هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-01-2024, 07:06 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-18-2008, 08:40 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى
    انتظرونى هنا لأخبركم عن قضية رفعتها منذــ(3)ــ سنوات ضد شركة زين (سأخبركم بتفاصيلها لاحقا) فقد أصدر معالى وزير العدل قراره فى غير صالحى ......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
    فكل محامى ضالع فى قانون الـ(........) ـــ يسجل حضوره استعدادا للتضامن ونسبة لأن القضية ما زالت فى مراحل الاستئناف وقرار الوزير نهائى فسأنشر قضيتى (سرا)
    كل من لدية مشكلة أو ملاحظة فنية أو قانونية يسجل حضورا الانيق هنا(فالقضية) كبيرة
    وانتظر تضامنا (جهرا)معى قضيتى بالدعم الفنى (ناس برمجة الحاسوب وهندسة الاتصالات) والدعم القانونى (ناس المحاماة والقضاء والقوانيين والجريمة الالكترونية)




    هام وعاجل

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 12-15-2008, 11:57 AM)

                  

11-18-2008, 09:26 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم ان تسجلوا حضوركم حتى يطمن قلبى على تضامنكم لأبدأ فى نشر (القضية)
                  

11-18-2008, 09:35 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    ماداير تقروا الموضوع ساكت داير تربطونى بجمعيات عون قانونى دولى ومنظمات مجتمع مدنى دولية ومحلية القضية اكبر من اتحمل تبعاتها (غير) القانونية افتحوا لى طريق الوصول (لحقنا) الضايع وابحثوا معى عن العدالة (المفقودة) سجلوا نصرتكم لقضيتى

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 11-18-2008, 09:42 AM)

                  

11-18-2008, 09:47 AM

محمد فرح
<aمحمد فرح
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 9222

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    د.معاويه
    إطرح القضيه أولاً حتى يستطيع القراء أن يحددوا موقفهم
    عدد من قرأوا البوست كبير جداً لكن لاأحد سيستطيع التداخل أو إبداء الرأي قبل أن تعرض قضيتك

    مؤونة عام من الود
                  

11-19-2008, 08:30 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: محمد فرح)

    القضية شكوى فى نيابة الثراء الحرام بعد ان نشرت دعواى فى صحيفة الصحافة قبل 3 سنوات متهم الشركة بالتكسب الغير مشروع فى خدماتها (الرسايل) على وجه الخصوص وتم الحكم الاول والتالت لصالحى بفتح بلاغ ثراء حرام ضد الشركة وكانت بعدها معركة الاستئنافات حتى وصلت الوزير(القرارو نهائى) وفى صالح الشركة التى لم تنكر فى كل المراحل دعوتى بل اعترفت بما ادعيته ولكن كان مبررها عدم الاختصاص (اخلال بالعقد+الاثراء بلا سبب) والقضية مدنية وهكذا حكم المدعى العام والوزير اعترافا بحقى المدنى ورفض الشق الجنائى (الثراء الحرام) بعد اعتراف الشركة بدعواى
    والمعروف الفرق (قانونا) بين القضاء المدنى والجنائى فى حالة وجود (عقد) بين الطرفين القصد (سوء القصد) اذا توفر ابتداءا
    وهنا وقف حمارى القانونى
    واحتاج للدعم ولا استطيع ان افصح بالمزيد لان القضية لا زالت قيد الاستئناف
    ولو فى اى زول عند ما يعننى فى قضيتى فنيا او قانونيا فليتقدم

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 11-19-2008, 08:34 AM)

                  

12-12-2008, 10:57 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى
    انتظرونى هنا لأخبركم عن قضية رفعتها منذــ(3)ــ سنوات ضد شركة زين (سأخبركم بتفاصيلها لاحقا) فقد أصدر معالى وزير العدل قراره فى غير صالحى ......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
    فكل محامى ضالع فى قانون الـ(........) ـــ يسجل حضوره استعدادا للتضامن ونسبة لأن القضية ما زالت فى مراحل الاستئناف وقرار الوزير نهائى فسأنشر قضيتى (سرا)
    كل من لدية مشكلة أو ملاحظة فنية أو قانونية يسجل حضورا الانيق هنا(فالقضية) كبيرة
    وانتظر تضامنا (جهرا)معى قضيتى بالدعم الفنى (ناس برمجة الحاسوب وهندسة الاتصالات) والدعم القانونى (ناس المحاماة والقضاء والقوانيين والجريمة الالكترونية


    كل عام وانتم بخير وانتظرونى بعد العيد بالجديد
    انتظركم قبلها للدعم والمساندة
                  

11-19-2008, 08:36 AM

هويدا شرف الدين
<aهويدا شرف الدين
تاريخ التسجيل: 04-16-2008
مجموع المشاركات: 2068

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    والله ناس زين حكايتهم حكاية امبارح عندي عدد إتنين جنيه رسلت رسالة للسعودية ورسلت رساله لي أم تي أن لقيت الباقي لي 90 قرش اتحيرت واستعوضت الله وتاني ما برسل الا من سوداني
                  

11-19-2008, 08:51 AM

abdelgadir mustafa

تاريخ التسجيل: 08-27-2006
مجموع المشاركات: 524

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    اخى دكتور معاويه
    اولا من قال ان قرار وزير العدل نهائى هنالك وسائل قانونيه للطعن فى قرار الوزير
    ثانيا اشرح القضيه اكثر لنساهم معك فى المشوره القانونيه
    لك خالص الشكر
                  

11-19-2008, 10:16 AM

م. سيد احمد قدورة
<aم. سيد احمد قدورة
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 610

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: abdelgadir mustafa)

    يا دكتور انت مالك داسى القضية" طيب الناس يساعدوك كيف اذا ما عرفوا القضية
                  

11-23-2008, 08:25 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: abdelgadir mustafa)

    انا ما داسى القضية بس ما هى الطرق القانونية للطعن فى قرار الوزير خاصة وقد مضى من استلامنا للقرار12 يومولا اعرف لائحة عمل النيابات والاستئنافات
    بسرعة الحقووووونى بالدعم قبل ان ابل قرار الوزير واشرب مويتو
                  

11-19-2008, 10:24 AM

Tabaldina
<aTabaldina
تاريخ التسجيل: 02-12-2002
مجموع المشاركات: 11844

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    ..
    .
    دعمنا معكم

    _______________

    تهمنى المعلوماتية فى مثل هذه الإستغلالية ..
                  

11-19-2008, 10:51 AM

م. سيد احمد قدورة
<aم. سيد احمد قدورة
تاريخ التسجيل: 10-30-2005
مجموع المشاركات: 610

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Tabaldina)

    تبلدينا ---------------- تحياتى
                  

11-23-2008, 08:33 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: م. سيد احمد قدورة)

    انت متضامن معاى ولا جاى تسلم على تبلدينا؟
    عموما ما زالت المساحة شاغرة للتضامن الشخصى والفنى والقانونى
                  

11-19-2008, 12:17 PM

ناذر محمد الخليفة
<aناذر محمد الخليفة
تاريخ التسجيل: 01-28-2005
مجموع المشاركات: 29251

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر القانوني المقيم بجنوب أفريقيا ..

    فقد قدم لنا دعما فانونيا جيدا في مشروع قضية سابقة ضد إحدى شركات الإتصالات هنا ..
                  

11-23-2008, 08:30 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: ناذر محمد الخليفة)

    الحقنى بالزول داسريع الزمن ضايق
                  

12-01-2008, 11:02 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: ناذر محمد الخليفة)

    أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر القانوني المقيم بجنوب أفريقيا ..

    فقد قدم لنا دعما فانونيا جيدا في مشروع قضية سابقة ضد إحدى شركات الإتصالات هنا ..


    يا ناذر
    الحقنا بالزول دا بسرعة
    للجميع فقط
    دلونى عليه
    للجميع
    انتظركم
                  

11-23-2008, 08:42 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    القضية لا زالت فى مراحل التقاضى
    السؤال المهم
    ما الفرق بين المدنى والجنائى؟
    ماهى المواد التى تؤكد سوء القصد أو القصد الجنائى أو قصد الغش؟
    ماهى العقود اذا شابها ابتداء سوء قصد عند الابرام؟
    ماهى مراحل وطرق الاستئناف للقرار الوزير؟
    القيد الزمنى للاستئناف او طلب الفحص او الطعن الدستورى أو ....
    ارغب فى طلب الدعمالفنى على احر من الجمر الزمن ضايق؟
                  

11-23-2008, 08:51 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    يا جماعة
    اى زول عندو رأى فى خدمات زين
    او شكوى
    أو قصة
    او ................
    يحضر هنا ويسجل حضور شكوتو
    انتظر التضامن
    انتظر الدعم على الماسنجر(لو خاص)
    أو الايميل دا
    [email protected]
                  

11-23-2008, 09:04 AM

azhary awad elkareem

تاريخ التسجيل: 09-26-2007
مجموع المشاركات: 1336

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    الأخ د.معاوية
    السلام عليكم ورحمة الله..
    هل كان يمثلك فى هذه الإجراءات محام؟
    إذا كانت الإجابة نعم..
    يستلزم قبل أن تطلب مشورة محامٍ آخر إنهاء
    علاقتك بالسابق..
    أما إذا كانت إجابتك لا أى لم يكن يمثلك محامٍٍ فى الإجراءات السابقة..
    فرأى الشخصى أن مناشدتك ليست هى الطريقة المثلى لتكليف محامٍ
    فقد كان الأجدر أن يكون طلبك ترشيح محام مقتدر ومن
    ثم تقوم بالإتصال به ليتولى قضيتك..
    فالمسالة فى تقديرى الشخصى ليست مسألة رأى عام
    وإنما قضية محددة قمت برفعها ضد الشركة المعنية..
    لك تحياتى
    أزهرى
                  

11-23-2008, 11:52 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: azhary awad elkareem)

    العزيز أزهرى القضية كبيرة ومعاى محامى (ما قدر الجماعة ديل) ود أهلى وماشين فى القضية سوا حتى مرحلة الوزير وما قصرنا فى طرح رؤيتنا القانونية فى القضية كما ان الشركة لم تنكر دعوتنا بل اعترفت بأرتكاب المخالفة وبررت ذلك بوجود (عقد) بينى وبين الشركةوانا لسة ما سويتا قضثية رأى عام لأنو لا زالت امامى خطوة قانونية وكل الطلبتو تضامن شخصى وفنى وقانونى عشان لمن تسخن القاكم وراى وامامى وانا حأنشر عريضة الدعوى عشان تعرفو القضية كبيرة كيف ؟

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى
    انتظرونى هنا لأخبركم عن قضية رفعتها منذــ(3)ــ سنوات ضد شركة زين (سأخبركم بتفاصيلها لاحقا) فقد أصدر معالى وزير العدل قراره فى غير صالحى ......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
    فكل محامى ضالع فى قانون الـ(........) ـــ يسجل حضوره استعدادا للتضامن ونسبة لأن القضية ما زالت فى مراحل الاستئناف وقرار الوزير نهائى فسأنشر قضيتى (سرا)
    كل من لدية مشكلة أو ملاحظة فنية أو قانونية يسجل حضورا الانيق هنا(فالقضية) كبيرة
    وانتظر تضامنا (جهرا)معى قضيتى بالدعم الفنى (ناس برمجة الحاسوب وهندسة الاتصالات) والدعم القانونى (ناس المحاماة والقضاء والقوانيين والجريمة الالكترونية)
                  

11-23-2008, 11:32 AM

الفاتح يوسف جبرا
<aالفاتح يوسف جبرا
تاريخ التسجيل: 10-31-2006
مجموع المشاركات: 1617

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    كامل التضامن مع د.معاوية فى قضيتو (الما ورانا) ليها .. وصدقنى لو عندك حق يا معاوية أصلو ما ح يضيع لأنو لأنو ضاع هنا ح تلاقيهو (هناك) ! وما أدراك ما هناك !
                  

11-24-2008, 07:30 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    اخى دكتور معاويه
    اولا من قال ان قرار وزير العدل نهائى هنالك وسائل قانونيه للطعن فى قرار الوزير
    ثانيا اشرح القضيه اكثر لنساهم معك فى المشوره القانونيه
    لك خالص الشكر


    انتظر الدعم والمؤازرة العاجلة
                  

11-24-2008, 07:36 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    الاعزاء بالمنبر يا من تمرون مرور الكرام احتاج لدعمكم ولو بدفر البوست للامام
                  

11-24-2008, 08:30 AM

Habib_bldo
<aHabib_bldo
تاريخ التسجيل: 04-04-2002
مجموع المشاركات: 2350

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)


    الأخ العزي د. معاوية لك التحية والاحترام
    حتى الآن لم توضح فحوى القضية هل هي قضية شخصية بينك وبين الشركة المعنية ووقع عليك ضرر مباشر أم هي قضية رأي عام الضرر يشمل كل مشتركي زين؟؟
    إذا كانت قضية عامة وتصديت أنت لها نيابة عن مشتركي زين فالواجب أن تجد الدعم والمؤازرة خاصة من الأخوة المحامين والضلعيعين في القانون.
    أما إذا كانت قضية شخصية فقلوبنا معك ونسأل الله أن ينصر الحق
    على محاميك الموكل من قبلك الإستعانة بزملائه المحامين والأكثر منه خبرة حتى يستطيع تقديم الإستئناف ضد قرار الوزير.
    يجب فصل السلطة القضائية عن السلطة التنفيذية فصل تام والا ستذهب العدالة ويسود المجتمع الظلم والجور.
    استدل بقضية شهداء كجبار وهي قضية عامة وتدخلات وزيز العدل أعاق سير القضية رغم وجود عدد كبير من المحامين وخبراء القانون.
                  

11-24-2008, 08:38 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Habib_bldo)

    العزيز جدا
    حبيب
    شكرا للمؤازرة
    القضية تهم كل مستركى زين وادينى بس يومين وحأنشرا لكل المشتركين والشركة تشيل شيلتها وطالما فى بصيص امل قانونى قبل النشر انا متمسك بيهو بس خلونى اقدم استئنافى وحبابكم متضامنيين لنزع حقوقنا من زين
    القضية كبيرة (مليارات) ولمن اعرضا حتشوفو وتقروا وتلحقونى بالدعم ولا زلت انتظركم
    وافتح البوست للدعم
    اى زرل عندو رأى فى زين مرحب به داعما
                  

11-24-2008, 08:00 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Rالحقوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووونى (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم على احر من الجمر
    وترقبوا فى الايام القادمة قضية الموسم
    التى سأنشرهاقريبا خليكم قراب
                  

11-24-2008, 08:23 AM

ياسر الامير ابوجكة
<aياسر الامير ابوجكة
تاريخ التسجيل: 08-06-2007
مجموع المشاركات: 9

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)


    الأخ د.معاوية
    السلام عليكم ورحمة الله..
    هل كان يمثلك فى هذه الإجراءات محام؟
    إذا كانت الإجابة نعم..
    يستلزم قبل أن تطلب مشورة محامٍ آخر إنهاء
    علاقتك بالسابق..
    أما إذا كانت إجابتك لا أى لم يكن يمثلك محامٍٍ فى الإجراءات السابقة..
    فرأى الشخصى أن مناشدتك ليست هى الطريقة المثلى لتكليف محامٍ
    فقد كان الأجدر أن يكون طلبك ترشيح محام مقتدر ومن
    ثم تقوم بالإتصال به ليتولى قضيتك..
    فالمسالة فى تقديرى الشخصى ليست مسألة رأى عام
    وإنما قضية محددة قمت برفعها ضد الشركة المعنية..
    لك تحياتى
                  

11-24-2008, 08:47 AM

Abdulbagi Mohammed
<aAbdulbagi Mohammed
تاريخ التسجيل: 12-12-2006
مجموع المشاركات: 1198

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: ياسر الامير ابوجكة)

    تضامن كامل إلى أن تسترد حقوقك
                  

11-24-2008, 09:58 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Abdulbagi Mohammed)


    شكرا للتضامن وبحثى عن حقى وعن حقوقكم

    وسيتواصل المسير
                  

11-26-2008, 11:34 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    قدمت اليوم طعنا جنائيا ضد قرار الوزير لقاضى الدئرة الجنائي وانتظر مساندتكم
                  

11-27-2008, 09:36 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    مافى جديد انتظركم فى الدعم والمشاركة
    وانتظروووووووووووووووووووووووووووونى قريبا ستعرفووووووون قضية الموسم
    بالامس قدمت الاستئناف بدون عونكمولا واحد منكم هبب لى برأى قانونى وانتظركم
                  

11-27-2008, 09:49 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووووووووووووووووووق ولو فى طريقة( يابكرى) جيبو مانشيت وثبتو فووووووووووووووووووووق
                  

11-30-2008, 07:27 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    لا زلت انتظرووووووووووووووووووووووووووووووووووو(كم)ـوووووووونى
                  

11-30-2008, 07:51 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

11-30-2008, 08:13 AM

عثمان دغيس

تاريخ التسجيل: 01-14-2008
مجموع المشاركات: 1696

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    الدكتور معاوية ..
    الإنت قدمته ضد قرار الوزير ده طعن جنائي ولا إداري ...
    لأني العارفه أن قرار الوزير بشطب التهمة أو شطب البلاغ إنما يقدم فيه الطعن الإداري ..



    ده جانب ..
    الجانب الأساسي هو هل إنت رفعت الدعوى أو فتحت البلاغ ضد زين ( حسبةً ) ..
    أم لمصلحة شخصية أو لإسترداد حق شخصي ؟؟
    السؤال الثاني :
    على أي نص من قانون الثراء الحرام إستندت في دعواك ؟؟
    فمما أذكر أن قانون الثراء الحرام والمشبوه يرتكز على مادتين أساسيتين ..
    هما الربا ..
    والمعاملات الصورية ..والتي بدورها تكون لتغطية معاملات الربا البنكية والتمويلية ..

    فهمنا الحاصل شنو وبعدين أطلب المشورة ...

    عموماً ربنا معاك ..
    دي ما بلد قانون ..
    أسألني أنا ..
                  

12-01-2008, 10:15 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: عثمان دغيس)

    القضية ما حسبة وفيها اشخصى والعام
    المواد 6 و7 من قانون الثراء الحرام
    الكسب الغير مشروع والصورية والوهمية
    اسة قدمنا طعن جنائى لأنو الطعن الادارى عندو 4 شروط
    صراعنا فى حتة اثبات توفر القصد الجنائى ابتداء والفرق بين القضية المدنية والجنائية طالما كان هناك عقد (اذعان) االعقد شريعة المتعاقدين مدنى
    وتوفر لقصد الجنائى ابتداء يحول المدنى لجنائى مش كدة افتووووووووووووووووووووووووووووووووونا يا اهل القانون
    محتاج لى لى كم سابقة قضائية فى العقود (جنائيا) وقرار الوزير والاستئناف كسابقة فى قضية جنائية اصدر الوزير قرارو فيها وتم الاستئناف فى القرار وبسرعة ويا حبذا لو كانت الافادة القانونية على الماسنجر او الايميل
    [email protected]
                  

12-01-2008, 10:18 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: عثمان دغيس)

    الدكتور معاوية ..
    الإنت قدمته ضد قرار الوزير ده طعن جنائي ولا إداري ...
    لأني العارفه أن قرار الوزير بشطب التهمة أو شطب البلاغ إنما يقدم فيه الطعن الإداري ..



    ده جانب ..
    الجانب الأساسي هو هل إنت رفعت الدعوى أو فتحت البلاغ ضد زين ( حسبةً ) ..
    أم لمصلحة شخصية أو لإسترداد حق شخصي ؟؟
    السؤال الثاني :
    على أي نص من قانون الثراء الحرام إستندت في دعواك ؟؟
    فمما أذكر أن قانون الثراء الحرام والمشبوه يرتكز على مادتين أساسيتين ..
    هما الربا ..
    والمعاملات الصورية ..والتي بدورها تكون لتغطية معاملات الربا البنكية والتمويلية ..

    فهمنا الحاصل شنو وبعدين أطلب المشورة ...

    عموماً ربنا معاك ..
    دي ما بلد قانون ..
    أسألني أنا ..



    العزيز دغيس

    القضية ما حسبة بس وفيها الشخصى والعام
    المواد 6 دو7 من قانون الثراء الحرام
    الكسب الغير مشروع والصورية والوهمية
    اسة قدمنا طعن جنائى لأنو الطعن الادارى عندو 4 شروط
    صراعنا فى حتة اثبات توفر القصد الجنائى ابتداء والفرق بين القضية المدنية والجنائية طالما كان هناك عقد (اذعان) االعقد شريعة المتعاقدين مدنى
    وتوفر لقصد الجنائى ابتداء يحول المدنى لجنائى مش كدة
    افتووووووووووووووووووووووووووووووووونا يا اهل القانون
    محتاج لى لى كم سابقة قضائية فى العقود (جنائيا) وقرار الوزير والاستئناف كسابقة فى قضية جنائية اصدر الوزير قرارو فيها وتم الاستئناف فى القرار وبسرعة ويا حبذا لو كانت الافادة القانونية على الماسنجر او الايميل
    [email protected]
                  

12-01-2008, 10:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووووووووووووووووق وفى انتظار الفتوى
                  

12-01-2008, 10:32 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    القضية كبيرة ومعاى محامى (ما قدر الجماعة ديل) ود أهلى وماشين فى القضية سوا حتى مرحلة الوزير وما قصرنا فى طرح رؤيتنا القانونية فى القضية كما ان الشركة لم تنكر دعوتنا بل اعترفت بأرتكاب المخالفة وبررت ذلك بوجود (عقد) بينى وبين الشركةوانا لسة ما سويتا قضثية رأى عام لأنو لا زالت امامى خطوة قانونية وكل الطلبتو تضامن شخصى وفنى وقانونى عشان لمن تسخن القاكم وراى وامامى وانا حأنشر عريضة الدعوى عشان تعرفو القضية كبيرة كيف ؟

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى
    انتظرونى هنا لأخبركم عن قضية رفعتها منذــ(3)ــ سنوات ضد شركة زين (سأخبركم بتفاصيلها لاحقا) فقد أصدر معالى وزير العدل قراره فى غير صالحى ......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
    فكل محامى ضالع فى قانون الـ(........) ـــ يسجل حضوره استعدادا للتضامن ونسبة لأن القضية ما زالت فى مراحل الاستئناف وقرار الوزير نهائى فسأنشر قضيتى (سرا)
    كل من لدية مشكلة أو ملاحظة فنية أو قانونية يسجل حضورا الانيق هنا(فالقضية) كبيرة
    وانتظر تضامنا (جهرا)معى قضيتى بالدعم الفنى (ناس برمجة الحاسوب وهندسة الاتصالات) والدعم القانونى (ناس المحاماة والقضاء والقوانيين والجريمة الالكترونية
                  

12-02-2008, 07:20 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر القانوني المقيم بجنوب أفريقيا ..

    فقد قدم لنا دعما فانونيا جيدا في مشروع قضية سابقة ضد إحدى شركات الإتصالات هنا
    ..

    يا ناذر
    الحقنا بالزول دا بسرعة
    للجميع فقط
    دلونى عليه
    للجميع
    انتظركم
                  

12-02-2008, 07:31 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    فوق وفى انتظار الدعم
                  

12-03-2008, 07:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !!
    فى انتظاركم
    انتظروووووووووووووووووونى
                  

12-03-2008, 07:30 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    قدمت الاستئناف وتم قبوله شكلا
    وفى انتظار الرد
    وبعدها انتظرووووونى لاخبركم بالقضية من الالف للياء
    ولا زلت انتظر السادة القانونيين للدعم والمساندة
                  

12-04-2008, 10:12 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق في انتظاركم
                  

12-04-2008, 10:40 AM

Omeyma Mahmoud

تاريخ التسجيل: 03-17-2008
مجموع المشاركات: 67

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    ربنا ينصرك.....
    عندي شريحة قديمه ما عارفاها وين الا افتشه....؟؟؟؟ ينفع ادعم؟؟؟؟؟؟
    لو بينفع معااااااااااااااااااااك قلبا وقالبا واي مشورة فنية نحن تحت الخدمة
                  

12-04-2008, 12:33 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Omeyma Mahmoud)

    لو بينفع معااااااااااااااااااااك قلبا وقالبا واي مشورة فنية نحن تحت الخدمة

    شكرا اميمة
    احتاج للدعم الفنى فى نظم ارسال الرسائل وانظمة المحاسبة


    [email protected]
                  

12-04-2008, 12:52 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Omeyma Mahmoud)

    فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

12-17-2008, 09:05 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Omeyma Mahmoud)

    Quote: عندي شريحة قديمه ما عارفاها وين الا افتشه....؟؟؟؟ ينفع ادعم؟؟؟؟؟؟
    لو بينفع معااااااااااااااااااااك قلبا وقالبا واي مشورة فنية نحن تحت الخدمة


    نطلب المشورة الفنية يا اميمةمحمود
    ارجع المراجعة على الايميل ادناه
    [email protected]
    الشريحة القديمةفتشيهابتنفعنا
                  

12-04-2008, 01:14 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    عيد سعيد واعملوا حساب الرسايل فى العيد
                  

12-12-2008, 10:45 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    الرسايل فى العيد 3مليون رسالة فى العيد واحسبوا الرسالة فى 80 شوفها كم
    ونتحاسب بعد العطلة
                  

12-12-2008, 10:45 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    الرسايل فى العيد 3مليون رسالة فى العيد واحسبوا الرسالة فى 80 شوفها كم
    ونتحاسب بعد العطلة
                  

12-14-2008, 06:54 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    عيد سعيد وفى انتظار الجديد
    وقررررررررررررررررربت انشر القضية فقط انتظروووووووووووووووونى
    وساعدونابالدعم الفنى والقانونى
    انتظركم
                  

12-14-2008, 07:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى
    انتظرونى هنا لأخبركم عن قضية رفعتها منذــ(3)ــ سنوات ضد شركة زين (سأخبركم بتفاصيلها لاحقا) فقد أصدر معالى وزير العدل قراره فى غير صالحى ......................!!!!!!!!!!!!!!!!!
    فكل محامى ضالع فى قانون الـ(........) ـــ يسجل حضوره استعدادا للتضامن ونسبة لأن القضية ما زالت فى مراحل الاستئناف وقرار الوزير نهائى فسأنشر قضيتى (سرا)
    كل من لدية مشكلة أو ملاحظة فنية أو قانونية يسجل حضورا الانيق هنا(فالقضية) كبيرة
    وانتظر تضامنا (جهرا)معى قضيتى بالدعم الفنى (ناس برمجة الحاسوب وهندسة الاتصالات) والدعم القانونى (ناس المحاماة والقضاء والقوانيين والجريمة الالكترونية)






    انتظركم
                  

12-14-2008, 08:43 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    مرفق لسيادتكم قانونة الاتصالات لعموم الفائدة والاطلاع


