فى ذكرى اليوم العالمى لمناهضة التعذيب
معاً من أجل وطن خالٍ من التعذيب
" لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة "
الإعلان العالمي لحقوق الإنسان المادة - 5
يشكل اليوم السادس والعشرين من يونيو من كل عام - ( اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب ) - مناسبة هامة فى تاريخ البشرية، إذ قامت الجمعية العامة للأمم المتحدة بإعلانه يوماً دولياً للأمم المتحدة لمساندة ضحايا التعذيب فى العالم ،.و يهدف هذا اليوم إلى القضاء على التعذيب و تفعيل أداء إتفاقية مناهضة التعذيب و غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو الحاطة بالكرامة ، والتىدخلت حيز النفاذ فى يونيو 1987 . وقد إنضم السودان لهذه الإتفاقية بالتوقيع عليها فى يونيو1986 ، كما صادق على العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية و السياسية لسنة 1966 و الذى حّرم - أيضاً - التعذيب . و ما زالت أمام السودان خطوةهامة تتمثل فى المصادقة على إتفاقية مناهضة التعذيب لأهميتها فى إحترام كرامة الإنسان .
تمر ذكرى هذا اليوم ، و بلادنا ما زالت ترزح تحت نيران حرب ضروس فى دارفور، تتم فيها إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان و من بينها التعذيب. و جاءت أحداث العاشر من مايو 2008 ، لتخلف وراءها إدعاءات بوقوع إنتهاكات واسعة لحقوق الإنسان و ممارسة للتعذيب ، الأمر الذى يوجب الإسراع للتصدى لها بكل حزم و شفافية وملاحقة مرتكبيها و تقديمهم للعدالة ، إمتثالاً لنص المادة ( 33) من الدستور الإنتقالى لعام 2005 التى تحرم التعذيب
إننا فى مركز الخرطوم لحقوق الإنسان و تنمية البيئة ، إذ نحييى ذكرى اليوم العالمى لمساندة ضحايا التعذيب ، نجدد عهدنا إلتزامنا بمواصلة الدفاع عن ضحايا التعذيب و مناصرة قضيتهم العادلة . و ندعو لتشكيل تحالف عريض من كل قوى المجتمع المدنى لمناهضة التعذيب فى السودان. و نناشد حكومة الوحدة الوطنية للإستجابة للمطالب التالية :
1 - المصادقة على إتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية
أو المهينة، أو الحاطة بالكرامة
2- تجريم التعذيب فى القانون الجنائى السودانى بنص واضح ليتوائم مع إلتزامات السودان الدولية فى
مجال حقوق الإنسان والدستور الإنتقالى لعام 2005.
3- إلغاء الحصانات الواردة فى القوانين السودانية والتى يتمتع بها منفذو القانون و التى تشجع ضمناً على ممارسة التعذيب و الإفلات من العقاب .
4- ملاحقة مرتكبى جريمة التعذيب و تقديمهم للعدالة .
5- التعويض العادل للناجين من التعذيب " الضحايا" و إنصافهم بجبر الضرر المادى و المعنوى الواقع عليهم و إعادة تأهيلهم .
مركز الخرطوم لحقوق الإنسان تنمية البيئة
الخرطم 26 يونيو 2008
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة