الحزب الشيوعي يخرج من قبره

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 10:40 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-29-2010, 10:10 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17066

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره (Re: كمال عباس)

    ولكن مادام أخونا المكاشفي كادري إسلامي ويزين بروفايله بالشجرة ويستشهد
    بالرابطة الشرعية للعلماء والدعا ة سنضع أمامه بيان آخر لهذه الجماعة
    يهاجم الدستور الحالي ويصفه بالعلمانية والخروج عن الاسلام في نقاط محددة
    ونطمح أن يدفع وأقرانه هذه الحجج والتهم بأسانيد مضادة :
    ..........
    Quote:
    هذا بيان للناس
    الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان
    وقفات مع أخطر مخالفات دستور السودان 1426&#65259; - 2005م للإسلام


    أولاً: المواطنة!!

    الوقفة الثانية: مع مصادر الدستور

    ثالثاً: إباحة الردة وإنكار حدها

    رابعاً: تسوية اللغة العربية بغيرها من الرطانات الأجنبية والمحلية

    خامساً: عدم الالتزام بشروط الإمامة الكبرى في الإسلام

    سادساً: المساواة بين الذكر والأنثى

    سابعاً: الولاء في الدستور للوطن وليس لله عز وجل



    الحمد لله الذي جعل الدينَ قواماً، ومحمداً للمرسلين قائداً وإماماً صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين، والقرآنَ على الكتب السماوية مهيمناً، والإسلامَ للأديان السابقة ناسخاً، والمسلمينَ على الأمم الماضية شهداء عدولاً.

    والحمد لله الذي لم يخلق الخلق عبثاً، ولم يتركهم سدى، ولم يكلفهم شططاً.

    الأمة الإسلامية لا تحتاج إلى وضع دستور ولا إلى سنِّ قانون، إذ دستورها كتاب ربها وسنة نبيها: "تركتُ فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما أبداً، كتاب الله وسنتي"1 ، يستمد منهما ولاة أمرها من العلماء، والحكام، والقضاة الفتاوى والأحكام، ويقيسون على أصولهما الجامعة ما استجد واستحدث من قضايا، وأحداث، وأحكام.

    لهذا قال معاذ بن جبل رضي الله عنه – أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم – عندما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى اليمن مرشداً ومعلماً، وقال له: "كيف تصنع إن عرض لك قضاء؟ قال: أقضي بما في كتاب الله، قال: فإن لم يكن في كتاب الله؟ قال: فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فإن لم يكن في سنة رســـول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: أجتهـد رأيي لا آلو2؛ فضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم صدري، ثم قال: الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يرضي رسول الله".3

    فإن أبى المسلمون إلا التيسير، لضعف الهمم أوالتقليد لغيرهم والتشبه بهم – بمن نهانا الشارع الحكيم من التشبه بهم وهم الكفار: "ومن تشبه بقوم فهو منهم"4، وأرادوا أن يضعوا دستوراً وقانوناً على غرار دساتير الكفار وقوانينهم، فينبغي لهذا الدستور أن يكون مستمداً من عقيدة وهوية الأمة، ومحققاً لطموحاتها، وملبياً لرغباتها، وحامياً لعقيدتها، وحارساً لدينها وعرضها وشرفها.

    وبعد..

    فهذه وقفات سريعة مع أخطر مخالفات الدستور للإسلام، نكتبها نصحاً للأمة، وتبرئة للذمة، وتذكيراً للأئمة، ومعذرة إلى ربنا، ولعلهم يتقون ويرعوون، وإجابة لكثير من الأسئلة والاستفسارات بلسان الحال والمقال، عملاً بقوله تعالى: "وَإِذَ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاء ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْاْ بِهِ ثَمَناً قَلِيلاً فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ"5، وخوفاً وحذراً من قوله صلى الله عليه وسلم: "من سُئل عن علم ثم كتمه ألجم بلجام من نار يوم القيامة"6، إذ الساكت عن الحق شيطان أخرس.

    واللهَ نسألُ أن تجد آذاناً صاغية لدى المسؤولين والمقررين لهذا الدستور، وأن تنبه الغافلين من المسلمين لما يحاك بهم، وبإسلامهم، وحريمهم، وأعراضهم، وأوطانهم من المخاطر العظيمة، والمخططات والمؤامرات اللئيمة، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يدفع عنا الشرور والآثام، ويجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، إنه ولي ذلك والقادر عليه.

    &atilde;

    أولاً: المواطنة!!

    أولى هذه الوقفات، وأخطر تلك المخالفات، وأضر هذه الموجهات على الإطلاق على الإسلام، اعتبار المواطنة أساس الحقوق والواجبات المتساوية لكل السودانيين، مسلمهم وكافرهم، ذكرهم وأنثاهم، كما ورد في المادة [7-(1)]: [تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيينِ].

    ومعلوم من الدين ضرورة أن حقوق المسلمين وواجباتهم تختلف عن حقوق الكفار وواجباتهم، ولهذا قال تعالى: "قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْاْ إِلَى كَلَمَةٍ سَوَاء بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلاَّ نَعْبُدَ إِلاَّ اللهَ وَلاَ نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلاَ يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضاً أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللهِ فَإِن تَوَلَّوْاْ فَقُولُواْ اشْهَدُواْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ"7، "أَفَنَجْعَلُ الْمُسْلِمِينَ كَالْمُجْرِمِينَ". 70

    فالذي يساوي بين البشر عربيهم وعجميهم، وأسودهم وأبيضهم، الكلمة السواء، وهي كلمة التوحيد، وليس الوطن، ولا الجنس، ولا اللغة، هذه من الأبجديات والمسلمات التي لا يجادل فيها إلا مكابر، ولا ينكرها إلا جاهل، ولا يلبس بها إلا منافق.

    إذا كانت المواطنة ليست أساساً للحقوق والواجبات لدى الكفار، أصحاب الدين المنسوخ المبدل، في أوروبا وأمريكا وغيرها، حيث توجد بعض الفروق الظاهرة والخفية بين طوائف المجتمع المختلفة، فكيف يسوَّى بين المسلم والكافر وقد قال تعالى: "إن أكرمكم عند الله أتقاكم"8، وقد ميَّز الله بين المسلمين أنفسهم: "قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون"9.

    بل حقوق وواجبات ومسؤوليات الذكر المسلم تختلف عن حقوق وواجبات الأنثى المسلمة، قال الله عز وجل على لسان أم مريم: "وليس الذكر كالأنثى".

    فالمسلم جنسيته عقيدته، وصدق القائل:

    أبي الإسلام لا أب لي ســـواه إذا افتخروا بقيس أو تميــــم

    والقائل:

    إن يختلف مـــاء الوصــال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد

    أو يختلف نسب يؤلف بيننـــا دينٌ أقمنـــاه مقام الوالـــد

    هذه الدعوة الخبيثة التي بدأ التأصيل والتقعيد لها بل وتضمينها في الدستور ثمرة خبيثة من ثمار العلمانية، ومن ثمار تقليد الكفار والتشبه بهم.

    قال تعالى: "وَلاَ تَتَمَنَّوْاْ مَا فَضَّلَ اللهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُواْ وَلِلنِّسَاء نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ وَاسْأَلُواْ اللهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا".10

    لقد أمر الله بهجر الأوطان، وترك الأموال، ومفاصلة الأولاد والأهل والعشيرة إذا لم يتمكن المسلم من تحقيق عبوديته لربه فيها ومعهم، فقد أوجب الله ورسوله الهجرة من مكة عندما كانت دار حرب إلى المدينة، وقال مبكتاً على المستطيعين على الهجرة ولم يهاجروا، الذين فتنهم مشركو مكة: "إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلآئِكَةُ ظَالِمِي أَنْفُسِهِمْ قَالُواْ فِيمَ كُنتُمْ قَالُواْ كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي الأَرْضِ قَالْوَاْ أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُواْ فِيهَا فَأُوْلَئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءتْ مَصِيرًا. إِلاَّ الْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاء وَالْوِلْدَانِ لاَ يَسْتَطِيعُونَ حِيلَةً وَلاَ يَهْتَدُونَ سَبِيلاً. فَأُوْلَئِكَ عَسَى اللهُ أَن يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللهُ عَفُوًّا غَفُورًا. وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللهِ يَجِدْ فِي الأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعَةً".11

    ولذات السبب نهى وحذر رسول الله صلى الله عليه وسلم من الهجرة إلى ديار الكفر والعيش بين ظهرانيهم لغير ضرورة دينية.

    وإن كان للأخوة حقها في كل شيء في النسب وغيره، فالأخوة الإيمانية حقها فوق كل حق.

    "فالمسلم أخو المسلم، لا يظلمه، ولا يسلمه".12

    "وكل المسلم على المسلم حرام، دمه، وعرضه، وماله".13

    "والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده".14

    "وحق المسلم على المسلم ست: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجبه، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فشمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه".15

    والمسلم لا يُقتل بكافر، والمسلم لا يرث الكافر ولا يرثه الكافر، كما صح بذلك الخبر عن رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى، فأنى يساوي الكافر المسلم؟!

    لا يعني هذا إباحة أموال الكفار وأعراضهم بغير قيد ولا شرط، فكما أن للمسلمين حقوقاً وواجبات فكذلك للكفار ذميين ومعاهدين حقوقاً وواجبات، وقد نعم الكفار الذميون والمعاهدون في عهود الإسلام كلها بما لم ينعم به المسلمون عندما غزا الكفار ديار الإسلام، كما هو الحال في فلسطين، وأفغانستان، والعراق الآن: (فالشريعة المحمدية، والديانة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وبها يدين الله كل عاقل، لما اشتملت عليه من عبادة الله الكريم المتفضل على خلقه، بما أسبغ عليهم من النعم الظاهرة والباطنة، ولأنها ذات قوانين تسع الناس أجمعين، ولا تتعارض مع المدنية الفاضلة، ولا تمنع من الحضارة الحقة، ولا تجعل لأحد سيطرة على أحد إلا بمقتضى القانون الذي به تباح الدماء، وتنتقل العروض والممتلكات والمنافع من إنسان لآخر).16

    فجعل المواطنة هي مناط المساواة في الحقوق والواجبات في الدستور يعتبر ناقضاً من نواقض الإسلام، قبل ما يتضمنه من الظلم والتعدي على الغالبية المسلمة المغلوبة على أمرها.

    &atilde;

    الوقفة الثانية: مع مصادر الدستور

    تقول المادة [5-(1)]: [تكون الشريعة وإجماع الشعب مصدراً للتشريعات].

    و[5-(2)]: [يكون الإجماع الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني، بما فيها تقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان مصدراً للتشريعات].

    الذي تولى كبر وجرم ووزر هذه النواقض وتلك الطوام هو واضع دستور 1998م، عليه من الله ما يستحقه، فقد ذلل الصعاب، ويسر المهمة لمفوضية الدستور، وقد كُتبت وقتها ردود كثيرة عليه17، دللت على علمانية الدستور ومخالفته لشرع الله المصفى.

    فالدستور قد جمع بين السوأتين وحاز الضلالتين: دستور 98 العلماني واتفاقية "نيفاشا" الظالمة المجحفة، الغامطة لحق الأغلبية المسلمة، المحققة لطموحات الأقلية الكافرة، حيث قلبت الموازين، وأخلت بالمفاهيم، التي نفذت تحت مظلة الهيمنة الآحادية والسيطرة الاستعمارية.

    مصدر التشريع في الإسلام واحد، وهو الوحي المنزل من عند الله قرآناً وسنة، والقياس والإجماع مستمدان منه، والله سبحانه أغنى الشركاء، فمن أشرك معه أحداً غيره في العبادة أوفي التشريع تركه وشركه.

    فالأعراف، والعادات، والتقاليد ليست من مصادر التشريع في شيء، وإنما هي قواعد يُرجع إليها في تفسير بعض النصوص المطلقة، نحو قوله تعالى: "وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"18، وفي تقدير النفقة وحاجة الزوجة والأولاد، ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لهند عندما قالت له: إن أبا سفيان رجل مسِّيك، لا يعطيني ما يكفيني وعيالي؛ في بيعة النساء عند قوله عز وجل: "وَلا يَسْرِقْنَ": "خذي ما يكفيك وعيالك بالمعروف"، أوكما قال.

    ويرجع إليها كذلك في المباحات التي لم تأمر بها الشريعة ولم تنه عنها.

    قال الإمام السيوطي رحمه الله: (اعلم أن اعتبار العادة والعرف رُجع إليه في الفقه في مسائل لا تعد كثرة).19

    ثم مثَّل لذلك بسِنِّ الحيض، والبلوغ، وأقل الحيض والنفاس وأكثره، والنجاسات المعفو عنها.

    وقال ابن النجار: (وضابطه كل فعل رُتِّب عليه الحكم ولا ضابط له في الشرع ولا في اللغة، كإحياء الموات، والحرز في السرقة، والأكل من بيت الصَّدِيق، وما يعد قبضاً، وإيداعاً، وإعطاء، وهدية، وغصباً، والمعروف في المعاشرة، وانتفاع المستأجر بما جرت به العادة، وأمثال هذه لا تنحصر).20

    أما أن تكون مصادر مستقلة فلم يقل بذلك أحد من أهل العلم أبداً.

    قال الدكتور عمر سليمان الأشقر: (عندما يدقق الباحث النظر في مباحث الأصوليين والفقهاء يعلم يقيناً أن العرف ليس دليلاً مستقلاً من أدلة الفقه الإســــلامي، وقد خلص إلى هذه النتيجة عَالِمَان معاصـــران21).22

    والعرف ينقسم إلى قسمين: عرف صالح وهو ما وافق الشرع، وعرف فاسد وهو ما عارض الشرع.

    أما الإجماع الشعبي فلا قيمة له في الشرع، فلو أجمعت الأمة بأسرها – وإن كان الله عافى هذه الأمة أن تجتمع كلها على ضلالة – على أمر فيه مخالفة شرعية لم يزدها إجماعها هذا إلا ضلالاً وخبالاً.

    أما الإجماع المعتبر فهو إجماع أهل الحل والعقد من علماء الشرع، سواء كان إجماعهم إجماعاً صريحاً بالقول، أوإجماعاً سكوتياً.

    وهذه البلية ما هي إلا ثمرة خبيثة من ثمار تقليد الكفار الأعمى، والتشبه المقيت بهم في كل شيء، والخلط المتعمد وغير المتعمد بين الشورى الإسلامية والديمقراطية الغربية الزائفة، واغترار كثير من المسلمين بذلك وافتتانهم بها، حتى أشربوا حبها وحب من يحبها.

    ومما يدل على زيف الديمقراطية الغربية اللادينية ما جرى في الجزائر وتركيا عندما جاءت الديمقراطية بمن لا يهواهم الكفار، تدخلوا دخولاً سافراً، وأوحوا إلى عملائهم للقضاء على هذين النظامين، وعندما جاء الانقلاب العسكري ببرويز مشرف رحبوا به وحموه على الرغم من قيامه على أنقاض نظام ديمقراطي.

    مما يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة مدح الله سبحانه وتعالى للقلة، وأن الجماعة قد تكون متمثلة فيمن فارق الجماعة.

    قال تعالى: "وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ".23

    وقال على لسان قوم فرعون: "إِنَّ هَؤُلاء لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ. وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ".24

    &atilde;

    ثالثاً: إباحة الردة وإنكار حدها

    تقول المادة [36]: لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا كقصاص أوكعقوبة على الجرائم بالغة الخطورة وفقاً للقانون].25

    هذه المادة فيها تلميح بإباحة الردة وتصريح بإنكار حدها، وكذلك رجم الزاني المحصن، وفيها رد لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا يحلُّ دمُ امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة، والثيب الزاني"26، ولقوله كذلك: "من بدَّل دينه فاقتلوه".27

    حد الردة هو السياج المنيع والحرز المتين لهذا الدين، قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (فإنه لو لم يُقتل ذلك المرتد لكان الداخل في الدين يخرج منه، فقتله حفظ لأهل الدين وللدين، فإن ذلك يمنع من النقص، ويمنعهم من الخروج عنه).28

    وفي ذلك دعوة صريحة لضعاف النفوس أن يرتدوا عن الإسلام وينضموا للأحزاب الكافرة، وفي هذا محادة لله ولرسوله، وناقض للإسلام، فإن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن.

    &atilde;

    رابعاً: تسوية اللغة العربية بغيرها من الرطانات الأجنبية والمحلية

    تقول المادة [8-(1)]: [جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها، وتطويرها، وترقيتها).

    [8-(2)]: [العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان].

    [8-(3)]: [تكون اللغة العربية باعتبارها لغة رئيسية على الصعيد القومي واللغة الإنجليزية اللغتين الرسميتين لأداء أعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العام].

    وفي هذا ظلم وتعدٍ على لغة القرآن والإسلام، ولغة غالبية سكان السودان - فصحى وعامية - بما في ذلك جنوب السودان، حيث تعتبر العامية العربية هي اللغة المشتركة بين سكان الجنوب دعك عن سكان بقية الأقاليم.

    اللغة هي رمز قوة الأمة ورمز عزتها، وفي إضعافها إضعاف لدين الأمة، وطمس لهويتها، وضياع لثقافتها، لهذا فإن الكفار يحرصون على نشر لغاتهم، ويبذلون في ذلك كل غالٍ ورخيص، ولا يسمحون للغة غير لغتهم أن تكون هي اللغة الرسمية أوإحدى اللغات الرسمية، وما يمارسه الفرنسيون في غرب وشمال غرب إفريقيا للتمكين للغتهم تحت شعار "الفرنكفونية" ليس ببعيد عنا، فلماذا نرضى الدنية في ديننا ولغتنا؟

    ماذا يبقى للأمة الإسلامية إذا حورب دينها ولغتها وحوصرا بالعلمانية والرطانات الأجنبية والمحلية؟

    تمنع كثير من الدول الكافرة تدريس غير لغتها في مرحلة الأساس، بينما نحن نتساهل في ذلك ونتنافس ونمكن من تدريس اللغة الإنجليزية في مرحلة الأساس حتى تنافس اللغة الأم وتضعفها.

    فالقرآن نزل باللغة العربية، ورسولنا صلى الله عليه وسلم أفصح من نطق بالعربية، ولا سبيل لمعرفة أسرار هذا الكتاب وما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بغير التمكن من اللغة العربية.

    من مخاطر تدريس لغات الكفار للنشء المسلم في مراحل التعليم العامة أن دراسة هذه اللغات لا تتم إلا بدراسة آدابها وثقافاتها اللادينية الكافرة.

    قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: (واللسان تقارنه أمور من الأخلاق والعلوم، فإن العادة لها تأثير عظيم فيما يحبه الله ورسوله أوفيما يكرهه).29

    لقد حذرنا رسولنا من التشبه بأهل الكتاب، ويشمل ذلك التشبه بهم في ألسنتهم، وأعيادهم، وزيهم، وعاداتهم، وما شاكل ذلك.

    لم يأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحد من أصحابه أن يتعلم رطانة يهود إلا لزيد بن ثابت رضي الله عنه، لأنه خشي من تحريفهم وتلبيسهم.

    ولهذا وردت كراهية تعلم رطانات العجم عن عمر وعلي رضي الله عنهما.

    فهل هناك ظلم أكبر من أن تسوى لغة يتحدثها أكثر من 90% من سكان البلد برطانات الكفار من أجانب ومحليين وغيرهم، وأن تناصفها اللغة الإنجليزية الصبغة الرسمية في دواوين الحكومة؟!

    هذا بجانب بعث وإحياء رطانات الأمم الوثنية السابقة للإسلام.

    &atilde;

    خامساً: عدم الالتزام بشروط الإمامة الكبرى في الإسلام

    حيث لم يُشترط في إمام المسلمين أهم شرطين، وهما:

    1. الإسلام.

    2. والذكورية.

    وقد أغفل الدستور هذين الشرطين عن قصد.

    جاء في المادة [53] تحت أهلية الرئيس: [يتعين على المرشح لمنصب رئيس الجمهورية أن يستوفي الشروط التالية:

    ‌أ. أن يكون سودانياً.

    ‌ب. أن يكون سليم العقل.

    ‌ج. ألا يقل عمره عن أربعين سنة.

    ‌د. أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أوالفســــــاد الأخلاقي خلال السنوات السبع السابقة].30

    أول شرطين ينبغي أن يتوفرا فيمن يلي إمامة المسلمين الإسلام والذكورية، فالكافر لا ينبغي له أن يكون إماماً للمسلمين ولا نائباً للإمام، أوأن يتولى ولاية من الولايات مهما كانت صغيرة أوكبيرة، لا وزيراً، ولا والياً، ولا مديراً، عملاً بقوله تعالى: "وَلَن يَجْعَلَ اللهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلاً".31

    وكذلك المرأة لا تكون والية، ولا وزيرة، ولا قاضية، فلا قوامة للنساء على الرجال في الإسلام، قال تعالى: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء بِمَا فَضَّلَ اللهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ"32.

    وقال: "إِنِّي جَاعِلٌ فِي الأَرْضِ خَلِيفَةً"33.

    وقال: "يَا دَاوُودُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الأَرْضِ".34

    وقال: "لاَ يَنَالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ".35

    وقال صلى الله عليه وسلم عندما علم أن الفرس ولوا عليهم بوران بنت كسرى، حيث لم يجدوا رجلاً من تلك الأسرة: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة"36، و"قوم" و"امرأة" كلاهما نكرة تفيد العموم.

    فالكافر والمرأة كذلك لو اختارهما جميع المسلمين دعك عن الأغلبية لما حل لواحد منهما أن يلي أمر المسلمين، بل الحاكم المسلم إذا اقترف فسقاً في أثناء ولايته عُزل تلقائياً.

    والدليل على ذلك أنه لم تل امرأة ولاية في الإسلام، لا قاضية، ولا وزيرة، في عصور الإسلام السابقة إلى سقوط الدولة العثمانية في عام 1925م، واستعمار البلاد الإسلامية، وكل ما ينسبه الذين أشربوا حب الكفار والتشبه بهم من أن بعض أهل العلم أجاز للمرأة أن تلي القضاء ونحو ذلك فهو من باب الكذب المحض.

    فالمسلمون لا يتولى أمرهم إلا مسلم، وكذلك دار الإسلام لا يحكمها إلا مسلم، لأن وظيفة الإمام الأساسية حفظ الدين وحمايته والدفاع عنه، فهل يمكن للكافر أن يحمي حمى الدين؟

    قال تعالى: "االَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَللهِ عَاقِبَةُ الأُمُورِ".37

    ما هي الحاجة والضرورة التي تجعل المشرِّع يعمل على تمكين الكفار من السيطرة والهيمنة على المسلمين؟

    لماذا يصر الكفار في بلادهم على أن يكون الرئيس كاثوليكي أوبروتستانتي إن كانت الأغلبية كاثوليكية أوبروتستانتية مثلاً ويُنص على ذلك في الدستور، ويفرضوا على المسلمين بواسطة عملائهم أن يحكمهم غير مسلم؟!! سوى الإمعان في الإذلال للمسلمين؟

    أما اشتراط أن لا يقل عمر ولي الأمر عن أربعين سنة فليس لذلك مبرر إلا تقليد الكفار والتشبه بهم وتقديم الولاء لهم، وإلا فقد ولي عمر بن عبد العزيز الخلافة وعمره 37 سنة، وكان أنجح حاكم بعد الخلفاء الراشدين، حتى عُد خامس الخلفاء الراشدين، ومعاذ بن جبل شهد له رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه أعلم هذه الأمة بالحلال والحرام، وكان عمره وقتها 27 سنة.

    وكذلك اشتراط أن لا يكون أدين في جريمة38 تتعلق بالأمانة أوالفساد الأخلاقي خلال سبع سنوات لا مبرر له، حيث أن الإسلام والتوبة تجبان ما قبلهما إذا صدق الإنسان في توبته، فالإسلام يجب أعظم جرم وذنب وهو الإشراك بالله عز وجل، أفلا يجب الفساد المالي والأخلاقي؟! ولكنه الاستعباد والتقليد للكفار الذي أعمى البصائر قبل الأبصار.

    &atilde;

    سادساً: المساواة بين الذكر والأنثى

    من المخالفات الشرعية الكبيرة التي نص عليها الدستور الدعوة إلى مساواة المرأة بالرجل، وإلى إخراج المرأة من بيتها وجعلها سلعة رخيصة للكلاب البشرية.

    حيث نصت المادة [15-(2)]: [على الدولة تحرير النساء من الظلم وتقرير المساواة بين الجنسين وتشجيع دور النساء في الأسرة وفي الحياة العامة].39

    ولأهمية هذا الأمر في نظر واضعي الدستور القدامى والمحدثين فقد اتفق عليها الجميع ونصوا عليها في دستور 98 وفي بروتوكولات تقسيم السلطة.

    ومعلوم أن المراد بالمرأة المرأة المسلمة التي لا تزال محافظة وملتزمة بالأوامر الشرعية.

    ومن العجيب الغريب أن تكون دعوى تحرير المرأة من القيود الشرعية ومشاركتها للرجل في كل المجالات الشغل الشاغل لأعداء الإسلام في المنظمات الدولية، حتى عقدوا لذلك العديد من المؤتمرات: مؤتمر القاهرة، ومؤتمر بكين، الذي تمخض فولد حية وهي اتفاقية "سيداو".

    ومن المعلوم في دين الله ضرورة أن المرأة تختلف عن الرجل خَلقياً، وشرعياً، ونفسياً، وهذا الذي يقره العقل، والدين، والعرف، والتقاليد السليمة، ومع ذلك فإن دعاة تحرير المرأة من الكفار، وعملائهم، وصنائعهم، والسذج من المسلمين والمسلمات سادرون في غيهم، مصممون على تحقيق غرضهم أن تخرج المرأة وتسفر وتتبرج كما فعلت النساء في الجاهليات القديمة والحديثة.

    لقد حسم الله عز وجل هذه القضية حيث قال مقرراً ذلك على لسان والدة مريم ابنة عمران عندما ولدت مريم، وقد كانت نذرت إن ولدت ولداً ذكراً أن تجعله سادناً للكنيسة، فعندما ولدت مريم عليها السلام قالت معتذرة: "فَلَمَّا وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنثَى وَاللهُ أَعْلَمُ بِمَا وَضَعَتْ وَلَيْسَ الذَّكَرُ كَالأُنثَى"40.

    ومراد دعاة تحرير المرأة بالمساواة المساواة الكاملة في كل الأمور، سيما بالنسبة للمسلمات، في الآتي:

    1. الحقوق السياسية: أن يكون لها حق الانتخاب والترشيح في النظام الديمقراطي العلماني، وحق تولي الإمامة الكبرى وما دونها من القضاء، والوزارة، والإمارة، من غير تميز للرجل عليها، وفي تولي الإمامة الصغرى، إمامة الصلاة، كما فعلت أمينة الأمريكية، عليها من الله ما تستحق.

    رادين قول الله عز وجل: "الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاء"41.

    وقول رسوله الكريم: "لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة".

    ورادين لإجماع المسلمين، ومسفهين لأقوال أهل الحل والعقد.

    2. تسويتها مع الذكر في الميراث: رداً لقول الله عز وجل: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ"42، وقد صرح بذلك بعض الأشقياء وألمح إليه بعض الخبثاء.

    3. تسويتها مع الذكر في الولاية في النكاح: التي شرعها ربنا صيانة للمرأة، وإكراماً وإعزازاً لها، وحماية للأعراض من تلاعب المتلاعبين، رادين قول الرسول الكريم: "لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل" الحديث43، وكذلك قوله: "لا تزوج المرأةُ المرأة، ولا تزوج المرأةُ نفسها، فإن الزانية هي التي تزوج نفسها"71.

    4. تسويتها مع الرجل في الخلوة والاختلاط: في المعاهد، والجامعات، والأسواق، والمركبات، والاحتفالات، رداً لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ".44

    5. في تحريم التعدد على الرجال: حتى تساوى النساء بنص القانون، رداً لقوله تعالى: "فَانكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء مَثْنَى وَثُلاَثَ وَرُبَاعَ".45

    أما الزنا والفاحشة فهي مباحة، سعت بعض الدول الفاجرة إلى التقعيد والتأصيل للشذوذ والنص عليه في القوانين والدساتير، فقد ظهر الجنس الثالث والرابع نتيجة لتقليد الكفار والتشبه بهم حتى في بعض ديار الإسلام.

    مصداقاً لقوله صلى الله عليه وسلم: "ولو دخلوا جحر ضب لدخلتموه"46، "ولو أتى أحدُهم – أي الكفار – أمَّه علانية لأتى أحدُكم أمَّه علانية"47، أوكما قال صلى الله عليه وسلم.

    6. التسوية بين الذكر والأنثى في القوامة على الأبناء: بل في حال الانفصال يكون الحق كاملاً للمرأة، سيما إن كانت كتابية كافرة، وحرمان الأب المسلم من أن يشرف على أبنائه ويتولى تربيتهم والعناية بهم، حتى تتمكن الزوجة الكافرة من تهويد أوتنصير أومسخ الأبناء.

    ومزيد بشارة للمولعين بالزواج من الكافرات – وهو لا يحل إلا بشرط أن تكون ذمية تعيش بين المسلمين، أما إن كانت تعيش في دار الكفر فلا يحل له زواجها، والذمية يجوز زواجها إن خشي الوقوع في الزنا، فحل زواج الكافرة مثل حل أكل المضطر للميتة، أوأن يرغب في إسلامها.

    وإلا فلا يحل له نكاح الكافرات، مع هذه المخاطر عليه وعلى أبنائه.

    من تلك المخاطر:

    أ. استحواذ الزوجة الكافرة على الميراث وحرمان كل الورثة بنص قوانين الكفار.

    ب. من حقها قانونياً أن تحرق48 زوجها الميت في أي محرقة تشاء، ولا يعترض عليها معترض من أهله وذويه.

    ج. عيش أبنائه في بلاد الكفر وحملهم لجنسية تلك البلاد، وانقطاعهم غالباً عن أهليهم وأرحامهم.

    د. احتمال ارتدادهم إن كانوا مسلمين، إن لم يكن الجيل الأول فالثاني أوالثالث وارد.

    &#65259;. يمنع من الزواج عليها.

    و. غالباً أن يتم الزواج في الكنيسة.

    ز. لا يستطيع أن يزوج أحد أبنائه أوبناته قبل سن الثامنة عشرة.

    ح. احتمال أن يتزوج إحدى بناته أوكلهن الكفار.

    7. التسوية بين الرجل والمرأة في حق الانفصال – الطلاق – بل يريدون أن يسلبوا الرجال من هذا الحق الذي منحهم إياه رب العالمين ويملكوه للنساء.

    8. السعي لتحديد النسل: بحجة الانفجار السكاني، وتيسير وتوفير موانع الحمل عن طريق هيئة الصحة العالمية، رداً لقوله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة"، الحديث.

    9. الدعوة إلى إباحة الإجهاض: بل إلى ضرورته بغرض تنظيم الأسرة وما شاكل ذلك.

    أخطر ما في سن مثل هذا القانون "التسوية بين الرجال والنساء" من غير اعتبار للدين، والخلق، والأعراف والتقاليد الصحيحة ما يأتي:

    أ. إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا، وهذا من أهم مطالب الكفار، حسداً من عند أنفسهم.

    ب. تغيير قانون الأحوال الشخصية في البلاد الإسلامية، وقد بادرت بعض البلاد بذلك، على سبيل المثال تونس، والجزائر في طريقها الآن لتغيير هذا القانون، وقد وجه رئيسها بذلك، وفي ذلك ضرر لا يدانيه ضرر، حيث كانت دائرة الأحوال الشخصية في المحاكم هي الوحيدة التي تلتزم الشرع، أما في غير تلك الدائرة فإن المسلمين يُحْكَمُون فيها بالقوانين الوضعية.

    لهذا فإن الأمم المتحدة بمنظماتها المختلفة تسعى لتحقيق هذا الهدف بإلزام الدول الإسلامية بالاشتراك في تلك المؤتمرات والتوقيع عليها والالتزام بها، نحو اتفاقية "سيداو".

    ج. العمل على تفكيك الأسرة كما تفككت عند الكفار، وهي النواة الأولى للمجتمع المسلم، وذلك بعدم اشتراط ولاية الرجل في النكاح، وتشجيع ما يعرف بالزواج العرفي الذي هو صنو نكاح المتعة المحرم وأخو الزنا، مستغلين لذلك بعض الهفوات والسقطات التي صدرت من بعض أهل العلم49 حين أجاز للمرأة أن توكل من يزوجها من كفء.

    د. تولي المرأة الولايات الكبرى كالإمامة ونحوها، وقد سنت هذه السنة السيئة بعض الأشقياء في بعض البلاد الإسلامية، باكستان وبنجلاديش، فعلى من سنها وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة.

    &#65259;. تولي المرأة القضاء، بل تسنمها للوظائف العليا فيه، محكمة الاستئناف، كما هو الحال في السودان.

    و. إضعاف القوامة على الأبناء والزوجات، وإشاعة الفوضى في الأسر مما يؤدي إلى تفككها.

    ز. ضعف الغيرة لدى الرجال، وإذا فقد الرجل غيرته على دينه وحريمه وعرضه فقد أعز ما يملك، وأصبح وجوده كعدمه، ولهذا أخبر الصادق المصدوق: "أن الديوث50 لا يدخل الجنة ولا يجد ريحها"، أوكما قال.

    ح. تفشي ظاهرة الطلاق، باغترار بعض النساء بهذه القوانين، مما يؤدي إلى تعاليهن ونشوزهن على أزواجهن، الذي ينتج عنه الطلاق، وتفكيك الأسرة، وتشريد الأبناء.

    &atilde;

    سابعاً: الولاء في الدستور للوطن وليس لله عز وجل

    من المخالفات العظيمة والمخاطر الجسيمة التي وردت في الدستور أن يكون ولاء المسلم أولاً لوطنه، ويدافع عن الوطن ولو أدى إلى ضياع الدين، وأن يتجاوز الفوارق الدينية !!!

    كما جاء في المادة [23-(1)]: [على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان].

    وفي المادة [23-(ب)]: [ينبذ العنف، ويشجع بدلاً منه الانسجام، والإخاء، والتسامح بين كل أهل السودان، تجاوزاً للفوارق الدينية، والإقليمية، واللغوية، والقطاعية، والطائفية].

    والمسلم ولاؤه لله عز وجل أولاً وأخيراً، ودفاعه عن وطنه ودياره على أساس أنه وطن إسلامي وديار إسلامية.

    لكن إذا تعارض الدفاع عن الوطن مع الدفاع عن الدين والعقيدة فلا مجال للمقارنة.

    لقد قال رسولنا صلى الله عليه وسلم وهو مهاجر من مكة إلى المدينة مخاطباً لمكة: "لولا أن أهلك أخرجوني ما خرجت"، ولكن عندما تصادم حبه لوطنه مع حبه لدينه وولائه لربه وخالقه ركل حب الوطن جانباً، وخرج منها غير آسف لخروجه منها.

    ومن عجيب أمر واضعي الدستور، وأمرهم كله عجب، دعوتهم لنبذ الفوارق الدينية وعدم اعتبارها في العلاقات بين أفراد الوطن الواحد، ومعلوم من الدين ضرورة أن الأخوة الإيمانية لا يعادلها شيء من الروابط والوشائج.

