نادي الموظفين (سنار) تجديد الأزمة
تقرير : حذيفة محي الدين
العام الماضي أصدر والي سنار احمد عباس قراراً إزال بموجبه نادي الموظفين، وبرر الوالي وقتها قراره بما اسماه حاجة الولاية لفرص أكبر للاستثمار.
الا أن قرار الوالي وجد مقاومة شرسة من قبل المواطنين الذين يرون أن مبررات الوالي بشأن إزالة النادي غير مقنعة، وزهل الكثيرين من مواطني سنار علي القرار الذي أصدره والي سنار المهندس أحمد عباس مؤخراً الخاص بإزالة نادي الموظفين سنار . مصدر الزهل أنهم يروا أن القرار يأتي تحدياً غير مبرر من الوالي لإدارات الشباب والرياضة التي هي الجهة الوحيدة المسئولة من الأندية والميادين والمساحات الرياضية وتحدياً كبيراً لقرار الجمهورية الصادر في 24/ 1/ 1995 م المجدد في 26 نوفمبر 2006م الذي وجه فيه السيد رئيس الجمهورية حكومات الولايات بالدعم اللازم للناشئيين وحث فيه بعدم التغول علي الميادين والمساحات الرياضية عبر ادارات التخطيط العمراني وبأيلولتها لإدارات الشباب والرياضة بالولاية . الأستاذ هجو الإمام المحامي الذي قاد هذه القضية بحكمة واقتدار ليصدر السيد محمد عثمان حسن القاضي المختص بالطعون الإدارية بسنجة ليشفي قليل مواطني مدينة سنار بصفة عامة وإدارة نادي الموظفين بصفة خاصة وذلك بالقرار الأتي:
1- يلغي قرار والي ولاية سنار بنزع القطعة 56 مربع 27 سنار ويعاد تسجيلها باسم نادي حي الموظفين سنار.
2- يدفع المطعون ضده رسوم الطعن وأتعاب محاماة وقدرها 5 ألف جنية.
وبهذا القرار القرار يكون اسدل الستار في قضية نادي الموظفين وسبق قد تناولنا المبررات القانونية التي تمنع تنفيذ القرار الجائر. وقد يفتح هذا النصر شهية كل المظلومين من ابناء سنار الذي لحقت بهم اضرار في مختلف المجالات خاصة المزارعين (خاصة مزارعي مشروع الرماش) ومالكي سينما سنار .
وقد حوي القرار الكثير من النقاط الذي تجاوزها السيد والي سنار في قراره الجائر وسبق ان اشرنا اليها في تقرير سابق بهذه الصفحة. ومن اهم تلك النقاط:
أن النادي شيد علي القطعة المذكورة سابقاً منذ عام 1925م وتم تشييد بواسطة وزارة الري الإتحادية لصالح نادي الموظفين (الطاعن ) عي القطعة المذكورة أعلاه المملوكة للطاعن .ونادي الموظفين المذكور مرفق قومي بحي الموظفين علي القطعة المملوكة للطاعن وعضو مسجل في الإتحاد الرياضي السوداني للتنس. حيث ظل النادي المذكور ومنذ انشائه يبث رسالته الثقافية المتكاملة للموظفين بمدينة سنار بموجب سجل عضوية مسجل لدي الجهات المختصة والإتحاد الرياضي السوداني القومي للتنس.
ولكن بالرغم من صدور القرار حاول السيد الوالي ان يلتف حول القانون واصدر قرار عبر السيد معتمد محلية سنار يقضي بموجبه إغلاق الدكاكين الملحقة بنادي الموظفين . ومعروف أنها جزء لا يتجزأ من المساحة المقررة للقطعة رقم 56 مربع 27 والتي تبلغ مساحتها 3384م2 حسب شهادة البحث . وهذه تعتبر مخالفة جديدة وقد تكون هذه نتيجة للصدمة الكبيرة الغير متوقعة من قرار القاضي . ونتمني أن تكون كما يقول المثل (زلة لسان) يرجع عنها سريعاً.
وقد حوي القرار أن قرار الوالي الذي اصدره بتاريخ 14 يوليو 2009م قرار اداري ولائي قضي بنزع القطعة رقم 56 مربع 27 سنار المسجلة باسم نادي الموظفين سنار وتسجيلها باسم حكومة السودان أن يمنح المالك فترة سماح قدرها ثلاثة اشهر للإخلاء.
فجاء الرد من القضاء ان القرار المذكور صادر من جهة غير مختصة حيث أنه مرفق قومي وأنه وفقاً لنص فقرات سابقة من مذكرة الطعن وفقاً لنص المادة (5) من قانون نزع الملكية لعام 1930 مقروءة مع فقرة 2، 2/أ من المنشور الجمهوري رقم (1) لعام 2008م والذي يستثني المرافق الحكومية من التعويض مقروءة مع المادة 19،4،14 من قانون الشباب والرياضة لعام 2003 في تبعية النادي لإتحاد قومي جاء بذات الفقرة (3) من مذكرة الطعن ومخالف لتوجيه رئيس الجمهورية حسب التوجيه رقم م ح /م ت /179 / وز 23 الفقرة 2/ب منه والقاضية بعدم التغول علي الميادين الرياضية بالأحياء من قبل لجان التخطيط العمراني بالولايات. وأن القرار المذكور جاء مخالفاً لنص المادة 2 من قانون نزع الملكية 1930 لأنه لم ينشر في الجريدة الرسمية ولم يتم إعلانه.وأنه جاء مخالفاً لنص المادة 4/1 من قانون نزع الملكية لأنه لم يحدد الغرض من النزاع والمادة 2/1/ب من ذات القانون.وان القرار المذكور مخالف للمادة 8/1 من قانون نزع الملكية مقروءة مع المادة 19 من ذات القانون في تحديد صيغ النزاع والاتفاق علي التعويض ومخالف لنص المادة 560 معاملات مدنية 1984.القرار المذكور أساء استعمال السلطة في نزع عقار فيه مصلحة عامة للناس ومملوك للطاعن منذ 1925م. ولذلك يلتمس وفقاً لما ذكر من أسباب يلتمس الطاعن لما ذكر من أسباب الحكم له بالأتي:
إلغاء القرار الإداري المطعون فيه وتقرير حق الطاعنين في الأرض وتعديل سجلها في اسمه نادي حي الموظفين والرسوم والأتعاب وقدره 15000 جنيه.تم تصريح الطعن بالرسوم وتم إعلان المطعون ضده والذي تقدم برده علي عريضة الطعن عبر مستشاره القانوني الأستاذ نور الدائم أبوبكر ادم الذي احتوي علي دفوع قانونية وأخري موضوعية .تم شطب الدفوع القانونية ومن ثم صاغت المحكمة نقاط النزاع وطبقاً لنص المادة 10 من قانون القضاء الإداري لعام 2005م لقد تم حجز الملف للقرار ثم الفحص فيه بناء اً علي المذكرات المقدمة.
والمتابع لقضية نادي الموظفين تجد أنه كانت هنالك سرعة في اصدار القرار وهمة عالية من الجهات المحلية بتنفيذ الإزالة وما أن أصدرت المحكمة قرارها الأول بوقف التنفيذ الي حين البت في القضية . هذا القرار ازعج الجهات المسئولة . فالمتابع يحس إن الأمر وراءه شئ مخفئ فهل حقيقة للمصلحة العامة أم غير ذلك ؟؟؟ وبعدها مباشرة أصدر معتمد محلية سنار قرار بغلق الدكاكين الملحقة بالنادي وذلك حسب توجيه السيد الوالي والذي الح فيه علي السيد المعتمد علي تنفيذ الأمر فوراً.وبسرعة القرار تم تنفيذه وأغلقت الدكاكين.مع أن قرار القاضي جاء شاملاً للقطعة المعنية والتي الدكاكين جزء منها. قام أصحاب الدكاكين بالطعن في إجراء المعتمد .وفي يوم 12/4/2010م أصدر القاضي محمد عثمان حسن قاضي محكمة الإستئناف بسنار والمختص بالطعون الإدارية قراراً بفتح الدكاكين موضع الطعن لحين الفصل في الطعن المقدم . وتم إصدار قرار في نفس التاريخ للسيد مدير شرطة سنار بقرار المحكمة بفتح الدكاكين مطالباً سيادته بتنفيذ القرار. من جهته وبتاريخ 19/10/2011م قام والي سنار السيد أحمد عباس بتقديم طلب مراجعة لدي المحكمة العليا القومية ضد ادارة نادي الموظفين سنار وذلك لعدة اسباب منها ان محكمة الاستئناف ومن بعدها المحكمة العليا أخطأت في تفسير القانون حيث أنها خلطت بين الأنشطة التي تمارس في المنشأة والتي ينظمها قانون الشباب والرياضة الإتحادي لسنة 2005م.وبهذا الطلب تتجدد الأزمة مرة أخري مع ولاية سنار.
ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام
أعلى الصفحة