    جمهورية السودان
    قانون الاتصالات لسنة ٢٠٠١ م
    الهيئة القومية للإتصالات
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    إسم القانون وبدء العمل به
    ١- يسمي هذا القانون (قانون الاتصالات لسنة ٢٠٠١ م) ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    إلغاء واستثناء
    ١ يلغي: ) -٢
    (أ) قانون المواصلات اللاسلكية لسنة ١٩٧٤ م.
    (ب) قانون المجلس القومي للاتصالات لسنة ١٩٩٤ م.
    ٢ علي الرغم من الإلغاء الوارد في البند ( ١ تظل جميع اللوائح والقواعد والأوامر التي )
    صدرت بموجب أي من القانونين المذكورين سارية كما لو كانت قد صدرت بموجب أحكام
    هذا القانون الي أن تلغي أو تعدل.
    توفيق الأوضاع
    ٣- علي جميع المرخص لهم بإنشاء وتشغيل محطة بث أو شبكة اتصالات عامة أو خاصة أو
    استخدام ترددات أو استيراد أو تسويق معدات الاتصالات العمل علي توفيق أوضاعهم وفقاً
    لأحكام هذا القانون في فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التوقيع عليه.
    تفسير
    ٤- في هذا القانون مالم يقتض السياق معني آخر:-
    الاتصالات:
    يقصد بها إرسال أو استقبال الإشارات أو الأصوات أو الصور أو البيانات بالوسائل
    السلكية واللاسلكية ويشمل ذلك البث الإذاعي المسموع والمرئي.
    المدير العام:
    .(١ يقصد به المدير العام للهيئة المعين بموجب أحكام المادة ١٤
    الترخيص:
    يقصد به الترخيص الذي يصدره المجلس لإنشاء أو تشغيل أو إدارة محطة بث أو
    شبكة اتصالات عامة أو خاصة او لاستخدام ترددات أو تصنيع أو استيراد معدات الاتصالات.
    الشبكة الخاصة:
    يقصد بها منظومة الاتصالات لخدمة شخص أو مجموعة أشخاص.
    الشبكة العامة:
    يقصد بها منظومة الاتصالات التي تقدم خدم عامة.
    المجلس:
    . يقصد به مجلس إدارة الهيئة المنشأ بموجب احكام المادة ٩
    محطة لاسلكية:
    يقصد بها جهاز إرسال أو استقبال أو مجموعة من أجهزة الإرسال وتوابعها اللازمة
    للاتصالات.
    محطة بث:
    يقصد بها أي جهاز أو أجهزة تستخدم للبث الإذاعي المسموع أو المرئي بثاً أرضياً
    عبر المرسلات الأرضية أو فضائياً عبر الأقمار الصناعية أو عبر الكيبل.
    المرخص له:
    يقصد به أي شخص يحصل علي ترخيص كتابي من المجلس.
    المستفيد:
    يقصد به الشخص الذي يستخدم الاتصالات العامة.
    الهيئة:
    .( يقصد بها الهيئة القومية للاتصالات المنشأة بموجب أحكام المادة ( ٦
    الوزير المختص:
    يقصد به الوزير الاتحادي المسئول عن الاتصالات.
    الوزير:
    يقصد به وزير المالية والاقتصاد الوطني والاتحادي.
    سيادة احكام هذا القانون
    ٥- تسود أحكام هذا القانون في حالة التعارض مع أحكام أي قانو ن آخر إلي المدي الذي يزيل
    التعارض بينهما.
    الفصل الثاني
    الهيئة
    إنشاء الهيئة ومقرها والأشراف عليها
    ١ تنشا هيئة تسمي (الهيئة القومية للاتصالات) وتكون لها الشخصية الاعتبارية. ) -٦
    ٢ يكون المقر الرئيسي للهيئة بولاية الخرطوم، ويجوز لها إنشاء فروع في ولايات السودان )
    المختلفة.
    ٣ تكون الهيئة مسئولة عن أداء أعمالها وممارسة اختصاصاتها وسلطاتها لدي الوزير )
    المختص وتعمل وفقاً للموجهات الأساسية التي يصدرها بغرض تطوير الرسالة الإعلامية
    ونظم الاتصالات.
    ٤ يحدد الوزير المختص موجهات السياسات العامة للهيئة وفق سياسات الدولة وخططها. )
    أغراض الهيئة:
    ٧- تهدف الهيئة الي تحقيق الأغراض الآتية:-
    (أ) ترقية قطاع الاتصالات وتنظيمه ليواكب التطور والعولمة.
    (ب) تهيئة المناخ الملائم لترقية خدمات الاتصالات وتشجيع الاستثمار في هذا المجال.
    (ج) تأمين وإشاعة التنافس الحر البناء واستيعاب ذو ي القدرات والكفاءات في مجال
    الاتصالات.
    (د) تأمين وربط شبكات الاتصالات العامة المرخصة بعضها ببعض.
    اختصاصات الهيئة وسلطاتها
    ٨/ تكون للهيئة الاختصاصات والسلطات الاتية:-
    (أ) وضع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها علي المستوي القومي
    وذلك مع مراعاة التنمية المتوازنة وخدمة الأهداف القومية والاجتماعية.
    (ب) إقرار نظم وتكلفة خدمات الاتصالات وتنظيم تعريفة الخدمات بالتنسيق مع الجهات
    المقدمة لتلك الخدمات ومراقبتها.
    (ج) الترخيص بالعمل في مجال خدمات وأنشطة الاتصالات المختلفة.
    (د) وضع أسس تنظيم وتوزيع وترخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية ومحطات
    البث مع مراعاة الجوانب الأمنية المتعلقة بها.
    (ه) التنسيق مع الجهات المختصة فيما يتعلق بتجميع واستيراد وتصنيع أجهزة ومعدات
    ومواد نظم الاتصالات المختلفة.
    (و) وضع المواصفات للنظم والأجهزة والمعدات المستخدمة في مجال الاتصالات وإرساء
    أساليب القياس والاختبارات اللازمة لها.
    (ز) حماية التزامات الدولة ومتطلباتها في مجال الأمن والدفاع الوطني والطوارئي والسياسات
    الاقليمية والدولية بالتنسيق مع الجهات المقدمة لخدمات الاتصالات.
    (ح) تملك العقارات والمنقولات وبيعها بالقدر الضروري والمناسب لاعمالها والتصرف فيها
    باي طريقة قانونية.
    (ط) استخدام من تري من العاملين وفقاً للموازنة المصدقة لتحقيق أغراضها وفقاً لقوانين
    الخدمة العامة.
    الفصل الثالث
    إدارة الهيئة
    انشاء المجلس وتشكيله
    ١ ينشأ مجلس لإدارة الهيئة يتولي شؤونها ويؤدي نيابة عن ها الواجبات ويمارس ) -٩
    السلطات التي تمكنه من تحقيق أغراضها.
    ٢ يشكل المجلس بقرار من مجلس الوزراء بناء علي توصية من الوزير المختص علي )
    الوجه الآتي:-
    (أ) رئيس غير متفرغ رئيساً
    (ب) المدير العام عضواً ومقرراً
    (ج) عدد من الأعضاء يمثلون الجهات ذات الصلة والاختصاص أعضاء
    ٣ لا يجوز الجمع بين منصبي رئيس المجلس والمدير العام. )
    اختصاصات المجلس
    ١ تكون للمجلس الاختصاصات والسلطات الآتية:- )-١٠
    (أ) وضع السياسة العامة للهيئة ومراجعة أعمالها والسعي لتحقيق أغراضها ومباشرة سلطاتها
    علي أسس سليمة.
    (ب) إدارة أعمال الهيئة والاضطلاع بمهامها واختصاصاتها.
    (ج) تعيين العاملين بالهيئة في الدرجات الثالثة فما فوق.
    (د) إبرام العقود والاتفاقيات نيابة عن الهيئة.
    (ه) إجازة الموازنة السنوية للهيئة ورفعها للجهات المختصة للموافقة عليها.
    (و) إقتراح شروط خدمة العاملين للوزير المختص ليقو م بعد موافقة الوزير برفعها لمجلس
    الوزراء لإجازتها.
    (ز) تشكيل اللجان الفنية اللازمة لإعانته في أداء أعمال الهيئة وتحقيق أغراضها وممارسة
    اختصاصاتها وسلطاتها.
    (ح) إعداد الهيكل التنظيمي والوظيفي للهيئة ورفعه للوزير المختص لاستكمال إجراءات
    إجازته.
    (ط) تلقي الشك اوي من أي شخص ضد أي مقدم خدمة ترخص بها للهيئة واتخاذ الإجراءات
    للتعامل معها وفق أحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    (ي) إصدار لائحة داخلية لتنظيم أعماله واجتماعاته.
    (ك) أي اختصاصات أو سلطات أخري تكون لازمة لإدارة الهيئة.
    ٢ يجوز للمجلس أن يفوض أيا من سلطاته للمدير العام أو نوابه أو مساعديه أو أي عضو )
    بالمجلس وذلك بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
    شروط العضوية
    ١١ - يجب ان تتوافر في أي عضو من أعضاء المجلس الشروط الآتية، وهي أن:-
    (أ) يكون متمتعاً بالأهلية القانونية.
    (ب) يكون سودانياً من ذوي السمعة الحسنة.
    (ج) لا يكون قد أشهر إفلاسه.
    (د) لا تكون خدمته قد انتهت بالفصل بسبب ضعف الكفاءة.
    خلو المنصب
    ١٢ - يخلو منصب عضو المجلس لأي من الأسباب الآتية وهي:-
    . (أ) فقدان أي من شروط العضوية الواردة في المادة ١١
    (ب) الإدانة في جريمة تمس الشرف والأمانة.
    (ج) الغياب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية بدون إذن أو عذر مقبول.
    (د) الاستقالة
    (ه) الوفاة.
    مكافاة الأعضاء
    ١٣ - تدفع لأعضاء المجلس المكافآت التي يحددها الوزير المختص بموافقة الوزير.
    تعيين المدير العام واختصاصاته
    ١ يعين المدير العام وتحدد مخصصاته بقرار من رئيس ال جمهورية بناء علي توصية ) -١٤
    الوزير المختص.
    ٢ المدير العام هو الموظف التنفيذي الأول المسئول أمام المجلس ويتولي الاضطلاع بالنشاط )
    المالي والإداري والفني للهيئة وفقاً للسياسات التي يقررها المجلس وتوجيهاته ومع عدم
    الاخلال بعموم ما تقدم يكون للمدير العام الاختصاصات والسلطات الآتية:-
    (أ) تنفيذ المهام التي يوكلها له المجلس.
    (ب) إصدار تراخيص العمل في مجالات خدمات أنشطة الاتصالات المختلفة حسبما يقرره
    المجلس.
    (ج) إصدار تراخيص استخدام الترددات والأجهزة اللاسلكية حسبما يقرره المجلس.
    (د) القيام بالتفتيش والمراجعة والاشراف ع لي كافة نشاط الاتصالات في السودان حسبما
    يقرره المجلس.
    (ه) تمثيل الهيئة في المؤتمرات والاجتماعات الإقليمية والدولية المتعلقة بنشاط الهيئة.
    (و) إنشاء وحدات للمعلومات الإحصائية لمختلف مجالات الاتصالات مما يساعد في اتخاذ
    القرار.
    (ز) تعيين العاملين في الدرجات دون الدرجة الثالثة.
    (ح) إعداد التقرير السنوي عن سير العمل بالهيئة ومقترحات الموازنة السنوية ورفعها
    للمجلس.
    (ط) إقتراح الهيكل الإداري للهيئة ورفعه للمجلس للموافقة عليه ورفعه لمجلس الوزراء
    لاجازته.
    ٣ يجوز للمدير العام أن يفوض أياً من سلطاته لأي من معاونيه أو أي لجنة يشكلها )
    بالشروط والضوابط التي يراها مناسبة.
    الموارد المالية للهيئة
    ١٥ - تتكون الموارد المالية للهيئة من الاتي:-
    (أ) الدعم المقدم من الحكومة الاتحادية أو حكومات الولايات.
    (ب) الرسوم المتحصلة من رخص استيراد واستخدام أجهزة الاتصالات.
    (ج) عائد الخدمات الاستشارية التي يقدمها المجلس.
    (د) أي رسوم أخري يتم الحصول عليها نظير الخدمات التي تؤديها.
    (ه) القروض والهبات والوصايا التي يوافق عليها الوزير.
    (و) أي موارد أخري يوافق عليها الوزير.
    الموازنة السنوية والحسابات والمراجعة
    ١ تكون للهيئة موازنة سنوية يقوم بإعدادها المدير العام وفقاً للاسس المتبعة لإعداد ) -١٦
    الموازنات في الدولة علي أن تشتمل علي إيرادات الهيئة ومصروفاتها وتقديمها للمجلس
    لاجازتها ورفعها للجهات المختصة للتصديق عليها.
    ٢ تحتفظ الهيئة بحسابات صحيحة ومستوفاة للإيرادات والمصروفات وذلك وفقاً للأسس )
    المحاسبية السليمة كما تحفظ الدفاتر المتعلقة بذلك.
    ٣ يقوم ديوان المراجعة العامة أو أي مراجع قانوني آخر يوافق عليه المراجع العام وتحت )
    إشرافه بمراجعة حسابات الهيئة في نهاية كل سنة مالية.
    الفصل الرابع
    الاتصالات والاجهزة والمحطات اللاسلكية
    إنشاء وحيازة واستعمال شبكة المواصلات
    ١ لا يجوز لأي شخص حيازة او أنشاء أو تشغيل شبكة اتصالات عامة أو خاصة إلا )١٧
    بموجب ترخيص يصدر وفقاً لاحكام هذا القانون.
    .( ٢ يستثني من تطبيق احكام البند ( ١ )
    (أ) شبكات الاتصالات الخاصة بقوات الشعب المسلحة وقوات الشرطة وقوات الامن الوطني
    في حدود النطاق الترددي المخصص لها.
    (ب) الشبكة السلكية للاتصال الداخلي للربط بين أجزاء المبني الواحد المملوكة لشخص واحد.
    ٣ لا يجوز للجهات التي تم استثناؤها في البند ( ٢ تقديم خدمات الاتصالات بصورة تجارية )
    إلا بعد الحصول علي الترخيص بذلك من المجلس.
    أجهزة ومحطات اللاسلكي
    ١ لا يجوز لأي شخص حيازة أو تركيب أو استخدام أو تشغيل أي جهاز أو محطة )١٨
    لاسلكية داخل أراضي جمهورية السودان أو علي سفينة أو طائرة مسجلتين في السودان مالم
    يتم الحصول علي الترخيص بذلك وفقاً لأحكام هذا القانون.
    ٢ يستثني من أحكام البند ( ١ )
    (أ) القوات المسلحة وقوات الشرطة وقوات الأمن الوطني في حدود النطاق الترددي
    المخصص لها.
    (ب) السفن والطائرات الأجنبية في المياه الاقليمية.
    (ج) أي شخص آخر حسبما يقرره المجلس.
    إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية
    ١٩ - يجب علي المرخص له في حالة إيقاف الجهاز أو المحطة اللاسلكية عدم استخدامها
    خلال فترة الإيقاف وأن يخطر المدير العام بكيفية التصرف في الجهاز أو الأجهزة سواء بنقل
    الملكية أو إبادتها أو بأي وسيلة أخري يوافق عليها المدير العام.
    شهادة عامل لاسلكي
    ٢٠ - لا يجوز أن يعهد لأي شخص في تشغيل جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية داخل أراضي
    جمهورية السودان أو علي سفينة أو طائرة مسجلة في السودان ما لم يكن حائزاً علي شهادة
    عامل لاسلكي تمنح وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    التشغيل الضار
    ٢١ - إذا ترتب علي تشغيل أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو جهاز كهربائي تعطيل
    جهاز آخر أو محطة أخري أو التشويش عليها أو سبب أضراراً لأي من خدمات الاتصال
    فيجب علي المدير العام بموافقة المجلس إخطار المتسبب كتابة لإجراء التعديل اللازم وإزالة
    أسباب الضرر خلال الفترة التي يحددها له المجلس في الإخطار المذكور.
    استيراد وتصنيع والاتجار
    في أجهزة اللاسلكي ومعدات الاتصال
    ١ لا يجوز تصنيع أو تجميع او الاتجار أو تركيب أجهزة لاسلكي ومعدات الاتصال إلا )-٢٢
    بعد الحصول علي الترخيص بذلك وفق احكام هذا القانون.
    ٢ لا يجوز لسلطات الجمارك الافراج عن أي جهاز اتصال أو أجهزة اللاسلكي إلا بعد )
    حصول المستورد علي الترخيص بذلك من الهيئة ويستثني من ذلك أجهزة الهاتف والفاكس
    للاستخدام الشخصي.
    الفصل الخامس
    الترخيص والرسوم
    الترخيص
    ١ يقدم طلب الحصول علي الترخيص من ذوي الشأن إلي المدير العام حسبما تفصله )-٢٣
    اللوائح.
    ٢ يجب اخذ موافقة الوزير المختص في حالة طلب الترخيص لمحطة بث إذاعي مسموع أو )
    مرئي.
    ٣ يخضع أي ترخيص يصدر بموجب أحكام هذا القانون الشروط التي يقررها المجلس. )
    ٤ لا يجوز بعد صدور الترخيص تعديله او تحويله إلا بعد الحصول علي موافقة المجلس )
    كتابة.
    ٥ تحدد اللوائح فترة سريان الترخيص وتجديده. )
    الرسوم
    ١ يلتزم المرخص له الصادر باسمه الترخيص بدفع الرسم المقرر وفقاً للفئات التي )-٢٤
    يحددها المجلس من وقت لآخر.
    ٢ يعفي من الرسم المقرر للترخيص:- )
    (أ) الهيئات والبعثات الدبلوماسية وفقاً لسياسة المعاملة بالمثل.
    (ب) أي جهة اخري يصدر قرار بإعفائها من الوزير المختص بناء علي توصية بذلك من
    المجلس.
    تعديل شروط الترخيص
    ١ يجوزر للمجلس تعديل أي من شروط الترخيص بعد صدوره وذلك وفقاً للإجراءات )-٢٥
    التي تحددها اللوائح.
    ٢ يجوز لأي شخص متضرر صدر قرار من المجل س بتعديل الشروط التي منح بموجبها )
    الترخيص ان يستأنف للوزير المختص الذي يكون قراره في هذا الشأن نهائياً.
    استخدام أجهزة اللاسلكي ومحطات البث
    ١ يخضع استخدام أي جهاز لاسلكي أو محطة لاسلكية أو محطة بث للشروط التي )-٢٦
    يقررها المجلس عند اصدار الترخيص وتشمل تلك الشروط بوجه خاص مكان المحطة
    ونوعها والترددات المخصص لأغراض الاستخدام والأشخاص العاملين وتاريخ الترخيص
    وسداد الرسوم المقررة.
    ٢ لا يجوز للمرخص له استخدام أي محطة بث أو جهاز لاسلكي أو تردد في غير الغرض )
    المحدد في الترخيص.
    ٣ لا يجوز لأي شخص بعد صدور الترخيص إجراء تعديل في البيانات والأغراض التي )
    منح الترخيص بموجبها إلا بعد موافقة المجلس كتابة.
    التصرف في أجهزة اللاسلكي
    والترددات ومحطات البث
    ٢٧ - لا يجوز للمرخص له نقل ملكية الأجهزة أو المحطات اللاسلكية أو محطات البث أو
    الترددات المرخص بها أو تأجيرها أو التصرف فيها بأي وجه آخر إلا بعد الحصول علي
    موافقة الهيئة كتابة وفقاً لما تحدده اللوائح.
    إلغاء ترخيص الاتصالات
    ١ يجب علي المدير العام إلغاء ترخيص الاتصالات في أي من الحالات الآتية:- )-٢٨
    (أ) عدم دفع المرخص له الرسوم المقررة لتجديد الترخيص في الموعد المحدد دون عذر
    مقبول.
    (ب) مخالفة المرخص له الشروط المضمنة في الترخيص.
    (ج) تصفية المرخص له لأعماله أو إعلانه إفلاسه أو فقد أهليته.
    (د) أي أسباب أخري يري الوزير المختص أو المجلس أنها تمس الأمن والنظام العام للدولة.
    ٢ يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص لخدمة معينة أو في منطق ة معينة في أي من الحالات )
    الآتية إذا:-
    (أ) ارتكب المرخص له مخالفة لأحكام هذا القانون واللوائح الصادرة بموجبه.
    (ب) ألحق ضرراً بالغير أو رفض تصحيح اوضاعه بعد انذاره كتابة من المجلس.
    (ج) لم يقم بتنفيذ قرار المجلس مدة تزيد عن ثلاثين يوماً من تاريخ الإنذار المشا ر اليه في
    الفقرة (ب).
    (د) كانت الخدمات المقدمة من المرخص له دون المستوي المطلوب وقُدمت بحقه شكاوي
    وتحقق المجلس من صحتها.
    (ه) أنذر المرخص له مرتين خلال فترة ستة اشهر متتالية.
    (و) كانت هناك أسباب ضرورية أو استثنائية حسبما يراه مناسباً.
    الامتناع عن قبول اشتراكات جديدة
    ٢٩ - لا يجوز للمرخص له قبول أي اشتراكات جديدة من تاريخ إلغاء الترخيص إلا بالقدر
    الضروري اللازم لانتقال المستفيدين الي شخص آخر مرخص له وذلك بعد موافقة المدير
    العام كتابة.
    تسليم الترخيص
    ٣٠ - يجب علي المرخص له أو من يكون الترخيص في حيازته أو تحت إشرا فه أن يسلمه
    للهيئة عند انتهاء فترة الترخيص أو الغائه.
    الفصل السادس
    خدمات الاتصالات العامة
    تقديم التقارير
    ٣١ - يجب علي المرخص له بخدمة اتصالات عامة تقديم تقرير سنوي للمدير العام يبين فيه
    الجوانب الفنية والإدارية والمالية التي تضمن تقديم الخدمة بالمستوي المط لوب وان يوافي
    المدير العام باي معلومات أو بيانات تخص الخدمة بصورة دورية أو طارئة في الوقت الذي
    يحدده المدير العام.
    تعديل اسعار خدمات الاتصالات العامة
    ١ لا يجوز للمرخص له تعديل أسعار خدمات الاتصالات العامة إلا بعد موافقة )-٣٢
    المجلس.
    ٢ يجب علي المرخص له إعلان الأسعار المصدقة علي الجمهور قبل شهر من تاريخ )
    نفاذها.
    الاتفاقيات
    ١ يجب علي المرخص له إيداع أي اتفاقيات محلية أو أقليمية أو دولية مع طرف آخر )-٣٣
    لدي الهيئة فور التوقيع عليها.
    ٢ علي الرغم من أحكام البند ( ١ لا يجوز لأي مرفق حكومي توقيع أي إتفاقيات تتع لق )
    بالاتصالات إلا بعد موافقة الوزير المختص ويستثني من ذلك وزارة الدفاع.
    التنصت علي المحادثات الهاتفية
    ١ لا يجوز الدخول علي المحادثات أو التصنت عليها أو مراقبتها إلا بقرار من وكيل )-٣٤
    النيابة أو القاضي المختص.
    ٢ يجب علي مقدم الخدمة إذا ما اتضح له بعد ال مراقبة وفقاً لأحكام البند ( ١ ان مصدر )
    الإزعاج هو أحد المستفيدين معه فعليه رفع تقرير بذلك لوكيل النيابة أو القاضي المختص.
    الفصل السابع
    التفتيش والرقابة
    الالتزام بشروط الترخيص
    ٣٥ - لأغراض التفتيش يجوز للهيئة التحقق من التزام المرخص له بشروط الترخيص علي
    أن ي تخذ المدير العام كافة الإجراءات المتعلقة بالتفيش ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يقوم
    المدير العام بالاجراءات التالية:-
    (أ) التفتيش علي مواقع شبكة الاتصالات وأجهزة الاتصال ومحطات البث.
    (ب) فحص السجلات الفنية والأنظمة المتبعة لإصدار الفواتير.
    (ج) مراجعة مستوي الخدمة المقدمة وفعاليتها.
    سلطة التفتيش والرقابة وضبط المخالفات
    ١ يقوم موظفو الهيئة المفوضون بممارسة سلطة التفتيش والرقابة في اراضي الدولة )-٣٦
    وعلي كل السفن في المياه الاقليمية وعلي كل الطائرات الهابطة في المهابط السودانية وذلك
    بغرض:-
    (أ) مراقبة الأجهزة والمحطات اللاسلكية ومحطات البث والترددات للتحقق من سلامة
    الاستخدام والتشغيل.
    (ب) الكشف عن الاجهزة والترددات والمحطات غير المرخص بها.
    (ج) إخضاع الأجهزة للفحص الفوري في الموقع أو خارجه.
    (د) فحص الرخص والمستندات.
    (ه) مراقبة أي نشاط مخالف لاحكام هذا القانون.
    ٢- يجوز للموظف المفوض لتنفيذ أحكام هذا القانون واللوائح والاوامر الصادرة بموجبه
    دخول وتفتيش المصانع والمحلات التجارية والمخازن والطائرات والسفن في المياه الاقليمية
    في اي وقت لضبط أي مخالفة لأحكام هذا القانون.
    ٣ علي الرغم من أحكام البند ( ٢ لا يجوز دخول و تفتيش المساكن الخاصة إلا بامر من )
    وكيل النيابة او القاضي المختص.
    ٤(أ) حجز جميع المضبوطات الغير قابلة للترخيص علي أن يحتفظ بالأجهزة المسموح )
    بترخيصها لحين ترخيصها.
    (ب) اذا لم يتم ترخيص الأجهزة المضبوطة أو يطلب صاحبها استعادتها خلال المدة التي
    يحددها المجلس يجوز للمجلس أن يستصدر أمراً من المحكمة بمصادرتها.
    ٥ يجوز للموظف المفوض أثناء قيامه بالدخول والتفتيش والضبط أن يطلب المساعدة من )
    قوات الشرطة او من أي شخص يكون موجوداً ويجب علي ذلك الشخص أن يقدم المساعدة
    اللازمة لذلك.
    ٦ يحرر للشخص أو الجهة المخالفة إيصالاً يبين فيه نوع الأجهزة والمعدات التي تم ضبطها )
    مخالفة لاحكام هذا القانون وتسلم تلك الأجهزة والمعدات للهيئة لحين البت في امر المخالفة.
    الفصل الثامن
    أحكام عامة
    ربط شبكات الاتصال المرخصة
    ٣٧ - يجب علي المرخص له ربط أي شبكة اتصالات اخري مرخصة أو معدات أجاز
    المجلس استخدامها وذلك وفق الضوابط التي يقررها المجلس بالتنسيق مع الطرفين.
    إيقاف أجهزة اللاسلكي
    ١ يجوز للمجلس ايقاف أي من أجهزة اللاسلكي لأي أسباب يراها ضرورية أو )-٣٨
    استثنائية.
    ٢ يستأنف القرار الصادر بموجب حكم البند ( ١ لدي الوزير المختص ويكون قراره في هذا )
    الشأن نهائياً.
    تشكيل اللجنة الفنية واختصاصها
    ١ يشكل المجلس لجنة فنية لرخص الاتصالات اللاسلكية وتتكون من:- )-٩
    (أ) ممثل للهيئة القومية للاتصالات رئيساً
    (ب) ممثل للاستخبارات العسكرية عضواً
    (ج) ممثل لجهاز الامن الداخلي عضواً
    (د) ممثل لسلاح الإشارة عضواً
    (ه) ممثل لوزارة الداخلية عضواً
    ٢ تختص اللجنة بالأتي:- )
    (أ) رفع التوصيات للمجلس فيما يختص بطلبات أجهزة اللاسلكي وتجديدها.
    (ب) وضع لائحة داخلية لتنظيم اجراءات اجتماعاتها.
    (ج) أية اختصاصات أخري حسبما يقرره المجلس.
    ٣ يجوز للجنة الفنية بموافقة المجلس تعيين مقرر لها. )
    ٤ يحدد المجلس مكافآت رئيس اللجنة الفنية وأعضائها والمقرر. )
    الإيقاف المؤقت للبث
    الإذاعي المسموع والمرئي وتعليقه
    ١ يجوز للوزير المختص اصدار قرار بايقاف بث أي مادة إذا كان بثها مخالفاً للاتفاقيات )-٤
    المحلية أو الدولية أو الحقوق التعاقدية لأي شخص.
    ٢ يجوز للوزير المختص إصدار قرار بتعليق البث الإذاعي المسموع أو المرئي لأي محطة )
    مرخص لها بموجب أحكام هذا القانون لفترة محددة إذا رأي أن استمراره يخالف ضرورات
    المصلحة العامة أو الامن القومي أو الخصوصية الثقافية.
    التنافس الحر في مجال شبكات الاتصالات العامة
    ٤١ - تقدم خدمات الاتصالات العامة من خلال التنافس الحر لذوي الكفاءة والقدرة في إنشاء
    شبكات الاتصالات العامة وذلك وفقاً لأحكام هذا القانون واللوائح المنظمة لذلك.
    الالتزام بالقوانين الدولية
    ٤٢ - علي المرخص لهم العمل علي الالتزام بالقوانين الدولية في مجا ل الاتصالات والبث
    الإذاعي المسموع والمرئي لا سيما في مجال الترددات والاتفاقيات الدولية وفي التوافق بين
    الشبكات وجودة ومستويات الخدمة ومعايير التعرفة الدولية.
    الجزاءات
    ١ يجوز للمجلس أن يوقع علي كل من يخالف أحكام هذا القانون او اللوائح الصادرة )-٤٣
    بموجبه أياً من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح.
    ٢ يجوز للوزير المختص توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في اللوائح علي أي )
    شخص مرخص له في حالة مخالفته للموجهات او المباديء الأساسية التي يضعها الوزير
    المختص.
    العقوبات
    ١ مع عدم الاخلال باي عقوبة أشد يكون من صوصاً عليها في أي قانون آخر يعاقب كل )-٤٤
    شخص يخالف أحكام هذا القانون أو اللوائح أو الأوامر الصادرة بموجبه بالسجن مدة لا تزيد
    عن ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً.
    ٢ في جميع الأحوال التي تُرتكب فيها مخالفة لأحكام هذا القانون يجوز للمحكمة أن تأمر. )
    (أ) بمصادرة المواد والأجهزة أو المعدات موضوع المخالفة لصالح الهيئة.
    (ب) بإلغاء الترخيص.
    نظر المخالفات
    ٤٥ - تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية أو أي محكمة أعلي بنظر المخالفات
    المنصوص عليها في هذا القانون.
    سلطة إصدار اللوائح والأوامر
    ١ يجوز للمجلس بم وافقة الوزير المختص أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ )-٤٦
    أحكام هذا القانون ومع عدم الاخلال بعموم ما تقدم يجوز أن تتضمن تلك اللوائح والأوامر
    الآتي:-
    (أ) طلب الترخيص.
    (ب) شروط الترخيص.
    (ج) التزامات المرخص له.
    (د) تنظيم وتوزيع استخدام الترددات.
    (ه) إجراءات التفتيش ورفع التقارير.
    (و) نماذج الترخيص.
    (ز) الرسوم مقابل الخدمات التي تقدم بموجب أحكام هذا القانون.
    (ح) الجزاءات التي توقع عند مخالفة أحكام هذا القانون أو اللوائح الصادرة بموجبه.
    ١ (و) يجوز للمجلس إصدار لائحة شروط خدمة العاملين ) ٢ مع مراعاة احكام المادة ١٠ )
    بالهيئة.





