نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 11:36 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الدراسات الجندرية
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-02-2008, 09:25 AM

الجندرية
<aالجندرية
تاريخ التسجيل: 10-02-2002
مجموع المشاركات: 9450

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة (Re: مريم عزالدين صديق)

    من مسودة قانون الانتخابات التي حصلت عليها من الانترنت
    لا اعرف اذا ما كانت هي نفسها المسودة المقدمة لاجازتها في الايام القادمة دون تعديل ام لا ؟
    لا زلت اتمنى الحصول على نص المسودة المقدمة كاملاً ونص القانون كامل بعد اجازته.

    Quote: من مسودة قانون الانتخابات لعام 2007
    نشره zool يوم اثن, 2007-10-22 00:18.
    مشروع قانون الانتخابات لسنة 2007 عملا بأحكام دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، أجاز المجلس الوطني ووقع رئيس الجمهورية القانون الآتي نصه:
    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم القانون وبدء العمل به

    1. يسمى هذا القانون "قانون الانتخابات القومية لسنة 2007م" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.
    إلغاء واستثناء
    2. (1) يلغى قانون الانتخابات العامة لسنة 1998م على أن تظل جميع القواعد والأوامر الصادرة بموجبه سارية إلى أن تلغى أو تعدل وفقا لأحكام هذا القانون.
    (2) يلغى قانون منع الأساليب الفاسدة لسنة 1994م.
    حق المشاركة في الانتخابات
    3. يتمتع كل مواطن بحرية التعبير عن الرأي وحرية الانخراط في الأحزاب السياسية والجمعيات والتنظيمات السياسية وغيرها، ولكل مواطن الحق في المشاركة في الانتخابات كناخب ومرشح استنادا إلى ما نصت عليه أحكام الدستور، ولكل مواطن سوداني الحق في الترشح لأية انتخابات كمرشح مستقل أو مرشح عن أو من قبل أي حزب سياسي مسجل بموجب أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م، أو من قبل تحالف أو ائتلاف لمجموعة من الأحزاب السياسية وذلك بموجب أحكام هذا القانون.
    تفسير
    4. في هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر:-
    "الاستفتاء": يقصد به إحالة أي مسألة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة وذلك بقرار من رئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني يؤيده أكثر من نصف أعضائه وفق أحكام المادة 217 من الدستور، ولا يشمل ذلك الاستفتاء لمنطقة أبي المنصوص عليه في المادة 183 والاستفتاء لجنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م،
    "الأمانة العامة": يقصد بها الأمانة العامة للمفوضية المنشأة بموجب أحكام المادة 15،
    "الانتخابات": يقصد بها أخذ رأي الناخبين وفق أحكام الدستور والقانون لاختيار رئيس الجمهورية أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الولاة أو لعضوية المجلس الوطني أو مجلس جنوب السودان أو مجلس الولايات أو مجلس الولاية أو لولاية أي منصب أو لعضوية أي جهة مما تتولى المفوضية أخذ الرأي فيها،
    "خسارة": يقصد بها أي ضرر أو أذى أو فقد لميزة أو خسارة أيا كان نوعها سواء كانت نقدية أو مادية و غير ذلك،
    "ضابط الانتخابات": يقصد به ضابط الانتخابات الذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(1)،
    "الدائرة الجغرافية": يقصد بها الدائرة الجغرافية التي تضم الناخبين لاختيار رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة، وكذلك اختيار عضوية أي جهاز قومي أو لجنوب السودان أو ولائي أو محلي، على ألا يزيد حجم السكان في الدائرة أو ينقص عن معيار المتوسط المنصوص عليه في هذا القانون،
    "الدستور": يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005،
    "رئيس المفوضية": يقصد به رئيس المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(3)،
    "الحزب السياسي": يقصد به الحزب السياسي المسجل وفق أحكام قانون الأحزاب السياسية لسنة 2005م أو الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة وفق أحكام هذا القانون بحسب الحال،
    "السجل الانتخابي": يقصد به السجل الانتخابي العام الذي يضم الأشخاص الذين يحق لهم الاقتراع وفق أحكام الدستور وهذا القانون، وتقوم المفوضية بإعداده ومراجعته سنويا وفقا لأحكام هذا القانون،
    "العضو": يقصد به عضو المفوضية المنصوص عليه في المادة (7)(1)،
    "كسب": يقصد به أي مكافأة مالية أو فائدة بغرض التأثير على الناخبين،
    "اللجان العليا": يقصد بها اللجان العليا المشكلة وفق أحكام المادة 20،
    "اللجان الفرعية": يقصد بها أي من اللجان الفرعية لأي انتخاب أو استفتاء المشكلة بموجب أحكام المادة 22،
    "المفوضية": يقصد بها المفوضية القومية للانتخابات المنصوص عليها في المادة (141)(1) من الدستور والمنشأة بموجب أحكام المادة (5)(1)،
    "كبير ضباط الانتخابات": يقصد به كبير ضباط الانتخابات الذي يتم تعيينه وفق أحكام المادة (23)(1).
    "الناخب": يقصد به الشخص المؤهل للانتخابات والمسجل في السجل الانتخابي حسبما تفصله المادتان 24 و 25،
    "ورقة اقتراع": يقصد بها الورقة المعدة لممارسة التصويت من قبل الناخب، الصادرة رسميا عن المفوضية، متضمنة أسماء أو رموز المرشحين أو القوائم، أو الخيارات في الاستفتاء وذلك لأية انتخابات أو استفتاء يجري بموجب أحكام هذا القانون،
    "المجالس التشريعية": يقصد بها المجلس الوطني حسبما ورد في الدستور أو المجلس التشريعي لجنوب السودان حسبما ورد في الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005م، أو أي من المجالس التشريعية في الولايات حسبما وردت في المادة 180 من الدستور بحسب الحال،
    "القواعد": يقصد بها القواعد الصادرة بموجب أحكام هذا القانون،
    "السلوك الانتخابي": يقصد به إتيان أو الامتناع عن إتيان أي فعل أو القيام بإجراء أو الامتناع عن إجراء أي أمر يتعلق بالانتخابات أو الاستفتاء بقصد التأثير في العملية الانتخابية أو الاستفتاء.
    "رئيس لجنة الاقتراع": يقصد به رئيس لجنة الاقتراع والذي يتم تعيينه بموجب أحكام المادة (23)(3).إنشاء المفوضية ومقرها الاتي :

    1. (1) تنشأ خلال شهر واحد من تاريخ صدور هذا القانون مفوضية تسمى "المفوضية القومية للانتخابات" تكون لها شخصية اعتبارية وخاتم عام.
    (2) يكون مقر المفوضية الرئيسي بالخرطوم، على أن تقوم بتشكيل لجان عليا على المستوى القومي وفي مستوى الحكم في جنوب السودان والولايات.
    استقلالية المفوضية
    2. تكون المفوضية مستقلة ماليا وإداريا وفنيا وتمارس كافة مهامها واختصاصاتها المخولة لها باستقلال تام وحيادية وشفافية، ولا يجوز لأية جهة التدخل في شئونها وأعمالها واختصاصاتها أو الحد من صلاحياتها.
    تكوين المفوضية وعضويتها

    3. (1) تتكون المفوضية من تسعة أعضاء يتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقا لأحكام المادة (58)(2)(ج) من الدستور، ومع مراعاة اتساع التمثيل ليشمل تمثيل المرأة والقوى الاجتماعية المعنية بمباشرة الحقوق السياسية وممن تتوفر فيه الشروط الآتية، وهي أن:
    (‌أ) يكون سودانيا،
    (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام،
    (‌ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما،
    (‌د) يكون سليم العقل،
    (‌ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة ويفضل أن يكون من حاملي الدرجات الجامعية أو قاضي محكمة استئناف على الأقل،
    (‌و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو جريمة انتخابية حتى لو تمتع بالعفو،
    (‌ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة أو وكيلا لمرشح طوال مدة عضويته في المفوضية،
    (‌ح) يكون اختياره قد تمت الموافقة عليه بوساطة ثلثي أعضاء المجلس الوطني،
    (2) تكون مدة العضوية في المفوضية ست سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة من قبل رئاسة الجمهورية، شريطة كفالة تحقق الشروط المنصوص عليها في البند (1).
    (3) ينتخب جميع أعضاء المفوضية من بينهم رئيسا للمفوضية ونائبا له.
    (4) يعمل رئيس المفوضية ونائبه على أساس التفرغ الكامل.
    خلو المنصب
    4. (1) يخلو المنصب في المفوضية لأي من الأسباب الآتية:
    ‌أ. العلة العقلية أو الجسدية المقعدة بشهادة طبية رسمية،
    ‌ب. صدور قرار بموجب أحكام المادة (9)،
    ‌ج. قبول الاستقالة بوساطة رئاسة الجمهورية،
    ‌د. الوفاة.
    (2) في حالة خلو المنصب لأي من الأسباب المذكورة في البند (1)، يتم اختيار خلف له في مدة أقصاها ثلاثين يوما بذات الطريقة المنصوص عليها في المادة (7)(1).
    إسقاط العضوية
    5. (1) تسقط العضوية في المفوضية بقرار من رئاسة الجمهورية لأي من الأسباب الآتية:
    ‌أ. الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة والفساد الأخلاقي،
    ‌ب. الغياب المتكرر لثلاثة اجتماعات متتالية دون إذن أو عذر مقبول بناء على تقرير يرفعه رئيس المفوضية لرئاسة الجمهورية،
    ‌ج. عدم الكفاءة أو التجرد في العمل العام وعدم الانتماء الحزبي فيما يتعلق باختصاصات المفوضية وسلطاتها وإجراءاتها، على أن يتم تقدير عدم الكفاءة أو التجرد وعدم الانتماء الحزبي عن طريق لجنة يشكلها رئيس المحكمة العليا القومية بناء على طلب من رئيس المفوضية من قضاة لا تقل درجتهم عن قاضي محكمة استئناف، ويرفع قرار اللجنة المذكورة لرئاسة الجمهورية بوساطة رئيس المفوضية.
    (2) يجوز لرئاسة الجمهورية بقرار منها إسقاط العضوية وعزل رئيس المفوضية أو نائبه أو أي من الأعضاء بناء على توصية مسببة من ثلثي أعضاء المفوضية.
    قسم أعضاء المفوضية

    6. يؤدي أعضاء المفوضية القسم التالي أمام رئيس الجمهورية:
    " أنا ........................... أقسم بالله العظيم بوصفي عضوا في المفوضية القومية للانتخابات أن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بأمانة وتجرد واستقلال تام دون أدنى محاباة أو تحيز لأية جهة وأن ألتزم بالدستور والقانون والله على ما أقول شهيد".
    مهام المفوضية وسلطاتها

    7. (1) تتولى المفوضية المهام المتعلقة بتأكيد وضمان تمتع المواطنين كافة رجالا ونساء بمباشرة حقوقهم السياسية في إبداء الرأي في كل انتخابات أو استفتاء يجري وفقا لأحكام الدستور وهذا القانون وبالشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    (2) مع عدم الإخلال بعموم أحكام البند (1)تكون المفوضية هي الجهة الوحيدة التي تتولى المهام والاضطلاع بالسلطات الآتية:
    ‌أ. تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والمجلس الوطني والمجلس التشريعي لجنوب السودان ومجلس الولايات والمجالس الولائية التشريعية والإشراف على تلك الانتخابات،
    ‌ب. تنظيم أي استفتاء وفقا لأحكام الدستور والإشراف عليه وذلك دون المساس بأحكام المادتين (183)(3) و (220) من الدستور،
    ‌ج. إعداد السجل الانتخابي وحفظه ومراجعته سنويا واعتماده،
    ‌د. إجراء الانتخابات وتحديد الدوائر الجغرافية وفق أحكام هذا القانون،
    ‌ه. وضع القواعد العامة للانتخابات والاستفتاء واتخاذ التدابير التنفيذية اللازمة لذلك،
    ‌و. تحديد الإجراءات والجداول الزمنية لتزكية المرشحين وتقويمهم واعتمادهم وتحديد إجراءات سحب الترشيحات ونشر القائمة النهائية للمرشحين،
    ‌ز. وضع الإجراءات الخاصة بتنظيم الحملات الانتخابية للمرشحين وإعداد قوائم الرموز الانتخابية لهم وتوزيعها عليهم وإجراءات اعتماد وكلائهم،
    ‌ح. تحديد التدابير والنظم والجداول الزمنية ومراكز الاقتراع وكذلك تحديد نظم الانضباط والحرية والعدالة والسرية في إجراء الاقتراع وتدابير المراقبة الضامنة لذلك،
    ‌ط. ضبط إحصاء أوراق الاقتراع ونظم ضبط النتائج النهائية للانتخابات والاستفتاء وإعلان نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء،
    ‌ي. تأجيل أي إجراء للانتخابات أو الاستفتاء لأي ظرف قاهر وفقا لأحكام هذا القانون وتحديد مواعيد جديدة لها،
    ‌ك. إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناء على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما، وذلك وفقا لأحكام هذا القانون،
    (‌ك) إلغاء نتيجة الانتخابات أو الاستفتاء بناءً على قرار من المحكمة العليا القومية إذا ثبت وقوع أي فساد لصحة الإجراءات في أي موقع أو دائرة على أن تراجع الخلل وتعيد تنظيم الانتخابات أو الاستفتاء في تلك المواقع أو الدوائر في مدة أقصاها ستين يوما. وذلك وفقا لأحكام هذا القانون.
    (‌ل) تحديد الوظائف والسلطات والإجراءات وشروط الخدمة لاعتمادها لضباط وموظفي التسجيل أو الانتخابات أو الاستفتاء وتعيينهم والإشراف عليهم.
    (‌م) اتخاذ إجراءات معاقبة أي موظف أو عامل يقوم بأداء أي عمل في العملية الانتخابية إذا اتضح لها مخالفته لأحكام هذا القانون أو اللوائح أو القواعد الصادرة بموجبه.
    (‌ن) إجازة الهيكل التنظيمي للمفوضية والأمانة العامة ورفعهما لرئاسة الجمهورية للموافقة.
    (‌س) إعداد ميزانيتها السنوية الجارية، وميزانية العمليات الانتخابية وعمليات الاستفتاء ورفعها لرئاسة الجمهورية لاعتمادها.
    (‌ع) تعميم الاستبيانات والاستمارات والنماذج المستخدمة في عملية الانتخابات والاستفتاء وتجهيز المستندات والبطاقات الانتخابية اللازمة للانتخاب والاستفتاء.
    (‌ف) توجيه الشرطة والأجهزة الأخرى للتحقيق ولاتخاذ الإجراءات المناسبة ضد الأشخاص الذين يرتكبون أفعالا تعد من قبيل المخالفات الانتخابية أو الممارسات الفاسدة أو أي فعل يقصد منه توجيه إرادة الناخب قسراً وذلك لتأمين حق الانتخاب حسبما نص عليه في المادة 41 من الدستور.
    (‌ص) الاستعانة بأي من أجهزة تنفيذ القانون، لتنفيذ قراراتها وأوامرها القانونية.
    (‌ق) اعتماد المراقبين ووكلاء المرشحين والأحزاب السياسية.
    (‌ر) التقدم بأي مقترحات تراها مناسبة لتعديل تشريعات الانتخابات.
    (‌ش) إقامة تواصل وتعاون مع الأحزاب السياسية.
    (‌ت) تشكيل لجان مؤقتة لأي إجراء أو تحر أو مراجعة لحسم النزاعات في المسائل التي تعرقل عملية الانتخابات أو الاستفتاء وكذلك لجان استشارية للقيام بالاستفتاء.
    (‌ث) إنشاء مكاتب تنفيذية لها في جنوب السودان وكافة ولايات السودان وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
    (‌خ) معالجة أي مسائل أو إجراءات أو نظم لازمة التسجيل أو الانتخاب أو الفرز أو الاستفتاء.
    (3) يجوز للمفوضية تفويض أيا من سلطاتها لرئيسها أو نائبه أو أي لجنة تشكلها أو مكتب تنشئه بالشروط والضوابط التي تراها مناسبة.
    اجتماعات المفوضية
    12. (1) تجتمع المفوضية ثلاث مرات على الأقل في الشهر بدعوة من رئيسها ويجوز لها عقد اجتماع فوق العادة بناءً على دعوة من رئيسها أو طلب مقدم من ثلث الأعضاء.
    (2) تكون اجتماعات المفوضية مفتوحة، ويجوز لها عقد اجتماعات مغلقة بقرار تتخذه بموافقة أغلبية الأعضاء.
    (3) يكتمل النصاب القانوني لاجتماعات المفوضية بحضور أكثر من نصف الأعضاء.
    (4) تتخذ قرارات المفوضية بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون لرئيس المفوضية صوت مرجح، على أن يكون النصاب متوافراً.
    (5) تنشر كافة قرارات المفوضية بالطريقة الرسمية التي تعتمدها المفوضية، ويجوز لها التحفظ على نشر القرارات وذلك بموافقة أغلبية الأعضاء.
    (6) تصدر المفوضية لائحة داخلية لتنظيم أعمالها وإجراءات اجتماعاتها.
    اختصاصات رئيس المفوضية
    13. يكون رئيس المفوضية هو المسئول الأول عن تسيير أعمالها ويختص بكافة المسائل الإدارية والمالية والفنية التي يتطلبها العمل في المفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون له الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) رئاسة اجتماعات المفوضية.
    (‌ب) تمثيل المفوضية لدى الغير.
    (‌ج) متابعة تنفيذ قرارات المفوضية.
    (‌د) الإشراف على الأمانة العامة.
    (‌ه) رفع الموازنة السنوية المجازة بوساطة المفوضية لرئاسة الجمهورية للاعتماد.
    (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفه بها المفوضية.
    اختصاصات نائب رئيس المفوضية
    14. يباشر نائب رئيس المفوضية اختصاصات رئيس المفوضية في حالة غيابه، كما يباشر الاختصاصات التي يفوضها له رئيس المفوضية كتابة.

    إنشاء الأمانة العامة
    15. (1) تنشئ المفوضية أمانة عامة يرأسها أمين عام تعينه وتحدد مخصصاته المفوضية بقرار منها بناءً على توصية رئيس المفوضية، وتضم عددا من العاملين وفق الهيكل المجاز بما يمكن المفوضية من أداء مهامها.
    (2) تخضع الأمانة العامة لإشراف رئيس المفوضية.

    اختصاصات الأمانة العامة
    16. تختص الأمانة العامة بتسيير العمل التنفيذي والإداري للمفوضية، ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم تكون للأمانة العامة الاختصاصات الآتية:-
    (‌أ) تنفيذ قرارات وتوصيات المفوضية.
    (‌ب) إعداد محاضر اجتماعات المفوضية ومداولاتها.
    (‌ج) القيام بالأعمال التنفيذية و الإدارية اللازمة لكل اللجان العامة والخاصة للانتخابات أو لجان الاستفتاء والسجل الانتخابي.
    (‌د) اقتراح الهيكل التنظيمي للمفوضية وشروط خدمة العاملين بالأمانة العامة ورفعها لرئيس المفوضية.
    (‌ه) حفظ حسابات دقيقة ومستوفاة لكافة أعمال المفوضية والعمليات الانتخابية الاستفتاء.
    (‌و) القيام بأية مهام أخرى تكلفها بها المفوضية أو رئيسها.

    حصانة رئيس المفوضية ونائبه والأعضاء
    17. فيما عدا حالات التلبس، لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية في مواجهة رئيس المفوضية أو نائبه أو الأعضاء عن أي فعل يتعلق بأداء واجباتهم الموكلة إليهم بموجب أحكام هذا القانون، إلا بعد الحصول على إذن مكتوب من رئيس الجمهورية.
    موازنة المفوضية وحساباتها
    18. (1) تكون للمفوضية موازنة مستقلة تعد وفق الأسس المحاسبية السليمة للقيام بأعمالها ووظائفها تضعها المفوضية وترفعها لرئاسة الجمهورية اعتمادها ضمن الموازنة السنوية العامة للدولة.
    (2) تودع المفوضية أموالها في المصارف في حسابات إيداع أو حسابات جارية وفقا للنظم المصرفية المعمول بها في الدولة.
    (3) تحفظ المفوضية حسابات دقيقة ومستوفاة، كما تحفظ دفاتر ومستندات وفق الأسس المحاسبية السليمة.
    (4) يجب على وزارة المالية والاقتصاد الوطني توقير المبالغ اللازمة للانتخابات والاستفتاء ولتمويل أعمال المفوضية في موازنة الدولة.
    (5) يؤول للمفوضية جميع حقوق وممتلكات والتزامات هيئة الانتخابات العامة المنشأة بموجب قانون الانتخابات العامة لسنة 1998الملغي بموجب أحكام المادة 2 (1) من القانون ويدرج بموازنة المفوضية المبلغ الصافي الناتج عنها.

    مراجعة حسابات المفوضية
    19. يقوم ديوان المراجعة العامة القومي أو من يفوضه في ذلك وتحت إشرافه بمراجعة حسابات المفوضية في نهاية كل سنة مالية، كذلك بعد انتهاء كل عملية انتخابية أو عملية استفتاء لرفعها لرئاسة الجمهورية ولوضعها أمام المجلس الوطني.الفصل الثالث من مشروع قانون الانتخابات : ادارة الانتخابات
    الفرع الأول
    اللجان العليا وتعيين ضباط التسجيل والانتخابات
    تشكيل اللجان العليا
    20. (1) تقوم المفوضية بتعيين رؤساء وأعضاء اللجان العليا على المستوى القومي مستوى جنوب السودان والولايات.
    (2) تتكون اللجنة العليا من خمسة أعضاء من أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام.
    (3) مراعاة أحكام المادتين 183و 220 من الدستور تكون اللجان العليا مسئولة لدى المفوضية عن إدارة الانتخابات والاستفتاء والإشراف على ذلك على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات.
    (4) تتمتع اللجنة العليا بالاستقلال التام عن الأجهزة التشريعية والتنفيذية للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات.
    (5) يشترط في رئيس وأي من أعضاء اللجان العليا أن :-
    (‌أ) يكون سودانيا.
    (‌ب) يكون من المشهود له بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد في العمل العام.
    (‌ج) لا يقل عمره عن خمس وثلاثين عاما.
    (‌د) يكون سليم العقل.
    (‌ه) يكون ملما بالقراءة والكتابة.
    (‌و) لا يكون قد أدين خلال السبع سنوات السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي أو لارتكابه سلوكا فاسدا أو مخالفة انتخابية وفقا لأحكام هذا القانون أي قانون آخر.
    (‌ز) لا يكون مرشحا في انتخابات عامة وكيلا لمرشح طيلة مدة عضويته في اللجنة.

    اختصاصات اللجان العليا وسلطاتها
    21. تكون للجنة العليا الاختصاصات والسلطات الآتية:-
    (‌أ) إصدار الأوامر أو القرارات أو التدابير لضبط حركة التسجيل أو الانتخاب أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون واللوائح والقواعد الصادرة بموجبه وتوجيهات المفوضية.
    (‌ب) تولى التدابير اللازمة لتنظيم عمليات الترشيح والاقتراع والفرز في حدود المستوى القومي ومستوى جنوب السودان ومستوى الولايات.
    (‌ج) تولي التدابير اللازمة المتعلقة بحملات المرشحين الانتخابية وتنظيم النشر والترويج لبرامجهم وفقا للقواعد.
    (‌د) تعيين لجان وضباط الانتخابات على مستوى الولايات الشمالية وولايات جنوب السودان والدوائر الجغرافية ومراكز الاقتراع ومراقبتهم ومحاسبتهم.
    (‌ه) رفع النتائج أو أي توصيات تتعلق بها للمفوضية.
    (‌و) أي اختصاصات أو سلطات أخرى تفوضها لها المفوضية.

    تشكيل اللجان الفرعية
    22. يجوز للجنة العليا بموافقة المفوضية تشكيل لجان فرعية مؤقتة في كل دائرة أو موقع أي استفتاء أو انتخاب وتحديد اختصاصاتها وسلطاتها.
    ضباط وموظفو التسجيل والانتخابات
    23. (1) تقوم المفوضية بتعيين كبير للضابط على مستوى كل ولاية، وضابط على مستوى كل دائرة جغرافية، للقيام بتنظيم ومراجعة السجل الانتخابي العام وحفظه وكذلك تعيين موظفين لمساعدتهم في عمليات إعداد ومراجعة السجل الانتخابي حسبما تراه لازما.
    (1) يقوم كبير الضباط في كل ولاية، وضباط الدوائر الجغرافية، بتنظيم عمليات الاقتراع والفرز في الانتخابات والاستفتاء عملا بأحكام هذا القانون، والقواعد وتوجيهات المفوضية.
    (2) تقوم المفوضية قبل كل انتخابات أو استفتاء رئيس لكل مركز اقتراع في كل دائرة جغرافية، ورئيس لجنة الاقتراع لكل محطة اقتراع داخل مراكز الاقتراع، لتنفيذ وتسيير عمليات الاقتراع والفرز، وذلك استنادا لأحكام هذا القانون وحسبما تفصله القواعد.
    الفرع الثاني
    السجل الانتخابي العام
    أهلية الناخب
    24. يشترط في الناخب أن يكون:-
    (‌أ) سودانيا.
    (‌ب) بالغا من العمر ثمانية عشرة عاماُ عند القيد في السجل الانتخابي العام أو عند حلول موعد الانتخاب أو الاستفتاء.
    (‌ج) متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية وكامل الأهلية.
    (‌د) سليم العقل.

    شروط التسجيل والمشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء

    25. (1) يعد التسجيل في السجل الانتخابي العام حق أساسي ومسئولية فردية لكل مواطن تتوافر فيه الشروط المطلوبة قانونا.
    (2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجب أن تتوفر في السوداني المقيم داخل السودان في تاريخ تقديم طلب التسجيل الشروط الآتية:-
    (‌أ) أن يكون مقيما في الدائرة الجغرافية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر قبل تاريخ قفل السجل أو في مكان ميلاده.
    (‌ب) أن يكون لديه وثيقة إثبات شخصية أو شهادة معتمدة من اللجنة الشعبية بالمحلية أو من سلطات الإدارة الأهلية حسبما تكون الحال.
    (‌ج) ألا يكون قد تم تسجيله في أي دائرة جغرافية أخرى.
    (3) يكون للسوداني المقيم خارج السودان ويحمل جواز سفر سوداني أو إقامة في الدولة التي يقيم يفها الحق في أن يطلب تسجيله أو ضمه للسجل للمشاركة في انتخابات رئيس الجمهورية أو الاستفتاء أو انتخابات القوائم الحزبية على المستوى الوطني وفقا للضوابط التي تحددها القواعد.
    (4) لا يحق للناخب المشاركة في الانتخابات أو الاستفتاء إلا إذا تم تسجيله قبل ثلاثة أشهر من تاريخ الانتخابات أو الاستفتاء المعني على المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي.
    (5) تحدد المفوضية بموجب القواعد التسجيل ووسائل وطرائق التسجيل وميقات الطعون.
    تنظيم السجل الانتخابي
    26. (1) تقوم المفوضية:-
    (‌أ) بإعداد سجل الناخبين على مستوى جمهورية السودان بالطريقة وفي الميعاد المقرر في القواعد.
    (‌ب) مراجعة السجل الانتخابي بالإضافة أو الحذف أو التعديل مرة أخرى في العام أو ستة أشهر قبل موعد الانتخابات أو الاستفتاء وفق أحكام هذا القانون.
    (‌ج) يجعل السجل الانتخابي متاحا للسماح بمراجعة تفاصيل الناخبين والاعتراض على التسجيل.
    (‌د) بتحديد ميعاد عرض السجل لاطلاع الناخبين لتقديم طلباتهم بإجراء أي تعديل في معلومات أو تعديل مكان إقامتهم.
    (2) يجوز لأي ناخب مسجل في دائرة انتخابية أن يتقدم باعتراض مكتوب خلال ثلاثة أيام من تاريخ نشر السجل الانتخابي فيما يتعلق بتصحيح أية معلومات أو بيانات خاطئة تخص تسجيله أو بالاعتراض على تسجيل أي شخص آخر إذا:-
    (‌أ) كان متوفيا، أو
    (‌ب) غادر إلى مكان آخر، أو
    (‌ج) لم يبلغ ثمانية عشرة سنة.
    (3) يتم النظر في أي اعتراض على السجل خلال خمسة أيام من تاريخ تقديم الاعتراض وذلك بوساطة لجنة يشكلها كبير ضباط الانتخابات يف كل دائرة جغرافية بموافقة المفوضية.
    (4) (أ) فور الانتهاء من النظر في الاعتراضات يقوم كبير ضباط الانتخابات بنشر كشف بأسماء الناخبين الذين تم تصحيح أي من بياناتهم والأشخاص الذين سيتم شطبهم من السجل، للمراجعة خلال فترة خمسة عشر يوما.
    (‌ب) يحق للناخبين المعنيين خلال المدة المذكورة في الفقرة (أ) استئناف قرارات التصحيح أو الشطب من خلال التوقيع على شهادة تؤكد حق الناخب بالتسجيل حسبما تقرره القواعد.
    (‌ج) يجب على كبير ضباط الانتخابات في هذه الحالة تعديل البيانات المصححة أو إعادة الناخب المشطوب إلى التسجيل.
    (5) يقوم كبير ضباط الانتخابات فور انتهاء مدة النشر والاستئناف المنصوص عليها في البند (4) في الولاية برفع الأسماء التي يوصي بتصحيح بياناتها أو حذفها إلى المفوضية.
    (6) يقوم المفوضية، بعد قيامها بالمراجعات النهائية وبعد الحصول على نتائج الاعتراضات، بإعداد السجل النهائي للناخبين للانتخابات وإعلانه قبل فترة ثلاثة أشهر من تاريخ بداية موعد الاقتراع، ولا يجوز نظر أي اعتراضات بعد نشر المفوضية للسجل النهائي للانتخابات.
    (7) تقوم المفوضية بعد إعداد وإجازة السجل الانتخابي باستخراج بطاقة انتخابية تحمل ورقما لا يتكرر لأي ناخب مستوفي للشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    (8) تقوم المفوضية:-
    (‌أ) بمنح صورة من السجل النهائي للانتخابات للأحزاب السياسية المسجلة مجانا متى ما طلبت ذلك.
    (‌ب) بجعل السجل النهائي للانتخابات متاحا لإطلاع أي شخص وذلك بعد تقديمه طلبا للمفوضية وفق الأنموذج المقرر دفعه الرسم المقررالنظم الانتخابية الفرع الأول
    النظام الانتخابي لانتخاب رئيس الجمهورية
    وانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وانتخاب ولاة الولايات
    انتخاب رئيس الجمهورية
    27. يقوم انتخاب رئيس الجمهورية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس الجمهورية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين بالمائة (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام 45 من الدستور. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    28. يقو انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين، حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة بحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان. ويفوز في الانتخابات (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام المادة 99 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005. وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب رئيس حكومة جنوب السودان، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    انتخاب والي الولاية
    29. يقوم انتخاب والي الولاية على أساس نظام الجولتين الانتخابيتين حيث يدلي كل ناخب بصوت واحد، بحرية تامة وبحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لمنصب والي الولاية، ويفوز في الانتخاب في الجولة الأولى للانتخابات المرشح الحاصل على خمسين (50%) من أصوات الناخبين الصحيحة زائدا صوت واحد أو أكثر وذلك وفقا لأحكام الدستور، وفي حالة عدم إحراز أي مرشح للأصوات المقررة تقوم المفوضية بتنظيم جولة انتخابية ثانية لا يشارك فيها سوى المرشحين اللذين حصلا على أكبر عدد من الأصوات في الجولة الانتخابية الأولى، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ الاقتراع الأول لانتخاب والي الولاية، ويفوز بالمنصب في الجولة الثانية المرشح الحاصل على أعلى الأصوات.
    تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية
    ورئيس حكومة جنوب السودان والوالي
    30. (1) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس الجمهورية بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد البلاد أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في كل البلاد أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات.
    (‌ب) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب كرئيس بالوكالة، إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائيا حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
    (2) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب رئيس حكومة جنوب السودان وفق أحكام المادة 100 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد جنوب السودان أو جزءاً منه أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقا لأحكام المادة 210 من الدستور في جنوب السودان أو أي جزء منه، على أن تحدد المفوضية تاريخا جديدا لإجراء الانتخابات بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوما من التاريخ الذي كان مقررا لإجراء الانتخابات.
    (‌ب) يستمر رئيس حكومة جنوب السودان شاغل كرئيس بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.
    (3) (أ) يجوز للمفوضية تأجيل انتخاب الوالي بقرار منها عند تعذر إجراء الانتخابات إذا وقع أو استجد طارئ يهدد الولاية أو جزءاً منها أو في حالة إعلان حالة الطوارئ وفقاً لأحكام المادة 210 من الدستور في الولاية أو أي جزء منها، على أن تحدد المفوضية تاريخاً جديداً لإجراء الانتخابات بأعجل ما تسير، شريطة ألا يتجاوز ذلك ستين يوماً من التاريخ الذي كان مقرراً لإجراء الانتخابات،
    (‌ب) يستمر الوالي شاغل المنصب بالوكالة إلى حين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً حتى أداء الوالي المنتخب اليمين الدستورية،
    الانتخابات المبكرة لاختيار الوالي
    عند حجب الثقة عنه
    31. (1) يجوز للمجلس التشريعي للولاية وفق أحكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة أـرباع جميع الأصوات الأعضاء،
    (2) فور حجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام البند(1) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي، تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.
    (3) يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة،
    (4) في حالة إعادة انتخاب الوالي الذي حجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتجري انتخابات خلا ثلاثة أشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.
    (5) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.
    الفرع الثاني
    النظام الانتخابي لانتخابات المجالس التشريعية
    تكوين الهيئة التشريعية القومية
    32. تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلس الوطني ومجلس الولايات وفقاً لأحكام المادة 38 من الدستور.
    انتخاب مجلس الولايات
    33. (1) يكون لكل ولاية ممثلان اثنان لها في مجلس الولايات، ينتخبان بوساطة أعضاء المجلس التشريعي للولاية، حيث يدلي كل عضو من أعضاء المجلس التشريعي للولاية بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين لتمثيل الولاية في مجلس الولايات. ويفوز بالانتخاب المرشحان الحاصلان على أعلى الأصوات الصحيحة.
    (2) تضع المفوضية القواعد المنظمة لكل ما يتعلق بإجراءات الانتخاب لعضوية مجلس الولايات وفقاً لأحكام هذا القانون.
    تكوين المجلس الوطني
    34. (1) يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً منتخباً يتوزعون على النحو التالي:
    (‌أ) مائتان وسبعون عضواً يتم انتخابهم لعضوية المجلس الوطني على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية،
    (‌ب) مائة واثنا عشر عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولايات،
    (‌ج) ثمانية وستون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على المستوى القومي،
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 41و44 من هذا القانون.
    (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 41 من هذا القانون.
    (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس الوطني بموجب ثلاث أـوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.

    تكوين المجلس التشريعي لجنوب السودان
    35. (1) يتكون المجلس التشريعي لجنوب السودان من مائة وسبعين عضواً منتخباً، بما في ذلك ما لا يقل عن خمسة وعشرون بالمائة من النساء استناداً إلى المادة 85 من الدستور الانتقالي لجنوب السودان لسنة 2005، يتوزعون على النحو التالي:
    (‌أ) مائة وعضو واحد يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية من ولايات جنوب السودان،
    (‌ب) ثلاثة وأربعون عضواً من النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى ولايات جنوب السودان،
    (‌ج) ست وعشرون عضواً ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى جنوب السودان،
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية من ولايات جنوب السودان وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتين 42و44 من هذا القانون.
    (3) يتم تحديد عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية فيكل ولاية من ولايات جنوب السودان استناداً إلى أحكام المادة 42 من هذا القانون،
    (4) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.
    (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية.
    تكوين المجلس التشريعي للولاية
    36. (1) يحدد دستور الولاية عدد أعضاء مجلسها التشريعي المنتخبين، على أن يتم توزيعهم على النحو التالي:
    (‌أ) ما لا يزيد عن ستين بالمائة من الأعضاء يتم انتخابهم على أساس الانتخاب الفردي لتمثيل الدوائر الجغرافية أحادية التمثيل في كل ولاية.
    (‌ب) ما لا يقل عن خمس وعشرون بالمائة من الأعضاء النساء ينتخبن من القوائم النسائية على مستوى الولاية،
    (‌ج) ما لا يقل عن خمسة عشر بالمائة من الأعضاء ينتخبون من القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي على مستوى الولاية.
    (2) يتم تحديد عدد الدوائر الجغرافية في كل ولاية وتحديد حدودها استناداً إلى أحكام المادتينو43و44 من هذا القانون.
    (3) يتم عدد النساء اللاتي ينتخبن عبر القوائم النسائية في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة43 من هذا القانون.
    (4) يتم تحديد عدد الأعضاء الذين يتم انتخابهم عبر القوائم الحزبية على أساس التمثيل النسبي في كل ولاية استناداً إلى أحكام المادة 43 من هذا القانون.
    (5) يتم انتخاب أعضاء المجلس التشريعي في الولاية بموجب ثلاث أوراق اقتراع، واحدة لانتخاب الممثلين عن الدوائر الجغرافية، وواحدة لانتخاب النساء عبر القوائم النسائية في الولاية، وواحدة لانتخاب ممثلي القوائم الحزبية في الولاية.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل الدوائر الجغرافية

    37. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح أحد المرشحين الواردة أسماؤهم على ورقة الاقتراع في دائرته الجغرافية.
    (2) يفوز في الانتخاب عن كل دائرة جغرافية المرشح الحاصل على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في تلك الدائرة.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية
    38. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم النسائية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية في الولاية، بما فيها القوائم المرشحة من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة والمرشحات المستقلات.
    (2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية.

    طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم الحزبية
    39. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم الحزبية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم الحزبية، بما فيها قوائم الأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة.
    (2) تستثنى كل قائمة حزبية أو قائمة مقدمة من أحزاب متحالفة أو مؤتلفة لا تحصل على ما لا يقل عن سبعة بالمائة (7%) من أصوات الناخبين الصحيحة، وتستبعد من عمليات توزيع وتخصيص المقاعد المنتخبة المنصوص عليها في هذه المادة.
    (3) تقوم المفوضية باحتساب القاسم الانتخابي لتحديد عدد المرشحين المنتخبين عن كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، نسبة إلى عدد الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة. ويتم احتساب القاسم الانتخابي من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة لكافة القوائم الحزبية الحاصلة على ما يزيد عن سبعة بالمائة(7%) من مجمل أصوات الناخبين الصحيحة، على مجموع المقاعد التي يتم انتخابها لتمثيل القوائم الحزبية في المجلس التشريعي الذي تجري الانتخابات له زائداً واحد(1). ويعتبر الرقم الصحيح الناتج عن تلك القسمة على أنه القاسم الانتخابي لأغراض توزيع المقاعد المخصصة للقوائم الحزبية في ذلك المجلس.
    (4) تقوم المفوضية بتقسيم مجموع الأصوات الصحيحة التي تحصل عليها كل قائمة حزبية، أو قائمة مرشحة من قبل تحالف أو ائتلاف، حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من المجموع الكلي للأصوات الصحيحة للناخبين، على القاسم الانتخابي الذي تم احتسابه استناداً إلى البند(3) ويخصص لكل قائمة عدد من المقاعد المنتخبة يساوي حاصل هذه القسمة، وهو ما يساوي الرقم الصحيح الناتج عن القسمة المذكورة.
    (5) عندما لا تفضي عمليات القسمة المبينة في البند(4) لملئ كافة المقاعد التمثيلية التي يجب انتخابها، تقوم المفوضية بتوزيع المقاعد المتبقية استناداً إلى طريقة المتوسط الأعلى، وذلك من خلال قسمة مجموع الأصوات الصحيحة التي حصلت عليها كل قائمة حصلت على أكثر من سبعة بالمائة(7%) من الأصوات الصحيحة للناخبين على مجموع المقاعد التي حصلت عليها تلك القائمة بموجب عمليات القسمة حسبما وردت في البند(4)، زائداً واحداً(1)، ويتم توزيع المقاعد المتبقية على القوائم التي تحصل على أعلى نتائج القسمة المبينة هنا بالتسلسل، وتقوم المفوضية بإعادة هذه العملية حتى تنتهي من ملء كافة المقاعد المتبقية، وتضع المفوضية القواعد اللازمة لتفصيل عمليات القسمة المبينة في هذا البند.
    (6) يفوز بالمقاعد المخصصة لكل قائمة حزبية، أو قائمة أحزاب متحالفة أو مؤتلفة، بموجب أحكام هذه المادة مرشحو تلك القائمة حسب ترتيبهم على القائمة كما تم تسجيلها عند ترشيح القائمة من الأعلى إلى الأسفل.

    http://www.zool.katib.org/node/123


    في حالة اجازة المسودة كما هي سيكون الحديث عن منح الناخبين / ات صوتين للتصويت لصالح نظام الكوتة خرقاً قانونياً فالمسودة اشتملت على الاتي :

    Quote: طريقة انتخابات أعضاء المجالس التشريعية لتمثيل القوائم النسائية
    38. (1) يدلي الناخب بصوت واحد، بحرية وحسب اختياره، لصالح إحدى القوائم النسائية الواردة على ورقة الاقتراع الخاصة بالقوائم النسائية في الولاية، بما فيها القوائم المرشحة من قبل الأحزاب السياسية، والأحزاب المتحالفة أو المؤتلفة والمرشحات المستقلات.
    (2) تفوز القائمة النسائية الحاصلة على أعلى عدد من أصوات الناخبين الصحيحة في الولاية، وتعتبر كافة المرشحات على تلك القائمة فائزات بعضوية المجلس التشريعي عن تلك الولاية.

    (عدل بواسطة الجندرية on 07-04-2008, 09:41 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-26-08, 03:20 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-26-08, 03:52 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-26-08, 03:56 PM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-26-08, 04:05 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-26-08, 06:52 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-29-08, 10:13 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-26-08, 07:32 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Ishraga Mustafa06-26-08, 07:53 PM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Raja06-26-08, 08:16 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-26-08, 08:20 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة ابراهيم عدلان06-26-08, 08:21 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-26-08, 08:29 PM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Muna Khugali06-26-08, 11:17 PM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-28-08, 06:59 AM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-28-08, 07:06 AM
            Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-28-08, 07:12 AM
              Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة سهام أدم جمعة06-28-08, 08:03 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة osman righeem06-28-08, 08:35 AM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود06-28-08, 08:46 AM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود06-28-08, 09:08 AM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-29-08, 10:30 AM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-29-08, 10:47 AM
            Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-29-08, 10:58 AM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة tayseer alnworani06-29-08, 11:03 AM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة زهرة حيدر ادريس06-29-08, 11:06 AM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة سهام أدم جمعة06-29-08, 11:21 AM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة سهام أدم جمعة06-29-08, 11:21 AM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ06-29-08, 11:30 AM
            Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود06-29-08, 11:42 AM
              Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-29-08, 11:58 AM
                Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود06-29-08, 12:00 PM
                  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-29-08, 12:26 PM
                    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود06-29-08, 05:28 PM
                      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق06-30-08, 07:48 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Basheer abusalif06-30-08, 10:21 AM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Muna Khugali06-30-08, 10:33 AM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-01-08, 11:50 AM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة tayseer alnworani07-01-08, 09:41 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة انعام عبد الحفيظ07-02-08, 09:16 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة الجندرية07-02-08, 08:59 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة حنين للبلد07-02-08, 09:01 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة الجندرية07-02-08, 09:11 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة الجندرية07-02-08, 09:25 AM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة tayseer alnworani07-02-08, 11:50 AM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-02-08, 03:23 PM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-02-08, 03:45 PM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-02-08, 03:46 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة الجندرية07-02-08, 04:49 PM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-03-08, 02:00 PM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-03-08, 02:22 PM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-03-08, 02:33 PM
          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة tayseer alnworani07-04-08, 02:29 PM
            Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 07:47 AM
              Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة د.نجاة محمود07-05-08, 08:09 AM
                Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة أيزابيلا07-05-08, 08:27 AM
                Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 08:30 AM
                  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 08:32 AM
                    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 08:50 AM
                      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 09:03 AM
                        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 09:59 AM
                          Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-05-08, 11:38 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة Elbagir Osman07-05-08, 06:18 PM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة قيقراوي07-06-08, 03:17 AM
    Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-06-08, 08:25 AM
      Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-06-08, 10:29 AM
        Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة مريم عزالدين صديق07-06-08, 10:35 AM
  Re: نساء الأحزاب يرفضن القائمة المنفصلة قيقراوي07-07-08, 09:54 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de