مواضيع توثقية متميزة

هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-24-2024, 12:21 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مواضيع توثقية متميزة
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-19-2003, 06:27 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6335

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)

    ونواصل تقرير منظمة مراقبة حقوق الانسان
    التقرير السنوي لمـنـظمة الـعـفو الـدولـية

    وذكر عدد من الطلبة الذين أُلقي القبض عليهم بعد مظاهرات جامعة الخرطوم التي جرت في أكتوبر/تشرين الأول 2002 أنهم تعرضوا للضرب من دون تمييز طوال عدة ساعات فور إلقاء القبض عليهم. ويقول العديد من الذين تعرضوا للضرب إنهم يعتقدون أنهم أُبقوا رهن الاعتقال طوال أسابيع بعد تعذيبهم لمجرد إتاحة الوقت لكي تزول علامات الضرب. قُبض على محاسب أنور محاسب، وهو طالب سنة رابعة من عطبرة يدرس الجغرافيا والتربية ويؤيد المؤتمر الشعبي، في 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 في داخلية الطلبة بالجامعة. واقتاده أفراد الأمن القومي مع 24 طالباً آخر إلى مقر الأمن القومي في الخرطوم. وذكر أن رجال الأمن استخدموا قميصه لعصب عينيه، ثم أمروه بالوقوف ويداه مرفوعتان. وضربوا جميع الطلاب بالسياط والخراطيم. ولم يُجر استجواب تفصيلي لهم بشأن أحداث الجامعة. وأطلقوا سراح تسعة منهم وأبقوا على الطلاب الستة عشر الباقين. وعند حوالي الساعة 9,15 مساء أخذوهم واحداً تلو الأخر وشدوا وثاقهم في وضع يسبب التواءً للجسد وألماً بعصيين على الأرض، حيث تُركوا قرابة الساعة على الأرض وساعة أخرى وقوفاً. ومع اقتراب منتصف الليل نُقلوا إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. ولم يشارك بعض أولئك المعتقلين في أية أنشطة سياسية. وبينما احتُجز محاسب أنور محاسب (مع 15 معتقلاً آخر في غرفة عرضها 5 أمتار وطولها 8 أمتار، ويوجد فيها حُصر صلاة بلاستيكية ومرتبة واحدة كي يناموا عليها جميعاً) جيء بطلاب آخرين كانوا مخضبين بالدماء جراء الضرب. وأُطلق سراح محاسب أنور محاسب في 14 يناير/كانون الثاني 2003 من دون تهمة.

    قُبض على عمر فاروق، البالغ من العمر 22 عاماً، وهو طالب سنة أولى طب في جامعة الخرطوم، ومن أنصار حركة الجبهة الديمقراطية، في 4 ديسمبر/كانون الأول 2002 في منـزله على أيدي ثمانية أشخاص يرتدون ملابس مدنية ويحملون رشاشات. وبحسب الشهادة التي أدلى بها لمنظمة العفو الدولية : "كبلوا يديّ خلف ظهري وألقوا بي على أرض السيارة. وداس أحد الرجال بقدمه على عنقي وركلني الرجل الآخر. واقتادوني إلى مبنى للأمن قريب من مقابر فاروق. وبدأ أحد الرجال يضربني بخرطوم قبل أن يطرح علي أية أسئلة. وضربني أحدهم على وجهي. ورفعني أحدهم ثم ألقى بي على الأرض. وكان أحدهم يركلني على ساقيّ، والآخر يضربني على عنقي ويديّ بشدة، مستخدماً عصا خشبية. ثم أخذوني إلى غرفة فيها ست كراسٍ وطاولة. وعصبوا عيني بقميصي ووضعوني على كرسي وضربوني على باطن قدميّ. وصرخت بصوت عال لكنهم أجبروني على البقاء مكاني. وكنت لا أزال مكبلاً برباط بلاستيكي وقيدوا يدي وقدميّ معاً وضربوني عليهما. وسألوني ‘أتشعر بالألم؟’ فقلت ‘نعم! دعوني وشأني!’ ثم هزوني وجلبوا ماءً بارداً. وغطَّسوا قدميّ المتورمين عنوة في الماء البارد وأجبروني على الجلوس ووجهي إلى الحائط مدة ثلاث ساعات." وفي ساعة مبكرة من صباح اليوم التالي نقلوه إلى زنزانة فردية؛ وفيما بعد أحضروا طلبة آخرين إلى زنزانته ونقلوهم جميعاً إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر. وكان ما زال مرتدياً ملابسه الداخلية واستعار ثياباً إلى أن سُمح لعائلته بإحضار ملابس له. وكانت عائلته تأتي إلى السجن كل يوم؛ لكن لم يُسمح لها قط بزيارته. وبعد مضي أسبوعين أعادته قوات الأمن القومي مع طلاب آخرين إلى مقر قوات الأمن القومي لاستجوابه حول هوية الذين نظموا المظاهرات في جامعة الخرطوم؛ وصبوا عليه الماء البارد واحتجزوه في غرفة باردة بها مروحة وهزئوا به أو شتموه. ثم أُعيد إلى سجن كوبر. وخلال الفترة التي قضاها في السجن، قال إنه أُصيب بالملاريا وارتفاع ضغط الدم، وشأنه شأن معظم المعتقلين الآخرين، أُصيب بالتهاب في الرئتين. وجاء طبيب وأعطاه كلوروكوين لعلاج الملاريا. وأفرج عنه في 9 يناير/كانون الثاني من دون تهمة بعد التوقيع على ضمان يتعهد فيه بعدم المشاركة في نشاط سياسي. وعند إطلاق سراحه أُجري له فحص طبي؛ ويصف التقرير آثار الجروح التي تبين أنها تتماشى مع روايته للتعذيب.

    ذكر أحمد عصام الدين، أحد طلبة جامعة بحر الغزال في الخرطوم الذي أُلقي القبض عليه في 17 أكتوبر/تشرين الأول 2002 بأن يديه كبلتا خلف ظهره، وتعرض للضرب مع الطلبة الآخرين، ثم احتُجز لمدة ستة أيام في الحبس الانفرادي. وقال إنه يعتقد أنه اختير دون غيره لضربه واستجوابه لأنه كان الطالب الوحيد ضمن مجموعة الطلبة المحتجين الذي ينتمي إلى الشمال. وقال له أفراد الأمن عدة مرات : "أنت من الشمال، عليك التعاون معنا". ولم يسمح له برؤية طبيب رغم أنه كان يعاني من مشكلة في السمع نتيجة تعرضه للضرب. واقتيد فيما بعد إلى الشعبة السياسية في سجن كوبر، حيث نُقل منها بعد يومين إلى مستشفى تديره قوات الأمن. وعلى عكس الطلبة الآخرين المعتقلين، مثلت مجموعة طلبة بحر الغزال أمام وكيل النيابة ووُجهت إليها تهم بارتكاب جرائم ضد الدولة؛ وفي محاكمتهم، تمت تبرئة ساحتهم والإفراج عنهم.

    2.6 عمليات الضرب في دارفور
    وصف معتقلون آخرون عمليات الضرب التي تعرضوا لها على أيدي مختلف فروع قوات الأمن، بمن فيها الشرطة. وذكر حوالي 35 شخصاً من أصل الأعضاء الـ 96 في قبيلة الرزيقات العرقية الذين ألقت الشرطة القبض عليهم بشأن عمليات القتل التي ارتُكبت خلال هجوم شُن على جماعة المعلية العرقية أنهم تعرضوا للضرب بالخراطيم والعصي في كل من مركز الشرطة في نيالا في دارفور، في غرب السودان، وكذلك في 21-23 يونيو/حزيران 2002 في مدرسة نيالا الثانوية. وبحسب ما ورد اختيرت المدرسة الثانوية لضرب المعتقلين لأن الطلبة كانوا في إجازة في ذلك الحين ولأنها تقع في مكان منعزل نسبياً.

