هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!

هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!


07-13-2010, 08:57 AM


  » http://sudaneseonline.com/cgi-bin/sdb/2bb.cgi?seq=msg&board=300&msg=1279007879&rn=0


Post: #1
Title: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-13-2010, 08:57 AM



وقبل

تبقى يومان واشكر قبلها جهد الاخوان المنصور جعفر ومحمد على محمد طه ونصر الدين عثمان على الجهد المبذول
معا من اجل نشر ثقافة التعويض صيانة للحقوق ونيل الخدمات بالجودة والمقابل
لا زلت انتظر دعمكم حتى النصر
ارج ان كنت غير مختص بالفتوى والعون القانونى ان لا تمر مرور الكرام فقط سجل حضورك فى البوست
كما ارج شاكرا من الاخ المهندس بكرى لتثبيت البوست فوق فالموضوع يهم الجميع
وساحتاج عون الجميع والتضامن

وبعد

الاعزاء اصحاب الشأن القانونى بالمنبر
ارغب فى فتوى عاجلة وعون قانونى مستعجل


البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست
والتى اعاد سياغتها على النحو اعلاه المنصور جعفر
هااااااااااام وعااااااااااااااجل

الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة اصدر حكمه دون التقيد بقرار المحكمة العليا
وهاكم نص القرار:ـــ
القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (....) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
أمر : يشطب الطعن
هذا نص القرار الصادر
بتاريخ 8/7/2010
والذى استلمنا صورته اليوم(14/07)

الملاحظات حول القرار

1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله) سبق وفى حكمه المنقوض من المحكمة العليا افاد ان القرار (قرار وزير) قرار قضائى وكذلك النيابه وهذا ولهذا لم ينقد له الاختصاص فى النظر فى قرارات الوزير (بصفته قاضى استئناف)فشطب الطعن لعدم الاختصاص ولكن حكم المحكمة العليا افاده بأنه مختص وفق ما توصلت اليه المحكمة العليا فى حكمها وقرارات النيابة حتى وزير العدل لا تنطبق عليها صفة القرار القضائى ونجده من جديد يعود لنفس الحكم لممارسة سلطة لا يملكها وحددها القانون (بالمراجعة) بعد اخذ اذن رئيس القضاءولذا نجد شطبه للطعن لعدم الاختصاص استنادا على فتوى الدستورية انطوى على مخالفة القانون المادة 14/3 من القانون الادارى 2005 والمادة 185/ (أ ــ و) سلطات المحكمة الاعلى اجراءات جنائية 1991 والمادة 188/أ (1 ـ 3 )اجراءات جنائية1991 وايضا نص المادة 142 اجراءات جنائية1991 (احالة الدعوى الجنائية الى محكمة اعلى) مقرونة مع المادة 32 اجراءات جنائية1991 (عدم بطلان الاجراءات بسبب الاختصاص )
وهل يا ترى تنطبق المادة 131(1) اجراءات جنائية 1991 (تنحى القاضى عن تولى المحاكمة) اذ سبق لسيادته ان اصدر فيها حكمه من قبل (وشطبها لعدم الاختصاص) وهاهو نفسه يعود متمسكا بنفس حكمه بالشطب لعدم الاختصاص وان اختلفت اسبابه هذه المره
لا اعمال لاى من المواد 55 و 58 من اجراءات جنائية (اذ ان الوزير لم يمارس سلطاته على القرار وفق نصها (ابتداءا) وانما كدرجة استئنافية) ويبقلى الامر المتعلق بممارسة السلطة العامة متى من انطوى عنه احد العيوب فى القرار الادارى كانت لاغية ومعيوبة وهذه هى دفوعنا صوب القرارات الصادرة وفق السلطات اذا انطوت عن مخالفة للقانون أو سوء استعمال السلطة او عدم الاختصاص وعيب الشكل وهو ما يتفق تماما مع نص المادة 78 من الدستور الانتقالى والتى منحت القضاء سلطة الرقابة على كافة المستويات
اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون
المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

Post: #2
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-13-2010, 09:15 AM
Parent: #1

انتظر العون القانونى القضية شائكة

Post: #3
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-13-2010, 09:20 AM
Parent: #2

انا كنت غير مختص يمكنك ان تدعم البوست وتسجل حضورك قد احتاج دعمك لى قدام لا تمر مرور الكرام سجل حضورك وساهم فى نشر البوست

Post: #4
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: قلقو
Date: 07-13-2010, 09:22 AM
Parent: #1

الأخ دكتور معاوية..
هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.

فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
مع تحياتى .

Post: #5
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-13-2010, 09:28 AM
Parent: #4

Quote: الأخ دكتور معاوية..
هناك موضوع مفتوح هنا بالبورد كتبه الأخ محمد ابراهيم عمر بالعنوان ادناه ارجو الرجوع اليه.
فساد لبناني طازج في الهيئة العامة للطيران المدني - الطاهر ساتي انت تتبارك
كما تداخلت انا معه فى الموضوع معددا اوجه التربح الغير قانونى الذى تتربحه شركات الأتصال والماء والكهرباء الذين يضعون قيمة ايجار يدفعها المواطن على جهاز او خط هاتفى قام المواطن بدفع قيمته كاملا غير منقوص .
اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن شريف يأبى ان يسرق حقه عيانا بيانا .
مع تحياتى .

اشكرك على التضامن قلقو
وانتظر الجميع والفتوى بتحرق الواطيها
عزيزى
شاهق مودتى

Post: #6
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: abubakr salih
Date: 07-13-2010, 09:36 AM
Parent: #5

حضور و متابعة موفق يا دكتور.

المستهلك فى السودان ضحية عجز الحكومة.

Post: #7
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: سالم أحمد سالم
Date: 07-13-2010, 11:49 AM
Parent: #6

أدفع بالحق المدني ..
واترك الدفع الجنائي حاليا

القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

تحياتي

Post: #8
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: عصام دهب
Date: 07-13-2010, 12:04 PM
Parent: #7

د. معاوية ..
تحياتي ..

اوصيك بما أوصاك به أستاذنا / سالم ، عملاً بالمثل القائل ( الجفلن خلهن أقرع الواقفات ) . .

أقم و من معك من المدعين دعواكم المدنية و طالبوا بالتعويض اللازم عن الضرر الناجم عن فعل الشركة ..

Post: #9
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: azhary awad elkareem
Date: 07-13-2010, 12:24 PM
Parent: #8

الأخ د.معاوية
السلام عليكم
الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
لك تحياتى
أزهرى

Post: #10
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: أبو عبيدة البصاص
Date: 07-13-2010, 09:45 PM
Parent: #9

اب

Post: #11
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: بدر الدين اسحاق احمد
Date: 07-13-2010, 10:32 PM
Parent: #10

فوق



































و
























كمان











فوق

Post: #12
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Ahmed musa
Date: 07-13-2010, 10:43 PM
Parent: #11

...

Post: #13
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: على محمد على بشير
Date: 07-14-2010, 00:25 AM
Parent: #12

فوووووووووق

Post: #14
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: عادل عبدالعزيز عبد الرحيم
Date: 07-14-2010, 00:31 AM
Parent: #13

وهادى رفعة

اووووبح

قصرنا معاك ؟؟

Post: #15
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-14-2010, 01:52 AM
Parent: #14

****

Post: #16
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-14-2010, 01:52 AM
Parent: #14


Post: #17
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: عابدون محمد عابدون
Date: 07-14-2010, 05:12 AM
Parent: #16

لماذا لاتراجع الدولة ماتسمى ب عقود الاذعان هذه التى تصبح بمرور الوقت حبل يشنق به المواطن مقابل خدمات يطلبها من شركات يفترض انها حكومية .
مثال ذلك على ما اظن العقد الذى يوقعه اى مواطن يرغب بخدمة الكهرباء الى بيته وهى خدمة يجب ان توفرها الدولة للمواطن وطالما سمحت الدولة لبعض الشركات لتحل محلها فيجب ان يكون ذلك بشروط ورقابة صارمة تميل لصالح المواطن والخدمات التى يجب ان توفرها له الدولة مقابل الرسوم.

تضامنى مع صاحب البوست كما ارجو ان يساهم هذا الخيط فى نشر ثقافة مقاضاة الدولة او شركاتها وطلب التعويضات جراء الخسائر التى تنجم عن اهمالهم او سوء خدماتهم طالما ندفع الرسوم كاملة مقابلها.

Post: #18
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: المسافر
Date: 07-14-2010, 05:31 AM
Parent: #17

انت بالفعل تحتاج المساعدة

ومساعدة قوية جداً

لأن كسبت هذه القضية سوف تصبح سابقة يخشاها الجميع...

أصمد يا رجل

Post: #19
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: عبدالرحمن الحلاوي
Date: 07-14-2010, 05:42 AM
Parent: #18

أنصحك بأن تنحو بالقضية نحواً مدنياً ...كن صامداً لتضع أساساً لثقافة مقاضاة الدولة أو الشركات العاملة لحساب الدولة .
اعلن تضامنى معك ومع كل مواطن يأبى ان يسرق حقه عيانا .

Post: #20
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: قلقو
Date: 07-14-2010, 09:01 AM
Parent: #19

تضامنا مع د. معاوية UP

Post: #21
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: ابراهيم بقال سراج
Date: 07-14-2010, 09:11 AM
Parent: #20

نساعدك برفع البوست

Post: #22
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Faisal Al Zubeir
Date: 07-14-2010, 09:41 AM
Parent: #21

استخدم قلمك،اتجه الى السلطة الخامسة0 الراي العام"، نظم حملة ضد هذا الاستغلال،وسائل كثيرة يمكن بن تجبر هذه الشركة على التراجع،مثلا قوة السلطة الرابة( الصحافة)،ويمكن ان تنظم حملة لمقاطعتها، وهذا خيار له اثاره لان مثل هذه الشركات يهزها تاثير الجمهور.

Post: #23
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: أحمد الصديق
Date: 07-14-2010, 10:50 AM
Parent: #22

فوق
مع علمنا أنك لن تنال منهم
لأنهم جميعهم في الهم شرق !!
صدقني لم تقدر عليهم مؤسسات الصحافة
إبتزازاً بقطع عائد الإعلان.. فما بالك وأنت فرد؟؟

Post: #24
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: الصادق صديق سلمان
Date: 07-14-2010, 11:14 AM
Parent: #23

أوبح لي فوق


الصادق

Post: #25
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-14-2010, 11:50 AM
Parent: #24

الإحترام والسلام



يازول ما ضاع حق وراءه مطالب ، وكان ظروفك صعبة ممكن تشغل محامي بنسبة في التعويض ،
وكل ما نشرت القضية بإختصار ضمنت سلامتك من الضغوط خاصة وإن شركات الإتصالات وثيقة الصلة بدوائر النفوذ
ضد هذا العفن

لا تصالح

لا تصالح

أقول لك ما قاله الشاعر للإمام علي بن ابي طالب (ع):

سر فلا كبت بك الفرس

---------------------------------------------------------------------------
هذا التكرار لصحة اللغة وإختصار الوقائع من الإقتبسات التي أوردتها :


هذه رؤية خاصة من باب النقاش الثقافي في حوادث القانون وليست إستشارة قانونية



البداية:
فتح بلاغ جنائى ضد الشركة .. تحت المادة 6/د من قانون الثراء الحرام والمشبوه ولم تنكرالشركة التهمةو جاءت بمبررات قانونية فحواها عدم اختصاص النيابة لوجود عقداذعان بين الشركة والمشترك قائم فى كتيب الشراء قسم شروط الخدمة، ولأن العقد شريعة المتعاقدين يصبح الاختصاص مدنيألا جنائياً وقد قبل الاستئناف وشطبت الدعوى بسبب من عدم الاختصاص

+ 1 هيئة الاتصالات جهة حكومية ومصادقتها للشركة على خدماتها اكسب اعمال الشركةالمشروعية ونفى عنها تهمة الثراء الحرام والمشبوه

+2 واصدر المدعى العام لجمهورية السودان قراره بشطب الدعوى الجنائية لأنها دعوى مدنية مناطها الفشل فى الوفاء بالالتزام التعاقدى والاثراء بلا سبب

+3 وزير العدل: الاسباب تصلح لدعوى مدنية مناطها(الغبن البين) جراء فعل شركة الاتصالات ونفى تهمة الثراء الحرام عنها

+4 قاضى الاستئناف بنص المادة 21 /3 افاد بأنة مختص بالنظر فى قرارات النيابة فى حجز الاموال [في قضائيا جنائية] مشيرا فى حكمه بعدم الاختصاص لأن قرار الوزير يعتبر قرار (ادارى)


+5 بعد مداولة وقرار المحكمة الإدارية تم شطبها من قبل قاضي الطعون الإدارية لعدم الاختصاص(( أن قرار وزير العدل والنيابة الصادرة وفقا لقانون الاجراءات الجنائية لسنة1991 هى قرارات (شبه قضائية) ولا يجوز الطعن فيها امام محكمة الطعون الادارية)) [!!!]


