نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
|
Re: المؤتمر الصحفى لمبادرة لالقهر النساء بعد الافراج مباشرة بدار حزب الامة ( صور وفيديو) (Re: جمال الباقر)
|
لهن التحية والاجلال ..الله يبارك فيكن رديتن الروح لشعب السودان الذي دايما ما يفاجئ العالم بثورته على الطغاة ..
ياشرطة السودان ياله سؤال ..ما دخل القبيلة في مثل هذه المسيرات ؟ حسنا فعلتن يا اخوات رابحة ومهيرة وكل نساء بلادنا الشجاعات بعدم الاجابة على هذا السؤال الغريب والعنصري . شكرا لك اختنا نجلاء لنقل هذا الجمال الذي يريح القلب وحقا حواء السودانية ولادة والتحية عبركن للاخوان الذين شاركوا اخوانهن غضبة الحليم ..والخزي والعار لكل من مدّ يد قهر عليكن ..
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الصحفى لمبادرة لالقهر النساء بعد الافراج مباشرة بدار حزب الامة ( صور وفيديو) (Re: عبدالله الشقليني)
|
أضافة الى قائمة المناضلات المعتقلات قى يوم 14/12/2010 بقسم شرطةامتداد الدرجة الاولى(العمارات):- 1- هاله تاج السر 2- ثريا 3- بخيته 4- منى الفاضل 5- اميرة عثمان حامد 6- أمل عثمان حامد 7- ايمان عثمان حامد
تم اعتقالهن من امام مبنى السلطة التشريعية (مبنى البرلمان سابقا) الاعتقال تم فى حوالى الساعة الحادى عشر صباحا واستمر حتى الساعة السادسة مساءا التحية والتجلة لنساء بلادى وهن يقابلن القهر والقمع بابتسامتهن العريضة دليلا على الامل والصمود امام جلادى شعبى الاحرار وهنا اتذكر زميلاتى وصديقاتى نازك محمجوب ونازك عبد القادر والتحية لمبادرة لا لقهر النساء
| |
|
|
|
|
|
|
Re: المؤتمر الصحفى لمبادرة لالقهر النساء بعد الافراج مباشرة بدار حزب الامة ( صور وفيديو) (Re: محمد عبدالرحمن محمد)
|
إن الدستور 2005 م هو يعلو على القوانين ، وهو يبيح حق التجمع السلمي وفق النص الوارد أدناه ، ولا يحق مصادرة هذا الحق . ويعتبر الاعتقال لمنظمي التجمع السلمي أو المشاركين والمشاركات مخالفة للحقوق الدستورية :
النص من الدستور :
حرية التجمع والتنظيم
40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.
حُرمة الحقوق والحريات
48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.
| |
|
|
|
|
|
|
|