    وفي 3 مايو/أيار، ألقي القبض على يوسف البشير موسى، البالغ من العمر 35 عاماً، وهو مراسل جريدة الصحافة في نيالا. الواقعة في جنوب دارفور، على يد قوات الأمن القومي لأنه كتب كما يبدو تقريراً حول تدمير طائرات ومروحيات سلاح الجو السوداني في مطار الفاشر على يد جيش تحرير السودان (الذي شُكِّل في فبراير/شباط 2003 من جانب أفراد في جماعات مستقرة (ليست من البدو الرحل)، احتجاجاً على عدم حماية مجتمعاتهم والتخلف الذي تعاني منه دارفور : انظر الجزء الخاص بدارفور). واحتُجز بمعزل عن العالم الخارجي طوال ثلاثة أيام في مقر قوات الأمن القومي في نيالا، وبحسب ما ورد تعرض للضرب بالعصي على ذراعيه وساقيه وجسمه. وفي اليوم الرابع سُمح له بمقابلة محام وفحصه طبيب يصف في تقريره علامات الضرب البادية على مؤخرته وصدره. واعتُقل في سجن نيالا العام من دون تهمة بموجب المادة 26 من قانون الطوارئ للعام 1998. وأُفرج عنه في 24 مايو/أيار 2003. ولم تتمكن عائلته من زيارته خلال فترة اعتقاله التي دامت عشرين يوماً. وقدم محاموه شكوى إلى النيابة العامة في الخرطوم.

    3.6 التعذيب على يد المخابرات العسكرية
    ذكر المعتقلون الذين احتجزتهم المخابرات العسكرية – والذين اتُهموا جميعاً بأن لهم صلات بحكومات أجنبية – أنهم أُجبروا على خلع ملابسهم باستثناء الداخلية منها وتعرضوا للضرب بعد صب الماء البارد عليهم؛ كما يذكرون أن السجائر أُطفئت على أجسادهم. وقال أحد المعتقلين 5 الذي قُبض عليه في ديسمبر/كانون الأول 2001 وأُخلي سبيله بعد تعرضه للتعذيب طوال أكثر من أسبوعين : "حتى أن الضابط الثالث … ضحك أثناء تعذيبي واستخدم جسدي كمنفضة سجائر لسجائره المشتعلة على الدوام. وفقدت وعيي مرتين. وكنت أصحو مرة تلو الأخرى على آلام الحروق التي أُصبت بها. وبدأت أسعل بصورة هيستيرية. وفي تلك اللحظة خلت أنني سأموت" وقال معتقل سابق آخر من كردفان، إنه اعتُقل في يوليو/تموز 2002 على يد المخابرات العسكرية، واقتيد إلى مقر قيادة الجيش : "بعد برهة جاء الرجل وبصحبته أربعة أشخاص آخرين. وكبلوا يديَّ من جديد ووضعوا وجهي على السرير وأبقوني هناك. ثم بدؤوا بإحراق ظهري بالسجائر. وحاولوا إجباري على تزويدهم بمعلومات حول من عمل أيضاً مع المخابرات الألمانية والبريطانية … وعذبوني بإحراق السجائر على ظهري إلى أن فقدت وعيي عدة مرات. وكنت أحياناً أصحو على الإحراق المتواصل لظهري بالسجائر. وأحرقوني عدة مرات في المكان ذاته … وكل يوم كان يتكرر هذا الإجراء". وأطلق سراحه بعد بضعة أيام من تعرضه للتعذيب في الاعتقال.