    ولائحة الاتصالات لمزيد من الفائدة والاطلاع

    اللائحة العامة للإتصالات لسنة ٢٠٠٢ م
    عملاً بالسلطات المخولة له بموجب القرار الجمهوري رقم ( ١٤٢ ) لسنة ٢٠٠١ م بتاريخ ١٧
    ٢٠٠١/١٠/ أبريل ٢٠٠١ م واستناداً على القرار الوزاري رقم ( ٢٠ ) لسنة ٢٠٠١ م بتاريخ ٢٢
    ١ من قانون الاتصالات لسنة ٢٠٠١ م. اصدر وزير الدولة بموافقة ) وعملاً بأحكام المادة ٤٦
    وزير الإعلام والاتصالات اللائحة الآتي نصها: -
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم اللائحة وبدء العمل بها
    – ١ –
    تسمى هذه اللائحة (اللائحة العامة للاتصالات لسنة ٢٠٠٢ ) ويعمل بها من تاريخ التوقيع
    عليها.
    تفسير
    – ٢ –
    فى هذه اللائحة:
    ( أ) تكون للكلمات والعبارات الواردة فى هذه اللائحة ذات المعاني الواردة فى قانون
    ، الاتصالات لسنة ٢٠٠١
    (ب) ما لم يقتض السياق معنى آخر، تكون للكلمات والعبارات الآتية المعاني الموضحة أمام
    كل منها على التوالي : -
    القانون :-
    يقصد به قانون الاتصالات لسنة ٢٠٠١ م
    شهادة ترخيص :-
    يقصد بها الشهادة التي تثبت منح المرخص له ترخيصاً وفق أحكام القانون.
    الربط البيني :-
    يقصد به وصل أجزاء مختلفة من الأجهزة أو التجهيزات داخل أو بين
    الشبكات، لتمكين مستفيدي أي شبكه من الوصول الى مستفيدي الشبكات الأخرى وخدماتها.
    إتفاقية الربط :-
    يقصد بها العقد الذي يبرم بين مشغلين لربط شبكتيهما من أجل نقل حركة الاتصال
    بينهما.
    العرض المرجعي للربط :-
    يقصد به دليل أو شروط مرجعية لاتفاقية الربط تصدرها الجهة التى تعمل فى
    مجال تقديم خدمات الاتصالات بغرض دراستها بوساطة أي جهة أخرى تعمل فى مجال تقديم
    خدمات الاتصالات من أجل ربط شبكتى الطرفين.
    المشغل الرئيسي :-
    يقصد به المشغل الذى يمتلك الجزء الأكبر من تجهيزات الاتصالات والتي
    بواسطتها يكون له النصيب الأكبر من سوق الاتصالات.
    نقاط الربط :-
    يقصد بها المواضع التى يتم عندها وصل شبكتين لمشغلين مختلفين.
    التسعير الضار :-
    يقصد به تخفيض أسعار الخدمات إلى المدى الذي يخرج المنافسين من سوق
    الاتصالات بغرض السيطرة عليه.
    الدعم المتقاطع :-
    يقصد به عملية رفع المشغل لأسعاره فى السوق الذى يسيطر عليه واستخدام
    الدخل الزائد فى تخفيض الأسعار فى سوق آخر وذلك بغرض تحسين وضعه التنافسي.
    قدره تسويقية مؤثرة :-
    يقصد بها الوضع الذى يتمتع به واحد أو أكثر من المشغلين بحيث يؤثر على أسعار
    خدمات المشغلين.
    الاتفاقية :-
    يقصد بها إتفاقية الترخيص التي توقع بين الهيئة والمرخص له.
    الفصل الثاني
    الترخيص
    الفرع الأول ترخيص شبكات الاتصالات العامة
    الفرع الثاني ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة
    الفرع الثالث الترخيص باستيراد وتسويق أجهزة ومواد الاتصالات
    الفرع الرابع تجميع أجهزة ومواد الاتصالات وتصنيعها
    الفرع الأول
    ترخيص شبكات الاتصالات العامة
    خدمات شبكات الاتصالات العامة
    – ٣ –
    تكون خدمات شبكات الاتصالات العامة على الوجه الآتي : -
    (أ) الاتصالات الثابتة ،
    (ب) الاتصالات عبر الشبكات الناقلة ،
    (ج) الهاتف الجوال ،
    (د) النداء الآلي ،
    (ه) الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة ،
    (و) تراسل البيانات والمعلومات ،
    (ز) الاتصالات الإضافية العامة،
    (ح) محطات البث ،
    (ط) التتبع والتحكم والقياس عن بعد وتحديد المواقع ،
    (ى) الاتصالات اللاسلكية،
    (ك) أي خدمات أخرى يحددها المجلس .
    الترخيص بشبكة اتصالات عامة
    – ٤ –
    ١ تقدم طلبات الترخيص بشبكة اتصالات عامة للمدير العام وفقاً لدليل إعداد طلب )
    الترخيص الأنموذج رقم ( ١ الملحق بهذه اللائحة من ست نسخ بعد سداد الرسم المقرر .
    ٢ يجب أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي : )
    (أ)دراسة وافية عن المشروع تتضمن الخطط الفنية والتنظيمية والتشغيلية والمالية وجميع
    البيانات والمعلومات والمستندات المؤيدة ،
    (ب)شهادة إبراء ذمة من الزكاة وخلو طرف من الضرائب ،
    (ج) شهادة مقدرة مالية من مصرف معترف به في السودان ،
    (د)إقرار بصحة البيانات والمعلومات الواردة في الطلب،
    ٣ يجب أن تكون الجهة مقدمة الطلب شركة مسجلة في السودان للعمل في مجال الاتصالات )
    أو أن تقدم ما يؤكد قيامها بالتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطارها بقبول الطلب .
    ٤ مع مراعاة أحكام البندين ( ٢ و ( ٣، تقدم طلبات محطات البث للمدير العام بعد موافقة )
    الوزير المختص.
    دراسة طلبات الترخيص
    – ٥ –
    ١ تقوم الهيئة بدراسة وتقييم الطلبات وفق الأسس الآتية ،وهي ان : - )
    (أ) يتسق المشروع مع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها التي تقرها
    الهيئة،
    (ب) يواكب المشروع المقدم التقانة الحديثة والمواصفات القياسية العالمية،
    (ج) تراعى الخطط الفنية والتجارية والتنظيمية والتشغيلية ،
    (د) تراعى العدالة وإتاحة التنافس الحر،
    (ه) يوفر المشروع خدمات اتصالات متطورة ذات كفاءة وجودة عالية وأسعار مناسبة ،
    ٢يجوز للهيئة أن تستعين بأي خبرات لدراسة الطلب المقدم كما لها أن تدعو مقدم الطلب )
    لمناقشته.
    التزامات المرخص له بشبكة اتصالات عامة
    – ٦ –
    يجب على المرخص له بشبكة اتصالات عامة ان : -
    (أ) يراعي شروط الإتفاقية ،
    (ب) يراعي أحكام الإتفاقيات الدولية والإق ليمية وأحكام ونظم الإتحاد الدولي للاتصالات
    والملاحق واللوائح والتعديلات التي تطرأ من وقت لآخر ،
    (ج) ينفذ المشروع حسب القيد الزمني المحدد بالدراسة ويخطر المدير العام بأي معوقات
    تحول دون التنفيذ في أي مرحلة من مراحله ،
    (د)يقدم الخدمه وفق أسس عادلة و يتيح الفرص دون تمييز باستثناء متطلبات الأمن القومي.
    (ه) يوفر خدمات الطوارئ وخدمات المشتركين بشبكته و أي خدمات يقررها
    المجلس مجاناً،
    (و)ينشئ قسماً خاصاً لتلقي الشكاوى المتعلقة بمستوى الخدمه ونوعيتها ويعمل على معالجتها
    على وجه السرعة ،
    (ز)يقدم خدمات عالية الكفاءة والجودة فى كل الأوقات .
    (ح)يقدم مسودة من العقودات التي تبرم بينه وبين المستفيدين من خدماته للهيئة لاعتمادها.
    (ط)يستخدم الترقيم المصدق له وألآّ يعدله إلا بعد موافقة المدير العام كتابةً.
    (ى)لا يسحب الخدمة أو يوقفها من أحد المستفيدين إلا وفقاً للأحوال الواردة في هذه اللائحة.
    (ك)لا يحول الترخيص لأي شخص إلا بعد موافقة المجلس كتابةً ،
    (ل) يقدم الحساب الختامي السنوي المراجع عن كل سنة مالية خلال شهر من إجازته.
    (م) يقدم تقريراً سنوياً للمدير العام يبين فيه الجوانب الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية وان
    يوافيه بأي معلومات أو بيانات أو إحصائيات يطلبها في فترة لاتتعدي خمسة عشر يوماً من
    تاريخ طلبها على أنه يجوز للمدير العام طلب أي معلومات في أي وقت متى ما دعت
    الضرورة لذلك ،
    (ن) ينفذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المدير العام ،
    (س) لا يعدل تعريفة الخدمات المجازة من قبل المجلس إلا وفق أحكام هذه اللائحة،
    (ع)يسدد الرسوم السنوية المقررة وفق ما هو محدد بالإتفاقية ،
    (ف)يخطر المدير العام بأي تعديلات تطرأ على إتفاقية تأسيس شركته وخاصة فيما يتعلق
    بالمؤسسين،
    (ص) يخطر المستفيد بتفاصيل قيمة استهلاكه على الوجه الآتي:
    (أولاً) بصفة دورية إذا كان المرخص له يتبع نظام الدفع اللاحق ،
    (ثانياً)عن طريق إطلاعه على تفاصيل إستهلاكه والشروط المجازة للتعريفه ،
    (ثالثاً) ببيان تفاصيل الخدمة في حالة الدفع المقدم ..
    الفرع الثاني
    ترخيص شبكات الاتصالات الخاصة
    خدمات شبكات الاتصالات الخاصة
    – ٧ –
    تكون خدمات شبكات الاتصالات الخاصة على الوجه الآتي : -
    (أ) الهاتف الثابت ،
    (ب) تراسل البيانات،
    (ج) الاتصالات اللاسلكية ،
    (د) محطات البث ،
    (ه) الملاحة الجوية ،
    (و) الملاحة البحرية ،
    (ز) الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة ،
    (ح) النداء الآلي ،
    (ط) الأبحاث العلمية والتجارب ،
    (ى) النجدة والإنذار ،
    (ك) التتبع والتحكم والقياس عن بعد وتحديد المواقع ،
    (ل) الحماية وتشمل (كاميرات/رادارات/كاشفات) ،
    (م) الهاتف الجوال ،
    (ن) أي خدمات شبكات خاصة أخرى يحددها المجلس.
    الترخيص بشبكة اتصالات خاصة
    – ٨ –
    ١تقدم طلبات الترخيص بشبكة اتصالات خاصة للمدير العام وفقاً لدليل إعداد طلب )
    الترخيص الأنموذج رقم ( ١ الملحق بهذه اللائحة من ست نسخ بعد سداد الرسم المقرر.
    ٢ يجب أن يتضمن طلب الترخيص الآتي : - )
    (أ)شهادة تسجيل شركة أو اسم عمل صادرة من الجهات المختصة بالسودان،
    (ب)دراسة عن الخدمة المراد الترخيص بها ودواعيها ،
    (ج)دراسة وافيه عن خطة العمل الفنية والتنظيمية ،
    (د) شهادة إبراء ذمه من الزكاة وخلو طرف من الضرائب،
    (ه)إقرار بصحة البيانات والمعلومات الواردة في الطلب،
    ٣ مع مراعاة أحكام البند ( ١ تقدم طلبات محطات البث الخاص للمدير العام بعد موافقة )
    الوزير المختص.
    دراسة طلب ترخيص شبكة اتصالات خاصة
    – ٩ –
    ١تقوم الهيئة بدراسة وتقييم طلبات الترخيص وفق الأسس الآتية وهى أن : - )
    (أ)يتسق مشروع الشبكة مع خطط وسياسات و نظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها التي
    تقرها الهيئة ،
    (ب)يواكب مشروع الشبكه التقانة الحديثة والمواصفات القياسية العالمية ،
    (ج)يتوافق مع شبكات الاتصالات العاملة في السودان ،
    (د)تكون دواعي إنشاء الشبكة الخاصة لخدمة الجهة طالبة الترخيص مقنعة .
    ٢يجوز للهيئة أن تستعين بأي خبرات لدراسة الطلب المقدم كما لها أن تدعو مقدم الطلب )
    لمناقشته.
    إلتزامات المرخص له بشبكة اتصالات خاصة
    – ١٠ –
    ١يجب على المرخص له بشبكة اتصالات خاصة أن : - )
    (أ) يراعي شروط الإتفاقية،
    (ب) لا يستورد الأجهزة إلا بعد تخصيص الترددات حسب متطلبات عمل الشبكه وفق أحكام
    هذه اللائحة ،
    (ج)لا يقدم خدمات اتصالات تجارية للجمهور ،
    (د)يستخدم الترخيص للغرض الذي حدد له فحسب ،
    (ه) ينفذ الخدمة حسب القيد الزمني المحدد بالدراسة ويخطر المدير العام بأي معوقات
    تحول دون التنفيذ ،
    (و)يمد المدير العام بأي تقارير أو أية معلومات أو بيانات يطلبها في أي وقت في فترة
    لاتتعدي خمسة عشر يوماً على أنه يجوز للمدير العام أن يطلب أي بيانات أو معلومات فى
    أي وقت متى ما دعت الضرورة لذلك ،
    (ز) ينفذ التوجيهات والقرارات التي يصدرها المدير العام ،
    (ح) لا يتصرف فى الأجهزة والشبكات العاملة عليها فى حالة إيقاف الخدمة أو الاستغناء
    عنها إلا بعد الرجوع للهيئة لاتخاذ القرار بشأنها،
    (ط)لا يسبب أضراراً بالشبكات العاملة الأخرى عند تنفيذ شبكته وفي حالة وقوع ضرر يلتزم
    بإزالته وفق ما يقرره المجلس ،
    (ى) يوفر كادراً فنياً ذا كفاءة ،
    (ك)يسدد الرسم السنوي المقرر.
    الفرع الثالث
    الترخيص باستيراد وتسويق أجهزة ومواد الاتصالات
    الاجهزة والمواد التى يتم استيرادها وتسويقها
    – ١١ –
    ١يجوز للمرخص له إستيراد وتسويق أجهزة ومواد الاتصالات وملحقاتها . )
    ٢لا يجوز إستيراد وتسويق الاجهزة اللاسلكية وملحقاتها إلا للجهات المرخص لها )
    باستخدامها وفق أحكام هذه اللائحة.
    الترخيص بالإستيراد والتسويق
    – ١٢ –
    تقدم طلبات الترخيص لإستيراد وتسويق أجهزة الاتصالات للمدير العام متضمنة البيانات
    التالية:
    (أ)شهادة تسجيل شركة أو أسم عمل من الجهات المختصة بالسودان،
    (ب)شهادة خلو طرف ضريبي وإبراء ذمة من الزكاة ،
    (ج)شهادة مقدرة مالية من مصرف معترف به فى السودان ،
    (د).إقرار بإنشاء ورشة مجهزة للصيانة.
    دراسة طلبات الترخيص بإستيراد وتسويق أجهزة ومواد اتصالات
    – ١٣ –
    تقوم الهيئة بدراسة وتقييم الطلبات وفق الأسس الآتية:
    (أ) إمكانية مقدم الطلب إنشاء ورشة مجهزة لتقديم خدمات ما بعد البيع ،
    (ب) ضمانات إنسياب قطع الغيار ،
    (ج)أي بيانات أخرى تساعد على دراسة الطلب.
    إصدار ترخيص إستيراد وتسويق أجهزة ومواد الاتصالات
    – ١٤ –
    ١ يصدر المدير العام ترخيص إستيراد وتسويق أجهزة ومواد اتصالات وفق الأنموذج رقم )
    ٢ الملحق بهذه اللائحة بعد سداد الرسم المقرر. )
    ٢ يسري الترخيص لمدة عام من تاريخ إصداره ويجوز تجديده سنوياً بعد إستيفاء الشروط )
    المقررة و سداد رسم التجديد المقرر.
    ٣ يتمتع المرخص له باستيراد أجهزة ومواد اتصالات بتخفيض فى رسوم التصديق بالإفراج )
    المنصوص عليها فى هذه اللائحة وذلك خلال فترة سريان الترخيص.
    إلتزامات المرخص له بإستيراد وتسويق أجهزة ومواد اتصالات
    – ١٥ –
    يجب على المرخص له بإستيراد وتسويق أجهزة ومواد اتصالات الإلتزام بان: -
    (أ) تكون الأجهزة والمواد ذات جودة عالية ومطابقة للمواصفات الفنية.،
    (ب) يوفر قطع الغيار ويضمن إنسيابها ،
    (ج) يوفر كادراً فنياً مؤهلاً،
    (د) يوفر ورشة مجهزة بكافة معدات الصيانة والقياس اللازمة ،
    (ه) يضع شهادة الترخيص فى مكان بارز .
    الفرع الرابع
    تجميع أجهزة ومواد الاتصالات وتصنيعها
    الترخيص بتجميع أجهزة ومواد الاتصالات وتصنيعها
    – ١٦ –
    ١ تقدم طلبات الترخيص بتجميع أجهزة ومواد الاتصالات وتصنيعها للمدير العام وفق )
    الأنموذج رقم ( ١ الملحق بهذه اللائحة من ست نسخ بعد سداد الرسم المقرر.
    ٢ يجب أن يتضمن طلب الترخيص ما يلي : - )
    (أ) دراسة وافية عن المشروع تتضمن الخطط الفنية والإدارية والتنظيمية والمالية وجميع
    البيانات والمعلومات والمستندات المؤيدة ،
    (ب) شهادة إبراء ذمة من الزكاة وخلو طرف من الضرائب ،
    (ج) شهادة مقدرة مالية من مصرف معترف به فى السودان ،
    (د) إقرار بصحة البيانات والمعلومات الواردة في الطلب،
    ٣ يجب أن يكون مقدم الطلب شركة مسجلة بالسودان للعمل فى مجال الاتصالات أو أن )
    يقدم ما يؤكد قيامه بالتسجيل خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إخطاره بقبول الطلب.
    دراسة طلبات الترخيص بتجميع أجهزة ومواد الاتصالات وتصنيعها
    – ١٧ –
    ١ تقوم الهيئة بدراسة وتقييم الطلبات وفق الأسس الآتية وهي ان : - )
    (أ) يتسق المشروع مع خطط وسياسات و نظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها التي تقرها
    الهيئة ،
    (ب) يواكب المشروع المقدم التقانة الحديثة والمواصفات القياسية العالمية ،
    (ج) تراعى إحتياجات البلاد التنموية والنواحي الإقتصادية ،
    (د) تراعى الخطط الفنية والإدارية والتنظيمية والتجارية ،
    (ه) يراعى تحقيق العدالة وعدم التمييز وإتاحة التنافس الحر ،
    (و) يوفر المشروع أجهزة ومواد اتصالات متطورة ذات كفاءة وجودة عالية وأسعار مناسبة.
    ٢ يجوز للهيئة أن تستعين بأي خبرات لدراسة الطلب كما لها أن تدعو مقدم الطلب )
    لمناقشته.
    إلتزامات المرخص له بتجميع وتصنيع أجهزة ومواد الاتصالات
    – ١٨ –
    يجب على المرخص له بتجميع وتصنيع أجهزة ومواد اتصالات أن : -
    (أ)يراعي شروط الإتفاقية ،
    (ب) يراعي مطابقة الإنتاج للمواصفات و معايير الجودة العالمية المعتمدة فى السودان ،
    (ج) ينفذ المشروع فى أي مرحلة من مراحله حسب القيد الزمني المحدد بالدراسة ويخطر
    المدير العام بأي معوقات تحول دون التنفيذ ،
    (د) لا ي  حول الترخيص لأي شخص آخر إلا بموافقة المجلس ،
    (ه)يضع ديباجة على المنتج توضح مواصفاته القياسية المعتمدة، ،
    (و) يخطر المدير العام بأي تعديلات تطرأ على إتفاقية التأسيس وخاصة فيما يتعلق
    بالمؤسسين،
    (ز) ينفذ القرارات والتوجيهات التي يصدرها المدير العام ،
    الفصل الثالث
    تخصيص الترددات و الحزم الترددية وترخيصها
    الفرع الأول شبكات الاتصالات العامة
    الفرع الثاني شبكات الاتصالات الخاصة
    الفرع الأول
    شبكات الاتصالات العامة
    تخصيص الترددات والحزم الترددية وترخيصها
    –١٩ –
    تكون الخدمات التي يخصص ويرخص لها بترددات وحزم ترددية على الوجه الآتي:
    (أ)الاتصالات الثابتة ،
    (ب)الهاتف الجوال،
    (ج)الشبكات الناقلة،
    (د)الشبكات اللاسلكية،
    (ه)تراسل البيانات والمعلومات،
    (و)الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة،
    (ز)محطات البث،
    (ح)النداء الآلي،
    (ط)الاتصالات الإضافية العامة ،
    (ى)التتبع والتحكم والقياس عن بعد وتحديد المواقع،
    (ك)أي خدمات أخرى يحددها المجلس.
    طلب التخصيص والترخيص
    – ٢٠ –
    ١ تقدم طلبات تخصيص الترددات لشبكة الاتصالات العامة وترخيصها للمدير العام من ست )
    نسخ ، وفق الأنموذجين رقم ( ٥ و ( ٦ الملحقين بهذه اللائحة وذلك بعد سداد الرسم المقرر.
    ٢ يجب أن يرفق مع الطلب المشار إليه فى البند ( ١ ما يلي : - )
    (أ)وصف فني كامل للخدمة التي يطلب تخصيص وترخيص الترددات لها مع تحديد السعة
    الترددية المطلوبة.
    (ب)المواصفات الفنية الكاملة للأجهزة التى تستخدم فى الإرسال والإستقبال وأنواعها ومواقع
    تركيبها.
    (ج)موافقة الهيئة على المشروع
    (د)المواقع ونطاق التغطية الجغرافية للترددات المطلوب تخصيصها،
    (ه) خطة الربط مع الشبكات الأخرى .
    أسس دراسة طلب تخصيص وترخيص الترددات والحزم الترددية
    – ٢١ –
    ١ تقوم الهيئة بدراسة الطلب وفق الأسس الآتية وهى أن : - )
    (أ)تلزم مقدم الطلب بالقوانين الدولية التي تنظم استخدام الطيف الترددي للمنطقة الجغرافية
    رقم ( ١ حسب تصنيف الإتحاد الدولي للاتصالات.،
    (ب)تضمن كفاءة استخدام الطيف الترددي باعتباره ثروة قومية نادرة ،
    (ج)تراعى عدم تفضيل أنظمة ذات تقنيات معينه تؤدي الى الهيمنة أو الاحتكار ،
    (د)تراعي العدالة وإتاحة التنافس الحر ،
    (ه) تؤمن قدراً كافياً من الطيف الترددي للخدمات المختلفة ،
    (و)تشجع استخدام الطيف الترددي فى النطاقات العليا ،
    (ز) لا تحدث الشبكة المرخص بها تداخلات ضارة مع الشبكات الأخرى.
    ٢ يجوز للهيئه أن تستعين بأي خبرات لدراسة الطلب كما لها أن تدعو مقدم الطلب )
    لمناقشته.
    إلتزامات المرخص له بترددات وحزم ترددية
    – ٢٢ –
    يجب على المرخص له بترددات لتشغيل شبكة اتصالات عامة أن :-
    (أ)يلتزم بشروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بالآتي:
    (أولاً)الترددات أو الحزم الترددية التي خصصت له ،
    (ثانياً)نوع ومواصفات أجهزة الإرسال،
    (ثالثاً)حدود المنطقة الجغرافية المصرح له بالعمل فيها،
    (رابعاً)كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل النظام،
    (خامساً)عدم التشويش على الآخرين.
    (ب)يتقيد بالإتفاقيات الدولية وأحكام ونظم الإتحاد الدولي للاتصالات وخاصة فيما يتعلق
    بالترددات ذات الإستخدامات الدولية،
    (ج)يبلغ الهيئة بأي تغيير فى الأنظمة اللاسلكية المصرح بتشغيلها أو مواصفاتها ،
    (د)يوفر المعلومات المطلوبة والحماية من التداخل ومعايير ومواصفات السلامة ،
    (ه)يستخدم تقانات حديثة تساعد على الإستخدام الأمثل للطيف الترددي ما أمكن ذلك،
    (و)لا يستخدم التردد المخصص له لأمر يتعارض مع المصلحة العامة وفي غير الغرض
    المخصص له ،
    (ز)يوفر الأجهزة اللازمة لضمان المواءمة مع الشبكات الأخرى المرخص لها،
    (ح)يخطر الهيئة عند وقف العمل فى الترددات المخصصة ،
    (ط)لا يتصرف فى الأجهزة او الترددات بالإتجار فيها أو نقل حيازتها لأي جهة أخرى إلا
    بعد موافقة المدير العام كتابةً،
    (ى)يسلم شهادة الترخيص عند إلغاء الترخيص ،
    (ك)لا يسمح باستخدام الترددات بواسطة جهة أخرى ،
    (ل)لا يغير مواقع الأجهزة دون الرجوع للهيئة،
    (م)لا يسبب أية أضرار للآخرين ،
    (ن)يسدد رسم التخصيص والتجديد السنوي المقرر،
    مدة سريان ترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات عامة
    – ٢٣ –
    ١تسري مدة الترخيص بترددات او حزم ترددية لأي جهة لمدة عام بعد دفع الرسم المقرر. )
    ٢على الرغم من أحكام البند ( ١ يجوز للمجلس بتوصية من المدير العام زيادة المدة حسب )
    ما يراه مناسباً .
    إلغاء تخصيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات عامة و ترخيصها
    – ٢٤ –
    ١ يجوز للمدير العام إلغاء ترخيص وتخصيص الترددات المخصصة لشبكة اتصالات عامة )
    فى الحالات التالية:
    (أ)عدم دفع رسم التخصيص او التجديد المقرر فى الوقت المحدد ،
    (ب)مخالفة شروط الترخيص أو التخصيص ،
    (ج).تصفية أعمال المرخص له أو إعلان إفلاسه،
    (د)إستخدام الترددات لأغراض تمس الأمن القومي و النظام العام للدولة ،
    (ه.)التشويش على شبكة عامة أو خاصة ،
    (و)عدم استخدام الترددات خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص ،
    (ز)عند إلغاء ترخيص الشبكه العامه .
    ٢على الرغم من أحكام البند ( ١ تنذر الجهة المعنية لتعديل أوضاعها خلال فترة ثلاثة )
    أشهر وفي حالة عدم الإستجابة يلغى الترخيص.
    ٣فى حالة إلغاء الترخيص يتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة فيما يتعلق بحيازة الأجهزة )
    وفقاً للقانون .
    الفرع الثاني
    شبكات الاتصالات الخاصة
    تخصيص الترددات والحزم
    الترددية لشبكات الاتصالات الخاصة وترخيصها
    – ٢٥ –
    تكون الخدمات التى يخصص ويرخص لها بترددات على الوجه الآتي:
    (أ) الهاتف الثابت ،
    (ب) الهاتف الجوال ،
    (ج) الاتصالات اللاسلكية الخاصة ،
    (د) الملاحة الجوية،
    (ه) الملاحة البحرية،
    (و) الاتصالات الفضائية الثابتة والمتحركة،
    (ز) النداء الآلي الخاص،
    (ح) الأبحاث العلمية والتجارب،
    (ط.) خدمات الإنقاذ الخاصة،
    (ى) تحديد المواقع والتتبع الآلي،
    (ك) شبكات الحماية ،
    (ل) هواة اللاسلكى،
    (م) محطات البث،
    (ن) أي خدمات أخرى يرى المجلس إضافاتها.
    طلب تخصيص الترددات والحزم الترددية وترخيصها
    – ٢٦ –
    ١ تقدم طلبات تخصيص الترددات والحزم الترددية لشبكة الاتصالات الخاصة وترخيصها )
    للمدير العام من ست نسخ وفق الأنموذجين رقم ( ٥ و ( ٦ الملحقين بهذه اللائحة وذلك بعد
    دفع الرسم المقرر.
    ٢ يجب أن يرفق مع الطلب المشار إليه فى البند ( ١ ما يلي: )
    (أ).دراسة فنيه متكاملة عن الخدمة المراد الترخيص بها مشفوعة بمواصفات الأجهزة
    المطلوبة،
    (ب).المستندات الفنية و الإدارية المؤيدة لإنشاء الشبكة الخاصة والتي تثبت بأن عمل الجهة
    مقدمه الطلب يستدعي وجود شبكة اتصالات خاصة بها ،
    (ج) المواقع ونطاق التغطية الجغرافية للشبكة المطلوبة ،
    (د).خطة تنفيذ الشبكة،
    (ه) شهادة تسجيل شركة او اسم عمل للجهة الطالبة للترخيص في السودان ،
    (و).شهادة مقدرة مالية،
    (ز).شهادة خلو طرف من الضرائب وإبراء ذمة من الزكاة .
    أسس دراسة طلبات التخصيص والترخيص
    – ٢٧ –
    ١ تقوم الهيئة بدراسة الطلب وفق الأسس الآتية وهي أن: - )
    (أ) لا يتعارض مشروع الشبكه مع خطط وسياسات ونظم تقديم خدمات الاتصالات وإنشائها
    التي تقرها الهيئة،
    (ب) يواكب الأجهزة المقترحة التقانات الحديثة والمواصفات العالمية التى تضمن الإستخدام
    الأمثل للطيف الترددي ،
    (ج).يشجع إستخدام نطاقات الطيف العليا،
    (د) تراعى المتطلبات القومية الحالية والمستقبلية و المرونة القصوى في الإستجابة للمتطلبات
    وتخصيص الترددات،
    (ه) يتم التأكد من تعيين كادر فني مؤهل .
    (و) يتم الالتزام بالقوانين الدولية التي تنظم إستخدام الطيف الترددي للمنطقه الجغرافية رقم
    ١ حسب تصنيف الإتحاد الدولي للاتصالات، )
    (ز) لا تحدث الشبكه المرخص بها تداخلات ضارة مع الشبكات الأخرى.
    ٢يصدر المدير العام ترخيص استخدام الاجهزة اللاسلكية وفق الأنموذج رقم ( ٧ الملحق )
    بهذه اللائحة.
    إلتزامات المرخص له بترددات وحزم ترددية
    – ٢٨ –
    يجب على المرخص له بترددات لتشغيل شبكة اتصالات خاصة أن:
    (أ) يلتزم بشروط الترخيص وخاصة فيما يتعلق بما يلي:
    (أولاَ)الترددات والحزم الترددية التي خصصت له ،
    (ثانياَ)نوع ومواصفات الأجهزة،
    (ثالثاً)حدود المنطقة الجغرافية والمواقع المصرح له العمل فيها،
    (رابعاً)كفاءة الأشخاص الذين يقومون بتشغيل الشبكة،
    (خامساً)عدم التشويش على النظم الأخرى.
    (ب)يبلغ الهيئة بأي تغيير فى مواصفات و مواقع أجهزة الشبكة المصرح بتشغيلها،
    (ج)يستخدم تقانات حديثه تساعد على الإستخدام الأمثل للطيف الترددي،
    (د)لا يقدم خدمات تجارية،
    (ه)يزود المدير العام بأي تقارير وأي معلومات تطلب عن الشبكة في أي وقت،
    (و)يسلم الأجهزة للهيئة أو يبيدها تحت إشراف الهيئة فى حالة عدم صلاحيتها،
    (ز)لا يسبب أضراراً للآخرين عند تنفيذ الشبكة ،
    (ح)يخطر المدير العام عند توقف العمل بالترددات المخصصة.
    (ط)يضع شهادة الترخيص فى مكان بارز ،
    (ى)تستخدم الأجهزة للغرض الذي منح الترخيص من أجله،
    (ك) يزود الهيئة بأسماء عمال اللاسلكي ومؤهلاتهم للتصريح لهم،
    (ل)تصدر الجهة المرخص لها بطاقات للعاملين المصرح لهم لإستخدام أجهزة متحركة تحوي
    البيانات التالية :
    (أولاً)أسم الجهة المرخص لها وعنوانها،
    (ثانياً)أسم مستخدم الجهاز،
    (ثالثاً)رقم الترخيص وتاريخه،
    (م)يزود الورشة الخارجية عند صيانة أو إصلاح جهاز لاسلكي بالآتي:
    (أولاً)نوع الجهاز ومواصفاته،
    (ثانياً)أسم الجهة المرخص لها وعنوانها ،
    (ثالثاً)رقم الترخيص وتاريخه،
    (ن) لا يضيف أي جهاز لاسلكي أو ملحقاته إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام.
    مدة سريان ترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات خاصة
    – ٢٩ –
    ١ يسرى الترخيص بترددات أو حزمه من الترددات لجهة معينة لمدة عام واحد أو جزء من )
    العام بعد دفع الرسم المقرر.
    ٢على الرغم من أحكام البند ( ١ يجوز للمجلس بناء على توصية من المدير العام الموافقة )
    على زيادة المدة حسب ما يراه مناسباً.
    إلغاء تخصيص وترخيص ترددات وحزم ترددية لشبكة اتصالات خاصة
    – ٣٠ –
    ١ يجوز للمدير العام إلغاء تخصيص وترخيص الترددات والحزم الترددية المخصصة )
    لشبكة اتصالات خاصة فى الحالات الآتية:
    (أ)عدم دفع رسم التخصيص أو التجديد المقرر فى الوقت المحدد ،
    (ب)مخالفة شروط الترخيص أو التخصيص ،
    (ج)تصفية أعمال المرخص له أو إعلان إفلاسه أو فقدان أهليته،
    (د)إستخدام الترددات المرخص بها لأغراض تمس بالأمن القومي والنظام العام للدوله،
    (ه)التشويش على شبكة عامه أو خاصة ،
    (و)عدم استخدام الترددات او الحزم الترددية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ سريان الترخيص،
