مذكرة لوزير العدل حول شقيقة الدكتور خليل ابرايم رئيس حركة العدل والمساواه
17/ 8/2008م
بسم الله الرحمن الرحيم
أمام وزير العدل والنائب العام
الموضوع / طلب بموجب أحكام المادة 6/2/أ من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983المعدل حتى 1996م مقروءة مع أحكام المواد 27(1)(2)(4)و28 و31و32و2و34/1و37و45/2من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م مقروءة مع احكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وأحكام الشريعة الإسلامية .
السيد / وزير العدل والنائب العام
بوآفر الاحترام
وإذ نشير للموضوع أعلاه وبتكليف من الطالبة / كوثر سليمان سرور إبنة المعتقلة نضيفة ابراهيم محمد المقدم بشأنها الطلب نتقدم لسيادتكم بهذا الطلب إستناداً على سلطاتكم بموجب أحكام المادة 6/2/أ من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 المعدل حتى 1996 مقرؤءة مع أحكام المواد 27(1) (2) (3) (4) و28و31و32/2و34/1 و37و45/2 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م مقروءة مع أحكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وأحكام الشريعة الإسلامية نلتمس من سيادتكم الاستجابة للطلبات الواردة ادناه لما يلى من أسباب .
أولا الوقائع :
1/ المقدم بشأنها الطلب ربة منزل وهى أم لعدد من الأبناء (الأطفال ) وتعانى أمراض بالمرارة وأرتفاع الضغض والرطوبة وهى تبلغ فى عمرها (60 )سنة وتسكن بالحاج يوسف حى المغاربة مربع 2 وهى شقيقية دكتور خليل إبراهيم محمد رئيس حركة العدل والمساوة .
2/ عقب احداث الهجوم على ام درمان 10/مايو 2008م واعلان الحكومة السودانية مسئولية د. خليل ابراهيم محمد على تلك الاحداث اصبحت المقدم بشانها الطلب عرضة للمطايقات وملاحقات الاجهزة الامنية من دون أى سند قانونى أو مبرر حيث تتم مداهمة منزلها فى جنح الليل والساعات الاولى من الصباح وتفتيشها والتحقيق معها بشأن وقائع لا تعلمها .
3/ فى 17 /5/2008م تمت مداهمة منزل المقدم بشانها الطلب فى جنح الليل واقتيادها لتحقيق فى مكان غير معروف واحتجازها لعدة ساعات فى 27/5/2008م تمت ايضا مداهمت منزلها واقتيادها لتحقيق فى مكان غير معروف لعدة ساعات واحتجازها .
4/ بتاريخ 12/8/2008م الساعة الرابعة صباحا تمت مداهمة منزل المقدم بشانها الطلب بواسطة قوة مدججة بسلاح لم تكشف عن هويتها الوظيفية او سندها القانونى وقامت باقتيادها لمكان مجهول لأسرتها وأعتقلت .
5/ المقدم بشأنها الطلب لا تمارس السياسة وليس لديها أى أنشطة مدنية وهى لا تنتمى لأى حزب أو منظمة.
ثانيا من حيث القانون :-
1/ تنص المادة 6/2 /أ من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م والمعدل حتى 1996م فى صدره على الآتى ( على الرغم من أحكام أى قانون آخر أختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع السلطات المنصوص عليها فى أى قانون يننظم التحرى وخاصة قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
2/ تكفل احكام المادة 27/1/2/3/4 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م والمادة 28 منه والمادة 31 منه والمادة 32/1/2منه والمادة 34/1منه والمادة 37منه مقروءة مع أحكام المواد ذات العلاقة الواردة فى العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966م اضافة لأحكام الإعلان العالمى لحقوق الإنسان لسنة 1948م ما يتصل بكافة الحقوق والحريات الأساسية المجردة والحق فى الكرامة الإنسانية ومسئولية الدولة فى حماية الحقوق والحريات وعدم الانتقاص منها أو مصادرتها أو الحرمان منها تعسفا ووجوب تمتع الكافة بحماية القانون دون تمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة أو الرأى السياسى أو الأصل العنصرى وواجبات الدولة ومسئوليتها فى تعزيز حقوق المرأة وتوفير الرعاية لها وعدم جواز ممارسة التعذيب والمعاملة القاسية والحاطة بالكرامة الإنسانية وضرورة مراعاة الحق فى الحياة الخاصة الأسرية فى السكن والمراسلات وفقا للقانون .
