نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر)

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-20-2024, 08:48 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة د.أحمد عثمان عمر(أحمد عثمان عمر)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-06-2008, 03:37 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) (Re: أحمد عثمان عمر)

    اسمح لى ان انقل هنا فى بوستك هذا هذه المذكره المرفوعه الى المحكمه الدستوريه بالسودان من محامين شرفاء طعنا فى مواد قانون مكافحة الارهاب وذلك فى قضية احداث العاشر من مايو نيابه عن المتهمين ، لترى بنفسك التردى القانونى الذى تمارسه سلطة المؤتمر الوطنى وتتمادى فيه .




    بسم الله الرحمن الرحيم
    الخرطوم في 29/6/2008
    لدي المحكمة الدستورية - الخرطوم
    1- كمال محمد صابون ............................ وآخـــــرون
    حسب الكشف المرفق ................................ طاعنون
    بواسطة المحامين مقدمي الطعن
    /ضد/
    حكومــــة جمهوريـــــــة السودان
    بواسطة وزير العدل- النائب العام.......... مطعون ضده
    ق . د. / ق د./ /2008
    السيد/ رئيس المحكمة الدستورية
    السادة الأعضاء
    الموقرين ،،،،
    بكل احترام ، ونيابة عن الطاعنين نرجو أن نتقدم لمحكمتكم الموقرة بهذا الطعن الدستوري وفقاً لنص المادتين 15(هـ) و(د) و16 (أ) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ملتمسين إعلان عدم دستورية المواد 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 والقواعد التي أصدرها السيد رئيس القضاء بموجب أحكام القانون المذكور تحت الرقم 82/1988 .
    أ/ من حيث الإجراءات :
    بتاريخ التاسع والعشرين من شهر مايو 2008 أصدر السيد/ رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القرار رقم (82) لسنة 2008 حدد بموجبه قواعد وإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب والتي شكلت للفصل في الاتهامات الموجهة للطاعنين بموجب أحكام قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 والقانون الجنائي لسنة 1991 وأي قانون آخر .
    ب/المصلحة : الطاعنون مقدمون للمحاكمة أمام المحاكم المشكلة من قبل رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل للبت في الاتهامات الموجهة إليهم بإتباع القواعد والإجراءات محل هذا الطعن . والتهم الموجهة تحددت عقوبتها في حالة الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد ومن ثم تحقق وتثبت للطاعنين مصلحة خاصة وضرورية وعاجلة للفصل في هذا الطعن
    ج/ أسباب الطعن :
    أولاً : انتهاك المادة (21) قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 للمواد 123 (2) و128 (1) و34 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005:
    تنص المادة (21) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة2001 علي الآتي : -
    " يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب لسنة 2001"
    وتشاور وزير العدل وإشراكه في تحديد قواعد وإجراءات المحاكمات بموجب قانون مكافحة الإرهاب لا يمس استقلال القضاء فحسب بل ينحره . فمن المعلوم قضائياً أن وزير العدل في قمة الجهاز التنفيذي ولا ينبغي أن يكون مناطاً به تحديد إجراءات المحاكمات أو الاشتراك في تحديد قواعد وإجراءات تلك المحاكمات .
    ووفقاً لنص المادة 123 من الدستور فأن القضاء سلطة مستقلة عن الهيئة التشريعية والسلطة التنفيذية علماً بأن قواعد وإجراءات المحاكمات تعتبر ركناً أساسيا للمحاكمات محل الطعن وتؤثر بصورة مباشرة في مسارها ونتائجها
    ب- وفق أحكام هذه المادة فأن رئيس القضاء إذا قرر إصدار قواعد للمحاكمة فأنه لا يستطيع أن يصدر تلك القواعد مالم يتشاور مع وزير العدل لان ذلك التشاور أمر وجوبي وبغض النظر عما إذا كان رئيس القضاء قد عول علي مشورة الوزير أو لم يفعل فأنه طالما أن التشاور نفسه وجوبي فأن هذا يعتبر مساساً باستقلال القضاء مما يعتبر انتهاكاً لنص المادة 123 (2) من الدستور .
    ثانياً : إهدار المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 للمواد 123(2) و 28 (1) و 34 من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
    تنص المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 علي الآتي :
    " يضع رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل القواعد المتعلقة بإجراءات محاكم مكافحة الإرهاب وكيفية إصدار الأحكام " .
    لقد جاء عجز المادة 13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 بمفهوم غريب استحدث بدعة لأول مرة في تاريخ القضاء السوداني وهي إشراك وزير العدل ليس في وضع قواعد المحاكمات فحسب بل في تحديد كيفية إصدار الأحكام ولا علاقة لوزير العدل من قريب أو بعيد بتحديد كيفية إصدار الأحكام وهنا يثور السؤال كيف يكون القضاء مستقلاً أو يكون القضاة مستقلين إذا كان وزير العدل ، وهو من اعلي المناصب في السلطة التنفيذية ، هو الذي يحدد ويعين ويبين للقضاة كيفية إصدارهم للأحكام , .
    ولاشك أن تحديد كيفية إصدار الأحكام مسبقاً للقاضي المناط به الفصل في الدعوى الجنائية يعتبر أمرا غريباً بل بدعه دخيلة علي الممارسة القضائية السليمة ومدخلاً لتقويض المبدأ القانوني والفقهي الراسخ القاضي باستقلال السلطات ، ونري مع الاحترام اللازم – أن رئيس القضاء نفسه لا يحق له أن يحدد للقضاة كيفية إصدار أحكامهم إذ أن القضاة مستقلون في هذا الشأن ناهيك عن أن يوكل ذلك الأمر إلي وزير العدل بأن يبين للقضاة كيفية إصدار الأحكام
    4- عليه نعتقد بأن نصوص المادتين (21) و13(2) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 يشكلان إهدارًا وانتهاكاً لنصوص المواد 123(2) المتعلقة باستقلال القضاء والمادة 128(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005من ذات الدستور" المتعلقة باستقلال القضاة" كما يهدر نص المادة 34 المتعلقة بمبدأ ومعايير المحاكمة العادلة مما يستوجب إصدار أمر بإعلان بطلانهما وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001.

    ثالثاً : عدم دستورية القواعد الصادرة من رئيس القضاء بالرقم 82/2008 بالتشاور مع وزير العدل وانتهاكها لنص المواد 91(3) و 155و34 من دستور جمهورية السودان لسنة 2005.
    أ/ إن إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر بموجب قانون يفوض إصدارها يجعل من تلك اللوائح والقواعد والأوامر في مرتبة التشريعات الفرعية وفقاً لنص المادة 155 من الدستور والمادة 13 من قانون تفسير القوانين والنصوص العامة لسنة 1984.
    وهذه القواعد كتشريعات فرعية ينبغي أن تكون منظمة ومكملة للقانون الذي صدرت بموجبه كما يجب إلا تكون متناقضة ومتعارضة ومتصادمة مع القانون الذي صدرت بموجبه أو بموجب أي قانون آخر لان أي قانون يعتبر اعلي مرتبة من اللوائح والقواعد والأوامر لأنها تشريعات فرعية . ولكن هذه القواعد جاءت معدلة أو لاغية لقوانين أخري الأمر الذي يجعلها منتهكة للمواد المذكورة بعاليه من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005.
    ب/ ويتلخص ذلك الانتهاك والإهدار في الآتي : -
    لقد نصت المادة 21 من الأمر المطعون فيه علي ما يلي :-
    "علي الرغم مما جاء في قانون الإجراءات الجنائية وفي قانون الإثبات تطبق المحكمة القواعد الواردة في هذا القرار" .
    لاشك أن الدستور هو القانون الأعلى ثم يليه في المرتبة الثانية القوانين ثم تأتي بعد ذلك في المرتبة الثالثة اللوائح والقواعد والأوامر والتي هي بمثابة تشريعات فرعية . .
    ولا يمكن أن تصدر لوائح أو قواعد أو أوامر لتكون اعلي مرتبة من أي قانون أو تسود عليه أو تطبق علي الرغم مما جاء في ذلك القانون.
    وعبارة " علي الرغم مما جاء في قانون الإجراءات الجنائية " يجعل تلك القواعد اعلي مرتبة وتسود أحكامها وتعلو علي القانون الأصلي الذي أصدرته الهيئة التشريعية .
    وفي الحالة محل الطعن فأن رئيس القضاء قد أصدر قواعد، ونص علي أنها تسود علي أحكام قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وقانون الإثبات لسنة 1994 ونصب من نفسه مشرعاً .
    أن اللوائح والأوامر كما أسلفنا تعتبر تشريعات فرعية ولا يمكن أن تصدر قواعد لتعطل وتسود علي أحكام قوانين رئيسية كقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وقانون الإثبات لسنة 1994.وعليه نلتمس إعلان بطلان وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
    رابعاً : تقليص مدة الاستئناف إلي أسبوع يشكل انتهاكاً للمادة 91 (3) (أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور.حيث أن المادة 91(3) (أ) قد نصت علي أن إصدار التشريعات واللوائح أو تعديلها أو إلغاؤها من مهام واختصاص المجلس الوطني .
    (1) ينص البند (22) من القواعد المطعون فيها انه يجوز أن يستأنف لمحكمة استئناف مكافحة الإرهاب خلال أسبوع من تاريخ الحكم .
    ب/ من ناحية أخري تنص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 علي :
    " أن يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض في مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدير القضائي المطعون فيه .
    2/ لاشك أن القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل استناداً علي سلطاته بموجب المواد 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 عبارة عن تشريع فرعي .
    3/ من ناحية أخري فأن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 هو قانون عام أجازته الهيئة التشريعية ولا يجوز إلغاءه أو تعديله إلا بواسطة الهيئة التشريعية نفسها .
    وعليه وتبعاً لذلك فأن القواعد التي أصدرها رئيس القضاء التي حددت في البند 22 مدة الاستئناف بأسبوع خلافاً لمدة الأسبوعين المحددة بموجب نص المادة 184 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 991.