    (ز)عند إلغاء ترخيص الشبكه الخاصة .
    ٢ على الرغم من أحكام البند ( ١ينذر المرخص له بتعديل أوضاعه فى فترة لا تتجاوز )
    الثلاثين يوماً وفى حالة عدم التعديل يلغى الترخيص.
    ٣ فى حالة إلغاء الترخيص يتخذ المدير العام الإجراءات اللازمة لحيازة الأجهزة وفقاً )
    للقانون .
    الفصل الرابع
    الربط البيني
    الخدمات التى توفر لها خدمة الربط البينى
    – ٣١ –
    يجب على المشغل الرئيسي توفير خدمة الربط البيني للخدمات التالية وهي:
    (أ) الهاتف المحلى.
    (ب) الهاتف القومي.
    (ج) الهاتف العالمي .
    (د) الهاتف السيار .
    (ه) تبادل المعلومات .
    (و) الاتصالات الفضائية.
    (ز) الإنترنت .
    (ح) النداء الآلي .
    (ط)الاتصالات الاضافية .
    (ي)البث .
    (ك) أي خدمات أخرى يقرها المجلس .
    أغراض الربط البيني
    – ٣٢ –
    تكون أغراض الربط البيني على الوجه الآتي : -
    (أ)تشجيع الربط بين الشبكات لتوفير خدمات ينتج عنها تخفيض فى الأسعار وسد إحتياجات
    المستفيدين .
    (ب)إتاحة فرص التنافس الحر المتساوية بين مشغلي الشبكات بما يؤدى إلى تحقيق قطاع
    اتصالات ذي كفاءة عالية .
    (ج)تهيئة الشركات العاملة حالياً للدخول إلى سوق الاتصالات المحلية والعالمية بخبرة كافية .
    أسس ومبادئ الربط البيني
    – ٣٣ –
    يجب على المشغل تقديم خدمة الربط البيني للمشغلين الآخرين بناء على الأسس والمبادئ
    التالية:-
    (أ) الربط فى أي من نقاط شبكته التي يمكن فنياً التوصيل بها .
    (ب) الربط دون تمييز بين المشغلين وفق العرض المرجعي للربط .
    (ج) الربط بأسعار موحدة وفق التكلفة الفعلية وبسعر الجملة دون تفضيل أو تمييز .
    (د) الربط بشبكته في التاريخ الذي يتم تحديده فى الإتفاق السارى بينه وبين الطرف الآخر.
    إلتزامات أطراف الربط البيني
    – ٣٤ –
    ١ تكون التزامات أطراف الربط البيني على الوجه الآتي: )
    (أ) الحصول على تصديق من الجهات المختصة بنصب الأعمدة وتمرير الأسلاك فى
    الممرات الأرضية
    (ب) تقديم خدمة الربط فى نقاط توصيل أخرى غير نقاط التوصيل الواردة فى العرض
    المرجعي للربط وتخضع تعريفتها لمبدأ حساب التكلفة،ووفقاً للأسس التي تم الإتفاق عليها .
    (ج) عدم ممارسة أي فعل يؤدى لاختلال فى العدل بين المشغلين أو الإنخراط في مشاركة أو
    اتفاق يؤدي لتخفيض التكلفة لأي مشغل دون الآخرين ، وأن يخطر الهيئة فى حالة إجراء
    تخفيض عام فى التكلفة لكافة المشغلين .
    (د) أن لا يستغل المعلومات التي يتحصل عليها بحكم عمله مع المشغلين الآخرين فى عمل
    يؤدي لاختلال المنافسة الحرة العادلة،
    (ه) تمكين المشغلين الآخرين من التعرف على إمكانات شبكته الحالية وخطط التوسع
    والتحديث .
    (و) تحديد الجهة المسئولة عن خدمات الربط البيني وتوفير المعلومات المتعلقة به .
    (ز) إعداد العرض المرجعي للربط وفقاً للمرشد الذي تعده الهيئة.
    ٢بالإضافة لاحكام البند ( ١ يلتزم المشغل الرئيسي بما يلي : )
    (أ)إنشاء إدارة منفصلة وقائمه بذاتها ادارياً وفنياً ومالياً تتولى تصريف شئون المخارج الدولية
    والربط البينى بين الشبكات المختلفة وتقديم خدماتها لكافة الأطراف بمن فيهم المشغل الرئيسي
    نفسه بشفافية ودون تمييز.
    (ب) تهيئة الإدارة المنشأة تنظيمياً وادارياً ومالياً بما يمكن الهيئة من مراقبة أدائها والتأكد من
    عدالة تعاملها مع كافة الأطراف على قدم المساواة.
    (ج) الاستجابة لطلب أي مشغل او مقدم خدمة فى أي وقت أو بعد وقت مقبول تم الإعلان
    عنه وتم إخطار الهيئة به ليتم النظر في أي خلافات تتعلق بالربط قد تنشأ ولها علاقة
    بالتعريفة أو الشروط أو الطرق الإجرائية المتبعة فى التنفيذ .
    ويجوز للهيئه اذا ما اقتنعت بالوقائع المقدمة من الطرف المتضرر،أن توافق على الخيار الذى
    يفضله هذا الطرف أو ان تعدله أو ان تأذن له بربط خدماته عالمياً بطريقة مباشرة ومستقلة
    وتوفير متطلباته من الربط البينى بالطريقة التى يرتئيها.
    نقاط الربط البيني
    – ٣٥ –
    ١ يكون الربط فى النقاط التالية : - )
    (أ) مخارج المقاسم المحلية . (ب) مخارج المقاسم القومية والعالمية .
    (ج) مقاسم الهاتف السيار . (د) لوحات توزيع وتوصيل خدمات المشتركين .
    (ه) إشارات التحكم الخاصة بالمحادثات.
    ٢لا يسمح بالربط فى خطوط المشتركين وغرف التوزيع الخاصة بها. )
    السلوك غير التنافسي للمشغل الرئيسي
    – ٣٦ –
    يعتبر ما يلي سلوكاً غير تنافسي للمشغل الرئيسي :
    (أ) رفض أو تأخير تزويد المنافسين بالتجهيزات الأساسيه والضرورية وخدماتها اللازمة
    لربط الشبكات
    (ب).تقديم الخدمات للمنافسين بأسعار عالية أو التمييز بينهم في الأسعار .
    (ج).ممارسة التسعير الضار .
    (د)ممارسة الدعم المتقاطع .
    (ه)تقديم عدد من الخدمات فى شكل حزم تضيف للمشغل الرئيسي مزايا استثنائية أو إجبار
    المنافسين على قبول خدمات لا يحتاجون إليها .
    (و)سوء استخدام المعلومات المجموعة من المشغلين المرتبطين بشبكته بصورة تضعف من
    القدرة التنافسية لهؤلاء المشغلين .
    (ز)ممارسة ضغط الأسعار الرأسي برفعه لأسعار التجهيزات الضرورية بهدف إضعاف قدرة
    المنافسين أو إخراجهم من السوق .
    (ح)سوء استخدام معلومات المستفيدين فى تسويق خدمات الاتصالات المتنافس عليها مع
    المشغلين الآخرين دون أن يتقاسم هذه المعلومات مع المشغلين المنافسين.
    (ط) تقييد المستفيدين بوساطة عقودات طويلة الأجل تحرمهم من التحول إلى مشغل آخر.
    ضبط السلوك غير التنافسي
    – ٣٧ –
    تقوم الهيئة باتخاذ الإجراءات والتدابير التالية لضبط السلوك غير التنافسي للمشغل الرئيسي:
    (أ) إجراء تحقيق كامل للكشف عن أي ممارسات غير تنافسية .
    (ب)إجبار المشغل الرئيسي على كشف الوثائق والمستندات التى تطلبها الهيئة .
    (ج)طلب تكلفة البيع بالجملة وتكلفة البيع بالتجزئة كلاً على حده .
    (د)أي إجراءات أو تدابير أخرى حسب ما تراه الهيئة ضرورياً.
    الفصل الخامس
    التعريفة
    الفرع الأول تعريفة خدمات الاتصالات العامة
    الفرع الثاني تعريفة الربط البين
    الفرع الأول
    تعريفة خدمات الاتصالات العامة
    أسس ومعايير وضع التعريفة
    – ٣٨ –
    تكون أسس ومعايير وضع تعريفة خدمات الاتصالات العامة على الوجه
    الآتي،وهي أن : -
    (أ) تعتمد على التكلفة الفعلية.
    (ب) تتبع فى وضعها طريقة عملية لا تتطلب مهارات عالية .
    (ج) تكون عادلة ولا تميز بين المستفيدين .
    (د) لا تتيح إمكانية تمويل تكلفة بعض الخدمات عن طريق خدمات أخرى إلا إذا كانت هناك
    مبررات مقنعة لذلك.
    (ه) تتوافق مع المقاييس والمستويات القومية و العالمية ما أمكن ذلك .
    (و) يؤخذ في الاعتبار الأسعار السائدة لخدمات الاتصالات التي يقدمها المشغلون ذوو القدرة
    التسويقية المؤثرة.
    (ز)لا تحوي تخفيضات تهدف إلى تقييد المنافسة .
    طرق إعداد التعريفة
    – ٣٩ –
    تقوم الهيئة بإخطار المشغل بطريقة إعداد التعريفه وفقاً لإحد الطرق التالية :
    (أ)تكاليف تقديم الخدمه ذات الكفاءة .
    (ب)الغطاء السعرى .
    (ج)معدل العائد أو العائد المحفز.
    (د)القياس المقارن .
    (ه)أي طريقة أخرى تراها الهيئة مناسبة للتطبيق.
    المستندات المطلوبة لتعديل التعريفة أو مراجعتها
    – ٤٠ –
    ١لأغراض تعديل التعريفة أو مراجعتها على المرخص له تقديم ما يلي : )
    (أ) المواصفات التفصيلية للخدمة التي تتضمن تفاصيل جودتها والشروط والمصطلحات
    الجديدة .
    (ب) آخر حساب مراجع بواسطة مراجع قانوني.
    (ج). تفاصيل الإيرادات والمصروفات الفعلية وحجم العائد ونسبة دخل الخدمات الإضافية
    لإجمالي الدخل الفعلي .
    (د)تفاصيل هوامش المساهمة لعناصر التكلفة لكل خدمة .
    (ه)خطة الإستثمار والتمويل للعام اللاحق .
    (و)حجم المبيعات ومرونة الطلب الفعلي .
    (ز) كافة البيانات والمبررات المؤيدة بالمستندات اللازمة لأغراض المراجعة .
    (ح)قوائم التكاليف وتشمل الآتي :
    (أولاً) طريقة المحاسبة المتبعة فى حساب التكلفة.
    (ثانياً) المشتريات ،التسويق ،المرتبات ،الأجور ،الإهلاكات و مصروفات التمويل الفعلية للسنة
    الحالية والسنة القادمة .
    (ثالثاً) معدلات الطاقة الإنتاجية المستخدمة الفعلية للسنه الحالية والمتوقعة لسنة لاحقة.
    ٢ لأغراض البند ( ١ يجوز للهيئه المقارنة بأسعار وتكاليف مقدمي خدمات مماثلة في )
    أسواق مشابهة
    إجراءات تقديم مقترحات التعريفة وإجازتها
    – ٤١ –
    ١ يراجع المجلس التعريفة المجازة لخدمات المرخص له سنوياً. )
    ٢ يجب على المشغل التقدم بمقترح التعريفة كتابةً فى نهاية الربع الثالث من كل سنة )
    مالية.
    ٣ يصدر المجلس قرار الإجازة فى فترة لا تتجاوز ستة أسابيع من تاريخ استلام الطلب )
    مستوفياً ويكون قراره نهائياً.
    ٤ يجوز للمجلس رفض مقترح التعريفة المقدم من المشغل عند فشله فى تقديم أي من )
    المستندات المطلوبة .
    ٥ على الرغم من أحكام البند ( ٤يجوز للمجلس : )
    (أ) تعديل التعريفة السابقة وفقاً للبيانات المتوفرة لديه .
    (ب)إلزام المشغل باستمرار التعريفة السارية دون تعديل لفترة عام .
    ٦ لا يتم النظر فى تعديل تعريفة الاتصالات المجازة من المجلس إلا بعد مضي ثلاثة أشهر )
    من تاريخ تطبيقها .
    تطبيق التعريفة
    – ٤٢ –
    ١ تصبح فئات التعريفة نافذة بعد موافقة المجلس وإخطار المشغل بذلك كتابةً )
    ٢ يجب على المشغل إعلان التعريفة المجازة قبل شهر من تاريخ تطبيقها مقترنة )
    بمواصفات الخدمة بما لا يخالف مسميات الخدمات التي أجازها المجلس.
    ٣ يجوز للمجلس إعادة النظر فى التعريفة ومراجعتها إذا ثبت أن المستندات التي قدمها )
    المشغل غير صحيحة وإخطار المشغل كتابةً بذلك.
    ٤يجب علي المجلس إتخاذ قرار المراجعه خلال ثمانية أسابيع من تاريخ إخطار المشغل )
    .( وفق أحكام البند( ٣
    ٥تراقب الهيئة التطبيق الفعلي للتعريفه المجازة خلال مدة سريانها . )
    الفرع الثاني
    تعريفة الربط البيني
    أسس تحديد تعريفة الربط البيني
    – ٤٣ –
    ١ تكون أسس تحديد تعريفة الربط البيني على الوجه الآتي، وهي أن: - )
    (أ) تشجع الهيئة التفاوض المباشر بين المشغلين للوصول لاتفاق في إطار الموجهات أو
    الضوابط التي يصدرها المجلس .
    (ب) يؤسس التسعير بين المشغلين على تكلفة الربط الفعلية .
    ٢ يكون حساب تكلفة الربط على الوجه الآتي ،وهي أن : )
    (أ)تض  من التكلفة الخاصة وأي تكلفة أخرى عامة و مشتركة .
    (ب)تض  من في تكلفة الربط تكلفة تلك الوحدات المستخدمة فى الربط .
    (ج)تستبعد أي تكلفه أو خدمه لا تمثل جزءاً من الربط .
    (د) تبنى تكلفة الوحدات المستخدمة فى الربط البيني على التكلفة الفعلية.
    (ه) يؤخذ بالتكلفة الحالية لعناصر وحدات الربط أو تكلفتها الدفترية، أيهما أقل.
    (و) يتفق على نسبة من التكلفة العامة والتكلفة المشتركة لتضاف إلى التكلفة المستخدمة فى
    الربط، وذلك وفق قواعد وأسباب هندسية مقبولة.
    (ز) يتفق على نسبة عائد تضاف للتكلفة بما يتفق مع نسب عائد الإستثمار في مجال
    الاتصالات في وقت الإتفاق.
    (ح) لا تشمل تكلفة الوحدات المستخدمة فى الربط أي تكلفة إضافية تعزى لعدم كفاءة
    المشغل.
    ٣ تتكون عناصر تكلفة الوحدات المستخدمة فى الربط من الأنواع التالية،وهي تكلفة: )
    (أ) الشبكة الرئيسية .
    (ب) شبكة التوصيل .
    (ج) أقسام الشبكة الأخرى.
    ٤ تتكون عناصر التكلفة العامة والمشتركة من الأنواع التالية، وهي التكلفة : - )
    (أ) المشتركة للشبكة الرئيسية وشبكة التوصيل.
    (ب) العامة والمشتركة لخدمات الاتصالات.
    (ج) العامة للتوصيل.
    إتفاقيات الربط البينى
    – ٤٤ –
    ١ يجب على كل طرف من الطرفين المتعاقدين إخطار الهيئة رسمياً باتفاقهما بصورة )
    مستقلة وإيداع صورة من الإتفاق ويجوز للهيئه التأكد من أن معدلات أسعار الربط مؤسسة
    على التكلفة .
    ٢ يجب أن لا يتضمن الإتفاق دفع أي رسوم شهرية أو إيجارات لوحدات أعلى من التعريفة )
    التي تمت إجازتها .
    ٣ لا يجوز تخفيض تعريفة الربط الواردة فى إتفاقية الربط إلا بموافقة المجلس. )
    ٤ بالرغم من أحكام البند ( ١ و فى حالة عدم وصول الأطراف لاتفاق بينهما، يقوم أي من )
    الطرفين بإخطار الهيئة فى فترة لا تتعدى شهرين من بداية التفاوض حول الربط .
    ٥تقوم الهيئة بعد إخطارها بموجب أحكام البند ( ٤ بدراسة تسعير الربط بين المشغلين )
    ويبنى قرارها على أساس التكلفة الفعلية .
    الفصل السادس
    الرسوم
    رسوم تخصيص الترددات والحزم الترددية وترخيصها
    – ٤٥ –
    ١ تتكون رسوم تخصيص الترددات والحزم الترددية وترخيصها من:- )
    (أ)رسوم إصدار شهادة ترخيص و تخصيص الترددات والحزم الترددية .
    (ب)رسوم تجديد الرخصة السنوية .
    ٢تجدد رخصة تخصيص وترخيص الترددات والحزم الترددية سنوياً بعد دفع الرسم المقرر )
    بناء على طلب الجهة الراغبة فى إستخدام تلك الترددات وحزمها وذلك قبل شهر من تاريخ
    نهاية الرخصة .
    ٣تكون فئات رسوم رخص تخصيص وترخيص الترددات والحزم الترددية وفقاً للجدول )
    رقم ( ٢ ) الملحق بهذه اللائحة .
    ٤تكون فئات رسوم إستخدام الأجهزة اللاسلكية وفقاً للجدول رقم ( ١ الملحق بهذه اللائحة. )
    رسوم شبكة الاتصالات العامة والتجميع والتصنيع
    – ٤٦ –
    ١تحدد الاتفاقية الرسم الواجب سداده عند إصدار الترخيص وعن كل سنة لاحقة حتى نهاية )