    7. المحاكمات الجائرة
    ترد المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة في المادة 14 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أن جميع الأشخاص لهم الحق في :

    أن تكون قضيته محل لنظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة وحيادية، لا يجوز منع الجمهور من الحضور إلا في بعض الحالات لدواعي الآداب العامة أو النظام العام أو الأمن القومي؛

    الاستفادة من افتراض البراءة؛

    أن يتم إعلامه سريعاً وبالتفصيل وفي لغة يفهمها، بطبيعة التهمة الموجهة إليه وأسبابها؛

    أن يعطى من الوقت ومن التسهيلات ما يكفيه لإعداد دفاعه وللاتصال بمحام يختاره بنفسه؛

    أن يحاكم دون تأخير لا مبرر له؛

    أن يحاكم حضورياً؛

    أن يناقش شهود الاتهام، بنفسه أو من قبل محاميه. وأن يحصل على الموافقة على استدعاء شهود النفي بذات الشروط المطبقة في حالة شهود الاتهام؛

    ألا يكره على الشهادة ضد نفسه أو على الاعتراف بذنب؛

    لا يجوز استخدام الأدلة المنـتزعة نتيجة التعذيب في المحكمة إلا كدليل ضد مرتكبي التعذيب.

    وغالباً ما يواجه المعتقلون الذين يُقدَّمون للمحاكمة في السودان محاكمات تقصر كثيراً عن الوفاء بهذه المعايير الخاصة بالمحاكمات العادلة. وعقب محاكمات بإجراءات موجزة وجائرة تصدر على البعض أحكام تتضمن عقوبة أو معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، تُحظرها المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

    1.7 المحاكمات السياسية
    على مدى السنوات الثلاث الماضية جرى عدد قليل من المحاكمات السياسية.6 وفي 6 ديسمبر/كانون الثاني 2000، قبل أيام من تعديل قانون قوات الأمن القومي، أُلقي القبض على ثمانية أعضاء في التحالف الديمقراطي الوطني، وهو تحالف يضم الأحزاب المعارضة الشمالية والحركة/الجيش الشعبي لتحرير السودان، بينما كانوا مجتمعين بدبلوماسي أمريكي واتُهموا "بالتآمر ضد الدولة" في مارس/آذار 2001. وأُطلق سراحهم في أكتوبر/تشرين الأول 2001 بعدما أعلن الرئيس عن سحب التهم الموجهة إليهم. ويمكن تمديد فترة هذه الاعتقالات – كما حصل في حالة حسن الترابي ويوسف محمد صالح ليبيس – عن طريق إطلاق سراح المعتقل لمدة بضع دقائق أو أيام ومن ثم إعادة القبض عليه. وبالتالي يمكن فعلياً احتجاز المعتقلين السياسيين الموقوفين لدى قوات الأمن إلى أجل غير مسمى من دون تهمة وقد لا تعتبر المحاكمة ضرورية. وفي البداية وُجهت تهم إلى الدكتور حسن الترابي وقادة المؤتمر الشعبي الذين قُبض عليهم معه بموجب قانون العقوبات، لكنهم لم يُقدموا إلى المحاكمة قط؛ واستناداً إلى مرسوم رئاسي طارئ جرى تمديد اعتقال حسن الترابي الذي كان قد مُدد في البداية عن طريق إعادة توقيفه فوراً.

    ورغم أن أعضاء الجماعات المعارضة السياسية لا يُقدَّمون للمحاكمة عادة، فإنهم هُددوا بمحاكمتهم بموجب مواد قانون العقوبات التي تُحظِّر التجمعات غير المصرح بها أو العضوية في التنظيمات غير المسجلة. وقد هُدد أعضاء الأخوان الجمهوريين باتهامهم بالردة بموجب المادة 126 من قانون العقوبات التي تنص على عقوبة الإعدام. لكن المحاكمات هي الاستثناء في كثير من الحالات. وبين أغسطس/آب وديسمبر/كانون الأول 2002 ألقي القبض على مئات الطلبة، لكن لم توجه تهم بارتكاب جرائم إلى إلا حفنة منهم قُدموا إلى المحاكمة.7

    2.7 إجراءات خاطئة للمحاكمة تعقبها عمليات الجلد وبتر الأطراف
    يتضمن قانون العقوبات السوداني للعام 1991 عقوبات مثل الجلد على مجموعة متنوعة من الجرائم، بينها جرائم مثل التعامل بالخمور أو معاقرتها وبتر الأطراف عقاباً على سرقة أكثر من 4,25 غرام من الذهب من مكان محرز.8 وتُحظِّر المعايير الدولية لحقوق الإنسان هذه العقوبات.

    وإضافة إلى ذلك غالباً ما تصدر هذه العقوبات بعد محاكمات بإجراءات مقتضبة وجائرة. وخلال هذه المحاكمات، غالباً ما يُدان المتهم بناء على أدلة الشرطة وحدها، التي يكملها أحياناً اعتراف انتُزع منه تحت وطأة التعذيب أو غيره من أشكال الإكراه.

    ويساور منظمة العفو الدولية القلق من أن المحاكمات الجائرة تشكل جزءاً لا يتجزأ من نظام القضاء السوداني بموجب المادة 10(1) من قانون الإثبات للعام 1993 التي تنص على أن :
    لا تُرفض البينة فقط لأنه تم الحصول عليها من خلال إجراء غير سليم، إذا كانت المحكمة مقتنعة بأنها بينة مستقلة ومقبولة."

    ويبدو أن هذه المادة تطلق العنان لأفراد قوات الأمن لتعذيب المعتقلين من أجل الحصول على اعترافات.

    ومما يثير قلقاً شديداً أن الإجراءات في المحاكمات التي تجيز فرض عقوبة الإعدام وبتر الأطراف والجلد، غالباً ما تكون مقتضبة وتشوبها شوائب خطيرة. وكما قالت اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب في شأن المحاكمات السودانية التي تطبق الحدود والقصاص :
    "القضية الأخرى هي تطبيق قانون الشريعة. لا جدال في أن الشريعة ترتكز على تفسير الدين الإسلامي. وعندما تطبق المحاكم السودانية الشريعة، عليها أن تفعل ذلك وفقاً للالتزامات الأخرى التي تعهدت بها دولة السودان. ويجب أن تتقيد دائماً بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة."9

    وفيما يتعلق بالجرائم التي تُطبق فيها الحدود (تلك الجرائم التي تنطوي وفق الشريعة الإسلامية، على عقوبات جسدية إلزامية : وهي تشمل السرقة والردة والمعاشرة الجنسية غير الشرعية ومعاقرة الخمر)، يقتضي كل من قانون الإثبات للعام 1993 والمراسيم المتعلقة بالمحاكم الخاصة من المحاكم اتباع قواعد البينة المنصوص عليها في أحكام الشريعة. لكن المعيار العالي للبينة بموجب أحكام الشريعة (الذي يقتضي عادة على سبيل المثال أربعة شهود لإثبات وقوع الزنا10) غير مطلوب عموماً في المحكمة.

    وبموجب قانون العقوبات يُعاقب على عدد من الجرائم بالجلد : وهي تشمل معاقرة الخمرة إذا كان مسلماً (المادة 78(1) من قانون العقوبات)؛ تنطبق على المسلمين وغير المسلمين الذين يشربون الخمر في مكان عام أو يتسببون بإزعاج (المادة 78(2) من قانون العقوبات) : السلوك الممارس في مكان عام والذي "يتعارض مع الآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ و"ارتداء زي غير محتشم أو إباحي بطريقة بعيدة عن الاحتشام أو مغايرة للآداب العامة" (المادة 152 من قانون العقوبات)؛ يُسمح بالجلد – لكنه نادراً ما يُنفَّذ الآن – في حال الإخلال بقانون النظام العام في الخرطوم للعام 1998، الذي تتضمن قائمة الجرائم الطويلة الواردة فيه إقامة حفلات بعد الساعة الحادية عشرة ليلاً والتسول. وفي محاكم النظام العام، نادراً ما يكون للمتهمين – عادة الفقراء ومن ضمنهم العديد من الأشخاص الذين يعيشون في مخيمات المهجرين وأعداد كبيرة من النساء – محامون هذا إذا عُيِّن لهم محامون أصلاً، وقد لا تستغرق المحاكمات إلا بضع دقائق. ويُجمَع المتهمون في مجموعات تضم كل منها حوالي 10 أشخاص بحسب الجرم الذي يُنسب إليهم. فإذا كان الجرم شرب الخمر، أو صنعه أو بيعه، يقسمون إلى مسيحيين ومسلمين؛ ويُحكم على المسلمين بـ 40 جلدة وعلى المسيحيين بـ 39 جلدة. وتتم الإدانة بصورة شبه ثابتة بناء على كلمة بسيطة يتفوه بها الشرطي ونادراً ما يتم ذلك في حضور محامي الدفاع. ويحكم على آخرين بـ 40 جلدة على جرائم مثل المتاجرة من دون ترخيص أو الإخلال بقانون اللباس، مجدداً بناء على كلمة بسيطة من الشرطة. وهناك افتراض بالذنب وليس البراءة، وتنعدم تماماً أية أدلة تؤيد أقوال الشرطة. وتابع أحد نشطاء حقوق الإنسان الذي جلس لمدة يومين في محكمة النظام العام في الخرطوم الكبرى حوالي 100 محاكمة؛ لم تُبرأ خلالها إلا ساحة شخصين (رجل وامرأة شابان أُلقي القبض عليهما معاً، لكن حتى الشرطة التي حضر أفرادها كشهود لم تستطع أن تقدم أي تفسير مقبول لسبب القبض عليهما بعد أن أمضيا الليل في زنزانتين). ويقال على نطاق واسع إن شخصاً ينتمي إلى عائلة ثرية ويملك جهاز هاتف نقالاً ولديه اتصالات ومعارف، يستطيع توكيل محامٍ وتُبرأ ساحته؛ أما الفقير فيدان بثبات.

    فعلى سبيل المثال، أبلغ شخص مسيحي من الجنوب يقطن في ضاحية الحاج يوسف بالخرطوم بحري، حيث يعيش العديد من اللاجئين الفارين من الحرب في جنوب السودان، أبلغ مندوبي منظمة العفو الدولية أنه كان في منـزله عندما اقتحمته الشرطة واتهمته بمعاقرة الخمرة. وأنكر ذلك (في الحقيقة، فإنه وفقاً للمادة 78(2) من قانون العقوبات، فإن معاقرة غير المسلم للخمرة – تمييزاً لها عن التعامل فيها، لا يُعاقب عليها إلا إذا جرت في مكان عام أو "سببت إزعاجاً للآخرين"). ولم يُجر له فحص دم أو اختبار تنفس ولم يؤخذ إلى أي طبيب. وأمضى يومين في الاعتقال ثم نُقل إلى المحكمة حيث أنكر التهمة. ولم يكن لديه محام. وشهد ضده أحد رجال الشرطة، وأدين وحكم عليه بـ 40 جلده ونُفِّذت العقوبة فوراً. وعندما أثار مندوبو منظمة العفو الدولية هذه القضية في وزارة الداخلية، أصر قائد الشرطة على أن الاختبارات الطبية أُجريت كالمعتاد. لكن أولئك الذين يحكم عليهم وأولئك الذين يمثلون أمام المحكمة يقولون إن هناك انعداماً ثابتاً للأدلة الطبية التي تثبت تناول الخمر عندما يتعلق الأمر بالفقراء.

    وتُنفَّذ عقوبات الجلد على الفور أمام الجمهور؛ ولا يتم أي استئناف إلا بعد الجلد. ولا يستطيع إلا الميسورون الطعن في الأدلة ويصرون على توكيل محام وتتاح لهم الفرصة لتبرئة ساحتهم؛ ويقبل الفقراء الجلد كعاقبة طبيعية لاعتقالهم. وإمكانية التبرئة بعيدة للغاية لدرجة أنه حتى أولئك الذين يقولون إنهم أبرياء من أية تهمة يفضلون القبول بجلدهم 40 جلدة عوضاً عن طلب توكيل محام لهم وربما قضاء شهر في الاعتقال بانتظار المحاكمة.

    3.7 عقوبة الإعدام
    بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).

    وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
    "اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

    4.7 المحاكم الخاصة
    إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
    "ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
    د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
    هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."

    وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.

    وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.

    وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.

    1.4.7 رزيقات 88
    في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".

    وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.

    2.4.7 قضية سينغيتا
    في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.

    3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
    ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.

    ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.

    وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
    تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).

    8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
    موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
    1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
    . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

    وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."

    ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
    ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."

    وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.

    وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

    كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

    وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.

    بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

    ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.

    - في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.

    - في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.


                  

العنوان الكاتب Date
هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسلامية يحي ابن عوف07-10-03, 08:49 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-10-03, 09:20 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-10-03, 09:31 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-10-03, 10:06 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل Yasir Elsharif07-10-03, 01:12 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-10-03, 04:21 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل sentimental07-10-03, 04:47 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-10-03, 06:57 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل Haydar Badawi Sadig07-10-03, 07:30 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل mo07-10-03, 10:41 PM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-10-03, 11:31 PM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل مارد07-11-03, 09:09 AM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-11-03, 10:02 AM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمر البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-11-03, 10:37 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل فتحي البحيري07-12-03, 12:54 PM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-23-03, 08:24 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-11-03, 06:25 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-11-03, 11:30 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 00:14 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 01:02 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل Dr_Bringy07-12-03, 01:24 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 01:27 AM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 06:57 AM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 09:39 AM
                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 10:42 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف08-20-03, 11:24 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-15-03, 10:20 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-12-03, 03:22 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 08:20 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل lana mahdi07-12-03, 08:26 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل Elhadi07-12-03, 08:47 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 08:57 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل HOPELESS07-12-03, 09:04 PM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-12-03, 09:15 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-13-03, 02:23 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل passpar07-13-03, 03:06 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-13-03, 11:48 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-14-03, 09:35 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-14-03, 09:36 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-14-03, 10:40 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل NEWSUDANI07-14-03, 11:08 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل اسامة الخاتم07-14-03, 11:36 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-14-03, 08:37 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-14-03, 08:59 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-15-03, 08:34 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-15-03, 10:07 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل bushra suleiman07-15-03, 03:49 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل bushra suleiman07-15-03, 03:50 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل NEWSUDANI07-15-03, 05:54 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-15-03, 08:34 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-15-03, 08:45 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 01:23 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 02:46 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 09:04 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-16-03, 11:00 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-16-03, 11:09 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 07:27 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 08:14 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-16-03, 08:18 PM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-17-03, 00:53 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-17-03, 07:40 AM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-17-03, 09:00 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-17-03, 09:38 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-17-03, 02:47 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-18-03, 04:17 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل HOPELESS07-18-03, 04:33 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-18-03, 04:55 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-18-03, 05:13 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-18-03, 07:30 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل aba08-16-03, 00:37 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-18-03, 10:21 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف08-12-03, 11:17 PM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-18-03, 10:28 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 00:19 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 04:22 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-27-03, 10:06 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-15-03, 09:46 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل aba08-01-03, 07:38 PM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل aba08-16-03, 00:31 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل AbuAla07-19-03, 04:54 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 05:21 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:14 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:20 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:24 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:27 AM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:40 AM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 07:41 AM
                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-19-03, 06:57 PM
                    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 08:44 AM
                      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 09:19 AM
                        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 06:46 PM
                          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 06:58 PM
                            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 07:08 PM
                              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-20-03, 11:08 PM
                                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-21-03, 03:29 AM
                                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف07-21-03, 09:49 AM
                                    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-28-03, 02:30 PM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-23-03, 12:34 PM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-01-03, 01:37 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief07-22-03, 06:25 PM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود انظام العميل المتمردالبشيروالجبهة اللاأسل elsharief08-01-03, 10:34 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de