نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربول

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 09:13 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الواثق تاج السر عبدالله(الواثق تاج السر عبدالله)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-16-2004, 12:47 PM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    Quote: مَطْلُوبٌ .. حَيَّاً!



    كمال الجزولى [email protected]

    يقول المثل الانجليزى: "ليس بمقدورك أن تأكل قطعة الكعك وأن تحتفظ بها فى وقت واحد"! ولكن يبدو أن للحكومة السودانية ، فى ما يتصل بمسألة المعارض السياسى المعروف العميد (م) عبد العزيز خالد ، رأى آخر!

    وأصل الحكاية ، باختصار ، أن السيد خالد كان ضابطاً بقوات الشعب المسلحة حتى وقوع انقلاب الثلاثين من يونيو عام 1989م ، حيث جرى اعتقاله وإحالته إلى التقاعد ، فخرج من السودان ليؤسس تنظيم (التحالف الوطنى الديموقراطى) ، وليصبح أحد أبرز قيادات (تجمُّع) الأحزاب والتنظيمات والقوى السياسيَّة والعسكريَّة المعارضة للنظام الجديد ، والتى اتخذت من القاهرة وأسمرا وعواصم أخرى منطلقات لأنشطتها.

    أواخر تسعينات القرن المنصرم ، وفى سياق الصراع الذى انفجر بين الطرفين ، والذى اتسم بأقصى درجات الشراسة والعنف ، اتخذت الحكومة إجراءات جنائيَّة فى مواجهة الرجل ومعارضين آخرين بتهمة قيامهم بتفجير أنبوب للنفط بمنطقة عطبرة فى 19/9/1999م ، وأصدرت ، تبعاً لذلك ، طلب توقيف بحقهم أودعته فى 3/10/1999م بالرقم/2396 لدى جهة دوليَّة ، أو إقليميَّة ، أو ربما لدى الاثنتين فى ذات الوقت (!)

    سوى أنه ما كادت تنقضى سنة واحدة على تلك الاجراءات حتى أصدر رئيس الجمهوريَّة عفواً عاماً غير مشروط أو محدود بأىِّ قيد زمنى ، وقد شمل ، فى من شمل ، السيد خالد عضو هيئة قيادة تجمُّع المعارضة ، بموجب القرار رقم/181/2000 بتاريخ 3/6/2000م ، وذلك فى ملابسات الميل نحو (الحل السياسى الشامل) للنزاع ، والذى كان قد بدأ يترجَّح بوضوح ، أوان ذاك ، على جانبى الخنادق ، وبخاصة لدى تجمُّع المعارضة ، لغة وسلوكاً سياسياً.

    لكن ، وكما اتضح فى ما بعد ، فإن الحكومة التى تخلت عن إجراءاتها الجنائيَّة المذكورة بناءً على ذلك العفو العام (غير المشروط أو المُقيَّد بزمن محدَّد) ، بل وقامت مؤخراً ، فى ظلِّ إيحائها بتحسُّن العلاقات بينها وبين المعارضة ، بإصـدار جواز سفر للسيد خالد نفسه بتاريخ 6/4/2004م ، لم تردف ذلك ، كما كان ينبغى ، بسحب طلب توقيفه وتسليمه لدى الجهة التى أودعته لديها ، دوليَّة كانت أم اقليميَّة! أى أنها (ألغت) الاجراءات الجنائيَّة ضده ، من جهة ، ولكنها (احتفظت) من الجهة الأخرى ، وفى ذات الوقت ، بطلب توقيفه وتسليمه المؤسَّس على نفس تلك الاجراءات (المُلغاة)!

    وما من شك فى أن ذلك التصرُّف بالإبقاء على الطلب ، حتف أنف العفو العام ، لا يمكن تفسيره بغير الرغبة فى إساءة استخدام abuse الاجراءات الخاصة بسلطة التوقيف والتسليم ، دوليَّة كانت أم اقليميَّة ، الأمر الذى يُفترض أن تحرص أيَّة حكومة على تفادى دمغها به ، كون الأثر الذى يمكن أن يرتبه مثل هذا الدمغ على علاقاتها الخارجيَّة مستقبلاً .. لجدُّ وخيم!

    الشاهد أن السيد خالد ، وبمجرَّد وصوله مطار أبو ظبى بتاريخ 23/9/2004م ، وبذات الجواز الذى أصدرته له قبل أقل من ستة أشهر ، تمَّ توقيفه تمهيداً لتسليمه إليها ، بناءً على ذلك الطلب القديم السابق على العفو العام!

    عند هذا الحد ، وعلى سبيل الاستطراد الذى قد لا يكون من أغراض مقالة كهذى تحاول التركيز فقط على مناقشة الجانب القانونى ، دون السياسى ، من المسألة ، فإن سؤالاً مشروعاً ما ينفكُّ ، مع ذلك ، يحاصر آذاننا بطنين لا مهرب منه ، ولا سبيل لتفاديه ، وهو: بأى وجهٍ سياسىٍّ ، بل بأىِّ قدر من الاحساس بالكرامة الانسانيَّة الطبيعيَّة ، سيجلس وفد التجمُّع المعارض إلى وفد الحكومة فى جولة المفاوضات المقرَّر لها أن تنعقد بعد أيام بالقاهرة ، إذا لم تقم الحكومة ، قبل ذلك ، بسحب طلبها وتسوية مشكلة السيد خالد ، خاصة إذا علمنا أن المتهم الأول المطلوب توقيفه وتسليمه مع السيد خالد ، فى نفس ذلك الطلب ، هو نائب رئيس التجمُّع الفريق (م) عبد الرحمن سعيد؟!

    ***

    وقد يتنطع قائل بأن السيد خالد لم يستفِد من قرار العفو الذى يسرى فقط على من يعود إلى السودان باختياره ويعلن الخضوع لأحكام الدستور والقوانين ونبذ العنف (الفقرة/2). غير أن هذه الحُجَّة مردودة ، ببساطة ، بكون القرار لم يضرب قيداً زمنياً لهذه العودة (الاختيارية) ، بما يعنى أن تحديد تاريخها أمر خاضع لإرادة الشخص نفسه ، وأن أية محاولة (لإرغامه) على ذلك إنما تصادم المعايير الدولية لحقوق الانسان ، علاوة على كونها تناقض النص الوارد فى صلب هذه الفقرة نفسها بعدم (مشروطيَّة) العفو.

    أما (الخضوع) للدستور وحكم القانون فهو ، من جهة ، حالة مفترضة فى الشخص ما لم يثبت العكس فى أى تاريخ لاحق على صدور العفو ، فضلاً عن أنه من فساد التأويل ، من الجهة الاخرى ، اعتبار أن هذا (الخضوع) يمكن أن يعنى ، بأيَّة حال ، (حَمْلَ) الشخص (قهراً) على ألا يكون لديه أىُّ نظر (ناقد) لهذا الدستور أو القانون ، أو موقف (معارض) للسلطة القائمة عليهما!

    وأما (نبذ العنف) فهو مؤكد ومعلن ، فى حالة قيادات التجمع دون استثناء ، بمن فيهم السيد خالد ، من خلال القرار الصادر فى مؤتمر مصوع بتغليب خيار (الحل السياسى الشامل). وعموماً فقد بلغت ترتيبات هذا الخيار حدَّ إبرام (اتفاق جدة الاطارى) ، على عِلاته ، بين الحكومة والتجمُّع فى 4/12/2003م ، وهو الاتفاق الذى أسَّس لمفاوضات القاهرة ، والذى أكد ضمن البند (أ/7) منه على "حماية أمن البلاد القومى ونبذ العنف وإحلال السلام والطمأنينة" ، كما أكد ، ضمن البند (ب/أولاً) ، على "حرية العمل السياسي والجماهيرى في إطار التعدديَّة الحزبيَّة التي تنبذ العنف وتؤمّن التداول السلمى للسلطة".

    ***

    والآن ، إذا كان (غرض) الحكومة من هذا التجاوز المريع واضحاً بما لا يحتاج إلى (فانوس ديوجينس) لإضاءته ، فإن المرء ليحار حقاً بشأن الدوافع (الحقيقيَّة) الكامنة وراء موقف (المجموعة السودانيَّة لحقوق الانسان) ، المنظمة التى ما تنفكُّ تعلن ، صباح مساء ، أنها تأسَّست خصيصاً للدفاع عن هذه الحقوق ، بإصرارها على التبرُّع للحكومة بوصف تجاوزها هذا بأنه (قانونىٌّ) ، مِمَّا حملته تصريحات رئيسها الأستاذ غازى سليمان المحامى فى قوله: "التسليم سيتم بطريقة قانونيَّة"! دَعْ عنك تبشيره ، مع ذلك ، بأن الرجل "سيتم العفو عنه بمجرَّد وصوله مطار الخرطوم إعمالاً للعفو السابق!" (الصحافة ، 6/10/04).

    بإزاء هذه (الفتوى) المعطوبة التى يبدو من خلالها أن للأستاذ غازى معرفة لا تتوفر لغيره بما يحدث وما سوف يحدث ، علماً بأن الله وحده هو الذى يعلم الغيب (!) ولانشغاله الكامل بمنافسة الناطق الرسمى باسم الحكومة فى التبشير منقطع النظير بعفوها (القادم) ، بدلاً من (النقد) المستقيم لخرق عفوها (السابق) ، مِمَّا يُفترض أن يشكل محور العمل الأساسى لأىِّ (ناشط) فى حقل (الدفاع) عن حقوق الانسان ، وفى الوقت الذى تتعمَّد فيه الأجهزة الرسميَّة (دغمسة) المعلومات المتعلقة بالسلطة الدوليَّة أو الاقليميَّة التى تقدَّمت إليها بطلب التسليم ، أو الكشف عن السند (القانونى) لاستمرارها فى التمسُّك به ، فإنه لا يعود أمامنا سوى التركيز المخصوص على إبراز أقوى ما يُتوقع أن تكون عليه ظروف هذا الطلب وأوضاعه (القانونيَّة) بأحد احتمالين: فإما أن يكون مؤسَّساً على (دستور المنظمة الدولية للانتربول) ، أو على نصوص (الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب) ، وذلك كى نوضح أنه غير مستوف ، فى كلا الاحتمالين ، لأشراط (التسليم) ، وإن يكن (التوقيف) قد وقع فعلياً ، ومن ثمَّ يتعيَّن رفضه من قِبَل الجهة التى وُجِّه إليها ، أيَّاً كانت.

    ***

    فأما من جهة الاحتمال الأول ، فسرعان ما سيتكشف ، بإعمال أعجل نظر فى القانون الذى يحكم أنشطة المنظمة الدوليَّة للانتربول ، وحدود التزامات الدول الأعضاء فيها ، أنه ليس لدى حكومة الامارات (الكثير) مِمَّا يُمكن أن تفعله ، منفردة ، فى هذا الشأن. غير أن منظمة الانتربول تظل هى المسؤولة الرئيسة ، فى كلِّ الأحوال ، وسوف ترتكب ، من جهتها ، خطأ (قانونيَّاً) جسيماً فى ما لو أقدمت على استكمال إجراءات تسليم السيِّد خالد قبل أن تنتهج أقصى درجات التريُّث والتثبُّت من خلوِّ هذه الإجراءات من أىِّ عيوب جوهريَّة تشينها!

    إن أوجب ما يتوجب على المنظمة أن تضطلع به ، والأمر كذلك ، هو التحقق مِمَّا إذا كان الفعل المنسوب إلى المتهم من جنس (الجرائم العادية ordinary-law crimes) أم لا. ذلك أن المنظمة محظورة strictly forbidden ، بنص (المادة/3) من دستورها ، من التداخل فى أيَّة مسألة "ذات طابع سياسى أو عسكرى أو دينى أو عرقى".

    كما وأن (المادة/2) التى تنصُّ على تحقيق أوسع تعاون بين أجهزة الشرطة الجنائية فى حدود القوانين السارية فى مختلف البلدان ، تشدِّد ، فى ذات الوقت ، ضمن فقرتها الثانية ، على أن نطاق عمـل المنظمة هو فقط (الجرائم العادية). كما تشدِّد ، وبشكل خاص ضمن فقرتها الأولى ، على ضرورة ألا يصادم السعى لبلوغ هذا الهدف روح (الاعلان العالمى لحقوق الانسان).

    وفوق ذلك فقد تحرَّرت المنظمة ، بموجب قرارها الخاص الصادر فى ليسبون عام 1951م (Resolution AGN/20/RES/11) ، والذى صاغت من خلاله ما أصبح يُعرف (بنظريَّة الغلبة theory of predominance) ، من التقيد "بوجهة نظر الدولة مقدمة طلب التوقيف" ، فأصبحت هى التى تفحص بنفسها كلَّ طلب على حدة on a case-by-case basis ، لتقييم ما إذا كان الطابع السياسى هو (الغالب) على الفعل أم طابع الجرائم (العادية). ويقيناً لن يصعب على المنظمة ، أن تستدعى ، فى هذا السياق ، سابقة رفضها التداخل فى قضيَّة رئيس الجمهورية السودانى الأسبق جعفر نميرى لدى المطالبة بتسليمه من جانب الحكومتين الانتقالية والمنتخبة فى أعقاب انتفاضة أبريل الشعبيَّة التى أطاحت به عام 1985م!

    ولئن كان تطور القانون الدولى العام قد فرض ضرورة تمكين الانتربول من التعامل ، أحياناً ، مع (بعض) طلبات التوقيف فى حالات محدودة خارج نطاق الجرائم (العاديَّة) ، فإن الفكرة من وراء ذلك هى تيسير ملاحقة منتهكى (القانون الدولى الانسانى) ، على وجه الخصوص ، كالقرار الخاص الصادر فى روما عام 1994م (Resolution AGN/63/9) ، والذى مكن الانتربول من التعاون مع محاكم الجزاء الدولية التى انعقدت لمحاكمة مجرمى الحرب فى يوغسلافيا السابقة ورواندا.

    وإذن ، فإن عمى البصيرة وحده هو الذى يمكن أن يَحول دون رؤية الحكمة الكامنة خلف (قرار روما) ، حين يجرى إهداره بتسليطه على معكوس مراده ، وذلك عن طريق مطـِّه قسراً ليطال كل صاحب موقف سياسى معارض للنظام القائم فى بلده ، فتتحوَّل المنظمة الدولية إلى محض ذراع (خارجى) لأجهزة البوليس السياسى والاستخبارات (الداخليَّة) فى الدول الأعضاء؟!

    وحتى لو افترضنا جدلاً أن الفعل المنسوب للسيد خالد هو من جنس (الجرائم العاديَّة) ، فإن ملف طلب تسليمه خلوٌ من أىِّ بيِّنات يمكن أن تؤسس مبدئياً prima facie لأىِّ ادعاء فى مواجهته. كلُّ ما فى الأمر محض كلام مبهم حول إدلائه بإفادات حول الأمر لبعض الفضائيات العربية (!) مِمَّا لا يستوفى أياً من شروط صحة الاعتراف فى القانون. هذا علاوة على أن أبسط تحقيق تباشره أيَّة سلطة منوط بها التعامل مع ملف تسليم الرجل سوف يكشف ، أول ما يكشف ، أنه لم يكن موجوداً ، أصلاً ، بالسودان وقت وقوع الجريمة المدعى بها! وتأسيساً على هذه الحقيقة وحدها فإن طلب التسليم سوف يتعيَّن تجاهله.

    أما إذا افترضنا ، جدلاً أيضاً ، أنه تمَّ تسليمه ، فكيف ستجرى محاكمته؟! وحده ، يا ترى ، أم سيجرى إسقاط العفو عن شركائه المفترضين ، تمهيداً لتقديمهم للمحاكمة معه ، بعد أن طبق عليهم ذلك العفو منذ سنوات ، فأضحوا يعيشون دون ملاحقة ، يأكلون الطعام ، ويمشون فى الأسواق؟! أم ترى الرجل سيقدم للمحاكمة على أفعال أخرى غير التى طلب إلى الانتربول تسليمه بموجبها؟! فماذا سيكون موقف الانتربول عندئذ؟! أم ترى سيؤتى بشركائه المفترضين أولئك إلى المحكمة كشهود عليه؟! أفلا تنتفى ، فى هذه الحالة ، صفة (العموميَّة) و(عدم المشروطيَّة) عن (العفو) ، فيصبح كفرض (الكفاية) إذا انطبق على (البعض) سقط عن (الباقين)؟! والأهم من ذلك كلِّه: بأىِّ عين سينظر الناس لإجراءات (عدالة) كهذه؟!



    ***

    وأما من جهة الاحتمال الآخر ، وهو أن يكون الطلب قد قدِّم لحكومة دولة الامارات العربيَّة المتحدة بالاستناد إلى (الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998م) ، فعلى الرغم من سوء هذه الاتفاقيَّة التى تشكل امتداداً خارجياً فعلياً لأدوات القمع السياسى داخل الدول الأعضاء ، إلا أن المحاذير التى تحول دون تمام التسليم المطلوب بموجبها واضحة بجلاء فى نصَّين أساسيين من نصوصها:

    الأول هو نص (المادة السادسة ـ الفقرة "ز") التى تقرأ حرفياً: "لا يجوز التسليم فى أى من الحالات التالية: .. (ز) إذا صدر عفو يشمل مرتكبى هذه الجرائم لدى الدولة المتعاقدة الطالبة".

    (الدولة المتعاقدة الطالبة) ، فى حالة السيد خالد ، هى جمهورية السودان. وكما سلفت الاشارة فقد أصدر رئيسها عفواً عاماً غير مشروط أو محدود بقيد زمنى ، وذلك بموجب القرار رقم/181/2000 بتاريخ 3/6/2000م ، أى بعد زهاء العام من تأسيس الاجراءات الجنائيَّة ضده فى 19/9/1999م ، وإيداع طلب توقيفه وتسليمه لدى الجهة المختصة فى 3/10/1999م. وبالتالى فإن نص الفقرة/ز من المادة السادسة من الاتفاقيَّة العربيَّة يُفترض أن يقف ، بكلِّ معايير تفسير النصوص القانونيَّة وتأويلها ، حائلاً دون الاستجابة لطلب التسليم من قِبَل الأجهزة العدليَّة فى الدولة التى يُقدَّم إليها.

    أما النص الآخـر فهو (المادة الخامسة) المقترنة (بالمادة السادسة) ، بحيث تنبغى قراءتهما معاً ، بالضرورة ، وفى ضوء بعضهما البعض ، حيث تنص (المادة الخامسة) على تعهُّد "كلٍّ من الدول المتعاقدة بتسليم المتهمين .. المطلوب تسليمهم من أى من هذه الدول .. طبقا للقواعد والشروط المنصوص عليها فى هذه الاتفاقيَّة". فإذا كانت (القاعدة) الواردة ضمن (المادة السادسة ـ الفقرة "ز") تفرض على الدولة المُقدَّم إليها الطلب عدم الاستجابة له فى حالة ما إذا كان ثمة عفو صادر من الدولة مُقدِّمة الطلب نفسها بالنسبة للمتهم المطلوب تسليمه ، أفلا يُتوقع من الدولة المُقدَّم إليها الطلب أن تتحقق أولاً مِمَّا إذا كان مثل هذا العفو قد صدر أم لم يصدر؟! وفى حالة تحققها من صدوره فعلاً فكيف يُنتظر منها ، بعد ذلك ، أن تستجيب للطلب دون أن تكون قد أخلت بتعهُّدها بتطبيق القواعد والشروط المنصوص عليها فى الاتفاقيَّة؟!

    ***

    تسليم الرجل ، سواء عن طريق الانتربول الدولى أم آليات الاتفاقية العربية لمكافحة الارهاب لسنة 1998م ، دونه خرط القتاد قانوناً. ولو تمَّ افتراضاً ، بأىٍّ من الطريقين ، فسوف يشكل خطأ ساحقاً وسابقة ماحقة! سوى أن الرجل لن يُقدَّم ، حالَ تسليمه ، للمحاكمة ، ليس إعمالاً لأىِّ (عفو) كما يتصوَّر رئيس (حقوق الانسان) فى السودان ، وإنما لعلم الأجهزة المختصَّة فى السودان بعدم وجود أيَّة بيِّنة يمكن أن تؤسَّس عليها إدانته بموجب هذه الاجراءات!

    نهايته ، لو كنت قائماً مقام أىِّ مستشار مخلص أمين للحكومة لنصحتها بسحب طلب التسليم هذا وإيقاف إجراءاته فوراً ، وباستقامة ، لكون فداحـة إضراره بسمعتها ، فى الحساب الختامى ، وعلى المديين المتوسط والبعيد ، أكبر ، بما لا يقاس ، من أىِّ نفع متوهَّم قد يلوح من ورائه فى المدى القريب!
                  

العنوان الكاتب Date
نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربول الواثق تاج السر عبدالله10-11-04, 03:31 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله10-11-04, 03:42 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله10-12-04, 11:46 AM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله10-16-04, 12:47 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله11-09-04, 12:15 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله11-09-04, 12:30 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله11-09-04, 02:50 PM
  Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو خالد عمار11-09-04, 03:31 PM
    Re: نص وثيقة جهاز الامن يكشف لماذا تم توقيف العميد عبدالعزيز خالد بالانتربو الواثق تاج السر عبدالله11-10-04, 01:45 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de