فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!*

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 11:09 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   

    مكتبة الاستاذ محمود محمد طه
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-19-2004, 09:33 AM

مهيرة
<aمهيرة
تاريخ التسجيل: 04-28-2002
مجموع المشاركات: 944

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* (Re: Mandela)

    الاخت العزيزة هالة
    تحياتى
    اود ان اجيبك على سؤالك برد علماء الدين الذين تخصصوا فى الفقه الاسلامى والعلوم الدينية فهم لا يكتبون آراء شخصية ولا افكار فلسفية ولا رؤى نقدية.وارجوان تجدى فيها بعض السكينة والسلام
    هذا الرد منقول من موقع اسلام اونلاين الذى يشرف عليه مجموعة من العلماء والفقهاء المتخصصين فى العلوم الدينية
    ولك شكرى

    حد الردة فى الاسلام

    المجتمع المسلم ومواجهة الردة:
    أشد ما يواجه المسلم من الأخطار: ما يهدد وجوده المعنوي، أي ما يهدد عقيدته، ولهذا كانت الردة عن الدين -الكفر بعد الإسلام- أشد الأخطار على المجتمع المسلم، وكان أعظم ما يكيد له أعداؤه أن يفتنوا أبناءه عن دينهم بالقوة والسلاح أو بالمكر والحيلة. كما قال تعالى: (ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم إن استطاعوا) (البقرة: 217).
    وفي عصرنا تعرض المجتمع المسلم لغزوات عنيفة، وهجمات شرسة، تهدف إلى اقتلاعه من جذوره، تمثلت في الغزو التنصيري، الذي بدأ مع الاستعمار الغربي، والذي لا يزال يمارس نشاطه في العالم الإسلامي، وفي الجاليات والأقليات الإسلامية، ومن أهدافه: تنصير المسلمين في العالم، كما وضح ذلك في مؤتمر "كلورادو" الذي عقد هناك سنة 1978، وقدمت له أربعون دراسة حول الإسلام والمسلمين، وكيفية نشر النصرانية بينهم، ورصد لذلك ألف مليون دولار، وأسس لذلك معهد "زويمر" لتخريج المتخصصين في تنصير المسلمين.
    كما تمثلت في الغزو الشيوعي الذي اجتاح بلادًا إسلامية كاملة في آسيا، وفي أوروبا، وعمل بكل جهد لإماتة الإسلام، وإخراجه من الحياة نهائيًا، وتنشئة أجيال لا تعرف من الإسلام كثيرًا ولا قليلاً.
    وثالثة الأثافي: الغزو العلماني اللاديني، الذي لا يبرح يقوم بمهمته إلى اليوم في قلب ديار الإسلام، يستعلن حينًا، ويستخفي أحيانًا، يطارد الإسلام الحق، ويحتفي بالإسلام الخرافي، ولعل هذا الغزو هو أخبث تلك الأنواع وأشدها خطرًا.
    وواجب المجتمع المسلم -لكي يحافظ على بقائه- أن يقاوم الردة من أي مصدر جاءت وبأي صورة ظهرت، ولا يدع لها الفرصة حتى تمتد وتنتشر، كما تنتشر النار في الهشيم.
    وهذا ما صنعه أبو بكر والصحابة -رضي الله عنهم-معه، حين قاتلوا أهل الردة، الذين اتبعوا الأنبياء الكَذَبَة، مسيلمة وسجاح والأسدي والعنسي، وكادوا يقضون على الإسلام في مهده.
    ومن الخطر كل الخطر: أن يُبتلى المجتمع المسلم بالمرتدين المارقين، وتشيع بين جنباته الردة، ولا يجد من يواجهها ويقاومها، وهو ما عبّر عنه أحد العلماء عن الردة التي ذاعت في هذا العصر بقوله: "ردّة ولا أبا بكر لها"! (عنوان رسالة لطيفة للعلامة أبي الحسن الندوي).
    ولا بد من مقاومة الردة الفردية وحصارها حتى لا تتفاقم ويتطاير شررها، وتغدو ردة جماعية، فمعظم النار من مستصغر الشرر.
    ومن ثم أجمع فقهاء الإسلام على عقوبة المرتد -وإن اختلفوا في تحديدها- وجمهورهم على أنها القتل، وهو رأي المذاهب الأربعة، بل الثمانية.
    وفيها وردت جملة أحاديث صحيحة عن عدد من الصحابة: عن ابن عباس وأبي موسى ومعاذ وعلي وعثمان وابن مسعود وعائشة وأنس وأبي هريرة ومعاوية بن حيدة.
    وقد جاءت بصيغ مختلفة، مثل حديث ابن عباس: "من بدّل دينه فاقتلوه" (رواه الجماعة إلا مسلمًا، ومثله عن أبي هريرة عند الطبراني بإسناد حسن، وعن معاوية بن حيدة بإسناد رجاله ثقات) (أورد ذلك الهيثمي في مجمع الزوائد: 261/6).
    وحديث ابن مسعود: "لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والتارك لدينه، المفارق للجماعة" (رواه الجماعة).
    وفي بعض صيغه عن عثمان: "....رجل كفر بعد إسلامه، أو زنى بعد إحصانه أو قتل نفسًا بغير نفس" (رواه الترمذي وحسّنه والنسائي وابن ماجة، وقد صح هذا المعنى من رواية ابن عباس أيضًا وأبي هريرة وأنس).
    قال العلامة ابن رجب: والقتل بكل واحدة من هذه الخصال متفق عليه بين المسلمين (انظر: شرح "الحديث الرابع عشر" من "جامع العلوم والحكم" بتحقيق شعيب الأرناؤوط -طبع الرسالة).
    وقد نفذ عليّ -كرم الله وجهه- عقوبة الردة في قوم ادعوا ألوهيته، فحرقهم بالنار، بعد أن استتابهم وزجرهم، فلم يتوبوا ولم يزدجروا، فطرحهم في النار، وهو يقول:
    لما رأيت الأمر أمرًا منكرًا
    أججت ناري، ودعوت قنبرًا
    وقنبر هو خادمه وغلامه (انظر: نيل الأوطار: 5/8، 6 -طبع دار الجيل).
    وقد اعترض عليه ابن عباس بالحديث الآخر: "لا تعذبوا بعذاب الله" ورأى أن الواجب أن يقتلوا لا أن يحرقوا . فكان خلاف ابن عباس في الوسيلة لا في المبدأ.
    وكذلك نفذ أبو موسى ومعاذ القتل في يهودي في اليمن أسلم ثم ارتد، وقال معاذ: قضاء الله ورسوله (متفق عليه).
    وروى عبد الرزاق: "أن ابن مسعود أخذ قومًا ارتدوا عن الإسلام من أهل العراق، فكتب فيهم إلى عمر. فكتب إليه: أن اعرض عليهم دين الحق، وشهادة أن لا إله إلا الله، فإن قبلوها فخلّ عنهم، وإذا لم يقبلوها فاقتلهم..فقبلها بعضهم فتركه، ولم يقبلها بعضهم فقتله" (رواه عبد الرزاق في مصنفه: 168/10، الأثر رقم -18707).
    وروى عن أبي عمرو الشيباني أن المستورد العجلي تنصَّر بعد إسلامه، فبعث به عتبة بن فرقد إلى علي، فاستتابه فلم يتب، فقتله (المصنف -المرجع السابق، الأثر -18710).
    وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- قَبِلَ توبة جماعة من المرتدين، وأمر بقتل جماعة آخرين، ضموا إلى الردة أمورًا أخرى تتضمن الأذى والضرر للإسلام والمسلمين. مثل أمره بقتل مِقْيَس بن حبابة يوم الفتح، لما ضم إلى ردته قتل المسلم وأخذ المال، ولم يتب قبل القدرة عليه، وأمر بقتل العُرَنيين لما ضموا إلى ردتهم نحوًا من ذلك، وكذلك أمر بقتل ابن خطل لما ضم إلى ردته السب وقتل المسلم، وأمر بقتل ابن أبي سرح، لما ضم إلى ردته الطعن عليه والافتراء، وفرّق ابن تيمية بين النوعين: أن الردة المجردة تقبل معها التوبة، والردة التي فيها محاربة الله ورسوله والسعي في الأرض بالفساد لا تقبل فيها التوبة قبل القدرة (الصارم المسلول لابن تيمية ص 368، مطبعة السعادة -بتحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد).
    وقد قيل: لم ينقل أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قتل مرتدًا، وما نقله ابن تيمية ينقض هذه الدعوى، ولو صح ذلك فلأن هذه الجريمة لم تظهر في عهده. كما لم يعاقب أحدًا عمل عمل قوم لوط. إذ لم يستعلن في عهده صلى الله عليه وسلم.
    ومع أن الجمهور قالوا بقتل المرتد فقد ورد عن عمر بن الخطاب ما يخالف ذلك.
    روى عبد الرزاق والبيهقي وابن حزم: أن أنسًا عاد من "تُستَر" فقدم على عمر، فسأله: ما فعل الستة الرهط من بكر بن وائل، الذين ارتدوا عن الإسلام، فلحقوا بالمشركين؟ قال: يا أمير المؤمنين، قوم ارتدوا عن الإسلام، ولحقوا بالمشركين، قُتِلُوا بالمعركة. فاسترجع عمر (أي قال: إنا لله وإنا إليه راجعون) قال أنس: وهل كان سبيلهم إلا القتل؟ قال: نعم، كنت أعرض عليهم الإسلام، فإن أبوا أودعتهم السجن (رواه عبد الرزاق في المصنف: 165/10، 166. الأثر -18696-، والبيهقي في السنن: 207/8، وسعيد بن منصور ص 3 رقم -2573-، وابن حزم في المحلي: 221/11 مطبعة الإمام، ومعنى هذا الأثر: أن "عمر" لم ير عقوبة القتل لازمة للمرتد في كل حال، وأنها يمكن أن تسقط أو تؤجل، إذا قامت ضرورة لإسقاطها أو تأجيلها، والضرورة هنا: حالة الحرب، وقرب هؤلاء المرتدين من المشركين وخوف الفتنة عليهم، ولعل عمر قاس هذا على ما جاء عن النبي -صلى الله عليه وسلم- في قوله: "لا تقطع الأيدي في الغزو"، وذلك خشية أن تدرك السارق الحمية فيلحق بالعدو.
    وهناك احتمال آخر، وهو أن يكون رأي "عمر" أن النبي -صلى الله عليه وسلم- حين قال: "من بدل دينه فاقتلوه" قالها بوصفه إمامًا للأمة، ورئيسًا للدولة، أي أن هذا قرار من قرارات السلطة التنفيذية، وعمل من أعمال السياسة الشرعية، وليس فتوى وتبليغًا عن الله، تلزم به الأمة في كل زمان ومكان وحال. فيكون قتل المرتد وكل من بدل دينه، من حق الإمام، ومن اختصاصه وصلاحية سلطته، فإذا أمر بذلك نفذ، وإلا فلا.
    على نحو ما قال الحنفية والمالكية في حديث "من قتل قتيلاً فله سلبه" وما قال الحنفية في حديث "من أحيا أرضًا ميتة فهي له" انظر: كتابنا: الخصائص العامة للإسلام ص 217).
    وهذا هو قول إبراهيم النخعي، وكذلك قال الثوري: هذا الذي نأخذ به (المصنف ج 10، الأثر (18697).
    وفي لفظ له: يؤجل ما رُجِيَت توبته (ذكره ابن تيمية في "الصارم المسلول" ص 321).
    والذي أراه: أن العلماء فرّقوا في أمر البدعة بين المغلظة والمخففة، كما فرّقوا في المبتدعين بين الداعية وغير الداعية، وكذلك يجب أن نفرق في أمر الردة بين الردة الغليظة والخفيفة، وفي أمر المرتدين بين الداعية وغير الداعية.
    فما كان من الردة مغلظًا -كردة سلمان رشدي- وكان المرتد داعية إلى بدعته بلسانه أو بقلمه، فالأولى في مثله التغليظ في العقوبة، والأخذ بقول جمهور الأمة، وظاهر الأحاديث، استئصالاً للشر، وسدًا لباب الفتنة، وإلا فيمكن الأخذ بقول النخعي والثوري وهو ما روي عن الفاروق عمر.
    إن المرتد الداعية إلى الردّة ليس مجرد كافر بالإسلام، بل هو حرب عليه وعلى أمته؛ فهو مندرج ضمن الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا، والمحاربة -كما قال ابن تيمية- نوعان: محاربة باليد، ومحاربة باللسان، والمحاربة باللسان في باب الدين، قد تكون أنكي من المحاربة باليد؛ ولذا كان النبي -عليه الصلاة والسلام- يقتل من كان يحاربه باللسان، مع استبقائه بعض من حاربه باليد، وكذلك الإفساد قد يكون باليد، وقد يكون باللسان، وما يفسده اللسان من الأديان أضعاف ما تفسدها اليد.. فثبت أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد، والسعي في الأرض بالفساد باللسان أوكد" ا هـ (انظر: الصارم المسلول -لابن تيمية ص 385).
    والقلم أحد اللسانين، كما قال الحكماء، بل ربما كان القلم أشد من اللسان وأنكي، ولا سيما في عصرنا، لإمكان نشر ما يكتب على نطاق واسع.
    هذا إلى أن المرتد محكوم عليه بالإعدام الأدبي من الجماعة المسلمة، فهو محروم من ولائها وحبها ومعاونتها، فالله تعالى يقول: (ومن يتولهم منكم فإنه منهم) (المائدة: 51) وهذا أشد من القتل الحسي عند ذوي العقول والضمائر من الناس.

    سر التشديد في عقوبة الردة:
    وسر التشديد في مواجهة الردة: أن المجتمع المسلم يقوم - أول ما يقوم - على العقيدة والإيمان، فالعقيدة أساس هويته، ومحور حياته، وروح وجوده. ولهذا لا يسمح لأحد أن ينال من هذا الأساس، أو يمس هذه الهوية. ومن هنا كانت "الردة المعلنة" كبرى الجرائم في نظر الإسلام؛ لأنها خطر على شخصية المجتمع وكيانه المعنوي، وخطر على الضرورية الأولى من الضروريات الخمس (الدين والنفس والنسل والعقل والمال) والدين أولها، لأن المؤمن يضحي بنفسه ووطنه وماله من أجل دينه.
    والإسلام لا يُكره أحدًا على الدخول فيه، ولا على الخروج من دينه إلى دين ما، لأن الإيمان المعتد به هو ما كان عن اختيار واقتناع. وقد قال تعالى في القرآن المكي: (أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين) (يونس: 99)، وفي القرآن المدني: (لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي) .(البقرة: 256).
    ولكنه لا يقبل أن يكون الدين ألعوبة، يدخل فيه اليوم ويخرج منه غدًا، على طريقة بعض اليهود الذين قالوا: (آمنوا بالذي أنزل على الذين آمنوا وجه النهار واكفروا آخره لعلهم يرجعون) .(آل عمران: 72).
    ولا يعاقب الإسلام بالقتل المرتد الذي لا يجاهر بردته، ولا يدعو إليها غيره، ويدع عقابه إلى الآخرة إذا مات على كفره، كما قال تعالى: (ومن يرتدد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، وأولئك أصحاب النار، هم فيها خالدون) (البقرة: 217). وقد يعاقبه عقوبة تعزيرية مناسبة.
    إنما يعاقب المرتد المجاهر وبخاصة الداعية للردة، حماية لهوية المجتمع، وحفاظًا على أسسه ووحدته، ولا يوجد مجتمع في الدنيا إلا وعنده أساسيات لا يسمح بالنيل منها، مثل: الهوية والانتماء والولاء، فلا يقبل أي عمل لتغيير هوية المجتمع، أو تحويل ولائه لأعدائه، وما شابه ذلك.
    ومن أجل هذا: اعتبرت الخيانة للوطن، وموالاة أعدائه - بالإلقاء بالمودة إليهم، وإفشاء الأسرار لهم - جريمة كبرى. ولم يقل أحد بجواز إعطاء المواطن حق تغيير ولائه الوطني لمن شاء، متى شاء.
    والردة ليست مجرد موقف عقلي، بل هي أيضًا تغيير للولاء وتبديل للهوية، وتحويل للانتماء. فالمرتد ينقل ولاءه وانتماءه من أمة إلى أمة أخرى، ومن وطن إلى وطن آخر، أي من دار الإسلام إلى دار أخرى. فهو يخلع نفسه من أمة الإسلام، التي كان عضوًا في جسدها، وينضم بعقله وقلبه وإرادته إلى خصومها. ويعبر عن ذلك الحديث النبوي بقوله: "التارك لدينه، المفارق للجماعة"، كما في حديث ابن مسعود المتفق عليه، وكلمة "المفارق للجماعة" وصف كاشف لا منشئ، فكل مرتد عن دينه مفارق للجماعة.
    ومهما يكن من جرمه، فنحن لا نشق عن قلبه، ولا نتسور عليه بيته، ولا نحاسبه إلا على ما يعلنه جهرة: بلسانه، أو قلمه، أو فعله، مما يكون كفرًا بواحًا صريحًا، لا مجال فيه لتأويل أو احتمال، فأي شك في ذلك يفسر لمصلحة المتهم بالردة.
    إن التهاون في عقوبة المرتد المعالن الداعية، يُعرِّض المجتمع كله للخطر، ويفتح عليه باب فتنة لا يعلم عواقبها إلا الله سبحانه، فلا يلبث المرتد أن يغرر بغيره، وخصوصًا من الضعفاء والبسطاء من الناس، وتتكون جماعة مناوئة للأمة، تستبيح لنفسها الاستعانة بأعداء الأمة عليها، وبذلك تقع في صراع وتمزق فكري واجتماعي وسياسي، قد يتطور إلى صراع دموي، بل حرب أهلية، تأكل الأخضر واليابس.
    وهذا ما حدث بالفعل في أفغانستان: مجموعة محدودة مرقوا من دينهم، واعتنقوا العقيدة الشيوعية بعد أن درسوا في روسيا، وجنَّدوا في صفوف الحزب الشيوعي، وفي غفلة من الزمن وثبوا على الحكم، وطفقوا يغيرون هوية المجتمع كله، بما تحت أيديهم من سلطات وإمكانات، ولم يسلم أبناء الشعب الأفغاني لهم، بل قاوموا ثم قاوموا، واتسعت المقاومة، التي كونت الجهاد الأفغاني الباسل، ضد المرتدين الشيوعيين، الذين لم يبالوا أن يستنصروا على أهليهم وقومهم بالروس، يدكون وطنهم بالدبابات، ويقذفونه بالطائرات، ويدمرونه بالقنابل والصواريخ، وكانت الحرب الأهلية، التي استمرت عشر سنوات، وكان ضحاياها الملايين من القتلى والمعوقين والمصابين واليتامى والأرامل والثكالى، والخراب الذي أصاب البلاد، وأهلك الزرع والضرع.
    كل هذا لم يكن إلا أثر للغفلة عن المرتدين، والتهاون في أمرهم، والسكوت على جريمتهم في أول الأمر، ولو عوقب هؤلاء المارقون الخونة، قبل أن يستفحل أمرهم، لوقى الشعب والوطن شرور هذه الحروب الضروس وآثارها المدمرة على البلاد والعباد.
    أمور مهمة تجب مراعاتها في حكم الردة:
    والذي أريد أن أذكره هنا جملة أمور:
    1-الأول: أن الحكم بردة مسلم عن دينه أمر خطير جدًا، يترتب عليه حرمانه من كل ولاء وارتباط بالأسرة والمجتمع، حتى إنه يفرّق بينه وبين زوجه وأولاده، إذ لا يَحِلُّ لمسلمة أن تكون في عصمة كافر (للقضاء المصري في ذلك سوابق رائعة في التفريق بين الزوجين بسبب اعتناق البهائية، وهناك حكم قديم للمستشار علي علي منصور، نشر في رسالة خاصة، وأيد ذلك مجلس الدولة في حكم صدر في 1952/6/11 يقول: "إن أحكام الردة في شأن البهائيين واجبة التطبيق جملة وتفصيلاً، ولا يغير من هذا النظر كون قانون العقوبات الحالي لا ينص على إعدام المرتد، وليتحمل المرتد (البهائي) على الأقل بطلان زواجه، ما دام بالبلاد جهات قضائية لها ولاية القضاء، بصفة أصلية، أو بصفة تبعية").، كما أن أولاده لم يعد مؤتمنًا عليهم، فضلاً عن العقوبة المادية التي أجمع عليها الفقهاء في جملتها.
    لهذا وجب الاحتياط كل الاحتياط عند الحكم بتكفير مسلم ثبت إسلامه لأنه مسلم بيقين، فلا يزال اليقين بالشك.
    ومن أشد الأمور خطرًا: تكفير من ليس بكافر، وقد حذرت من ذلك السنة النبوية، أبلغ التحذير.
    وقد كتبت في ذلك رسالة "ظاهرة الغلو في التكفير" لمقاومة تلك الموجة العاتية، التي انتشرت في وقت ما: التوسع في التكفير، ولا يزال يوجد من يعتنقها.
    2-الثاني: أن الذي يملك الفتوى بردة امرئ مسلم هم الراسخون في العلم، من أهل الاختصاص، الذين يميّزون بين القطعي والظني، بين المحكم والمتشابه، بين ما يقبل التأويل وما لا يقبل التأويل، فلا يكفرون إلا بما لا يجدون له مخرجًا، مثل: إنكار المعلوم من الدين بالضرورة، أو وضعه موضع السخرية من عقيدة أو شريعة، ومثل سب الله تعالى ورسوله وكتابه علانية، ونحو ذلك.
    مثال ذلك: ما أفتى به العلماء من ردة سلمان رشدي، ومثله: رشاد خليفة، الذي بدأ بإنكار السنة، ثم أنكر آيتين من القرآن في آخر سورة التوبة، ثم ختم كفره بدعوى أنه رسول الله، قائلاً: إن محمدًا -صلى الله عليه وسلم- خاتم النبيين، وليس خاتم المرسلين!! وقد صدر بذلك قرار من مجلس المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي.
    ولا يجوز ترك مثل هذا الأمر إلى المتسرعين أو الغلاة، أو قليلي البضاعة من العلم، ليقولوا على الله ما لا يعلمون.
    3-الثالث: أن الذي ينفذ هذا هو ولي الأمر الشرعي، بعد حكم القضاء الإسلامي المختص، الذي لا يحتكم إلا إلى شرع الله عز وجل، ولا يرجع إلا إلى المحكمات البينات من كتاب الله تعالى وسنة رسوله -صلى الله عليه وسلم-، وهما اللذان يرجع إليهما إذا اختلف الناس: (فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر) (النساء: 59).
    والأصل في القاضي في الإسلام أن يكون من أهل الاجتهاد، فإذا لم يتوافر فيه ذلك استعان بأهل الاجتهاد، حتى يتبين له الحق، ولا يقضي على جهل، أو يقضي بالهوى، فيكون من قضاة النار.
    4-الرابع: أن جمهور الفقهاء قالوا بوجوب استتابة المرتد قبل تنفيذ العقوبة فيه. بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية في كتاب "الصارم المسلول على شاتم الرسول": هو إجماع الصحابة -رضي الله عنه-، وبعض الفقهاء حددها بثلاثة أيام، وبعضهم بأقل، وبعضهم بأكثر، ومنهم مَن قال: يستتاب أبدًا.
    واستثنى بعضهم الزنديق؛ لأنه يظهر غير ما يبطن، فلا توبة له، وكذلك سابُّ الرسول -صلى الله عليه وسلم- لحرمة رسول الله وكرامته، فلا تقبل منه توبة، وألّف ابن تيمية كتابه في ذلك.
    والمقصود بذلك إعطاؤه الفرصة ليراجع نفسه، عسى أن تزول عنه الشبهة، وتقوم عليه الحجة، إن كان يطلب الحقيقة بإخلاص، وإن كان له هوى، أو يعمل لحساب آخرين، يوليه الله ما تولى.
    ومن المعاصرين من قال: إن قبول التوبة إلى الله وليس إلى الإنسان، ولكن هذا في أحكام الآخرة. أما في أحكام الدنيا فنحن نقبل التوبة الظاهرة، ونقبل الإسلام الظاهر، ولا ننقب عن قلوب الخلق، فقد أُمرنا أن نحكم بالظاهر، و الله يتولى السرائر، وقد صح في الحديث أن من قالوا: "لا إله إلا الله" عصموا دماءهم وأموالهم، وحسابهم على الله تعالى. يعني فيما انعقدت عليه قلوبهم.
    ومن هنا نقول: إن إعطاء عامة الأفراد حق الحكم على شخص ما بالردة، ثم الحكم عليه باستحقاق العقوبة، وتحديدها بأنها القتل لا غير، وتنفيذ ذلك بلا هوادة -يحمل خطورة شديدة على دماء الناس وأموالهم وأعراضهم؛ لأن مقتضى هذا: أن يجمع الشخص العادي -الذي ليس له علم أهل الفتوى، ولا حكمة أهل القضاء، ولا مسئولية أهل التنفيذ- سلطات ثلاثًا في يده: يفتي -وبعبارة أخرى: يتهم- ويحكم وينفذ، فهو الإفتاء والادعاء والقضاء والشرطة جميعًا!!
    اعتراضات مردودة لبعض المعاصرين:
    ولقد اعترض بعض الكاتبين في عصرنا -من غير أهل العلم الشرعي- على عقوبة الردة بأنها لم ترد في القرآن الكريم، ولم ترد إلا في حديث من أحاديث الآحاد، وحديث الآحاد لا يؤخذ به في الحدود، فهم لذلك ينكرونها.
    وهذا الكلام مردود من عدة أوجه:
    1-أولاً: أن السنة الصحيحة مصدر للأحكام العملية باتفاق جميع المسلمين، وقد قال تعالى: (قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول) (النور: 54)، وقال (من يطع الرسول فقد أطاع الله) (النساء: 80).
    وقد صحت الأحاديث بقتل المرتد، ونفذه الصحابة في عهد الراشدين.
    والقول بأن أحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في الحدود غير مسلّم، فجميع المذاهب المتبوعة أخذت بأحاديث الآحاد، في عقوبة شارب الخمر، مع أن ما ورد في عقوبة الردة أصح وأوفر وأغزر مما ورد في عقوبة شرب الخمر.
    ولو صح ما زعمه هؤلاء: أن أحاديث الآحاد لا يعمل بها في الأحكام، لكان معناه: إلغاء السنة من مصدرية التشريع الإسلامي. أو على الأقل: إلغاء 95 % -إن لم نقل 99 % -منها، ولم يعد هناك معنى لقولنا: اتباع الكتاب والسنة.
    فمن المعروف لدى أهل العلم: أن أحاديث الآحاد هي الجمهرة العظمى من أحاديث الأحكام، والحديث المتواتر -الذي هو مقابل الآحاد- نادر جدًا، حتى زعم بعض أئمة الحديث أنه لا يكاد يوجد، كما ذكر ذلك الإمام ابن الصلاح في مقدمته الشهيرة في علوم الحديث.
    على أن كثيرًا ممن يتناولون هذا الأمر، لا يدركون معنى حديث الآحاد، ويحسبون أنه الذي رواه واحد فقط، وهذا خطأ. فالمراد بحديث الآحاد: ما لم يبلغ درجة التواتر، وقد يرويه اثنان أو ثلاثة أو أربعة أو أكثر من الصحابة، وأضعافهم من التابعين.
    وحديث قتل المرتد قد رواه جم غفير من الصحابة، ذكرنا عددًا منهم، فهو من الأحاديث المستفيضة المشهورة.
    2-ثانيًا: أن من مصادر التشريع المعتمدة: الإجماع، وقد أجمع فقهاء الأمة، من كل المذاهب (السنية وغير السنية)، ومن خارج المذاهب، على عقوبة المرتد، وأوشكوا أن يتفقوا على أنها القتل، إلا ما رُوي عن عمر والنخعي والثوري، ولكن العقوبة -في الجملة- مجمع عليها.
    3-ثالثًا: أن من علماء السلف من قال: إن آية المحاربة المذكورة في سورة المائدة تختص بالمرتدين، وهي قوله تعالى: (إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادًا أن يقتلوا أو يصلبوا...) الآية (المائدة: 33).
    وممن قال بأن هذه الآية في المرتدين أبو قلابة وغيره (انظر: جامع العلوم والحكم لابن رجب ص. 32)
    وقد نقلنا من كلام ابن تيمية: أن محاربة الله ورسوله باللسان أشد من المحاربة باليد، وكذلك الإفساد في الأرض. مما يؤيد ذلك: أن الأحاديث التي قررت استباحة دم المسلم بإحدى ثلاث، ذكر بعضها: "ورجل خرج محاربًا لله ورسوله، فإنه يُقتل أو يصلب أو يُنفى من الأرض" كما في حديث عائشة بدلاً من عبارة "ارتد بعد إسلام" أو "التارك لدينه"...إلخ.
    وهو ما يدل على أن الآية تشمل فيما تشمل المرتدين الداعين إلى ردتهم.
    وفي القرآنيا يأيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقومٍ يحبهم ويحبونه أذلّة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائمٍ) (المائدة: 54).
    وهذا يدل على أن الله هيّأ للمرتدين من يقاومهم، من المؤمنين المجاهدين، الذين وصفهم الله بما وصفهم به، مثل أبي بكر والمؤمنين معه، الذين أنقذوا الإسلام من فتنة الردة.
    وكذلك جاءت مجموعة من الآيات في شأن المنافقين، تبين أنهم حموا أنفسهم من القتل بسبب كفرهم عن طريق الأَيمان الكاذبة، والحلف الباطل لإرضاء المؤمنين، كما في قوله تعالى: (اتخذوا أَيمَانهم جُنَّةً) (المجادلة: 16)، (يحلفون لكم لترضوا عنهم) (التوبة: 96)، (يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم...) الآية (التوبة: 74)، فهم ينكرون أنهم كفروا، ويؤكدون ذلك بأيمانهم، ويحلفون أنهم لم يتكلموا بكلمة الكفر، فدل ذلك أن الكفر إذا ثبت عليهم بالبينة، فإن جنتهم تكون قد انخزمت، وأيمانهم الفاجرة لم تغن عنهم شيئًا (انظر: الصارم المسلول لابن تيمية ص 346، 347).

    ردة السلطان:
    وأخطر أنواع الردة: ردة السلطان، ردة الحكم، الذي يفترض فيه أن يحرس عقيدة الأمة، ويقاوم الردة، ويطارد المرتدين، ولا يبقى لهم من باقية في رحاب المجتمع المسلم، فإذا هو نفسه يقود الردة، سرًا وجهرًا، وينشر الفسوق سافرًا ومقنعًا، ويحمي المرتدين، ويفتح لهم النوافذ والأبواب، ويمنحهم الأوسمة والألقاب، ويصبح الأمر كما قال المثل: "حاميها حراميها".. أو كما قال الشاعر العربي:
    وراعي الشاة يحمي الذئب عنها
    فكيف إذا الرعاة لها ذئاب؟!
    نرى هذا الصنف من الحكام، مواليًا لأعداء الله، معاديًا لأولياء الله، مستهينًا بالعقيدة، مستخفًا بالشريعة، غير موقر للأوامر والنواهي الإلهية والنبوية، مهينًا لكل مقدسات الأمة ورموزها، من الصحابة الأبرار، والآل الطهار، والخلفاء الأخيار، والأئمة الأعلام، وأبطال الإسلام، وهؤلاء يعتبرون التمسك بفرائض الإسلام جريمة وتطرفًا، مثل الصلاة في المساجد للرجال، والحجاب للنساء.
    ولا يكتفون بذلك، بل يعملون وفق فلسفة" تجفيف المنابع" التي جاهروا بها، في التعليم والإعلام والثقافة، حتى لا تنشأ عقلية مسلمة، ولا نفسية مسلمة.
    ولا يقفون عند هذا الحد، بل يطاردون الدعاة الحقيقيين، ويغلقون الأبواب في وجه كل دعوة أو حركة صادقة، تريد أن تجدد الدين، وتنهض بالدنيا على أساسه.
    والغريب أن بعض هذه الفئات - مع هذه الردة الظاهرة - تحرص على أن يبقى لها عنوان الإسلام، لتستغله في هدم الإسلام، ولتعاملهم الأمة على أنهم مسلمون، وهم يقوِّضون بنيانها من الداخل، وبعضها تجتهد أن تتمسح بالدين، بتشجيع التدين الزائف، وتقريب الذين يحرقون لها البخور من رجاله، ممن سماهم الناس علماء السلطة، وعملاء الشرطة"!
    وهنا يتعقد الموقف فمن الذي يقيم الحد على هؤلاء؟ بل من الذي يفتي بكفرهم أولاً، وهو كفر بواح كما سماه الحديث؟ (إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت في الصحيحين: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على....وألا ننازع الأمر أهله، قال: " إلا أن تروا كفرًا بواحًا عندكم فيه من الله برهان")، ومن الذين يحكم بردتهم وأجهزة الإفتاء الرسمي والقضاء الرسمي في أيديهم؟
    ليس هناك إلا: "الرأي العام" المسلم، والضمير الإسلامي العام، الذي يقوده الأحرار من العلماء والدعاة وأهل الفكر، والذي لا يلبث، إذا سُدَّت أمامه الأبواب، وقُطعت دونه الأسباب - أن يتحول إلى بركان ينفجر في وجوه الطغاة المرتدين. فليس من السهل أن يُفرِّط المجتمع المسلم في هويته، أو يتنازل عن عقيدته ورسالته، التي هي مبرر وجوده، وسر بقائه.
    وقد جرب ذلك الاستعمار الغربي الفرنسي في الجزائر، والاستعمار الشرقي الروسي في الجمهوريات الإسلامية في آسيا، ورغم قسوة التجربة وطولها هنا وهناك، لم تستطع اجتثاث جذور الهوية الإسلامية، والشخصية الإسلامية، وذهب الاستعمار والطغيان، وبقي الإسلام، والشعب المسلم.
    غير أن الحرب التي شنت على الإسلام ودعاته من بعض الحكام (الوطنيين)! العلمانيين والمتغربين في بعض الأقطار - بعد استقلالها - كانت أحدَّ عداوة، وأشد ضراوة، من حرب المستعمرين.
    الردّة المُغَلَّفة:
    ولا يفوتنا هنا أن ننّبه على نوع من الردة لا يتبجح تبجح المرتدين المعالنين، فهو أذكى من أن يعلن الكفر بَوَاحًا صراحًا، بل يغلفه بأغلفة شتى، ويتسلل به إلى العقول تسلل الأسقام في الأجسام، لا تراه حين يغزو الجسم، ولكن بعد أن يبدو مرضه، ويظهر عرضه، فهو لا يقتل بالرصاص يدوي، بل بالسم البطيء، يضعه في العسل والحلوى، وهذا يدركه الراسخون في العلم، والبصراء في الدين، ولكنهم لا يملكون أن يصنعوا شيئًا أمام مجرمين محترفين، لا يمكنون من أنفسهم، ولا يدعون للقانون فرصة ليمسك بخناقهم. فهؤلاء هم "المنافقون" الذين هم في الدرك الأسفل من النار.
    إنها "الردةّ الفكرية" التي تطالعنا كل يوم آثارها؛ في صحف تنشر، وكتب توزع، ومجلات تباع، وأحاديث تذاع، وبرامج تشاهد، وتقاليد تُرَوَّج، وقوانين تُحكَّم.
    وهذه الردة المغلفة -في رأيي- أخطر من الردة المكشوفة؛ لأنها تعمل باستمرار، وعلى نطاق واسع، ولا تقاوَم كما تقاوَم الردة الصريحة، التي تحدث الضجيج، وتلفت الأنظار، وتثير الجماهير.
    إن النفاق أشد خطرًا من الكفر الصريح، ونفاق عبد الله بن أبي ومن تبعه من منافقي المدينة، أخطر على الإسلام من كفر أبي جهل ومن تبعه من مشركي مكة.
    ولهذا ذم القرآن في أوائل سورة البقرة: (الذين كفروا) (البقرة: 6) أي المصرحين بالكفر في آيتين اثنتين فقط، وذكر المنافقين في ثلاث عشرة آية.
    إنها الردة التي تصابحنا وتماسينا، وتراوحنا وتغادينا، ولا تجد مَن يقاومها.
    إنها -كما قال شيخ الإسلام الندوي- ردة ولا أبا بكر لها!
    إن الفريضة المؤكدة هنا، هي: محاربتهم بمثل أسلحتهم، الفكر بالفكر، حتى تكشف أوراقهم، وتسقط أقنعتهم، وتزال شبهاتهم بحجج أهل الحق.
    صحيح أنهم مُمكّنون من أوسع المنابر الإعلامية: المقروءة والمسموعة والمرئية، ولكن قوة الحق الذي معنا، ورصيد الإيمان في قلوب شعوبنا، وتأييد الله تعالى لنا، كلها كفيلة أن تهدم باطلهم على رؤوسهم: (بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) (الأنبياء: 1، (فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض) (الرعد: 17)، وصدق الله العظيم.

    مجتمع إيمان وعقيدة
    من البدهيات التي لا ريب فيها، ولا خلاف عليها: أن المجتمع المسلم هو(مجتمع مؤمن).
    وأن أول أساس يقوم عليه المجتمع ويقوم به هو العقيدة: عقيدة الإسلام. فمهمة المجتمع الأولى هي غرس هذه العقيدة ورعايتها وتثبيتها وحمايتها، ومد نورها في الآفاق.
    وعقيدة الإسلام تتمثل في الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر: (آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير) (البقرة: 285).
    فهي عقيدة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرق، لأنها تقوم على تراث الرسالات الإلهية كلها، وعلى الإيمان برسل الله جميعًا: (لا نفرق بين أحد من رسله).

    منقول
    تحياتى
                  

العنوان الكاتب Date
فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* hala guta01-17-04, 00:53 AM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* hala guta01-17-04, 00:53 AM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* hala guta01-17-04, 00:54 AM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* Raja01-17-04, 03:28 PM
    Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* HOPEFUL01-17-04, 03:39 PM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* hala guta01-17-04, 04:08 PM
    Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* خالد الحاج01-18-04, 02:47 AM
      Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* haneena01-18-04, 11:55 PM
        Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* Mandela01-19-04, 05:34 AM
          Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* مهيرة01-19-04, 09:33 AM
            Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* doma01-19-04, 09:52 AM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* jini01-19-04, 08:27 PM
    Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* doma01-19-04, 09:17 PM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* hala guta01-20-04, 09:18 PM
  Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* jini01-20-04, 10:34 PM
    Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* مهيرة01-21-04, 10:50 AM
      Re: فى ذكرى اغتيال الاستاذ محمود محمد طه*قتل المرتد هل هو حد فى الاسلام!!* doma01-21-04, 11:14 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de