Tel. 0041-44-360 70 30
المجلس السودانى للمصالحة والوحدة
بسم الله الرحمن الرحيم
النظام الأساسي للمجلس السودانى للمصالحة والوحدة
الفصل الأول
المادة الاولى اسم النظام وتاريخ العمل به
يسمى هذا النظام ( بالنظام الاساسى للمجلس السودانى للمصالحة والوحدة ) ويعمل به بعد إجازته من قبل الجمعية العمومية وموافقة المسجل العام عليه او من ينوب عنه فى إجتماع الجمعية العمومية.
المادة الثانية: الإنشاء والمقر:
ينشأ بموجب أحكام هذه المادة من النظام الاساسى المجلس السودانى للمصالحة والوحدة ويكون مقره بالسودان فى العاصمة الاتحادية الخرطوم وله الحق فى انشاء فروع في كل ولايات السودان المختلفة ومكاتب متخصصة لإستقطاب الدعم خارج السودان.
المادة الثالثة: الإعتبارية:
يكون للمجلس شخصية إعتبارية وصفة تعاقدية مستديمة وخاتم عام حق التقاضى بإسمها.
المادة الرابعة التفسير:
في هذا النظام الاساسي ما لم يقتضي السياق معني آخر يكون للكلمات والعبارات ادناه المعاني الموضحة بإسمها :
1. المنظمة : يقصد بها المجلس السوداني للمصالحة والوحدة.
2. المفوضية: يقصد بها مفوضية العون الانسانى الاتحادية
3. المفوض : يقصد به المفوض العام للعون الانسانى الاتحادى
4. الجمعية العمومية : يقصد بها جميع الاعضاء المسجلين فى عضوية المجلس والمسددين لاشتراكاتهم.
5. المسجل : يقصد به مسجل الجمعيات بمفوضية العون الانساني .
6. اللجنة التنفيذية: يقصد به الجسم التنفيذي الذي يقوم بوضع برامج المجلس والإشراف عليها.
7. المكتب الإداري : يقصد به الجسم الإداري الذي يقوم بمباشرة العمل الإداري اليومي للمجلس
8. االبرامج: يقصد بها البرامج المختلفة للمجلس التي يقدمها في السودان .
9. اللوائح: يقصد بها اللوائح الداخلية للمجلس
10. الوكالة : يقصد بها وكالة شمال السودان التنموية ، ووكالة جنوب السودان التنموية .
11. العضو: يقصد به عضو المجلس حسبما ينص عليه في هذا النظام الاساسي.
12. الاغلبية المطلقة : يقصد بها (50% +1 ) أي نصف العضوية المستوفية للشروط.
13. المجلس الاستشاري: يقصد به المجلس المكون وفق ما ينص عليه في هذا النظام الاساسي من مجموعة الخبراء والمختصين لتقديم الاستشارات.
14. الرئيس: يقصد به رئيس المجلس الذي يتم إنتخابه بواسطة الجمعية العمومية (وهو يرأس اللجنة التنفيذية)
15. اللأمين العام: يقصد به الأمين العام للمجلس الذي يتم إنتخابه بواسطة الجمعية العمومية
16. أمين المال: يقصد به أمين مال المجلس الذي يتم إنتخابه بواسطة الجمعية العمومية
17. القانون : يقصد به قانون العمل الطوعي والانساني لسنة 2006م.
الفصل الثاني
المادة السادسة الوسائل
1- عقد المؤتمرات والسمنارات وورش العمل والندوات من اجل رفع الوعي ورفع القدرات.
2- التنسيق والتعاون مع كافة الجهات الرسمية وأي جهات اخري مهتمة أوعاملة في مجال العمل الانسانى .
3- تبني أسلوب المشاركة الشعبية في أعمال التنمية ونشر المصاحة المجتمعية
4- إصدار النشرات والدراسات والبحوث في مجالات عمل المنظمة
5- التعاون والتنسيق مع المنظمات الوطنية والعالمية التي تعمل في مجالات مشابهة
6- السعي لعقد الموتمرات وورش العمل داخل وخارج السودان لإستقطاب الدعم وجلب التمويل اللازم لتنفيذ برامج عمل المجلس.
7- السعي لتفعيل دور السودانيين بالخارج في دعم برامج المصالحة والوحدة بين جميع السودانيين.
الفصل الثالث
المادة السابعة الهيكل الاداري والتنظيمي للمجلس
الفقرة الاولى
1. الجمعية العمومية
2. اللجنة التنفيذية
3. المكتب الإداري
4. المكتب الإستشاري