تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 09:35 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-09-2010, 07:01 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية

    إذا أصلاً كانت الفتاة مُخطئة {وأشكـ في هذا} وكُنا فعلاً في دولة تُطبّق الشريعة الإسلامية

    هل جلد هذه الفتاة بهذه الصورة المُشينة الفظّة مُكرمة للدين الإسلامي ؟

    أم أنه إرهاب للنفس البشرية في زي ديني كي نتقبله ؟

    رأينا طريقة مُشينة ومُهينة بإسم الدين أساءت له وألبسته صورة وحشية

    من الفيديو سمعنا بإنها 50 جلدة ولم نسمع بها سوى في الحدود الوضعية

    ويمكن إلغاؤها أو الإستعاضة عنها بحدود تُكرّم النفس البشرية كما كرّمها

    خالقها من فوق سبع سموات ….




    ما بين تطبيق حد الجلد في بلادنا وفي منبع الإسلام مُفارقات غريبة






    السودان










    السعودية




                  

12-09-2010, 08:24 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    يجب أن نُفرّق بين التشريع الديني وتشريع البشري {القانون} الذي وضعه بنو البشر

    ولا نربط هذهـ البربرية بالشريعة الإسلامية لمُحاولة تبرير هذا الإنتهاكـ
                  

12-09-2010, 08:47 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    {رِفقاً بالقوارير} أيتها الوحوش الأدمية


    لا لـــــقهــــر النساء
                  

12-09-2010, 09:32 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    أُدين هذا الفعل الوحشي وهذه الطريقة النازية التي لا تأتي إلاّ من مرضى نفسيين

    وحسب ما جاء في الشريعة الإسلامية فإنها براءٌ من هؤلاء




    بعض زملاء المنبر تيّقنوا وساروا على أنها جريمة زنا!!!!

    هل يرضون بإقامة حد القذف عليهم إن لم يكن هنالكـ شهود أربعة ؟


    Quote: حد القذف

    1. تعريف القذف وبيان حكمه في الشريعة الإسلامية

    القذف شرعا: رمي البالغ، العاقل، المختار، العالم بالتحريم، غيره، بزنى، أو بنفي نسب من أبيه.

    والقذف من الكبائر المنهي عن اقترافها، بالكتاب، والسنة، والإجماع.

    فأما الكتاب فقوله تعالى: ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُون[ (سورة النور: الآية 4). وقوله U ]إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ[ (سورة النور: الآية 23).

    وأما السنة فقول النبي r ]اجْتَنِبُوا السَّبْعَ الْمُوبِقَاتِ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا هُنَّ قَالَ الشِّرْكُ بِاللَّهِ وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلا بِالْحَقِّ وَأَكْلُ الرِّبَا وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاتِ[ (صحيح البخاري، الحديث الرقم 2560).

    وأما الإجماع، فقد اتفقت كلمة المجتهدين من السلف والخلف، على تحريم القذف.

    والحكمة في تحريم القذف هي رغبة المشرع في صيانة الأعراض من كل اعتداء يقع عليها.

    2. أركان جريمة القذف

    للقذف أركان ثلاثة، هي:

    أ. الرمي بالزنى أو بنفي النسب

    بأي لغة كانت، مع عجز القاذف عن إثبات ما رمى به غيره، حتى ولو كان صادقاً.

    فإذا كان الرمي بغير الزنى أو نفي النسب، فلا حد على القاذف، وإن استحق التعزير، لأنه ألْحق الأذى والشين بغيره.

    والقذف إما أن يكون، صريحاً، أو كناية، أو تعريضاً.

    فأما الصريح، فإنه يكون بألفاظ لا تحتمل غير الزنى. كما لو قال القاذف لغيره يا زاني، أو يا عاهر، أو أنت أزنى من فلان أو مني، أو قال له قد زنيتَ، أو رأيتُك تزني، أو قال لأنثى يا زانية، أو زنى بكِ فلان، أو زنى فرجك.

    ولا خلاف بين الفقهاء، في وجوب إقامة الحد بالقذف الصريح.

    وأما الكناية فإنها تكون بألفاظ تحتمل الزنى وغيره. كما لو قال إنه ليس بابن فلان، أو قال له يا فاعلاً بأمه، أو يا فاسقاً، أو يا فاجراً، أو قال لأنثى يا قحبة، أو يا فاجرة، أو يا خبيثة، أو فضحت زوجك، أو نكست رأسه، أو جعلت له قروناً، أو علقت عليه أولاداً من غيره.

    وقد اختلف الفقهاء في اعتبار ألفاظ الكناية قذفاً يوجب الحد.

    فذهب أبو حنيفة، إلى أنه لا يكون في الكناية قذف إلا مع الغضب؛ إذ هو قرينة قصده.

    وذهب الحنابلة إلى أنه، لا حد في الكناية إلا أن يراد بها القذف، وإن أوجبوا التعزير.

    ويري الشافعي أنه، لا حد في القذف بالكناية، إلا مع النية.

    ويرى مالك وجوب الحد في القذف بالكناية، إذا فُهم منه ذلك، أو دلت القرائن على أن الرامي قصد ذلك. وإن كان يُستثنى الأب من ذلك؛ لبعده عن التهمة في قذف فرعه.

    وأما التعريض فيكون بلفظ وضع لمعنى غير الزنى، والزنى لازم له مع صحة إرادة المعنى الذي وضع له اللفظ. كما إذا قال القاذف لغيره، أنا لستُ بزان.

    وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه، لا يجب الحد على القاذف بالتعريض، حتى يقر أنه أراد به القذف، وإن استحق التعزير؛ لأن الشارع فرق بين التصريح والتعريض في خطابه، وجعل حكم أحدهما يخالف حكم الآخر، فإن النبي r كان يعزِّر بالتعريض، ولأن القذف بالتعريض فيه احتمال أنه لا يريد الرمي بالزنى، والاحتمال شبهة، والحدود تدرأ الشبهات.

    ب. شروط الحد

    هناك شروط يجب توافرها في القاذف، وشروط يجب توافرها في المقذوف.

    (1) شروط القاذف

    أوجب الفقهاء أن يكون القاذف، مكلفا، بأن يكون، عاقلاً، بالغاً، مختاراً، عالماً بالتحريم حقيقة أو حكماً، ملتزما للأحكام.

    ولذا لا حد على الصغير، والمجنون، والنائم، والمُكرَه، والجاهل بتحريم القذف.

    أما الحرية، والإسلام، والذكورة، والإحصان، والعفة، فليست بشروط لتوقيع الحد.

    أما النطق فقد أوجب بعض الفقهاء توافره في القاذف، لأن إشارة الأخرس لا يستفاد منها الرمي بالزنى على وجه اليقين. وذهب البعض الآخر إلى أنه لا يشترط النطق فإشارة الأخرس بالقذف معتبرة.

    وذهب، الحنابلة، والحنفية، والشافعية، وعطاء، والحسن، إلى أنه يُشترط في القاذف أن لا يكون أصلا للمقذوف وإن علا. فإذا قذف أصل وإن علا، ولده، وإن نزل، فلا يجب الحد عليه، أباً كان أو أماً، قياساً على القتل؛ فإنه لا قصاص على الوالد في قتل ولده، فكذلك لا حد عليه في قذفه.

    ومن ثم ليس للولد أن يطالب بعقوبة أبيه، الذي قذف أمه الحرة المسلمة. أما إذا كان لها ولد، من غير القاذف، فله أن يطالب بعقابه؛ لتحقق السبب، وانعدام المانع.

    أما لو قذف الشخص أباه، أو أمه، وإن علوا، أو أخاه، أو عمه، فالحنابلة، والحنفية، يو######## إقامة الحد عليه.

    وإذا كان القاذف ذمياً، وجب إقامة الحد عليه؛ لأنه ملتزم للأحكام. أما الحربي المستأمن، إذا اقترف هذا الجرم، فالراجح إقامة الحد عليه؛ لأنه ملزم ألا يتعرض له أحد بالإيذاء فيكون كذلك ملزما بألا يتعرض إلى أحد من المسلمين بالإيذاء.

    (2) شروط المقذوف

    أوجب الفقهاء أن يكون المقذوف مُحصنا، لقوله U ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[ (سورة النور: الآية 4). ولذا فقذف غير المحصن يوجب التعزير لا الحد.

    ومن شروط الإحصان المتفق عليها بين الفقهاء، الإسلام. أما البلوغ فلقد اشترط وجوب توافره في المقذوف كل من، أبي حنيفة، والشافعي، وأبي ثور، وأحمد في رواية عنه؛ لأن زنى الصبي لا يوجب الحد، فنسبة الزنى إليه لا توجب كذلك الحد على قاذفه.

    أما مالك في رواية، وإسحاق، وأحمد في رواية ثانية، فلا يشترطون البلوغ في المقذوف، ما دام المقذوف عاقلاً عفيفاً، يتعير بالقذف الممكن تصديقه، وأن يكون مثله يطأ أو يوطأ.

    وذهب أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأحمد، والأوزاعي، إلى أنه لا حد على قاذف العبد أو الأمة، وإن أوجبوا التعزير. وذهب داود إلى وجوب الحد على قاذف العبد والأمة.

    ولا يشترط في المجني عليه وجوب توافر العدالة فيه. فإذا كان فاسقا لشربه الخمر، أو لبدعة، ولكنه لم يعرف بالزنى وجب إقامة الحد على قاذفة.

    وذهب الحنابلة، والحنفية، إلى إقامة الحد على قاذف الخصي. وخالفهم الحسن؛ لأن العار منتف عن المقذوف، والحد إنما يجب لدفع العار عن المجني عليه.

    ويري الحنفية، والحنابلة، إقامة الحد على قاذف المجبوب. أما الشافعي، وأبو ثور، وابن المنذر، فلا يرون إقامة الحد عليه.

    وأوجب الفقهاء أن يكون المقذوف معلوماً، ولذا من قذف جد آخر دون أن يبين أي جد يقصد بقذفه، فلا حد عليه؛ لأن الجد الذي عناه القاذف في هذه الحالة غير معلوم. فلا يتعير به.

    ومن قذف أهل بلدة أو جماعة، لا يتصور الزنى منهم، لا يحد وإن عُزر، عند، الحنابلة، والشافعية؛ لأنه لا عار عليهم به للقطع بكذبه.

    ومن قذف جماعة يتصور الزنى منهم عادة، وقذف كل واحد بكلمة، فلكل واحد حد؛ لتعدد القذف وتعدد محله وهو الراجح.

    وذهب أو حنيفة، وأبو يوسف، ومحمد، وابن أبي ليلي، وإسحاق، والشعبي، والزهري، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي في رواية عنه، إلى أنه إذا رمي القاذف جماعة بكلمة واحدة فعلية حد واحد، إذا طالبوا، أو طالب واحد منهم، بإقامة الحد.

    والمدعي في هذه الدعوى هو المقذوف في حقه إن كان حياً؛ لأنه صاحب الحق في دفع العار عن نفسه.

    وإذا مات المجني عليه، بعد القذف، وقبل رفع الدعوى مع علمه بالقذف، لم يكن لورثته أن يخاصموا الجاني؛ لأن عدم رفع الدعوى قبل موته معناه أنه عفا، أما إذا مات وهو لا يعلم بالجرم، فلورثته أن يخاصموا القاذف لدفع العار عن أنفسهم.

    واختلف الفقهاء فيمن له حق المخاصمة. فعند أبي حنيفة، وأبو يوسف يثبت لأصله، وإن علا، ولفرعه، وإن نزل، حتى ولو كان محجوباً، أو محروما من الميراث بقتل، أو رق، أو كفر؛ لأن العار يلحق بكل من الأصل والفرع.

    ولذا يثبت هذا الحق، عندهما، لولد البنت ولو مع وجود الأقرب.

    أما الأخوة، والأخوات، والأعمام، والعمات، والأخوال، والخالات فليس لهم حق الخصومة.

    وعند الشافعي يثبت حق المخاصمة لكل من له حق الميراث. وذهب بعض الشافعية إلى أن الخصومة تثبت لجميع الورثة إلا من يرث بالزوجية. وقيل تثبت للعصبات دون غيرهم.

    ج. القصد الجنائي

    أوجب الفقهاء أن يتوافر لدى القاذف قصد اقتراف القذف، لإمكان توقيع الحد عليه.

    ويتوافر القصد الجنائي لجرم القذف بكون القاذف يعلم أن ما رمى به غير صحيح، ويتبين عدم صحته بعدم استطاعته إثبات ما قذف به، ويكون مختاراً حين القذف، ولذا فلا عقاب على المكره على اقتراف هذا الجرم، لانعدام الرضا بارتكاب الجرم، ويكون القصد من قذفه تعييرا لمقذوف تعييرا يتضرر به. ولذا فلا حد على من قذف غيره بإذنه؛ لأنه لا تعيير فيه، وإن استحق التعزير.

    وإن كان هناك رأي يوجب إقامة الحد في هذه الحالة؛ لأن العار يلحق بالعشيرة، والحد شرع لدفع العار.

    3. أدلة إثبات القذف (الشهادة ـ الإقرار)

    أجمع الفقهاء على أن القذف يثبت بالشهادة أو بإقرار القاذف، ولا يثبت بكتاب القاضي للقاضي.

    واختلف الفقهاء كذلك في ثبوت القذف بيمين المقذوف إذا لم يكن للقاذف بينه. فذهب الشافعي إلى صحة إثباته بيمين المقذوف. وذهب أحمد، ومالك، إلى أنه لا يصح إثباته بيمين المقذوف.

    أ. الشهادة

    (1) الشروط العامة للشهادة

    للاعتداد بالشهادة عند الشافعية، والحنفية، والحنابلة، يجب أن تؤدى بلفظ أشهد، دون غيره من الألفاظ الأخرى.

    أما عند المالكية، وابن القيم، وابن تيمية، فالراجح، جواز أداء الشهادة بأي لفظ يفيد معناها. ولعل ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن وافقه، هو الأقرب للصواب؛ لأن المقصود هو البينة وإثبات العلم اليقيني بالواقعة، وهذا يقع بعدد اللفظ، فلا يشترط لفظ بعينه.

    ويجب أن تكون الشهادة عن علم قاطع، لا يبقى معه أي ريبة أو شك. كما يجب أن تصدر الشهادة في مجلس القضاء. فلا اعتداد بالشهادة التي تصدر في غير هذا المجلس، حتى ولو صدرت في مجلس تحكيم.

    وأوجب بعض الفقهاء أن يُسأل الشاهد عن القذف، ما هو، ومتى، وأين وقع، لاحتمال أن يكون القذف قد وقع في دار الحرب أو في دار البغي؛ لأنه لا ولاية للمسلمين في هذين الدارين. وذهب الشافعي إلى وجوب الحد على القاذف في غير دار الإسلام.

    وإذا وقعت الشهادة على القذف، ولكن اختلف الشاهدان في المكان الذي وقع فيه، أو في الوقت الذي حدث فيه، قُبلت الشهادة عند أبي حنيفة، والمالكية؛ لأن اختلاف مكان القذف، أو زمانه، لا يوجب اختلاف القذف؛ لجواز أن يتكرر القذف الواحد في مكانين أو في زمانين. لأن القذف من باب الكلام، والكلام مما يحتمل التكرار والإعادة. أما أبو يوسف، ومحمد، فلا يقبلان هذه الشهادة، ولذا لا حد عندهما بناء عليها، وذلك لأن الشاهدين في هذه الحالة شهدا بقذفين مختلفين، لأن القذف في مكان أو زمان معينين يخالف القذف في مكان آخر وزمان آخر، فقد شهد كل واحد منهما بقذف غير القذف الذي شهد به الآخر، فليس على أحد القاذفين شهادة شاهدين، فلا يثبت أحدهما.

    وإذا اختلف الشاهدان في اللغة التي وقع بها القذف بطلت شهادتهما؛ لأنه لابد من اتفاق الشهود على اللغة التي وقع بها القذف، وإلا بطلت الشهادة.

    وفيما يتعلق بإثبات واقعة القذف، أوجب الفقهاء شهادة شاهدين. ولذا لا يثبت هذا الجرم بشهادة رجل واحد.

    أما فيما يختص بنفي نسبة القذف فللمتهم أن ينكر، ويستشهد على ذلك بمن يشاء من الرجال والنساء، دون التقيد بعدد معين من الشهود. وإذا رجع الشاهد عن شهادته، كان رجوعه شبهة تدرأ الحد عن القاذف.

    (2) الشروط الواجب توافرها في الشاهد

    أوجب الفقهاء أن يتوافر في الشاهد وقت الأداء، البلوغ، والذكورة، والنطق، والعقل، والإسلام، والحرية، والعدالة، والاختيار، والإبصار، للأخذ بشهادته.

    ولذا لا يثبت القذف بشهادة النساء، وحدهن، وإن كثرن، أو مع رجال، ولا بشهادة الأخرس ولو فُهمت إشارته، ولا الصبي، ولا المجنون، ولا المعتوه، ولا الأعمى، ولا الفاسق، ولا العبد.

    وأوجب الحنفية، أن لا يكون الشاهد محدوداً في قذف، وإن تاب، خلافا للشافعية، والجعفرية، والحنابلة، والمالكية، فإنهم يرون قبول شهادة المحدود في قذف بعد التوبة.

    وباعتبار مقصود الشريعة في الحفاظ على أعراض الناس، فإن ما ذهب إليه أنصار الرأي الثاني هو الأقرب إلى الصواب.

    وإذا ما توافر في الشاهد كل هذه الشروط، أدى الشهادة، دون يمين، عند بعض الفقهاء. وإن كان البعض الآخر يرى وجوب تحليف الشاهد اليمين.

    ب. الإقرار

    (1) الشروط العامة للإقرار

    أوجب الفقهاء أن يكون الإقرار صريحاً، لا لبس فيه، ولا غموض للاعتداد به في جرم القذف. ولذا لا اعتداد بالإقرار الذي يثير الشك، أو يحتمل التأويل.

    كما أوجب جمهور الفقهاء أن يصدر الإقرار بالقذف عند القاضي. ولذا لا اعتداد بالإقرار الصادر، عند من لا ولاية له في إقامة الحد، خلافا لأبي حنيفة، فإنه يرى جواز الشهادة على الإقرار بالقذف إذا حدث في غير مجلس القضاء، لأن إنكار الإقرار بالقذف عنده لا قيمة له، ولا يعد رجوعاً عن الإقرار.

    ويكتفي جمهور الفقهاء بصدور الإقرار مرة واحدة، إذ لا حاجة عندهم لتكراره، للاعتداد به. ولا يُقبل رجوع المقر عن إقراره؛ لأن رجوعه لا ينفي العار عن المقذوف.

    (2) الشروط الواجب توافرها في المقر

    أوجب الفقهاء أن يكون المقر، عاقلاً، بالغاً، ناطقاً، مختاراً؛ فلا يعتد بإقرار المجنون، والصبي، والأخرس، والمكره والنائم. أما إقرار الأعمى، والأنثى، والعبد، والذمي، والمستأمن، فمعتد به؛ لأن البصر، والذكورة، والحرية، ليست بشرط لقبول الإقرار في القذف.

    ويجب أن يُسأل المقر عن القذف، ما هو، وأين وقع، لاحتمال أن يكون القذف قد وقع في غير دار الإسلام، ومن هو المقذوف في حقه، لكنه لا يُسأل عن متى وقع القذف منه، وذلك لأن هذا الجرم لا يسقط بالتقادم عند فقهاء الحنفية.

    4. عقوبة جرم القذف

    عقوبة القذف في التشريع الإسلامي بدنية، ومعنوية.

    أ. العقوبة البدنية

    أجمع الفقهاء على أن عقوبة القاذف البدنية إذا كان حرا، رجلا كان أو امرأة، هي الجلد ثمانون جلدة، لقوله تعالى ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[ (سورة النور: الآية 4).

    أما إذا كان القاذف رقيقا، فقد اختلف الفقهاء في مقدار عقوبته. فذهب الجمهور، وقولهم هو القول الراجح، إلى أنها أربعون جلدة، نصف عقوبة الحر، قياساً على عقوبته في الزنى، بجامع أن كلا منهما حد قُصد به حفظ الأعراض. وذهب الأوزاعي، وداود، وأبو ثور، وعمر بن عبد العزيز، إلى أن عقوبته ثمانون جلدة، كعقوبة الحر لعموم الآية.

    واتفق الفقهاء في التشريع الإسلامي على أن القاذف لا يجرد من جميع ثيابه، عند إقامة الحد عليه، بل يُترك له ما يستر عورته، وأقله ثوب لا يمنع وصول الألم. أما إذا كان الثوب يمنع وصول الألم، كالفرو، والحشو، استبدل بغيره.

    ويُجلد القاذف قائماً غير ممدود. إذا كان رجلا، أما الأنثى فتضرب قاعدة؛ لأنه أستر لها، ويفرق الضرب على الأعضاء؛ مخافة أن يؤدي تنفيذ الحد في موضع واحد إلى التلف؛ لأن الحد للزجر لا للإتلاف.

    ولا يجوز إقامة الحد في الحَرِّ والبرد الشديدين؛ لما في ذلك من خوف الهلاك.

    ولا يقام الحد على مريض حتى يبرأ، ولا على حامل حتى تضع حملها؛ لأن في إقامة الحد عليهما هلاك الولد أو هلاكها، ولا على النفساء حتى تنقضي مدة نفاسها؛ لأن النفاس نوع مرض، قد يؤدي إلى الهلاك.

    ب. العقوبة المعنوية

    لا خلاف بين الفقهاء في أن عدم قبول شهادة القاذف، بعد جلده، وقبل توبته من تمام حد القذف، فإنه يتحقق بالجلد عقوبة بدنية، أما رد شهادته وعدم اعتبارها بعد جلده وقبل توبته فهي عقوبة معنوية والدليل على ذلك، لقوله تعالى ]وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ[ (سورة النور: الآية 4).

    وإنما الخلاف بينهم في قبول شهادته قبل توقيع الحد عليه. فذهب الحنفية، والمالكية، إلى قبول شهادته، لأن الله تعالى رتب عدم قبول شهادة القاذف على القذف بشرط متراخ، وهو عدم الإتيان بالبينة، وذلك إنما يكون بعد الحكم عليه بالكذب.

    وذهب الشافعية، والحنابلة، إلى رد شهادته؛ لأن القذف هو المعصية الموجبة للعقوبة، فهو الذي يصح أن يناط به رد شهادته.

    واختلف الفقهاء كذلك في قبول شهادة القاذف، بعد توقيع الحد عليه وبعد توبته. فذهب الحنفية، وشريح، والحسن والنخعي، والثوري، إلى عدم قبول شهادته، وهو رواية عن ابن عباس، رضي الله عنهما.

    واستدلوا على ذلك بأن الاستثناء الوارد في آية القذف لا يرجع إلى كل ما قبله من الجمل بل يرجع إلى الجملة الأخيرة فقط، يدل لذلك أن لفظ التأبيد في قوله تعالى ]وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا[ (سورة النور: الآية 4) يمنع من رجوع الاستثناء إلى هذه الجملة لأنه نص في رد الشهادة في جميع الأحوال تاب أو لم يتب، ولأن جملة "ولا تقبلوا" معطوفة على قوله ]فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً[ (سورة النور: الآية 4). فهي في حيز الحد، ومن تتمته، لأن العطف للاستدراك ولا سيما مع وجود المناسبة بين المعطوف والمعطوف عليه، وهي أن كلا منهما جزاء على جريمة القذف، لإيلامه وزجره عن اقترافها.

    وذهب غيرهم إلى قبول شهادته، وهو رواية عن عمر بن الخطاب، رضي الله عنه.

    وعللوا ذلك بأن الاستثناء في قوله ]إِلا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ[ (سورة النور: الآية 5) يرجع إلى كل ما تقدم من الجمل؛ لأن الاستثناء إذا تعقب جملا، معطوف بعضها على بعض، انصراف إلى الكل؛ ولأن رد الشهادة لم يكن إلا لفسق القاذف، وحيث زال السبب بالتوبة زال ما ترتب عليه، وهو رد الشهادة.

    وهذا الرأي أولى بالاعتبار. يؤيد ذلك ما ورد في قصة الإفك المشهورة؛ فقد أقام النبي r الحد على جميع من قذف، ولم يُنقل عن النبي r ولا عن صحابته أنهم ردوا شهادة واحد ممن حصل منه القذف، بعد الحد والتوبة، بل خاطبهم الله U بقوله ]وَلَوْلا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَا مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ[ (سورة النور: الآية 21). ولا شك أن التزكية من الله سبحانه وتعالى، أرفع من قبول شهادتهم.

    ولما في رد شهادة القاذف بعد توبته من الحرج والتضييق على الناس، فكما لم تُرد شهادة القاتل بعد توبته. فكذلك لا تُرد شهادة القاذف بعد توبته، بل هي أولى في عدم الرد؛ لأن الاعتداء على النفس بالقتل أشد من الاعتداء عليها بالقذف.

    وقد ذهب الجمهور إلى أن من قذف شخصا عدة مرات، قبل إقامة الحد عليه، حُد حداً واحداً فقط عليها جميعها؛ لأن الحد الواحد يحقق كذب القاذف، ويمحو العار الذي لحق المقذوف وهو المقصود من الحد، فلا فائدة في تكراره.

    أما إذا أقيم الحد على القاذف مرة، ثم عاد فقذف، فإنه يقام عليه الحد، وهكذا كلما قذف وحُد ثم عاد، فإنه يقام الحد عليه؛ لأنه لم ينزجر بالأول فيقام عليه الثاني، ولأن المقذوف في كل مرة يلحقه العار، ولا ينمحي إلا بإقامة الحد على القاذف.

    ويسقط حق القذف عن القاذف بإقامة البينة على ما قذف به، أو بإقرار المقذوف نفسه بصحة ما قذف به، أو باللعان في حق الزوجة.





    المصدر
                  

12-09-2010, 09:33 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)
                  

12-10-2010, 07:47 AM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    مهما كان الجُرم الذي أرتكبته الفتاة فلا يبيح ضربها بهذه الطريقة {مهما كان}

    لا للعنف الجسدي بإسم القانون وإسم الدين وبؤساً لهولاء السفلة مُعدمين المشاعر والإنسانية


    كان الله في عونكـ يا شعب بلادي
                  

12-10-2010, 11:43 PM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    حسبنا الله ونعم الوكيل
                  

12-10-2010, 11:51 PM

jini
<ajini
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 30716

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    لا فرق
    لا للجلد لا للعقوبات البدنية
    الجلد والرجم والقطع والبتر لا يمكن ان يكون امرا لطيفا حتى لو تم فى غرف عمليات افخم المشافى!
    جنى
                  

12-11-2010, 00:04 AM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: jini)

    Quote: لا فرق
    لا للجلد لا للعقوبات البدنية
    الجلد والرجم والقطع والبتر لا يمكن ان يكون امرا لطيفا حتى لو تم فى غرف عمليات افخم المشافى!
    جنى


    تاجروا بإسم الدين وتطبيق الحدود وهم خاسرون
    {المُقارنةلأن الكيفية منافية في البلدان المحكومة بواسطة الشريعة الإسلامية}


    الضرر النفسي أعمق من البدني في حالات الجلد {أشرت أنه يمكن الإستعاضة بقوانين تُكرّم الإنسان}

    شكرا جني
                  

12-12-2010, 07:37 AM

محمد الجيلى
<aمحمد الجيلى
تاريخ التسجيل: 01-24-2009
مجموع المشاركات: 1363

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: تطبيق الحدود بين السعودية والسودان ... لُطف ووحشية (Re: محمد الجيلى)

    {المُتطرِف في كُل فِعلٍ مُقرف}
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de