    لذلك فأن البند 22 من القواعد يعتبر انتهاكاً وإهداراً لنص المادتين 91(3) (أ) مقرؤه مع المادة 115من الدستور .
    خامساً : اختزال مراحل الاستئناف والطعن لدرجة واحده فيها انتهاك لنص المادة 91(3) (أ) و 115 من دستور جمهورية السودان .
    (1) (أ) تنص المادة 181 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 علي أنه يرفع للمحكمة العليا كل حكم بالإعدام أو القطع أو السجن المؤبد متي صار نهائياً وذلك بقصد التأييد .
    أ/ ينص البند 23 من القواعد علي أن يعرض كل حكم بالإعدام بالسجن المؤيد الذي تصدره محاكم مكافحة الإرهاب علي محكمة الاستئناف وذلك لتأييده.
    ب/ وينص البند 24 من ذات القواعد علي انه :
    علي محكمة الاستئناف عند التأييد أو الاستئناف أن تباشر أي من السلطات التي حددها البند .
    ج/ ومفهوم البندين أن محكمة الاستئناف التي شكلت بموجب البند (22) هي التي تنظر الاستئناف كما تختص في ذات الوقت بالتأييد.
    وبذلك فقد اختزلت مراحل الاستئناف والطعن والتأييد إلي مرحلة واحده ليس ذلك فحسب بل أن محكمة الاستئناف المشكلة هي نفسها التي تنظر في الاستئناف وفي التأييد.وهذا أمر في غاية الغرابة ومثال نموذجي لاختلال العدالة ومرحلة مراجعة المحكمة العليا للأحكام في قضايا الإعدام أمر في غاية الأهمية وهو مستقر في السودان منذ إنشاء المحاكم السودانية .
    وفي هذا الشأن نرجو أن نشير إلي قضاء محكمتكم الموقرة في السابقة الدستورية :
    الطيب محمد الزبير وآخرين ضد حكومة السودان حيث جاء في المجلة الدستورية ص 759 ما يلي
    " يعتبر إهدار لحق دستوري عدم إعلان المطعون ضده للرد أو عدم منحه فرصة للرد أمام المحكمة العليا وبهذا تكون المحكمة العليا قد قضت بإدانة المتهم دون سماع دفاعه أمامها" .
    فإذا كانت محكمتكم الموقرة قد قضت بخطأ أن المحكمة العليا قد نظرت في مرتبة المراجعة في الحكم بالإعدام بغرض تأييده ولكن لم تعلن المحكوم عليه للرد فكيف يكون الحال في هذه الإجراءات والتي قضت فيها القواعد الصادرة من رئيس القضاء ليس بعدم الإعلان فحسب بل اجتثت مرحلتي المحكمة العليا ومرحلة المراجعة من جذورهما واعتبرت الحكم الصادر من محكمة الاستئناف المشكل بواسطة القواعد نهائياً .
    2/ عليه فأن القواعد وهي تشريع فرعي قد ألغت نصاً سارياً في قانون أساسي وهو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 وكما ذكرنا فأن هذا التعديل أو الإلغاء يعتبر انتهاكاً للمادة 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور
    سادساً : أ/ ينص البند (21) من القواعد علي أن التدابير والأوامر التي تصدرها محكمة الموضوع إثناء سير الدعوى لا تخضع للاستئناف والفحص إلا بعد صدور الحكم .
    ب/ من ناحية أخري فأن المادة 180 (ج) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تنص علي الحق في استئناف التدابير القضائية الصادرة من محكمة الموضوع إلي محكمة الاستئناف .
    وعليه فأن نص البند 21 من القواعد يجهض حق المتهمين في استئناف التدابير التي تهدر حقوقهم إثناء سير إجراءات المحاكمة ويلزموا بالانتظار لحين صدور الحكم وفي هذا إجحاف لمفهوم حسن سير وعدالة المحاكمة .
    2/ عليه فأن القواعد وهي تشريع فرعي عدلت وألغت بالكامل نصاً سارياً في قانون رئيسي هو قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يعتبر انتهاكاً واهداراً لنص المادتين 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور مما يحتم إلغاء هذا البند من القاعدة وإعلان عدم دستوريته .