3/ يقول الله تعالى فى محكم تنزيله ( من إهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ) (الاية 15 من سورة الإسراء) ويقول فى محكم تنزيله ( يأايها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتاً غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها وذلكم خير لكم لعلكم تذكرون ) (الاية27 من سورة النور) . ويقول الرسول صلى الله علية وسلم (رفقًا بالقوارير ) .
ثالثا الأسباب :-
1/ ترويع المقدم بشانها الطلب وبث الزعر فى لأسرتها واستباحة حياتها الخاصة وخصوصية أسرتها اهدار لأحكام 27/28/32/2 34/1 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م وأحكام الشريعة الإسلامية وآداب الإسلام (ياأيها الذين امنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلمو على أهلها ذالكم خير لكم لعلكم تذكرون ) (الآ ية 27 من سورة النور).
2/ أعتقال المقدم بشأنها الطلب بسبب أفعال منسوبة للغير يخالف المبدأ القانونى للمسئولية الشخصية ومصادرة لحقوقها القانونية والدستورية كما وأن حرمانها من العلاج وعدم مراعاة سنها وتعريض حياتها للخطر مخالفة للاحكام المادتين 31و45/2 من دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005م واحكام الشريعة الاسلامية والى الآداب الدينية فى قوله تعالى( من أهتدى فإنما يهتدى لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولاتزر وازرة وزر أخرى وماكنا معذبين حتى نبعث رسولا )الآية (14 من سورة الاسراء) وحديث الرسول (ص) فى الحديث الشريف (رفقا بالقوارير ) .
3/ خصص المشرع بابًا كاملا فى الدستور (الباب الثانى ) أسماه بوثيقة الحقوق وعدم مرعاة تلك النصوص الواردة فى الوثيقة والتقيد باحكامها وما يفرغ تلك الوثيقة عن محتواها ويعصف بمبدأ المساوة المنصوص عليها فى أحكام المادة 31 من الدستور كما أن تجزئة النصوص عند التطبيق يؤكد عدم إحترام جهاز الامن للدستور السارى المفعول وأحكامه و فى ذلك دعوة مفتوحة للكافة لعدم إحترام الدستور والتقيد به .
تأسيساً على ما تقدم:
نلتمس من سيادتكم إعمال سلطاتكم بموجب أحكام المادة 62أ من قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983م المعدل حتى 1996م مقروءة مع أحكام المواد 27/1/2/3/4 و 28و31 و32و2 و34/1 37و45/2 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م مقرءة مع أحكام المواثيق والعهود الدولية ذات الصلة وأحكام الشريعة الإسلامية فى قوله تعالى ( ياأيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداءبالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على أن لا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون ) الاية (8) من سورة المائدة .
وإتخاذ الإاجراء العادل بالأتى :-
1/ إتخاذ الإجراء القانونى المناسب لإلزام الأجهزة الأمنية باطلاق سراح المقدم بشأنها الطلب فور لإفتقار الإعتقال للسند القانونى .
2/ فتج محضر للتحرى بشأن الوقائع محل الطلب
وتقبلوا فائق الشكر
1. محمد عبد الله الدومة
2. الصادق على حسن
3. ادم محمد راشد
4. محاسن عبد القادر
محامون متضامنون
· صورة للسيد رئيس لجنة حقوق الانسان بالمجلس الوطنى
· صورة للسيد رئيس لجنة التشريع والعدل بالمجلس الوطنى
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى bakriabubakr@cox.net كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة