مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005 بقلم إسماعيل حسين فضل

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-19-2024, 12:04 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-07-2015, 04:34 PM

مقالات سودانيزاونلاين
<aمقالات سودانيزاونلاين
تاريخ التسجيل: 09-12-2013
مجموع المشاركات: 2042

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005 بقلم إسماعيل حسين فضل

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الموضوع/ مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005
    (تعديل )لسنة2014م
    اعتراض علي المشروع!!
    السادة/رئيس وأعضاء اللجنة الطارئة لدراسة مشروع تعديل الدستور.
    ،،،الموقرين،،،
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    وفاءاً للقسم الذي أديته عضواً في الهيئة التشريعية القومية أن التزم بدستور البلاد، ووفاءاً بعهدي للجماهير التي منحتني ثقتها في انتخابات عام 2010م، والتزاماً مني بالبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي الذي نلت بموجبه التفويض الشعبي بأن أعمل علي ترسيخ دعائم الحكم اللامركزي الاتحادي مناهضاً ومعارضاً بعزم كل محاولات الردة إلي المركزية القابضة المتسلطة المهمشة لأطراف البلاد والتي أذاقتها المآسى، وبراً بالوعد الذي قطعته علي نفسي بأن أحافظ علي حقوق ومكتسبات الولايات التي كفلها لها الدستور القومي، وأن أسعي لإقامة واستدامة الحكم
    الراشد القائم علي الشورى والديمقراطية وبسط الحريات وصيانة حقوق الإنسان، وأن أبذل قصاري جهدي لتحقيق العدالة والمساواة في اقتسام السلطة والثروة بين أهل السودان جميعاً. أرجو أن تسمحوا لي باعتباري عضواً في هذه اللجنة الموقرة، أن أوضح لحضراتكم اعتراضي علي مشروع تعديل الدستور .
    سأبدأ أولا بأبداء بعض الملاحظات العامة حول مبدأ تعديل الدستور وتوقيته وحول منهج عمل اللجنة لدراسة المشروع، ثم أدلف إلي مشروع التعديلات التي تقدم بها السيد/رئيس الجمهورية للهيئة التشريعية القومية، وأخيراً سأتناول التعديلات التي أدخلتها أو استحدثتها اللجنة الفنية التي كونتها اللجنة الأم لصياغة مخرجات مداولاتها ثم تبنتها اللجنة الأم.
    إن اعتراضي علي مشروع التعديلات التي أبتدرها السيد/ رئيس الجمهورية وتلك التي قامت اللجنة الطارئة باستحداثها وإقحامها في أصل المشروع مؤسس علي أمرين: أولهما منهجي ذو صلة بطريقة عمل اللجنة في دراسة المشروع، والثاني موضوعي ذو صلة بمغزي ودلالات تلك التعديلات، وذلك علي النحو الأتي:
    أولا:- ملاحظات حول مبدأ تعديل الدستور الانتقالي:
    (1) طبقاً لملاحظات كثير من المختصين في القانون الدستوري وعلي رأسهم الفقيه الدستوري الدكتور/حسن عبد الله الترابي، إن دستور السودان الانتقالي لسنة 2005م قد شابه كثير من مواضع الخلل الفنية والموضوعية التي تحتاج إلي مراجعة دقيقة وشاملة، ولعل السبب الأساسي في ذلك هو أن هذا الدستور قد جاء إلي حيز الوجود نتيجة لمساومة سياسية بين المؤتمر الوطني والحركة الشعبية الجنوبية لتحرير السودان أجُريت داخل غرف مغلقة خارج السودان، بدأت أولاً في ألمانيا وأخيراً في نيفاشا، ولم يحظ بنقاش مجتمعي واسع من الشعب السوداني، كما لم يخضع لصياغة قانونية
    متقنة.
    (2) لقد خضع الدستور الانتقالي للتجربة لمدة تقارب العشر سنوات برزت خلالها الكثير من وجوه العلل الكامنة فيه مما عززت الحاجة إلي إجراء مراجعة وتقويم شامل له. ونحن في المؤتمر الشعبي كنا من أوائل الداعين إلي إجراء ذلك التقويم في السابق. أما الآن ففي تقديرنا أن الوقت غير مناسب للقيام بذلك خاصة إذا كان النظام سيتخذه ذريعة لنقض عُري الحكم اللامركزي الاتحادي علي ذات النهج الذي تقوم به اللجنة الطارئة الآن!! ولأنه لا يتوافق كذلك مع الحوار القومي الجامع الذي دعا له السيد/رئيس الجمهورية، وتجاوبنا معه بصدق وعزم أكيد، آملين أن يفضي إلي وضع
    انتقالي جديد يتمكن فيه شعبنا من المشاركة في انتخابات حرة ونزيهة وشفافة تؤدي إلي ميلاد مجلس نيابي تمثيلي تأسيسي حقيقي يضطلع بمهمة وضع دستور دائم يُعبرّ عن إرادة الشعب الحرة.
    (3) لقد حانت سانحة طيبة لمراجعة الدستور الانتقالي في أعقاب الاستفتاء الذي تمخض عنه انفصال جنوب السودان، وعلي الرغم من أن وزارة العدل قد أخذت زمام المبادرة لتنقيح الدستور من المواد ذات الصلة بالجنوب،إلا أن الهيئة التشريعية القومية لم تتجاوب مع تلك المبادرة وتخضع الدستور لمراجعة دقيقة وشاملة، ولم تفعل ذات الشئ المفوضية القومية للمراجعة الدستورية إن كانت هي قائمة أصلاً؟ ومن غرائب الأحوال أن نري اللجنة الطارئة و قد تقمصت دور المفوضية من غير سند دستوري أو تفويض من الهيئة التشريعية القومية لما تقوم به من إجراء تعديلات هامة في
    الدستور لا صلة لها باختصاصها الذي كونت لأجله إبتداءاً.
    (4) إن توقيت هذه التعديلات الدستورية وما يترتب عليها من هضم واضح لمكتسبات وحقوق الولايات التي كفلها الدستور، من شأنه أن يعزز شكوك المعارضين للحوار والمتوجسين منه ، ويزيد من عدم الثقة في مصداقية النظام. ففي الوقت الذي لا يزال شعبنا متطلعا ليسمع ويرى قرارات جريئة تصدرها الحكومة لتهيئة مناخ الحوار وبناء الثقة مع القوى السياسية الراغبة في الحوار وقوى المعارضة الممانعة والحركات المسلحة لكي تدفعها إلي مائدة الحوار القومي الذي من المؤمل أن يبحث أمهات القضايا الوطنية بما فيها موضوع (كيف يحكم السودان) و(الدستور الدائم)، فإذا بناء نفاجأ
    بابتدار السيد/رئيس الجمهورية تعديلات في الدستور لا تتسق مع أجواء الحوار الذي دعا له سيادته باعتباره الوسيلة المثلي لإيقاف الحروب الدائرة في ربوع البلاد ولجمع السودانيين موالين ومعارضين إلي كلمة سواء تجنب وطننا المضي نحو مزالق الانهيار والتمزق.
    ثانيا: ملاحظات حول منهجية عمل اللجنة:
    (1)لقد صدر قرار الهيئة التشريعية القومية بتكوين هذه اللجنة الطارئة لغرض محدد وهو القيام بدراسة مشروع التعديلات الثلاثة المقدمة من السيد/رئيس الجمهورية فيما يتصل بتعيين ولاة الولايات بدلاً عن انتخابهم، وتحصين قرارات الرئيس بشأن هذه التعيينات، بالإضافة إلي موضوع الأراضي ذات الصلة بالاستثمار القومي وحسب . لكن اللجنة تجاوزت اختصاصها وقامت بإدخال تعديلات جديدة في الدستور بإضافة مواد جديدة تماماً، وإلغاء مواد قائمة ،وإجراء حذف وإضافة مواد أخرى وتعديل في جداول الاختصاصات القومية والولائية والمشتركة في مجملها تنقض عُرى الحكم
    اللامركزي الاتحادي من غير أن تكون لتلك التعديلات أي صلة بأصل مشروع التعديلات التي إبتدرها السيد/رئيس الجمهورية!، ويعتبر هذا التصرف بكل تأكيد مخالفة صريحة لأحكام المادة(20) –(1) –(و)-(رابعا) من لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة 2007م، التي تنص علي الأتي:(لا يجوز الاقتراح بإدخال أي نص جديد ينقض أصل المشروع أو لا يتماشي مع مبادئه العامة أو مع أي قرار سابق اتخذته الهيئة أو يتعارض مع اتفاقية السلام الشامل أو الدستور). ليس من حق اللجنة الفنية المنبثقة عن اللجنة الأم لصياغة مخرجات مداولاتها أية صلاحية في حذف أو إضافة أي شئي
    يتجاوز حدود ما أتفق أو أختلف عليه أعضاء اللجنة الأم. إن قيام اللجنة الفنية باستحداث مواد جديدة وإقحامها في مشروع التعديل الأساس وقبول اللجنة الأم بهذا الإجراء الخاطئ يُعتبر خطيئة منهجية لا يمكن قبوله أو تبريره بأي حال من الأحوال.
    (2)انتهجت اللجنة نهج السرية والتكتم الشديد في مزاولة أعمالها، وهو نهج يخالف تماماً المعهود في صناعة الدساتير أو إجراء أي تعديلات فيها. ذلك أن الدستور عبارة عن العقد الاجتماعي الأكبر والعهد الأعظم شأناً بين أفراد الشعب، كما ينبغي أن يكون معبّراً عن الإرادة الحرة للشعب بكل فئاته وطوائفه وقواه السياسية المختلفة، وبالتالي ينبغي أن تخضع أي تعديلات في الدستور لنقاش حر واسع علي المستويات القومية والولائية والمحلية , تستمع فيه اللجنة لمختلف وجهات النظر حول مشروع التعديلات خاصة من الجهات التي قد تؤثر تلك التعديلات علي مصالحها
    وحقوقها التي كفلها الدستور ولهذا السبب بالذات اشترط الدستور في المادة(224)-(1) منه وكذلك اشترطت المادة (20)-(1)-(و)-(أولاً) من لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية أن لا تقدم اللجنة تقريرها حول مشروع التعديلات إلي الهيئة التشريعية القومية قبل فترة شهرين علي الأقل من المداولات. بعدئذ يمكنها أن تعكف علي دراسة مختلف وجهات النظر في سرية إن شاءت.
    (3)إن مشروع التعديلات التي تقدم بها السيد/رئيس الجمهورية مضافاً إليها تلك التي استحدثتها اللجنة في مجملها تنتقص بصورة أساسية حقوق الولايات التي كفلها الدستور ، ومن ثم كان الأولي أن تستمع اللجنة إلي رأي حكومات الولايات ومجالسها التشريعية وإلي سلطة دارفور الإقليمية وزعماء الإدارة الأهلية وأصحاب الخبرة في المجتمعات المحلية، وإلي (المفوضية القومية للأراضي) المنشأة بموجب المادة 187 من الدستور، وإلي (مفوضية أراضي دارفور) المنشأة بموجب المادة (38) من اتفاقية الدوحة ، وإلي القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات العامة من ذوي
    الاختصاص في القانون الدستوري ونظم الحكم اللامركزي الاتحادي وغيرهم لكن للأسف أضاعت اللجنة وقتاً ثميناً في النجوى والاستماع إلي جهات معظمها لا شأن لها بمشروع التعديلات.
    (4)ارتكبت اللجنة خطأ إجرائياً فاضحاً في دراسة مشروع التعديلات عندما افترضت أن الهيئة التشريعية القومية قد أجازت المشروع، أو أنها سوف تجيزها حتماً في مرحلة القراءة الثانية(السمات العامة)، وبالتالي تعاملت مع هذه الخطوة الافتراضية بإيجازية شديدة جداً ، ثم مضت مباشرة إلي مرحلة القراءة الثالثة وعكفت علي التداول حول تفاصيل المشروع كأنما قد أُحيل إليها فعلاً من الهيئة في خرق فاضح لأحكام لائحة تنظيم أعمال الهيئة لسنة2007م، إذ نصت المادة (20)-(1)-(ه) علي الآتي:(إذا أجيز المشروع في مرحلة القراءة الثانية فيحيله الرئيس إلي اللجنة لدراسته
    وإعداد تقرير حوله ويدرج في جدول الأعمال لمرحلة القراءة الثالثة)!!
    إذا رغبت الهيئة التشريعية القومية في إجراء مراجعة شاملة للدستور الانتقالي، يتعين عليها أن تكون لجنة طارئة لهذا الغرض تحديداً ، وأن تتبع اللجنة النهج المعهود في صنع وتعديل الدساتير علي النحو الذي سبق ذكره بعيداً عن نهج السرية والتكتم وتجاوز حدود اختصاصاتها. وعندئذ فإننا في كتلة المؤتمر الشعبي علي استعداد تام للمساهمة في ذلك بشكل إيجابي جداً إذ أن لنا ملاحظات هامة فنية وموضوعية حول الكثير من مواد هذا الدستور. وبعد هذه المقدمة والتوطئة ندلف مباشرة إلي أصل التعديلات.
    ثالثا:مشروع تعديلات رئيس الجمهورية
    أ-المادة(179) الخاصة بالجهاز التنفيذي للولاية.
    استهدف مشروع التعديل بصورة أساسية تعديل هذه المادة بحيث يتيح الفرصة لرئيس الجمهورية لتعيين الولاة بدلاً من انتخابهم من شعب الولاية وأن يكون الوالي مسئولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس والمجلس التشريعي للولاية. هذا التعديل ليس له ما يبرره عطفاً علي أن النظام الفدرالي ظل مطلباً ملحاً لغالب أهل السودان منذ الاستقلال، وأهم ما يميز النظام الفدرالي هو كفالة حق المواطنين في اختيار من يمثلهم في الأجهزة التنفيذية والتشريعية علي كل مستويات الحكم ،و بالتالي فان هذا التعديل الذي يستهدف تعيين الولاة بدلا من انتخابهم يترتب عليه مخالفة
    صريحة لما هو متعارف عليه عالمياً، ومخالفاً للدستور الانتقالي لسنة2005م، كما يؤدي هذا التعديل إلي تشويه الحكم اللامركزي الاتحادي وإفراغه من محتواه فيصير مجرد هياكل ضرره أكبر من نفعه . ومن الناحية الموضوعية فإن ترسيخ النظام الفدرالي مر خلال فترة حكم الإنقاذ بمراحل بدءاً بالمراسيم الدستورية ثم تدرج إلي دستور 1998م إلي ان بلغ الوضع الحالي. فبدلاً من أن يتقدم إلي الأمام ، يرتد الآن إلي الخلف، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، فإن هذا التعديل يتعارض مع نصوص وثيقة الحقوق والحريات المثبتة في الدستور الانتقالي خاصة المادة (41) (حق الاقتراع).
    فهذه المادة تتحدث عن حق كل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام. فهذا التعديل يسلب هذا الحق تماماً وبالتالي يصبح عرضة للطعن أمام المحكمة الدستورية. إن مبررات هذا التعديل أفتقرت إلي الدقة، بل أغفلت الأسباب الحقيقية التي أدت إلي ظهور النعرات الجهوية والعصبيات القبلية واستغلال النفوذ من قِبلَ الولاة للتأثير علي خيارات الناخبين، وقفزت مباشرة إلي حرمان المواطنين من حقهم الطبيعي والدستوري في اختيار ولاتهم
    باعتبارهم الأعرف بمن هو أصلح لهم في كل مستويات الحكم وبخاصة تلك التي تليهم مباشرة وهذه مسألة أساسية في فلسفة الحكم الاتحادي. هذا التعدي علي حقوق المواطنين يعني نوع من الوصاية عليهم واعتبارهم فاقدي الأهلية والرشد السياسي وفاقدي القدرة علي الاختيار، وفي ذات الوقت يعتبرون قادرين علي اختيار رئيس الجمهورية وممثليهم في المجالس التشريعية الولائية والهيئة التشريعية القومية في تناقض يلامس الأسباب الحقيقية لهذه الردة ! في الحقيقة لم تكن العصبية القبلية والنزاعات الجهوية والمناطقية حاضرة في الانتخابات التي أجريت في عام2010م لاختيار
    الولاة، وإنما ظهرت من خلال ممارسات أعضاء المؤتمر الوطني الممتدة وهيمنتهم علي الحكم، وانفجرت بصورتها الحالية أثناء عملية اختيار مرشحي المؤتمر الوطني لمنصب الوالي. وتأسيساً علي هذه البينات الظاهرة، فالأولي بالتعديل هو النظام الأساسي للمؤتمر الوطني للحد من تأثير تلك الظواهر السالبة، كما أن النهج الاوفق والأفضل في محاربة تلك الظواهر هو بسط الحريات السياسية وتمكين الأحزاب والقوي السياسية من المنافسة الحرة علي أساس البرامج حتى يتمكن المواطن من المفاضلة بين البرامج فيختار البرنامج الذي يعبر عن قيمه ومبادئه في الحياة العامة
    ويخاطب همومه ويلبي طموحاته وتطلعاته. إن حرمان القوى السياسية من ممارسة أنشطتها بصورة طبيعية ووفقا لأحكام الدستور أدي إلي تمكين العصبيات من أن تطل برأسها. هذا التعديل لا يعدوا إلا أن يكون وسيلة لتمكين الحزب الحاكم من الهيمنة علي أجهزة الدولة واقصاء القوي السياسية الأخرى لأنه لا يتضمن أي معيار موضوعي محدد للتمثيل العادل لعشرات الأحزاب السياسية، ولا يقيد التعيين بجعله ، مثلاً، مؤقتاً ومرتبطاً بالحوار القومي ومحصوراً في شخصيات قومية مستقلة مشهود لها بالنزاهة والكفاءة.وهو يؤدي أيضا إلي حرمان المواطنين من فرص الاختيار والمفاضلة
    بين البرامج الحزبية المختلفة وبالتالي صار الحزب الحاكم ينافس نفسه وهو السبب المباشر الذي يدفع المواطنين إلي الإعتصام بالعصبيات القبلية والعشائرية والجهوية. كما وأن هذا التعديل يتعارض مع المبادئ الأساسية للدستور الانتقالي حسبما ورد في المادة 4/د التي تقرأ كالآتي(تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحرة المباشرة والدورية التي تجري في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون).
    ب- المادة (186)موارد الأرض:-
    اقترح المشروع إلغاء الفقرتين 2،3 من المادة واستبدالهما بالآتي:(يجوز لرئيس الجمهورية من وقت لآخر إصدار مراسيم جمهورية لتحديد الأراضي التي تستغل لأغراض استثمارية وتحديد مستوي الحكم المعني لإدارتها وممارسة الحق عليها)، هذه الإضافة فيه عيب تشريعي بحسبان أن المراسيم الدستورية لا تصدر إلاّ في حالة غياب المجلس الوطني وعند إجازتها من المجلس تصبح قانونا ، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإن النص السابق يغني تماماً عن أي إضافات لأن ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان يتولاها مستوي الحكم المعني أو المكلف بذلك، وهنالك قانون
    يسمي قانون تسوية الأراضي وتسجيلها يوضح كيفية نزع الأراضي للصالح العام وبالتالي فإن الحجة القائلة بأن النص القديم يثير تنازعات معوقة للاستثمار باطلة. التفسير المعقول لهذا التعديل هو رغبة اللجنة في إعادة مركزية الهيمنة علي الأراضي وحرمان الولايات من استغلالها. ومع كل هذا فإن موضوع الأراضي الاستثمارية في السودان نحسب أنه أكثر تعقيداً من أن تُعالج بالمراسيم الجمهورية ويحتاج إلي رؤية كلية يشارك في بلورتها الجميع علي المستوي القومي والولائي والمحلي بما فيها الأهلي.
    رابعا : التعديلات التي أدخلتها اللجنة الطارئة لدراسة مشروع دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة2005م تعديل لسنة2014م.
    قبل الدخول في تفاصيل هذه التعديلات يجدر بنا أن نشير إلي أن لائحة تنظيم أعمال الهيئة التشريعية القومية لسنة2007م وفي مادتها بالرقم (20) حصرت مهمة اللجنة الطارئة في دراسة مشروع التعديل وتقديم تقرير للهيئة حول السمات العامة والتوصية حول ملاءمته من الناحية المبدئية، هذا وبالرغم من وضوح هذه المادة بالإضافة إلي أن جل أعضاء اللجنة الطارئة من القانونين المشهود لهم بالكفاءة والدربة والخبرة المتراكمة بجانب خبرات برلمانية مركوزة ، رغما عن ذلك انحرفت اللجنة عن مسارها لشئ في نفسها وأدخلت تعديلات جوهرية لا علاقة لها أصلا وفصلاً بالمشروع
    المقدم للتعديلات من رئاسة الجمهورية وبيان ذلك علي النحو التالي:-
    ذاتية الولاية:
    أمرت اللجنة بحذف عبارتي (ذاتية الولايات) أو(ذاتية الولاية) حيثما وردتا في الدستور ، مبررة ذلك بأن العبارتين أصبحتا من الوسائل التي من الممكن أن تفضي للتنازع في الاختصاصات مما يربك المؤسسات والأجهزة، كما أن مفهوم العبارتين ربما يفهم منه ضمنا أنه قد يؤدي إلي (تقرير المصير) الذي يتعارض مع المبادئ الدستورية الراسخة لسمو الدستور القومي علي دساتير الولايات بالأخص في الحكم الفدرالي، لأن الولايات لا تملك حق الإبطال أو حق الانفصال، وتلك الذاتية ربما تشجع بعض الولايات علي الخروج عن تلك المبادئ، ولاحظت اللجنة أن المواءمة بين دساتير
    الولايات والدستور القومي جاءت لأسباب سياسية في حينها ولم تكن دقيقة، وطالبت اللجنة وزارة العدل الشروع في إعادة المواءمة خاصة إذا تمت هذه التعديلات لتعارض نصوصه مع دساتير الولايات !! هذا المبرر غريب الوجه واللسان لأن كل ماورد فيه مجرد أوهام وتخيلات لا وجود لها في الواقع! ما علاقة هاتين العبارتين بالانفصال وتقرير المصير!! قصد المشرع من العبارتين، وكما هو معلوم للكافة فضلاً عن القانونيين والتشريعيين ، يعني تمتع الشخصية المعنوية بالحق في ممارسة كافة أنواع التصرفات القانونية في التعامل وفي اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات وأن يكون
    لها ذمة مالية، وبهذا المعني فإن الولاية تتمتع بذاتية، هذه العبارة لا يمكن تحميلها أكثر من معناها المعروف.... واللجنة الطارئة إذ تجهد نفسها في حذف العبارتين عمدت إلي المادة (25) من الدستور والتي تتحدث عن المبادئ التي يجب أن تراعي عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم ، فحذفت الفقرة(أ) والتي تقرأ كالأتي:(الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات) وبفهم هذه اللجنة فإن الولايات ماعادت تتمتع بشخصية قانونية اعتبارية!! فالأشخاص في القانون إما طبيعيون أو اعتباريون، فأين تضع اللجنة إذن الولايات والمؤسسات التابعة لها!! وفي
    المادة (26) الخاصة بالروابط بين مستويات الحكم عمدت اللجنة إلي حذف الفقرتين أ، ب/ أولاً، الفقرة (أ) متعلقة بالولايات في جنوب السودان، أما الفقرة ب/أولاً تقرأ كالأتي:(احترام كل منها لذاتية الآخر) فالمادة أساساً تتحدث عن وجوب احترام مستويات الحكم عند إدارة النظام اللامركزي الاتحادي للبلاد للمبادئ التي تحكم الروابط فيما بينها، فحسب مقترح اللجنة فإن العلاقة بين الأجهزة لا تقوم علي احترام كل منها لذاتية الآخر بل علي هضم حقوق بعضهما البعض !!
    ديوان الحكم الاتحادي:
    في المادة (26) الفقرة (2) أضافت اللجنة في عجزها بندا جديدا يقرأ كالأتي:(يقوم بقانون ديوان للحكم الاتحادي تحت إشراف رئيس الجمهورية يتولي حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وإئتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية) بينما المادة القديمة تقرأ كالأتي:(يجوز لولا يتين أو أكثر الاتفاق علي آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها). العبارة الجديدة المضافة في آخر هذه المادة مجرد طلاسم يصعب فهمها أو إنزالها في أرض الواقع في ظل نظام حكم لا مركزي إتحادي حقيقي وهذا في حد ذاته عيب تشريعي
    منكر!! مع العلم أن هنالك قانون يسمي قانون ديوان الحكم الاتحادي وفي المادة (4) منه وردت العبارة الآتية: (يتولي الديوان حركة الحكم الاتحادي والولائي تنسيقاً واتصالاً وائتماراً بين الولاة والأجهزة الولائية مع رئاسة الجمهورية والأجهزة الاتحادية) ومن ثم وضحت المادة في الفقرات (أ-س)اختصاصات الديوان، وهذا الديوان وبموجب قانونه يخضع لإشراف رئيس الجمهورية !! إذن ما الجديد الذي أتت به اللجنة بعد أن أجهدت نفسها لتجعل عجلة التطور التاريخي للحكم اللامركزي الاتحادي تدور باتجاه العودة إلي المركزية القابضة السالبة لحقوق الولايات التي كفلها
    الدستور؟!


    مجلس الولايات:
    مضت اللجنة في تعديلاتها الخاصة فعدلت المادة (85) الفقرة الأولي لتقرأ:(يتكون مجلس الولايات من ثلاثة ممثلين لكل ولاية ينتخبون بواسطة المجلس التشريعي للولاية)، وبررت اللجنة هذا التعديل ليتسق ويتناسب مع الزيادة المتوقعة في عضوية المجلس الوطني وفقا لقانون الانتخابات وتوسيعا لقاعدة المشاركة لمن يمثلون الولايات في المجلس !! هكذا رأت اللجنة أن تربط ربطاً غير منطقي بين عضوية المجلس الوطني ومجلس الولايات وهي تتصور أشياء لا تقع إلاّ في المستقبل، ولا يمكن أن تعدل هذه المادة بهكذا تبرير !! وفي المادة 91/4/ب أضافت اللجنة هذه العبارة بعد كلمة
    إصدار لتقرأ المادة كالأتي:(إصدار القانون الإطاري للحكم المحلي وأية قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25،م 26 من هذا الدستور). هذا التعديل يعني إضافة اختصاص جديد لمجلس الولايات بطلب تقارير من ولاة الولايات ، ومن يطلب تقارير لديه الحق في استجواب الولاة ومحاسبتهم وهذا يعد خرق لبنية النظام الاتحادي!! هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة في عضوية مجلس الولايات واختصاصاته لا صلة لها بمشروع التعديل الأساس، وتتعارض مع مبادئه العامة، ومع الدستور، ولا تقع في اختصاص اللجنة. ومن جانبنا لنا اجتهادات في كل ذلك
    إذا فُتح الدستور كله للمراجعة الشاملة.
    السلطة القضائية:
    لا شئ يكبح جماح هذه اللجنة في تعديلاتها. هذه المرة اعتدت اللجنة علي السلطة القضائية بإلغائها المادة(124)الخاصة بهيكل السلطة القضائية واستبدلتها بالمادة الجديدة الآتية(يتكون الهيكل القضائي من محكمة عليا ومحاكم استئناف ومحاكم أولية وينظم الهيكل قانون يحدد الأقسام والاختصاصات وأية مسائل أخرى تتعلق بها)، والنص القديم يقرأ :(تتكون السلطة القضائية القومية علي الوجه التالي: المحكمة القومية العليا، محاكم الاستئناف القومية، أي محاكم قومية أخري). ومبرر اللجنة في هذا التعديل يذهب إلي جعل اختصاص السلطة القضائية اختصاصاً حصريا للمستوي
    القومي للحكم وبالتالي يجعل إنشاء المحاكم وتعيين القضاة ووضع القوانين الخاصة بذلك من قبل السلطة الاتحادية وحدها بحجة تأكيد قومية السلطة القضائية! هذه أيضا سقطة تشريعية أخري لا يفوت علي أي قانوني بحسبان أن اختصاص المحاكم(مكانياً وقيمياً) من اختصاص القوانين الإجرائية(الإجراءات المدنية والجنائية). أما التنظيم الإداري فمن اختصاص قانون السلطة القضائية لسنة1986م. ومبرر اللجنة في هذا التعديل ليكون اختصاص السلطة القضائية اختصاصا حصريا للمستوي القومي للحكم وهذا تبرير غريب بحكم أن السلطة القضائية ليست مستوي من مستويات الحكم بل هي
    سلطة مستقلة لا علاقة لها بالمستوي القومي للحكم!! أما تعيين القضاة ووضع القوانين الخاصة بذلك فمن صميم عمل السلطة القضائية بموجب قانون السلطة القضائية لسنة 1986م.هذا التعديل الغريب أيضاً لا صلة له بأصل المشروع، ولا يتوافق مع مبادئه العامة، ويتعارض مع الدستور، ولا يقع في اختصاص اللجنة.
    النيابة العامة:
    ومضت اللجنة في استحداث مواد جديدة في الدستور بإنشاء النيابة العامة يقودها مدعي عام يعينه رئيس الجمهورية. هذه المادة الجديدة من بنات أفكار اللجنة الموقرة دون دراسة وتمحيص من الجهات القانونية،كما أنشأت اللجنة ما سمي بمجلس العدل مع وجود مفوضية السلطة القضائية، ولا ندري إن كان المجلس واختصاصه سوف يتقاطع مع المفوضية والتي تضم أيضا الجهات القانونية في البلاد. هذه التعديلات التي أدخلتها اللجنة مجرد خبط عشواء لا علاقة لها بتعديلات أثبتت التجربة العملية ضرورة إدخالها في الدستور، ولا صلة لها بأصل المشروع ، وتتعارض مع مبادئه العامة،
    ومع الدستور، ولا تقع في اختصاص اللجنة!
    الشرطة:
    ألغت اللجنة المادة (148) واستعاضت عنها بالمادة الجديدة التي تعتبر الشرطة (قومية) التكوين وتتولاها الأجهزة الاتحادية تخطيطا وتدريبا وتشرف علي قطاعات منها وتشرف الولايات علي القطاعات التي تليها. في المادة القديمة تتكون الشرطة لا مركزيا حسب مستويات، المستوي الحكم القومي والولائي ، فعمدت اللجنة إلي إعادة (مركزية) الشرطة بحيث لا تملك الولايات أي سلطة في شأن الشرطة لا تعيينا ولا تدريباً، وهذا يتعارض تماماً مع التدرج المتبع في إنزال سلطات للولايات والتوسع فيها بجانب مجانبتها لفسلفة الحكم الاتحادي، ولا صلة لهذا التعديل بأصل المشروع،
    وتتعارض مع مبادئه العامة، ومع الدستور ، ولا تقع في اختصاص اللجنة!
    جهاز الأمن الوطني:
    أدخلت اللجنة تعديلات جوهرية في بنود المادة (151) من الدستور المعنية بجهاز الأمن الوطني حيث قامت بإلغاء البندين (2)و(3) التي حددت مهام الجهاز علي النحو الآتي:("1"ينشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته،"2"تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجه خاص يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً"3" تكون خدمة الأمن الوطني خدمة مهنية وتركز في مهامها علي جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية)،واستعاضت عنها بالبنود الآتية:((2) يكون جهاز الأمن والمخابرات
    الوطني قوة نظامية قومية مهمتها رعاية الأمن الوطني الداخلي والخارجي ورصد الوقائع المتعلقة بذلك وتحليل مغازيها وخطرها ، وإتخاذ تدابير الوقاية منها(3)يعمل جهاز الأمن والمخابرات الوطني علي مكافحة المهددات السياسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية كافة والإرهاب والجرائم عبر الوطنية بالتنسيق مع القوات النظامية الأخرى(4)ينظم القانون إنشاء محاكم لجهاز الأمن والمخابرات الوطني وتشكيلاتها واختصاصاتها وسلطاتها وإجراءاتها وخدماتها القانونية).إذن ما مغزى هذه التعديلات؟ لا شك في أن هذه التعديلات من شأنها أن تُحدث تغييراً جذرياً في
    وظيفة أو مهام جهاز الأمن الوطني حسبما حدده الدستور لتضعه علي قدم المساواة مع القوات المسلحة والشرطة!حيث منحته اختصاصات هي من صميم مهام القوات المسلحة والشرطة والنيابة! ما الداعي لكل هذا مع العلم بوجود قانون ينظم ويحدد مهام قوات الأمن وتعيينهم وشروط خدمتهم؟. والسؤال الذي يتبادر إلي الذهن هنا هو: لماذا قرر النظام تغيير مهام جهاز الأمن الوطني الفنية البحتة بهذه الكيفية؟وماذا تفعل القوات المسلحة وقوات الشرطة بعد إيكال دورها الأساسي إلي قوات الأمن؟ هل سوف يتم تسريحها، أم سوف يتم دمجها في قوات الأمن؟ كيف يحدث إجراء كهذا في الوقت
    الذي لم تكتمل بعد عمليات تسريح ودمج قوات الحركات المسلحة الموقعة علي اتفاقيات سلام مع الحكومة في القوات المسلحة؟! لم تكتف اللجنة بذلك، بل أطلقت يد الجهاز في أن يتخذ ما يشاء من تدابير الوقاية من غير ضبط أو حدود، وبالتالي صارت كل الحريات الأساسية التي كفلها الدستور عرضة للمصادرة أو الانتهاك لأن الجهاز صار الخصم والحكم بمحاكمه الخاصة! أليس من الغريب حقاً أن يُمنح الجهاز كل هذه الصلاحيات من غير أن يخُضع للرقابة البرلمانية أسوة بوزارتي الدفاع والداخلية؟فهو لا يزال تحت إشراف رئاسة الجمهورية فقط! إن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلي
    إضفاء الشرعية الدستورية والقانونية لكل ما يقوم به الجهاز من ممارسات في الحياة العامة ؟ نخشى أن تكون هذه خطوة نحو تحويل السودان إلي دولة بوليسية أمنية بامتياز في نفس الوقت الذي يدعو فيه النظام إلي الحوار!!هذا التعديل لا صلة له بأصل المشروع، ويتعارض مع مبادئه العامة، ومع الدستور، ولا يقع في اختصاص اللجنة!
    الحكم المحلي:
    حذفت اللجنة عبارة (دستور الولاية المعنية) في المادة (178) واستعاضت عنها بالعبارة (لأحكام القانون). هذه المادة تتحدث عن أجهزة الولاية بأن تعمل الدولة علي ترقية الحكم المحلي وتعزيزه ويتم تنظيم الحكم المحلي وتجري انتخابات مؤسساته وفقا لدستور الولاية المعنية!! ووفقا للتعديل فإن دساتير الولايات لا علاقة لها بالحكم المحلي وأحكامه وتنظيمه لأنها من السلطات القومية!
    دساتير الولايات:
    وفات علي اللجنة حذف ذات العبارة في الفقرة رقم (1) من ذات المادة والتي تتحدث عن إنشاء أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقا للدستور ودستور الولاية المعنية .... فدستور الولاية ليس من مهامه الجهاز القضائي حسب تعديلات اللجنة، وبالتالي كان علي اللجنة حذف العبارة أيضا من هذه الفقرة! وفي المادة (180) حذفت اللجنة عبارة (دستور الولاية) لتصير المادة كالآتي:(يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينتخبون وفق أحكام والقانون) ونسيت اللجنة حذف حرف"و" (وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات)، مما يعني أن دستور الولاية لا شأن له بعدد
    أعضاء المجلس التشريعي فهذا شأن القانون الاتحادي حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات. أما المادة(181) فقد ألغتها اللجنة تماما وهي المعنية بالأجهزة القضائية الولائية فصار دستور الولاية لا يستطيع إنشاء محاكم ولا تعيين قضاة، والمقصود بالمحاكم هي المحاكم الأهلية مثل محاكم (الإدارات الأهلية- المحاكم الشعبية، محاكم العوائد) وقضاتها، صارت كلها بموجب هذا التعديل سلطة مركزية للسلطة القضائية! الأمر في غاية الغرابة أن تقوم اللجنة بإجراء مثل هذا التعديل في اختصاصات الولايات التي كفلها الدستور دون أن تكلف نفسها مجرد عبْ إخطار
    الولايات ، فضلاً عن الاستماع إلي وجهة نظرها؟!
    موارد دخل المحليات:
    مضت اللجنة في غربلتها لمواد الدستور فاستحدثت أيضا مادة جديدة تحت عنوان (موارد الدخل للمحليات).هذه المادة تجيز للولايات والمحليات إصدار القوانين الولائية والأوامر المحلية حسبما يكون الحال لفرض الضرائب والرسوم(المذكورة) لتكون موارد دخل للمحليات!! أي أنها حددت الموارد المالية للمحليات!! هذه المادة تتعارض مع تعديل اللجنة في المادة (91)بإضافة اختصاص جديد لمجلس الولايات ألا وهو (إصدار القانون الإطاري للحكم المحلي). فهذا القانون الإطاري هو المعني بتفصيل موارد الولايات ، فكيف تكون للولايات والمحليات إصدار قوانين لفرض الضرائب والرسوم
    المذكورة ؟ هذا التعديل لا صلة له بأصل المشروع، ويتعارض مع مبادئه العامة ومع الدستور ، ولا يقع في اختصاص اللجنة.
    جداول الاختصاصات:
    أتت اللجنة علي الجداول الخاصة بالاختصاصات القومية والولائية والمشتركة حذفا وإضافة علي النحو التالي:-
    الاختصاصات القومية:
    (1)إلغاء البند(1) من الاختصاصات القومية والاستعاضة عنها بالأتي:( الدفاع الوطني والقوات المسلحة والشرطة والأمن الوطني والقوات الشعبية النظامية وحماية الحدود) بينما الفقرة القديمة تتحدث عن(الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية)!! فما الفرق بين النصين إذن؟ يبدو أن اللجنة قد اختلط عليها الأمر فنسيت أن الدفاع الوطني والأمن الوطني من مهام أجهزة أمنية قومية لها قانون ينظم ذلك مثل قانون القوات المسلحة وقانون جهاز الأمن الوطني ، أما الشرطة فهي قوة مدنية ولديها قانون يفصل المهام الملقاة علي عاتقها، أما (القوات الشعبية)
    وغيرها مما يماثلها فهي قوات داعمة للقوات المسلحة وللشرطة وقد أفرد لها قانون القوات المسلحة مواد عن كيفية تجنيدها وإدارتها ومهامها فلماذا تحشر في الدستور!!
    (2)ألغت اللجنة البند(8) التي تحدد مهام الشرطة القومية (إدارة التحقيقات الجنائية ، تنسيق الشئون الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية) ألغت اللجنة هذه المادة باعتبار قومية الشرطة.
    (3)في البند(9) ألغت اللجنة هذا البند الخاص بتحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية.... واستعاضت عنها بالنص الجديد(السياسة الكلية للخدمة المدنية وإعداد الهياكل التنظيمية.......الخ) ويفهم من النص أن هذه سلطة قومية حصرية.
    الاختصاصات الولائية:
    عمدت اللجنة إلي حذف البند 2،3 الخاصين بشرطة الولاية والسجون والحكم المحلي، كذلك حذفت البند(6)الخاص بالخدمة المدنية علي مستوي الولاية، وحذفت البند(7) الخاص بالسلطة القضائية الولائية.
    الاختصاصات المشتركة:
    وفي الاختصاصات المشتركة حذفت اللجنة البند(14)النظم الخاصة بحركة المرور لان الاختصاصي آل إلي الشرطة القومية، وفي البند(16)حذفت اللجنة(والاتصالات السلكية واللاسكية)،وأضافت اللجنة للفقرة(32) في ذيلها(ماعدا الأرضي الاستثمارية).
    إن هذه التعديلات التي أجرتها اللجنة علي جداول الاختصاصات وما سبقتها من تعديلات لا صلة لها بأصل المشروع،وتتعارض مع مبادئه العامة ومع الدستور،ولا تقع اختصاص اللجنة، وفي المحصلة النهائية تهدف جميعها إلي تقويض أسس الحكم الاتحادي وإعادة المركزية القابضة ، وهذا يتعارض مع الإرادة الشعبية لأن النظام اللامركزي الاتحادي من ثوابت هذا الدستور.


    السيدة/رئيس وأعضاء اللجنة.
    استناداً إلي كل الملاحظات المنهجية والموضوعية التي تقدم ذكرها في هذه المذكرة ،أرجو من حضراتكم التكرم بتضمينها في مضابط اللجنة، كما ارجو رفع هذا الاعتراض ضمن تقرير اللجنة الذي سوف تقدمه إلي الهيئة التشريعية القومية وفقاً لأحكام المادة(20) من لائحة الهيئة.
    في الختام نؤكد أنه إذا رغبت الهيئة التشريعية القومية في إجراء مراجعة شاملة للدستور الانتقالي، يتعين عليها أن تكون لجنة طارئة لهذا الغرض تحديداً، وأن تتبع اللجنة النهج المعهود في صنع وتعديل الدساتير علي النحو الذي سبق ذكره بعيداً عن نهج السرية والتكتم وتجاوز حدود اختصاصاتها. وعندئذ فإننا في كتلة المؤتمر الشعبي علي استعداد تام للمساهمة في ذلك بشكل إيجابي جداً إذ أن لنا ملاحظات هامة فنية وموضوعية حول الكثير من مواد هذا الدستور.
    هذا ما لزم توضيحه اللهم فأشهد .
    والله من وراء القصد وهو الهادي إلي سواء السبيل


    د/إسماعيل حسين فضل
    عضو اللجنة ورئيس الكتلة البرلمانية
    لنواب المؤتمر الشعبي ومستقلين
    القائمة الحزبية النسبية /ولاية جنوب دارفور






    مكتبة د. علي حمد ابراهيم








































    محمود محمد طه

    55 ألف سودانى يهجرون السودان فى 6 اشهر.


    Sudanese Online Website is the Nation Memory

    ناس المشروع الرسالي سرقوا محتويات دار المؤتمر السوداني


    مجمع الفقه يدين القتل خلال احتجاجات السودان

    سيدة السودان الاولى ماهى مهامها وانجازاتها


    الكارثة وشيكة على السودان


    جمهورية السودان الاتحادية ... العاصمة ابيي


    جمهورية السودان الاتحادية ... العاصمة ابيي
























                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de