    قال تعالى: "قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَآؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُواْ حَتَّى يَأْتِيَ اللهُ بِأَمْرِهِ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ".51

    وقال: "لا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءهُمْ أَوْأَبْنَاءهُمْ أَوْإِخْوَانَهُمْ أَوْعَشِيرَتَهُمْ أُوْلَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الإِيمَانَ وَأَيَّدَهُم بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُوْلَئِكَ حِزْبُ اللهِ أَلا إِنَّ حِزْبَ اللهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ".52

    أما الذين يقدمون حب الوطن وحب الجنس والطائفة على الدين فأولئك الذين استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله "أُوْلَئِكَ حِزْبُ الشَّيْطَانِ أَلا إِنَّ حِزْبَ الشَّيْطَانِ هُمُ الْخَاسِرُونَ".53

    قال تعالى: "وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاء بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُقِيمُونَ الصَّلاَةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللهَ وَرَسُولَهُ أُوْلَئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللهُ إِنَّ اللهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ".54

    وقال: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَتَّخِذُواْ آبَاءكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاء إَنِ اسْتَحَبُّواْ الْكُفْرَ عَلَى الإِيمَانِ وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ".55

    وقال: "قَدْ كَانَتْ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَاء مِنكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللهِ كَفَرْنَا بِكُمْ وَبَدَا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاء أَبَدًا حَتَّى تُؤْمِنُوا بِاللهِ وَحْدَهُ".56

    لقد حقق أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عقيدة الولاء والبراء أكمل تحقيق، فقد كان حبهم لله، وبغضهم لله، وكانوا يقدمون أخوة العقيدة والدين على أواصر النسب، والوطن، والجنس، ونحوها.

    فقد قال عمر رضي الله عنه عندما استشار رسولُ الله أصحابَه في أسرى بدر: أرجو أن تمكنني من قتل خالي، وتمكن علياً من قتل أخيه عقيل، حتى يعلم المشركون أنه لا هوادة في قلوبنا عليهم.

    وكذلك قال مصعب بن عمير، وقد مر على أخيه لأمه وأبيه أبي عزيز وهو أسير عند أحد الأنصار: اشدد عليه فإن له أماً ستفديه منك بمال كثير؛ فقال له أبوعزيز: أتقول هذا وأنا أخوك؟! فأشار إلى الأنصاري قائلاً: بل هذا أخي دونك.

    وكذلك فعل الطفيل بن عمرو الدوسي رضي الله عنه عندما رجع مسلماً إلى زوجه وأبيه، حيث قال لكل منهما عندما جاء مرحباً بقدومه: إليك عني، فلستُ منكَ ولستَ مني، لقد فرَّق الإسلامُ بيني وبينك؛ إلى أن اغتسلا وأسلما فسلم عليهما.

    لهذه المخالفات ولغيرها فإن هذا الدستور مرفوض شرعاً، ولا ينبغي أن يقر ويجاز ويحكم به مسلم، فمن حكم به أورضي أن يُحكم به فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم.

    ولهذا فالمطلوب من ولاة الأمر أن يراجعوا أنفسهم ويعيدوا النظر في تلك المخالفات وغيرها، وأن يحكموا المسلمين بشرع ربهم وسنة نبيهم، وأن يخيروا الكفار بين التحاكم إلى شرعنا – وهذا هو الراجح – وبين أن يتحاكموا إلى غيره من القوانين الوضعية الجائرة، التي هي سبب تعاسة البشر في الدنيا وتحقيق شقائهم في الآخرة.

    أما المسلم فليس له الخيار: "وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ".57

    "فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُونَ حَتَّىَ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُواْ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُواْ تَسْلِيمًا".58

    "أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللهِ حُكْمًا لِّقَوْمٍ يُوقِنُونَ".59

    "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الإِسْلاَمِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ".60

    "وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ.. الظَّالِمُونَ.. الْفَاسِقُونَ".61

    ولو أقرته الأمة بأسرها لم يفده ذلك شيئاً، وهو مخالف لشرع الله، ومصادم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر.وتعتبر إجازته والعمل به خيانة لله، ولرسوله، وللمؤمنين، وللوطن
    .

    اللهم هل بلغنا، اللهم فاشهد.والحمد لله الذي هدانا للإسلام، وشرفنا بالانتساب إلى ملة ولد عدنان، صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.
    الرابطة الشرعية للعلماء والدعاة بالسودان
    ذو القعدة 1426&#65259;

    (عدل بواسطة كمال عباس on 03-29-2010, 10:15 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
الحزب الشيوعي يخرج من قبره المكاشفي الخضر الطاهر03-29-10, 09:50 PM
  Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره هاشم نوريت03-29-10, 09:56 PM
    Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره كمال عباس03-29-10, 10:01 PM
      Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره كمال عباس03-29-10, 10:10 PM
      Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره المكاشفي الخضر الطاهر03-31-10, 05:21 AM
  Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره خدر03-29-10, 10:06 PM
    Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره أمين محمد سليمان03-29-10, 10:11 PM
      Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره خدر03-29-10, 10:21 PM
        Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره عاطف مكاوى03-29-10, 10:33 PM
          Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره عاطف مكاوى03-29-10, 10:54 PM
          Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره أمين محمد سليمان03-29-10, 10:54 PM
            Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره خالد العبيد03-29-10, 11:34 PM
            Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره Yassir Tayfour03-30-10, 00:43 AM
              Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره BAKTASH03-30-10, 00:59 AM
                Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره Hashim Badr Eldin03-30-10, 01:18 AM
                  Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره أمين محمد سليمان03-30-10, 03:05 AM
                    Re: الحزب الشيوعي يخرج من قبره عبدالمجيد الكونت03-30-10, 02:33 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de