مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً

مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً


10-05-2010, 05:28 PM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=310&msg=1286296134&rn=0


Post: #1
Title: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 05:28 PM


لمن فاتهم ادناه صورة للطعن المقدم فى قضيتى ضد احدى شركات الاتصال(............)وسبق ان طلبت العون القانونى ومدنى السادة اصحاب الشأن بما افادنى ولكن السؤال والقضية فى طور النظر هل يمكن للمحكمة العليا شطب الطعن ايجازيا وتأييد محكمة الموضوع استنادا على فتوى المحكمة الدستورية؟ واذا حدث ذلك ماذا فاعل انا تجاه نيل حقوقى؟؟؟؟ وما العمل القانونى المطلوب اذا جاء قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بالشطب (ايجازيا) ومخالفة حكمها السابق ؟؟؟(راجع الطعن ادناه فيه صورة كافية عما ذكرته وانتظركم )
واليكم نص الطعن ضد قرار محكمة الطعون الادارية والقاضى بالشطب لعدم الاختصاص

.......................................................
نص الطعن
لدىالمحكمة القومية العليا
الدائرة الإدارية
فيما بين
معاوية عمر محمد حسين - طاعن بواسطتنا
ضد
1] المدعي العام لجمهورية السودان - وزارة العدل
2] الشركة ................................... مطعون ضدهما
شكوى 374/2005م
م ع/ط أ/4/2009م
م ع/ ط أ س /68/2009م
م ع/ط أ س /6/2010م
الموضوع: طعــــن إداري
السادة رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا (الدائره الإداريه)
الموقر ين
بكل أدب وإحترام ونيابة عن الطاعن أعلاه أرجو التكرم بقيد وقبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الطعون الإدارية (محكمة الإستئناف الخرطوم) وذلك لمخالفتها الدستور و القانون وذلك للآتي من الأسباب:-
أولاً: من حيث الشكل:-
أصدرت محكمة الإستئناف الخرطوم قرارها في يوم 8/7/2010م ونتقدم بهذا الطعن .22/7/2010م بما يعني تقديمه في القيد الزمني المسموح به قانوناً عليه نلتمس قبوله شكلاً.
ثانياً: من حيث الوقائع :-
قيدت هذه الدعوى الإدارية في 11/1/2009م وتم شطبها تحت القيد ط أ /4/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة القومية العليا بالقيد م ع /ط أ س/68/2009م بتاريخ 6/7/2009م والتي أعادت السير في إجراءات الدعوى إلا أن محكمة الإستئناف شطبت الطعن مرة أخرى بالقيد ط أ/4/2009م بتاريخ 23/12/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة العليا مرة أخرى بالقيد م ع /ط أ س/6/2010م بتاريخ7/1/2010م والتي أصدرت أمرها الكريم (بإلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى) بتاريخ 4ـــ5ـــــ2010ـم وعند التقدم لإعادة السير بتاريخ 7/7/2010م تم إصدار قرار ثالث بالشطب لعدم الإختصاص بتاريخ 8/7/2010م وذلك إستناداً على قرار المحكمة الدستورية فى الفتوى تفسيراللمادة )133 (والصادر بتاريخ 2/6/2010م
وها نحن نضع أمامكم أسباب طعننا للنظر فيه والمبنيَّه علي مخالفة محكمة الاستئناف الدستور و القانون
ثالثاً: أسباب الطعن:-
1/ أخطأت المحكمة الموقره بإصدار حكم جديد قضى(بشطب الطعن لعدم الإختصاص) وذلك بخلاف قرار المحكمة العليا وذلك مخالفة للمادة (38) إجراءات مدنية 1983 والمادة (7) قانون إداري2005 والتي حددت الأحوال التي يتم فيها شطب العريضة دون تصريحها للسير فيها.
2/ مخالفة المادة (17) من قانون الإجراءات لمدنية لسنة 1983م والماده (4) من القانون الإدارى 2005م التي نصت علي إختصاص محكمة الإستئناف في النظر فى الطعن
3/ مخالفة المواد(16) و (213) و (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفق المبادئ التي أرستها المحكمة العليا (مجلة 2007/م ع/ط أ س/69/2006م) بورتسودان والتي أشارت أن الأصل فى أحكام المحكمة العليا لا تخضع للرقابة والإستئثناء يجوز لرئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بتشكيل دائرة للمراجعة لسببين:
أ‌. ربما أنطوي الحكم علي مخالفة لأحكام الشريعة .
ب‌. مخالفة القانون .
أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بتدخل قاضي الطعون الإدارية في إصدار حُكم جديد إستناداً على فتوى المحكمة الدستورية فالقرار بالشطب لعدم الإختصاص والذي أصدره قاضي الإستئناف لا سند له من القانون والمنطوى على عدم الإنصياع للقرار المحكمة العليا الواجب التنفيذ . وفقا لنص المادة (14/3) من القانون الإداري والمواد (11 ،13 ،15) قانون إداري 2005 والمادة (215) ق إ مدنية 1983م والمادة (185) ق إ ج لسنة1991م ومُخالفته حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية
( م ع/ ف ج/11/1988م مجلة 1989م ) (إلزامية تنفيذ أحكام المحكمة العليا)
محكمة الإستئناف الموقره لم تتقيد بقرار محكمة المحكمة العليا وأصدرت حكمها (بالشطب لعدم الإختصاص) فى مواجهة قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية.
4/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بمخالفتها للقانون فى الآتى :
أ/ مخالفة ما ورد في المواد (11،15,13,12) من القانون الإداري 2005م
ب/ مخالفة ما ورد في المواد (3/4/6) من القانون الإداري 2005م
ج/ مخالفة ما ورد في المواد (15ــــ2) و (48) و (122)من الدستورالإنتقالى 2005م
د/ مخالفة المادة (185) ق إ ج لسنة 1991م
5/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره حيث لا محل لإعمال فتوى المحكمة الدستورية والصادرة بناءاً علي طلب وزير العدل إستفساراً للمادة (133) وبالرجوع للمادة موضوع الفتوى والتى نراها بكل تواضع لا تنطبق علي الطعن محل الشكوى فالسُلطات الممنوحة للوزير بموجب المادة (133ـ1 و3) مقيدة بالتجرد والصدق ومَشروُطة بصدورها وفق الدستور والقانون (133/3) وحال مُخالفتها للقانون منح الدستور المحكمة سُلطة مُراقبتها بنص المادة (78) من الدستور 2005 والمادة (4) من القانون الإدارى 2005 حيث لا تعارُض في الدستور .
6/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فى إسناد الشطب فى مُواجهة قرار المحكمة العليا على الفتوى التفسيريه لحصانة قرارات وزير العدل من رقابة القضاء إلا فيما أنطوى عن إنتِهاك لحق دستورى ونجد أن قاضي المحكمة أسقط حُكم الفتوى بحصانة قرار الوزير علي قرارات (وكالة النيابة) وأعطى بمُوجِب قراره حصانه لقرار (وكيل النيابة) لا يستحِقُها مُخالفاً لنص المادة (78) من الدستور الإنتقالى 2005م والمادة (4) ق.إداري 2005م والتي أعطت المحاكم إختصاصات سُلطة الرقابة علي القرارات طالما كان بها عيب :ـ
1)عدم الإختصاص .
2) عيب الشكل .
3) مخالفة القانون.
4) سوءاستعمال السلطة .
ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)
7/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لإستنادها علي الفتوى التي حصّنت قرارات وزير العدل من الرقابة إلا إذا إنطوت على إنتهاك حق دستوري. فالمادة 15/د والمادة (122) و (48) من الدستور والمادة 15/2 والتي نصت على سلطة المحكمه الدستورية فى حراسة الدستور وحقوق الإنسان وفق القانون وهو ما لا يتعارض فهماً مع فتواها في تحصين قرارات الوزير والتي قيدتها بعدم إنتهاك الدستور (الحق الدستوري) ولم تطلقها علي عواهنها وهذا ما يتفق وكل الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في سوابِقها القضائية والتي قضت ببطلان القرارات طالما كانت بها عوار يجعلها تحت رقابة القضاء. ( م ع / ط أ س / 1987 م) وفق الحكم الشهير في قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم ( 1965 مجلة الأحكام القضائية صفحة 31 ) (أنظر مذكرة المحكمة العليا حول تفسير بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 وقرار المحكمة العليا لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائيه 1991 والصادر 1994م).
8/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في شطبها الدعوى لعدم الإختصاص مخالفة بذلك قرار المحكمة العليا (والذي أمر بإلغاء حكمها والسير في الدعوى و بإختصاص محكمة الإستئناف ) والتي حادت عن تطبيق القانون وإنفاذ قرار المحكمة العليا إستناداً على قرار فتوى المحكمة الدستورية التفسيرية وفي ذلك إنتهاك صريح لحكم المحكمة العليا وإهدار للحق الدستوري للطاعن ، لأنه أوقف تنفيذ حُكم مقضي فيه وفق القانون ونجد أن مُعاملة أحد الأطراف خِلاف القانون وإجراءاته يُعد إنتهاكاً للدستور ومخالفة توجب إلغاء الحكم وفق المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية نفسها(مصدرة الفتوى) ( راجع سابقة توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان (بالرقم ق د /27/2001م)
والمحكمه العليا فى سوابقها ادناه:
1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م
10/12/1994م قرار تفسير المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م .
م ع/ ط أ /292/1981م
م ع /ط أ س/ 25/1994م
م ع / ط أ /14/ 2006م
م ع / س ج /32/1999م
م ع /ط. أ. س/15/2004م
م ع / ط. أ. س /36/2005م
مجلة الأحكام القضائية لسنة 1965م صفحة (31) قضية زهراء آدم عمر .
9/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره (بالشطب لعدم الإختصاص) بما يخالف القانون لأن الشطب جاء في مواجهة قرار المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص المادة (14/3) إداري2005 والمادة (215) ق إ مدنيه 83 والمادة (78) دستور 2005 م فالنص يَعلُو ولا يُعلي عليه حسب القاعدة الفقهية (لا إجتهاد مع النص) طالما كان قانوناً وساري المفعُول ولم تُلغ أى من المواد أعلاه يصبِح عدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن فِعل غير قانوني وأخطأت دائرة الطعون الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلى فى استصحاب تفسير المحكمة الدستورية فالسُلطات المقررة للمحكمة العليا ليست عرضة للمصادرة بتشريع فرعى أو قرار تنفيذى والتي تستطيع تغيير قرارات المحكمة هي محكمة أعلى منها درجة وعدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها وما كنا لنتطرق لها لولا إنها أثرت على القرار محل الطعن بالشطب (للمرة الثانية على التوالى) دون تنفيذ (لقرار المحكمة العليا وتوجيهاتها) راجع القرار الصادر من محكمة العليا (م ع/ ط أ س /68/2009م) و (م ع/ط أ س/6/2010م)
10/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في الإستناد على الفتوى بما يُخالف القانون وفسَّرت بذلك مركز حُجية الفتوى الصادرة من المحكمة الدستورية كمركز أعلي (حُجيةً وإلزاماً) مِن القرار الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ بموجب المواد (14/3) و (11 ،13 ، 15) ق إ2005م المُكتسِب صِفة النهائية وبمراجعته فقط لدائرة المراجعة بالحكمة العليا وبإذن من رئيس القضاء ونجد إن صدور قرار محكمة الإستئناف بالشطب لعدم الإختصاص وعدم تقيدها بتنفيذ قرار المحكمة العليا مخالف للقانون وأوجه مخالفته:-
1) خالفت (إمتِناعاً) عن تنفيذ قرار المحكمة العليا وأصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص .
2) رفضها السير في الدعوى إنفاذاً لقرار المحكمة العليا المستحق إلزامية التنفيذ.
3) إنكارها للعداله بجحدها لقرار المحكمة العليا والقاضي بإختصاصها بالنظر في القرار
(قرار وكيل النيابة).
4)الفتوى التي إستندت عليها لا محل لها في الدعوى (لا إبتداءاً ولا إنتهاءاً) كما أن القرار محل الطعن قرار (وكيل نيابة) والوزير درجة إستئنافية ولم يمارس فى القرار أي من سُلطاته المنصوصة في المواد( 55/3) والماده ( 58/أ ) إجراءات جنائيه 1991م علي القرار (إبتداءاً ) وإنما أصدر قراره كدرجة إستئنافية ، كما لم يكُن طلب إستصدار (الفتوى) مُتضمناً هذا الطعن حتى تصبِح حُجية عليه ولم تَصدُر في مواجهته علي وجه التحديد فـقـرار المحكمة العليا صدر فى 4ـ5ـ2010م وقرار الدستوريه بتاريخ2ـ6ـ2012 حيث لا رجعية في تطبيق القانون
11/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في التفريق بين حُجية القرار القضائي وحُجية الفتوى , فالفتوى (التفسيرية) أداة توضيحية لنص دستورى وحُجيتها لا تعلُو القرار القضائي المكتمل الأركان والصادر وفق القانون قرار المحكمة العليا (م ع//ط أ س/6/2010م) فالقرار القضائي طالما كان وفق القانون والدستور و لا يُخالفه لا تعلُو الفتوى عليه وتصبِح في حضرتِه أي حضرة القرار والنص المُقدس ساري المفعول مُجرَدة من القُّوة ونَاقِصة الشرعِية فهي لاتتجاوز مقامها وحُجيتها ( كدليل ) مثلها ومثل الأدلة المطلوبة لإثبات واقعة وتصبح في مقام ( شهادة الخبرة ) وأخطأت المحكمة في إستنادها علي الفتوى في مواجهة نص صريح للقانون المادة (14/3) إداري 2005م المادة (17) و (215) إجراءات مدنية 1983م والمادة (185)إجراءات جنائية1991م .
12/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في إستنادها علي حُجية الفتوى علي القرار القضائي الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ وفات عليها أن الفتوى وأن كان مُصدِرتها جهة قضائية لا تَعلُو علي حُجية القرار القضائي ولا تَعلو علي النصوص وإنما تُفسِرها فهى لا تُلغى القرار القضائي حتي وأن كان صادر من محكمة إبتدائية ناهيك عن مقام المحكمة العليا السامي طالما كان قرارها صادراً بِمُوجِب الدستُور والقانون وهذا التقدير الأدني لحُجية الفتوى مَردهُ إن شرط الوصول للفتوى لا يَستلزِم إتباع الإجراءات القانونية المطلُوبة للقرار القضائي وأهم ما في تلك الإجراءات الفُرص المكفُولة بالتساوي لطرفي النِزاع لتقديم دفُوعاتهم من أدلة وبراهين تَبنِى عليها المحكمة عَقِيدَتها في الدعوى وأجتهادها وصُولاً للقرار النهائي المُتوافِق مع القانون والصادر بمُوجِبه.
13/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بنَزعِها سُلطات المحكمة العليا المنصوصة المادة (14/3) إداري2005 (215) ق إ مدنية 1983م والتي أعطت قراراتها صِفة النهائية في إلزام تنفيذها وهي ليست عُرضه للمُصَادره بتشريع فرعي أو قرار تنفيذى راجع سابقة (م ع/ق د/2/1406ه) و ( م ع/ف ج/11/1988م مجلة 1989م. ) وكان قرار قاضي الطعون بالشطب لعَدم الإختصاص وعدم التَقيُد بحكمها مُخالِفاً للقانون وبِلا سَند قانوني وتمَّ بموجبه إلغاء حُكم المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص القانون لأن إنفاذ الأحكام الصادرة من المحكمة العليا لها جَبرِيَّة التنفيذ إكتسَبتها وفق القانون (14/3) و(15) إداري2005 والماده (215) ق إ مدنيه 1983م فقرار محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والمُخالِف لقرار المحكمة العليا فلا يجوز قانوناً للمحكمة الأدنى الرفض وإنما تنفيذ قرار المحكمة الأعلى وتَترُك للطرف المُتَضرر مُراجعة القرار إذا أنطوى علي مُخالفة القانون أو الشريعة الإسلامية ونَجِد إن المادة (15/2) تَمنح قداسة للقرارات القضائية من المُراجعة بالمحكمة الدستورية نفسِها ناهيك مِن أن تُراجِع قرارها المحكمة الأدني فعدم التَقيُد محكمة الإستئناف بقرار المحكمة العليا وشطب الطعن لعدم الإختصاص يُعتبر إنتِهَاكاً لحق دستوري وتعطيلاً لسير العدالة بعدم التطبيق قرار المحكمة العليا الكامل الحُجية والقاضي بإلغاء الحكم والسير في الدعوى.
14/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لأن الحُكم هو عُنوان الحقيقة القضائية وإنهُ وبِمُقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه مُلزمة قانوناً بإنفاذ الحُكم الصادر مِن المحكمة العليا بإعتباره حُكماً كامل الحُجية و نافذ ومكتمل الأركان بنص القانون وواجب التطبيق ولا وجه قانوني يُشرِع لها (شطبِه لعدم الإختصاص) وأن تَدخُل قاضي محكمة الاستئناف شطباً للدعوى وضع قرارهُ الجديد في مُواجَهة حُكم قضائي أصدرتهُ المحكمة العليا بعد وزن الحجج والدفُوعات القانونية وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف المَوضِع وتحييث نِقاطِه وبيناته والتي بموجِبها صدر قرار المحكمة العليا (بإختصاص محكمةالإستئناف وإلغاء حُكمها بعدم الإختصاص والأمر بالسير في الدعوى للفصل فيها)
15/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فقرارها الجديد (بالشطب لعدم الإختصاص) يُعتبر فِعلاً لا سندَ من الدستور ولا القانون و سبب تاخِيراً ونُقصاناً في إقتِضاء الحق الذي قضت به المحكمة العليا وهو أمر ما كان يحدُث للقرار لولا مُخالفة محكمة الإستئناف للقانون ومُمارسة سُلطة إصدار حكم جديد بالشطب في مُواجهة القرار الصادر من المحكمة العليا, فولاية القضاء علي القرار قائمة بترتيب التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها وفق نظام ومعلن ومعلوم ومستمد من الدستور والقانون (إستئناف التدابير القضائية)
16/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك جراء العَسف البَيِن الذي مارستهُ علي القرار (بالشطب) والذي أوقع بالضرر علي الطاعن جراء إستعمال قاضي محكمة الإستئناف لسُلطه لا يمتلكها بالقانون والذي غير المسَار الطبيعي للدعوى وعطّل سيرها المألُوف طالما أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرارها بإنعقاد الإختصاص لهُ للنظر في الدعوى موضوعاً والسير فيها ضِد قراره الذي سبَق وأصدره ( م ع/ط أ/4/2009م ) وشَابهُ التَعصُّب للقرار ثِقةً بالنَفس حيث جاء مبتُوراً جانبه الحِياد والصّواب فكان القرار في أدناه إنتِهاك حق الطاعن الدستوري وسلب إحقية في نيل حقوقه وفي أقصاه تعدي واضِح علي سُلطة المحكمة العليا مُصدِرة القرار وصَاحِبة الحق الأصيل في جَبرِية تنفِيذِه إمتثالاً للقانون و بسبب إعتِزَازِه بقراره والتَّعصُب له أفضي لإهدَار الحق القانوني للطاعن بإستِحقاقه في السير في الدعوى وِفق توجِيهَات المحكمة العليا في قرارها ( م ع/ ط أ س/68/2009م ) و قرارها (م ع/ط أ س/6/2010م) والتي لم تَجِد عِندهُ الإعتبار اللازِم وخَالفها (للمره الثانيه المُتتاليه) وأهدَر تِبعاً لذلك الحق الدستوري للطاعن في إحكَام دَولة القانون وتحقيق العدالة النَاجِزه وإستحقاق تنفيذ الحكم المقضى فيه.
17/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره الموقره في تحصِينها للقرارات ( وكيل النيابة ) وفي ذلك صريح المُخالفة لنص المواد (78)الدستورالإنتقالى 2005م والمادة (4) من القانون الإداري 2005 والتي أعطت الحق للمحاكم المُختصة لإعمال سُلطتها الرقابية المنصوصة في المواد اعلاه متي ما كان القرار الصادر من (السُلطة العامة) مخالفاً للقانون وهذا مبدأ إستقرت عليه جميع السوابق القضائية والأصل في القرار تطبيق القانون وبِه يكسَب تحصينه وأي إنحراف عنه يُوقِعهُ تحت طائِلة رقابة القضاء المُختص وفق قانون القضاء الإداري 2005م (سابقة عماد الخواض ضد إخبار اليوم) والتي حكمت بقابلية قرار الوزير للمراجعة ما دام مَطعُوناً ضِدهُ بِعيب عدم الإختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة إستِعمال السُلطة وسابقة بالمادة (188/أ جنائي /1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م ) فالوزير وبِما لديه مِن سُلطات منصُوصَة تَخضَع قراراته لرقابة القضاء وهو مَحكُوم ومَشمُول برقابة القضاء وهذا حق لا تنتزِعَهُ فتوى المحكمة الدستورية طالما إنطَوت قراراته علي مُخالفة القانون عند مُمارستِة سُلطاته وهو أيضاً ما لا يُخالف المبدأ الذي أرستُه الفتوى نفسها (إلا إذا إنتهك حق دستورى ) ومع العِلم بأن الوزير ووكلاء النيابة ليسوا قُضاة وفق المواد(19/20/ق إ ج لسنة 1991م) ولا وفق قانون السلطة القضائية فالوزير سُلطة عامه وموظف عام لدي الدولة يتم تعيينه ولا يستَلزِم أن يكون قانونياً ناهيك أن يكون قاضياً للفصل فى الخصومات وإن قراراتهم ليست قرارات قضائية وإن كانت شبهها.
18/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بالشطب لعدم الإختصاص حيث إنه أهدَر وبإهمَال تنظيم شأن التقاضى وهو حقٌ مكفُول بالقانون للطاعن ولا يجُوز إستِلابه أو التعدى عليهِ بقرار خاطئ تمَّ بمُوجِبه تعطيل السير في الدعوى كما وإن عَدم إنصِياع محكمة الإستئناف لإنفاذ قرار المحكمة العليا الواجِب النفاذ يُعتبر هدرَاً لحقوق الطاعن الدستورية ونزعاً لإختصاص المحكمة العليا دون وجه حق وإفراغ للقانون مِن مُحتواه .
19/ عليه ولما سبق من أسباب وأسباب أخرى نلتمِسُ من محكمتكم المُوقرة إلغاء حكم محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والسير في الدعوى وفق قرار المحكمة العليا ( م ع /ط أ س/6/2010م ) وإحالة الدعوى لقاضى آخر مُختص.
ولسيادتكم فائق الشكر والتقدير
أيمن محمد محمد أحمد خليل المحامى بالخرطوم
...................................................
ادناه قرار قاضى الطعون المطعون ضده
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (............) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
قاضي محكمة الاستئناف
الطعون الإدارية - الخرطوم
8/7/2010
..................................................
ادناه سابقة عماد الخواض الاخيرة فى سيناريو مشابه لقضيتى
وطالما كانت المحكمة الدستورية المفسرة للمادة 133 من الدستور هى صاحبة القرار ادناه كان لزاما على محكمة الموضوع الاقتداء بقرارها فى الحكم وليس تفسيرها

عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان
التاريخ: الأربعاء 04 أغسطس 2010
الموضوع: سوابق قضائية
بسم الله الرحمن الرحيم
المحكمة الدستورية
النمرة: م د /ق د/ 12/2007
عماد الدين الخواض
/ضد/
وزير العدل

في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً.
وعند العرض أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى والقضارف أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2005 مؤيدة لقرار المحكمة الأدنى ومستندة على حكم المحكمة الدستورية ق د/70/2001 " أنعام محمد علي لطفي " للقول بان قرارات وزير العدل قرارات إدارية وبالرغم من أن قرارته نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية لسنة 1998 ولكن إذا خرجت القرارات عن السلطة التي يمنحها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء " عرض النزاع على دائرة المراجعة التي قررت بالأغلبية(3-2) إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى لعدم الاختصاص استناداً على ان قرار الوزير ليس ادارياً ولكنه قرار لممارسة سلطة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية النظر فيه، ورأت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لسلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في قضية " أنعام" . وقد تمسك القاضيان الآخران بالأسباب التي اعتمدا عليها في المحكمة العليا تأييداً لقرار قاضي الدائرة الإدارية.
2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
(ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه .
3. كنا قد رأينا ضم رئيس تحرير أخبار اليوم والشيخ الصادق عبد الله مع إخطار الطاعن بذلك إذ ان ضمهما ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً وتم إعلانهما للرد فلم يردا. وأودع السيد وزير العدل مذكرته بتاريخ 3/5/2007 ويمكن إيجازها فيما يلي :-
(أ) المادة 15 (2) تنص على عدم إخضاع قرارات المحاكم لمراجعة المحكمة الدستورية فهي ليست درجة من درجات التقاضي ولا علاقة لها بتكييف الوقائع ووزنها ولا بتفسير القانون وتأويله وتطبيقه.
(ب) عدم وجود حق دستوري أهدر فقد صدر الحكم من أعلى سلطة قضائية إذ نال محاكمة عادلة من أول درجة في التقاضي واستنفد كافة طرق التظلم القضائية.
(ج) لم تتعرض المحكمة الدستورية في قضية " أنعام " لمضمون قرار وزير العدل فيما يتعلق بالجانب الجنائي إذ ان النقطة الأساسية كانت مناقشة سلطات وزير الدولة في مواجهة وزير العدل ولم تتعرض لتكييف القرار على انه قرار إداري (د) قرار وزير العدل قرار قضائي بممارسته لسلطاته وفقاً لنص المادة (4/2 أ ) من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. وقد أشار إلى سوابق عديدة صادرة من المحكمة العليا .كما ان قراره بموجب اللائحة نهائي لا معقب عليه من أي جهة قضائية أعلى.
4. يبدو مما تقدم ان الخلاف بين المحاكم يدور حول تكييف قرار وزير العدل المستمد من قانون الإجراءات الجنائية فبينما تقول المحاكم باستثناء دائرة المراجعة انه قرار اداري تقول دائرة المراجعة انه قضائي وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية .ويستند الكل على قضية " أنعام محمد علي " يبدو لي من الاطلاع على هذه القضية ان قرار المحكمة الدستورية يستنتج منه ان قرار وزير العدل قرار اداري ولذلك أعطت لنفسها الحق في إلغائه حيث قررت ان وزير العدل سلطة عامة ويصدر قراراته بقصد إحداث اثر قانوني وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري و انه تعدى سلطاته بإلغاء قرار وزير الدولة وهو وزير له حق ممارسة صلاحيته القانونية ويكون قراره نهائياً وبالتالي لا تخضع قراراته إلا لسلطات القضاء مع تقديري واحترامي لما توصلت اليه المحكمة بشأن التكييف القانوني لقرار الوزير إلا إنني أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه رد المطعون ضده بان القرار ذو صبغة قضائية وليست إدارية . و مخالفتي لما ذهبت اليه المحكمة الدستورية لها ما يبررها إذ ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره صادراً بموجب صلاحياتها الدستورية في تفسير القوانين في هذا الشق من القرار مما يستوجب التقيد به بمعنى انه تكييف قانوني حسبما كانت تسير عليه المحكمة في تفسير المادة 11 (و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م وبالتالي فهذه المحكمة في حل من عدم التقيد به في هذا الصدد. ولكن الأمر الذي يستوجب المناقشة هو هل يعني ذلك غل يد المحكمة في التعرض لقرار الوزير القضائي إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري. ذهبت المحكمة الدستورية منذ العام الماضي إلا انه وبالرغم من النص في المادة 15 (2) من القانون المحكمة لسنة 2005 فان المحكمة تملك صلاحية مراجعة القرارات إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري فإذا كانت هذه السلطة مكفولة بالنسبة لقرارات المحاكم فمن باب أولى اسباغها على قرارات الجهات الأخرى التي يمكن ان توصف بأنها قرارات قضائية . في اعتقادي ان قرار وزير العدل أهدر حقاً دستورياً للطاعن حيث انه حرم من التقاضي أمام المحكمة المختصة إذ إن قرار المدعي العام الذي أيده وزير العدل تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد أسبغ على نفسه سلطة المحاكم في تقييم الوقائع ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في المادة 159 ق . ج وقد يكون صحيحاً ما ذهب اليه المدعي العام ولكنه ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار . فالمادة 156 إجراءات تشير إلى ان على وكيل النيابة ان يقرر توجيه التهمة فور توافر البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر. صحيح ان المادة 57 تجيز له بعد توجيه التهمة إذا اتضح له انه لا توجد أسباب كافيه للسير فيها أو يقرر شطبها . أما الإجراءات اللاحقة فهي من صميم اختصاص المحاكم اذ تنص المادة 146 على ان للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم إذا رأت ان البينة لا تؤدي إلى إدانته ان تصدر أمرا بشطب الدعوى فلا يمكن القول ان سلطة النيابة تفوق سلطة المحكمة في تقييم البينات طالما ان هناك بينات أولية وبالتالي فإنني أرى ان سلطة وكيل النيابة لا تتعدى اقتناعه بتوافر البينات الأولية ولا سلطة له للوصول إلى قرار حول مدى انطباق الاستثناءات التي تبرر شطب التهمة.
وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام.
لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
الطيب عباس الجيلي
عضو المحكمة الدستورية
2/6/2007 ;
بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى الدستورية :
أجد بان الطاعن يقول بالحرف الواحد في عريضة طعنه (ان هناك حقاً نشأ لمقدم الطلب لمقاضاة المتهمين وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
الأوراق تكشف بان محامي الطاعن لم يبين على وجه التحديد الحق الذي أهدرته تلك القرارات وما هو وهل هو مشمول بالحماية الدستورية وكيف هو وجه الإهدار ) ثم أضاف في عريضته نلتمس إصدار أمركم بإعلان بطلان قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية –وإعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة وإعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين )... في هذه الفقرة لم يبين لنا محامي الطاعن الأسباب الدستورية التي تدعونا للتدخل لإلغاء تلك القرارات ان الولوج عبر باب المحكمة الدستورية يتطلب ان يكون هناك حقاً قد أهدر أو حرية قد انتهكت ولم يفلح محامي الطاعن في بيان ذلك لذلك أرى شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم اما مسألة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل لم نتطرق لها لأنها ليست محل نزاع .
عبد الله احمد عبد الله
عضو المحكمة الدستورية
14/6/2009
دون الخوض في مناقشة مسألة تكييف قرار وزير العدل وهل يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا،فاني أرى ان هذه الدعوى تثير مسألة دستورية تتعلق باهدار حق الطاعن في التقاضي أمام المحاكم المكفول بالمادة 35 من الدستور2005 وان المادة 78 (أ) من الدستور نفسه كفلت للطاعن حق منازعة هذا القرار . وأوافق ما انتهي اليه زميلي المحترم في الراي الاول بان القرار المطعون أهدر هذا الحق على الوجه الذي أبانه.
عليه أوافق على إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة قرار وكيل النيابة .
سنيه الرشيد ميرغني
عضو المحكمة الدستورية
3/1/2010
I have not quite digested why it took all this time for this case to be disposed of .In any case I agree with the position articulated in the third opinion.
Bullen Panchol Awal
Member of the constitutional Court
4/1/2010
أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم صاحب الراي الاول وما انتهت اليه المذكرتان الثالثة والرابعة.
جون قاتويش لول
عضو المحكمة الادارية
9/2/2010
أوافق الراي الاول والزملاء الآخرين .
سومي زيدان عطيه
عضو المحكمة الدستورية
28/2/2010
اتفق مع مولانا الطيب عباس والآراء المؤيدة له فيما ذهبوا اليه من ان قرار وزير العدل المطعون فيه ليس قراراً ادارياً يجوز الطعن فيه بهذا الوصف واتفق معهم ايضاً فيما قرروه من ان هذا لا يعني تحصين قراراته ضد تدخل هذه المحكمة إذا انطوت على انتهاك للحقوق والحريات الدستورية .إلى هذا الحد اتفق معهم واختلف معهم فيما رأوه من ان القرار المطعون فيه ينطوي على إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور ذلك ان حق التقاضي شأنه شأن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في وثيقة الحقوق تخضع في ممارستها للقيود التي تفرضها التشريعات وذلك بصريح نص المادة 27 (4) من الدستور وتخضع من باب اولى للقيود التي تفرضها المادة 133 من الدستور التي اختصت وزير العدل دون غيره باتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ومن بينها توجيه التهمة والقول بإخضاع قراراته في هذا الصدد لمراجعة المحكمة العليا يعني باختصار شديد ان نأخذ من السيد وزير العدل بالشمال ما سبق ان أعطيناه باليمين ونجعل من نص المادة 133 من الدستور مجرد طلاوة لسان lip service لذلك لا أوافق على إلغاء الحكم المطعون فيه وارى شطب الطعن برسومه .
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية
28/3/2010
المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 122 من دستور جمهورية السودان الانتقالي هي حارسة لذلك الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ولها بموجب نص المادة أعلاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
بناءً عليه فان للمحكمة الدستورية الحق في التدخل لإلغاء أي قرار صادر من اى جهة في الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية إذا انتهك القرار أي نص دستوري أو انتهك حقاً دستوريا او اهدر حريه كفلها الدستور.
في هذه الدعوى اصدر السيد وزير العدل قراره موضوع هذا الطعن والذي أنهى بموجبه الدعوى الجنائية المقدمة من قبل الطاعن .
لا شك ان للنيابة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية ولكن وفقاً للقانون فإذا انهت النيابة الجنائية الدعوى الجنائية بغير ما قال القانون فلا حصانة لذلك القرار . في هذه الدعوى شطب وكيل النيابة الأعلى الدعوى الجنائية وأيده وزير العدل بناءً على تقييم البينات وتوصل إلى نتيجة بان ما قام به المتهمون يقع تحت طائلة الاستثناءات الواردة ة على نص المادة 159 من القانون الجنائي 1991.
ان استفادة المتهم من أي دفع يقرره القانون أمر ينفرد به القضاء وحده دون سواه إذ لا يمكن على سبيل المثال أن تقرر النيابة في دعوى جنائية بتهمة القتل العمد إن المتهم يستفيد من دفع الدفاع عن النفس وتقوم بشطب الدعوى بناءً على ذلك وهذا بالضبط ما فعلته النيابة الأعلى ومن بعدها وزير العدل في هذه الدعوى .
إن قرار شطب الدعوى الجنائية بهذه الكيفية قرار لا يسنده القانون وانتهك حق الطاعن الدستوري بحرمانه من اللجوء إلى المحاكم دون سند في القانون.
من ناحية أخرى أقول ان المادة 78 من دستور السودان الانتقالي 2005 قد حسمت أمر الطعن في الأعمال الوزارية إذ نصت على الآتي:-" يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي للطعن فيها أمام :-
1. المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
2. السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء بأي أسباب قانونية أخرى.
هذا النص ينطبق على كل أعمال مجلس الوزراء القومي وكل أعمال الوزير القومي ولا شك أن وزير العدل هو وزير قومي تخضع كل قراراته للطعن بالكيفية أعلاه.
بناءً على ما تقدم فإنني أوافق صاحب الراي الاول والآراء المؤيدة له باستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004 القاضي بإحالة الدعوى الجنائية بين الإطراف أعلاه إلى المحكمة الجنائية المختصة .
عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
عضو المحكمة الدستورية
28/4/2010 م
الأمر النهائي:-
يقبل الطعن ويلغى قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004
عبد الله الأمين البشير
رئيس المحكمة الدستورية[/10/5/2010


..............................................


مقطفات مما سينفع القضية للرد والمزايدة


القرار بعد شطبه من الوزير تعرض لأربع شطبات معتبرات(الاولى من قاضى محكمة الاستئناف) والتلات الباقيات الصالحات من (قاضى الطعون الادارية)
الاولى من قاضى الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر فى قرار الوزير معتبرا أياه قرار ادارى يطعن امام قاضى محكمة الطعون الادارية
الشطب التانى من قاضى الطعون الادارية بحجة فوات القيد الزمنى للطعن صدر حكم المحكمة العليا بأن القيد الزمنى يبدأ من تاريخ العلم بالقرار وليس تأريخ صدوره وتمت إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع (الطعون الادارية بتوجيهها للسير فى الدعوى (طالما كان الطاعن يدفع بسوء استعمال السلطة وهى من العيوب التىى تشوب القرار الادارى كان على المحكمة السير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا (موش دا توجيه واضح من المحكمة العليا لمحكمة الطعون للسير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا )وبعدين معقول قاضى طعون بالمحكمة العليا يشطب الدعوى للقيد الزمنى والعريضة امامه توضح الوقائع وتاريخ العلم بالقرار (هذا الشطب تضررت منه)
الشطب التالت.............
تم من قبل قاضى الطعون الإدارية مخالفا لتوجيه المحكمة العلياالامرة بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا وشطبها لعدم الاختصاص هذه المرة بفرضية ان قرار الوزير قضائى لايجوز الطعن فيه اداريا امامه

استئنفنا (قرار الشطب) للمرة التانية على التوالى امام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا والتى اشادت بالطعن والجهدالمقدر للاستاذ ايمن والغت قرار محكمة الطعون وامرت السير فى الدعوى وبأختصاص محكمة الموضوع لأن القرار المطعون ضده قرار وكيل نيابة ومنشأه وكيل نيابة والوزير والمدعى درجة استئنافية ولم يمارسا على القرار اى من السلطات المنصوصة لشطب الدعوى الجنائية ابتداءًا المادة 58 والمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م وكان القرار صادر بتاريخ 4/5/2010م بتوقيع رئيس الدائرة واستلمناه لتأخير الطباعه بتاريخ 21/06/2010م (لا ذنب لنا فى تأخير الطباعه وهى اشكالية تخص المكتب الادارى بالمحكمة ) وللصدف العجيبة ان قرار الدستورية صدر فى 02/06/2010م ونشر بتاريخ 14/06/2010م فى الصحف (آخر لحظة)على وجه التحديد وبعد النشر تم استلامنا للقرار(حاجة عجيبة مش؟) ووصل لمحكمة الطعون الاداريةوعندتقدمنا للسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا بتاريخ07/07/2010موبعد دفع الرسوم تم اخطار المحامى تبعى بقرار الشطب للمرة الثالثة على التوالى من قاضى الطعون(دون تنفيذ لتوجيه المحكمة العليا فى قرارها الصادر لصالحى)ودون تصريح العريضة للسير فيها واخطار الاطراف واستلمنا قرار الشطب تانى يوم بتاريخ 08/07/2010م بقرار الشطب لعدم الاختصاص وبمبرر ان المحمة الدستورية اصدر فتوى تفسيرية حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء الا اذا انطوى عن اهدار حق دستورى وما يجرى على الوزير يجرى على وكيل النيابة وتم الشطب بهذه الحيثيات على الرغم ان الفتوى الدستورية التفسيرية للمادة133 نصت على الاتى (قرارات وزير العدل لا يجوز الطعن فيها امام اى محكمة بما فيها الدستورية الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى ) ولم تنص على قرارات وكيل النابة
ومعروف دستوريا سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة (حاجة عجيبة مش؟ ) وكان هذا الشطب بخلاف قرار المحكمة العليا والتى حكمت بأختصاص محكمة الطعون الادارية لأن القرار قرار وكيل نيابه والوزير درجة استئنافية وبموجب القانون الادارى محكمة الطعون الادارية مختصة للنظر فى قرارات ما دون الوزراء من السلطات العامةورغم هذا التوجية شطبتها لعدم الاختصاص(حاجة عجيبة مش؟ )
والان انتظر رد المحكمة العليا فى استئنافنا المقدم امامها بتاريخ22/07/2010م ضد قرار محكمة الطعون الادارية بمخالفة حكم المحكمة العليا كما هو مضح فى الطعن المرفقى مع البوست اعلاه
واخاف ان تصدر المحكمة العليا قرارها بالشطب ايجازيا هى الاخرى خصوصا وان القرار صدر فعلا ولكن حتى الآن لانعرف فحواه ولا نتيجته هل تم الغاء قرار المحكمة (الطعون الادارية ) والامر بالسير فى الدعوى ؟؟ ام ان الفتوى ملزمة للعليا نفسها (رغم ان الفتوى حصنت قرار الوزير وليس قرار وكيل النيابة) وهنا مربط الفرس
هل الفتوى الغت القانون الادارى وولاية القضاء على القرار؟
هل الفتوى الغت المادة14/3 ومن القانون الادارى والتى نصت على نهائية حكم المحكمة العليا والاستثناء يجوز لمراجعته فقط وبإذن من رئيس القضاء وايضا السلطات المنصوصة فى المواد 16 و17 و215 من قانون الاجراءات المدنية83 م ؟
هل الفتوى الغت المادة 78 من الدستور والتى نصت على خضوع قرارات الوزير القومى لرقابة القضاء متى ما كانت مخالفة للقانون والدستور امام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة؟
هل يوجد فى نص المادة 133 المفسرة ما يشير الى ان قرارات وزير العدل واختصاصاته المنصوصة الى انها سلطات او قرارات قضائية؟
هل ورد نص فى الدستور عند تعريف السلطات التنفيذية والتشريعية ما يشير الى استثناء الوزير من سلطته التنفيذية كوزير ومنحة سلطات قضائية دون سائر الوزراء؟
هل ورد فى الدستور ما يشير الى سلطة الوزير القضائية ضمن قانون السلطة القضائية؟
هل السلطات الممنوحة لوكالة النيابة نص الدستور على كونها سلطات قضائية وتبعية النيابة للسلطة القضائية التى تصدر الاحكام؟
هل يخرج الوزير بسلطاته ولوائحه المنظمة من مبدأ سيادة حكم القانون هل ورد نص فى الدستور أو المادة133 ما يشير لذلك (ما ورد فى المادة المفسرة من المحكمة الدستورية ان السلطات مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور وبتجرد وصدق) وحال مخالفتها انفك تحصينها وخضعت لرقابة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون بموجب المادة 78 من الدستور حيث لا تعارض فى الدستور ) فالسلطات الممنوحةللوزير بموجب المادة 133 مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور ومشروطة بالتجرد والصدق)؟؟؟؟؟
ارج ان نتفق جميعا على اجابة للتساؤلات اعلاه وبالقانون والدستور فهى لب الموضوع

انتظركم




Post: #2
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 05:34 PM
Parent: #1

انتظركم لمدى بالعون القانونى المطلوب لتحقيق سابقة فى هذا الصدد فكيف لمحكمة موضوع ان تنقض (تراجع )حكم المحكمة العليا وترفض تنفيذه وتشطب لعم الاختصاص استنادا على فتوى قرار الدستورية فى تفسير المادة 133

Post: #3
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 05:38 PM
Parent: #2

سأنشر لكم لاحقا قرار المحكمة العليا (نفسها) والتى حكمت فيه لصالحى قبل ان يشطب قاضى الطعون القرار لعدم الاختصاص

Post: #4
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 05:41 PM
Parent: #3

ارج شاكرا إذا كنت غير قانونى ان لا تمر مرور الكرام وان تدعم البوست برفعه فوق ليحقق المطلوب منه

Post: #5
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 06:00 PM
Parent: #4

انتظركم لدعمى القانون ومد يد العون وصولا لحقى وحقكم
قريبا شأنشر قضيتى على الملأ لتصبح قضية راى عام فقط انتظرووووووو
ووووووونى

Post: #6
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 10:02 PM
Parent: #5

اين القانونيين من هذا المنبر؟ انتظركم!!

Post: #7
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-05-2010, 10:15 PM
Parent: #6

والله يا دكتور نقول ليك شنو؟

انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...
كدي نجي مارين عليه الصباح...يمكن نلقي فيه...مجال لترقيع

Post: #8
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 10:34 PM
Parent: #7

العزيز نزار
شكرا للمرورك وارج ات تصحصح معاى طالما انت قانونى واول المارين على الطعن
صباحك زين
وارج الاجتهاد والفتوى بما يدعمنى فى حالة صدور قرار الدائرة الادارية فى غير صالحى ونقض قرارها (المنقوض ) من قاضى الطعون والذى لم ينفذه وشطبه (شطبة من لا يخش فى الحق لومة لائم)

شكرا انيقا لمرورك مرور الكرام

Post: #158
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 09:32 PM
Parent: #8

http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19073&bk=1

المرضي: لم استلم مبلغ (300) مليون جنيه أو أي مبلغ آخر مقابل إنضمامي للوطني
إتهامي بالرشوة تم توجيهه قبلي للمستشار ياسر أحمد محمد ومن بعده المستشار أحمد عبداللطيف
كفاني صمتاً وأتحدى كل من لديه دليل ضدي أن يلجأ للقضاء..!
حاوره: محمد دفع الله
مولانا محمد علي المرضي وزير العدل السابق شهدت فترته بالوزارة مجادلات قانونية كثيرة، اشهرها.. قضية غسيل الاموال.. وانفجار بالونه المحكمة الجنائية الدولية.. وللحقيقة ان مولانا محمد علي اول من اطلق عبارة «ان المحكمة الجنائية لاينعقد لها اختصاص في محاكمة أي سوداني» فقدم المرضي دفوعات مستميتة داخل وخارج البلاد..
وعلى المستوى السياسي يعتبر من اوائل القيادات التي غادرت حزب الامة القومي، وضمن الاوائل الذين انضموا للمؤتمر الوطني. وفي فترات تواجده بالامة القومي وفي عهد الديمقراطية الثالثة شغل منصب حاكم اقليم كردفان وفي عهده مع الوطني الحالي شغل منصب وزير العدل. «الوطن» حاورته حيث اغلق جميع الابواب امام عودته لحزب الامة مجدداً، وفتح الباب على مصرعيه للجميع لمقاضاته إذ كان ارتكب أي جرم أو أن أي ضرر قد طال أي إنسان أثناء تقلده لمنصبه بوزارة العدل.. ونفى ان يكون قد تسلم مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامه للمؤتمر الوطني.
«الوطن» وضعت وزير العدل السابق في قفص الاتهام
٭ ماذا يعمل مولانا محمد علي المرضي الآن على المستوى الشخصي والحزبي؟
ـ على المستوى الشخصي أمارس مهنتي (المحاماة) في مكتبي بشارع البرلمان، وأباشر علاقاتي الاجتماعية مع أصدقائي وأهلي ومعارفي، وأبناء دفعتي وكل من جمعتني به صلة، وعلى المستوى الحزبي أنا عضو في المكتب القيادي للمؤتمر الوطني وهو أعلى جهاز في الحزب، وأمارس عملي السياسي على كافة الاصعدة، من المستوى الادنى الى أعلى جهاز في الحزب، وأزور ولاية شمال كردفان مسقط رأسي واتبادل الافكار مع القيادات بالولاية وأباشر عملي الاجتماعي وعلاقاتي الانسانية.
٭ سمعنا أن لديك رغبة الترشيح في الدوائر الانتخابية بشمال كردفان؟
ـ لا، ليست لي الرغبة، وقد اوضحت ذلك في عدة، مجالات وعدة مناسبات، والآن قد انتهت كل الترشيحات. وهذا لايعني انني ساقف متفرجاً بل سابذل كل جهدي كي يتبوأ المؤتمر الوطني مكانه اللائق والطبيعي في الانتخابات القادمة حتى يحكم ويواصل في حكم السودان منفرداً اذا الحال دعا، او مؤتلفاً مع الآخرين إذا نشأت الظروف التي تدعو الى ذلك.
٭ قواعدك بكردفان لن تراهن عليك، ماذا ستقدم للمؤتمر الوطني إذا أوكلت لك مهمة الاشراف على الانتخابات بشمال كردفان؟
ـ أحمد الله أن الصلة بيني ولا أقول قواعدي وإنما أقول الاخوة الذين كنا نعمل سوياً بحزب الامة وبعد ان انضممنا للمؤتمر الوطني، اقول ان العلاقة في اعلى درجات قوتها ومتانتها، والصلة على المستوى السياسي، والتنظيمي، وعلى المستوى الشخصي متينة للغاية، وفي آخر زيارة لي لشمال كردفان، اتصلت بجميع القواعد التي كانت تربطني بها صلة تنظيمية في حزب الامة من قبل في جميع المحليات وجدتهم على نفس درجة التماسك والود بيننا متصل ولم ينقطع ابداً، وهم لا يزالوا ملتزمين مع المؤتمر الوطني اما موضوع الاشراف على الانتخابات فهذه مسألة لم تعرض عليّ والذي يقرر فيها رئيس المؤتمر الوطني، ولكن أقول بلا أدنى غرور وبكل اطمئنان وثقه بأني إذا اشرفت على الانتخابات بشمال كردفان فسوف نكتسح الانتخابات وسوف اسلم جميع دوائر الولاية للمؤتمرالوطني.
٭ هناك حديث حولك يتهمك بأنك استلمت مبلغ (300) مليون جنيه مقابل انضمامك للوطني ومعك آخرون من حزب الامة القومي؟
ـ لست من هذا النوع من الناس، وانضمامي للمؤتمر الوطني كان عن قناعة بعد تمحيص، ومداولات تمت بيننا في الابيض وانتقلنا بها الى العاصمة، وحاورنا جميع القوى السياسية بلا استثناء، وعدنا وناقشنا مردود ما تحصلنا عليه في محاوراتنا وقررنا الانضمام للمؤتمر الوطني، واعلنا ذلك، ولست محتاجاً (لقروش) من المؤتمر الوطني، أو لأية جهة لاحدد إنتمائي أو الجهة التي انضم اليها.. ونفس الشئ ينطبق على الآلاف الذين انضموا معي للؤتمر الوطني.
٭ أنت متهم بالتدخل لايقاف حكم قضائي في قضية غسيل الاموال اثناء فترتك كوزير لوزارة العدل، ومحامو الدفاع في القضية طالبوا برفع الحصانة عنك؟
ـ الاتهامات الباطلة والجائرة كثيرة، وقد تعرضت لعدد منها.
ومن بين ما اتهمت به أني سعيت ولم يقولوا اني تسلمت، ولكن قالوا اني سعيت لاستلام رشوة من متهمي قضية غسيل الاموال، مقدارها ثلاثة ملايين دولار من اجل شطب البلاغ.
وعندما لم أحصل على ما طلبته احلت القضية الى المحكمة، وكتبوا الى رئيس الجمهورية ليرفع الحصانة عني.. ولم يقتنع رئيس الجمهورية بوجود اسباب تدعو الى رفع الحصانة.. ومنذ ان تم اعفائي من وزارة العدل قبل عامين كاملين سقطت عني الحصانة تلقائياً فلماذا لم يلجأوا الى مقاضتي طيلة هذه الفترة وأنا في انتظار ان يفعلوا ذلك وعندها سيكون لكل حادث حديث.
٭ ولماذا لم تقاضي الذين اتهموك يا مولانا بجريمة إشانة السمعة؟
ـ إمتنعت عن ذلك لثلاثة اسباب: أولها: أن الموضوع كان أمام رئيس الجمهورية مع طلب لرفع الحصانة عني. ولم أشأ أن أتجاوز رئيس الجمهورية باللجوء للتقاضي.. وتركت له المجال والوقت ليتخذ ما يراه مناسباً حيالي.. وثانيهما: إني اعتبرت هذه الاتهامات لغواً صادراً من جهلاء.. وقد أمرنا القرآن الكريم بالإعراض عنهم عملاً بالآية الكريمة (وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين»
وثالثهما: أني أدركت أن المقصود بالموضوع كله إستدراجي للدخول في ملاسنات ومناوشات وإثارة على صفحات الجرائد وتصفية حسابات سياسية فقررت ألا أسقط في هذاالمستنقع الآسن.. وأحمد الله أنه لايوجد ما يشين سمعتي المهنية والشخصية.. ثم إن المتهم الرئيسي في القضية سبق أن إدعى أثناء محاكمته أن رئيس هيئة الإتهام المستشار ياسر أحمد محمد طلب منه ثلاثة ملايين دولار لشطب البلاغ وكان ذلك بوجود كل محامي الدفاع وعندما اراد المستشار أن يقاضيه داخل المحكمة إعتذر وهذا مدون في محضر المحاكمة.. ثم عاد بعد عدة أشهر ووجه ذات الإتهام البطال داخل المحكمة للمستشار أحمد عبداللطيف وانتقل بعد ذلك الدور الى شخصي.
٭ ولكنك يا مولانا طلبت أوراق غسيل الأموال مرتين بدون مسوغ؟
ـ آن الآوان أن يعرف الجميع كل الحقائق وكفاني صمتاً.. لقد تسلمت خطاباً من كبير مساعدي رئيس الجمهورية مني اركو مناوي يطلب فيه مني بصفتي وزيراً للعدل شطب بلاغ غسيل الاموال بحجة أن المتهمين فيه اعضاء في حركة تحرير السودان وأن رئيس الجمهورية قد أصدر بحقهم عفواً عاماً.. فطلبت الأوراق ثم سجلت في يومية التحري أسباب رفضي الاستجابة للطلب ورددت عليه كتابة بأن البلاغ متعلق بحقوق مواطنين ولايسمح لي القانون بشطب البلاغ.. وأن سلطة رئيس الجمهورية لاتمتد الى العفو في البلاغات المتعلقة بالحقوق الخاصة وأن عفو الرئيس لايشملهم.. وأيضاً وصلني خطاب من مدير عام جهاز الأمن والمخابرات الوطني يطلب فيه ممارسة سلطتي كوزير للعدل وشطب البلاغ لأن جهاز الامن هو الذي أبلغ عنهم وأنهم لايودون الاستمرار في البلاغ فطلبت الاوراق مرة ثانية وفعلت ذات الشئ.. ورددت كتابة بأن سلطتي لا تمتد الى شطب بلاغات فيها حقوق خاصة للمواطنين الذين اصبحوا شاكين في ذات البلاغ.. وأحلت البلاغ للمحكمة.. هذا هو الذي أوغر صدور المتهمين ضدي وجعلهم يرمونني بهذه الاتهامات الباطلة.
٭ أثناء توليك منصب وزير العدل دخلت في مشاكل مع المنظمات؟
ـ لزم الصمت فترة ثم ضحك وقال: لم يحدث ذلك اصلاً، ولا يوجد ما يدعوني الى الدخول في مشاكل مع المنظمات أو أية جهة، نحن نعمل وفق نصوص قانونية واضحة وإجراءات قانونية معلومة للجميع، وصفتي صفة استئنافية وليست صفة ابتدائية حتى أدخل في مشاحنات او مشاكل مع أية جهة.. ولا اتعامل مع المنظمات او غيرها الا بما يمليه القانون.
٭ لكنك كنت تتدخل في عمل النيابات؟
ـ هذا افتراء، ولم يحدث اطلاقاً، ويمكنك أن تسأل أي مستشار بوزارة العدل، أو وكيل نيابة على أدنى مستوى انتهاء بالمدعي العام ان كنت قد تدخلت في يوم من الايام في أية قضية، أو وجهت أية نيابة ان تفعل كذا وكذا، وكل قراراتي مكتوبة ومؤسسة على القانون، ولا تأتي إلا بعد ان اتسلم طلباً من الجهة المتظلمة او المتضررة، ويكون ذلك وفقاً لما تنص عليه لائحة اجراءات الاستئنافات، بمعنى اني لا ارد مطلقاً على طلب ليس في اختصاصي، ولعل هذا هو الذي أوغر كثيراً من الصدور لأنهم يعتبرون أنني اتجاهل طلباتهم في حين أني أصر ألا أرد على طلب ليس في اختصاصي كأعلى سلطة استنافية في الوزارة
.

٭ المؤتمر الوطني استخدم فترة وجودك كوزير عدل لمواجهة المحكمة الجنائية الدولية؟
ـ مسؤليتي كوزير للعدل تستوجب ان أمسك بملف المحكمة الجنائية الدولية، مثلما أمسكت بملف دارفور في مجال البلاغات الجنائية والمصالحات وغيرها، ومثلما أمسكت بملف حقوق الانسان وما يتصل بانتهاكات حقوق الانسان المدعي بها في السودان، والموقف من المحكمة الجنائية الدولية لم يكن يستدعي إستخدامي أو إستخدام أي شخص لأنها محكمة قامت على اتفاق معين في روما، والسودان لم يكن مصادقاً على ميثاق روما وبالتالي لا ينعقد اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية.. وجميع قراراتها ضد السودان كانت قرارات باطلة.. وكان لابد أن أتصدى للمحكمة الجنائية الدولية كوزير للعدل، واحمد الله ان مكنني من أداء مهمتي حيث أظهرت للعالم سواء بالبيانات أو التصريحات أو في المؤتمرات الصحفية التي عقدتها خارج السودان وهي كثيرة، أو في موقفنا في مجلس حقوق السودان أن هذه المحكمةالجنائية الدولية تفتقر لأي سند في القانون الدولي بل تفتقر حتى الى ما يمليه الضمير الانساني الحي.. والآن يقف العالم باسره ممثلاً في جامعة الدول العربية والإتحاد الافريقي ومنظمة المؤتمر الاسلامي ودول عدم الانحياز والمجموعة الباسفيكية الكاريبية في صف السودان وأصبح الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الامريكية معزولين تماماً وحصد اوكامبو السراب.
٭ هل يمكن أن تعود الى حزب الامة في ظل الوحدة التي أعلن عنها المهدي؟
ـ لا أجد أن هناك شيئاً قد استجد في حزب الأمة حتى أعود إليه، ثم كرر الإجابة مرة أخرى.. فهم لا يزالوا يتجاذبون حول غياب المؤسسية في الحزب، وهو السبب الأساسي الذي غادرت بسببه حزب الأمة..
مقاطعة.. يعني يمكن أن ترجع إذا عادت المؤسسية؟
ـ دعها ترجع أولاً ثم أسالني، ألم تسمع بما حدث للأخ الدكتور مادبو وأبنائه؟ وحتى إذا رجعت المؤسسة وهو الشئ الذي ارجوه لحزب الامة فلست من الذين يتقلبون اليوم هنا وغداً هناك وهكذا،، لقد وجدت نفسي كمواطن سوداني ينشد المؤسسية، وينشد العمل الوطني السليم، وينشد العمل لمصلحة البلاد، وجدته في المؤتمر الوطني.
٭ الاحزاب تتخوف من عمليات تزوير للانتخابات خاصة وأن الوطني يمسك بمقاليد الأمور؟
ـ هذه الاحزاب مرعوبة من الانتخابات.. ومنذ الآن تجهر سيناريو موسوي وكروبي الذي جري الآن في إيران، والحديث عن إنتخابات غير نزيهة وغير شفافة هو استباق لنتيجة يعلمونها مسبقاً.. ولسنا محتاجين أن نستغل أجهزة في ايدينا.. وعلى أي حال إمكاناتنا الآلية والتنظيمية والتخططية كبيرة وفاعلة.. ونحن سوف نصل للناخبين في مواقعهم، ونرسل الوفد ونعقد الندوات، وبذل كافة ما تتطلبه الانتخابات من مصروفات، ولكن مجرد أن لنا امكانيات أكبر من الغير يجب ان لايكون سبباً لإتهامنا بأننا ننوي التزوير في الانتخابات.. هذه حيلة العاجز.
٭ الكثيرون يتوقعون انفصال الجنوب عن الشمال حال اجراء الاستفتاء؟
ـ هذه كلها تكهنات قد تصح ولا تصح، ولكن لنفترض ان ذلك قد حدث، نحن اصلاً قد اتفقنا مع الأخوة في الحركة الشعبية في نيفاشا على تقرير المصير، وعلى أن يستفتى الأخوة الجنوبيون في ذلك، ونهدف إلى أن تكون الوحدة طوعية وليست قسرية، ومع ذلك نحن قررنا وألتزمنا بأن نقبل بنتيجة الإستفتاء.. ولكن لكي يتم الإستفتاء بصورة سليمة، لابد أن يكون لجميع الأخوة الجنوبيين في الشمال أو في الجنوب أو خارج السودان الحق في أن يدلوا بأصواتهم بحرية وبإرادتهم.. وهذا هو سبب إصرارنا على أن يصوت أي شخص في المكان الذي يقطن أو يعمل أو يستقر فيه.
وإذا كان مسموحاً للإخوة الجنوبيين خارج السودان بأن يصوتوا في أماكن إستقرارهم والأماكن التي يعيشون فيها فالأوجب والأحرى أن يصوت الأخوة الموجودون بالشمال في مواقعهم في شمال السودان، وإذا أنتهت النتيجة للإنفصال فليكن ذلك.. ونحن لا نستطيع أن نعيد عقارب الساعة الى الوراء بل سنتعامل مع هذا الأمر بواقعية وموضوعية، وسوف نتخذ من التدابير ما يجعله أمراً واقعاً بالنسبة للشمال على أن يفعل الإخوة الجنوبيون ذات الشئ في مايليهم في جنوب السودان او دولتهم المستقلة.. ولكن الوحدة الطوعية بإرادة الأخوة الجنوبيين هو ما نسعى اليه، وهو ما سوف يحقق مصلحة الجنوب ومصلحة الشمال، وإذا لم يتم ذلك نسأل الله ان يحمي الأخوة الجنوبيين من الصراعات المحلية والعداءات القبلية.


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=19073&bk=1

Post: #15
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: عصام دهب
Date: 10-06-2010, 00:24 AM
Parent: #7

تحية و سلام يا دكتور ..
و تأكد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ..

Quote: انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...

[green]و مثلي مثل أ. نزار .. و إن كنت قد تابعت بداية طرح هذا الموضوع .. إلا أنني لم أتمكن من الإحاطة به بشكل كامل ..
و لأن إبداء الرأي أو تقديم الدعم القانوني يتطلب الإحاطة بالتفاصيل فضلاً عن دراسة الطعن و أسباب شطبه ، فأرى أن الزميل الأستاذ / أيمن محمد أحمد خليل و بما بذله من جهد ملحوظ في إعداد مذكرة الطعن يمكنه المواصلة فيما بدأه خلوصاً إلى ما يحق الحق ..
و أسال الله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا إتباعه و يعيننا على دعمه ..
و آمل أن أجد متسعاً لمتابعة الأمر معكم و تقديم ما يمكنني من دعم في حضرة أساتذة و علماء أكن لهم كل التجلة و منهم قطعاًنستفيد ..

Post: #16
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 00:47 AM
Parent: #15

العزيز دهب
العون لا ينتقص من جهد ايمن وتبادل الاراء يقوى ولا يضعف وجهد ايمن المقدر ملحوظ وما قصر ولكن شكل الموضوع اكبر يحتاج لكونسلتو من القانونيين لدحض القرار حال صدوره بالشطب وعونكم لاستاذى ايمن غاية ما اتمناه ويتمناه ايمن (ايمن المحامى قريبى وسايقين القضية منذ 5 سنوات مع بعض) واسة لحدى هنا ما قصرنا وسبق للمحكمة العليا فى قرارها السابق ان اشادة بجهده فى مذكرتة الضافية والتى قضت ان تحكم الدائرة الادارية لصالحنا ولكن قمة تخوفى بعد شطب قاضى الموضوع للطعن دون التقيد بحكم الدائرة الاعلى جعلنى اضع يدى فى قلبى خوفا على العسف البين الممارس على القرار استنادا على فتوى الدستورية فى مقابل رفض الامتثال لحكم المحكمة العليا كما موضح فى الطعن ب19 سبب لمخالفة محكمة الموضوع لحكم المحكمة العليا وأخاف ان تنجرف القضية صوب مثواها الاخير الفتوى ويضيع حقى وكان هذا مقصد العون وطلب المساعدة وللجميع أقول حفاظا على سرية المداولات يمكن ان ترسلوا عونكم على المسنجر مع المساندة فى البوست ليظل قائما حتى استلام القرار بالشطب او بإعادة الاوراق لمحكمة الموضوع من جديد للسير فيها
انتظركم على البوست وعلى المسنجر دعما وسندا ودمتم

Post: #35
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 05:11 PM
Parent: #15


فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم.
ب‌- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ :
الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.

1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.

2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .


مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-

1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات.
2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام.
3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية.
4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.

ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟
إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟
اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.
ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم.
ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول.
إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً.
ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.
وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.






ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


الوضع في القانون السوداني
من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء.
هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .

الخلاصة

يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان.
أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.




أهم المراجع :
(1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية.
(2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.
(3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة.
(4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان.
(5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان.
(6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان.
(7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري.
(8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني.
(9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن.
(10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).
القوانين :
(1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.
(2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
(3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل).
...........................
وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون).
هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس

ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية

ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور

حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.

من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::-
"لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص".
لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم.
والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.


Post: #149
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-22-2010, 06:38 AM
Parent: #7

Quote: والله يا دكتور نقول ليك شنو؟

انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح...
كدي نجي مارين عليه الصباح...يمكن نلقي فيه...مجال لترقيع

Post: #44
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 06:26 AM
Parent: #2

فووووووووووووووووووق

Post: #119
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 08:58 PM
Parent: #2

أولاً: الدستور:-
الناظر للدستور بوصفه الاداة التي تكرس وجود دولة سيادة حكم القانون،وتميز مابين الدولـــة الشموليـة دينية كانت أم غـير دينيــة، لابد أن يتوصـل إلى أن هنـــاك سمــات أساســية يشـكل وجودها أو تخلفهـا المعيـار الحاسم في المعـايرة والتمــييز. وبالرغم مـن كونيــة هـذه المعايير، إلا أن هنـــالك بعـض الخصـوصيـة التي تحتم إدراج بعض النصوص الدستـوريـة بدسـتور دولــة ما، في حين يكـون هذا الإدراج لامسوغ لــه بدساتير الدول الأخرى. وبتطبيق هذه القاعدة على واقع السودان، نجد أن أي دستور مؤسس لدولة سيادة حكم القانون، لابد أن ينص على مايلي:

1) المساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين إستنادا للدين أو العرق أو المعتقد السياسي أو أي أسبـاب أخرى واردة بالمواثيـق الدوليـة حتى يتاح تأسيس دولة المواطنـة، وإدراج مبدأ المحاكمـة العادلــة الذي يحظر تقديم الشخص لغير قاضيه الطبيعي، كما يحرم توقيع عقوبات قاسية ووحشية على المدانين. والملاحظ هو أن دساتير الدولة الشمولية في السودان بنوعيها، لم تشتمل على هذه القاعدة بشقيها المذكورين، حتى يتسنى لها سن القوانين التي تريد.

2) الحقوق والحريـات كمـا نصت عليهـا المواثيــق الدوليــة والإقليميـة بالإضافـة إلى حظر التعذيب والنص على عدم سقـوط جرائم التعـذيب بالتقـادم، تمهيداً لإنفاذ مبدأ دستوريــة القوانين الذي يسمح بإبطــال جميع القوانين التي تلغي أو تنتقص من الحقوق الواردة بنصوص الدستور. وبالطبع يجب أن ينص على الحقوق المذكورة دون ورود العبارة سيئة الذكر في نهايـة النصوص المثبتـة، والتي تجعل ممارســـة تلك الحـقوق محكومــةً بـ"حــدود القــانون". فالصـحيح هو إعطـاء المشـرع الحق في سـن قوانين تنظم ممارســة الحقوق، دون إلغــاء أوتقييد أو إنتقاص منها، وأن يرد المنع من هذه الأمـور في صلب الدستور ليكن سياجاً حامياً لتلك الحقوق وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنوه عنه.

3) مصادر التشريع والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة متكافئـة لها نفس الوزن، من الممكن إثباتها على أنهـا الدين والعرف وكريم المعتقدات، بحيث يصبح للمشرع وفقاً لنظريـة تكافؤ المصادر أن يشرع إستناداً لأي منها دون إلتزام بالمصادر الأخرى، في حدود ضوابط مبدأ الدستوريـة. وأهميـة النص على هذه المصادر مع تعددها، تكمن في أن الدولة الدينيــة الشموليـة في السـودان، راهنت دائماً على إثبـات مصدر وحـيد للتشريع تضعـه في مستوى واحـد مع الدستور، بحيث يجـوز لمشـرعها التشريع وفقاً لذلك المصدر وبالمخالفة للدستور، ويهزم بذلك جوهر مبدأ دستورية القوانين. وأوضح مثال لذلك هو المادة (65) من دستور العام 1998.

4) مبدأ الدستوريـة والذي بموجبـه تبطل كل القوانين المخالفــة للدسـتور، وخلق الجسم المنـاط به السـهر على تطبيقه وإثبات ملامح المحكمــة الدستوريــة بالدستور نفسـه حتى لاتترك للسلطـة التشريعيـة والتنفيذيـة بالتبعية فرصة التحكم في تكوينها، وتدمير أي فرصة لإنفاذ المبدأ وإفراغه من محتواه.

5) إستقلال القضـاء الذي يحتاج لباب كامل يثبت متطلبات هيئة قضائيـة مستقلـة موحـدة، يناط بها وحدها دون غيرها مهمة القضاء، ويحظر تكوين محاكم موازيــة لها، مع النص صراحــة على المحاكم الأخرى المسمـوح بها كالمحـاكم العسكرية مع تحديد إختصاصها، وإبطال أي محاكم أخرى يتم تأسيسها بأي كيفية كانت. وذلك لأن النظم الشمولية، قد درجت على تكـوين المحـاكم الخاصــة والمحـاكم المخصصـة لخدمــة جهات تنفيذيـة بمستوى يفقدها إسـتقلالها. كـذلك درجت على إعطـاء سلطـات قضائيــة لجهات مدنيــة لاعلاقة لها بالقضاء من قريب أو بعيد، وخـير مثـال لذلك قانون الأموال المرهونة لدى البنوك، الذي مكن البنوك من إغلاق الرهن وبيع العقار المرهون، وجعلها الخصم والحكم.

6) حق التقاضي بشقيه الإيجـابي والسـلبي، الذي يمكن المواطن من أن يقاضي ويقاضى أمام قاضيه الطبيعي، والذي بدونه لايمكن للهيئة القضائيـة المستقلـة أن تمارس دورها بفاعلية. والشاهد على ذلك هو غياب هذا الحق بدستور العام 1973 الأمر الذي حدا بالمحكمـة الدستوريـة في قضيـة ملاك دكاكين السوق الشعبي الشهيرة، للقول بأن حق التقاضي حقأً قانونياً وليس دستورياً، وبالتـالي يصح للقـانون حرمـان المواطن منه. وهو نفس السبب الذي سمح بإخـراج قـانون إخلاء المباني الحكومية من دائرة التقاضي سابقاً.

7) وجوب تنفيذ الأحكام وإلزام السلطـة التنفيذيـة بتنفـيذها دون تعليـق أو تبـاطؤ. والمثــال الأبرز لعـدم تنفيـذ أحكـــام المحاكم، هو رفض السلطـة التنفيذيـة لتنفيذ حكـم المحكمـة العليا في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، حيث علقت على الحكم ووصفته بأنه تقريرياً وليس ملزماً.
.................................
قوانين الثراء المشبوه وغسيل الأموال:-

يجب أن تكون الفكرة الأساسية خلف تجريم الثراء المشبوه هي منع تكوين الثروات بطريقة غير مشروعة وضارة بالاقتصاد الوطني لأنها تتم بالأساس خارج الوسائل المشروعة للحصول على الأموال. وفي هذا يتلاقى الثراء المشبوه مع غسيل الأموال إذ أن كلاهما ينتج عنه الحصول على أموال بصورة غير مشروعة. ولكن في حالة الثراء المشبوه، يكفي فقط إثبات وجود الثروة وأنه ليس لصاحبها مصادر واضحة لتحصيلها لينتقل إليه عبء إثبات مشروعية مصادرها. أما غسيل الأموال فهو أكثر تعقيداً باعتبار أن المال المشبوه يدخل في نشاطات مشروعة يراد منها تغطية المصدر غير المشروع بحيث يستعصى معه متابعة مصادر الأموال وإثبات عدم مشروعيتها. ولذلك تضطر السلطات المختصة لمتابعة الأموال النظيفة شكلاً وردها إلى مرحلة تجعل عبء الإثبات ينتقل لمالك المال لإثبات المشروعية ، أي تلتزم السلطة برد المال لمرحلة كونه مال مشبوه يتوجب على صاحبه نفي الشبهة عنه. ورغم هذا التداخل فمن المهم سن قانونين منفصلين لوضع نطاق تجريم محدد وواضح وعقوبات مناسبة لكل جريمة من الجرائم مع تحديد قواعد الإثبات بشكل تفصيلي بحيث تتضح وظيفة وواجبات الاتهام وكذلك الأعباء الملقاة على عاتق المتهم ، حتى لايتم إرهاق السلطة بعبء إثبات يقود لإفلات المجرم، أو يسمح لها بأخذ الناس بالشبهات بدون دليل. ولا يفوتنا أن ننوه إلى عدم إصباغ أياً من هذين القانونين بصبغة دينية واستخدام المعايير الدولية المعترف الدارج استخدامها في هذه الأحوال حتى تخدم هذه القوانين الأغراض التي سنت من أجلها، ولا تصبح وسيلة لتجريم الفائدة المصرفية مثلاً التي يرى شيخ الأزهر ومجمع البحوث و كثير من دول الخليج مشروعيتها.

...................................

Post: #9
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 11:32 PM
Parent: #1

اترك للسادة القانونيييييين المجال واسعا لاعمال سلطتهم القانونية فى الدعم وفق ما يرونه مناسبا تحقيقا لعونى ودعمى وارج المساهمة فى تحويل القضية لقضية رأى عااام لأجل سيادة حكم القانون وارجاع الحقوق لاهلها

Post: #10
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: abubakr salih
Date: 10-05-2010, 11:35 PM
Parent: #9

***

معك يا أخ معاوية ننتظر الاخوة القانونيين

Post: #11
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-05-2010, 11:56 PM
Parent: #10

عزيزى ابوبكر اشكر مرورك المتواصل منذ البوست الاول لطلب العون
دمت شامخا
انتابنى احساس بشطب الطعن (ايجازيا) من قبل المحكمة العليا الدائرة الادارية (والا لمل تجرأ قاضى الانفاذ بالشطب لعدم الاختصاص مخالفا للقانون ومستندا على الفتوى التفسيرية) وعطفا على خوف هرعت للمنبر ملاذ الحالمين بالعدالة ومناصرى الضعفاء لأجل تقديم الفزعه القانونية حال صدور الحكم كما اتوقع (بالشطب) لا اعمالا للقانون ولكن لأن القضية تمس (الشركة) وسمعتها والدولة التى تسعى لحمايتهاودونك تفجر سيل القضايامؤخرا ضد قرارات الوزير الاسبق (سبدرات)والذى شطب قضيتى فى اولى مراحل تقاضيها مجهضا حقى فى التقاضى واحكام دولة القانون وهو ما اوقعنى ومنذ 5 سنوات فى دوامة المحاكم والاستئنافات حتى يومنا هذا واخيرا انتصرت قانونيا(بعد صدور حكم العليا لصالحى قبل شطبة من قبل قاضى الطعون الادارية) فسبقنى الوزير الى الدستورية مستفسرا عن المادة 133 لاجل تحصين قراره اجهاضا لاستحقاقى الحكم وقد كان ونجح المسعى وفسرت المحكمةالدستورية كما اشتهى تحصينا مقيدابانتهاك الحق الدستورى لسبب انه لو اطلق على عواهنه لخالف الدستور فى المادة 78 وكان ان اعاق سير قضيتى والبقية اعلاه
القضية شائكة ومعقدة وارج التعاون القانونى الحثيث والسريع

Post: #12
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 00:06 AM
Parent: #11

فووووووووووووووووووووووووووووق

Post: #13
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 00:10 AM
Parent: #12

اها ودعتكم الله وخليت ليكم البوست امانة فى رقبتكم لحدى الصباح ولحدى اسة ما دخل على قانونى واحد افادنى انتظركم وارائكم الثرة التحسبية حال صدر الحكم بشطب الطعن ايجازيا
ويلا سوووووووووووووووا فوووووووووووووووووووق

Post: #14
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 00:17 AM
Parent: #13

لا امنعك من ان تمر مرور الكرام على البوست ولكن ادعوك لدعمى ولو برفعه لفووووووووووووق اذا كنت غير اصحاب الشأن القانونى كأقل دعم وعون تقدمه لقضيتى العادلة حتى يقع البوست فى نظر القانونيين ليبثونى شجونهم القانونية تجاه القضية وتوقعاتى بشطبها وحقى فى الاستئناف والنقاط التى ارتكز عليهاووووووووووووودمتم
فوووووووووووق يلا سووووووووووووووا
فووووووووووووووووووووووق
فوووووووووووووووووووووق
فووووووووووووووووووووووق

Post: #17
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 00:57 AM
Parent: #14

فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

Post: #18
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Abureesh
Date: 10-06-2010, 04:07 AM
Parent: #17

سلام يا دكتور معاوية،

ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت
الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟
وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى
عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع
القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..


وشكــراً

Post: #19
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: خالد العطا
Date: 10-06-2010, 04:29 AM
Parent: #18



فووووووووووووووق


سلام يا دكتور


من اجلك ده الدعـــم النقدر نقدمه ليك

وربنا ينصرك

Post: #20
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: ashraf mukhtar
Date: 10-06-2010, 06:33 AM
Parent: #19

برضو فوووق

Post: #21
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-06-2010, 07:39 AM
Parent: #20

عزيزي الدكتور معاوية

مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم
صباحا كما وعدتك ليلة أمس..

ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي
استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري)
مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين
المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك
اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا
من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا

فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي
الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها
باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه
في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة
في الشطب...
وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين
علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع.
ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي
تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك
ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك
لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر
الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون.
والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي
محبط لكن ياهو زي دا)

Post: #22
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 08:12 AM
Parent: #21

الاخ نزار اشكرك على العون مقدما وسبق فى سودانيز ان نشرت الحيثيات والقرارات وتلقيت عون قانونى من اخوة اعزاء افادنى فى طعنى اعلاه
الطعن فيه ملخص عن القضية وحكم محكمة الموضوع والقرار المتوقع بالشطب طالما استندنت على الفتوى التفسيرية للدستورية ولعموم الفائدة حأنشر ما طلبته انتظارا لدعم الجميع

Post: #23
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 10-06-2010, 08:19 AM
Parent: #21

الأخ د. معاوية

ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟

اين نص الفتوى الذى استندت عليه محكمة الاستئاف لشطب الطعن ؟؟؟

Post: #27
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 09:17 AM
Parent: #23

Quote: الأخ د. معاوية

ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟

اين نص الفتوى الذى استندت عليه محكمة الاستئاف لشطب الطعن ؟؟؟


العزيز يحى اتمنى ان اكون قد وفقت فى الطرح اعلاه لتوضيح القضية وارج الافادة

Post: #28
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 09:28 AM
Parent: #27

Quote: ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون

بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟


العزيز يحى هى ما نيابة صحافة القضية نيابة ثراء حرام ومشبوه ولسة المحكمة الدستورية ما ادخلت وانما استند قاضى الطعون على فتواها لشطب قرار المحكمة العلياوالقاضى بإختصاصه والغاء حكمه والسير فى الدعوى للفصل فيها
القاضى خالف توجيه المحكمه اعلاه وشطب الطعن مستندا على فتوى المحكمة الدستورية
وانا قمت بأستئناف قراره بالشطب مرة اخرى للمحكمة العليا بتاريخ 22/07/2010 وانتظر القرار وكان تخوفى فى شطب المحكمة العليا نفسها للطعن ايجازيا (ودا المتوقع) رغم مخالفة قاضى الطعون للقانون بنزع سلطاتها المنصوصة فى القانون وذلك بمبرر حاكمية الفتوى على القرار وعلى كل مستويات الحكم (قانون المحكمة الدستورية) والزامية قرارها (اذا نصت بعدم دستورية) وليس اذا قامت بالتفسير لنص دستورى والتفسير لانه اجتهاد توضيحى لغموض نص دستورى وليس عدم دستوريته وهذا هو لب الموضوع
ارج العون

Post: #157
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 09:25 PM
Parent: #23

وزارة العدل
مكتب الوزير
التاريخ 20/ أبريل/2006م
النمرة: و ع/ م ت
قرار وزير العدل
في الدعوى الجنائية رقم 173/2004
الشاكي: محمد حمد سالم المهري
المتهمان: (1) عبد الكريم آدم عيسى
(2) صديق آدم عبد الله
المادة: 187 من القانون الجنائي لسنة 1991م
الموضوع: طلب فحص
هذا طلب فحص تقدم به الاستاذ/ دفع الله الحاج يوسف المحامي ومحامون اخرون ضد قرار المدعي العام المؤرخ 28/12/2005م باحالة محضر اجراءات البلاغ رقم 173/2004م من نيابة مكافحة الثراء الحرام الى النيابة الجنائية تحت المادة 178 من القانون الجنائي لعام 1991. ويطلب محامي المتهمين اصدار امر بالغاء احالة البلاغ إلى النيابة الجنائية وشطب الدعوى الجنائية للاسباب التي اوردها في طلبه.
(1) تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في الشكوى التي تقدم بها لنيابة الثراء الحرام مواطن من دولة الامارات العربية المتحدة يدعي محمد حمد سالم المهري ضد كل من:
1. عبد الكريم آدم عيسى.
2. صديق آدم عبد الله.
3. ورثة المرحوم ابن عمر إدريس.
ورغم ركاكة اسلوب عريضة الدعوى إلا ان محتوياتها جاءت واضحة وعلى النحو الآتي:
اولاً: بتاريخ الرمضان 2002م حضر المشكو ضدهم إلى مدينة دبي وقد استولوا على مبلغ وقدره 27 مليون دولار بدون وجه حق وذلك بحجة مضاعفة المبلغ .
ثانياً: قادر المشكو ضدهم دبي إلى جهة غير معلومة.
ثالثاً: ظهر المشكو ظهم في السودان وقد ظهرت عليهم آثار النعمة والثراء غير المنطقي وغير المعروف.
رابعاً: استغل المشكو ضدهم هذه الاموال طوال هذه الفترة في التجارة محققين لانفسهم مكاسب غير مشروعة وقد تسببوا لنا في الخسائر نتيجة الاستغلال من هذه الاموال.
خامساً: لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم فتح دعوى تحت المواد المقترحة اللازم المشكوة ضدهم بالتحلل من رأس المال البالغ قدره 27 مليون دولار.
(2) لا يوجد ما يعاب على عريضة الدعوى من حيث محتوياتها لأن القانون قد اجاز لكل شخص ان يتقدم بشكوى ضد من يريد ويقدم الادلة التي تسند شكواه، غير ان المدهش حقاً ان وكيل اول نيابة الثراء الحرام قد قبل العريضة رغم المآخذ الآتية عليها:
أ. لم تكن العريضة تحمل اي تاريخ وليس معلوماً التاريخ الذي تلقي فيه وكيل النيابة العريضة ولا تاريخ ظهور الشاكي امامه.
ب. لا تحمل العريضة الدمغة القانونية وهو شرط مسبق ولازم لقبول اي شكوى، ولم تسدد بشأنها الرسوم الادارية ولم تسجل كعريضة أو تعطى اي رقم كما كان ينبغي وهي امور من البديهات الاجرائية الضرورية.
ج. امر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بفتح بلاغ جنائي ضد ورثة مشكو ضده متوفي وهو المرحوم ابن عمر ادريس، وقد اوضحت العريضة وفاته. ومعلوم ان الدعوى الجنائية تنقض بوفاة المتهم وذلك وفقاً لنص المادة 37 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وهو امر ما كان يجب ان يفوت على وكيل اول النيابة. وقد احسن المدعي العام صنعاً حين اصدر امره بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة ورثة المرحوم ابن عمر ادريس.
د. لا يحمل قرار وكيل اول النيابة بفتح بلاغ تحت المادة 6،7 من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه اي تاريخ، ولم اجد سبباً لذلك. وتكمن اهمية التاريخ في انه يتحدد دواماً على ضوء تاريخ القرار القيد الزمني لتقديم اي استئناف ضد ذلك القرار. والتاريخ هو مناط قبول أو رفض الاستئناف من ناحية الشكل وقد حددت لائحة النيابات العامة القيود الزمنية لكافة مراحل الاستئناف.
ه. يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها قد وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل ان يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي ان يدون في صلب عريضة الدعوى الجنائية انه قد اطلع على القانون الجنائي بدولة الامارات وتأكد من ان الفعل المشكو منه مجرم في تلك الدولة مع الاشارة إلى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك تطبيقاً لنص المادة (7) من القانون الجنائي التي تقرأ:
«يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو خارج السودان، فعلاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام هذا القانون اذ عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع طلب الفحص الحالي اشارة مقتضبة إلى انه «استناداً لنص المادة (7) من القانون الجنائي لسنة 1991، اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان» ولكن لا يتضح كيف توصل إلى هذا الرأي القانوني إذ ان ذلك لا يتم ايضاً الا بان يسجل انه قد اطلع بالفعل على القانون الجنائي بدولة الامارات ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة مع الاشارة إلى رقم ونص المادة وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص للسودان. كما لم اجد من بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي أو الجزائي أو العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة.
(3) اما من حيث الموضوع فان الاتهام بجانب عدم قيامه على اساس اجرائي قانوني سليم كما اسلفنا فانه لا ينهض ايضاً على اساس وقائعي صحيح وذلك لما يلي من اسباب:
أ. يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر ادريس اخذوا منه مبلغ 27 مليون دولار في شهر رمضان 2002 أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002 بالتاريخ الميلادي. ولكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على ص (4) من يومية التحري الكلام دا شهر رمضان سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م اي بعد ما يقارب اربع سنوات وهذا هو التاريخ الذ اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري علماً بان عريضة الدعوى وقرار وكيل اول النيابة يخلوان تماماً ـ كما اسلفنا ـ من اي تاريخ ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لعدم التقدم بشكواه طيلة هذه المدة في دولة الامارات العربية المتحدة حيث وقعت الجريمة المدعي ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلاً بدنياً او قانونياً قد منعه من الحضور للسودان لاقامة دعواه طوال فترة السنوات الاربع التي انصرمت من تاريخ الاحتيال في 2000 كما ذكر في اقواله على ص4 أو طوال فترة السنتين اللتين انصرمتا منذ عام 2002 كما اورد في شكواه، ويبدو جلياً انه لم يكن يرغب اصلاً في التقدم باي شكوى حيث لم يحرك ساكناً إلى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن إلى ذلك. وليس ادل على ذلك مما ذكره في اقواله بتاريخ 29/6/2004، على ص(5) من اليومية حيث قال حرفياً «الشيخ حسن جاء السودان ليه اسبوعين ورسل لي قال لي تعمل بلاغ».
ان من المعلوم قانوناً ان التراخي في رفع الدعاوي الجنائية يشكل قرينة على ضعف التهمة وإلا لبادر بها الشاكي. لا اتحدث على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم فذلك امر آخر تحكمه المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، ولكن الحديث هنا عن تقادم الشهادة نفسها. وقد استقرت احكام قضائنا السوداني على عدم الاعتداد بشهادة يتطاول عليها الامد دون مبرر مقبول ولا يتم الادلاء بها في وقتها وقد ارست المحكمة العليا في سابقة



حكومة السودان
ضد
ابراهيم مصطفى محمد
م ع/ ف ج /105/1987
المجلة القضائية لعام 1987 ص 151
مبدأ يقضي بان التقادم في اداء الشهادة أو التراخي في التبليغ عن المخالفة يكون مدعاة لعدم التعويل على شهادة الشاكي. وكان الشاكي في تلك القضية قد تأخر بلا مبرر عن الابلاغ مدة بلغت ثلاثة اشهر. وليس المهم تطابق أو اختلاف الوقائع في القضيتين ولكن المهم هو ان المبدأ الذي ارسته المحكمة العليا يسري على كافة حالات تقادم الشهادة.
ب. لم يقدم الشاكي بينة واحدة تثبت انه سلم مبلغ الدعوى الجنائية وهو 27 مليون دولار لاي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى أو صديق آدم عبد الله أو لكليهما عداً نقداً. كل ما ذكره هو انه ذهب بالمبلغ في شنط للمرحوم ابن عمر الذي وجهه بأن يسلمه لعبد الكريم وصديق في (الشقة التحت) فقام بتسليمهما الشنطة وهي مغلقة، ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لتسليم المتهمين مبلغاً بهذه الضخامة دون ان يعده أو حتى يكشفه أمامهما.
فقد ذكر بالحرف على ص (3) من يومية التحري «وسلمنا القروش لصديق وعبد الكريم بالشنطة دون ان يفتحوها أو يعدوها» ثم عاد ايضاً ليؤكد على ص (5) «انا لمن اديتهم الاموال ما حسبتها ليهم» فاذا كانت الشنطة لم يتم فتحها اصلاً فما الدليل على ما كانت تحتويه من الاموال او غيرها؟ علماً بان اياً من شهود الاتهام لم يدع انه شاهد المبلغ بعيني رأسه داخل الشنطة أو داخل الشنط وقام بحسابه.
ج. ان هناك امراً جديراً بالملاحظة وهو التناقض الجلي بين ما ادلى به الشاكي اثناء التحري وما ادلى به شهوده فيما يتصل بنوعية الشنطة أو عدد الشنط التي كان يوضع فيها المبلغ فقد ذكر الشاكي على ص (5) من محضر التحري «القروش انا شايلة في شنطة كبيرة. شنطة جلد» غير ان شاهده الاساسي الشيخ حسن ذكر بالحرف على (7) من المحضر «وشلنا القروش في شنط سمسنايت... شنطتين» اما الشاهد الاخر سالم ناصر عبد الله جمعة فقد ذكر على ص (9) بالحرف «كنا نحمل معنا عدد شنطتين بها فلوس عدد مبلغ 27 مليون دولار نقداً** محمد الشاكي والشيخ حسن سلموا الشخصين الشنطتين وجاءوني في السيارة» واضح من افادة هذا الشاهد انه لم يكن حاضراً عند تسليم الشاكي واهده الشيخ حسن المبلغ للمتهمين. ومع ذلك يدعي ان الشنط التي لم يقم بوضع المبلغ داخلها أو كان موجوداً عند تعبئتها بالمال أو عند تسليمها كانت تحتوي على مبلغ 27 مليون دولار. وواضح ان هذا الشاهد قد استجلب لاداء شهادة تسند ادعاء الشاكي. ولكنه ادلى بشهادة تفتقر إلى التماسك المطلوب للاخذ بالشهادة وليس ادل على ذلك من انه ـ ربما ليضمن نصيباً في الغنيمة ـ ادعى على ص (9) من يومية التحري «انا كنت سلمت الشاكي مبلغ 000،000،1 دولار واحد مليون دولار» بيد ان الشاكي ذكر على صفحتي (4) و(5) من يومية التحري اسماء الاشخاص الذين تسلم منهم مبالغ لتكملة المبلغ الى 27 مليون دولار، وذكر المبالغ التي اخذها من كل شخص على وجه التحديد. ولم يرد من بين اسماء اصحاب تلك الاموال اسم الشاهد سالم ناصر عبد الله جمعة. ولو كان هذا الشاهد قد دفع للشاكي مبلغ مليون دولار لما تردد الشاكي في ذكر ذلك.. ولما توقف الشاهد عن استفسار بل ملاحقة الشاكي للحصول منه على مبلغه، وابلغ دليل على عدم اكتراث الشاهد بذلك ما ادلى به على ص (9) من يومية التحري «انا محمد الشاكي قال لي الموضوع ما يسترق اسبوع ثم بدأ يتهرب من تلفوني وجرت. بعد ستة شهور حتى محمد الشاكي كلمني وقال لي ان المتهمين هربوا من الامارات»، ومع ان هذا الشاهد ذكر على ص10 م اليومية انه اخذ الجزء الاكبر من هذا المبلغ من اشخاص اخرين وانهم لا يزالون يلاحقونه قضائياً الا انه لم يحرك ساكناً حتى تاريخ ادلائه بشهادته في 29/7/2004 اي بعدما يقارب عامين اذا كان الاحتيال قد وقع عام 2002 أو اربع سنوات اذا اخذنا باقوال الشاكي على ص(4) من اليومية. هذا دليل قاطع على التلفيق.
(4) صفوة القول اني لم اجد بينة تقوم معها تهمة مبدئية ضد اي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله بارتكاب الفعل الجنائي الذي يشكل العنصر الاساسي للجريمة تحت المادة 178 أو اي مادة أخرى من مواد القانون الجنائي لسنة 1991، وبانتفاء الفعل الجنائي لا يكون هناك سبب أو معنى للحديث عن القصد الجنائي بتسبب كسب غير مشروع للنفس أو خسارة غير مشروعة للغير.
وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 اصدر الامر الآتي:
تشطب الدعوى الجنائية المقيدة بموجب البلاغ 173/2004 ضد كل من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله.
تسلم صورة من هذا القرار لمحامي الشاكي والمتهمين.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1427هـ الموافق العشرين من شهر ابريل سنة 2006م.
محمد علي المرضي
وزير العدل

Post: #24
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 08:29 AM
Parent: #21

Quote: عزيزي الدكتور معاوية

مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم
صباحا كما وعدتك ليلة أمس..

ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي
استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري)
مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين
المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك
اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا
من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا

فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي
الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها
باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه
في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة
في الشطب...
وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين
علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع.
ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي
تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك
ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك
لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر
الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون.
والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي
محبط لكن ياهو زي دا)


هذا ملخص للقضية لما سبق نشره بالمنبر للعموم الفائدة
الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
هااااااااااام وعااااااااااااااجل

الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
وهاكم نص القرار:ـــ
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

الملاحظات حول القرار

1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

Post: #25
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 08:37 AM
Parent: #24

نماذج لبعض المداخلات القانونية من الاعضاء

ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


استاذى نصر الدين
شكرا للجهد المقدر
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى


نموذج مصغر ملخص عن الفتوى المحكمة الدستورية

عام مضى على طلب أودعه وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات نيابة عن الحكومة القومية على منضدة المحكمة الدستورية لتفسير المادة (133) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، على وجه التحديد سلطاته الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة حيث ثار الجدل وتباينت الآراء في المحكمة العليا حول طبيعة قرارات النيابة العامة ووزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة وهل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية أم "قرارات قانونية قضائية لا معقب عليها". وجاء رد المحكمة الدستورية بأن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.
*جدل قانوني
ومن المتوقع أن يثر هذا القرار جدلاً قانونياً كثيفاً وبدأه الخبير القانوني المحامي نبيل أديب حول طبيعة قرارات وزير العدل"قضائية أم إدارية" حين قال في حديث لـ (السوداني) إن القرار القضائي هو القرار الذى يصدر من جهة قضائية أثناء تصديها للفصل في خصومة أمامها وهو معيار شكلي وموضوعي في نفس الوقت. لذلك فلا يمكن إضفاء صفة العمل القضائي على قرارات وزير العدل أو أي جهة تنفيذية أخرى، وإنما يمكن أن يوصف بأنه قرار شبه قضائي. القرارات الإدارية تستأنف للقضاء الإداري والقضاءات شبه القضائية تتم مراجعتها بواسطة المحكمة المختصة بنظر الموضوع. حتى حين ينص القانون على أن يكون قرار الجهة الإدارية نهائياً فإن القضاء مع ذلك يتصدى للموضوع باعتبار أن النص على القرار النهائي يقصد منه عدم خضوعه للمراجعة الإدارية وليست القضائية. وأضاف بأن المادة (133) من الدستور لا شأن لها بطبيعة سلطات السيد وزير العدل وإنما هي تضع الوزير من الناحية الإدارية على رأس النيابة العامة، ومسألة استئناف القرارات الصادرة من السيد وزير العدل فصلتها القوانين المختلفة فالمادة 21 (3) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يستأنف القرار النهائي الصادر من النيابة المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الاستئناف كما تنص الفقرة (2) من المادة 6 من قانون تنظيم وزارة العدل على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر متعلقة بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية طلب يومية التحري وممارسة سلطاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وهذه المواد تؤكد سلطة القضاء في مراجعة قرارات النيابة فى كافة مستوياتها. وذكرأن فتوى المحكمة الدستورية في هذا الصدد تخل بمبدأ الفصل بين السلطات من حيث إن للقضاء سلطة أصيلة في الفصل في الخصومة ولذلك فإن سلطة وزير العدل في شطب الدعوى الجنائية يجب أن تخضع لمراجعة القضاء.
*حجج وزير العدل
ولقد أورد وزير العدل عدداً من السوابق القضائية لصالح الرأي القائل بالطبيعة القضائية لقرارات وزير العدل المشار إليها وهذا الحكم يسود على ما رشح من مداولات بعض قضاة المحكمة العليا من أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بهذا الوصف أمام محاكم القضاء الإداري.
وأضاف بأن إجراءات ما قبل المحاكمة الممنوحة لوزير العدل بنص المادة 133 من الدستور (سلطة وقف الإجراءات) بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وسلطة العفو بموجب المادة 59 من نفس القانون وهي سلطات لم يقل أحد قبل أو بعد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بأنها سلطات إدارية تخضع للطعن فيها بهذا الوصف لدى محاكم القضاء الإداري.
ويدلل وزير العدل على الصفة القضائية لقراراته في إجراءات ما قبل المحاكمة بما جاء في المواد 17 و 24 و 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاصة بتكوين النيابة الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية على التوالي وكذلك المادتين 9، 14 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م.
وقال رئيس المحكمة الدستورية عبدالله الأمين البشير في قرار المحكمة بشأن صلاحيات الوزير إن قرارات وزير العدل الصادرة في إجراءات ما قبل المحاكمة ضد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية تثير تساؤلاً يبدو لأول وهلة مشروعاً وهو ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟ الإجابة في رأيي بسيطة وهي "لا شيء" فقد أراد واضعو الدستور أن ينتهي الأمر عند هذا الحد وليس في الأمر غرابة فإن النزاعات والرضى والقبول بالقرارات حتى بالنسبة للأحكام القضائية يجب أن تنتهي عند حد معين (خطأ أم صواباً) ولو أراد الدستور أن يخضع تلك القرارات للطعن والمراجعة لقال ذلك صراحة أو على الأقل أوكل للقانون العادي تحديد وتنظيم طرائق الطعن فيها ومع ذلك فإن لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م المعدلة عام 2008م قد نظمت طرق الطعن في قرارات وكلاء النيابة والمستشارين لتنتهي عند السيد وزير العدل.
وأضاف في خلاصة رده أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة بموجب المادة 133 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005م لا يجوز الطعن فيها لدى محاكم السلطة القضائية كما لا يجوز الطعن فيها لدى أي جهة أخرى بما في ذلك هذه المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت على انتهاك لحق دستوري.
وأوضح عضو المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله تعريف القرارات الإدارية والتشريعية والقضائية ومعيار التفرقة بينها حيث قال إن القرار الإداري هو الذي تصدره جهة ما بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب لشخص أو أشخاص، أما العمل التشريعي فهو العمل الذي تصدره سلطة عامة يتضمن قاعدة أو قواعد عامة تنشئ مراكز قانونية عامة، في حين أن العمل القضائي هو العمل الذي يصدر من جهة قضائية خوّلها الدستور أو القانون اختصاص الفصل في الخصومات والمنازعات فيما بين الأفراد بعضهم مع بعض أو بين أفراد فيما بينهم أو بين فرد أو أفراد مع السلطات العامة كما اتفق مع قرار رئيس المحكمة.
*رأي آخر
أما عضو المحكمة مولانا سنية الرشيد قالت إنّ ما يثيره الطلب كان محل جدل في أحكام المحكمة العليا، وصدرت فيه آراء متبانية، بذل فيها القضاة جهداً مقدراً لدعم وجهات النظر التي يحملونها، وقد انتقل الجدل للمحكمة الدستورية، حيث قضت بحكمها في القضية الدستورية رقم 170/2001م، فيما بين إنعام محمد علي لطفي، وعمر الصادق محمد أحمد /ضد/ حكومة السودان، بأن سلطات وزير العدل ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحكم القانون، وتخضع قراراته لرقابة القضاء لخضوعها لمبدأ حكم القانون وأشارت إلى أنّ هذه السابقة صدرت في ظل دستور 1998 حيث كان وزير العدل والنيابة العامة يستمدّان سلطاتهما من قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة تنظيم عمل النيابات 1998، وصدرت أحكام مماثلة بعد صدور دستور 2005 فما أثّر النص على هذه السلطات في الدستور؟ وذكرت أنّ مجرد النصّ على هذه المهامّ لوزير العدل في الدستور لا يجعل القرارات فيها نهائية ومطلقة، وبمنأى عن رقابة القضاء، ذلك أنّ الدستور نفسه لم ينص على استثنائها من رقابة القضاء، كما فعل في حالات مماثلة. حيث نص في المادة 116 منه على حجية أعمال الهيئة التشريعية، وحجبت اختصاص المحاكم في نظر أي طعن يتعلق بسلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها. بدعوى مخالفة اللوائح الداخلية، واعتبرت الشهادة الموقعة من قبل رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
ومن ناحية أخرى، فإن المادة 78 من الدستور نفسه قد أخضعت كل القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء، والوزراء القوميّين، لرقابة المحكمة الدستورية، والمحاكم الأخرى المختصة، حسب نوع المخالفة المدعى بها، ولم تستثن القرارات محلّ هذا الطلب.
وأشارت إلى إن السيد وزير العدل، بصفته المسؤول الأول عن وزارته، يصدر قرارات إدارية تتعلق بسير العمل في وزارته، كما أنه يصدر قرارات بموجب سلطاته في اتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، وأحياناً تتداخل القرارات بموجب سلطاته هذه، مما يصعب معه إسباغ صفة النهائية على قرارات وزير العدل بصفة مطلقة. أضرب بذلك مثلاً بأن المحكمة الإدارية في القضية ط أ س/249/2008/ مراجعة 28/2009 ألغت قرار السيد وزير العدل، استعمالاً لسلطاته في الفحص المكفول بلائحة تنظيم عمل النيابات 1998، حيث ألغى قرار السيد المدعي العام القاضي برفض شطب الدعوى، و إحالة الأوراق أمام المحكمة الجنائية؛ استناداً على أنه لا يملك هذه السلطة، وفقاً للقانون، إلا في حالة صدور قرار بشطب الدعوى الجنائية، ورأت المحكمة أنّه ما دام السيد وزير العدل لا يملك هذه السلطات بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة عمل النيابات، فإن قراره يصبح إدارياً، وفقاً لتعريف القرار الإداري، المنصوص عليه في المادة "3" من قانون القضاء الإداري 2005م.
وخلصت إلى أن الحكم بإلغاء قرار وزير العدل، لتجاوزه لاختصاصه المبين في القانون، هو قبول في تقديري لاختصاص المحكمة الإدارية بالرقابة على قرارات وزير العدل، إذا توفرت أحد أسباب الطعن في القرارات الإدارية. وقالت في نهاية ردها إن " قرارات وزير العدل تخضع لرقابة القضاء، إذا ما توفرت أسباب الطعن في القرار الإداري".
*اتفاق آخر
واتفق أيضاً في الرأي مولانا عبد الرحمن يعقوب مع رأي مولانا سنية الرشيد، القاضي بإخضاع قرارات وزير العدل، وكلّ الوزراء القوميين للرقابة، بالكيفية المحددة.
*الأمر النهائي
وجاء القرار النهائي أن قرارات وزير العدل، الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.


Post: #26
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 08:54 AM
Parent: #25

معاوية ..حبابك يا صديق
و حباب جميع الأصدقاء هنا..و اشكر الجميع على جهدهم الثر..و هو الجهد الذي اجبرني أن اقبع خمس ساعات كاملة امام هذا الخيط الدسم..
و للأسف ليس لدي ما اضيفه الآن..و لكني اتفق تماما مع أراء استاذنا محمد على طه الملك..و هي التي تتفق مع قرار المحكمة العليا في الحكم بادارية قرارت النائب العام و اختصاص الدائرة الإدارية في نظرها..
النائب العام اعتمد تكتيك تشتيت اللعب و لجوئه لطلب تفسير نص دستوري امام المحكمة الدستورية..و هو من حقه أن يفعل ذلك..و بعيدا عن قرار المحكمة الدستورية..يطرأ سؤال: هل القرار في طلب تفسير نص دستوري..هو حكم قضائي أم مذكرة تفسيرية ايضاحية؟..و هل حجيته تعلو قرار المحكمة العليا في تكييف الوقائع و القانون؟..و هو ما تفضل بالإجابة عليه استاذنا محمد على طه بالنفي..
اخطأت الدائرة الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلا..و استحصاب تفسير المحكمة الدستورية..و هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها..

اذا رجعت لقرارات النائب العام و شطبه الدعوى الجنائية و توجيهه لرفع دعاوى مدنية على اساس الإثراء بلا سبب.. فقد فات على السيد النائب العام أن فصل الإثراء بلا سبب في قانون المعاملات المدنية..يؤكد على اسبقية الحق الجنائي و المخاصمة فيه على الحق المدني..و تشير بذلك المادة 164(1) معاملات مدنية..

نقطة الإرتكاز الجوهرية.. قرار النائب العام مخالف للقانون و اخطأ في تطبيقه بشطب الدعوى الجنائية( اذا افترضنا أن الوقائع فعلا هي التعاقد على خدمة و اخذ ثمنها و ذلك دون تقديمها..و مثل هذا السلوك ينطوي على عناصر جنائية يمكن أن تشكل جريمة..ويمكن أن تحاكم وفق قانون الثراء الحرام و القانون الجنائي السوداني..و ربما قوانين اخرى..)..

و بغض النظر عن كسبك لقرار في هذه القضية أم لأ.. الإ انها من اميز القضايا..خصوصا المخاصمة بين الأجهزة العدلية و الدستورية و القضائية..و قد تكون هذه القضية مدخل لتصحيح الكثير من الأمور.. اولها مراجعة قانون الثراء الحرام..و هو القانون الذي يسمح للمجرم بالهروب من العدالة و ذلك بارجاع المال المنهوب..و كذلك ستكون مدخل لمراجعة ما يختص بالنائب العام..خصوصا سلطاته في شطب الدعوى و التدخل لوقفها..

نقطة اخيرة عطفا.. على ملاحظة صديقنا سالم بأن الشركة شخصية اعتبارية لا يمكن سجنها.. فاقول: هل لا ترتكتب الشخصية الإعتبارية افعال يمكن أن تحاكم وفق القانون الجنائي؟..و الإجابة بالطبع نعم..و القانون نظم كيفية انزال العقوبات في مثل هذه الحالات..

اتمنى لك التوفيق..

كبر
نداء عاجل لكل البشر


نماذج لمداخلات الاصدقاء
رابط نص الدستورية فى قرارها بحصانة قرار وزير العدل من رقابة القضاء

http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...3%3A-l2-1r&Itemid=82
http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...ticle&id=9198:-l2-2r


Post: #29
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 10:22 AM
Parent: #26

فووووووووووووووووووووووووق

Post: #31
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 12:15 PM
Parent: #19

Quote:
فووووووووووووووق


سلام يا دكتور


من اجلك ده الدعـــم النقدر نقدمه ليك

وربنا ينصرك


شكرا خالد عطا

Post: #150
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-22-2010, 06:40 AM
Parent: #18

Quote: سلام يا دكتور معاوية،

ما دام الان الإتجاه لجعلها قضيـة رأى عام، فلماذا تضفى حمايـة على الشركـة بحجب إسمها، فى الوقت
الذى لا يمنع القانون من حجب إسمها حتى فى مرحلـة التقاضى؟
وجميل إنك تجعلها رأى عام لأنه فى هـذه الحالة ستساهم مساهمة إيجابية فى نشـر الوعى القانونى لدى
عامـة الشعب، فيعرفون حقوقهم وطرق صيانتها وحفظهـا والدفاع عنها.. فأرجو نشـر سيـر القضيـة وموضوع
القضية والمتهم وحيثيات التقاضى كلها لو أمكن أو ملخصا لها..


وشكــراً

Post: #129
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 08:28 PM
Parent: #13

فووووووووووووووق

Post: #148
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-22-2010, 06:36 AM
Parent: #10

Quote: معك يا أخ معاوية ننتظر الاخوة القانونيين

Post: #30
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 10:29 AM
Parent: #1

انتظركم

Post: #32
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 12:45 PM
Parent: #1

فووووووووووووووووووووووق

Post: #33
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 04:01 PM
Parent: #32

فوووووووووووووووووووق

Post: #34
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 04:30 PM
Parent: #33

Re: سابقة عماد الخواض ضد وزير العدل علامة فارقة فى جبين العدالة

فووق

للاطلاع على قضية وسابق الخواض

Post: #42
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 00:13 AM
Parent: #32

فووووووووووووووووووق

Post: #36
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 08:36 PM
Parent: #1

مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
اين السادة القانونيين من البوست
انتظركم لتنيروا طريق العدالة وصولا لحقى المهضوم عنوة واقتدارا

Post: #37
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 09:39 PM
Parent: #36

فووق
لا زلت انتظركم

Post: #39
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 10:14 PM
Parent: #37

فووووووووووووووق

Post: #40
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 10:31 PM
Parent: #37

فووووووووووووووق
انتظركم

Post: #151
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-22-2010, 06:45 AM
Parent: #40

فووووووووووووووق
انتظركم

Post: #38
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 10:14 PM
Parent: #1

رجاءا لا تمر على البوست مرور الكرام فالقضية تهمك وتهمنى وتهم الجميع اسهم ولو بالعون على جعل البوست حيا ومقروءا ولا بأس فى اخبار بكرى لتثبيته ولو ليومين لعموم الفائدة والاستفادة من اراء القانونيين فى دعم قضيتى فى سبيل نيل حقوقى المهدوووووورة

Post: #41
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-06-2010, 11:03 PM
Parent: #1

فووق

Post: #43
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 05:53 AM
Parent: #41

رجاءا لا تمر على البوست مرور الكرام فالقضية تهمك وتهمنى وتهم الجميع اسهم ولو بالعون على جعل البوست حيا ومقروءا ولا بأس فى اخبار بكرى لتثبيته ولو ليومين لعموم الفائدة والاستفادة من اراء القانونيين فى دعم قضيتى فى سبيل نيل حقوقى المهدوووووورة

Post: #45
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 10:53 AM
Parent: #43

فوووق

Post: #46
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 10-07-2010, 11:55 AM
Parent: #45

الاخ معاوية

هذا الجدل الفقهى حول تكييف قرارات النائب العام ( قضائية .شبه قضائية .ادارية ) قديم ولم يضع له

القضاء السودانى حدا ولم يحسمه تشريع بين صريح وطالما الامر كذلك ستظل الساقية تدور بين امكانية

الطعن فيه والغائه وحالة كونه نهائيا.

الصعوبة فى قضيتك انه لايمكنك اثبات ان حقا دستوريا قد اجهض بقرار النائب العام حتى يتسنى الطعن

فيه ونقضه واظنك تناضل من أجل ابقاء الشركة " المتهمة" داخل دائرة القانون الجنائى باتهامها

بالثراء الحرام واذا تعمقنا أكثر فى مبتغاك فانك لاتريدها مدنية فيفلت مدير الشركة من طائلة

العقوبة والزام الشركة باعادة المال المتحصل عليه " بثراء حرام "

وقد فهمت بانك تتخوف فقط من ان تشطب المحكمة العليا طعنك استنادا الى فتوى المحكمة الدستورية

المشار اليه

انت الان تغلب الخيار باللجوء الى الجنائى بدلا من المدنى بسبب ان حقك سترده المحكمة الجنائية

بصورة اوقع وافيد مما قد تصدره المحكمة المدنية....

دعنا نستقرىء قانون المحكمة الدستورية وبعض الاراء القانونية حول الزامية الفتوى من عدمها وبصورة

أخرى هل الفتوى ملزمة للكافة ام انها قاصرة على النائب العام ؟؟

سنعووووووووووووووووود

Post: #47
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 12:21 PM
Parent: #46

العزيز يحى انتظر مرورك الكريم بعد الاستقراء والتفنيد

Post: #48
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 12:49 PM
Parent: #47

العزيز يحى انتظر مرورك الكريم بعد الاستقراء والتفنيد
الحق المجهض دستوريا واضح وهو ممارسة السلطة العامة بالشطب للدعوى وحرمانى من حق التقاضى بتأويل وتفسير خاطئ للقانون واساءة استعمال السلطة وهذا العسف البين على القرار اجهض استحقاقى فى المحاكمة والتقاضى وصولا لحقى المغتصب بالشطب بتفسير وتأويل خاطئ للقانون وممارسة النيابة ولاية على القرار بغير القانون وبما يخالف الدستور وذلك فى اعمال سلطة وكيل النيابة فى مكان سلطة النائب العام (الوزير)وهذا فعل يخالف القانون والدستور الذى نص على السلطات والصلاحيات واعمال الفتوى التحصينية التفسيرية للمادة 133 والمختصة بسلطة الوزير فى مكان وكيل النيابة فعل غير قانونى ومخالف للدستور والقانون كما ان حرمانى من استحقاقى فى الحكم الصادر والشطب لعدم الاختصاص بفرضية خاطئة يعتبر انتهاك حق التقاضى الدستورى كما ان ممارسة الوزير والمدعى لسلطة المحاكم فى وزن وتقييم البينات ونفى التهمة عن الشركة فعل غير قانونى وممارسة سلطة القضاء والمحاكم ومخالفة سلطة الادعاء (حال توفر البينة الاولية) وهى متوفرة بأعتراف الشركة وعدم انكارها للجرم والقصد الجنائى المتوفر ابتداءا وذلك بناءا على علم الشركة وبرمجة اجهزتها المحاسبية على الخصم على خدمة الرسائل بمجرد الارسال دون اتمام المعاملة لغايتها النهائية بعد خصم قيمتها مقدما من الرصيد وتصبح تبعا لذلك كل الاموال المتحصل عليها عن طريق الخصم المبرمج ابتداءا وقبل المعامل كسبا غير مشروع وغير مبرر وثراء حرام
هذا ملخص للوقائع الاولية للقضية والتى حكمت فيها النيابة بتوجيه التهمة (الثراء الحرام والمشبوه )تجاه فعل الشركة وتكسبها غير المشروع من خدمة الرسائل فى خدمة خصمت ثمنها مقدما دون ان تنفذها وصولا لغايتها التى يرغبها المخصوم رصيده مسبقا لاسباب تتعلق بالشركة وبرمجةانظمتها واجهزتها المحاسبية وما هو معلن للجمهور
مخالفة المادة 78 من الدستور والتى نصت على رقابة القضاء على القرار متى ما كان مخالفا للقانون
مبدا المشروعية وفصل السلطات
ويثور هنا سؤال مهم
هل سلطة الوزير سلطة قضائية ام تنفيذية وهل يوجد نص فى الدستور يستثنى الوزير من التعريف الوارد للوزير فى الدستور؟؟
وهل السلطة القضائية فى تعريفهاالدستورى ورد ما يشير لسلطة الوزير فى الدستورضمن السلطات القضائية؟؟؟
وهل المادة 133 من الدستور تنص على سلطات قضائية للوزير(وصدورها بتجرد وصدق وفق الدستور والقانون)وحال صدورها بغير الدستور والقانون والتجرد والصدق انفك تحصينها واصبحت خاضعة لرقابة القضاء وفق المادة78 من الدستور وهذا حق انتزعته الفتوى ومحكمة الموضوع بتحصين قرار الوزير ووكيل النيابة رغم صدورة ما يخالف الدستور والقانون واجهاض حق التقاضى وتفسير خاطيء للقانون وتأويله بما يخالف العدالة المرعية والذى اوقع بالضرر على وحرمنى ومن استحقاق الحصول والوصول للمحكمة والمحاكمة العادلة وفق اعتراف الشركة وتوفر اركان الجريمة وبيناتها الاولية وكان على النيابة توجية التهمة وليس الشطب وهل اجراءات ما قبل المحاكمة تعتبر سلطات قضائيةمنصوصة فى الدستور؟؟؟؟
ومبدا سيادة حكم القانون منتهك وهو شمول كل السلطات (الا ما نص الدستور على استثنائها) مثل اعمال السيادة والطوارئ واعلان الحرب) لحاكمية القانون(بما فى ذلك خضوع رئيس الجمهورية للرقابة وفق ما نص الدستور) فكيف تحصن قرارات الوزير من الرقابة اذا كانت صادرة بما يخالف الدستور والقانون؟؟؟
ولمبدأ الرقابة طالما ما كانت ممارسة السلطة لصلاحياتها فعلا مخالفا للدستور والقانون؟؟؟؟؟؟؟؟
انتظر الاجابة

Post: #49
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 02:31 PM
Parent: #48

فوووووووووووق

Post: #50
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: ياسر معتصم
Date: 10-07-2010, 02:56 PM
Parent: #48

الاخ \د0 معاوية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة
الفتوى الدستورية ذكرت بانها صدرت بتاريخ 20\6\ متى كان فرار المحكمة العليا باعادة الطعن الى محكمة الموضوع للنظر فى الطعن الادارى لمعرفة هل تم اطلاع دائرة المحكمة العليا على هذه الفتوى0 وذكرت بان المحكمة شطبت الطعن لعدم الاختصاص فى المرة الاولى هل كان استنادا على نفس الفتوى ام لا0نريد توضيح ذلك حتى نتمكن من التواصل معك0
قال تعالى(وفوق كل ذى علم عليم)0

Post: #51
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-07-2010, 09:46 PM
Parent: #50

Quote: الاخ \د. معاوية
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاتة
الفتوى الدستورية ذكرت بانها صدرت بتاريخ 20\6\2010 متى كان فرار المحكمة العليا باعادة الطعن الى محكمة الموضوع للنظر فى الطعن الادارى لمعرفة هل تم اطلاع دائرة المحكمة العليا على هذه الفتوى وذكرت بان المحكمة شطبت الطعن لعدم الاختصاص فى المرة الاولى هل كان استنادا على نفس الفتوى ام لا نريد توضيح ذلك حتى نتمكن من التواصل معك
قال تعالى(وفوق كل ذى علم عليم)


القرار بعد شطبه من الوزير تعرض لأربع شطبات معتبرات(الاولى من قاضى محكمة الاستئناف) والتلات الباقيات الصالحات من (قاضى الطعون الادارية)
الاولى من قاضى الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر فى قرار الوزير معتبرا أياه قرار ادارى يطعن امام قاضى محكمة الطعون الادارية
الشطب التانى من قاضى الطعون الادارية بحجة فوات القيد الزمنى للطعن صدر حكم المحكمة العليا بأن القيد الزمنى يبدأ من تاريخ العلم بالقرار وليس تأريخ صدوره وتمت إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع (الطعون الادارية بتوجيهها للسير فى الدعوى (طالما كان الطاعن يدفع بسوء استعمال السلطة وهى من العيوب التىى تشوب القرار الادارى كان على المحكمة السير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا (موش دا توجيه واضح من المحكمة العليا لمحكمة الطعون للسير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا )وبعدين معقول قاضى طعون بالمحكمة العليا يشطب الدعوى للقيد الزمنى والعريضة امامه توضح الوقائع وتاريخ العلم بالقرار (هذا الشطب تضررت منه)
الشطب التالت.............
تم من قبل قاضى الطعون الإدارية مخالفا لتوجيه المحكمة العلياالامرة بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا وشطبها لعدم الاختصاص هذه المرة بفرضية ان قرار الوزير قضائى لايجوز الطعن فيه اداريا امامه

استئنفنا (قرار الشطب) للمرة التانية على التوالى امام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا والتى اشادت بالطعن والجهدالمقدر للاستاذ ايمن والغت قرار محكمة الطعون وامرت السير فى الدعوى وبأختصاص محكمة الموضوع لأن القرار المطعون ضده قرار وكيل نيابة ومنشأه وكيل نيابة والوزير والمدعى درجة استئنافية ولم يمارسا على القرار اى من السلطات المنصوصة لشطب الدعوى الجنائية ابتداءًا المادة 58 والمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م وكان القرار صادر بتاريخ 4/5/2010م بتوقيع رئيس الدائرة واستلمناه لتأخير الطباعه بتاريخ 21/06/2010م (لا ذنب لنا فى تأخير الطباعه وهى اشكالية تخص المكتب الادارى بالمحكمة ) وللصدف العجيبة ان قرار الدستورية صدر فى 02/06/2010م ونشر بتاريخ 14/06/2010م فى الصحف (آخر لحظة)على وجه التحديد وبعد النشر تم استلامنا للقرار(حاجة عجيبة مش؟) ووصل لمحكمة الطعون الاداريةوعندتقدمنا للسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا بتاريخ07/07/2010موبعد دفع الرسوم تم اخطار المحامى تبعى بقرار الشطب للمرة الثالثة على التوالى من قاضى الطعون(دون تنفيذ لتوجيه المحكمة العليا فى قرارها الصادر لصالحى)ودون تصريح العريضة للسير فيها واخطار الاطراف واستلمنا قرار الشطب تانى يوم بتاريخ 08/07/2010م بقرار الشطب لعدم الاختصاص وبمبرر ان المحمة الدستورية اصدر فتوى تفسيرية حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء الا اذا انطوى عن اهدار حق دستورى وما يجرى على الوزير يجرى على وكيل النيابة وتم الشطب بهذه الحيثيات على الرغم ان الفتوى الدستورية التفسيرية للمادة133 نصت على الاتى (قرارات وزير العدل لا يجوز الطعن فيها امام اى محكمة بما فيها الدستورية الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى ) ولم تنص على قرارات وكيل النابة
ومعروف دستوريا سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة (حاجة عجيبة مش؟ ) وكان هذا الشطب بخلاف قرار المحكمة العليا والتى حكمت بأختصاص محكمة الطعون الادارية لأن القرار قرار وكيل نيابه والوزير درجة استئنافية وبموجب القانون الادارى محكمة الطعون الادارية مختصة للنظر فى قرارات ما دون الوزراء من السلطات العامةورغم هذا التوجية شطبتها لعدم الاختصاص(حاجة عجيبة مش؟ )
والان انتظر رد المحكمة العليا فى استئنافنا المقدم امامها بتاريخ22/07/2010م ضد قرار محكمة الطعون الادارية بمخالفة حكم المحكمة العليا كما هو مضح فى الطعن المرفقى مع البوست اعلاه
واخاف ان تصدر المحكمة العليا قرارها بالشطب ايجازيا هى الاخرى خصوصا وان القرار صدر فعلا ولكن حتى الآن لانعرف فحواه ولا نتيجته هل تم الغاء قرار المحكمة (الطعون الادارية ) والامر بالسير فى الدعوى ؟؟ ام ان الفتوى ملزمة للعليا نفسها (رغم ان الفتوى حصنت قرار الوزير وليس قرار وكيل النيابة) وهنا مربط الفرس
هل الفتوى الغت القانون الادارى وولاية القضاء على القرار؟
هل الفتوى الغت المادة14/3 ومن القانون الادارى والتى نصت على نهائية حكم المحكمة العليا والاستثناء يجوز لمراجعته فقط وبإذن من رئيس القضاء وايضا السلطات المنصوصة فى المواد 16 و17 و215 من قانون الاجراءات المدنية83 م ؟
هل الفتوى الغت المادة 78 من الدستور والتى نصت على خضوع قرارات الوزير القومى لرقابة القضاء متى ما كانت مخالفة للقانون والدستور امام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة؟
هل يوجد فى نص المادة 133 المفسرة ما يشير الى ان قرارات وزير العدل واختصاصاته المنصوصة الى انها سلطات او قرارات قضائية؟
هل ورد نص فى الدستور عند تعريف السلطات التنفيذية والتشريعية ما يشير الى استثناء الوزير من سلطته التنفيذية كوزير ومنحة سلطات قضائية دون سائر الوزراء؟
هل ورد فى الدستور ما يشير الى سلطة الوزير القضائية ضمن قانون السلطة القضائية؟
هل السلطات الممنوحة لوكالة النيابة نص الدستور على كونها سلطات قضائية وتبعية النيابة للسلطة القضائية التى تصدر الاحكام؟
هل يخرج الوزير بسلطاته ولوائحه المنظمة من مبدأ سيادة حكم القانون هل ورد نص فى الدستور أو المادة133 ما يشير لذلك (ما ورد فى المادة المفسرة من المحكمة الدستورية ان السلطات مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور وبتجرد وصدق) وحال مخالفتها انفك تحصينها وخضعت لرقابة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون بموجب المادة 78 من الدستور حيث لا تعارض فى الدستور ) فالسلطات الممنوحةللوزير بموجب المادة 133 مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور ومشروطة بالتجرد والصدق)؟؟؟؟؟
ارج ان نتفق جميعا على اجابة للتساؤلات اعلاه وبالقانون والدستور فهى لب الموضوع


انتظركم


عطف على زى قبل
شكرا ياسر معتصم واتمنى ان اكون قد اوضحت واوجزت وانتظر افادتك

Post: #52
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-08-2010, 00:17 AM
Parent: #51

فوووووووووووووووق

Post: #53
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-08-2010, 00:37 AM
Parent: #52

فوووووووووووووووق

Post: #54
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-08-2010, 06:08 AM
Parent: #53

السادة يحى نزار كبر
نداء عاجل ولكل السادة القانونيين اين انتم وعونكم؟
انتظركم

Post: #55
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-09-2010, 10:36 PM
Parent: #54

فوق
لا زلت أنتظر عونكم سادتي أصحاب روب العدالة من قانونيين وأخاف أن يضيع حقي في أنتظار مدكم بيد العون
أرج أفادة والفتوي وعلي المسنجر يمكن إبداء الآراء وتقبل الإستفسارات التي لا يسمح فضاء الإسفير بنثرها

Post: #56
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 10-10-2010, 00:12 AM
Parent: #55

الدكتور معاوية

الإحترام والسلام


شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


ولكم التقدير

Post: #57
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Yahia Abd El Kareem
Date: 10-10-2010, 08:27 AM
Parent: #56

هذا لعمرى جدل فقهى لا يفيد فى الطعن

المطلوب من الاخوة القانونيين بالسودان مدنا بالاتى:-

نصوص الدستور والقوانين الادارية المحددة لسطات النائب العام بصفته التنفيذية

سوابق المحكمة العليا والمحكمة الدستورية الحالية حول أحقية الطعن فى قرارات النائب العام

سنواصل

Post: #58
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-10-2010, 04:04 PM
Parent: #57

الإعزاء
المنصور و أبوالريش وخالد عطا ويحي
شكرا لمروركم الكريم
وبعد أرج أن يكون شرحي ومداخلاتي وافية توضيحا للقضية شارحا لك أبعادها وساردا تأريخ تدرجها وشطباتها
إذا كانت الإجابه بنعم
أنتظر مداخلات أهل الشأن تاركا الخبز لخبازو
وإذا كانت الإجابه بلا
فأنا علي أتم الإستعداد لمزيد من التوضيح وفي أي غموض أو إستفسار أنا جاهز للإفادة
للجميع فقط
أنتظركم لإثراء روح المشاركة ولمد يد العون

Post: #59
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-10-2010, 10:38 PM
Parent: #58

أنتظركم
فووق
أرج شاكرا التدخل والتداخل بما يثري النقاش وعدم الإكتفاء بمرور الكرام
أسهم في رفع البوست لمن إستطاع إليه سبيلا
فووق
سبق وأن وعدتكم بنشر وقائع قرار المحكمة المشطوب عنوة وإقتدارا دون تنفيذ لتوجيهات القرار الصادر لصالحي بالسير في الدعوي وأنا عند وعدي بالنشر
كما سبق عاليه أن وعدتكم بنشر أسم الشركة وتحويل القضية قضية رأي عام وأيضا أنا عند وعدي
فقط إنتطروووني
قريبا علي وعلي أعدائي
صبرت الكثير وتبقي القليل وبعدها محل رهيفة التنقد والحشاش يملأ (شبكتو)!

Post: #60
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: علم الدين الخواض
Date: 10-10-2010, 10:58 PM
Parent: #59

نتابع ما يدور من حوار واراء

Post: #61
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-10-2010, 11:34 PM
Parent: #60

شكرا الخواض للمرور والمتابعة

Post: #62
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-10-2010, 11:36 PM
Parent: #60

شكرا الخواض للمرور والمتابعة

Post: #63
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 06:40 AM
Parent: #62

معا لتكوين جبهة عريضة للطعن في عدم دستورية قرار المحكمة الدستورية في تفسير المادة بتحصين قرارات وزير العدل من رقابة القضاء ومخالفتها للدستور المادة  والتي نص علي خضوع الوزراء حال مخالفة قرارات للدستور والقانون كما إن الفتوي تخالف مبدأ سيادة حكم القانون كما تخالف مبدأ فصل السلطات التنفيذية والقضائية كما إنها تجمع بينهما كما إنه لم يرد نص لا في المادة  ولا الدستور ما يشير للسلطات الوزير القضائية أو تبعية سلطاته للسلطة القضائية ونجد إن الفتوي بتحصينها لقراراته منحته سلطات مزدوجة(تنفيذية قضائية)
آن الآوان للسادة القانونيين لمناهضة الفتوي والطعن بعدم دستوريتها خاصة وأن المحاكم الأن تضج ساحتها نقضا لقرارات وزير العدل (إساءة إستعمال السلطة ومخالفتها للدستور والقانون)
سابقة الخواض الشهيرة وأخيرا قضية الكاردنيال الضجة
فكيف تحصن قراراته ومنحه سلطاته قضائيه وتكون النتيجة ضياع العدالة

Post: #64
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 06:47 AM
Parent: #63

فوووق

Post: #65
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: ابراهيم قناوي
Date: 10-11-2010, 11:48 AM
Parent: #64

فوووووووووووووووووووووووق

ما بنفهم في القانون

عشان كدة قلنا نعتل ليك

________________________

في انتظار اتصالك

ح اكمل العمر كلو

Post: #66
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 05:50 PM
Parent: #65

شكرا دكتور أبراهيم قناوي علي العتالة فكما عهدناك دوما شيال التقيلة
سوف لن يطول أنتظارك لإتصالك
أتمني أن يحذو حذوك الإخرين في عتالة البوست لي فووووق
شكرا قناوي

Post: #67
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: abubakr salih
Date: 10-11-2010, 06:01 PM
Parent: #66

***

Post: #69
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 08:09 PM
Parent: #67

فووق

Post: #70
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 10:57 PM
Parent: #63

فووق
مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي وأنا أنادي واااقانوناااه واادستوراااه
وأخيرا واامختصماااه
هل تسمعووني لتعيينونني؟
أنتظر أن يطل من فضاء الأسفيرالعنكبوتي معتصما لنصرة قضيتي بل معتصميين فالبراح يتسع للجميع
أنتظركم بشغف خرافي
وإن كنت غير قانوني فأسهم برفع البوست عله يقع في أيدي أمنية لتساعدني وتنصرني

Post: #132
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 10:50 PM
Parent: #56

Quote: الدكتور معاوية

الإحترام والسلام


شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


ولكم التقدير


انتظركم
شكرا المنصور
ما رايكم فى ما قال؟

Post: #68
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 06:29 PM
Parent: #1

فووق

Post: #71
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-11-2010, 11:42 PM
Parent: #68

معقول أكثر من  عضو مروا علي هذا البوست مرور الكرام ولم يصيبني من نصيب أصحاب العون القانوني سوي ما عددهم لا يفوق عدد أصابع يدي ويد العون وأغلب المتداخلين وعد بالعودة وتقديم المساعدة مستفسرا عن بعض ما غمض عليه في القضية المطروحة وتكرمت بإزالة الغموض وإلغاء الضوء علي مكامن الإظلام في القضية علها تنير لهم طريق مساعدتي وتقوي يد عونهم وتنصرني علي من (شطبت شخابيط) لقضيتي العادلة وحرماني من حق التقاضي إستحقاقي للحكم المحكوم عليه (بالشطب المؤبد) وعدم الإختصاص وحاجات تانية حامياني
أنتظركم يااا قانوني المنبر ومناصري المظلوميين (شطبا) حتي الموت !!
أن تمدوا يد عونكم القانوني وإنقاذ قضيتي من مستنقع
(الشطب من خلاف) وأقصد الشطب بخلاف القانون والدستور حتي لا ينطبق علي قضيتي حكم اب تكو ويتواصل نتف ريشها لإبقائها في سجن ( الشطب) كما يفعل طائر أب تكو بنتف ريش أنثاه ليجبرها علي عدم مغادرة عش الزوجية إلا بعض فقس بيضها وتربية صغارها علي أن يضلع
(أب تكو) ناتف الريش بالقيام بكل الإعباء لتبقي (أم تكو) المنتوف ريشها رهن الإقامة الجبرية لحين نمو ريشها المنتوف هي وصغارها
فهل يا تري ستحلق قضيتي المنتوف ريشها (شطبا) في سماء العدالة من جديد؟
أنتظركم لدعمها وتوفير الدعم القانوني لها لتطير من جديد

Post: #72
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-12-2010, 01:33 AM
Parent: #71

up

Post: #73
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-12-2010, 07:23 AM
Parent: #72

فووق
لا زلت أواصل فضيلة الأنتظار وأنا أردد واااا بوستاااه واا قضيتاااه
وااا بوردابااااه
وااا معتصمااااه
أنتظر مد يد عونكم ومساعدتي

Post: #74
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: علم الدين الخواض
Date: 10-12-2010, 07:44 AM
Parent: #73

لماذا يتمسك وزراء العدل وطاقمهم بنهائية قراراتهم بموجب لا ئحة سطرتها اقلامهم بلا رقيب ولا حسيب ؟؟؟ اي سلطة ارادتها وزارة العدل لنفسها واسمتها ( شبه القضائية ) ومن اين جي بهذه التسمية ؟ ان ظل الوضع علي ماهو عليه فعلي العدل والعدالة السلام نحن اصبحنا في زمن تسود فيه لعبة ( الضعيف يقع والسمين يقيف !!! )
ولماذا يغمض بعض القضاء اعينهم ويقولون ( ان قرارات وزير العدل ذات طبيعة قانونية خاصة ) اي طبيعة قانونية خاصة نسيها المشرع وسماها بعضهم بالقضائية وتسمو فوق القضاء ؟؟ انها عدالة بلادنا يا دكتور..
اشفق عليك كثيرا وانا اراك متلهف لاحقاق الحق وتكريس العدالة .... لكن ... لكن .... لكن مع من؟؟ الم تقرا حيثيات مرافعة قضية الكاردينال التي كتبها محامي الانتباهة الاستاذ سعد الدين حمدان بقوله :


ويبقي السؤال سيدي القاضي .. أن المشكلة لا تكمن في هؤلاء الذين أطلق عليهم القطط السمان وإنما إلي أين يمكن أن تقود مثل هذه الأوضاع التي تحكي أو تسكت عن هؤلاء الفاسدين .. أليس هذا عين ما حدث في هذا البلاغ حينما اتصل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين بالسيد الوزير مستنجداً إياه لحمايته من دخول الحراسة الم يكن لتدخل وزير العدل قدح معلى في تعطيل إجراءات تنفيذ أمر القبض الى يومنا هذا ... وهو ما جعل الشاكي أشرف سيد أحمد الحسين في وجود وكيل أعلي نيابة الجمارك ووجود المحامي الفاضل هاشم يقول ( ... أنا ما بدخل الحراسة انتو ما بتعرفوا البلد دي بتدار كيف ..) .. ( أنا أشرف بتقبض ) أليست هذه الإفادة سٌبة في وجه العدالة ؟؟!!

Post: #75
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: ابراهيم قناوي
Date: 10-12-2010, 08:15 AM
Parent: #74

Quote: وأخيرا واامختصماااه




ياخي ضحكتني يا معاوية والله

لكن الظاهر جماعتك القانونيين ديل

بنطبق عليهم قول المراة البوسنية:

رب ما معتصماااه إنطلقت *** ملء أفواه الصبايا اليتم

لامست أسماعهم لكنها *** لم تلامس نخوة المعتصم

____________________


الغرض الاساسي من النقة دي

العتالة بث

تحياتي يا وريف

Post: #77
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-12-2010, 04:22 PM
Parent: #75

يا دقناوي
لا زلت أنتظر المعتصم بالله القانوني فالطعن أعلاه كان نتيجة عون معتصمين ساهموا بفكرهم وأثروا ساحة الطعن بما يثري العدالة لهم التجلة والتقدير ولكن ما عارف ما وقع في نظرهم هذا البوست ولا شنو؟ عشان راجاك عتالة كتيرة وعارف جمل شيل ما بتقصر
وهأنذا أصرخ من جديد واا مختصمااه واا ريشاااه المنتوف بإسم العداله فهل من (أبتكو) يقيل عثرتنا أم سيواصل نتف (الريش) لقضيتي ليعدمها (الصوفاية) وهي تخضع لحكم أب تكو لأبو أهلو ذااتو

Post: #78
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-12-2010, 10:06 PM
Parent: #77

فووق

Post: #79
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-13-2010, 05:48 AM
Parent: #78

فووق

Post: #76
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-12-2010, 12:40 PM
Parent: #74

فوق

Post: #80
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: azhary awad elkareem
Date: 10-13-2010, 07:35 AM
Parent: #76

Quote: مجرد سؤال أين السادة أصحاب الشان القانوني من هذا البوست بل وهل أنعدمت المرؤه القانونية مدا ليد العون لمساعدتي ونصرتي


الأخ د.معاوية
السلام عليكم
فى ممارسة مهنة المحاماة يؤجد ما يعرف(بتعارض المصالح) أو الـ (Conflict of Interest)
وهو ما يتطلب من المحامى معرفة الطرف الآخر فى النزاع قبل أن
يقرر مساعدة من إلتجأ إليه مخافة أن تكون له علاقة أياً كان شكلها أو نوعها
مع الطرف الآخر تمنعه قانونياً أو أخلاقياً من تقديم رأى قانونى ضده.
وحيث يحتمل أن يكون بعض الأخوة الزملاء محامون لإحدى شركات
الإتصالات أو على علاقة بها فإنهم سيمتنعون حتماً
عن مدك برأى قانونى يتعارض مع مصالح موكلتهم..
لذا فإننى أرجوا منك قبل الإستنجاد بالمحامين ليناصروك على
طرف مجهول أن تفصح عن إسم خصمك حتى يكون المحامون على بينة من الأمر
خاصة أننى لا أرى مبرراً لحجب الإسم أو التعامل بسرية مع قضية مطروحة أمام القضاء أو النيابة..
هذا من جهة..
ومن جهة أخرى فأننى ألاحظ أن هناك محام يصحبك
فى هذه الإجراءات،وقانون المحاماة مقرؤاً مع ميثاق أخلاقيات المهنة
يمنعان
أى محام ممارس من أن يقبل تكليفاً
فى دعوى يباشرها
زميل آخر
ما لم يحصل منه على تنازل أو موافقة على العمل معاً كهيئة..
هذا مع تحياتى لشخصك وأمنياتى بالسداد..

Post: #81
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-13-2010, 02:34 PM
Parent: #80

شكرا أزهري وحارد ليك برواقة

Post: #82
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-13-2010, 08:28 PM
Parent: #81

فووق

Post: #83
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-13-2010, 09:50 PM
Parent: #82

كل الجميع
كتير خير د.إبراهيم قناوي ما قصر معاي في عتالة البوست وكتر خير كل من أبدي رأيه وإنصرف علي أمل العودة ولا زلت في إنتظارها
وكتر خير من مر علي البوست مرور الكرام وولي أدباره من غير ولا حتي سلام وكتر خير من لم يتكبد مشقة مرور الكرام
وكتر خيركم جميعا بدون مرور عذرا أنيقا فقد أرهقني رفع البوست لوحدي أنتظار في أن يقع في عين من يعين فهلا أنبتم عني رفعا من قدر البوست /
أنتظركم

Post: #84
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-13-2010, 10:58 PM
Parent: #83

فوف

Post: #85
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 06:19 AM
Parent: #84

فوق

Post: #86
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 06:34 AM
Parent: #85

أنتو المنبر دا أصبح )غير قانوني( ولا شنو؟
أين قانونيي المنبر

Post: #87
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-14-2010, 09:25 AM
Parent: #86

الأخ العزيز الدكتور معاوية

انا من اوائل من تداخل معك هنا...ومع احترامي الشديد وتقديري
لمجهودات زميلنا المحامي وكيلكم في هذه الدعوي...الا انني
احجمت عن العودة للادلاء برائي فيها...بعد ان ملكتنا اغلب الوقائع
التي اوصلتنا الي الاحجام عن تقديم الرأي...لأنه لن يقدم شيء في
ذات المسار الذي سلكتموه حتي اوصلكم لأعلي درجات التقاضي...
وانت هنا اشرت الي:




Quote: وهي تخضع لحكم أب تكو


وبالتالي الرأي سيضحي زي عدمو واحد:

ومع ذلك...أرجع مرة اخري لمحاميك وناقش معه امكانية
رفع دعوي مدنية موضوعية...املا في التعويض...طالما قفل
الباب امامكم في الدعوي الاولي...واي رأي خلاف ذلك سيكون
جدل فقهي لن يعطيك حقا...مع تسليمي التام بصحة جميع
الاجراءات التي اتخذها محاميكم ...له تحياتي.

Post: #88
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 11:58 AM
Parent: #87

الاستاذ نزار
شكرا غزيرا لأحجامك المبرر ولعونك ونصحك المقدر
لاشك إن أستاذ إيمن بذل جهد خرافي خلال السنوات الماضي توج جهوده بإشادة المحكمة العليا في قرارها الأخير لما قدمه من دفوعات أثرت العمل القضائي حسب الإشادة المكتوبه في القرار والصادر لصالحي والمشطوب بعد من قاضي الطعون كما موضح في الطعن المنشور في أول البوست
وحاليا ننتظر نتيجة حكم المحكمة العليا فإن صدر لصالحي خير وبركة وإن صدر بالشطب تبقي مصيبه أحتاج فيها لوقفتكم معنا وليس أحجامكم عن مساعدتنا لتمدونا بالعون القانوني الذي يمكنني من إستحقاق الحكم في قضيتي
رجاء أخير أرجو أن تمر برواااقة علي البوست من عاليه هبوطا لأسفله وبعد وبدون أحجام أنتظر مساعدتك في ماذا لو شطب الطعن رغم ما ذكرناه فيه من مخالفات للقانون وولاية القضاء علي القرار
أنتظرك جدا
شاهق مودتي

Post: #89
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 01:09 PM
Parent: #88

فوق

Post: #90
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-14-2010, 02:18 PM
Parent: #89

Quote: لو شطب الطعن رغم ما ذكرناه فيه من مخالفات للقانون وولاية القضاء علي القرار


الحبيب الدكتور معاوية

تحياتي...

شطب الطعن بعد استنفاذ ولاية القضاء...لا يمكن استئنافه
الا عبر الطريق الاستثنائي لطرق الطعن علي الأحكام...
بطريق التماس اعادة النظر في المحاكمة...
وفقا لاسباب لا اظن ان الاستاذ ايمن يجهلها...

دعنا لا نسبق الحادثة...وسنكون معكم بعون الله

Post: #91
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 03:52 PM
Parent: #90

عزيزي نزار
شكرا طمنتني مرتين مره بعدم سبق الحوادث والثانية بأنك حتكون في عوننا
شكرا أخيرا
وسأصبر قالوا القرار في مرحلة التوقيعات يعني بعد الطباعة وربك يستر

Post: #92
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: الطيب شيقوق
Date: 10-14-2010, 03:55 PM
Parent: #91

جايينك يا العشاء

Post: #93
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 04:38 PM
Parent: #92

حبابك ياأستاذنا الطيب شيفوق
شكرا لتشريفك دارنا العامرة بالمواد والزاد
منتظرنك تجيب العشاء
ساحق تحياتي
وأنتظرك أن تمر برواااقة علي البوست لتاخد فكره عامة عن القضية
وبعدها لك ولجميع مادي يد العون أتقبل مساعدتكم القانونية علي الإيميل أو علي المسنجر حفاظا علي سرية المداولات وحرصا علي الحرية في إبداء الرأي وضمانا لعدم حرق أوراق طعني ودفوعاتي لو لا قدر الله وتم شطب الطعن إيجازيا فالقرار الآن في طور التوقيع بعد الطباعة وهذا لا يمنع أن تجهر برأيك وإسهامك علي البوست بما يخدم القضية وسيكون البوست ملاذا لضائعي الحقوق فكل من يأنس في قضيته الكفاءن بحثا عن العداله والمساعدة فالبوست مفتوح لطرحها وطلب المساعدة
أنتظرك أستاذنا الطيب وضيفك مولانا محمدصديق علي الخاص والعام
ودمتم سالمين

Post: #94
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 06:01 PM
Parent: #93

فووق

Post: #95
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 06:41 PM
Parent: #94

فوق

Post: #96
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 09:35 PM
Parent: #95

فووق

Post: #97
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-14-2010, 09:41 PM
Parent: #95

فووق

Post: #98
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-15-2010, 00:31 AM
Parent: #97

فوق

Post: #99
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Kabar
Date: 10-15-2010, 03:19 AM
Parent: #98

Quote: السادة يحى نزار كبر
نداء عاجل ولكل السادة القانونيين اين انتم وعونكم؟
انتظركم



معاوية..حبابك يا صديقي
كتر خيرك على المثابرة في هذه القضية..و نتمنى أن توفق فيها..

بالنسبة للعون ، المسألة الآن امام المحكمة..و الأخ ايمن المحامي قد قدم مذكرة جيدة..و نشكره كثيرا على ملاحظاتنا التي اثرناها في الخيط السابق ووجدت صداها في المذكرة الأخيرة و التي صاغها اخونا ايمن..و اعتقد أن هذا عون كبير يا صديقي ولا يحتاج الى اضافة..

النقطة الوحيدة التي تبقت و هي اذا رفضت المحكمة الدستورية المذكرة الأخيرة..و انهت الدعوى في هذا النطاق.. فهناك خطوة اخرى..و هي خطوة التقاضي المدني عن طريق المحاكم المدنية.. يعني يا صديقي انت في كلا الحالتين كسبان.. اذا تمت المواصلة بالصيغة التي اخترتها للتقاضي مبتدءا.. أو عن طريق القضاء المدني..!

و نشوفك
كبر

Post: #100
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-15-2010, 07:53 AM
Parent: #99

الغالي جدا كبر
أشكرك مقدما فقد إستفدنا غاية الفائدة من عونكم السابق كما هو باين في الطعون
ولكن لم أصل حتي الآن الدستورية بل ولم أصل مرحلة المراجعة بعد فالحكم الإخير من المحكمة العليا الدائرة الإدارية وكان لصالحي ولكن رغم ذلك تم شطبه بخلاف حكم وقرار العليا الملزم قانونا(رجاء راجع البوست والطعن ومداخلاتي بروااقة)
والآن أنا أستئنفت قرار الشطب لعدم الأختصاص إستنادا علي فتوي الدستورية بحصانة قرارات الوزير من رقابه القضاء الأداري وذلك بخلاف القرار الصادر من المحكمة العليا بإختصاص محكمة الطعون الإدارية والآن أخاف فقط أن تنقض الدائرة العليا غزل قرارها وتنساق لحكم المحكمة الأدني وتشطب الطعن هي الأخري ووقتها يمكن أن أراجع قرارها لمرتين ثم بعدها الدستورية ثم أخيرا الطريق المدني كما أشرت علي
لذلك أرجو شاكرا أن تراجع الطعن أعلاه وتمخمخ معانا حول هل يمكن أن تشطبه المحكمة العليا إيجازيا وإذا حدث لا قدر الله ما العمل والدفوعات اللازمة لطلب المراجعة
تقبل تحياتي وتشكرات أستاذي أيمن وعونكم المقدر سابقا بعشم مواصلة المساعدة وصولا لتحقيق سابقة قضائية ولنشر ثقافة التعويض وإحقاق الحق وأحترام المشتركين وخدماتهم وعدم الإثراء الحرام خصما علي رصيدنا بطرق غير مشروعة وغير مبررة في خدمة الرسائل أرج المرور علي كاملا بمداخلاته وسابقة عماد الخواض وقرار فتوي الدستورية وبعدها أنتظر عونك ولو علي الخاص مسنجريا
وتقبل شاهق مودتي وساحق تحياتي

Post: #101
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-15-2010, 08:55 AM
Parent: #100

فووق

Post: #102
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-15-2010, 09:24 AM
Parent: #100

Quote: تقبل تحياتي وتشكرات أستاذي أيمن وعونكم المقدر سابقا بعشم مواصلة
المساعدة وصولا لتحقيق سابقة قضائية ولنشر ثقافة التعويض وإحقاق الحق وأحترام
المشتركين وخدماتهم وعدم الإثراء الحرام خصما علي رصيدنا بطرق غير مشروعة
وغير مبررة في خدمة الرسائل أرج المرور علي كاملا بمداخلاته وسابقة
عماد الخواض وقرار فتوي الدستورية وبعدها أنتظر عونك ولو علي الخاص مسنجريا


عزيزي الدكتور معاوية...
تحياتي مجددا...

عليك الله اسأل لي استاذ ايمن...هل في اي سبب بمنعه من رفع دعوي
مدنية ضد الشركة بحجة الاثراء بلا سبب ولم الانتظار؟؟

Post: #103
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-15-2010, 01:37 PM
Parent: #102

نزار حاولت مرتين أرد ليك أديني يومين وأفيدك بردي علي تساؤلك
وقبلها أنتظر عونك في ما نحن فيه الآن ماذا لو شطبت العليا طعننا أعلان نحن فاعلون
ودمت

Post: #104
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-16-2010, 08:41 AM
Parent: #103

فووق

Post: #105
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-16-2010, 09:10 AM
Parent: #104

الاساتذة الأجلاء
كبر
الطيب شيقوق
يحي
مولانا محمد صديق
نزار حسين
المنصور جعفر
وكل السادة البورداب من أصحاب الشأن القانوني من محاميين وقضاه
لا زلت أنتظر منكم مد يد العون وتقديم المساعدة أم غلب حماركم القانوني! وأصبحتم في حيره من أمره أي الحمار المغلوب
سأظل أقاتل في سوح المحاكم أستئنافاتا وطعون دفوعا ومرافعاتا وصولا لأحقاق حقي وأتمني أن تكونوا خلفي تشدون من طعني

Post: #106
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-16-2010, 11:42 AM
Parent: #105

فووق

Post: #107
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-16-2010, 12:22 PM
Parent: #106

فووق

Post: #108
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-16-2010, 05:17 PM
Parent: #107

فوق

Post: #109
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-17-2010, 06:08 AM
Parent: #108

فووق

Post: #110
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-17-2010, 06:11 AM
Parent: #108

فووق

Post: #111
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-17-2010, 08:01 PM
Parent: #110

الاعزاء اصحاب الشأن القانونى
لكم ودى
انتظركم دوما
للمساعدة

Post: #112
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-17-2010, 09:38 PM
Parent: #102

Quote: عزيزي الدكتور معاوية...
تحياتي مجددا...

عليك الله اسأل لي استاذ ايمن...هل في اي سبب بمنعه من رفع دعوي
مدنية ضد الشركة بحجة الاثراء بلا سبب ولم الانتظار؟؟

Post: #116
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: الطيب شيقوق
Date: 10-18-2010, 09:11 AM
Parent: #100

Quote: فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم.
ب‌- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ :
الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.

1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.

2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .



عليك الله يا دكتور معاوية عايزني اجيب ليك كلام اسمح من كلامك دا؟

بعدين انت الظاهر كاتب نفسك اعلامي في البروفائل لكن لقيتك قانوني ضليع متواري بمهنة الاعلام

مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-

1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات.
2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام.
3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية.
4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.

ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟
إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟
اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي.
ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم.
ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول.
إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً.
ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية.
وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.






ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة.
ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة.
ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع.
ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.


الوضع في القانون السوداني
من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء.
هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .

الخلاصة

يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان.
أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.




أهم المراجع :
(1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية.
(2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء.
(3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة.
(4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان.
(5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان.
(6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان.
(7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري.
(8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني.
(9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن.
(10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة).
القوانين :
(1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري.
(2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
(3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل).
...........................
وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية.
وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون).
هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس

ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية

ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور

حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.

من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::-
"لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص".
لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم.
والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.

Post: #117
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 06:04 PM
Parent: #116

عليك الله يا دكتور معاوية عايزني اجيب ليك كلام اسمح من كلامك دا؟

بعدين انت الظاهر كاتب نفسك اعلامي في البروفائل لكن لقيتك قانوني ضليع متواري بمهنة الاعلام

العزيز الطيب شيقوق شكرا للاطراء
مافى داعى للزوغة
قدم مرافعتك
انتظر عونك

Post: #118
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 08:35 PM
Parent: #117

up

Post: #123
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 08:13 AM
Parent: #99

الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية
بسم الله الرحمن الرحيم
طبعا هذا البحث المتواضع يعتبر أول بحث أقوم بكتابته عند دراستي في الماجستير
وقمت بتقديمه للدكتور منصور ميلاد يونس
معد البحث طارق هــ

الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية


المقدمة
إن السبب الرئيسي لظهور الرقابة علي دستورية القوانين هو مبدأ ( سمو الدستور ) عن غيره من التشريعات العادية * فيجب أن تتوافق كافة القوانين العادية الصادرة عن السلطة التشريعية مع الدستور ( الجامد ) شكلا ومضموناً .
حيث أن مسألة دستورية القوانين لا تثار إلا في ضل الدساتير الجامدة * أما في الدساتير المرنة فإنه نادراً ما تثار هذه المسألة لأنه لا يوجد تدرج في قوة التشريعات* عكس الدستور الجامد فإنه يقوم علي التدرج التشريعي * تدرج من حيث القوي * أي خضوع القاعدة الأدنى في الهرم التشريعي إلى القاعدة الأعلى * فالدستور هو الأعلى في الهرم التشريعي حيث أنه من عمل السلطة التأسيسية ( الشعب ) أو من يمثله * ثم يأتي من بعده القانون العادي وهو من صنع السلطة التشريعية .
إذا ما صدر قانون عادي مخالف للدستور فإن ذلك يثير إشكالا من حيث مراقبة مدي اختلاف القانون العادي عن الدستور و أيهما الذي يطبق * ومن هنا ظهرت فكرة دستورية القوانين والتي اتفقت عليها كافة الدساتير الحديثة إلا أنها اختلفت من حيث تنظيم هذه الرقابة .
ويمكن تصنيف أساليب الرقابة الدستورية في أسلوبين :-
1- الرقابة السياسية لدستورية القوانين . 2- الرقابة القضائية لدستورية القوانين
فالرقابة السياسية لدستورية القوانين تعني أن يوكل إلي هيئة سياسية مهمة تولي الرقابة علي دستورية القوانين ويرجع ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي فرنسا.
ولكن أغلب الدساتير المعاصرة تميل إلي الرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لفقدان الثقة في المجالس المنتخبة * وزيادة الثقة في الجهاز القضائي وذلك لاستقلاله ونزاهته.
والرقابة القضائية علي دستورية القوانين ترمز إلي صفة الهيئة التي تباشر ها * فهذه الرقابة تمارس من قبل هيئات قضائية * ويرجع سبب ظهور هذا الأسلوب الرقابي إلي الظروف التي مرت بها الولايات المتحدة أثناء فترة الاستعمار وأيضا أثناء استقلالها حيث أن الولايات المتحدة الأمريكية هي التي ابتكرت أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين .
حيث أن محور هذا البحث سيكون حول الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك حسب الخطة التالية :
المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين و نشأتها
المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا

المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين في أمريكا
المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين


المبحث الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانينو نشأتها
سنتكلم في هذا المبحث عن مفهوم الرقابة القضائية علي دستورية القوانين بصفة عامة وسبب تسميتها بهذا الاسم * تم نتطرق وبشيء من التفصيل إلي نشأتها في الولايات المتحدة الأمريكية باعتبارها الوطن الأم للرقابة القضائية علي دستورية القوانين .

المطلب الأول:- مفهوم الرقابة القضائية علي دستوريه القوانين
لقد سميت بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين نظرا لصفة الهيئة التي تباشر ها * فهده الرقابة تمارس من قبل السلطات القضائية علي أساس تدخل الجهاز القضائي لإصدار حكم بمدي توافق أو عدم توافق تشريع معين مع الدستور* سواء أكانت من اختصاص الجهاز القضائي العادي أو جهازا خاصا تنحصر مهمته في الرقابة علي دستورية القوانين * وتعتبر الرقابة القضائية علي دستورية القوانين من صميم اختصاص الهيئة القضائية فالنزاع هنا طرفاه قانونين * احدهما دستوري والأخر عادي *حيث يقدم الدستوري لأنه الأعلى ويستبعد الثاني لأنه الأدنى.
والرقابة القضائية علي دستورية القوانين تمتاز ببعض المميزات نذكر منها :-
أ- الاستقلال و الحياد والموضوعية المستمدة من استقلال القضاء وموضوعيته.
ب- وجود قضاة مؤهلين بحكم تكوينهم للاضطلاع بمهمة فحص القوانين والفصل في مدي موافقتها أو مخالفتها لأحكام الدستور.
ج- توفر ضمانات للمتقاضين هدفها الوصول إلي الحقيقة المجردة ومن هده الضمانات حرية التقاضي * حق الترافع * علانية الجلسات و حق الطعن.
ورغم النجاح النسبي الذي تحقق عن طريق الرقابة القضائية علي دستورية القوانين إلا أنها لم تسلم من النقد * فالجدل الفقهي حولها لم يتوقف فقد أعترض جانب من الفقه علي هذه الرقابة وأعتبرها غير ديمقراطية* لأن القضاء يمارس رقابته على السلطة التشريعية ومن المعروف أن القضاء جهة غير منتخبة بينما السلطة التشريعية جهة مكلفة من قبل الشعب ومعبرة عن إرادته.
وهناك جانب أخر من الفقه يري أن المسألة لأتشكل أي تجاوز لقواعد الديمقراطية* فالسلطة القضائية عند هدا الجانب ليست سوي سلطة مكلفة من الشعب بمقتضي أحكام الدستور بالفصل في المنازعات وفق قوانين الدولة فهي حين تراقب مدي دستورية القوانين إنما تفعل ذلك تقديسا واحتراما للدستور وتطبيقا لإحكامه* فالقضاء في هده الحالة لا يباشر أي اعتداء علي السلطة التشريعية*ومن هنا نلاحظ أن هذا الدور القضائي لا يتعارض مع قواعد الديموقراطية كما قد يوحي به ظاهر الحال.
وبغض النظر عن هذا الجدل الفقهي فمازال أسلوب الرقابة القضائية هو الأسلوب المقبول عالميا * حيث أن هناك اتجاه دولي متزايد للأخذ بالرقابة القضائية علي دستورية القوانين.

المطلب الثاني:- نشأت الرقابة القضائية علي دستورية القوانين في أمريكا
تعتبر الولايات المتحدة الوطن ألام للرقابة القضائية علي دستورية القوانين بالرغم من أن الدستور الأمريكي لم ينص صراحة علي منح هذه الصلاحية للمحاكم فقد تقرر هذا الحق بواسطة القضاء من جانب وتأيد الفقه من جانب أخر.
ويعتبر مبدأ الرقابة القضائية علي دستورية القــــوانين أخـــــطر ابتكـار ابتكرته الولايات المتحدة في عالم القانون الدستوري وذلك في الصلاحية التي تختص بها المحاكم عامة والمحكمة العليا خاصة.
والرقابة القضائية علي النمط الأمريكي نشأت وتطورت نتيجة عدة عوامل أهمها:-
أولا:- العامل التاريخي ( الجمود )
عاشت الولايات المتحدة الأمريكية قبل أن تنال استقلالها كمستعمرات لبريطانيا ولم تكن تتمتع بأي سلطة إلا السلطات التي تقررها الدولة المستعمرة بموجب الأوامر الملكية الصادرة من التاج البريطاني أو القوانين التي يسنها البرلمان الإمبراطوري فكان هناك فارق بين القوانين التي تسنها برلمانات الولايات والقوانين التي يسنها البرلمان الإنجليزي وكانت تلك الأوامر الملكية والقوانين الإمبراطورية تعلو علي جميع ما تسنه برلمانات الولايات.
إذ أن محاكم الولايات كانت تمتنع عن تطبيق القوانين التي تسنها برلماناتها إذا ما جاوزت الحدود المرسومة لاختصاصاتها في الأوامر الملكية و القوانين الإمبراطورية وتبعا لذلك عندما حققت الولايات المتحدة استقلالها عن بريطانيا سنة 1776 حرصت كل ولاية علي أن يكون لها دستورها الخاص وأن تكون دساتيرها جامدة وأخذت بمبدأ التمييز بين النصوص الدستورية والقوانين العادية متأثرة بذلك بسابق تجربتها في عهد الاستعمار فكان وجه التأثير أن كفلت لدساتيرها من مرتبة ما كان للأوامر الملكية والقوانين الأساسية القديمة* فجعلتها جامدة لتكون بمنأى عن سلطة الهيئات التشريعية العادية ولتحمل المحاكم علي الامتناع عن تطبيق أي قانون متعارض معها.
وهدا ما يفسر كيف أنه وجــدت سوابق لرقابة دســـتورية القوانــين في الولايات الأمريكية قــــبل قــيام الاتحاد الأمــريكي سنة 1789* إذ تشـــهد بذلك الأحكــام الصــادرة بعدم دستورية بعـــض القوانيــن من محاكـــم ( نيوجرسي سنة 1780* ورود أيسلندا سنة 1786* و فرجينيا سنة 1788.)
فقد حدث وأن رفضت محكمة ( رود أيسلندا) في قضية( ترفيت ضد ويدن) تطبيق قانون يقضي بجعل النقود الو رقيه عملة إلزامية لمخالفته دستور الولايات المتحدة.
فهده الأحكام وما شابهها أثارت استياء أهالي الولاية و اتخذت سببا لاتهام القضاء وحال صدور هده الأحكام دون إعادة انتخاب الحكام مرة أخري2.
و ضل القضاء الأمريكي مترددا في موقفه من الرقابة القضائية علي دستورية القوانين حتى قام الاتحاد الأمريكي سنة 1789* وجاء دستوره جامدا يتطلب تعديله إجراءات أشد من الإجراءات التي يتطلبها تعديل القوانين العادية فاعتبرت الدستور قانونا أسمى في الدولة تتقيد به المحاكم في كل ولاية بصرف النظر عن أي حكم مخالف في دستور الولايات أو قوانينها* إذ لم ينص هذا الدستور علي تنظيم حالة تعارض القوانين العادية مع نصوص الدستور الاتحادي.
ومن هنا ثار الخلاف حول جواز أن تمارس المحاكم الاتحادية رقابة دستورية تلك القوانين والامتناع عن تطبيقها إذ كانت غير دستورية.
يرى جزء من الفقه أن ذلك مخالف لقواعد الديمقراطية بينما دهب رأي أخر إلي أن رقابة دستورية القوانين وبالأخص رقابة الامتناع لا تخل بمبدأ الفصل بين السلطات* حيث يمتنع القاضي عن تطبيق القانون في الواقعة المعروضة عليه دون أن يلغيه فهو بذلك لا يشكل أي تعدي علي السلطة التشريعية.
ومن هنا برز جانب من الفقه يري أن نظام السوابق القضائية في الولايات المتحدة يؤدي إلي إلغاء القانون من الناحية الفعلية عند صدور قرار من المحكمة الاتحادية العليا بالامتناع عن تطبيقه مما يؤدي إلي امتناع المحاكم الأقل درجة عن تطبيقه.
أما الرأي الأخير فهو الذي عبر عنه القاضي الاتحادي ( جون مارشال) المتمثل في أن حق الرقابة القضائية ناشئ عن اتحاد فكرتين هما سلطان القضاء* ومبدأ سيادة الدستور.
فإذا عرضت قضية أمام أي محكمة في الولايات المتحدة يثير فيها أحد الخصمين نص قانوني ويثير الأخر نصا دستوريا مخالفا للنص القانوني فعلي المحكمة أتباع الأتي :-
أ- أن تتحقق من وجود تناقض حقيقي بين القانون الدستوري والقانون العادي.
ب- أن تقوم بعملية اختيار* وطالما أن النص الدستوري هو الأعلى فيجب عليها أن تطبقه.
وقد انتصرت هذه الفكرة علي غيرها وصارت الرقابة القضائية مقبولة قانونيا وسياسيا واندفعت المحكمة العليا في إرساء القواعد والأصول والأحكام.
فأصبحت الرقابة الدستورية جارية في الولايات المتحدة علي ثلاث أوجه:-
أ- الرقابة التي تجريها المحاكم المحلية في كل ولاية علي القوانين الصادرة عن سلطاتها التشريعية الخاصة بالنسبة لدستور هده الولاية.
ب- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين المحلية الصادرة عن السلطة التشريعية الخاصة بالولايات بالنسبة إلي الدستور الاتحادي.
ج- الرقابة التي تجريها المحكمة العليا علي القوانين الفدرالية الصادرة عن الكونغرس الاتحادي بالنسبة للدستور الاتحادي.
من خلال استعراض الآراء السابقة يتضح أنه لا يوجد أي اعتداء علي أي سلطة جراء تطبيق الرقابة القضائية لان السلطة القضائية في هده الحالة لا تتعدى ممارسة وضيفتها التي هي تطبيق القانون.
ثانيا:- طبيعة الاتحاد
أن الدول التي تدخل اتحادا تحتاج إلي ما يضمن و بصورة فعالة كيفية توزيع السلطات بين الولايات ودولة الاتحاد* لهدا تحرص هذه الدول علي أن يمتلك الدستور الضمانات الكفيلة بتحقيق التنظيم المنشود.
ومن أهم هذه الضمانات جمود الدستور* إيجاد قضاء مختص في الفصل فيما يمكن إن يثور من منازعات بين الولايات الأعضاء في الاتحاد ودولة الاتحاد حول نصوص الدستور و تفسيرها* ونظرا لان الولايات المتحدة تصنف علي أنها دولة إتحاديه اتحادا مركزيا* فإن الولايات الداخلة في الاتحاد تتمتع ببعض مضاهر السيادة الداخلية* كما أن دولة الاتحاد تتمتع بسلطات إتحاديه في مجالات التشريع والتنفيذ والقضاء لذا فإن مهمة الدستور تقوم علي حفظ التوازن ما بين سلطات الولاية وصلاحيات الاتحاد من ناحية وبين السلطات النوعية ( التشريعية- التنفيذية- القضائية ) من ناحية أخري.
وكانت هناك مشاكل تدور حول محور علاقات الدول الاتحادية بالدولة المتحدة* فالمشكلة لم تكن في كيفية تنظيم علاقات الدول الخاصة بالدولة المتحدة* لان الدستور قد تضمن بيان للقواعد العائدة لهذا التنظيم وإنما تكمن في تطوير هذه القواعد وتحديد مدي انطباقها علي الحالات القائمة في الدستور* وهنا يأتي دور الرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم* أن الرقابة الدستورية التي اختصت بها المحكمة العليا الاتحادية كما اختصت بها سائر المحاكم الأمريكية أنما كانت من نتاج الإطار الاتحادي* فلولا النظام الاتحادي لما كانت قد ظهرت إلي الوجود فكرة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين التي أصبحت اليوم ضمانة من ضمانات الديمقراطية التي تبنتها دول دستورية لم تكن في تكوينها دول إتحاديه.
ثالثا :- جهود المحكمة الاتحادية العليا .( في إرساء مبدأ الرقابة القضائية )
من أهم ما واجه هذه المحكمة الظروف السياسية التي عاصرت نشأت الاتحاد ألأمريكي والصراع بين الأحزاب فالحزب الديموقراطي يؤمن بضرورة الاتحاد ويعمل علي تعزيز سلطاته* والحزب الجمهوري يؤمن بحقوق الولايات ويدعو إلي تدعيم سلطانها.
فكانت فكرة الرقابة القضائية لدستورية القوانين نتاجا للجهود التي بدلها قضاة المحكمة العليا وعلي الأخص رئيسها ( جون مارشال ) في مطلع القرن التاسع عشر* ونتيجة لفوز الحزب الجمهوري بالانتخابات في نوفمبر سنة( 1800) قام الديمقراطيون قبل تخليهم عن الحكم بتعين عدد كبير من القضاة علي رأسهم ( جون مارشال ) لكي يتمكنوا من إعلاء الصيغة الاتحادية.
وأول فــرصة اســتطاعت الــــمحكمــة العــليا انــتهازها في هدا الصــدد هي قـــضــية ( مار بري ضد ماديسون ) والتي تتلخص وقائعها في أن الديمقراطيين قبل خروجهم من الحكم قد عينوا عددا كبيرا من قضاة الصلح ( 42 قاضيا ) * ولكن إجراءات التعين لم تكتمل لبعضهم وعند تسلم الجمهوريين الحكم أصدر الرئيس ( توماس جيفرسون ) أمرا إلي وزير الداخلية ( ماديسون ) بعدم تسليم أوامر التعين إلي بقية القضاة* وكان من بينهم القاضي ( ماربري ) فرفع دعواه أمام المحكمة الاتحادية العليا مطالبا بتسليمه أمر التعين فأصدرت هده المحكمة حكمها الشهير الذي أرسي مبدآ الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* و الذي تضمن....
( حيث يتنازع في قضية ما* القانون والدستور..... يكون من واجب المحكمة أن تقرر أيهما الذي يسري... وطالما أن الدستور أقوي من أي قانون عادي فإنه هو الذي يجب أن يطبق.)
وبذلت المحكمة العليا جهودا بارزة نحو إعلاء الفكرة الاتحادية التي أمنت بها من خلال المبادئ القانونية التي أرستها في القضايا المعروضة عليها* ومن أهم هذه المبادئ تأكيد حقها في تفسير الدستور بل وتوسعت إلي أكثر من ذلك حتى تجاوزت نطاق الدستورية أي إلي حد رقابة السياسة التشريعية من ناحية الحكم علي مدى ملاءمتها أو معقوليتها.
معيار الملاءمة: أي إن بتحقق نوع من التوازن بين ما يفرضه القانون علي الأفراد من واجبات وما يوفره لهم من حقوق* معيار المعقولية: معناه ألا يجاوز القانون فيما يفرضه مـن تــنظيم لحقــوق الأفــراد الـــحــدود المعــقولــة و إلا كــان إجــراء تــعسفــيـا* معيار اليقين: بمعني أن يكون القانون واضحا كل الوضوح فيما يقرره من أحكام بحيث لا يتوارى أي شك حول ما يجيزه أو يحضره.
ومن البديهي أن هده المعايير تخرج كثيرا عن المعنى العام لدستورية القوانين وهو ما جعل البعض يصف حكومة الولايات المتحدة بحكومة القضاء.

المبحث الثاني:- ضوابط وأساليب الرقابة القضائية على دستوريةالقوانين في أمريكا
سنتطرق في هذا المبحث إلي الضوابط التي تتحكم في ممارسة الرقابة القضائية علي دستورية القوانين * ثم نبين الأساليب التي تتم بها الرقابة علي دستورية القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية .

المطلب الأول:- ضوابط الرقابة القضائية على دستورية القوانين
إن سلطة القضاء الأمريكي في بحت دستورية القوانين تخضع للضوابط التي وضعتها المحكمة العليا سنة 1936 وتتلخص هذه الضوابط فيما يلي.
أولا: لا يجوز للقضاء أن يبحث في دستورية قانون ما إلا عند تطبيق أحكامه على خصومه قضائيا إذ لا يجوز للقاضي ان يبدي رأيه على دستورية القانون على سبيل الاستفتاء فقط.
ثانيا: كما لا يجوز للقضاء أن يتعرض لعيب مخالفة أحكام الدستور إلا إذا اقتضى الفصل في النزاع ذلك. أما إذا أمكن نظر النزاع والفصل فيه على أساس آخر* وجب على القضاء أن يقتصر على هذا الأساس الأخر ولا يتعرض لعدم دستورية القانون.
ثالثا: لا يجوز للقضاء أن يحكم بعدم دستورية قانون ما الا بناء على طعن مقدم من احد أطراف الخصومة و له مصلحة حالة أو محتمله في ذلك.

المطلب الثاني:- أساليب الرقابة القضائية على دستورية القوانين
أولا: الدفع بعدم الدستورية
ويفترض في هذه الحالة وجود دعوى أمام القضاء أيا كان نوعها فيدفع أحد الأطراف بعدم دستورية القانون المراد تطبيقه علي الواقعة* فعلي القاضي حينها التدقيق في القانون فإذا أتضح له أن القانون مخالف للدستور فأنه يمتنع عن تطبيقه* ويكون اختصاص المحكمة لفحص دستورية القانون حينئذ متفرع عن الدعوى الأصلية المعروضة أمامها* أي ثابتا بطريق عارض.
فقضاء المحاكم الأمريكية في مجال الرقابة الدستورية هو قضاء امتناع ولكن أثر هذا القضاء يزداد قوة بفضل نظام السوابق القضائية الذي يجعل أثر الامتناع عن تطبيق القانون لمخالفته الدستور أشبه بإلغائه وذلك في حالة صدور هذا القرار من المحكمة الاتحادية العليا لإلزامية أحكامها للمحاكم الأدنى درجة.
وهكذا يتضح أن قضاء المحاكم الأمريكية قضاء امتناع عن التطبيق مؤسسا علي نظام السوابق القضائية ويقترب أثره من حيث النتائج العملية من قضاء الإلغاء إلا أنه مازال متميزا عنه و مختلف في أثره من حيث استمرار وجود القانون بالنسبة لقضاء الامتناع وزواله من الوجود بالنسبة لقضاء الإلغاء* و ذلك لأنه من المتصور أن تتطور الضروف علي نحو يحمل المحكمة العليا علي العدول عن قضائها السابق وعندها يستأنف هذا القانون نفاد ومن الملاحظ إن أسلوب الدفع بعدم الدستورية استخدمته المحاكم الأمريكية منذ مباشرتها للرقابة الدستورية حيث أنه فقد الكثير من أهميته بعد أن شاع استعمال الأسلوبين الآخرين ( الأمر القضائي * الحكم التقريري ).
فهناك عيب رئيسي في أسلوب الدفع بعدم الدستورية وهو أنه لا يجدي في توقي الضرر المتوقع من القانون الغير دستوري إلا إذا أقيمت دعوى استنادا إلي ذلك القانون* والي أن تقام هذه الدعوى يطبق هذا القانون أو يهدد الأفراد بتطبيقه .
ثانيا:الأمر القضائي
لقد حرص أن يؤكد واضعو الدستور اختصاص المحكمة العليا بالنظر في جميع الخصومات وفقا لقواعد القانون و العدالة التي تنشأ في نص الدستور* وعلي ذلك استندت المحكمة العليا لتبرير استخدام أسلوب الأمر القضائي باعتباره أحد أساليب العدالة.
ومقتضي أسلوب الأمر القضائي أنه يجوز لأي فرد أن يلجأ إلي المحكمة بطلب وقف تنفيذ أي قانون علي أساس أنه غير دستوري وأنه من شأن تنفيذه أن يلحق به ضررا.
فنظام الأمر القضائي لا يشترط وجود نزاع * حيث يتيح هذا النظام للإفراد فرصة اللجوء إلي محكمة مختصة مشكلة من ثلاث قضاة التي لا تلجأ إلي إصدار أمر المنع إلا بتوافر ثلاثة شروط وهي :-
أ- أن يقدم طلب إصدار أمر المنع من قبل صاحب المصلحة الذي تضار مصلحته من تطبيق القانون.
ب- أن يتعذر دفع الضرر إذا تم تطبيق القانون.
ج- أن يثبت للمحكمة أن القانون المراد تطبيقه مخالفا للدستور.
وبناء علي ذلك إذا وجدت المحكمة القانون غير دستوري بالفعل توجب عليها إصدار أمر قضائي إلي الموظف المختص تأمره فيه بعدم تطبيق هدا القانون* ويكون الموظف ملزما بالأمر الصادر إليه و إلا عُد مرتكبا لجريمة احتقار المحكمة طبقا للقانون الصادر سنة 1910 بخصوص الأمر القضائي.
ثالثا: الحكم التقريري
تبنى القضاء الأمريكي سنة( 1918) أسلوب آخر من أساليب الرقابة علي دستورية القوانين وهو أسلوب الحكم التقريري وهو أشبه بالأمر القضائي من حيث عدم وجود نزاع أمام القضاء لكنه يختلف عنه من حيث أنه مفتوح فيجوز لأي فرد اللجوء إلي أي محكمة إتحاديه وليس بالضرورة إلي محكمة معينة وللفرد أن يطلب من هذه المحكمة تقرير دستورية أو عدم دستورية قانون ما متى كان هناك احتمال في تطبيق القانون علي الواقعة التي تهم المتضرر فلا يشترط في قبول الدعوى وجود مصلحة حالة ومباشرة لطالب الحكم التقريري* ويعتبر الفقهاء الأمريكيون أسلوب الحكم التقريري أكثر تماشيا مع الحكمة من تخويل المحاكم اختصاص الرقابة القضائية علي دستورية القوانين* التي تتمثل في تمكين المحاكم من إعلان رأيها فيما إذا كان القانون المعروض أمامها يعتبر قانون دستوري أم لا .
ومن الملاحظ أن المحكمة العليا ترددت في قبول أسلوب الحكم التقريري * فامتنعت في البداية عن تبني هذا الأسلوب الرقابي بحجة عدم وجود دعوى حقيقية تبرر طرح الموضوع أمام المحكمة* إلا أن المحكمة قد قبلت هدا الأسلوب بعد تدخل الكونغرس سنة 1934 بمقتضي قانون أعطى للمحاكم الاتحادية سلطة إصدار الأحكام التقريرية في المسائل المتعلقة بدستورية القوانين. إذا أن القضاء منذ ذلك الوقت صار يفضل هذا الأسلوب ويلجأ إليه .
ومما تقدم نلاحظ أن أسلوب الرقابة القضائية علي دستورية القوانين قد لاقى قبولا عالميا كبيراً والدليل علي ذلك أن كثيرا من الدول أخذت عن الولايات المتحدة نظام الرقابة القضائية علي دستورية القوانين ومن بين هذه الدول :-
1- الدستور السويسري - سنة 1874 2- الدستور النمساوي - سنة 1920
3- الدستور الروماني - سنة 1923 4- الدستور التشيكوسلوفاكي - سنة 1930
5- الدستور الايرلندي - سنة 1937 6- الدستور الإيطالي - سنة 1937
7- الدستور الألماني - سنة 1939 8- الدستور التركي - سنة 1961
9- الدستور اليوغسلافي - سنة 1963
علي الصعيد العربي:-
1- القانون الأساسي العراقي - سنة 1925 2- الدستور السوري - سنة 1950
3- الدستور الكويتي - سنة 1962 4- الدستور الليبي - سنة 1963
5- الدستور المصري - سنة 1971

Post: #138
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-20-2010, 07:43 PM
Parent: #99

العزيز كبر اين انت؟ انتظرك

Post: #131
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 10:42 PM
Parent: #98

فوووووووووووووووووق

Post: #135
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-20-2010, 05:45 AM
Parent: #97

فووووووووووووووووووووق

Post: #141
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: Asim Fageary
Date: 10-21-2010, 09:50 AM
Parent: #97

السلام عليكم ورحمة الله

الأخ صاحب البوست

لست قانونياً ولكن لي رأي قد يفيدك

Quote: ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)


إذا كانت تلك الحصانة تنطبق على النائب العام فيحق لوكيل النيابة التمتع بها حيث أن كل وكيل نيابة يمثل النائب العام من موقعه


أرجو التأكد من هذه الجزئية

والله الموفق


عاصم فقيري

Post: #142
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 10:22 AM
Parent: #141

Quote: إذا كانت تلك الحصانة تنطبق على النائب العام فيحق لوكيل النيابة التمتع بها حيث أن كل وكيل نيابة يمثل النائب العام من موقعه


أرجو التأكد من هذه الجزئية

والله الموفق


عاصم فقيري


شكرا للمساعدة

* فللوزير (وزير العدل وليس النائب العام ) سلطات منصوصة فى القانون والدستور وتفويض السلطات استثناء طالما الاصيل فى المنصب موجود وهو الوزير فلا يحق قانونا لوكيل النيابة ممارسة سلطات من هو قانونا ودستورا فى قمة النيابة واخر السلم النيابى
سلطات الوزير منصوصة فى القانون وتبعية النيابة له فالتبعية لا تعنى التساوى وانما الدونية
* فهل يجوز لوكيل النيابة سحب ملف الدعوى من امام الوزير وشطبه مثلا ؟؟ لا بالطبع ولكن فى القانون وترتيب السلطات يحدث العكس فالوزير هو الذى يسحب الملف من الوكيل ويصدر امره بالشطب كما ان استئناف القرارات ينساب لاعلى من الوكيل للوزير فأذا تساوت السلطات بين الوزير ووكيل النيابة لا يحدث انسياب لاعلى فى الاستئناف فالعلاقة هنا علاقة دونى من اعلى لاسفل ولا تساوى فى السلطات.
* لا تشابه فى السلطات والمهام فالوزير هو مستشار الدولة القانونى وهو من يطلب تفسير المواد وليس وكيل النيابة الا (بتفويض سلطات) وهذا يعنى الدونية وليس التساوى والا لما كان هناك داعى لهذا التسلسل فى الهرم النيابى فأذا كان وكيل النيابه وزير فما الداعى للوزير اصلا وما هى سلطاته وما هى سلطات وكيل النيابة؟؟؟
* سلطات الوزير القومى منصوصة فى الدستور المواد( 70 و71 و73 ) والدستور يعلو على القانون وسلطات الوزير على النيابة وقمتها منصوصة فى المادة 133 ولا علاقة لوكيل النيابة بالوزير من حيث السلطات والصلاحيات والمهام
* هل يستطيع وكيل النيابة نقل الوزير الى نيابة حماية المستهلك مثلا ؟؟
لكن الوزير يستطيع بسلطاته نقل وكيل النيابة الى الواق واق خلى حماية المستهلك!!!
والعلاقة هناعلاقة رئيس بمرؤوسه وعلاقة دونية لا علاقة تساوى.
* ولا تساوى بين سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة بنص الدستور المواد من( 70 الى 73 ) التى وصفت سلطات الوزير
والمادة ( 133 ) من الدستور والتى وصفت النيابةالعامة
* اما التفوضيات والتعريفات للسلطات الموجودة فى اللوائح والقوانين فهى لا تعلو على الدستور الذى اوضح السلطات ورسم حدود صلاحياتها ومهامها وفق الدستور
شكرا لاثارتك لهذا الرأى الهام
وارج من السادة القانونيين المزيد
فقد حاولت حسب خبرتى المتواضعة فى التوضيح
وانتظر وجهة نظر اصحاب الشأن القانونى

Post: #144
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 07:42 PM
Parent: #97

فوووووووووق

Post: #146
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 10:41 PM
Parent: #97

فوق ولا زلت انتظركم وقد طال انتظاااااااارى

Post: #113
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-17-2010, 11:01 PM
Parent: #1

فووووووووووووق

Post: #114
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 07:52 AM
Parent: #113

هل غاب عن المنبر اصحاب شأنه القانونى؟

Post: #115
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: عصام دهب
Date: 10-18-2010, 09:03 AM
Parent: #114

أخي د. معاوية ..
تحياتي و سلامي ..

كما قلت لك فقد أستغليت و بعض زملائي في المكتب من المتابعين لهذا البوست بعض من أوقات فراغنا لمناقشة موضوع الطعن و فتوى المحكمة الدستورية .. و حقيقة الأمر فقد فتح لنا هذا البوست آفاقاً رحبة للنقاش بشأن موضوعه خاصة فيما تضمنه الطعن المقدم من الأستاذ / أيمن ..
و على الرغم من عدم توافرنا على كافة التفاصيل التي لم نخض فيها كثيراً ، و مع كامل تقديرنا لما بذل من جهد في إعداد الطعن فقد إرتأينا إبداء النصح بمباشرة إجراء رفع الدعوى المدنية و ذلك لقوة ما أستندت عليه محكمة الإستئناف في قرارها بشطب الدعوى لعدم الإختصاص .

Post: #120
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 09:18 PM
Parent: #115

اخى عصام دهب وصحبك الكرام
لازلت متمسكا بالطريق الجنائى رغم وعورته وشطوباته وبلاويه والسبب فى اننى امتلك الحق فى استحقاق الحكم المقضى فيه لصالحى المقرون مع توفر البينة والاعتراف من قبل الشركة كما ان المدعى والوزير أقرا (مثلكم بحقى المدنى فى التقاضى) لوجود عقد (اذعان) ولكن الاختلاف فى تفسير وتاويل القانون فوجود العقود مع توفر عناصر القصد الجنائى يحولها من مدنية لجنائية وهذا ما فشل فى تفسيره المدعى والوزير ومحكمة الموضوع
لا اطيل ومشكور على العون
فقط ممكن تساعد فى الطريق المدنى والية رفع الدعوى (عارف حتقول لى ايمن عارف) بس انت حتقول شنو وحتنصح بى شنو ؟

Post: #121
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-18-2010, 09:34 PM
Parent: #120

فوووق
ولو كلكم اجمعتوا على الطريق المدنى فارجو شاكرا رسم خارطة هذا الطريق

Post: #122
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 07:49 AM
Parent: #121

انتظر ان ترسموا لى خارطة الطريق للتقاضى المدنى اى رفع دعوى مدنية
لكن هذا ليس فى مقابل مساعدتكم وعونكم فى حالة شطب الدعوى من قبل المحكمة العليا لا قدر الله

Post: #124
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-19-2010, 08:14 AM
Parent: #122

انصحك نصيحة شديدة اللهجة يا دكتور...
ان لا تنتظر في قارعة طريق القضاء
الجنائي....

وحتي لو صدر الحكم في مصلحتك...باستئناف السير في المحاكمة
الجنائية...فان القاضي الجنائي ليس اقدر من القاضي المدني
في تقدير التعويض...القاضي الجنائي...بتاع ادانات وعقوبات
والاثراء بلا سبب عندو...سرقة واختلاسات
وبيعرف يوزن الحبس والسجن والشنق والفطيس...اما المدني ...
فزول رايق...وهادي
والاثراء بلا سبب بوزنا ليك بالقروش...شفت الفرق كيف يا دكتور...

عليك الله ما تضيع زمنك في محارسة محاكمة بدون نتيجة...

اما لائحة الدعوي المدنية...فهي من البديهيات جدا...
وممكن انت براك تكتبا...

بتاريخ كدا حصل كدا...وبالتاريخ الفلاني حصل كدا...
وتسرد الوقائع كاملة...وتوري المحكمة سبب الدعوي
وطلباتك فيها شنو...عايز كم مليون؟؟

والواضح انك تملك كل البينات والاثبات اللازم لقضيتك...


الاساتذة العلقوا ليك هنا كلهم كان يمكن ان يضيفوا
علي لوائح الطعون التي قدمتها...لكن كله سيضحي
جدل فقهي لن تستفيد منه انت طالب المساعدة...

ولو طلب ديوان النائب العام مساعدة في جدل فقهي
بشأن اختصاص وزير العدل وسلطاته...لملأنا لك المنبر
جدلا...اما انت فلن تستفيد يا دكتور...اسمع نصيحتي دي

Post: #125
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 09:04 AM
Parent: #124

Quote: الاساتذة العلقوا ليك هنا كلهم كان يمكن ان يضيفوا
علي لوائح الطعون التي قدمتها...لكن كله سيضحي
جدل فقهي لن تستفيد منه انت طالب المساعدة...

ولو طلب ديوان النائب العام مساعدة في جدل فقهي
بشأن اختصاص وزير العدل وسلطاته...لملأنا لك المنبر
جدلا...اما انت فلن تستفيد يا دكتور...اسمع نصيحتي دي






العزيز وما المانع فى ملئ المنبر جدلا طالما يدفع بالفضية نحو حتفها الاخير
نزار ارى انهزامية فى مساعدتك وبرود نحو الجنائى وحب لا محدود نحو الطريق المدنى وانت القانونى والعالم الفرق البين بين الطريقين فى السرعة والادانة!!
انا صراعى مبدأ تحقيق حق واعادة الدعوى نحو طريقهاالمحتوم وضد تدخل السلطة واساءة استعمالها ولاجل نشر ثقافة التعويض واحترام الشركات لمشتركيها كما يحدث فى الدول المتقدمة للامام وليس الدول المتقدمة الى الوراء كدولتنا
العدالة يا اخى نزار متى ما شعرت ان لك حقا فيجب ان (تسكو) للنهاية حتى وان كانت نتيجة (السك ) صفر الظلم وحصاد السراب
ارج شاكرا
ان تمدنى بما لديك من جدل فقهى حول شطب محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا المكتسب صفة النهائية بالقانون فى مقابل الاستناد على الفتوى الدستورية وهذا هو مربط الفرس؟!!!!!

اما الطريق المدنى فلم تتكرم برسم خارطته واكتفيت بكذا وكذا.........................!!!



اخاف ان افك القضية الجنائية من يدى واذهب بها نحو القضاء المدنى واخسر (يعنى احمد وحاج احمد) فالقصد ليس حكم القانون لانو فى صالحى القصة (توجيهات) سياسية صوب القرار من مركز القرار(على ما اعتقد) وتقول قرائن الاحوال نحو السعى للشطب بسبب وبلا سبب (قصدا) لتعطيل الحكم وكل مرة بسبب جديد!!!!!!



انتظرك ولم اقطع منك العشم واتمنى مساعدتك فى الحالتين (جنائى ومدنى)!!!

Post: #126
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-19-2010, 10:06 AM
Parent: #125

Quote: والعالم الفرق البين بين الطريقين فى السرعة والادانة!!



قضيتك الجنائية ضد شخص معنوي (شركة...هيئة...مؤسسة)
والقانون الجنائي السوداني اخذ بمبدأ عدم المسئولية
الجنائية للشخص المعنوي او الاعتباري...واستعاض عنها
بالمسئولية المدنية...وبالتالي استبعد موضوع الادانة
دا نهائيا:


فاذا كان لا زال هذا هو القانون الجنائي
ولم يطرأ عليه تعديل
والوارد في

الباب الثاني منه:

المسئولية الجنائية

أساس المسئولية الجنائية

8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار 0


ذلك يعني ان الادانة التي تنشدها وتطلب المساعدة بشأنها
سترجعك ...الي المسئولية المدنية...وانت طرقت هذا الباب
ظنا منك بأنه اسرع...ولكن بمجرد ان دخلت في تعقيدات وجدل
قانوني بشأن الاختصاص والصلاحيات...وتحولت المحاكمة الي محاكمة
نصوص لا محاكمة موضوع...كان الاجدر بك ان تفرمل وتمشي لي الطريق
القلناه ليك...ولا يزال عندك وقت...دا اذا ما حاججوك بسبق الفصل
في الموضوع ان تمت مناقشته...ولكن حسب ما رويت هنا لا يزال
موضوع الدعوي لم يناقش ولم يفصل فيه.

وما تعتبرنا متهربين من الرأي لكنه لن يجدي صدقني

Post: #127
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 07:49 PM
Parent: #126

Quote: قضيتك الجنائية ضد شخص معنوي (شركة...هيئة...مؤسسة)
والقانون الجنائي السوداني اخذ بمبدأ عدم المسئولية
الجنائية للشخص المعنوي او الاعتباري...واستعاض عنها
بالمسئولية المدنية...وبالتالي استبعد موضوع الادانة
دا نهائيا:


فاذا كان لا زال هذا هو القانون الجنائي
ولم يطرأ عليه تعديل
والوارد في

الباب الثاني منه:

المسئولية الجنائية

أساس المسئولية الجنائية

8- (1) لا مسئولية إلا على الشخص المكلف المختار 0

ذلك يعني ان الادانة التي تنشدها وتطلب المساعدة بشأنها
سترجعك ...الي المسئولية المدنية...وانت طرقت هذا الباب
ظنا منك بأنه اسرع...ولكن بمجرد ان دخلت في تعقيدات وجدل
قانوني بشأن الاختصاص والصلاحيات...وتحولت المحاكمة الي محاكمة
نصوص لا محاكمة موضوع...كان الاجدر بك ان تفرمل وتمشي لي الطريق
القلناه ليك...ولا يزال عندك وقت...دا اذا ما حاججوك بسبق الفصل
في الموضوع ان تمت مناقشته...ولكن حسب ما رويت هنا لا يزال
موضوع الدعوي لم يناقش ولم يفصل فيه.

وما تعتبرنا متهربين من الرأي لكنه لن يجدي صدقني



العزيز جدا نزار
لا زلت ارغب فى معرفة ماذا افعل اذا تم شطب الطعن من قبل المحكمة العليا (وهى صاحبة القرار المشطوب من قبل قاضى الطعون بما يخالف توجيهاتها نفسها) وذلك استنادا على الفتوى الدستورية
اشكرك على المزيد من التوجيه صوب الطريق المدنى ولكن لم ترسم لنا الخارطة
صدقت وحتى الآن لم تفصل المحكمة فى الدعوى حتى تحوز على حجية الامر المقضى فيه لأنه تم شطبها فى مرحلة التحرى (النيابة) تدرجا حتى الوزير ودور محكمة المضوع (الشاطبة) كان لأجل نقض قرار الوزير واستعادة قرار وكيل النيابة المحقق والذى بناءا على البينات الاولية للشكوى قرر فتح بلاغ جنائى فى مواجهة الشركة لمخالفتها قانون الثراء الحرام والمشبوه فى المادة 6/د
اخى الشركة معترفة ابتداءا بتكسبها من خلال ما ادعيت فيه ولم تنكر وحاولت التبرير بوجود عقد (العقد شريعة المتعاقدين) وجهدها المبذول لمحاولة تقديم الخدمة التى (لا تقدمها ويستحيل تقديمها) وذلك بعد ان خصمت ثمنها مقدما
عناصر القصد الجنائى (برمجة الشركة لاجهزتها المحاسبية ونظمها بالخصم بمجرد الارسال (حال توفر الرصيد للمشترك) وهى وقتها اى حين الخصم (تعلم الحالية الآنية) للمرسل اليه بما تملكه من اجهزة ونظم حاسوبية (اى القصد التكسب وليس تقديم الخدمة ) المستحيلة التقديم لأسباب تعرفها (تقنيا) الشركة قبل الخصم
تعريف سوء القصد ينطبق هنا
اركان الجريمة موجودة
الاحتيال موجود
قصد الغش موجود
خيانة الامانة موجودة
كلها تقود دفة القضية نحو حتفها الجنائى وليس المدنى رغم وجود العقد!!
الاثراء بلا سبب لا يكون بنية مسبقة!!
الفشل فى الايفاء بالالتزام التعاقدى حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يقودالجنائى لا للمدنى !!
وهذا ما فشل فى تفسيره وتأويله رئيس دائرة النيابة
ومن بعده
المدعى العام
واخيرا
الوزير السابق سبدرات

مما حدا بنا بالتحرك بالشطب صوب المحكمة (الطعون) نقضا لقرار الوزير المعيب بالعيوب التى تشوب القرار الادارى (راجع القانون الادارى 2005 م ) واسطتعنا بعد (شطوبات) ان نحصل على حكم المحكمة العليا لصالحنا ولكن عند الشروع فى تنفيذ القرار والقاضى (بألغاء قرار محكمة الطعون واختصاصها وامرها السير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا) فوجئنا بشطبها من قبل قاضى الطعون مخالفا للمحكمة العليا والقانون ومستندا على الفتوى الدستورية (واستئنفنا قرار شطبه لعدم الاختصاص مرة اخرى للمحكمة العليا صاحبة القرار المشطوب وننتظر الان حكمها
العزيز الاستاذ نزار
نصيحتك على الراس والعين (رغم قوة راسى تجاه الجنائى) ولكن انتظر قرار المحكمة العليا لو جاء فى صالحى خير وبركة وان شطبت فوقتها لكل حادثة حديث نشوف حيثيات قرار الشطب ونقرر
مجرد سؤال وحسب طعننا اعلاه (ارجو شاكرا مراجعته اعلى البوست ) ترى ماذا يكون قرار المحكمة العليا (استخدمكل خبرتك القانونية وراجع السوابق المرفقة بالبوست (سابقة الخواض ) ومن ثم انتظر فتواك ودفوعك)
لا انكر اننى اصبحت افكر جليا فى الطريق المدنى ولكن!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Post: #128
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 08:07 PM
Parent: #127

السوابق القضائية ومفردها السابقة القضائية ... هي أشبه بالفتوي والأحكام الشرعية الاجتهادية .... وحجيتها أمام المحاكم كالنصوص القانونية ... يجب علي المحاكم الأدني درجة الالتزام بها والعمل بموجبها ... والسابقة عندما تكون في مرحلة العمل بموجبها .. أشبه بالقياس ( في الاحكام الشرعية ) لذا يجب علي من يأخذ بالسابقة كحجية في الحكم أن يكون دقيقا في اختيارها ... فلابد من وجه تماثل بين ظروف القضية التي تم أرساء السابقة من خلالها والقضية الجديدة المعروضة للفصل فيها والتي يراد الاحتجاج بالسابقة فيها ...
وأقرب مثال في مجال الشريعة ( تحريم المخدرات قياسا علي الخمر رغم عدم وجود نص شرعي يتناول المخدرات بأنواعها ومسمياتها صراحة ...
وفكرة السابقة القضائية تقوم : علي أن تكون هناك قضية قد عرضت أو أي مسألة قانونية أمام محكمة ما ، وأصدرت المحكمة المعنية حكما .. وتم تقديم طعن أمام المحكمة الأعلي درجة ( خاصة المحكمة العليا) أعتراضا علي الحكم الصادر من المحكمة الأدني درجة .. فتقوم المحكمة العليا باصدار قرار في الاعتراض المقدم وعادة ما يكون علي خلاف الحكم الصادر .. ولا يشترط في السابقة أن تكون قضية عرضت فعلا أمام محكمة أدني درجة ، بل يمكن أن تكون مجرد طلب تفسيري لنص قانوني .. فاذا قامت المحكمة بارساء مبدأ أو سابقة علي هذا النحو ، فيجب علي المحاكم الالتزام بها في القضايا أو الوقائع أو الحالات المماثلة ...
والسابقة بهذا المعني مسألة أجتهادية ، لذا نجد أحيانا أن المحكمة العليا تعود وتصدر مباديء أو سوابق مناقضة تماما للسوابق أو المباديء التي أصدرتها من قبل ... لذا نجد أن السابقة قد تكون متناقضة لسابقة أخري سابقة لها ...
أمثلة تطبيقية :-
- في مجال القضايا الأسرية :
يحق للزوجة أن تطلب الطلاق من زوجها في حالة الاساءة لها أو اذا تصرف الزوج تصرفا ينم عن عدم أحترامه لها ...
في قضية أسرية كان الزوج في المملكة العربية السعودية ومع زوجته .. قرر الزوج نتيجة خلافات أن تسافر الزوجة الي السودان ، رفضت الزوجة ، قام الزوج بابلاغ السلطات السعودية أنها مخالفة لضوابط الاقامة في المملكة وكان التبليغ صحيحا ، مما جعل السلطات السعودية أعتقال الزوجة ومغادرتها جبرا ، بعد أن حجزتها لعدة أيام ...
رفعت الزوجة دعوي طلاق لهذا السبب طالبة تطليقها من الزوج ...
أصدرت المحكمة الادني درجة حكما يقضي برفض الدعوي ... لأن الزوج عمل بموجب قانون دولة الاقامة
وعندما تقدمت بالطعن ضد هذا الحكم أمام المحكمة العليا ... ألغت حكم المحكمة الأولي وأصدرت قرارا يقضي بتطليقها لأن الزوجة وان كانت مخالفة لقانون دولة الاقامة الا أن حبسها لعدة أيام ومغادرتها جبرا ، أمر لا يليق وتسبب فيه الزوج ضد زوجته وهذا يدل علي عدم احترامه أياها ...
عليه فان أي تصرف مماثل من أي شخص مع زوجته يمكن أن يكون سببا للتطليق ... رغم قانونية تصرف الزوج ..

في مجال القضايا المدنية :
شركة خاصة ترفع دعوي للمطالبة ببعض ديونها علي المدينين ،
قضت المحكمة عدم صحة ذلك وشطبت الدعوي بحجة أن المدير الذي قام باجراءات الدعوي عن الشركة لم يقدم تفويضا من مجلس ادارتها ، وبالتالي لا يجوز لمدير الشركة المطالبة بديون الشركة بدون الحصول علي تفويض من مجلس الادارة ..
قضت المحكمة العليا بعدم صحة الحكم وأن المدير هو لسان حال الشركة ولا يحتاج لتفويض من مجلس الادارة للمطالبة بحقوق الشركة ...
وبالتالي لا تستطيع أي محكمة أن تمنع المدير من المطالبة بحقوق الشركة بحجة عدم التفويض من مجلس الادارة ..

في المجال الجنائي :-
كون الشيك المصرفي تم تحريره ضمانا لالتزام لا ينفي مسئولية الساحب تحت المادة (179)من القانونالجنائي ...
ومثال ذلك :
اشتري (أ) سيارة من (ب) بقيمة مؤجلة لأجل محدد ... طالب (أ) من (ب) أن يسلمه شيكا مصرفيا بالقيمة المطلوبة ، ولكن (ب) ليس له حساب في البنك وبالتالي ليس لديه دفتر شيكات ، تدخل (ج) وهو لا علاقة له بالعربة ، وكتب شيكا من حسابه ضمانا لحق البائع (أ) ...
كانت النيابات والمحاكم الجنائية تشطب أية اجراءات بلاغ من (أ) ضد (ج) بسبب الشيك المرجوع ، بحجة أن (ج) ليس ملتزما بسداد المبلغ لأنه لا يعتبر مشتريا للعربة ..
أما المحكمة العليا فقد أرست سابقة ، تقضي أن مثل هذه المعاملات لا تعفي (ج) من المسئولية تحت المادة المذكورة لأن مفهوم الضمان ، هو أن يسدد (ج) القيمة المطلوبة في حالة فشل الملتزم بها وهو (ب) ...
وبالتالي لا يستطيع الساحب في مثل هذه الحالة أن يدفع أمام المحكمة بعدم وجود التزام من جانبه ...


Post: #130
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 09:55 PM
Parent: #128

فووووووووووووق

Post: #133
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 10:56 PM
Parent: #130

Quote: الدكتور معاوية

الإحترام والسلام


شكراً جزيلاً لإثرائك موضوعات البورد بهذه المثاقفة القانونية

أسهم في جزء بسيط منهابمبدأ دستوري أصيل في كل دساتير العالم وهو حجة أنقلها لك عن دراسة واردة في موقع الدراسات القانونية:

إنه لا يجوز لسلطة عهد إليها الدستور باختصاص معين إن تترك هذا الاختصاص لغيرها.

حجة المبدأإن ذلك التفويض أو التنازل إلى وزير العدل فيه تفويت لقصد الدستور تولية تلك الإختصاصات إلى المحاكم، فالتنازل أو التفويض إلى الوزير باطل في الاختصاصات التي عهد بها الدستور إلي جهة معينة كأصل في نظرها والتعامل معها.


ولكم التقدير


شكرا المنصور زاشكرك وانتظر التعليق والافادة

Post: #134
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-19-2010, 11:00 PM
Parent: #130

فوووووووووووووووووووووق

Post: #136
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-20-2010, 10:14 AM
Parent: #134

ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
تطبيق القانون بأثر رجعى
سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة) )

Post: #137
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-20-2010, 07:21 PM
Parent: #136

فوووووووووووووووووووق

Post: #139
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-20-2010, 09:08 PM
Parent: #137

فوووووووووووق

Post: #140
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 09:21 AM
Parent: #139

اين انتم
كل عام وانتم بخير
واكتوبر مجيد
انتظركم

Post: #143
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 11:10 AM
Parent: #1

فووووووووق

Post: #145
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-21-2010, 08:13 PM
Parent: #143

* فللوزير (وزير العدل وليس النائب العام ) سلطات منصوصة فى القانون والدستور وتفويض السلطات استثناء طالما الاصيل فى المنصب موجود وهو الوزير فلا يحق قانونا لوكيل النيابة ممارسة سلطات من هو قانونا ودستورا فى قمة النيابة واخر السلم النيابى
سلطات الوزير منصوصة فى القانون وتبعية النيابة له فالتبعية لا تعنى التساوى وانما الدونية
* فهل يجوز لوكيل النيابة سحب ملف الدعوى من امام الوزير وشطبه مثلا ؟؟ لا بالطبع ولكن فى القانون وترتيب السلطات يحدث العكس فالوزير هو الذى يسحب الملف من الوكيل ويصدر امره بالشطب كما ان استئناف القرارات ينساب لاعلى من الوكيل للوزير فأذا تساوت السلطات بين الوزير ووكيل النيابة لا يحدث انسياب لاعلى فى الاستئناف فالعلاقة هنا علاقة دونى من اعلى لاسفل ولا تساوى فى السلطات.
* لا تشابه فى السلطات والمهام فالوزير هو مستشار الدولة القانونى وهو من يطلب تفسير المواد وليس وكيل النيابة الا (بتفويض سلطات) وهذا يعنى الدونية وليس التساوى والا لما كان هناك داعى لهذا التسلسل فى الهرم النيابى فأذا كان وكيل النيابه وزير فما الداعى للوزير اصلا وما هى سلطاته وما هى سلطات وكيل النيابة؟؟؟
* سلطات الوزير القومى منصوصة فى الدستور المواد( 70 و71 و73 ) والدستور يعلو على القانون وسلطات الوزير على النيابة وقمتها منصوصة فى المادة 133 ولا علاقة لوكيل النيابة بالوزير من حيث السلطات والصلاحيات والمهام
* هل يستطيع وكيل النيابة نقل الوزير الى نيابة حماية المستهلك مثلا ؟؟
لكن الوزير يستطيع بسلطاته نقل وكيل النيابة الى الواق واق خلى حماية المستهلك!!!
والعلاقة هناعلاقة رئيس بمرؤوسه وعلاقة دونية لا علاقة تساوى.
* ولا تساوى بين سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة بنص الدستور المواد من( 70 الى 73 ) التى وصفت سلطات الوزير
والمادة ( 133 ) من الدستور والتى وصفت النيابةالعامة
* اما التفوضيات والتعريفات للسلطات الموجودة فى اللوائح والقوانين فهى لا تعلو على الدستور الذى اوضح السلطات ورسم حدود صلاحياتها ومهامها وفق الدستور

Post: #147
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-22-2010, 06:25 AM
Parent: #145

مرت بالامس ذكرى اكتوبر المجيدة
التحية لقواد الثورة
التحية لرواد التغيير
التحية للقرشى
التحية للجميع
وكل اكتوبر وانتو بخير

Post: #152
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 08:59 AM
Parent: #1

فوق
انتظركم

Post: #153
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 05:41 PM
Parent: #152

uuuuuuuuuuuuuuuup

Post: #154
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 08:51 PM
Parent: #153

فوووووووووووووووق

Post: #155
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 08:59 PM
Parent: #154

وزارة العدل
مكتب الوزير
التاريخ 20/ أبريل/2006م
النمرة: و ع/ م ت
قرار وزير العدل
في الدعوى الجنائية رقم 173/2004
الشاكي: محمد حمد سالم المهري
المتهمان: (1) عبد الكريم آدم عيسى
(2) صديق آدم عبد الله
المادة: 187 من القانون الجنائي لسنة 1991م
الموضوع: طلب فحص
هذا طلب فحص تقدم به الاستاذ/ دفع الله الحاج يوسف المحامي ومحامون اخرون ضد قرار المدعي العام المؤرخ 28/12/2005م باحالة محضر اجراءات البلاغ رقم 173/2004م من نيابة مكافحة الثراء الحرام الى النيابة الجنائية تحت المادة 178 من القانون الجنائي لعام 1991. ويطلب محامي المتهمين اصدار امر بالغاء احالة البلاغ إلى النيابة الجنائية وشطب الدعوى الجنائية للاسباب التي اوردها في طلبه.
(1) تتلخص وقائع الدعوى الجنائية في الشكوى التي تقدم بها لنيابة الثراء الحرام مواطن من دولة الامارات العربية المتحدة يدعي محمد حمد سالم المهري ضد كل من:
1. عبد الكريم آدم عيسى.
2. صديق آدم عبد الله.
3. ورثة المرحوم ابن عمر إدريس.
ورغم ركاكة اسلوب عريضة الدعوى إلا ان محتوياتها جاءت واضحة وعلى النحو الآتي:
اولاً: بتاريخ الرمضان 2002م حضر المشكو ضدهم إلى مدينة دبي وقد استولوا على مبلغ وقدره 27 مليون دولار بدون وجه حق وذلك بحجة مضاعفة المبلغ .
ثانياً: قادر المشكو ضدهم دبي إلى جهة غير معلومة.
ثالثاً: ظهر المشكو ظهم في السودان وقد ظهرت عليهم آثار النعمة والثراء غير المنطقي وغير المعروف.
رابعاً: استغل المشكو ضدهم هذه الاموال طوال هذه الفترة في التجارة محققين لانفسهم مكاسب غير مشروعة وقد تسببوا لنا في الخسائر نتيجة الاستغلال من هذه الاموال.
خامساً: لكل ما تقدم نلتمس من سيادتكم فتح دعوى تحت المواد المقترحة اللازم المشكوة ضدهم بالتحلل من رأس المال البالغ قدره 27 مليون دولار.
(2) لا يوجد ما يعاب على عريضة الدعوى من حيث محتوياتها لأن القانون قد اجاز لكل شخص ان يتقدم بشكوى ضد من يريد ويقدم الادلة التي تسند شكواه، غير ان المدهش حقاً ان وكيل اول نيابة الثراء الحرام قد قبل العريضة رغم المآخذ الآتية عليها:
أ. لم تكن العريضة تحمل اي تاريخ وليس معلوماً التاريخ الذي تلقي فيه وكيل النيابة العريضة ولا تاريخ ظهور الشاكي امامه.
ب. لا تحمل العريضة الدمغة القانونية وهو شرط مسبق ولازم لقبول اي شكوى، ولم تسدد بشأنها الرسوم الادارية ولم تسجل كعريضة أو تعطى اي رقم كما كان ينبغي وهي امور من البديهات الاجرائية الضرورية.
ج. امر وكيل نيابة الثراء الحرام والمشبوه بفتح بلاغ جنائي ضد ورثة مشكو ضده متوفي وهو المرحوم ابن عمر ادريس، وقد اوضحت العريضة وفاته. ومعلوم ان الدعوى الجنائية تنقض بوفاة المتهم وذلك وفقاً لنص المادة 37 (1) من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991 وهو امر ما كان يجب ان يفوت على وكيل اول النيابة. وقد احسن المدعي العام صنعاً حين اصدر امره بشطب الدعوى الجنائية في مواجهة ورثة المرحوم ابن عمر ادريس.
د. لا يحمل قرار وكيل اول النيابة بفتح بلاغ تحت المادة 6،7 من قانون الثراء الحرام والمال المشبوه اي تاريخ، ولم اجد سبباً لذلك. وتكمن اهمية التاريخ في انه يتحدد دواماً على ضوء تاريخ القرار القيد الزمني لتقديم اي استئناف ضد ذلك القرار. والتاريخ هو مناط قبول أو رفض الاستئناف من ناحية الشكل وقد حددت لائحة النيابات العامة القيود الزمنية لكافة مراحل الاستئناف.
ه. يقول الشاكي ان جريمة الاحتيال المدعى بها قد وقعت في مدينة دبي بدولة الامارات العربية المتحدة. وطالما ان الفعل الجنائي المشكو منه قد ارتكب خارج السودان فقد كان يتوجب على وكيل اول النيابة قبل ان يصدر قراره بفتح بلاغ جنائي ان يدون في صلب عريضة الدعوى الجنائية انه قد اطلع على القانون الجنائي بدولة الامارات وتأكد من ان الفعل المشكو منه مجرم في تلك الدولة مع الاشارة إلى المادة المعنية في القانون المذكور وذلك تطبيقاً لنص المادة (7) من القانون الجنائي التي تقرأ:
«يعاقب كل سوداني ارتكب، وهو خارج السودان، فعلاً يجعله فاعلاً اصلياً أو شريكاً في جريمة بمقتضى احكام هذا القانون اذ عاد إلى السودان وكان الفعل يشكل جريمة بمقتضى قانون الدولة التي وقع فيها، ما لم يثبت انه قد حوكم امام محكمة مختصة خارج السودان واستوفى عقوبته او برأته تلك المحكمة» ولكن شيئا من ذلك لم يحدث حتى اليوم وقد اشار المدعي العام في قراره موضوع طلب الفحص الحالي اشارة مقتضبة إلى انه «استناداً لنص المادة (7) من القانون الجنائي لسنة 1991، اجد ان الاختصاص بقيد الدعوى الجنائية ينعقد للسودان» ولكن لا يتضح كيف توصل إلى هذا الرأي القانوني إذ ان ذلك لا يتم ايضاً الا بان يسجل انه قد اطلع بالفعل على القانون الجنائي بدولة الامارات ووجد ان الفعل موضوع البلاغ يشكل جريمة في تلك الدولة مع الاشارة إلى رقم ونص المادة وهو امر ضروري لانعقاد الاختصاص للسودان. كما لم اجد من بين اوراق البلاغ ما يعين على استبيان نصوص القانون الجنائي أو الجزائي أو العقابي بدولة الامارات العربية المتحدة.
(3) اما من حيث الموضوع فان الاتهام بجانب عدم قيامه على اساس اجرائي قانوني سليم كما اسلفنا فانه لا ينهض ايضاً على اساس وقائعي صحيح وذلك لما يلي من اسباب:
أ. يدعي الشاكي في عريضة دعواه ان المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله وورثة ابن عمر ادريس اخذوا منه مبلغ 27 مليون دولار في شهر رمضان 2002 أي ما بين شهري نوفمبر وديسمبر 2002 بالتاريخ الميلادي. ولكنه عاد عند استجوابه ليؤكد بالحرف على ص (4) من يومية التحري الكلام دا شهر رمضان سنة 2000 ومنذ ذلك التاريخ لم يسع الشاكي الى اقامة دعوى جنائية الا في 29/6/2004م اي بعد ما يقارب اربع سنوات وهذا هو التاريخ الذ اتخذ فيه اول اجراء في محضر التحري علماً بان عريضة الدعوى وقرار وكيل اول النيابة يخلوان تماماً ـ كما اسلفنا ـ من اي تاريخ ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لعدم التقدم بشكواه طيلة هذه المدة في دولة الامارات العربية المتحدة حيث وقعت الجريمة المدعي ارتكابها، كما لم يبين الشاكي ان حائلاً بدنياً او قانونياً قد منعه من الحضور للسودان لاقامة دعواه طوال فترة السنوات الاربع التي انصرمت من تاريخ الاحتيال في 2000 كما ذكر في اقواله على ص4 أو طوال فترة السنتين اللتين انصرمتا منذ عام 2002 كما اورد في شكواه، ويبدو جلياً انه لم يكن يرغب اصلاً في التقدم باي شكوى حيث لم يحرك ساكناً إلى ان دفعه شاهد الاتهام الشيخ حسن إلى ذلك. وليس ادل على ذلك مما ذكره في اقواله بتاريخ 29/6/2004، على ص(5) من اليومية حيث قال حرفياً «الشيخ حسن جاء السودان ليه اسبوعين ورسل لي قال لي تعمل بلاغ».
ان من المعلوم قانوناً ان التراخي في رفع الدعاوي الجنائية يشكل قرينة على ضعف التهمة وإلا لبادر بها الشاكي. لا اتحدث على سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم فذلك امر آخر تحكمه المادة 38 من قانون الاجراءات الجنائية لعام 1991، ولكن الحديث هنا عن تقادم الشهادة نفسها. وقد استقرت احكام قضائنا السوداني على عدم الاعتداد بشهادة يتطاول عليها الامد دون مبرر مقبول ولا يتم الادلاء بها في وقتها وقد ارست المحكمة العليا في سابقة



حكومة السودان
ضد
ابراهيم مصطفى محمد
م ع/ ف ج /105/1987
المجلة القضائية لعام 1987 ص 151
مبدأ يقضي بان التقادم في اداء الشهادة أو التراخي في التبليغ عن المخالفة يكون مدعاة لعدم التعويل على شهادة الشاكي. وكان الشاكي في تلك القضية قد تأخر بلا مبرر عن الابلاغ مدة بلغت ثلاثة اشهر. وليس المهم تطابق أو اختلاف الوقائع في القضيتين ولكن المهم هو ان المبدأ الذي ارسته المحكمة العليا يسري على كافة حالات تقادم الشهادة.
ب. لم يقدم الشاكي بينة واحدة تثبت انه سلم مبلغ الدعوى الجنائية وهو 27 مليون دولار لاي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى أو صديق آدم عبد الله أو لكليهما عداً نقداً. كل ما ذكره هو انه ذهب بالمبلغ في شنط للمرحوم ابن عمر الذي وجهه بأن يسلمه لعبد الكريم وصديق في (الشقة التحت) فقام بتسليمهما الشنطة وهي مغلقة، ولم يقدم الشاكي سبباً واحداً لتسليم المتهمين مبلغاً بهذه الضخامة دون ان يعده أو حتى يكشفه أمامهما.
فقد ذكر بالحرف على ص (3) من يومية التحري «وسلمنا القروش لصديق وعبد الكريم بالشنطة دون ان يفتحوها أو يعدوها» ثم عاد ايضاً ليؤكد على ص (5) «انا لمن اديتهم الاموال ما حسبتها ليهم» فاذا كانت الشنطة لم يتم فتحها اصلاً فما الدليل على ما كانت تحتويه من الاموال او غيرها؟ علماً بان اياً من شهود الاتهام لم يدع انه شاهد المبلغ بعيني رأسه داخل الشنطة أو داخل الشنط وقام بحسابه.
ج. ان هناك امراً جديراً بالملاحظة وهو التناقض الجلي بين ما ادلى به الشاكي اثناء التحري وما ادلى به شهوده فيما يتصل بنوعية الشنطة أو عدد الشنط التي كان يوضع فيها المبلغ فقد ذكر الشاكي على ص (5) من محضر التحري «القروش انا شايلة في شنطة كبيرة. شنطة جلد» غير ان شاهده الاساسي الشيخ حسن ذكر بالحرف على (7) من المحضر «وشلنا القروش في شنط سمسنايت... شنطتين» اما الشاهد الاخر سالم ناصر عبد الله جمعة فقد ذكر على ص (9) بالحرف «كنا نحمل معنا عدد شنطتين بها فلوس عدد مبلغ 27 مليون دولار نقداً** محمد الشاكي والشيخ حسن سلموا الشخصين الشنطتين وجاءوني في السيارة» واضح من افادة هذا الشاهد انه لم يكن حاضراً عند تسليم الشاكي واهده الشيخ حسن المبلغ للمتهمين. ومع ذلك يدعي ان الشنط التي لم يقم بوضع المبلغ داخلها أو كان موجوداً عند تعبئتها بالمال أو عند تسليمها كانت تحتوي على مبلغ 27 مليون دولار. وواضح ان هذا الشاهد قد استجلب لاداء شهادة تسند ادعاء الشاكي. ولكنه ادلى بشهادة تفتقر إلى التماسك المطلوب للاخذ بالشهادة وليس ادل على ذلك من انه ـ ربما ليضمن نصيباً في الغنيمة ـ ادعى على ص (9) من يومية التحري «انا كنت سلمت الشاكي مبلغ 000،000،1 دولار واحد مليون دولار» بيد ان الشاكي ذكر على صفحتي (4) و(5) من يومية التحري اسماء الاشخاص الذين تسلم منهم مبالغ لتكملة المبلغ الى 27 مليون دولار، وذكر المبالغ التي اخذها من كل شخص على وجه التحديد. ولم يرد من بين اسماء اصحاب تلك الاموال اسم الشاهد سالم ناصر عبد الله جمعة. ولو كان هذا الشاهد قد دفع للشاكي مبلغ مليون دولار لما تردد الشاكي في ذكر ذلك.. ولما توقف الشاهد عن استفسار بل ملاحقة الشاكي للحصول منه على مبلغه، وابلغ دليل على عدم اكتراث الشاهد بذلك ما ادلى به على ص (9) من يومية التحري «انا محمد الشاكي قال لي الموضوع ما يسترق اسبوع ثم بدأ يتهرب من تلفوني وجرت. بعد ستة شهور حتى محمد الشاكي كلمني وقال لي ان المتهمين هربوا من الامارات»، ومع ان هذا الشاهد ذكر على ص10 م اليومية انه اخذ الجزء الاكبر من هذا المبلغ من اشخاص اخرين وانهم لا يزالون يلاحقونه قضائياً الا انه لم يحرك ساكناً حتى تاريخ ادلائه بشهادته في 29/7/2004 اي بعدما يقارب عامين اذا كان الاحتيال قد وقع عام 2002 أو اربع سنوات اذا اخذنا باقوال الشاكي على ص(4) من اليومية. هذا دليل قاطع على التلفيق.
(4) صفوة القول اني لم اجد بينة تقوم معها تهمة مبدئية ضد اي من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله بارتكاب الفعل الجنائي الذي يشكل العنصر الاساسي للجريمة تحت المادة 178 أو اي مادة أخرى من مواد القانون الجنائي لسنة 1991، وبانتفاء الفعل الجنائي لا يكون هناك سبب أو معنى للحديث عن القصد الجنائي بتسبب كسب غير مشروع للنفس أو خسارة غير مشروعة للغير.
وتبعاً لذلك وعملاً باحكام المادة 57 من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 اصدر الامر الآتي:
تشطب الدعوى الجنائية المقيدة بموجب البلاغ 173/2004 ضد كل من المتهمين عبد الكريم آدم عيسى وصديق آدم عبد الله.
تسلم صورة من هذا القرار لمحامي الشاكي والمتهمين.
صدر تحت توقيعي في اليوم الثاني والعشرين من شهر ربيع الاول سنة 1427هـ الموافق العشرين من شهر ابريل سنة 2006م.
محمد علي المرضي
وزير العدل

Post: #156
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-23-2010, 09:06 PM
Parent: #155

المحكمة العليا توقف قراراً لوزير العدل السابق ضد جامعة الخرطوم
أصدر مولانا محمد علي خليفة قاضي المحكمة العليا قراراً مسبباً أوقف بموجبه وقتياً قرار وزير العدل السابق محمد علي المرضي القاضي بإخلاء ثلاثة محلات تجارية مملوكة لجامعة الخرطوم ( بسوق امدرمان ضمن عقارات وقف البغدادي كلية الطب)، وذلك حتى البت في الطعن المقدم أمامه من جامعة الخرطوم، وقد صدر قرار وزير العدل المطعون فيه بعد مرور ثلاثة أشهر على تنفيذ الإخلاء بموجب قرار أصدره وكيل وزارة العدل، وتمّ ايجار المحلات التجارية لمتعاقدين آخرين. يذكر أن عقود المستأجرين السابقين قد انتهت منذ نهاية عام 2005م، وقد تقدم الأستاذ شاكر حسن عبد الجابر المحامي نيابة عن جامعة الخرطوم بالطعن في قرار وزير العدل السابق بناء على مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه.
............................



وزارة العدل تطعن أمام المحكمة العليا ضد قرار الإفراج عن مقاول بناية الرباط

طعنت وزارة العدل أمام الدائرة الإدارية بالمحكمة العليا ضد القرار الذي أصدرته محكمة الطعون الإدارية في الثامن من فبراير الماضي والذي قضى بالإفراج عن المقاول المنفذ لمبنى المعامل الطبية التابع لوزارة الداخلية الذي انهار العام الماضي و ذلك بالضمان المادي.


وذكرتsmc) ) إن الطعن الذي تقدم به المحامي العام لوزارة العدل عبدالله مهدي استند على أن محكمة الطعون الإدارية غير مختصة بالإفراج عن المتهم بالضمان العادي في حين إن قرار إبقائه بالحجز قرار قضائي صادر من محكمة الأموال العامة ولا يجوز للمحاكم الإدارية مراجعة قرارات المحاكم الجنائية وجاء في الطعن ان قرار الإفراج عن المتهم خارج اختصاص محكمة الطعون الإدارية وأشار إلى إن المحاكم تطبق القوانين السائدة ومنها القانون الجنائي وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م إلى جانب انه إذا جاز أن يكون بقاء متهم رهن الانتظار سببا لتقديم الطعون الإدارية وطلبات وقف التنفيذ فان هذا سوف يشكل التفافا غير قانوني على قانون الإجراءات والقانون الجنائي وسوف يشكل بدعة إجرائية وموضوعية ، وأشارت smc) ( إلى أن قرار محكمة الطعون الإدارية تزامن مع القرار الذي أصدرته محكمة الأموال العامة بتجديد حبس المتهم (المقاول) لمدة أسبوعين بغرض التحري.


الجدير بالذكر ان نيابة الأموال العامة أصدرت من قبل أمرا بالقبض على المتهم ورفضت الإفراج عنه استنادا على إن انهيار المبنى تسبب في مقتل احد المواطنين وإلحاق الأذى الجسيم بمجموعة من الأشخاص وتدمير أجهزة تقنية عالية التكلفة كانت بالبناية عند انهيارها إلى جانب ان هناك أموالا عامة تفوق (2) مليار و (400) مليون دينار دفعت للمقاول في المبنى المنهار ومباني أخرى أثبتت التحريات أنها آيلة للسقوط، ورفضت النيابة الإفراج عن المتهم إلا وفق المادة 107/1 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بعد دفع ضمانة مالية لا تقل عن المبلغ موضوع الدعوى.

...........................................................................

الخرطوم:الوطن
ألغى قاضي المحكمة العليا مولانا محمد علي خليفة، المختص بنظر الطعون الإدارية قرار وزير العدل السابق مولانا محمد علي المرضي، والخاص بحفظ البلاغ في قضية ما يسمى بـ«قضايا تنزيل الأموال»، وكانت المحكمة العليا قد ألغت الأسبوع الماضي قراراً مماثلاً لوزير العدل الأسبق علي محمد عثمان يس، المتهم فيه صديق آدم عبد الله وآخرين. وقالت المحكمة في قرارها الذي تنشره «الوطن» في أعدادها اللاحقة أن قرار وزير العدل جاء على غير سند قانوني وأخطأ في تنفيذ وتطبيق القانون الأمر الذي يجعل القرار معيباً ومخالفاً للمادة «6/3» من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م.
هذا وكان الأستاذ الصادق شامي قد تولى الاتهام في هذه القضية طيلة العامين السابقين.
............................................................................................


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=980&bk=1


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=13124&bk=1


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=16145&bk=1


http://www.alwatansudan.com/index.php?type=3&id=980&bk=1

Post: #159
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: الطيب شيقوق
Date: 10-24-2010, 06:22 AM
Parent: #156

نتابع يا خالي معاوية

القحة ولا صمة الخشم

Post: #160
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: nazar hussien
Date: 10-24-2010, 06:38 AM
Parent: #159

Quote: مجرد سؤال وحسب طعننا اعلاه (ارجو شاكرا مراجعته اعلى البوست ) ترى ماذا
يكون قرار المحكمة العليا (استخدم كل خبرتك القانونية وراجع السوابق المرفقة
بالبوست (سابقة الخواض ) ومن ثم انتظر فتواك ودفوعك)
لا انكر اننى اصبحت افكر جليا فى الطريق المدنى ولكن!!!


فكر في الطريق المدني يا دكتور...لأن الطريق الجنائي نفسه
في مثل هذه القضايا طريق مدني...ولو كنت شاكي زول...
ما شاكي شركة...كنت قلت ليك واصل في طريقك لغاية ما تحبسو
اما لو استعدلت المحكمة العليا بلاغك ومشي لغايته...فغايته
سترجعك الي المسئولية المدنية...اللهم الا يكون القانون الجنائي
البنعرفو داك غيروه...والكان منصوص فيه كما اوردت فوق هنا دا
بما معناه ان لا مسئولية جنائية الا علي الشخص المكلف المختار
والشركة ما شخص مكلف ومختار...الشركة شخصية اعتبارية...
فبالتالي حا نرجع تاني للمسئولية المدنية...عبر بوابة الجنائي

Post: #161
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-24-2010, 02:20 PM
Parent: #160

Quote: فكر في الطريق المدني يا دكتور...لأن الطريق الجنائي نفسه
في مثل هذه القضايا طريق مدني...ولو كنت شاكي زول...
ما شاكي شركة...كنت قلت ليك واصل في طريقك لغاية ما تحبسو
اما لو استعدلت المحكمة العليا بلاغك ومشي لغايته...فغايته
سترجعك الي المسئولية المدنية...اللهم الا يكون القانون الجنائي
البنعرفو داك غيروه...والكان منصوص فيه كما اوردت فوق هنا دا
بما معناه ان لا مسئولية جنائية الا علي الشخص المكلف المختار
والشركة ما شخص مكلف ومختار...الشركة شخصية اعتبارية...
فبالتالي حا نرجع تاني للمسئولية المدنية...عبر بوابة الجنائي




اليوم تماما صدر حكم المحكمة العليا بشطب الطعن الاستئنافى ايجازيا وذلك استنادا على الفتوى الدستورية التى حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء ولا عزاء انتظرك وانتظر غير وشكلى ماشى مدنى ماااااااااااااشى

Post: #162
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-26-2010, 09:31 PM
Parent: #159

خالك معاوية عمرو الحالي عمر خبرتك القانونية وقبلت خلوليتي ليك بشهادة تسنين تقديرا لحنية الخال والخال والد أها كدي يا ولدي الطيب ما أفتيتني لحدي أسة ما تبقي أبن عاق قانونيا وما عندك نخوة قانونية ومنعدم المرؤة أنتظرك لتبرني بفتوي من النوع أبوكديس
ودمت طيب المعشر

Post: #163
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-27-2010, 09:12 PM
Parent: #162

فوق

Post: #164
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: الطيب شيقوق
Date: 10-28-2010, 07:14 AM
Parent: #162

كان جابت ليها قلع بالعكاز قول لي عوووك

ناسك ديل ما ناس تحنيس بالقوانين وكدا ديل دايرين حمرة عين بس

شايفك راخي ليهم بالحيل

في زول بتدّبى لحقو بحيّط المحاكم ؟

Post: #165
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-28-2010, 07:28 AM
Parent: #164

Quote: كان جابت ليها قلع بالعكاز قول لي عوووك

ناسك ديل ما ناس تحنيس بالقوانين وكدا ديل دايرين حمرة عين بس

شايفك راخي ليهم بالحيل

في زول بتدّبى لحقو بحيّط المحاكم



الطيب اديها صنة بس وتعال

Post: #166
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: azhary awad elkareem
Date: 10-28-2010, 07:53 AM
Parent: #165

الأخ د.معاوية
سلامات..
فى يوم 3/10 كتبت لك الآتى..

Quote: الأخ د.معاوية
السلام عليكم
فى ممارسة مهنة المحاماة يؤجد ما يعرف(بتعارض المصالح) أو الـ (Conflict of Interest)
وهو ما يتطلب من المحامى معرفة الطرف الآخر فى النزاع قبل أن
يقرر مساعدة من إلتجأ إليه مخافة أن تكون له علاقة أياً كان شكلها أو نوعها
مع الطرف الآخر تمنعه قانونياً أو أخلاقياً من تقديم رأى قانونى ضده.
وحيث يحتمل أن يكون بعض الأخوة الزملاء محامون لإحدى شركات
الإتصالات أو على علاقة بها فإنهم سيمتنعون حتماً
عن مدك برأى قانونى يتعارض مع مصالح موكلتهم..
لذا فإننى أرجوا منك قبل الإستنجاد بالمحامين ليناصروك على
طرف مجهول أن تفصح عن إسم خصمك حتى يكون المحامون على بينة من الأمر
خاصة أننى لا أرى مبرراً لحجب الإسم أو التعامل بسرية مع قضية مطروحة أمام القضاء أو النيابة..
هذا من جهة..
ومن جهة أخرى فأننى ألاحظ أن هناك محام يصحبك
فى هذه الإجراءات،وقانون المحاماة مقرؤاً مع ميثاق أخلاقيات المهنة
يمنعان
أى محام ممارس من أن يقبل تكليفاً
فى دعوى يباشرها
زميل آخر
ما لم يحصل منه على تنازل أو موافقة على العمل معاً كهيئة..
هذا مع تحياتى لشخصك وأمنياتى بالسداد..


فرددت على بأنك ستأتينى برواقة..
ما زلت أنتظر ..
فهل ما زلت عند وعدك؟.
أم..
ننسى الموضوع..
أزهرى

Post: #167
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-28-2010, 08:16 AM
Parent: #166

Quote: فرددت على بأنك ستأتينى برواقة..
ما زلت أنتظر ..
فهل ما زلت عند وعدك؟.
أم..
ننسى الموضوع..
أزهرى





انت منتظر عودتى بروااااااااااااااقة وانا منتظر عودتك لمساعدتى وتضاربت مصالحنا
انا نشرت بعض التوضيح لازالة الغموض وانتظر تمر على البوست من اولو لاخرو بروااااااااااااااااقة وتعال لى على الخاص نتناقش ممكن؟

Post: #168
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: azhary awad elkareem
Date: 10-28-2010, 09:22 AM
Parent: #167

Quote: انت منتظر عودتى بروااااااااااااااقة وانا منتظر عودتك لمساعدتى وتضاربت مصالحنا
انا نشرت بعض التوضيح لازالة الغموض وانتظر تمر على البوست من اولو لاخرو بروااااااااااااااااقة وتعال لى على الخاص نتناقش ممكن؟


الأخ د معاوية..
لم أفهم شيئاً من قولك(تضاربت مصالحنا)أرجوا مذيدا من التوضيح..
أنا طلبت منك بصورة مباشرة الإفصاح عن خصمك حتى أتمكن من التقرير فى أمر مساعدتك..
لم أفهم مغزى أو معنى دعوتك لى وحدى من دون كل الزملاء للنقاش فى الخاص..
أرجوا أيضاً مذيداً من التوضيح..

لك تحياتى

أزهرى

Post: #169
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-28-2010, 04:21 PM
Parent: #168

Quote: الأخ د معاوية..
لم أفهم شيئاً من قولك(تضاربت مصالحنا)أرجوا مذيدا من التوضيح..
أنا طلبت منك بصورة مباشرة الإفصاح عن خصمك حتى أتمكن من التقرير فى أمر مساعدتك..
لم أفهم مغزى أو معنى دعوتك لى وحدى من دون كل الزملاء للنقاش فى الخاص..
أرجوا أيضاً مذيداً من التوضيح..

لك تحياتى


عزيزى ازهرى عوض الكريم
عذرا انيقا اذا وصلك مفهوم التضارب غلط
قصدت ان مصلحتى فى مساعدتك تضاربت مع مصلحتك فى معرفة خصمى هذا ما عنيته واثق فى مرؤتك القانونية وشهامتك وحرصك والا لما تكرمت لمد يد العون والتساؤل عشما غير منقوص
وبعد
هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!
عزيزى ازهرى الشركة زين للاتصالات والقضية فى الثراء الحرام منذ اكثر من 5 سنوات واخيرا شطبتها المحكمة العليا ليس لعدم وجود ثراء او لأن ادعائى غير صحيح فقط لأن قرارات الوزير لا تخضع لرقابة القضاء حسب الفتوى الاخيرة فى تفسير المحكمة الدستورية للمادة 133/1 لاحظ 5 سنوات وانا اساكك ليس الشركة (المعترفة) بأدعائى ولكن فى قرار الوزير (ونياباته) والتى شطبت الدعوى لعدم الاختصاص وبحجة ان الاسباب تصلح لقيد دعوى مدنية وليس جنائية وثراء حرام
طالع الرابط ادناه
ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتص...لإختصاص) هام وعاجل!!

العزيز ازهرى انتظرك للمساعدة العاجلة

هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين... ستشغل الرأى العام!!

ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتص...لإختصاص) هام وعاجل!!
هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين... ستشغل الرأى العام!!

هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!

Post: #170
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-28-2010, 07:14 PM
Parent: #169

فوق

Post: #171
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-29-2010, 09:53 AM
Parent: #170

Science Education Project مشروع تعليم العلوم
1
  كيف
تعمل الرسائل النصية القصيرة ؟
انتشرت في الآونة الأخيرة عادة كتابة الرسائل النصية وإرسالها عبر الهواتف
النقالة بدلاً من التحدث بصورة عادية ٬ وسنلقي نظرة فاحصة على كيفية عمل
هذه التقنية ومدى سرعة عملها .
البدايات
ابتُكر هذا النظام في أواخر ثمانينات القرن العشرين للعمل مع التقنية الرقمية
الذي أرسى أسس أغلبية الهواتف النقالة GSM المسماة " التجوال الدولي " أو
العصرية ٬ وقد أراد مبتكروه النرويجيون تقديم نظام تراسل بسيط يعمل حتى
عندما يكون الهاتف مغلقاً أو خارج نطاق التغطية ٬ وتتفق أغلب المصادر على
أن أول رسالة نصية قصيرة تم إرسالها عام 1992 من المملكة المتحدة .
لم يكن مفاجئاً أن يأخذ هذا النظام وقتاً أطول ليجد طريقه نحو الإنتشار في
الولايات المتحدة بالمقارنة مع سرعته انتشاره أوروب يا ٬ واليوم تحوز هذه
التقنية على شعبية طاغية في القارة الأوروبية ٬ وأظهرت دراسة نُشرت
نتائجها في تموز 2005 أن 37 % من مستخدمي الهواتف النقالة في الولايات
المتحدة أرسلوا أو استقبلوا رسالة واحدة على الأقل في الشهر الذي سبق
الدراسة.
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
2
  ما
هي الرسائل النصية القصي رة؟
هذه الرسائل عبارة عن أسلوب أو نمط من أنماط الإتصال لتبادل النصوص بين
الهواتف النقالة أو من الحواسيب العادية والمحمولة إلى الهاتف النقال ٬ وعادة
ما يكون حد الرسالة الأقصى محدداً ب 160 عنصر اً للغة الإنجليزية ( أحرف
وأرقام ورمو ز) ٬ في حين ينخفض هذا الرقم إلى 70 عنصراً مع اللغة الصينية .
لكن كيف يتلقى هاتفك النقال الرسالة النصية ؟ يقوم هاتفك بإرسال
واستقبال المعلومات باستمرار حتى وإن لم تتحدث به ٬ فهو على اتصال ببرج
الإرسال عبر مسار اسمه " قناة التحكم " ٬ والسبب هو أن نظام الهاتف الخلوي
يتعرف على الخلية التي يعمل عل يها هاتفك ٬ وهكذا يبدل هاتفك الخلايا مع
تنقلك من مكان لآخر ٬ وبالتالي يتبادل الهاتف والبرج حزمة من المعطيات تؤكد
أن كل شئ يسير على ما يرام .
يستغل الهاتف كذلك قناة التحكم من أجل ضبط إعدادات المكالمة ٬ فعندما
يحاول أحدهم الإتصال بك يرسل البرج رسالة عبر قناة ال تحكم تطلب من
هاتفك تشغيل نغمة الرنين ٬ إضافة إلى توفير ترددات قناة صوتية مزدوجة .
توفر قناة التحكم مساراً للرسائل النصية ٬ فعندما يقوم صديقك بإرسال رسالة
إليك فهي تمر أولاً عبر مركز الرسائل القصيرة ثم البرج الذي يرسلها بدوره
إلى هاتفك على هيئة حزمة صغيرة من ال معطيات على قناة التحكم ٬ وينطبق
الأمر ذاته عند إرسالك رسالة من هاتفك ٬ فهذا الأخير يمررها إلى البرج على
قناة التحكم لتصل إلى مركز الرسائل القصيرة الذي يضمن وصولها إلى
وجهتها المحددة.
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
3
  الإلإختراق
بالرسائل القصيرة
تبين مؤخراً أنه بالإمكان استغلال الرسائل القصيرة للهجو م على الهواتف
النقالة واختراق أنظمتها ٬ ويقوم مبدأ هذا النوع من القرصنة الإلكترونية على
فكرة بسيطة : إن كان بالإمكان إرسال كمية كبيرة من الرسائل القصيرة م ن
الحواسيب إلى الهواتف ضمن نطاق جغرافي ضيق ومحدود ( ضمن حدود
مدينة مثلا ) ٬ فبإمكان هذه الرسائل أن تهيمن على قنوات التحك م إلى حد
الإشباع التام ليصبح تبادل المكالمات مستحيلاً على النظام ٬ وحيث أن مزودي
الخدمة على علم بهذا التهديد فقد قاموا ببناء أنظمة تعمل على التخفيف من
كمية الرسائل التي ترد إلى الشبكة من مركز الرسائل ٬ تتضمن صيغة
المعطيات الفعلية أموراً مثل طول الرسالة والوقت ورقم هاتف المُستقبل
والهيئة وغيرها.
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
4
  لماذا
160 عنصر بالذات؟
تم تصميم نظام الرسائل النصية القصيرة لإرسال كميات صغيرة من المعطيات
على شكل صفحات عددية ٬ ولتجنب حدوث زيادة في الحمل على النظام أكثر
مما تحتاجه عملية الإرسال والإستقبال اتفق مبتكرو نظام الرسائل على
اعتماد معيار ل لحد الأقصى ل حجم الرسا لة الواحدة ب 160 عنصر .
لكن هذا المعيار ليس مطلقاً لأنه يتباين بناء على الشبكة نفسها وعلى طراز
الهات ف النقال والناقل اللاسلكي ٬ فبعض الهواتف لا تتيح طباعة رسالة تتضمن
أكثر من الحد المتفق عليه ٬ لذلك يجب إرسال الرسالة قبل المتابعة ٬ في
حين أن بعض الإنظمة تقوم بتقسيم الرسالة إذا زادت عن 160 عنصراً لتصبح
أكثر من رسالة .
استعمالالات الرسائل النصية القصيرة
لهذا الن ظام العديد من المزايا ٬ فهو يضفي صبغة رسمية أكثر من المحادثات
الهاتفية العادية ٬ مما يجعله م ثالياً للإتصال بطريقة غير مسموعة إضافة إلى
توفيره للوقت ٬ ولا يتطلب هذا النظام العمل على الحاسوب كما هو ال حال مع
البريد الإلكتروني ٬ على الرغم من أن بعض الهواتف مجهزة بخاصية إرسال
واستقبال البريد الإلكتروني ٬ كما أنه الوسيلة الأمثل لبعض الفئات كالصم
والأشخاص الذين يعانون من ضعف في السمع .
يتمتع نظام الرسائل النصية القصيرة ب ميزة أخرى وهي أن الرسالة لا تذهب
رأساً للمُستقبل ٬ مما يعني أنه ليس على هاتف هذا الأخير أن يك ون في
حالة تشغيل أو ضمن نطاق التغطية ٬ فهي تُخزن في مركز الرسائل (ليوم
كامل إن اق تضى الأمر ) إلى أن يتم فتح الهاتف أو عودة الإرسال ٬ وعندها تصل
الرسالة إلى وجهتها ٬ أما إن تساءلت عن مكان الرسالة بعد استلامها فهي
تصبح مخزنة في الشريحة الخاصة بهاتف المُستقبل ما لم يتم محوها.
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
5
 يمكن
استخدام هذا النظام لإرسال رسالة واحدة إلى عدد كبير من الأشخاص
في وقت واحد سواء تم ذلك بواسطة قائمة ارتباطات أو إلى جميع
المستخدمين ضمن نطاق محدد . تسم ى تلك الخدمة ب " البث " وهي
تستخدم من قبل الشركات للإتصال بمجموعات الموظفين أو عن طريق
خدمات الإنترنت لنشر الأخبار وغيرها من المعلومات إلى المشتركين .
تم إجراء دراسة في جامعة بلايموث عام 2004 تمحورت حول الحالة النفسية
لمستخدمي خدمة الرسائل القصيرة ٬ ووُجد أن مس تخدمي الهاتف النقال
ينقسمون إلى محبين لإرسال النصوص أو محبين للتحدث ٬ وأن الفئة الأولى
ترسل عدداً مضاعفاً من ا لرسائل وتجري مكالمات عادية أقل في الشهر
الواحد ٬ وهم يفضلون الرسائل القصيرة لسهولة استخدامها والقدرة على
استعراض الرسالة قبل إرسالها .
لا يكاد يمر يوم دون أن تبتكر شركات الهاتف النقال خدمات جديدة تجعل
الرسائل أكثر سهولة وإمتاعا ٬ ونظراً لأنها لا تؤدي لزيادة العبء على الشبكة
فهي تستخدم بكثرة في البرامج التلفزيونية من أجل التصويت أو المشاركة
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
6
 في
المسبقات المختلفة ٬ وهي تستخدم في الحفلات الضخمة أو أماكن
تجمع الناس لعرض الرسائل بأسلوب دعائي على شاشات عملاقة .
كذلك يمكن استعمالها لتلقي رسائل تذكير لمن يتناولون الأدوية باستمرار
والأحوال الجوية وعناوين الأخبار الرئيسية أو حتى الراويات ( ضمن حد الرسالة
الأقصى طبع اً) ٬ ولمحركات البحث على الإنترنت مثل ياهو وجوجل خدمة
ر سائل لتمكين المستخدمين من الحصول على المعلومات حول شبكات
الطرق أو مواعيد عرض الأفلام أو أسعار الأسهم ٬ ويكفي إرسال طلب إلى
رقم هاتف محرك البحث ويتم كل شيء . باختصار ٬ يبدو أنه لا يوجد حد لمدى
استخدامات الرسائل القصيرة لتسهيل حياتنا اليومية . لكن من الطبيعي أن
لكل شئ حد ينتهي عنده ٬ وهذا ما ينطبق على الرسائل القصيرة لأن هناك
من يعتقد أنها لبت الفائدة المرجوة منها أكثر مما ينبغي .
الرسائل القصير ة: المساوئ والإلإنتقادات .... والبديل
على الرغم من شعبيتها لم تكن الرسائل القصيرة بمنأى عن الإنتقادات ٬
وبعضها لاذع :
هذه
الخد مة ليست مجانية ٬ فبعض المزودين يحتسبون كلفتها شهرياً
والبعض الآخر يحتسب كلفة كل رسالة ويقدمون عرضاً خاصاً يحصل المشترك
بموجبه على زيادة في الرصيد إذا زادت الرسائل الواردة عن حد يقرره المزود .
لا
يمكن ضمان سرعة إرسال الرسالة ٬ فهي يمكن أن تتجاوز دقائق أو حتى
ساعات اعتماداً على الض غط الواقع على الشبكة .
لا
تتضمن هذه الخدمة إرسال الصور أو ملفات الفيديو أو الموسيقى ٬ لكن
الأجيال الحديثة من الهواتف النقالة حلت هذه المشكلة .
تتيح خدمات التراسل البديلة تفاعلاً أفضل مع الرسائل كخدمة التراسل
المعززة التي يمكن بموجبها إرسال نص م هيء ومؤثرات صوتية وصور وأيقونات
صغيرة ٬ كما توفر خدمة التراسل بالوسائط المتعددة إمكانية إرسال الصور
Science Education Project مشروع تعليم العلوم
7
 المتحركة
وملفات الصوت والفيدي و... والنصوص بالطب ع. إن كا ن هاتفك النقال
مزوداً بإحدى هاتين الخدمتين تستطيع استخدامها كما لو أنك تستخدم خدمة
الرسائل القصيرة ٬ لكن الكلفة ستكون أكثر ارتفاع اً. ظهر في الآونة الأخيرة
عدة بدائل لخدمة الرسائل القصيرة كخدمة تصفح الإنترنت واستعراض البريد
الإلكتروني ( يكون الهاتف مزوداً ببرمجية خاصة من المصنع ).

Post: #172
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-29-2010, 04:06 PM
Parent: #171

uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuup

Post: #173
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-30-2010, 11:06 PM
Parent: #172

فوق

Post: #174
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 10-30-2010, 11:09 PM
Parent: #172

فوق

Post: #175
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 11-02-2010, 11:33 PM
Parent: #174

فوق

Post: #176
Title: Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً
Author: د.معاويه عمر
Date: 11-13-2010, 01:55 PM
Parent: #175

فوق