صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
 
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

مقالات و تحليلات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
Nov 30, 2008, 20:47

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء  وقادة الدول

فى حال إرتكابهم جرائم  دولية خطيرة

(ردا على السفير - الدكتور – عبدالله الأشعل  )

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

بالتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية

 

وفقاً للقانون الدولى العرفى , أنه لايجوز بأى حال من الأحوال خضوع رؤساء , وقادة الدول  , وبصفة خاصة عندما يكونوا فى سدة السلطة , أى فى حال مباشرتهم لمهام مناصبهم فى الدولة , لأى قضاء أجنبى بإعتبار أن ذلك يصطدم مع مقتضيات السيادة الوطنية للدولة . ولكن إذا ما تعلق الأمر بإرتكاب جرائم دولية ( جرائم الإبادة الجماعية – جرائم ضد الإنسانية – جرائم الحرب ),  فإن مسألة السيادة الوطنية , والحصانات التى يتمتع بها المسئوليين فى الدولة تتقلص لتترك الأمر للقواعد الأمرة المستقرة فى القانون الدولى الحديث , ومن المعلوم أن الجرائم الدولية التى ذكرتها أنفا , أصبحت من القواعد الأمرة التى لايجوز الإتفاق على مخالفتها على الإطلاق , وفى رأينا أن الجرائم الدولية يرتكبها أفراد بذواتهم , وليس عن طريق كيانات مبهمة . وإذا ما تمعنا الأمر بالنسبة لأزمة إقليم دارفور , نلاحظ أن الجرائم الدولية بجلها وبدون إستثناء قد أرتكبت من قِبل أطراف النزاع فى الإقليم الواقع فى أقصى غرب السودان , الذى يشهد أكبر كارثة إنسانية على مستوى العالم فى الوقت الراهن , حيث تحمل المدنيين العزِل ألامًا رهيبة من المستحيل التكهن بها أو وصفها .

أرأيتم كيف حُرقت القرى وُسويت بالأرض تماما , أرأيتم كيف أرتكبت عمليات القتل الجماعى ضد المدنيين العزل فى مكجر , وأرولا(بشد اللام ) , وبنديسى , وشريط وادى صالح , حيث تم قتل المدنيين كالذباب , أرأيتم كيف تم إغتصاب الفتيات الصغيرات , والنساء أمام أبواتهم , وأمهاتهم , وأزواجهن- إن مليشيا الجنجويد سيئوا السمعة لايأبهون فهم يغتصبون الفتيات بحضور أمهاتهم وأبواتهم – إن الأمر خطيييييير للغاية , ولايمكن السكوت عنه  – ومنذ نعومة أظافرنا كنا نسمع الإعلام العربى يردد دائما الإحتلال الإسرائيلى ضد الشعب الفلسطينى – لكن والحق لم أسمع يوما قط أن جنديا إسرائليا قام بإغتصاب فتاة فلسطينية , أو لبنانية ناهيك من أن يقوم بإغتصابها بحضور والديها . والحق أننا لم نسمع قط أن قام الإحتلال الإسرائيلى بعمليات قتل جماعية ضد المدنيين الفلسطنيين العزل , كما أننا لم نسمع أن قام الجنود الإسرائليين , أو بالأحرى سلاح الجو الإسرائيلى بقذف القرى الأمنة بأطنان من القنابل – ولم نسمع بعد أن قامت إسرائيل بقتل الأسرى خارج نطاق القضاء , بل أن هناك شابا من الأردن تسلل إلى داخل إسرائيل خفية وأطلق النار من مسدسه على الجنود الإسرائليين فقتل منهم واحدا على ما يبدو , ومن ثم تم إلقاء القبض عليه , وحُوكم  بالسجن , وفى الأونة الأخيرة تم إطلاق سراحه حتى يكمل ما تبقى له من فترة العقوبة فى بلده ( الأردن ),  ومؤخرا تم إستضافته فى قناة الجزيرة ( مع المذيع المصرى – أحمد منصور ) .

أرأيتم كيف تم تعذيب المعتقلين فى إقليم دارفور – حيث روت إحدى الضحايا أنها شاهدت قريبا لها مربوطاً من يديه , وقد علق كما يعلق الشاة التى يراد سلخها , ولم ينتهى الأمر  بذلك بل ترك موقد نار يحترق من تحته .

أرأيتم كيف شرد المدنيين ولأكثر من ست سنوات من أراضيهم المملوكة لهم لقرون مضت , حيث طرودا قسرا منها , وسكنها مستوطنون جدد , وبعد أن لجأ المدنيون العزل إلى مخيمات المشردين قسريا داخل دارفور تم ملاحقتهْم , وقتلهم , وإغتصاب نساؤهم داخل المخيمات – إن الأمر خطير للغاية , ولايحتمل غَض الطرف .

أرأيتم كيف تم وضع المدنيين العزل فى أوضاع , وظروف معيشيّة خاصة , حتى تعرضوا للموت من جراء الجوع , والعطش .

أرأيتم كيف تم إلحاق الأذى البدنى , والمعنوى الجسيم بالمدنيين فى إقليم دارفور .

إن العمليات الإجرامية ضد المدنيين العزل فى إقليم دارفور مَازالت مستمرة , وكل المعلومات الواردة من هناك تفيد أن نمط الإعتداءات الممنهجة , والمنظمة مازالت ترتكب ضد المدنيين العزل,  وعلى نطاق واسع فى الإقليم , ومن هنا فقد (فقد)  المدنيين الأمل فى أى حل سياسى , أو عسكرى .

إن إرتكاب الجرائم الدولية من قبل رؤساء الدول وقادتها , يجب أن لايسمح لهم بالإفلات من العقاب , وأن الإحتماء بالحصانة المتعلقة بالوظيفة لايخفف عنهم العقوبة -  ولقد أثار البعض الرأى حول المادة (4) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , والخاصة بممارسة المحكمة إختصاصها القضائى وسلطتها داخل الدولة , حيث رأى البعض أن ذلك يمثل إنتهاكا خطيرا للسيادة الوطنية , وذلك بالسماح لجهة أجنبية بممارسة سلطتها القضائية تجاه رعاياها .

وإذا ماتمعنا النظر فى الفقرة ( 10) من ديباجة النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , نجدها تؤكد وبما لايدع معه مجالا للغموض – أن المحكمة الجنائية الدولية , ستكون مكملة للولايات القضائية الجنائية الوطنية , وفى ذات السياق نجد أن المادة (7) تنص على أنها : ( لاتحل محل الإختصاصات القضائية الوطنية ( أى المحكمة الجنائية الدولية ) , وإنما تتدخل حصرا حينما لاتتوافر لدى الدول الرغبة , أو القدرة فى الإطلاع بالإجراءات اللازمة تجاه مرتكبى الجرائم الدولية التى تختص بها المحكمة الجنائية الدولية  من الناحية الموضوعية .

 

الحصانة المرتبطة بالصفة الرسمية :

 

نقصد هنا الحصانة المرتبطة برؤساء الدول , والمسئولين الحكوميين , والبرلمانيين , حيث نجد المادة ( 27) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية , والذى هو بعنوان:  ( عدم الإعتداد بالصفة الرسمية ) – حيث تنص المادة على أنه : ( لايجوز الإعتداد بالصفة الرسمية بأى حال من الأحوال للإعفاء من المسئولية الجنائية , وجعلها سببا لتخفيف العقوبة ) , ويلاحظ أن الغرض من الحصانة , هو إفساح المجال للنواب البرلمانيين , والمسئولين الحكوميين بأداء مهامهم بكل حرية , ولكن إذا ماتعلق الأمر بجرائم دولية فإن تلك الحصانة تجرد , ويقدم الشخص المعنى إلى القضاء سواء كان قضاء وطنيا , أم قضاء أجنبيا .

 

فقد الحصانة :

الحصانة وفقا للقانون الدولى ليست مطلقة ( طبقا للفقه السائد فى القانون الدولى ) , فإن الحصانة لا تسرى فى الأحوال الأتية :

-         أولا : عندما يكون هناك إعلان محدد من الدولة بالتنازل عن الحصانة , أو رفع القيود .

-    ثانيا : عندما توجب إحدى الإتفاقيات الدولية على الأطراف الموقعة عليها – أن تجرم فعلا معينا , وأن توقع العقوبة وفقا لتشريعاتها الداخلية – ووفقا للقانون الدولى السائد فإن مرتكب الجريمة الدولية لايستطيع أن يتزرع بموقعه الرسمى لكى يفر من العقاب خلال الإجراءات القضائية المناسبة .

-    ثالثا : يلا حظ أن لجنة القانون الدولى التابعة للأمم المتحدة ذكرت : أن مرتكب الجرائم الدولية لايستطيع أن يفلت من العقاب , حتى ولو كان رئيس دولة , أو أى شخص  يتقلد أى منصب من المناصب القيادية فى الدولة .

-    رابعا: يمكن أيضا أن نستدل بالسوابق القضائية فى هذا المجال – حيث إستدعى جهة الإدعاء فى محكمة يوغسلافيا السابقة – الرئيس اليوغسلافى السابق – ( سلوبدان ملوسيفيتش ) .

مدى مسئولية القادة عن الجرائم الدولية :

 

تناولت المادة (28) من النظام الأساسى للمحكمة الجنائية الدولية – المسئولية المتعلقة بقادة القوات المسلحة ,  والأشخاص الذين يتمتعون بالمناصب القيادية العليا فى الدولة , والحالات التى يكون فيها الرئيس مسئولا عن أفعال مرؤسيه , حيث ذكرت المادة - الحالات التى يكون فيها الرئيس أو القائد مسئولا مسئولية تامة عن أفعال مرؤسيه , وذلك  فى حال ما إذا أصدر القائد , أو المسئول الأوامر والقرارات العسكرية , أو المتعلقة بتنفيذ أفعال إجرامية – أو فى حال ماذا خطط القائد أو نفذ الجرائم وفقا لسياسات الدولة , وبالتالى فإن المسئولية تقع على الأشخاص مصدرى الأوامر , حيث أن المسئولية تشمل من هم فى التسلسل العسكرى القيادى بدء من أعلى مستويات مصدرى القرارات العسكرية مرورا بالضباط والجنود .

 

هل المحكمة الجنائية الدولية مختصة فى أزمة إقليم دارفور :

 

للإجابة على هذا التساؤل يجب أن نتتبع الأحداث فى إقليم دارفور منذ  البداية حتى تاريخ اللحظة وذلك على هذا النحو :

أولا :

 منطقة دارفور هى منطقة نائية مهمشة تقع فى أقصى غرب السودان , ويسكنها قرابة السبعة مليون نسمة , وتساوى مساحتها ثلث مساحة جمهورية مصر العربية- وتساوى مساحة فرنسا  .

ثانيا :

 يسكن فى الإقليم مزيج من القبائل كلهم أفارقة سود – يتحدثون العربية , وبعض القبائل مازالت تحتفظ بلغاتها المحلية – جميع أهل دارفور مسلمون .

ثالثا :

 شهد الإقليم موجات عنف بين القبائل المختلفة , وكان السبب فى ذلك هو تعارض المصالح , وفى الثمانينات تم تسليح جزء من القبائل فى دارفور بواسطة حكومة الديمقراطية الثالثة . حيث وقعت أحدأث عنف دامية وبإيعاز من الحكومة فى ذلك الوقت .

 

 

 

رابعا :

 فى منتصف التسعينات إندلع تمرد بقيادة المهندس – داؤد يحيا بولاد – ولكن تم وأد تمرده قبل أن يأخذ مساره للإعلام العالمى , والمحلى – وتم القبض على السيد – بولاد وأعدم خارج نطاق القضاء .

خامسا :

 فى بداية العام 2003 م إندلع تمرد عنيف فى دارفور – فشلت الحكومة السودانية التعامل مع المتمردين – إستعانت الحكومة ببعض القبائل التى تطالب بالهوية العربية من داخل وخارج السودان – والتى عرفت مؤخرا بالجنجويد( هى مليشيا تمطتى ظهور الخيل والجمال , إرتكبت أعمال وحشية ضد السكان المدنيين العزل فى الإقليم  ).

سادسا :

 أصدر مجلس الأمن عدة قرارات كان فى مجملها التعبير العميق عن الحالة الإنسانية المتردية فى الإقليم , والإنتهاكات الجسيمة ضد القانون الدولى الإنسانى , والقانون الدولى لحقوق الإنسان . وأن النزاع فى إقليم دارفور يهدد الأمن والسلم الدوليين . 

سابعا :

 روجت  بعض المنظمات العالمية والاقليمية الغير حكومية , والتى لها وجود فى الإقليم – بأن جريمة الإبادة الجماعية ترتكب فى الإقليم من قبل حكومة السودان , وبعض المليشيات العربية ضد القرويين السود فى الإقليم .

سابعا :

 إجتمع مجلس الأمن على عجل , وأصدر القرار رقم ( 1556 ) – (2004 ) , وفى ذات السياق كلف مجلس الأمن السكرتير السابق للأمم المتحدة ( السيد – كوفى عنان ) , بتشكيل لجنة دولية لتقصى الحقائق حول مزاعم الإبادة الجماعية فى الإقليم , ويجب ان نلاحظ أنه حتى تاريخ تشكيل اللجنة لم تفكر حكومة السودان بمحاكمة المجرمين الذين إقترفوا جرائم دولية خطيرة ضد المدنيين العزل فى الإقليم .

