صوت من لا صوت له وطن من لا وطن له
الصفحة الرئيسية  English
المنبر العام
اخر الاخبار
اخبار الجاليات
اخبار رياضية و فنية
تقارير
حـــوار
أعلن معنا
بيانات صحفية
مقالات و تحليلات
بريـد القــراء
ترجمات
قصة و شعر
البوم صور
دليل الخريجين
  أغانى سودانية
صور مختارة
  منتدى الانترنت
  دليل الأصدقاء
  اجتماعيات
  نادى القلم السودانى
  الارشيف و المكتبات
  الجرائد العربية
  مواقع سودانية
  مواضيع توثيقية
  ارشيف الاخبار 2006
  ارشيف بيانات 2006
  ارشيف مقالات 2006
  ارشيف اخبار 2005
  ارشيف بيانات 2005
  ارشيف مقالات 2005
  ارشيف الاخبار 2004
  Sudanese News
  Sudanese Music
  اتصل بنا
ابحث

اخر الاخبار : اخبار الجاليات English Page Last Updated: Jul 11th, 2011 - 15:37:55


دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس
Sep 19, 2008, 20:05

سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

ارسل الموضوع لصديق
 نسخة سهلة الطبع

دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس
أولا : يسر أمانة الإعلام بالهيئة العليا لتنمية محلية المحس أن تتقدم بوافر الشكر والتقدير لكل من سأل واستفسر عن الهيئة ونظامها الأساسي( الدستور )وكيفية تكوينها، وأهدافها، وعضويتها، ومهامها، وموقفها من الكيانات القائمة، بغرض الوصول إلى الحقيقة، وتكوين الصورة المتكاملة عنها .,ونحن إذ نعتذر عن الظروف الفنية التي أدت إلى التأخير في الرد والتعقيب على الأسئلة والاستفسارات والمداخلات العديدة التي أعقبت نشر خبر تكوين الهيئة، لنفيد الجميع بأن هذه الهيئة خدمية، ومستقلة تماماَ عن أية انتماءات سياسية، وقد تكونت بمبادرة كريمة وشجاعة من مجموعة من أبناء المحس الأوفياء المخلصين دون تحديد جغرافي شمالاَ أو جنوباَ بهدف تنمية وتطوير منطقتنا الغالية بسواعد أبنائها، ومشاركتهم الفعلية في اتخاذ القرار، ووضع الخطط التنموية والاستثمارية الحالية والمستقبلية لمنطقة المحس والمشاركة ، والمساهمة في تنفيذها على أرض الواقع في مختلف مجالات التنمية وهي : التعليم، الصحة، الطرق الطاقة والسدود، الصحة وصحة البيئة ،وغيرها .وكما في متون هذا الدستور فإن هذه الهيئة ليست ضد أي كيان قائم، وهي تعد العدة من خلال أماناتها العديدة، وبخاصة أمانة الدراسات والتخطيط لجمع المعلومات الدقيقة والصحيحة والمتكاملة من مختلف المصادر من الإدارات والمؤسسات الرسمية، والشخصيات القيادية في الحكومة الاتحادية والولائية، وأهالي المنطقة للوقوف على حقيقة الأوضاع في المشاريع والسدود المقترحة، ومنها سد كجبار ، والحكم عليها بعد التأكد من جدواها ودورها في تنمية منطقتنا ومستقبل أجيالنا، وضمان حقوق أهلنا المتأثرين بهذه السدود، وبما يضمن حفظ هويتنا وتراثنا النوبي الأصيل الممتد عبر قرون ما قبل التاريخ ، كما نفيد الجميع بأن عضوية الهيئة متاحة لجميع أبناء المحس ـ دون استثناء ـ منذ الوهلة الأولى لتكوين الهيئة، شريطة الاقتناع والموافقة بما جاء في فقرات وبنود نظامها الأساسي، والانتظام في دفع الاشتراك  كما أن لجانها دورية، وللجميع الحق في تقلد المناصب القيادية والتنفيذية فيها بالترشيح حسب ما جاء في نصوص هذا الدستور .
وفيما كامل النص الكامل ل( دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس ) سائلين الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الإخلاص في القول والعمل ، وأن يوفقنا وإياكم لما فيه الخير والصلاح .
بسم الله الرحمن الرحيم
دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس
بالمملكة العربية السعودية ( الرياض)
الفصل الأول
تعريفات
المادة الأولى:
يقصد بالكلمات والعبارات الآتية، حيثما وردت المعاني الموضحة لها ما لم يقتضي سياق النص غير ذلك.
الهيئة:
يقصد بها الهيئة العليا لتنمية محلية المحس بالمملكة العربية السعودية (الرياض) والتي تم تكوينها من أبناء محلية المحس الذين يوافقون على الأهداف التي تضمنتها بنود هذا الدستور.
المجلس:
يقصد به مجلس الهيئة العليا لتنمية محلية المحس بالمملكة العربية السعودية (الرياض) والمكون من أبناء المنطقة ويتم اختيارهم عن طريق أعضاء الهيئة .
محلية المحس:
يقصد بها جميع مناطق المحس المعروفة بحدودها الإدارية.
اللجنة التنفيذية:
يقصد بها المكتب التنفيذي لمجلس الهيئة العليا لتنمية محلية المحس .
العضو:
كل فرد من أبناء محلية المحس والملتزم بالدستور الذي لا يتعارض مع أنظمة المملكة العربية السعودية.
الدستور:
يقصد به دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس.
اللوائح:
اللوائح التي تصدرها أجهزة هيئة تنمية محلية المحس .
الفصل الثاني
الاسم والأهداف
المادة الأولى :الاسم (الهيئة العليا لتنمية محلية المحس)
(1) الغرض من هذا الدستور هو تنظيم عمل الهيئة العليا لتنمية محلية المحس وهي هيئة ذات أهداف خدمية واجتماعية وثقافية ورياضة واقتصادية وتنموية لتوحيد جهود أبناء محلية المحس المقيمين بالمملكة العربية السعودية لخدمة وتنمية وتطوير محلية المحس ويكون مقره الرئيسي مدينة الرياض0

2) تقوم الهيئة التي تنشأ بموجب هذا الدستور بتحقيق أهدافها وتكوين أجهزتها وفقا للأحكام الواردة بهذا الدستور .
(3) السعي لتكوين لجان فرعية بالمناطق والمدن الأخرى بالمملكة العربية السعودية
المادة الثانية ينشا بموجب هذا الدستور هيئة تسمى الهيئة العليا لتنمية محلية المحس وهى هيئة مستقلة لاعلاقة لها بالكيانات القائمة.
المادة الثالثة : الأهداف :
(1 ) السعي والمشاركة في تقديم الخدمات المختلفة لتنمية محلية المحس في المجالات المختلفة على سبيل المثال (الزراعة، الصحة، التعليم، البيئة، وغيرها )والعمل على تطويرها وحل مشاكلها حسب المستطاع.
(2 ) الاستعانة بالخبرات للقيام بعمل الدراسات حول المشاريع الخدمية والتنموية في المجالات المختلفة.
(3 ) الاهتمام بالصحة العامة وصحة البيئة والمساهمة في مكافحة الأمراض ومجابهة الكوارث التي تواجه المعتمدية .
(4 ) العمل على ربط أبناء محلية المحس بقضاياهم ومصالحهم في جميع المجالات وتمثيلهم في جميع المناسبات والأنشطة المختلفة بما لا يتعارض مع الدستور .
(5) العمل على تقوية وترسيخ وتعميق العلاقات مع المعتمدية و الشياخات والجمعيات والروابط المختلفة في المملكة العربية السعودية والسودان بما لا يتعارض مع الدستور.
(6) تسعى الهيئة على توثيق العلاقة مع سفارة جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية وجميع الجهات الرسمية وغيرها بالسودان بما يخدم أهداف ومصالح الهيئة.
(7)تعمل الهيئة على تفعيل الحياة الاجتماعية والأنشطة المختلفة لأعضاء هيئة تنمية محلية المحس بما يساهم في ترابط وتلاحم أعضائها وتقويم المفاهيم الاجتماعية.
(8) تعمل الهيئة لتحقيق أهدافها بكافة الوسائل المشروعة وتطوير الأساليب التي لا تتعارض مع أحكام هذا الدستور .
الفصل الثالث
العضوية
المادة الرابعة:اكتساب العضوية
:
(1) يحق لكل أبناء محلية المحس والمقيمين إقامة نظامية والملتزمين بسداد الاشتراكات المقررة اكتساب عضوية الهيئة.
(2) يجب على كل عضو يكتسب العضوية تسديد الاشتراكات الدورية 0
(3)لا يحق لأي شخص اكتساب عضوية الهيئة مباشرة من خلال عضويته لأحدى الجمعيات أو شياخات المحس.
(4) يجب على كل عضو الالتزام بدستور الهيئة واحترام أحكامه والعمل على تحقيق أهدافه والالتزام بالقرارات التي تصدرها أجهزة الهيئة المختلفة.
(5) يجب على كل عضو الالتزام بالأنظمة والتقاليد المعمول بها في المملكة العربية السعودية واحترامها والمحافظة على سمعتنا الطيبة.
المادة الخامسة:

فقدان العضوية وإعادة اكتسابها
1)عدم قيام أي عضو بتسديد الاشتراك الدوري أو أي رسوم أو التزامات مالية تقررها أجهزة الهيئة المختلفة على الأعضاء حسب التفصيل الوارد في الفصل الرابع.
(2) مخالفة العضو لدستور الهيئة وأحكامه والقرارات واللوائح التي تصدرها أجهزة الهيئة المختلفة.
(3) قيام العضو بالإساءة إلى سمعة الهيئة أو العمل على هدم كيانه وإعاقة تحقيق أهدافه.
(4) التسبب في ضياع أو تبديد أموال أو مستندات أو ممتلكات الهيئة مع إحتفاظ الهيئة بكامل حقها في استرداد تلك الممتلكات بالطرق القانونية المناسبة.
(5) في حالة فقدان عضوية الهيئة لأي سبب من الأسباب يسقط حق العضو في استرداد أي اشتراكات أو التزامات مالية مدفوعة من قبله أو إيرادات في الصندوق من مصادر أخرى.
(6) إذا فقد أي عضو عضويته بسبب مخالفته لأحكام الدستور أو لعدم سداد الاشتراك أو أي التزامات مالية تقررها الأجهزة المختلفة للهيئة فلا يحق له إعادة اكتساب العضوية إلا بعد سداد ما عليه من التزامات مالية بالإضافة إلى العقوبة التي تقررها أجهزة الهيئة حسب اللوائح التي تصدرها تلك الأجهزة.
الفصل الرابع
مصادر التمويل
المادة السادسة:

 الاشتراكات ومصادر أخرى:
(1) الاشتراكات الدورية التي يتم تحصيلها من الأعضاء ويتم سداد الاشتراكات خلال المدة التي تحددها وتقررها أجهزة الهيئة وبموجب اللوائح.
(2) التبرعات سوءا كانت نقدية أو عينية .
(3) الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية أو الثقافية أو الرياضية.
(4) أي مصادر أخرى تقررها أجهزة الهيئة ولا تتعارض مع أحكام هذا الدستور.
الفصل الخامس
أجهزة الهيئة وسلطتها
المادة السابعة:
الهيئة:
1/تتكون الهيئة من أبناء محلية المحس المشار إليها بالمادة الأولى بند الهيئة.
2/تختص الهيئة باختيار أعضاء المجلس.
المادة الثامنة:
المجلس:
(1) يتكون المجلس من(40) عضو والتي يتم اختيار أعضائها من قبل أعضاء الهيئة ويمثل المجلس السلطة التشريعية والرقابية للهيئة العليا لتنمية محلية المحس 0
(2) تسري الدورة النظامية لمجلس هيئة المحس لمدة سنتين وينتخب المجلس في أول اجتماع له رئيسا للمجلس و نائبا له ومقررا للمجلس ونائبا له 0
3) يعقد المجلس جلساته العادية مرة كل ثلاثة أشهر ويجوز دعوته لاجتماعات طارئة من قبل رئيس المجلس أو اللجنة التنفيذية أو بطلب كتابي من نصف أعضاء المجلس 0
4) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المجلس بحضور الأغلبية العادية وفي حالة عدم اكتمال النصاب في الاجتماع الأول يكون الاجتماع الثاني خلال أسبوعين ويكون قانونيا بأي عدد على أن ينظر الاجتماع الثاني فقط في المسائل المعروضة في جدول أعمال الاجتماع المؤجل 0
5) يصدر المجلس قراراته بالأغلبية العادية أو بترجيح صوت رئيس المجلس في حالة تساوي الأصوات باستثناء القرارات التالية والتي تجاز بأغلبية ثلثي الأعضاء، وهي:
أ‌- تعديل الدستور
ب‌- سحب الثقة عن اللجنة التنفيذية 0
ج- تمديد فترة الدورة المحددة لأجهزة المجلس على أن لا تتجاوز مدة التمديد ستة أشهر وتعتبر قرارات المجلس نافذة وملزمة لجميع أعضاء المجلس 0
(6) يختص المجلس بالاتي :
أ‌- مناقشة وإجازة أي إجراء أو تعديل يراه مناسبا في الدستور 0
ب‌- اختيار أعضاء اللجنة التنفيذية 0
ت‌- مناقشة وإجازة خطة العمل المقدمة من اللجنة التنفيذية وإقرارها 0
ث‌- مناقشة وإجازة خطاب الدورة والميزانية المقدمة من اللجنة التنفيذية في نهاية دورتها 0
ج‌- إجازة التوصيات والقرارات المتعلقة بتحقيق أهدافه والواردة في المادة الثالثة ورفعها للجنة التنفيذية لتنفيذها .
ح‌- يحق لرئيس المجلس مراقبة المهام والأهداف الخاصة باللجنة التنفيذية.
خ‌- يحق لرئيس المجلس أو من ينوب عنه متابعة أعمال اللجنة.
د‌- يحق لرئيس المجلس أو من ينوب عنه حضور اجتماعات اللجنة كمراقب.
المادة التاسعة:
اللجنة التنفيذية :
(1) تتكون اللجنة التنفيذية من عدد(15 ) عضو يتم اختيارهم من قبل المجلس وتسري الدورة النظامية للجنة التنفيذية لمدة سنتين متتاليتين اعتبارا من تاريخ انتخابها ويجوز تمديدها لسنة أخرى كحد أقصى بموافقة ثلثي أعضاء الهيئة متى ما اقتضت المصلحة العامة. ويجوز انتخاب العضو الذي انتهت عضويته.0
(2) تتكون اللجنة التنفيذية من المكاتب الآتية :
1. الرئيس ونائبه
2. الأمين العام ونائبه ,
3. أمانة شئون العضوية
4. أمين المال وتنمية الموارد ونائبه
5. أمانة الخدمات الاجتماعية. ونائبه
6. المكتب الإعلامي والثقافي والرياضي. ونائبه
7. أمانة الاتصال والعلاقات الخارجية ونائبه
8. مكتب الدراسات ومتابعة تطوير وتنمية المنطقة. ونائبه

المادة العاشرة:
مهام اللجنة التنفيذية:-

(1) تتولى اللجنة المهام التنفيذية للهيئة وتمثيلها .
(2) إعداد خطط وبرنامج ونشاطات وأعمال الهيئة والإشراف على تنفيذها.
(3) الإشراف على تنفيذ ومتابعة قرارات مجلس الهيئة.
(4) تشكيل اللجان الدائمة أو المؤقتة .
(5) دراسة الميزانية العمومية والحسابات الختامية وإعداد التقرير عنها وتولى مناقشتها أمام المجلس.
(6) العمل على حل الخلافات التي يمكن أن تحدث بين الهيئة وأعضائها أو بين الأعضاء أنفسهم.
(7) إعداد اللوائح الداخلية والمالية والإدارية والتنظيمية التي تنظم سير العمل بالهيئة وتقديمها للمجلس للاعتماد.
(8) ويتولى أعضاء اللجنة التنفيذية الأعباء التالية :
*رئيس اللجنة التنفيذية :
يعمل رئيس اللجنة التنفيذية على تحقيق أهداف المجلس بمتابعة أعضاء اللجنة ومعاونتهم ومساءلتهم فيما يوكل إليهم من مهام 0
يتولى رئيس اللجنة التنفيذية تمثيل الهيئة أمام الغير وله حق التوقيع على المراسلات الخارجية ويتولى رئيس اللجنة التنفيذية إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على كافة الشيكات وجميع المعاملات البنكية الأخرى مع أمين المال 0يتولى رئيس اللجنة التنفيذية رئاسة كافة اجتماعات اللجنة التنفيذية *نائب رئيس اللجنة التنفيذية :
يتولى تنفيذ الأعباء والمهام المنصوص عليها في الفقرة أعلاه في حالة غياب الرئيس .يجوز لنائب الرئيس بأي مهام إضافية بتكليف كتابي من الرئيس 0
*الأمين العام:
الأمين العام هو المسئول عن تسيير الأمور الإدارية مستهديا في ذلك بالضوابط والتوجيهات التي تصدرها اللجنة وهو المسئول أيضا في المتابعة والإشراف على تنفيذ قراراتها 0الأمين العام هو المسئول عن كافة سجلات ومستندات اللجنة التنفيذية ويقوم بالتوقيع على كافة مراسلاتها الداخلية 0يجب على الأمين العام تدوين كافة محاضر اجتماعات اللجنة التنفيذية وقراراتها في محضر جلسات يحتفظ به وعليه أن يتأكد من توقيع أعضاء اللجنة على القرارات التي تصدرها في اجتماعاتها 0يتولى الأمين العام دعوة اللجنة للانعقاد دوريا حسب ما هو منصوص عليه في هذا الدستور 0
*نائب الأمين العام :
يكون نائب الأمين العام مسئولا مع الأمين العام في تنفيذ المهام والواجبات الواردة في الفقرة أعلاه 0يجوز لنائب الأمين العام القيام بأي مهام إضافية أخرى بتكليف كتابي من الأمين العام أو الرئيس 0
*أمين المال:
أمين المال هو المسئول عن تنفيذ كافة قرارات اللجنة التنفيذية ذات الطبيعة المالية وتنفيذ مواد الدستور المتعلقة بالشئون المالية 0,يقوم بإعداد التقرير المالي في دورة اللجنة التنفيذية تمهيدا لإجازته من قبل المجلس وكذلك إعداد أية تقارير مالية أخرى تقررها اللجنة التنفيذية والمجلس 0أمين المال هو المسئول عن إدارة الحسابات البنكية والتوقيع على كافة الشيكات والمعاملات البنكية الأخرى مع رئيس اللجنة أمين المال هو المسئول من تنفيذ كافة قرارات اللجنة التنفيذية والمجلس فيما يختص بالشئون المالية المتعلقة بمجال صرف الأموال التي تتوفر لدى اللجنة من المصادر المنصوص عليها في هذا الدستور 0تقديم الاقتراحات للجنة التنفيذية فيما يتعلق باستثمار مدخرات المجلس إذا توفرت
*مساعد أمين المال :
يكون مساعد أمين المال مسئولا بالتضامن مع المال في تنفيذ المهام والواجبات المنصوص عليها في الفقرة أعلاه 0
*مكتب الاتصال والعلاقات الخارجية:
يتولى مهمة المتحدث الرسمي باسم الهيئة فيما يتعلق بالاتصالات ونشر المعلومات وبتكليف من اللجنة التنفيذية 0يتولى مسئولية القيام بتنفيذ ومتابعة القرارات الصادرة من الأجهزة المختلفة للهيئة فيما يتعلق بالاتصالات والتنسيق والمتابعة الخارجية وبتكليف من اللجنة التنفيذية .
*أمين الإعلام والثقافة والرياضة:
1/ متابعة ونشر أخبار الهيئة في الصحف والمنتديات المختلفة وكذلك أخبار المحلية.2/يجوز لامين الإعلام القيام بأي مهام إضافية أخرى بتكليف كتابي من رئيس اللجنة.
*أمانة الخدمات الاجتماعية:
يتولى القيام بكافة الأمور الاجتماعية والثقافية للهيئة 0أي مهام إضافية أخرى يتم تكليفها من قبل اللجنة التنفيذية أو الرئيس.
أمانة شئون العضوية :
*يتولى أمين شئون العضوية بالآتية:
1/استقطاب العضوية.
2/ الاحتفاظ بسجلات العضوية.
*أمانة مكتب الدراسات ومتابعة تطوير وتنمية المنطقة:
يتولى أمين المكتب :1/إعداد الدراسات للمشاريع التي تتبناها الهيئة والترويج لها ومتابعتها.2/ تقييم المشاريع التي تقام بالمنطقة.3/ استقطاب المستثمرين للاستثمار بالمنطقة.4/الاستعانة بذوي الخبرة واللجان المتخصصة في تقييم المشاريع المقترحة بالمنطقة.
اجتماعات اللجنة التنفيذية:
1/ تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعها الأول خلال أسبوعين من تاريخ اختيارها.2/تعقد اللجنة التنفيذية اجتماعات دورية مرة كل شهر ويجوز عقد اجتماعات طارئة بناءا على طلب الرئيس أو بطلب ثلثي أعضاء المجلس.3/ يكتمل نصاب اللجنة بحضور الأغلبية العادية, وفى حال عدم توفر النصاب يكون الاجتماع الثاني قانونيا بأي عدد من الأعضاء على أن ينظر الاجتماع الثاني في المسائل المعروضة في جدول أعمال الاجتماع المؤجل .4/يترأس اجتماعات اللجنة التنفيذية الرئيس أو نائبه وفى حالة غيابهما يترأس الاجتماع الأمين العام ونائبه.5/ تجاز القرارات في اجتماعات اللجنة التنفيذية بأغلبية الحضور في اجتماع قانوني باستثناء التوصيات المتعلقة بتنحية احد أعضاء اللجنة من عضويته أو من مكتبه حيث يتطلب مثل هذه التوصية موافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين في اجتماع قانوني.6/ تقوم اللجنة التنفيذية بإخطار المجلس بقراراتها كتابيا.7/يجوز لرئيس اللجنة التنفيذية بالتشاور مع الأعضاء ورئيس المجلس زيادة المكاتب أو تكوين لجان فرعية من أعضاء المجلس أو أي صاحب كفاءة ,كما يجوز للجنة التنفيذية الاستعانة بأي عضو بالهيئة في إنجاز أي مهام وفق الدستور وحسب مقتضيات العمل.8/ في حال شغور مقعد باللجنة التنفيذية يتم تصعيد بديل له من المجلس حسب ترشيح المجلس.9/ على اللجنة التنفيذية وضع لوائح داخليه تستعين بها في تنظيم أعمالها لتحقيق أهداف اللجنة.
الفصل السادس
أعمال الدورة الختامية-والأحكام العامة
المادة الحادية عشرة:
الدورة الختامية للمجلس:
11-1) تبدأ دورة المجلس من تاريخ إجازة الدستور وتستمر لمدة سنتين حسب ما هو منصوص عليه في المادة 8-2 يتم بعدها دعوة الهيئة للاجتماع عن طريق رئيس ومقرر المجلس وذلك لاختيار المجلس الجديد.
11-2) في حال تقديم اللجنة التنفيذية استقالتها بالأغلبية المطلقة قبل انتهاء دورتها يقوم المجلس باختيار لجنة تنفيذية جديدة. على أن تستمر اللجنة بتسيير أعمال الهيئة لحين تكوين اللجنة الجديدة خلال مدة أقصاها شهرين.
المادة الثانية عشرة:
الدورة الختامية للجنة التنفيذية:
12-1) يجب على اللجنة التنفيذية في نهاية كل دورة أن تقدم للمجلس خطابها الختامي متضمنا الميزانية وخطاب الدورة و الانجازات التي حققها خلال الدورة بالإضافة إلى أي توصيات تراها, وذلك بغرض إجازة الخطاب بواسطة المجلس .
12-2)يجب على المجلس بعد مناقشته لخطاب اللجنة التنفيذية وإجازته إصدار قرار بانتهاء الدورة واختيار اللجنة التنفيذية الجديدة.
المادة الثالثة عشرة:
أحكام عامة:
13-1) يصبح هذا الدستور ساري المفعول من تاريخ إجازته من قبل المجلس الذي يتم اختياره بموجب أحكام هذا الدستور.
13-2)التقويم الهجري هو التقويم المعتمد في احتساب دورة أجهزة الهيئة وكافة معاملاتها ومراسلاتها وإجراءاتها المالية.
13-3) تسعى لجنة الهيئة لتوثيق علاقتها مع سفارة جمهورية السودان بالمملكة العربية السعودية, كما أنها تقوم بإنشاء علاقات مع الروابط والاتحادات المماثلة والجهات الرسمية والأجسام المماثلة بالسودان.
13-4) لا يجوز لأي شخص تمثيل الهيئة و التحدث باسم الهيئة في أي محفل دون تفويض من اللجنة التنفيذية وعلى اللجنة التنفيذية وضع اللوائح الداخلية التي تحكم علاقات الهيئة الخارجية, واختيار من تراه مناسبا للتمثيل وفق أحكام هذا الدستور.
13-5)تم إجازة هذا الدستور من قبل أعضاء المجلس في الاجتماع المنعقد في يوم الجمعة
الموافق28 / 8 /1429هـ الموافق 29/8/2008م وجرى التوقيع عليه من أعضاء المجلس.
13-6)حرر هذا الدستور من أربعة نسخ أصلية ( نسخة للهيئة العليا لتنمية محلية المحس ونسخة للجنة التنفيذية للعمل بموجبه ونسخة لسفارة جمهورية السودان بالرياض ونسخة لمعتمدية المحس) وصور للأعضاء.
وبالله التوفيق
رئيس المجلس الاستشاري
د .شريف مصطفى خيري
رئيس اللجنة التنفيذية
محمد عوض سليمان
الأمين العام
سيد أحمد محمد عثمان خبيري
مقرر المجلس
طلال محمد حسن

الهيئة العليا لتنمية معتمدية المحس( في الرياض)

اللجنة التنفيذية:-

1-الرئيس:-محمد عوض سليمان

2-نائب الرئيس:-علاء الدين عيسى محمد

3-الأمين العام:-سيد أحمد خبيري

4-نائب الأمين العام:-ناصر الفاتح عطية

5-أمين المال وتنمية الموارد:-شاهين عبد العزيز

6-نائب أمين المال وتنمية الموارد:-عوض سيد همت

7-أمين الاتصال والعلاقات الخارجية:-أحمد علاء الدين محمد موسى

8-نائب أمين الاتصال والعلاقات الخارجية:-سيد نصر سعد

9-أمين الإعلام والثقافة والرياضة:-سيد نوري

10-نائب أمين الإعلام والثقافة والرياضة:-خالد صلاح الدين

11-أمين الخدمات الاجتماعية:-علي أحمد نصر

12-نائب أمين الخدمات الاجتماعية:-محمد أيوب حاج الأمين

13-أمين مكتب الدراسات والمتابعة والتطوير:-محمد الصباني

14-نائب أمين مكتب الدراسات والمتابعة والتطوير:-مرتضى إبراهيم

15-أمين شؤون العضوية:-هارون عبد الحليم هارون

16-المستشار القانوني للهيئة:-صلاح نصر محمد نور



© Copyright by SudaneseOnline.com


ترحب سودانيزاونلاين بجميع الاراء الحرة و المقالات ,الاخبار و البيانات لنشرها فى هذه الصفحة.ويمكنك لزوارنا الكرام ارسالها الى [email protected] كما نرجو ذكر الاسم الحقيقى و الكامل و مكان الاقامة مدة بقاء المقال فى هذه الصفحة 10 اعوام

أعلى الصفحة



الأخبار و الاراء المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

اخبار الجاليات
  • مقص الرقيب بصحيفة الخرطوم يستجيب للوبي داخل جالية مكة و يمنع نشر مقال
  • جدة:مهرجان ضخم رياضي تعلن انطلاقة قوية لتجمع الفرق الرياضية واللجنة الرياضية الشرعية
  • دستور الهيئة العليا لتنمية محلية المحس
  • الخميس 18 رمضان الإفطار السنوي لرابطة أبناء محلية شيكان ( الأبيض وضواحيها ) بجدة
  • تدين رابطـة ابنـاء دارفور بنيويورك الهجوم الذي وقع على معسكر كلمة للنازحين بجنوب دارفور يوم 25 أغسطس 2008.
  • فقدت والديها وثلاثة من أشقائها في حادثة..أمير عسير يتكفل بعلاج طفلة سودانية وشراء منزل لها في وطنها
  • رابطة منطقة الحلاوين بجدة تحتفل بالذكري المئوية لاستشهاد البطل ود حبوبة
  • رابطة ابناء دارفور بالجماهيرية العظمى تنعى الاسقف فيليب وكوكبة من ضباط الحركة الشعبية
  • رابطة منطقة الدبيبات بالسعودية توجه نداء عاجل لإنقاذ طفل
  • جمعية شبه تستضيف المؤتمر التداولي الأول لاتحاد أبناء الشياخات في الرياض
  • الهيئة العليا لأبناء جبال النوبة بكندا من أجل تأبين الأسقف/ فليب عباس غبوش
  • لقاءات منسق شؤون المغتربين بولاية القضارف بالسعودية و الامارات العربية المتحدة
  • صدور العدد الاول من مجلة سنار للسودانيين بجنوب افريقيا