    فترة الترخيص.
    ٢يجب أن تتضمن الاتفاقية ما يلي : )
    (أ)وجوب سداد رسم إضافي فى حالة عدم تنفيذ المشروع فى الوقت المحدد .
    (ب)تحديد الرسم السنوي والواجب سداده خلال فترة الإسترداد .
    (ج)الرسم السنوي الواجب سداده فى حالة عدم تحقيق أرباح بعد نهاية فترة الإسترداد
    ولأسباب تؤيد ذلك
    رسوم شبكة الاتصالات الخاصة والإستيراد والتسويق
    – ٤٧ –
    تكون رسوم ترخيص وتجديد شبكات الاتصالات الخاصة والاستيراد والتسويق لأجهزة
    ومعدات الاتصالات وفق الجدول رقم ( ٤ الملحق بهذه اللائحة .
    رسوم التصديق بالإفراج
    – ٤٨ –
    ١ تكون رسوم التصديق بالإفراج وفق الجدول رقم ( ٣ الملحق بهذه اللائحة . )
    ٢تخفض رسوم التصديق بالإفراج للمرخص له باستيراد وتسويق أجهزة ومعدات )
    الاتصالات وفق الجدول رقم ( ٣الملحق بهذه اللائحة .
    (أ) يعفى المشروع المرخص له من رسوم التصديق بالإفراج لأجهزة المشروع المركزية
    والأساسية وأجهزة الصيانة والقياس والتجربة وقطع الغيار المحددة بالدراسة الفنية المجازة
    من المجلس وتلك المضمنة فى الخطط والبرامج المستقبلية التى يجيزها المجلس.
    (ب)تعفى قطع الغيار والكوابل وأسلاك التوصيل وملحقات الأجهزة من رسوم التصديق
    بالإفراج .
    الفصل السابع
    الأحكام العامة
    أجهزة ومواد الاتصالات التى لا تطابق المواصفات
    التنافس الحر وعدم الإحتكار
    – ٤٩ –
    ١لا يجوز للمرخص له الإتفاق أو الإشتراك بطريق مباشر أو غير مباشر فى أو ممارسة )
    أي أفعال أو إستغلال أوضاعه للدخول فى ممارسات من شأنها أن تؤدي لاحتكار أي نوع من
    الخدمات.
    ٢يجب على المجلس استبعاد أي من المرخص لهم إذا رأى أن اشتراكهم فى الترخيص )
    الجديد يؤدي للإحتكار وعدم التنافس الحر.
    أنواع التراخيص
    – ٥٠ –
    ١ تصدر التراخيص وفق الأنواع الآتية : - )
    (أ)بموجب الإتفاقية ،
    (ب)بموجب شهادة ترخيص ،
    ٢ يجوز للمدير العام إصدار ترخيص مؤقت لخدمه معينه عدا شبكات الاتصالات العامة )
    ولظروف محدده وذلك بموافقة المجلس.
    استبعاد طلب الترخيص
    – ٥١ –
    لا ينظر فى أي طلب ترخيص لم يستوف متطلبات دراسته فى أي مرحلة من مراحلها خلال
    فترة لا تتجاوز الثلاثة أشهر من تاريخ إخطار الجهة طالبة الترخيص بذلك.
    تجديد الترخيص
    – ٥٢ –
    ١ يتم تجديد الترخيص كما يلي: )
    (أ) تقدم طلبات التجديد للتراخيص السنوية للمدير العام قبل ثلاثين يوماً من تاريخ انتهائها،
    (ب) يجوز للمرخص له بموجب الإتفاقية التقدم للحصول على ترخيص جديد قبل ستين يوماً
    من تاريخ انتهائها،
    ٢ تقدم كافة طلبات التجديد للمدير العام مصحوبة بالمستندات والمبررات المؤيدة. )
    ٣ يجوز للمدير العام بعد دراسة الطلبات المقدمة بموجب أحكام البند ( ١الموافقة على تجديد )
    الترخيص أو رفضه .
    ٤ يجوز للمدير العام إلغاء الترخيص فى حالة مرور ثلاثين يوماً دون قيام المرخص له )
    بتجديد الترخيص فى الموعد المحدد .
    الإعلان عن الرخص
    – ٥٣ –
    يجوز للمدير العام، بموافقة المجلس ، أن يعلن عن أي ترخيص لنوع معين من خدمات
    الاتصالات سواء على كامل أراضي الدولة أو جزء منها وفق إحدى الأساليب التالية.
    (أ)الإعلان عن الرغبة فى ترخيص الخدمة بموجب عطاءات عامة وفق الأسس والشروط
    التى يقرها المجلس،
    (ب).فتح باب تقديم الطلبات لترخيص خدمة جديدة لكل من تتوفر فيه الشروط التى يقرها
    المجلس،
    ما يتبع إلغاء التراخيص
    – ٥٤ –
    ١ يجب على من اُلغي ترخيصه بشبكة اتصالات عامة أن : - )
    (أ) يخطر المستفيدين بالإعلان عن ذلك وفق ما تحدده الإتفاقية ،
    (ب) لا يقوم باستلام أي رسوم أو اشتراكات جديدة فور إعلانه بإلغاء الترخيص إلا بموافقة
    المدير العام،
    (ج) لا يتصرف فى أجهزة الاتصالات والشبكات التابعة له إلا بعد موافقة المدير العام،
    (د) يقوم برد أي مبالغ تأمين متحصلة من المستفيدين ومستحقة لهم.
    ٢ يجب على من اُلغى ترخيصه بتصنيع وتجميع معدات وأجهزة الاتصالات اللاسلكية )
    أن:-
    (أ)يخطر الهيئة بكميات المخزون وعدم التصرف فيه إلا بموافقة المدير العام،
    (ب)لا يتصرف فى أجهزة المصنع إلا بعد الرجوع للهيئة وصدور قرار بشأنها من المدير
    العام،
    ٣ فى حالة إلغاء الترخيص وفق أحكام البندين ( ١ و ( ٢ لا يجوز التقدم للحصول على )
    ترخيص جديد لممارسة نفس العمل إلا بعد مضي فترة لا تقل عن ثلاثة أعوام من تاريخ
    إلغاء الترخيص.
    الترخيص بشبكات الاتصالات فى المناطق الحرة
    – ٥٥–
    لا يجوز إنشاء شبكات الاتصالات فى المناطق الحرة إلا بعد موافقة المجلس على ذلك .
    إنشاء شبكات الاتصالات
    – ٥٦ –
    يجب على المرخص له الحصول على تصديق وموافقة الجهات المختصة بالدولة والتنسيق
    مع المؤسسات والجهات الأخرى لتمديد الشبكات الأرضية و الهوائية على الطرق وفى
    الميادين والساحات العامة.
    التصديق بالإفراج عن أجهزة ومواد الاتصالات
    – ٥٧ –
    ١يصدر المدير العام تصديقاً بالإفراج عن أجهزة ومواد الاتصالات وفق الإجراءات التالية: )
    (أ)تقدم طلبات التصديق بالإفراج للمدير العام مصحوبة بقائمة الشحن أو إعلان الحجز
    شريطة أن تكون باسم الجهة طالبة التصديق بالإفراج أو لصالحها،
    (ب)تقوم الهيئة بفحص الأجهزة والمواد بالحظيرة الجمركية وفق الأنموذج
    رقم ( ٣الملحق بهذه اللائحة لتحديد المواصفات الفنية والكمية والنوع،
    (ج)يصدر المدير العام التصديق بالإفراج وفق الأنموذج رقم ( ٤ ) الملحق بهذه اللائحة.
    ٢ على الرغم من أحكام البند( ١ يلتزم كل شخص استورد أجهزة أو مواد اتصالات بدون )
    ترخيص أو زائدة عن الاستعمال الشخصي بسداد رسم التصديق بالإفراج بالإضافة إلى أي
    جزاءات مالية وفقاً لأحكام هذه اللائحة .
    ٣على الرغم من أحكام البند ( ٢ يجوز للمدير العام متى ما ثبت له أن الأجهزة المستوردة )
    للاستعمال الشخصي أن يصدر تصديق الإفراج عنها بدون رسوم تصديق بالإفراج أو
    جزاءات مالية.
    الترقيم
    – ٥٨ –
    ١ يجب على المرخص له الإلتزام بالترقيم المحدد له بالإتفاقية وعدم تعديله أو إضافة أي )
    ترقيم جديد إلا بعد الحصول على موافقة المدير العام كتابةً.
    ٢يجب على المرخص له بشبكة اتصالات عامة إعداد دليل عن المعلومات المتعلقة بالشبكة )
    والمستفيدين وأرقامهم.
    ٣يجب على المرخص له التأكد من عدم إعتراض المستفيد على إدرج إسمه ورقم هاتفه فى )
    . ( الدليل المشار إليه فى البند ( ٢
    التفتيش
    – ٥٩ –
    ١يعين المدير العام أياً من موظفي الهيئة للقيام بممارسة سلطة التفتيش والرقابة وفق أحكام )
    القانون.
    ٢ يقوم المدير العام بإصدار بطاقة هوية للموظف المعين وفق أحكام البند ( ١ لإبرازها )
    لأي شخص أو جهة يتم تفتيشها.
    ٣ )فى حالة وجود مخالفة يجب على المفتش اتّباع الإجراءات التالية: )
    (أ)إبلاغ المخالف وفي حالة إمكانية التعديل يتم ذلك فوراً ويقوم المفتش بالتحقق من ذلك
    وبالعدم يأمر بإيقاف الأجهزة لحين تعديل الوضع ،
    (ب)إستلام أي أجهزة غير مرخصة أو غير قابلة للترخيص ويتم حفظها بالهيئة وتقع مسئولية
    استلامها وحفظها وتخزينها على الجهة المخالفة،
    (ج)إصدار إيصال يحوى الأجهزة المستلمة وأرقامها المتسلسلة وأي مواصفات مميزة أخرى،
    ٤يجب على المفتش في حالة وجود مخالفه أو أي إجراء إبلاغ المدير العام فوراً على أن )
    يتم تقديم تقرير واف عن المخالفة والإجراءات التى تم اتخاذها خلال ٤٨ ساعة من تاريخ
    ضبط المخالفة ،
    التصرف فى الاجهزة المستلمة
    – ٦٠ –
    يجوز للمدير العام التصرف فى الأجهزة المستلمة وفق أحكام المادة ٥٩ بعد مضى ثلاثة
    أشهر من تاريخ استلامها وذلك بعد الحصول على أمر قضائي بمصادرتها.
    إبادة الأجهزة
    – ٦١ –
    تقوم الهيئة بإبادة الأجهزة التي تم إحلالها بحضور مندوب الجهة المرخص لها.
    فحص الأجهزة
    – ٦٢ –
    ١يقوم المرخص له بإخطار الهيئة بوصول الأجهزة للحظيرة الجمركية . )
    ٢يتم فحص الأجهزة ومطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة وفق الأنموذج )
    رقم ( ٣ الملحق بهذه اللائحة فى فترة لا تتعدى سبعه أيام.
    ٣يصدر المدير العام القرار بالإفراج وفق الأنموذج رقم ( ٤ الملحق بهذه اللائحة فى فترة )
    لا تتعدى سبعة أيام .
    ٤فى حالة التأكد من عدم مطابقة الأجهزة للمواصفات الفنية يتم ما يلي : )
    (أ)تخطر الجهة المرخص لها وتحاط سلطات الجمارك علماً بذلك،
    (ب)لا يتم التصرف فى الأجهزة اللاسلكية إلا بموافقة المدير العام كتابةً،
    أجهزة ومواد الاتصالات الغير مطابقة للمواصفات
    – ٦٣ –
    إذا اتضح للهيئة أن أية أجهزة أو مواد اتصالات غير مطابقة للمواصفات الفنية تقوم الهيئة
    بإخطار الجهة المستوردة بأن هذه الأجهزة والمعدات غير مطابقة للمواصفات المطلوبة
    وإخطار سلطات الجمارك بعدم الإفراج عنها .
    نظر الشكاوى والاستئنافات
    – ٦٤ –
    ١يكون نظر الشكاوى التى ترد إلى الهيئة على الوجه الآتي : )
    (أ)أمام المدير العام فى حالة الشكاوى المقدمة لأول مرة،
    (ب)أمام المجلس فى حالة الشكاوى ضد قرار المدير العام ،
    (ج)أمام الوزير المختص فى حالة الشكاوى ضد قرار المجلس ويكون قرار الوزير المختص
    فى هذه الحالة نهائياً،
    ٢ تقدم الاستئنافات ضد القرارات الصادرة بموجب أحكام البند ( ١ خلال خمسة عشر يوماً )
    من تاريخ استلام القرار .
    ٣يجب على الجهة المقدم لها الشكوى الرد خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمها وفى حالة )
    عدم الرد عليها خلال هذه المدة تعتبر الشكوى قد رفضت.
    رصد الشكاوى والفصل فيها
    – ٦٥ –
    ١ يرصد المدير العام الشكاوى التى ترد الى الهيئة من المستفيدين او بين المرخص لهم فيما )
    بينهم .
    ٢ يفصل المدير العام فى الشكاوى التى ترد الى الهيئة ويصدر قراراً منفصلاً فى كل )
    شكوى.
    ٣ يتولى المدير العام الفصل فى الشكاوى بين المرخص لهم وإصدار القرار المناسب عن )
    طريق التسوية .
    ٤ فى حالة عدم الوصول لتسوية وفق أحكام البند ( ٣ يحيل المدير العام الشكوى )
    للمجلس، لاتخاذ قرار بشأنها وفق الآليات التى يحددها.
    إجراءات التحكيم وفض الخلافات
    – ٦٦ –
    ١على المشغلين أطراف الخلاف اللجوء للمجلس لحل الخلاف بينهم . )
    ٢على المشغلين أطراف الخلاف اتباع إجراءات مرشد فض الخلافات الذى تعده الهيئة. )
    ٣يجوز للمجلس ان يتدخل لفض الخلافات بين المشغلين فى حالة فشلهم فى الوصول )
    لتسوية .
    سحب الخدمة من أحد المستفيدين أو إيقافها
    - ٦٧ –
    لا يجوز للمرخص له بخدمة اتصالات عامة سحب الخدمة من أحد المستفيدين أو إيقافها إلا
    فى الأحوال الآتية:
    (أ)تسبيب أضرار مادية على شبكة الاتصالات وتحققت الهيئة من صحتها،
    (ب)الإستخدام المخالف للقانون والمنافي للآداب العامة وصدور حكم قضائي،
    (ج)التخلف عن سداد الإلتزامات المالية وفق العقد الموقع بين الطرفين،
    سحب خدمة الربط البيني أو إيقافها
    – ٦٨ –
    ١ لا يجوز للمرخص له بشبكة اتصالات عامة سحب خدمة الربط او إيقافها إلا فى )
    الأحوال التالية:
    (ا)صدور قرار من المدير العام بسحب الخدمة أو إيقافها عن المشغل،
    (ب)تسبيب أضرار مادية على شبكة الاتصالات تحققت الهيئة من صحتها ،
    (ج)صدور حكم قضائي بإيقاف الخدمه ،
    (د)الإخلال بالعقد الموقع بينه وبين الطرف الآخر ،
    ٢على الرغم من أحكام البند ( ١ يجب إخطار المدير العام قبل خمسة عشر يوماً من إيقاف )
    الخدمة أو سحبها مع توضيح الأسباب و المستندات المؤيدة.
    الجزاءات
    – ٦٩ –
    ١بالإضافة إلى أي عقوبة أشد فى القانون ،يوقع المجلس على كل من يخالف أحكام القانون )
    وهذه اللائحة أياً من الجزاءات التالية : -
    (أ)جزاء مالي على النحو الآتي :
    (أولاً)فى حالة المخالفة للمرة الأولى جزاء مالي لا يقل عن ٢٠٠,٠٠٠ ديناراً ولا يزيد
    عن ٥٠٠,٠٠٠ ديناراً.
    (ثانياً)فى حالة المخالفة للمرة الثانية جزاء مالي لا يقل عن ٧٥٠,٠٠٠ ديناراً ولا يزيد
    عن ١,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً.
    (ثالثاً) فى حالة المخالفة للمرة الثالثة جزاء مالي لا يقل عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً ولا يزيد
    عن. ٥,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً
    (ب)جزاء مالي لا يتجاوز ١٠ % من إجمالي الدخل الكلى المأخوذ من ميزانية المرخص له
    المراجعه قانوناً فى السنه المالية السابقة ،
    (ج)إيقاف الترخيص مؤقتاً فى فترة يحددها المجلس لا تقل عن ثلاثين يوماً،
    ٢بالإضافة إلى أي عقوبة اشد فى القانون يوقع الوزير المختص على أي شخص مرخص )
    له يخالف الموجهات والمبادئ الاساسيه الصادرة منه أياً من الجزاءات الآتية:
    (أ) فى حالة المخالفة للمرة الأولى جزاء مالي لا يقل عن ٣,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً ولا يزيد
    عن. ٥,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً.
    (ب)فى حالة المخالفة للمرة الثانية جزاء مالي لا يقل عن ٨,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً ولا يزيد
    عن ١٠,٠٠٠,٠٠٠ ديناراً.
    (ج)التوجيه بإلغاء الترخيص .
    سلطة تعديل الجداول
    – ٧٠ –
    ١ يجوز للمجلس تعديل الجداول الملحقة بهذه اللائحة كلما راي ذلك ضرورياً. )
                  

12-14-2008, 10:42 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم
    فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

12-15-2008, 06:34 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر القانوني المقيم بجنوب أفريقيا ..

    فقد قدم لنا دعما فانونيا جيدا في مشروع قضية سابقة ضد إحدى شركات الإتصالات هنا
                  

12-15-2008, 08:17 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
انتظركم............................................. (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

12-15-2008, 11:29 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مرور الكرام ......تعالوا للدعم انتظركم (Re: د.معاويه عمر)

    اطلب الدعم وقريبا شأنشر القضية انتظروووووووووووووونى

    لا تمروا مرور الكرام كل من عنده ملاحظة او مشكلة او دعم فليتقدم
                  

12-16-2008, 07:21 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرور الكرام ......تعالوا للدعم انتظركم (Re: د.معاويه عمر)

    اطلب الدعم وقريبا سأنشر القضية
    انتظروووووووووووووونى

    لا تمروا مرور الكرام كل من عنده ملاحظة او مشكلة او دعم فليتقدم


    [email protected]
                  

12-16-2008, 12:01 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرور الكرام ......تعالوا للدعم انتظركم (Re: د.معاويه عمر)

    لا تمروروا......مروووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورالكرام ......تعالوا
    انتظركم


    [email protected]

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 12-16-2008, 12:14 PM)

                  

12-16-2008, 12:40 PM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرور الكرام ......تعالوا للدعم انتظركم (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: وكانت بعدها معركة الاستئنافات حتى وصلت الوزير


    د. معاويـة،

    أهو جينا وندعو الله يأخذ لك حقك..
    أكتر نقول شنو فى غياب المعلومات؟


    بعدين دى أول مرة أسمـع أنو الوزير مرحلـة من مراحل إستئناف قضيـة، سواء كانت مدنية او جنائية.

    (عدل بواسطة Abureesh on 12-16-2008, 12:42 PM)

                  

12-17-2008, 08:53 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مرور الكرام ......تعالوا للدعم انتظركم (Re: Abureesh)

    عزيزى ابو الريش
    شكرا للتواصل والدعم
    Quote: بعدين دى أول مرة أسمـع أنو الوزير مرحلـة من مراحل إستئناف قضيـة، سواء كانت مدنية او جنائية


    نيابة الثراء الحرام نيابة متخصصة واصدر وكيل النيابةالمحقق قراره فى صالحى وتم الاستئناف لوكيل اول النيابة وحكم فى غير صالحى واستئنفت انا لوكيل اعلى النيابة واصدره قراره فى صالحى بتأييد قرار وكيل النيابة المحقق واستبعاد قرار وكيل اول النيابة
    واستئنفت الشركة لرئيس النيابة وحكم فى غير صالحى (الشطب لعدم وجود ثراء حرام بفرضية ان الشركة اجازت سياستها من قبل سلطة الدوله (ممثلة فى هيئة الاتصالات) وبذلك يصبح ما تقوم به صحيحا حتى وان كان غير( قانونى ) شفت كيف !!!
    واستئنفت للمدعى العام والذى اصدر قراره فى غير صالحى بأن القضية مدنية لوجود عقد(رغم ان هذا القرار ..(بتاع وجود عقد وعدم الاختصاص) .. سبق كسبته فى مرحلة سابقةفى مراحل الدعوى يعنى قرار فطير وغير مبرر وضعيف واستند على عدم (الالتزام بالعقد والاثراء بلا سبب)
    واستئنفته للسيد الوزير والذى اصدر معاليه(سبدرات ذاتوو) قراره فى غير صالحى بتأييد قرار المدعى العام واعتبار فرضية القضية مدنية لوجود غبن بين وقع على وأنا ما عارف انى (مغبون)
    واسة ازيدك منالشعر بيت
    استئنفت قرار الوزير ذاااتو للمحكمة الاستئناف قبال اسبوعين فقط وفى انتظار الرد رغم وجود معلومة تفيد بأن قرار الوزير نهائى فى الشق الجنائى (احتاج فى الحتة دى دعم قانونى وسابقة قضائية) تثبت قبول استئناف ضد قرار وزير جنائى وصدور حكم فيه ؟؟؟
    عزيزى ابو الريش
    شكرا للدعم وانشاء الله اكون اوفيت قليلا من (الغموض)*
    *فالقضية لا زالت فى طور التقاضى لذلك يمنع النشر الا باذن من النيابة
                  

12-17-2008, 09:21 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: اخى دكتور معاويه
    اولا من قال ان قرار وزير العدل نهائى هنالك وسائل قانونيه للطعن فى قرار الوزير
    ثانيا اشرح القضيه اكثر لنساهم معك فى المشوره القانونيه
    لك خالص الشكر




    ما قال لى زول سمعت كده وداير اتأكدومنقول لك ادناه كشرح (سرى) لحين البت فى القضية

    عزيزى ابو الريش
    شكرا للتواصل والدعم

    Quote: بعدين دى أول مرة أسمـع أنو الوزير مرحلـة من مراحل إستئناف قضيـة، سواء كانت مدنية او جنائية



    نيابة الثراء الحرام نيابة متخصصة واصدر وكيل النيابةالمحقق قراره فى صالحى وتم الاستئناف لوكيل اول النيابة وحكم فى غير صالحى واستئنفت انا لوكيل اعلى النيابة واصدره قراره فى صالحى بتأييد قرار وكيل النيابة المحقق واستبعاد قرار وكيل اول النيابة
    واستئنفت الشركة لرئيس النيابة وحكم فى غير صالحى (الشطب لعدم وجود ثراء حرام بفرضية ان الشركة اجازت سياستها من قبل سلطة الدوله (ممثلة فى هيئة الاتصالات) وبذلك يصبح ما تقوم به صحيحا حتى وان كان غير( قانونى ) شفت كيف !!!
    واستئنفت للمدعى العام والذى اصدر قراره فى غير صالحى بأن القضية مدنية لوجود عقد(رغم ان هذا القرار ..(بتاع وجود عقد وعدم الاختصاص) .. سبق كسبته فى مرحلة سابقةفى مراحل الدعوى يعنى قرار فطير وغير مبرر وضعيف واستند على عدم (الالتزام بالعقد والاثراء بلا سبب)
    واستئنفته للسيد الوزير والذى اصدر معاليه(سبدرات ذاتوو) قراره فى غير صالحى بتأييد قرار المدعى العام واعتبار فرضية القضية مدنية لوجود غبن بين وقع على وأنا ما عارف انى (مغبون)
    واسة ازيدك منالشعر بيت
    استئنفت قرار الوزير ذاااتو للمحكمة الاستئناف قبال اسبوعين فقط وفى انتظار الرد رغم وجود معلومة تفيد بأن قرار الوزير نهائى فى الشق الجنائى (احتاج فى الحتة دى دعم قانونى وسابقة قضائية) تثبت قبول استئناف ضد قرار وزير جنائى وصدور حكم فيه ؟؟؟
    عزيزى ابو الريش
    شكرا للدعم وانشاء الله اكون اوفيت قليلا من (الغموض)*
    *فالقضية لا زالت فى طور التقاضى لذلك يمنع النشر الا باذن من النيابة

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 12-17-2008, 09:36 AM)

                  

12-17-2008, 12:41 PM

Abureesh
<aAbureesh
تاريخ التسجيل: 09-22-2003
مجموع المشاركات: 30182

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: شكرا للدعم وانشاء الله اكون اوفيت قليلا من (الغموض)*


    د. معاويـة،

    ياخى انا طولت من البلد شوية، وفعلا فى حجاج جونا هنا وقالوا إنو طرأ تغيير فى السـودان.
    لكن والله ما كلمونى قالوا إنو الهيئـة القضائيـة تبعوهـا للنائب العام ومن ثم (لاحظ من ثم دى)
    صارت تابعـة لوزارة العدل.. دى حاجات جديدة ما ادونا ليها.

    موضوعك، بالرغم من عدم توضيحك للمشكلـة، إلا أنه يقع فى واحد من حوشين:
    1- تكون قضيـة جنائيـة، بمعنى أنو مدير شركـة زين نشل منك قروش فى البص.. فى الحالة دى فعلا
    تتبنى القضيـة الدولة ممثلة فى النائب العام والمدعى العام، وكل العوام الذكرتهم ديل..

    2- ناس زين فرضوا عليك رسـوم خياليـة غير واقعية ولا مبررة، وفى هـذه الحالة لا مجال لتدخل
    الناس العومتهـم ديل.. بل تفتح بلاغ عادى لدى الشرطـة، وتتابع القضيـة مع القاضى التابع
    للهيئـة القضائيـة، وتوكل محامى لو استطعت اليه سبيلا.. وعليك يقع عبئ إثبات تضرر شخصى
    يعنى إنت د. معاوية إتضررت من زين شخصيـا، وتسيب حكاية الثراء الحرام دى للمناضلين المعانا ديل
    عشـان دا موضوع تانى ما ينطبق عليك، و(مالكش دعوة بيه)..

    ولســه برضو مطلوب التفاصيل عشـان نديك راى محدد.

    وتسلم
                  

12-22-2008, 07:47 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: Abureesh)

    Quote: 1- تكون قضيـة جنائيـة، بمعنى أنو مدير شركـة زين نشل منك قروش فى البص.. فى الحالة دى فعلا
    تتبنى القضيـة الدولة ممثلة فى النائب العام والمدعى العام، وكل العوام الذكرتهم ديل..

    2- ناس زين فرضوا عليك رسـوم خياليـة غير واقعية ولا مبررة، وفى هـذه الحالة لا مجال لتدخل
    الناس العومتهـم ديل.. بل تفتح بلاغ عادى لدى الشرطـة، وتتابع القضيـة مع القاضى التابع
    للهيئـة القضائيـة، وتوكل محامى لو استطعت اليه سبيلا.. وعليك يقع عبئ إثبات تضرر شخصى
    يعنى إنت د. معاوية إتضررت من زين شخصيـا، وتسيب حكاية الثراء الحرام دى للمناضلين المعانا ديل
    عشـان دا موضوع تانى ما ينطبق عليك، و(مالكش دعوة بيه)..

    ولســه برضو مطلوب التفاصيل عشـان نديك راى محدد.

    وتسلم


    القضية امام محكمة الاستئناف الدائرة الجنائية ومتوقع تشطب ايجازيا لعدم اختصاص المحكمة فى النظر فى قضايا الوزير والان انا ابحث عن سابقة قضائية فى قرار وزير العدل فى الشق الجنائى وذلك لدحض كون قرار الوزير نهائى فى الشق الجنائى وعلمت ان هنالك سابقتين فى ذلك
    وعزيزى ابو الريش اخوك من مناضلى الداخل المكتوين بجمر القضية
    ارسل لى ايميلك الشخصى او رقم جوالك على الايميل ادناه لنتواصل
    [email protected]
                  

12-22-2008, 12:51 PM

محمد الامين احمد
<aمحمد الامين احمد
تاريخ التسجيل: 08-28-2004
مجموع المشاركات: 5124

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هــام جدا لمشتركى (زيـن) وكل السـادة القــانونيين قـضية كـبرى !! (Re: د.معاويه عمر)



    اعلن كامل التضامن مع شركة زين ضد هذا التشهير العلنى و التحبيط الاعلامى



                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de