ثامنا :

 بالفعل قام الأمين العام بتشكيل لجنة دولية برئاسة القاضى ( أنطونيو ) , وعضوية أخرين , وبعد ثلاثة أشهر تقريبا أنهت اللجنة الدولية عملها , وقدم السيد – كوفى عنان تقريره إلى مجلس الأمن كان فى مجملها – أن إقليم دارفور تشهد إنتهاكات خطيرة تتثمل فى الجرائم ضد الإنسانية , وجرائم الحرب , إلا أن التقرير إستبعد أن يكون جريمة الإبادة الجماعية قد وقعت , إلا أنه أكد وبما لايدع مجالا للشك – أن  بعض الأفراد التابعيين للحكومة السودانية يقومون بإرتكاب الجرائم بنية الإبادة الجماعية . وفى ذات السياق فإن اللجنة كانت قد أعدت قائمة بأسماء سودانيين ممن تعتقد أنهم مجرمو الحرب . وفى نهاية التقرير أوصت اللجنة بضرورة إحالة ( الحالة فى إقليم دارفور ) الى المحكمة الجنائية الدولية – ويجب أن يلاحظ حتى تاريخ تقرير اللجنة لم تفكر الحكومة السودانية بمحاكمة المجرمين – بل كانت تشجع على الإفلات من العقاب . بل أن سلوك الحكومة السودانية كانت تؤكد عدم رغبتها , وقدرتها فى محاكمة المجرمين .

تاسعا :

 فى العام 2005 م , أصدر مجلس الأمن القرار 1593 م , والذى أحال بموجبة أزمة دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية .

 

عاشرا:

 فى العام 2005 م , أعلن السيد – لويس مورينوا أوكامبو – بفتح التحقيق فى أزمة أقليم دارفور – إعتبارا من العام 2002 م .

حادى عاشر :

 فى اليوم التالى مباشرة , وبعد ثلاثة أشهر من القرار 1593 – أعلنت الحكومة السودانية بإقامة محاكم خاصة فى دارفور لمحاكمة المجرمين – ( نيالا – الفاشر – الجنينة ( حواضر ولايات دارفور الثلاثة ) ) , وكانت المحاكم بمثابة تمثيلية سيئة الإخراج ,  لعرقلة عمل المحكمة الجنائية الدولية , ولم يعترف المجتمع الدولى  بالمحاكم الخاصة التى كانت كرست لثقافة الإفلات من العقاب .

ثانى  عشر :

 فى العام 2007 تقدم المدعى العام بطلب إلى الدائرة التمهيدية – يطلب فيه إصدار أمر قبض فى حق كل من  السيد – أحمد هارون – والسيد – على كوشيب – وذلك إعتقادا منه أن الشخصان يتحملان المسئولية فى إرتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب فى الإقليم.

ثالث عشر :

 فى ذات العام أصدرت الدائرة التمهيدية أمر قبض فى حقهما-  إلا أن الحكومة السودانية ترفض تسليمهما حتى اللحظة, وبهذا فإن الحكومة السودانية تخالف بشدة قرارات الشرعية الدولية .

رابع عشر :

 فى 14 – يوليو – من العام 2008 م – تقدم السيد – لويس مورينو أوكامبوا بطلب إلى الدائرة التمهيدية – يطلب فيه إصدار أمر قبض فى حق الرئيس السودانى – البشير – وذلك إعتقادا من المدعى أن ( البشير ) مسئولا مسئولية شخصية عن جرائم الإبادة الجماعية ضد قبائل – الزغاوة – المساليت – والفور – وجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب . ومن المتوقع أن تصدر الدائرة التمهيدية قرارها  خلال الأيام القليلة القادمة .

خامس عشر :

لا أحد فوق القانون – فى ذات السياق تقدم المدعى بطلب ثالث إلى الدائرة التمهيدية يطلب فيها – إصدار أمر قبض فى حق ثلاثة من المتمردين . ليس هناك إزدواجية فى المعايير لدى السيد – أوكامبوا – بل لابد من ان ينال كل شخص جزاؤه سواء كان متمردا , أو رئيس دولة – نعم يجب مكافحة الإفلات من العقاب فى ظل جرائم الإبادة الجماعية فى إقليم دارفور .

إستنادا إلى ماسبق فإننا نعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية مختصة بالنظر فى أزمة إقليم دارفور – ويجب على جميع الأطراف المعنية التعاون مع القضاء الجنائى الدولى – ( الحكومة السودانية – المتمردين –  دول الجوار السودانى – المجتمع الدولى – منظمات المجتمع المدنى ... الخ ) .

