SudaneseOnline App for iPhone and iPad
مرحبا Guest []
أخر زيارة لك: 24-05-2013, 09:37 AM الرئيسية

مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010مهام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « الموضوع السابق | الموضوع التالى »
أقرا احدث/اخر مداخلة فى هذا الموضوع »
13-07-2010, 07:57 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!



    وقبل

    تبقى يومان واشكر قبلها جهد الاخوان المنصور جعفر ومحمد على محمد طه ونصر الدين عثمان على الجهد المبذول
    معا من اجل نشر ثقافة التعويض صيانة للحقوق ونيل الخدمات بالجودة والمقابل
    لا زلت انتظر دعمكم حتى النصر
    ارج ان كنت غير مختص بالفتوى والعون القانونى ان لا تمر مرور الكرام فقط سجل حضورك فى البوست
    كما ارج شاكرا من الاخ المهندس بكرى لتثبيت البوست فوق فالموضوع يهم الجميع
    وساحتاج عون الجميع والتضامن

    وبعد

    الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
    ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


    البداية:
    فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

    + 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

    +2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

    +3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

    +4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


    +5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


    +6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

    +7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

    --------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
    والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
    هااااااااااام وعااااااااااااااجل

    الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
    وهاكم نص القرار:ـــ
    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    هذا نص القرار الصادر
    بتاريخ 8/7/2010
    والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

    الملاحظات حول القرار

    1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
    2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
    وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
    مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
    ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
    وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
    لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
    اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
    المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 13-07-2010, 08:24 AM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 13-07-2010, 08:34 AM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 01:22 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 02:26 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 02:54 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 03:33 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 16-07-2010, 11:42 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 17-07-2010, 00:00 AM)

                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:15 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    انتظر العون القانونى القضية شائكة
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:20 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    انا كنت غير مختص يمكنك ان تدعم البوست وتسجل حضورك قد احتاج دعمك لى قدام لا تمر مرور الكرام سجل حضورك وساهم فى نشر البوست
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:22 AM

قلقو

تاريخ التسجيل: 13-05-2003
مجموع المشاركات: 3872

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ دكتور معاوية..
    هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.

    فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
    كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
    مع تحياتى .
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:28 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: قلقو)

    Quote: الأخ دكتور معاوية..
    هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.
    فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
    كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
    مع تحياتى .

    اشكرك على التضامن قلقو
    وانتظر الجميع والفتوى بتحرق الواطيها
    عزيزى
    شاهق مودتى
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:36 AM

abubakr salih

تاريخ التسجيل: 27-12-2007
مجموع المشاركات: 6409

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: د.معاويه عمر)

    حضور و متابعة موفق يا دكتور.

    المستهلك فى السودان ضحية عجز الحكومة.
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 10:49 AM

سالم أحمد سالم

تاريخ التسجيل: 19-11-2007
مجموع المشاركات: 2698

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: abubakr salih)

    أدفع بالحق المدني ..
    واترك الدفع الجنائي حاليا

    القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
    أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

    طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

    تحياتي
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 11:04 AM

عصام دهب

تاريخ التسجيل: 18-06-2004
مجموع المشاركات: 9491

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: سالم أحمد سالم)

    د. معاوية ..
    تحياتي ..

    اوصيك بما أوصاك به أستاذنا / سالم ، عملاً بالمثل القائل ( الجفلن خلهن أقرع الواقفات ) . .

    أقم و من معك من المدعين دعواكم المدنية و طالبوا بالتعويض اللازم عن الضرر الناجم عن فعل الشركة ..
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 11:24 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 26-09-2007
مجموع المشاركات: 1284

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عصام دهب)

    الأخ د.معاوية
    السلام عليكم
    الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
    عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
    أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
    حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
    لك تحياتى
    أزهرى
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 08:45 PM

أبو عبيدة البصاص

تاريخ التسجيل: 29-09-2006
مجموع المشاركات: 4096

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: azhary awad elkareem)

    اب
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 09:32 PM

بدر الدين اسحاق احمد

تاريخ التسجيل: 29-03-2008
مجموع المشاركات: 15188

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أبو عبيدة البصاص)

    فوق



































    و
























    كمان











    فوق
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 09:43 PM

Ahmed musa

تاريخ التسجيل: 08-07-2007
مجموع المشاركات: 14149

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: بدر الدين اسحاق احمد)

    ...
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 11:25 PM

على محمد على بشير

تاريخ التسجيل: 07-08-2005
مجموع المشاركات: 8470

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Ahmed musa)

    فوووووووووق
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

13-07-2010, 11:31 PM

عادل عبدالعزيز عبد الرحيم

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 1752

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: على محمد على بشير)

    وهادى رفعة

    اووووبح

    قصرنا معاك ؟؟
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 00:52 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 00:52 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم)
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 04:12 AM

عابدون محمد عابدون

تاريخ التسجيل: 30-07-2008
مجموع المشاركات: 2607

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    لماذا لاتراجع الدولة ماتسمى ب عقود الاذعان هذه التى تصبح بمرور الوقت حبل يشنق به المواطن مقابل خدمات يطلبها من شركات يفترض انها حكومية .
    مثال ذلك على ما اظن العقد الذى يوقعه اى مواطن يرغب بخدمة الكهرباء الى بيته وهى خدمة يجب ان توفرها الدولة للمواطن وطالما سمحت الدولة لبعض الشركات لتحل محلها فيجب ان يكون ذلك بشروط ورقابة صارمة تميل لصالح المواطن والخدمات التى يجب ان توفرها له الدولة مقابل الرسوم.

    تضامنى مع صاحب البوست كما ارجو ان يساهم هذا الخيط فى نشر ثقافة مقاضاة الدولة او شركاتها وطلب التعويضات جراء الخسائر التى تنجم عن اهمالهم او سوء خدماتهم طالما ندفع الرسوم كاملة مقابلها.
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 04:31 AM

المسافر

تاريخ التسجيل: 10-06-2002
مجموع المشاركات: 4788

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عابدون محمد عابدون)

    انت بالفعل تحتاج المساعدة

    ومساعدة قوية جداً

    لأن كسبت هذه القضية سوف تصبح سابقة يخشاها الجميع...

    أصمد يا رجل
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 04:42 AM

عبدالرحمن الحلاوي

تاريخ التسجيل: 10-10-2005
مجموع المشاركات: 5241

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: المسافر)

    أنصحك بأن تنحو بالقضية نحواً مدنياً ...كن صامداً لتضع أساساً لثقافة مقاضاة الدولة أو الشركات العاملة لحساب الدولة .
    اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن يأبى ان يسرق حقه عيانا .
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 08:01 AM

قلقو

تاريخ التسجيل: 13-05-2003
مجموع المشاركات: 3872

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: عبدالرحمن الحلاوي)

    تضامنا مع د. معاوية UP
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 08:11 AM

ابراهيم بقال سراج

تاريخ التسجيل: 12-10-2005
مجموع المشاركات: 10750

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: قلقو)

    نساعدك برفع البوست
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 08:41 AM

Faisal Al Zubeir

تاريخ التسجيل: 25-10-2005
مجموع المشاركات: 8400

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: ابراهيم بقال سراج)

    استخدم قلمك،اتجه الى السلطة الخامسة0 الراي العام"، نظم حملة ضد هذا الاستغلال،وسائل كثيرة يمكن بن تجبر هذه الشركة على التراجع،مثلا قوة السلطة الرابة( الصحافة)،ويمكن ان تنظم حملة لمقاطعتها، وهذا خيار له اثاره لان مثل هذه الشركات يهزها تاثير الجمهور.
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 09:50 AM

أحمد الصديق

تاريخ التسجيل: 12-08-2009
مجموع المشاركات: 600

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Faisal Al Zubeir)

    فوق
    مع علمنا أنك لن تنال منهم
    لأنهم جميعهم في الهم شرق !!
    صدقني لم تقدر عليهم مؤسسات الصحافة
    إبتزازاً بقطع عائد الإعلان.. فما بالك وأنت فرد؟؟
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 10:14 AM

الصادق صديق سلمان

تاريخ التسجيل: 11-07-2006
مجموع المشاركات: 3335

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أحمد الصديق)

    أوبح لي فوق


    الصادق
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 10:50 AM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: الصادق صديق سلمان)

    الإحترام والسلام



    يازول ما ضاع حق وراءه مطالب ، وكان ظروفك صعبة ممكن تشغل محامي بنسبة في التعويض ،
    وكل ما نشرت القضية بإختصار ضمنت سلامتك من الضغوط خاصة وإن شركات الإتصالات وثيقة الصلة بدوائر النفوذ
    ضد هذا العفن

    لا تصالح

    لا تصالح

    أقول لك ما قاله الشاعر للإمام علي بن ابي طالب (ع):

    سر فلا كبت بك الفرس

    ---------------------------------------------------------------------------
    هذا التكرار لصحة اللغة وإختصار الوقائع من الإقتبسات التي أوردتها :


    هذه رؤية خاصة من باب النقاش الثقافي في حوادث القانون وليست إستشارة قانونية



    البداية:
    فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

    + 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

    +2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

    +3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

    +4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


    +5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


    +6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

    +7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

    --------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست -----------------------------------
    -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

    أنت في ظل قضية دولية قديمة متجددة حول:

    1- عدالة عقد الإذعان، وشرعية ولا شرعية الإختلاف الكبير بين الشروط العامة والشروط الدقيقة التي قد تنطوي على عمليات نصب وإحتيال وكسب غير مشروع.

    2- المسؤولية الجنائية للشركات ومديريهافي ما يختص بعقودها وشروط عملها وفق مبادئي العدالة والقانون

    3- تكييف قرارات موظفي الدولة القضائيين إدارة في جهة وقضائية في جهة ( مرة جنائي ومرة إداري) ودستورية في جهة ثالثة

    4- هل للمحكمة الدستورية سلطة إصدار فتاوي قضائية بناء على طلب مسؤول قضائي أو دستوري أم إن صلاحيتها مناطة بإصدار أحكام قضائية في نزاعات فعلية تنظرها وفق أصول المحاكمات والقضاء فيها

    ----------------------------------------------------------------


    أ - في مسائل النزاع وتكييفه


    1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟

    س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟

    3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...

    4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.

    5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...



    ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:

    أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
    وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)

    قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات

    المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش

    -------------------------

    (أنت محتاج إلى صديق أو محامي بيعرف ديالكتيك كويس)


    ولك التقدير




    إن شاء الله تعالي أجيك بروابط نت عن أحوال قانونية وقضائية فيما بعد






    التعديل لإقامة حرف "س" في كلمة محاسبة.

    (عدل بواسطة Al-Mansour Jaafar on 14-07-2010, 05:07 PM)

                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 02:08 PM

نصر الدين عثمان

تاريخ التسجيل: 24-03-2008
مجموع المشاركات: 1985

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    دكتور معاوية .. سلام،
    في البدء أحييك على تلك المثابرة وعلى هذا السعي الدؤوب في خوض غمار تلك المعركة الشريفة للزود عن حقوقك المشروعة التي كفلها لك القانون بكل هذا العزم الراسخ .. وهو لعمري سلوك راقٍ ينم عن وعي وإدراك بكل قيم المواطنة الحقة التي ينبغي أن تسود .. الأمر الذي هو جديرٌ بالإعجاب والتقدير .. وهي روح لو احتذى بها كل مواطن لأصبحنا في حال أفضل مما نحن عليه ..
    وبحكم عملي في المجال القانوني فإنني بالتالي أصبح أحد المعنيين بالطلب الموجه منك في هذا الخيط .. وبرغم ظروف الاغتراب التي أبعدتني زمناً ليس بالقصير عن ساحات العمل القضائي في السودان إلا أنني تعبيراً عن تضامني وإعجابي بهذا المسلك وبعد التوكل على الله استجيب لهذا النداء لتقديم تلك المساهمــة - المتواضعة - عسى أن يكون فيها إضافة لما قدمه الزملاء الأعزاء..
    وحتى يمكن التعرف على طبيعة النزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها سأقوم بمحاولة أخرى لتخليصه وفقاً لما تفضلت بطرحه من معلومات :
    1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
    2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
    3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
    4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
    5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
    6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
    7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
    8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
    9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
    10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
    11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
    12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
    13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك.
    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)

    3/ أخطأت محكمة الاستئناف عند احتسابها لمدة الطعن من تاريخ الصدور .
    4/ أخطأت المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بأن القرار الصادر من الوزير قراراً إدارياً للأسباب السابق الإشارة إليها ويمكن الرجوع إلى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي انتهت فيه إلى عدم جواز خضوع القرارات الصادرة من النيابة الجنائية إلى رقابة القضاء مع جواز رفع دعوى جديدة مستندة إلى ذات الأسباب حيث جاء فيها:
    المحكمة العليا
    سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيسا
    سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضوا
    سعادة السيدة/ د. بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا
    حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان
    م ع / ف ج / 32 / 1999م
    والتي جاء فيها: (أما عن ممارسة النائب العام لسلطة الفحص ، فإن النظرة الخاصة للمـادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة الثانية منها والتي جعلت من وكيل ديوان النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بحكم مناصبهم وكلاء نيابة ، وبهذه الصفة يباشر كل منهم مهام وكيل النيابة الابتدائية ، ولما كان النائب العام هو رأس النيابة الجنائية وله مباشرة كل السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كالمبين في قانون النائب العام لسنة 83 المادة (6)2(ب) فله بموجب الفرع الخامس من الباب الثالث المادة 55(4) سلطة توجيه التحري ، بطلب المحضر وإصدار ما يراه من توجيهات .
    أما عن لائحة تنظيم عمل وكالة النيابة فإنها من سلطة النائب العام بالتشريع التفويضي المنصوص عليه في المادة (18)(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . هذا إلي جانب سلطته المنصوص عليها في المادة (212) من ذات القانون ، وإن كانت اللائحة قد نصت علي سلطة النائب العام في الفحص ، فإن هذا لا يتعارض والقانون ذلك لآن المادة 12(2) نصت علي استئناف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية ، ورفض توجيه التهمة أو القرار بتوجيه التهمة ، ولم ينص علي نهائية قرار الرئيس المباشر، بل مفهوم المادة 21(3) من أن القرار النهائي لوكالة النيابة ، إن ذلك يشمل قرار النائب العام كرأس أعلي للنيابة الجنائية وبغير ذلك لا يكون قرار النيابة بشأن حجز الأموال نهائياً ، وعلي هذا الفهم يجب أن نقرأ المادة 37(1)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدعوى الجنائيـة تنتهي بقـــرار مسبب مــن وكالة النيابة بما فيها ( النائب العام ) بشطب الدعوى الجنائية أو رفض توجيه التهمة . ورفض توجيه التهمة يعني بالضرورة إخلاء سبيل المتهم أو المشتبه فيه علي وجه أدق.
    ربما يقول كريم أن الفقرة (ب) من ذات المادة 37(1) أشارت إلي أن صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ينهي الدعوى الجنائية ويمنع من إقامة الدعوى الجنائية ، بالتالي كان لا بد من أن يخضع قرار النيابة العامة ليكتسب صفة النهائية بحكم محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية ، أو رفض توجيه التهمة ، ونرد علي ذلك بالقول بأن المشرع استثني حالتي عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية من عدم جواز فتح دعوى جنائية أخري مؤسسة علي ذات الوقائع ، فمقتضي النص أن هاتين الحالتين يجوز فيهما رفع دعوى أخرى مؤسسة علي ذات الوقائع ، ذلك لأن الحالة الأولي هي حالة إخلاء السبيل وهذه لا تمنع من إعادة المحاكمة ، إنما ما يمنع هـو صدور حكم نهائــي بالبراءة أو الإدانة (132اجراءات جنائية 1991م ) ( راجع 37(2) (ح) مع 37(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
    هذا يترتب عليه القول أن المشرع بدلاً من أن يخضع قرار النيابة الجنائية بشطب الدعوى أو رفض توجيه التهمة إذا ما انتهي إلي ذلك بكامل هيئة النيابة الجنائية إلي مستوي النائب العام إلي سلطة قاضي محكمة الاستئناف، أتاح معالجة أخرى هي جواز إقامة دعوى أخرى علي ذات الوقائع ويدور الأمر بذات دورته ولكنا لا نملك إلا أن نطبق القانون علي ما هو عليه ، لا كما يجب أن يكون ، أما ما يجب أن يكون أن يكتسب قرار شطب الدعوى صفته النهائية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة لينال حجيته لإعمال المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م . لما كان ذلك كله كذلك فإن مصير الطعن المقدم أمامنا هو الشطب ولا شيء سواه ، والله أعلم).

    عليه، فإنني أرى بأن تتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة استناداً إلى التعاقد الذي تم بينك وبين الشركة المدعى عليها.
    ختاماً آمل يكون أن تجد في تلك المساهمة ما يفيد ومع أمنياتي لك بالتوفيق في الحصول على حقوقك كملة غير منقوصة وعذراً للإطالة والله من وراء القصد ودمت.

    (عدل بواسطة نصر الدين عثمان on 14-07-2010, 04:24 PM)

                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 03:59 PM

Al-Mansour Jaafar

تاريخ التسجيل: 06-09-2008
مجموع المشاركات: 4116

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: نصر الدين عثمان)

    مواصلة:


    في 1999 أكبر شركة إتصالات في العالم حينها جنت على القانون وعلى نفسها بالإحتيال والتدليس والغش في المحاسبة وفي الحسابات بحوالى 10 بليون دولار الحساب الاولي لهذه الجنايات
    http://www.worldcomfraudinfocenter.com/

    ودا خبر عن قرار الإتحاد الأوربي ومفوضيته (مجلسه الوزاري) بالتخفيض الجبري لسعر الإتصالات
    http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8010352.stm

    ودي البريتش إيرويز مديرها السابق يواجه التجريم في تسعير تذاكر السفر بالطيران بالإتفاق مع مديرين شركات أخرى
    http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/exba-chiefs-...charges-1954529.html

    ودا حكم المحكمة الأوربية ضد فروع شركات سامسونج وميتسوبيشي وتوشيبا واخريات في قضية تحكم في الأسعار ضد المستهلكين بالغرامة 300 مليون يورو : http://www.dailymail.co.uk/money/article-1279685/EU-fin...xing-chip-maker.html

    ودي محكمة سان فرانسيسكو: غرامة 30 مليون دولار على شركة تايونية في صناعة شاشات الكميوتر لكن جملة الغرامة على االشركة والشركات هيتاشي وشارب وآخريات عاملات في التقنية ومارسن التحكم في الأسعار ضد المستهلكين هي 890$ مليون دولار
    http://www.theregister.co.uk/2010/06/29/lcd_price_fixing_plea/

    -------------------------------------------------------------------------------------------------
    الشركة العاملة في السودان طرف االنزاع لو في نطاق جريمتها في أي- أكرر "أي"- معدات أو أموال أو تسهيلات أو أضرار متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن تنقل القضية إلى أي محام أمريكي مناسب ، ودا فرع إتحاد المحامين (الأمريكي) المألوف عندنا تناوله هذا النوع من القضايا

    National Lawyers Guild / NY Chapter
    113 University Place,
    8th Floor
    New York, NY 10003
    012- 679-6018
    nlgnyc@igc.org


    لو شايف إنه في ضرر على مصلحة بريطانية من أعمال هذه الشركة ممكن تتصل بالزملاء البريطان الأفاضل في :
    المحامين الإشتراكيين
    http://www.haldane.org/

    وتخت العاوزه منهم هنا :
    http://www.haldane.org/contact

    ودا لأي فكرة عنهم أو تاخد فكرة منهم
    http://www.haldane.org/socialistlawyer/

    والجهات أعلاه جهات إشتراكية لا تؤذي المصالح الوطنية العامة لبلادنا ولا تستغل بعض الخلافات السياسية بين أمريكا وبريطانيا والحكم القائم في بلادناالسودان لتصفية حساباتها بل هي جهات تسير الأمور بنهج القانون والتقاضي، وفي بوست أخر تجد هناك رايط عن هجوم دوائر المحامين التقدميين والإشتراكيين الأمريكان على عدم إحترام الولايات المتحدة للقانون الدولي ...


    وديل كان ما عجبوك فدي السوابق القضائية الأوربية لغاية يوليو 2010 عن تعديل وتحريك الأسعار ممكن تاخد منها ما يفيدك:
    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&n...ax=100&Submit=Submit


    ودي للبحث عن أي سوابق قضائية أوربية خارج موضوع التسعير :
    http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


    المحكمة المدنية لا تقضي لك بحق جنائي ولكن أخد القضية كقضية جنائية يقضي بالحق العام للمجتمع ولك ويجعل حكم المدنية سهلاً يسيرا
    والحكم الجنائي أسهل وأقصر زمناً في التقاضي والإثبات من قضايا الحق المدني الخاص والشخصي .



    ولك التقدير
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

15-07-2010, 00:11 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: نصر الدين عثمان)

    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


    استاذى نصر الدين
    شكرا للجهد المقدر
    القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
    اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
    اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
    انتظرنى لاكمل لك ردى
    وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 15-07-2010, 00:17 AM)

                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

15-07-2010, 12:43 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: Al-Mansour Jaafar)

    الحقونى بفتواكم العاجلة
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

14-07-2010, 09:43 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822

ضع اعلانك مجانا هنا

منتدى الباحثين والطلاب



Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! (Re: أبو عبيدة البصاص)

    شكرا ابوعبيدة البصاص على الدعم
    انتظر مواصلة دعمك لرفع البوست ليحقق الهدف المنشود والغاية المقصودة
    انتظر باشمهندس بكرى ليتكرم بتثبيت البوست حتى يأخد حقه من الدعم
                   SudaneseOnline App for iPhone and iPad

English Forum

[] صفحة 1 من 3:   <<  1 2 3  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:

هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!! فى FaceBook

· · أبحث · ملفك ·

للكتابة بالعربي في المنتدى

للرجوع للصفحة الرئيسية اراء حرة و مقالات
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها

اضغط هنا لكي تجعل المنتدى السودانى للحوار صفحتك الرئيسية لمتصفحك
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة bakriabubakr@cox.net
الاخبار اليومية Contact Us اتصل بنا أجتماعيات

© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de