    سابعاً :جواز محاكمة المتهمين غيابياً في جرائم عقوبتها الإعدام يعتبر انتهاكاً للمادة 14 (3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية مقرؤه مع المادة 27 (3) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005
    أ/ ينص البند (5) من القواعد المطعون فيها علي أن يحاكم المتهم بمخالفة الإرهاب أو غيره من القوانين حضورياً كما تجوز محاكمته غيابياً .
    كما تنص المواد 5و6 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001 علي أن الجرائم الإرهابية عقوبتها الإعدام أو السجن المؤبد .
    ب/ تنص المادة 14(3) (د) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية علي :
    تكون محاكمة المتهم حضورياً وتمكينه من الدفاع عن نفسه .
    وكما أسلفنا فأن هذا العهد قد صادقت عليه حكومة السودان لسنة 1986 وأصبح بذلك جزء من التشريعات السودانية .
    ج/ ووفقاً لنص المادة 27(3) من دستور جمهورية السودان . فأنه أصبح بذلك جزء لا يتجزأ من الدستور ، وعليه فأن البند (5) من القواعد المشار إليها بعاليه تعتبر انتهاكاً لنص المادة 27(3) و 34 من الدستور .

    ثامناً : نزع وسلب الحق الدستوري للمتهم المتعلق بإعطاء المتهم التسهيلات والوقت الكافي لتعيين محامي
    .1/ ينص البند 6(أ) من القواعد المطعون فيها أنه " علي المتهم بمجرد إخطاره بجلسة المحكمة تعيين محاميه ".
    فهذا النص يلزم المتهم بتعيين من يدافع عنه بشكل فوري وبمجرد إخطاره بجلسة المحكمة دون تأخير وهذا يتناقض ويتعارض بشكل صارخ مع المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 والذي صادقت عليه حكومة السودان بموجب القانون رقم 15/1406/هـ/1986)
    ونشرت تلك المصادقة بالعدد رقم 1350 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15/4/1986
    والذي يمهل فيه المتهم ويمنح ليس فقط الوقت الكافي وإنما كذلك التسهيلات الكافية واللازمة لتعيين من يدافع عنه حيث جاء فيها :
    144 (3) (1) محاكمة المتهم حضورياً وتمكينه من الدفاع عن نفسه أو بواسطة مدافع يختاره لذلك .
    إعطاؤه الوقت الكافي والتسهيلات الكافية لأعداد دفاعه وبمدافع يوكله للدافع عنه .
    وكما أسلفنا فأنه بموجب المادة 27(3) من الدستور :
    2" تعتبر كل القواعد والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .
    ترتيباً علي ذلك فأن أي تعارض أو تناقض بين بنود القواعد ونصوص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية 1966 يعتبر انتهاكاً مباشراً وصريحاً لنصوص الدستور .وعليه فأن ذلك يستوجب إلغاء البند 14 من القواعد وإعلان بطلانه وعدم دستوريته .

    تاسعاً : إدانة المتهم وفقاً لمجرد رده بأنه مذنب يعتبر انتهاكاً لنص المادة 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115 من الدستور :
    (أ) ينص البند 14 من اللائحة علي الآتي :
    إذا رد المتهم بأنه مذنب فيجب أن يدون اعترافه ويجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تقرر إدانة المتهم بناءاً علي هذا الاعتراف .
    أ/ هذا النص أعطي المحكمة سلطة جوازيه في أن تدين المتهم لمجرد اعترافه بأنه مذنب .
    ب/ تنص المادة 144(3) ، و(4) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 تنص علي الآتي :
    " إذا كان رد المتهم بأنه مذنب في جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع أو الجلد لأكثر من أربعين جلدة فعلي المحكمة أن :
    أ/ تستمع إلي أي بينة أخري يقدمها الادعاء.
    ب/ تنبه المتهم إلي خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده
    ج/ تؤجل إقرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً .
    4/ علي المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة (ج) من البند (3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مردة أخري فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة..
    5/ بالرغم من أن قانون الإجراءات الجنائية قد فصل مجموعة من الإجراءات والتدابير الاحترازية قبل إصدار قرار بالإدانة بمجرد إقرار المتهم بأنه مذنب فأن البند 14 من القواعد قد اسقط كل تلك الإجراءات والتدابير الاحتياطية ونفذ مباشرة ليعطي المحكمة السلطة في الإدانة بمجرد إقرار المتهم بأنه مذنب.
    لقد اعتبرت محكمتكم الموقرة أن الأخذ وتنفيذ جميع التنبهات الوارد في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 أمر في غاية الأهمية ومن المباديء الأساسية للمحاكمات الجنائية
    ونرجو أن نشير في هذا الشأن للسابقة الدستورية:
    أولياء دم المرحوم كمال يسن علي ضد حكومة السودان وآخر المجلة الدستورية ص 318 حيث جاء فيها :
    1(أ) كل القوانين الجنائية الصادرة في 1925 و 1974و1983و1991 تلزم المحكمة قبل أن تقرر إدانة المتهم بناء علي اعترافه أن تستوثق من أن المتهم قد فهم بوضوح التهمه المنسوبة إليه .
    2/أن التنبيهات الواردة في المادة 144 من قانون الإجراءات الجنائية 19991 التي تلزم بها المحكمة في القضايا التي عقوبتها الإعدام يقصد بها أن تستوثق المحكمة أكثر من فهم المتهم قوله " أنه مذنب " عند اتهامه بجريمة عقوبتها الإعدام فتستمع إلي بينات جديدة وتؤجل قرار الأدانه إلي مده قد تصل إلي الشهر ثم تعيد استجوابه وبعد هذا التأهيل والتنبيه أن كرر قوله عن وعي وإدراك صحيح أنه مذنب يستوجب علي المحكمة أن تصدر قراراً بإدانته بموجب قوله بأنه مذنب .
    3-وبموجب البند14 من القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل فقد ألغيت كل تلك الضمانات وابتسرت التنبيهات واعتبرت كأن لا جدوى منها ومنحت المحكمة السلطة التقديرية لتدين المتهم مباشرة اكتفاءاً بقوله أنه مذنب .
    وهذه القاعدة تهدر عدالة المحاكمة وتعتبر انتهاكاً واهداراً لنص المادة 34 من الدستور الأمر الذي يحتم بطلانها وإعلان عدم دستوريتها .
    3/ وعليه نعتقد أن هذا البند من القواعد ينتهك ويهدر نص المواد 91(3)(أ) مقرؤه مع المادة 115
    والمادة 34 من الدستورالأمر الذي يستوجب إلغاء هذا البند وإعلان بطلانه وعدم دستوريته .

    عاشراً : القواعد الصادرة من رئيس القضاء أهدرت وانتهكت وأخلت بمعايير المحاكمة العادلة طبقاً لنص المادة 34 من الدستور :
    1/ أن المحاكمة العادلة ليست أمرا مبهماً ولا شئياً هلامياً ، فهي أمر معلوم لها معاييرها ومقوماتها وضماناتها والشروط التي يتعين توفرها والإجراءات اللازم كفالتها وممارستها .
    ولقد جاءت القواعد التي أصدرها رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل لتحد من تلك الضمانات ولتغيير وتبدل في الإجراءات ضد مصلحة المتهمين فهي قد عطلت عدد من مواد قانون الإجراءات الجنائية واستبدلتها بقواعد جديدة كما عطت قانون الإثبات لسنة 1994
    ونرجو أن نشير في هذا الشأن إلي ما قررته محكمتكم الموقرة عن معايير المحاكمة العادلة والمنصفة منها السابقة القضائية :
    محمد يحي ادم ضد أولياء دم صابر احمد دوري – المجلة الدستورية صفحة 675 حيث جاء فيها :
    المحاكمة العادلة المنصفة هي :
    أ/ هي المحاكمة التي تتم وفقاً لأحكام القانون سواء من حيث قواعد تشكيلها وتنظيمها وطبيعة القواعد الإجرائية فيها وكذلك بالنسبة للنصوص الموضوعية وكيفية تطبيقها من الناحية العملية .
    ب/المحاكمة العادلة المنصفة أيضاً هي التي تجري وفقاً لنصوص قانون الإجراءات الجنائية وذلك بأن يعطي المتقاضي الفرصة الكافية ليقدم قضيته وشهوده وأن تسمع ادعاءاته ودفوعه ومذكراته الختامية وأن يعطي أن يمثل بمحام أن شاء .
    وهذه القواعد قد عطلت الكثير من مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991وعدلت فيها وأمرت بأن تسد القواعد المطعون فيها بالرغم من نصوص قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 الأمر الذي يؤدي بصورة تلقائية إلي القول بأن المحاكمة غير عادلة وغير منصفة مما يحتم بطلانها لانتهاكها وإهدارها لنص المادة 34 (3) من الدستور .

    حادي عشر: محاكم مكافحة الإرهاب محاكم
    خاصة تتعارض مع مبدأ القاضي الطبيعي :
    محاكم الإرهاب محاكم خاصة يتعارض أنشأها وتأسيسها مع مبدأ القضاء الطبيعي ويعتبر ذلك أهدارا وانتهاكا لنص المادة 43 من الدستور .
    محاكم مكافحة الإرهاب ليست محاكم مكونه ومنشأة وثابتة تحول لها قضايا الإرهاب وإنما هي محاكم تكون وتؤسس بعد فتح البلاغات ومحاكم القضاء الطبيعي ثابتة ومكونة ومعلومة الاختصاص المكاني والنوعي مسبقاً وقبل نشؤ أي نزاع أو فتح أي بلاغ .
    والمقصود من القضاء الطبيعي أن يكون معلوماً وموحداً ألاماكن التي تنظر القضايا وفق الاختصاص المكاني والنوعي .
    ومؤدي ذلك أن يعرف كل مواطن سلفاً من هو قاضيه الطبيعي ومن ثم فلا يجوز أن تكون المحاكم وتنشأ بعد فتح البلاغات لان هذا يخل بالاختصاص المكاني ومن ثم يهدم مبدأ القضاء الطبيعي ويجعل المتهم ينزع من قاضيه الطبيعي إلي محكمة أخري كونت وأنشئت خصيصاً من اجل محاكمته فهي محاكمة ذات طبيعة استثنائية وظيفتها محاكمة متهمين بعينهم وتقتصر عليهم ولا شك أن الإخلال بمبدأ القضاء الطبيعي يهدر وينتهك مفهوم المحاكم العادلة وفقاً لما نصت عليه المادة 34 من الدستور

    ثاني عشر : وعليه لكل الأسباب سالفة الذكر نلتمس من محكمتكم الموقرة :
    1/ إعلان بطلان وعدم دستورية المادتين 13(2) و 21 من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001
    2/ إعلان بطلان عدم دستورية القواعد الصادرة من رئيس القضاء بالتشاور مع وزير العدل تحت الرقم 82/2008 وجميع الإجراءات التي اتخذت بموجبها .
    3/إعلان بطلان وعدم دستورية محاكم الإرهاب الثلاثة التي قدم أمامها الطاعنين .

    ولكم وافر الشكر
    الاساتذه المحامون :
    1/ د. أمين مكي مدني 2/ عمر الفاروق شمينه
    3/ الصادق شامي 4 عــــلي قــــيلوب
    5 / صالح محــمود 6 / كمــــــال الجزولي
    7/ كــــمال عمـــــر



















    كشف بأسماء مقدمي الطعــن

    2/ مـــوسي حــامد عثمـــان 29 / هـــــــيثم ادم علـــي
    3/ خالد عمـــر الله جـــابو 30/ ادم عـــبد الله يوســـف
    4/ يـــونس عــــــبد الــــله 31/ هارون عبد القادر هارون
    5/ مـــــــوسي ادم عبد الله 32/ اســــــحق يسن علـــي
    6/ بحر الدين بشير إدريس 33/ محــــمد توم ادم أبكــر
    7/ شمــــو عثمـــان اسحق 34/محــمد عربي عـــــمر
    8/ إبراهـــــيم النــــــــور زكريا
    9/ بشـــارة عــــبد الله
    10/ محمد منصور عبد الكريم كتر
    11/ عثمان رابح مرسال
    12/ ادم محـــمد عيسي عالم
    13/ مصطفي ادم صــــــابون
    14/ إبراهيم أبكر هــــــــاشم
    15/ احمـــــد شريف عبد الله
    16/ محمود ادم زريبة جمعة
    17/ ادم النور عبد الرحمن
    18/ابوبـكر ادم شـــــــريف
    19/ عبد الله ادم إبراهــــــيم
    20/ إبراهــــــيم عــــــلي الرشيد
    21/ بشــــير ادم سنوســـي
    22/ فضـــــل حـــسين محـــمد
    23/ صديق محمــــد عبد الله
    24/ محمد عربي إسمـــاعيل
    25/ محمود أبكر إدريس يحيي
    26/ بشــــــارة يحــيي صالح
    27/ محـــــمد آدم عبد الله
    28/ محـــمد هاشم علـــي عبده
                  

العنوان الكاتب Date
نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-04-08, 07:13 PM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-06-08, 06:43 AM
    Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) wadalzain07-06-08, 09:26 AM
      Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) wadalzain07-06-08, 09:39 AM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-06-08, 02:18 PM
    Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) wadalzain07-06-08, 03:37 PM
      Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) Elwaleed M. Ahmed07-06-08, 04:12 PM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-07-08, 06:54 AM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) Ahmed musa07-07-08, 07:06 AM
    Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أيزابيلا07-07-08, 08:20 AM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-07-08, 09:39 AM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) مجاهد عبدالله07-07-08, 11:05 AM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أبو ساندرا07-07-08, 11:48 AM
    Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) Monim Elgak07-07-08, 12:41 PM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) أحمد عثمان عمر07-07-08, 12:56 PM
  Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) مجاهد عيسى ادم07-07-08, 02:51 PM
    Re: نحو إصلاح قانوني فاعل (دعوة للحوار والتفاكر) b_bakkar07-07-08, 03:33 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de