|
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها (Re: الجندرية)
|
2. 2. حق المرأة في إنهاء عقد الزواج أو حقها في التطليق :
الطلاق لغةً هو " حل القيد والإطلاق ، ومنه قولهم : ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد ترى حيث تشاء وتمنع " (17)؛ واصطلاحاً هو " حل قيد الزواج أو النكاح بلفظ الطلاق أو نحوه "(1 .
وقد نفر الرسول صلى الله عليه وسلم من الطلاق ، وجعله أبغض الحلال ، فقال صلى الله عليه وسلم " أبغض الحلال إلى الله الطلاق " وقال "تزوجوا ولا تطلقوا فإن الطلاق يهتز له عرش الرحمن " (19) ، ولكنه يبقى الحل الوحيد المتاح عند استحالة استمرار الحياة الزوجية.
وحق المرأة في تطليق وإنهاء عقد الزواج والذي يتناوله هذا التكليف ، ليس حقها في الفدية ، المقر بنص الآية (229) من سورة البقرة " وإن خفتم الا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به " . وهو ايضاً ليس حقها في الخلع او الطلاق بعوض مادي ؛ ولا حقها في طلب الطلاق من الزوج بسبب الإعسار ، أو المرض الساري ، أو طول الغيبة ، أو غيرها من الأسباب التي تطلب الزوجة بموجبها تطليقها من الزوج ، وإنما المقصود هنا ، هو حقها في حل قيد الزواج بلفظ الطلاق كقولها : طلقت نفسي ، أو قولها للرجل أنت طالق . 2. 2. 1. الاتجاه المؤيد : يقول الأستاذ خاشع حقي في كتابه ( الطلاق تاريخاً وتشريعاً وواقعاً ) ، أن المرأة لم يكن لها قبل ظهور الإسلام ، عند عرب الجاهلية ، أو في شريعة موسى عليه السلام الحق في الطلاق . وقد أعطاها الإسلام ذلك ، ولها أن تشترط أن تكون العصمة بيدها عند عقد الزواج (20) . ويكون ذلك عن إيجاب المرأة كقولها : تزوجتك على أن أطلق نفسي متى شئت ، فيجبها بقوله : قبلت .
وحق اشتراط المرأة لامتلاك العصمة في عقد الزواج ، حق متفق عليها في المذاهب الأربعة ، ويختلف المالكية والأحناف فقط في حالة عدم اشتراط ذلك في العقد (21) .
2. 2. 2. أدلة الاتجاه المؤيد : استدل فقهاء هذا الاتجاه أن المرأة الحق في حل عقدة النكاح ، بقوله تعالي في سورة النساء الآية (130 ) " إن يتفرقا يغن الله كلاً من سعته " . وبما أخرجه مسلم والبخاري في صحيحيهما عن عقبة إبن عامر الجهني ، أن النبي صلي الله عليه وسلم قال " أحق ما أوفيتم من الشروط أن توفوا ما استحللتم به الفروج " .
واستدلوا كذلك بما كان بأشكال العقود التي كانت سارية في التاريخ الإسلامي خاصة عقود الأندلسيين ، فقد كانت تشترط نساء الأندلس بعض الشروط في عقد الزواج ، كاشتراطها امتلاك العصمة ، أو عدم إخراجها من ديارها والانتقال بها ، أو عدم الزواج عليها ، أو عدم اتخاذ السراري ، أو غيرها من الشروط .
2. 2. 3. الاتجاه المعارض : يقول فقهاء هذا الاتجاه أن الطلاق من حق الرجل وحده ، وهو مذهب الأحناف والمالكية في حالة عدم اشتراط المرأة لحقها في التطليق في عقد الزواج . فيقولون بأنه ليس لها أهلية إيقاع الطلاق . ويقول المالكية بأن عليها أن تلجئ إلى القاضي ليطلقها (22) .
2. 2. 4. أدلة الاتجاه المعارض: استدل فقهاء هذا الاتجاه على جعل طلاق من حق الرجل وحده بقوله تعالي في الآية (1) من صورة الطلاق : " يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة و اتقوا ربكم " . ويقولون خص النـداء وعم الخطاب لأن الرسول إمام أمته فندائؤه كندائهم (23) .
وحجتهم الأخرى أن الرجل أقدر على ضبط نفسه وأصبر على ما يكره من المرأة ، لذلك فهو أحرص على بقاء الزوجية من المرأة لما يتحمله من أعباء مادية تلحقه بسبب الطلاق من مؤخر صداق ونفقة ومهر جديد عن رغبته في الزواج مرة أخرى (24).
2. 2. 5: خلاصة :ترجيح : يتبنى العرض رأي الاتجاه المؤيد لحق المرأة في إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج ، ويرجح حجته ، فما استند إليه الاتجاه المعارض من عمومية خطاب الآية الأولى من سورة الطلاق ، باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم وبالتالي فإن ندائه كندائهم ، وبالتالي فإن أحكام هذه الآية تخص عموم الرجال المسلمين وتجعل الطلاق بيدهم وحدهم ، فكون النبي صلى الله عليه وسلم إمام أمته وقائدهم لا يجعل من جميع الأحكام التي خاطبه بها الله سبحانه وتعالي أحكاماً عامة ، فقد احل له الزواج بأكثر من أربع وحرم ذلك على بقية المسلمين ، وحرم عليه صلي الله عليه وسلم اخذ الصدقات ، وحرم على ورثته أخذ الورث ، وغيرها من الأحكام . ثم لفظ الآية نفسها لم يشير إلى ما يفيد حصر حق الطلاق بيد الرجل ، فقوله تعالي ( إذا طلقتم النساء ) لا يعني أن النساء لا يمكنهن إيقاع الطلاق وحل عقدة الزواج .
وأما قولهم بأن الرجال ـ جميع الرجال ـ أقدر على ضبط أنفسهم واصبر على ما يكرهون من المرأة ، قول لا يسنده دليل ولا يقبله منطق ، فلا يوجد سلوك انساني خاص بنوع دون الآخر ، ومسألة ضبط النفس سلوك فردي يختلف من شخص لآخر ، ويوجد من الرجال من هم أضعف من بعض النساء في ضبط نفسه ، ومن النساء من هن أضعف من بعض الرجال في ذلك . وللغرابة أن أصحاب هذا القول يناقضون قولهم عن قلة صبر النساء عند التحدث عن واجبات المرأة المنزلية ورعاية الأطفال ، فهنا فجاءة تصبح المرأة هي الاكثر صبراً !!
وقولهم بأن الرجل أحرص على بقاء الزوجية لما يتحمله من أعباء مادية يرتبها عليه الطلاق من نفقه ومهر جديد وتكاليف مادية اخرى في حال ان رغب في الزواج مرة اخرى باعتباره الذي يصرف على اكمال العرس ، قول فيه كثير من عدم الدقة فهذا امر اجتماعي متغير فالسائد الآن في السودان مثلاُ ان اهل العروس ينفقون على تكاليف العرس ربما أكثر بكثير مما يدفعه العريس كمهر ، كما ان تأخر سن الزواج اصبحت تتيح للعروس التي تكون قد انهت دراستها وانخرطت في سلك الوظيفة ان تسهم في تكاليف الزواج مشاركة بالنصف او اكثر من العريس ، فهذا قول اجتماعي قابل للتغير والتبدل بحسب تغير المجتمعات وثقافاتها وحراكها الاجتماعي .
يتبع ....
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | الجندرية | 10-07-05, 04:48 AM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | الجندرية | 10-15-05, 02:15 AM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | الجندرية | 10-21-05, 02:09 AM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | محمد أبوجودة | 10-21-05, 01:40 PM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | عاطف عمر | 10-21-05, 03:30 PM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | yumna guta | 10-21-05, 04:26 PM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | Elmosley | 10-21-05, 06:24 PM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | محمد أبوجودة | 10-22-05, 10:59 AM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | الجندرية | 10-24-05, 01:28 PM |
Re: إلى محمد أبو جودة واخرين / ات : ولاية المرأة على نفسها وأطفالها | الجندرية | 11-05-05, 01:25 AM |
|
|
|