|
Re: تخلف قانون الاحوال الشخصية فى السودان (Re: Mohamed Abdelmotalib Hassan)
|
محمد عبد المطلب سلاماتQuote: ولو إستمعت لرأي الأستاذه جيداً في الفيديو لوجدتها تدعو لتحريم تعدد الزوجات وضربت مثلاً بتونس وغيرها من الدول |
حقيقة لم أستمع لكل الفيديو, ولكن إشارتي كانت فقط لإستخدامك لتعبير "التحريم" في مداخلتك, فهذا شأن رباني توقيفي (وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ), وسلطة التشريع تنحصر في تقييد أو تنظيم المباح, أومنع و تجريم المرسل المسكوت عنه كالمخدرات مثلاً, والمعاملات المدنية عموما الأصل فيها الإباحة ويحكمها مبدأ سلطان الإرادة private autonomy ولا يرد عليها سوي قيد عدم الإضرار بالنفس أو بالغير أو لإعتبارات المصلحة والنظام العام والأخلاق, سواء من ناحية حرية التعاقد أو من جهة تحديد آثار العقد, ولهذا أعتقد أن المشرع التونسي أو المشرع في دول الغرب قد جانبه الصواب في تجريم التعدد بشكليه polygyny or polyandry كان يمكن بدلاً عن ذلك تقرير مثلاً بطلان العقد وإنعدام آثاره ورفض الإعتراف به رسمياً, أو علي الأقل تقييده بالموافقة الكتابية للزوج أو الزوجة الأولي أو التعويض له أو لها مع خيار الفسخ, أو إشتراط وجود المبرر الموضوعي الإستثنائي مع القدرة المالية لإعالة بيتينQuote: ومجمل رأي هو تناقض الرأي في ما ذهبت إليه الأستاذه بمدح القانون المصري الذي يرتب أثاراً قانونية على الزواج العرفي , ثم تناقض نفسها عندما شنت هجوماً عنيفاً على النصوص المتعلقة بالولاية وذكرت أن ذلك قد أدى لظواهر سالبة في السودان من ضمنها الزواج العرفي , وزواج العصرية حسب قولها , لذا يمكنك أن توضح حتى تعم الفائدة من أين أتيت بالرأي الذي ذهبت أليه بتأييدي الزواج العرفي , فهذا ما لم أقل به |
صحيح أنك يا أستاذ عبد المطلب لم تذكر صراحة تأييدك للزواج العرفي, ولكن دفاعك علي إعتبار الولاية ركناً في العقد, يكون خصما علي الإرادة الحرة للمرأة, ويجعل بالتالي من مدنية الزواج تحصيل حاصل, فالزواج العرفي كما نصت عليه المادة 5 (ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983, يمكن أن يكون زواج معلن وفق فقه المذاهب التقليدية بشروط الرضا (السكوتي) والولاية والصداق والشاهدين ولكنه غير موثق, أو زواجا غير معلن وغير موثق كذلك (سرياً!), أو نوع آخر من أنواع الزواج العصري كالمسيار والزواج بنية الطلاق (!!!) وغيره, ولكن ما أراه أن الزواج عقد رضائي شكلي يستلزم الأهلية الكاملة من الطرفين, ويعتبر فيه التوثيق أو الشهادة مع التوثيق بالإضافة للإشهار أركانا أساسية للإعتداد به رسمياً ذلك حماية لسمعتهما وحفاظاً علي الحقوق الأسرية وحقوق النسب والأطفال والمواريث وغيرها, أما الولاية فلا يصح إطلاقها علي البالغة العاقلة, فالأفضل القول بموافقة أهلها (فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ أَهْلِهِنَّ), وهذا بالطبع يعتمد علي حسب علاقة المرأة بأسرتها وحسب قدرتها علي إتخاذ قرارها المستقل, والشاهد أن الآية هنا تقصر الإذن في حالة الزواج من الإماء (وَمَن لَم يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلاً أَن يَنكِحَ الْمُـحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُم مِن بَعْضٍ فَانكِحُوهُنَّ بِاِذْنِ أَهْلِهِنَّ), وعليه تكون موافقة الأهل بالنسبة للمحصنة المستقلة ليست شرطا لإنعقاد الزواج, والدليل الآخر علي هذا ما ورد أيضا في القرآن عن المرأة التي وهبت نفسها للنبي (وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ), وهذا هو بالضبط محل عقد الزواج, هو أن يهب كل طرف للآخر نفسه, مما يعني إجتماع ركني الإرادة ومحل العقد في كينونة واحدة, وهذا يؤكد أن الإختيار لا يكون إلا بمحض إرادة الطرفين دون تدخل من طرف ثالث لا من ناحية الإختيار ولا من ناحية الكفاءة, أما الصداق أو المهر, فهو حق للمرأة أكثر من كونه شرطا, فلها أن تتمسك به أو تتنازل عنه بإرادتها Quote: قولك علاه يناقض صريح نص المادة 13 المشار إليها أعلاه والتي وضحت شروط صحة عقد الزواج |
أخي عبد المطلب كما تعلم نحن بصدد نقد القانون, فلا عبرة إذن في الإحتجاج بالمادة المعنية
لك التقدير
|
|
|
|
|
|