                    

حماد وادى سند الكرتى

محامى وباحث قانونى

بالتحالف العربى من أجل المحكمة الجنائية الدولية

 

 

 

                                                                                                           

 

 

 

 

 


© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

مقالات و تحليلات
  • تشارلز تيلور يكتب من لاهاي هاشم بانقا الريح*
  • تنامي ظاهرة اغتصاب الاطفال ...! بقلم / ايـليـــا أرومــي كــوكــو
  • مؤتمر تمويل التنمية/د. حسن بشير محمد نور - الخرطوم
  • بين مكي بلايل والعنصرية والحركة الشعبية /الطيب مصطفى
  • قالوا "تحت تحت" الميرغنى ماااااا "داير الوحدة"/عبد العزيز سليمان
  • الصراع الخفي بين إدارة السدود والمؤتمر الوطني (4-12) بقلم: محمد العامري
  • قواعد القانون الدولى المتعلق بحصانات رؤساء وقادة الدول/حماد وادى سند الكرتى
  • هل يصبح السيد مو ابراهيم حريرى السودان بقلم: المهندس /مطفى مكى
  • حسن ساتي و سيناريو الموت.. بقلم - ايـليـا أرومـي كـوكـو
  • الجدوي من تعديل حدود اقليم دارفور لصالح الشمالية/محمد ادم فاشر
  • صلاح قوش , اختراقات سياسية ودبلوماسية !!؟؟/حـــــــــاج علي
  • أبكيك حسن ساتي وأبكيك/جمال عنقرة
  • نظامنا التعليمي: الإستثمار في العقول أم في رأس المال؟!/مجتبى عرمان
  • صندوق إعادة بناء وتنمية شرق السودان .. إنعدام للشفافية وغياب للمحاسبة /محمد عبد الله سيد أحمد
  • )3 مفكرة القاهرة (/مصطفى عبد العزيز البطل
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان: الصادق حمدين
  • جامعة الخرطوم على موعد مع التاريخ/سليمان الأمين
  • ما المطلوب لإنجاح المبادرة القطرية !؟/ آدم خاطر
  • الجزء الخامس: لرواية للماضي ضحايا/ الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • مبارك حسين والصادق الصديق الحلقة الأولى (1-3) /ثروت قاسم
  • ماذا كسبت دارفور من هذه الحرب اللعينة !!/آدم الهلباوى
  • الأجيال في السودان تصالح و وئام أم صراع و صدام؟؟؟ 1/2/الفاضل إحيمر/ أوتاوا
  • النمـرة غـلط !!/عبدالله علقم
  • العودة وحقها ومنظمة التحرير الفلسطينية بقلم نقولا ناصر*
  • المختصر الى الزواج المرتقب بين حركتى العدل والمساواة والحركة الشعبية لتحرير السودان /ادم على/هولندا
  • سوداني او امريكي؟ (1): واشنطن: محمد علي صالح
  • بحث في ظاهـرة الوقوقـة!/فيصل على سليمان الدابي/المحامي/الدوحة/قطر
  • سقوط المارد إلى الهاوية : الأزمة مستمرة : عزيز العرباوي-كاتب مغربي
  • قمة العشرين وترعة أبو عشرين ومقابر أخرى وسُخرية معاذ..!!/حـــــــــــاج علي
  • لهفي على جنوب السودان..!! مكي المغربي
  • تعليق على مقالات الدكتور امين حامد زين العابدين عن مشكلة ابيي/جبريل حسن احمد
  • طلاب دارفور... /خالد تارس
  • سوق المقل أ شهر أسواق الشايقية بقلم : محمدعثمان محمد.
  • الجزء الخامس لرواية: للماضي ضحايا الأستاذ/ يعقوب آدم عبدالشافع
  • صاحب الإنتباهة ينفث حار أنفاسه علي باقان أموم/ الصادق حمدين
  • رحم الله أمناء الأمة/محجوب التجاني
  • قصة قصيرة " قتل في الضاحية الغربية" بقلم: بقادى الحاج أحمد
  • وما أدراك ما الهرمجدون ؟! !/توفيق عبدا لرحيم منصور
  • الرائحة الكريهة للإستراتيجي بائتة وليست جديدة !!! /الأمين أوهاج – بورتسودان
  • المتسللون عبر الحدود والقادمون من الكهوف وتجار القوت ماشأنهم بطوكر /الامين أوهاج