+6 المحكمة العليا حكمت بالغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الادارية واعتبار قرارات وكلاء النيابة والمدعي العام ثم الوزير في تكييف الموضوع خارج صفة القرار القضائى) فهى قرارات ادارية متى ما كانت مخالفة للقانون ينعقد الاختصاص لقاضى الاستئناف النظر فيها .

+7 طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستوريةلتفسير المادة 1-133 وإفتاءه هل قراراته قبل المحاكمة هى قرارات ادارية ام قضائية وهل يجوز الطعن ضدها ؟ أصدرت المحكة الدستورية فتوى له بإن:( قرارات الوزير لايجوز الطعن فيها امام أى محكمة الا اذا انطوت عن انتهاك حق دستورى)

--------------------------------- ما سبق هو مختصر الوقائع القانونية التي أوردتها في البوست -----------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

أنت في ظل قضية دولية قديمة متجددة حول:

1- عدالة عقد الإذعان، وشرعية ولا شرعية الإختلاف الكبير بين الشروط العامة والشروط الدقيقة التي قد تنطوي على عمليات نصب وإحتيال وكسب غير مشروع.

2- المسؤولية الجنائية للشركات ومديريهافي ما يختص بعقودها وشروط عملها وفق مبادئي العدالة والقانون

3- تكييف قرارات موظفي الدولة القضائيين إدارة في جهة وقضائية في جهة ( مرة جنائي ومرة إداري) ودستورية في جهة ثالثة

4- هل للمحكمة الدستورية سلطة إصدار فتاوي قضائية بناء على طلب مسؤول قضائي أو دستوري أم إن صلاحيتها مناطة بإصدار أحكام قضائية في نزاعات فعلية تنظرها وفق أصول المحاكمات والقضاء فيها

----------------------------------------------------------------


أ - في مسائل النزاع وتكييفه


1-هل هيئة الإتصالات هيئة حرفية لأعمال الإتصالات أم هيئة محاسبة ورقابة قانونية على عدالة الشروط المالية الواردة في عقودها؟

س2- هل لوزير العدل منفرداً تكييف شرعية العقود وتحديد طبيعة الطعون ضدها بالمدنية ولو كان أصل النزاع جريمة جنائية،؟ وهل قراره بالمدنية في هذه الحالة يأخذ صفة القرار الإداري أم صفة القرار الجنائي ؟

3-المحكمة العليا قضت بإدارية قرار موظف الدولة وكيل نيابة وزير خلافه...

4-المجكمة الدستورية عدت قرار الوزير الإداري فعلاً دستورياً لايطعن فيه إلا أمامها وهذا خطأ ولكن إصلاحه يكون بالإستئناف إليها بإعتبار مبدأ الإرتقاء في طبيعة القرار الإداري فليس كل قرار يصدره الوزير في أي مسالة هو قرار دستوري ؟ فلو قرر ت لكل قرارات الوزير هذه الصفة لصار الأمر إستبداداً.

5-الإختلاف الكبير في طبيعة التعاقد بين الشروط العامة المكتوبة بالخط الكبير وبين الشروط الدقيقة المكتوبة بالخط الصغير أو بطريقة أو في سياق يغيب على المتعامل سلامة التفكير والوزن الصحيح للإيجاب (العرض) ويغفله عن القبول الواعي بأكثر الأرباح والخسائر يعد تدليساً ونصباً وغشاً تجارياً ... دا غير حساب الأضرار المدنية التي وقعت عليك أو لمن معك أو للغير من جراء قصور أو إلتباس هذه الخدمة ...



ب- في الاعراف والسوابق والقياسات في هذا الصدد راجع:

أعمال المفوضية الأوربية ضد شركات الإتصالات الأوربية
وزارة التجارة الأمريكية ضد تايمسورنر وضد فوكس (أسعار وشروط البث بالكيبل)

قضايا جنائية أمريكية كبرى ما قبل 11 سبتمبر مباشرة ضد شركة الإتصالات والكميوتر وورلدكوم وإنرون وسيسكو وغيرها .. باب االمسؤلية الجنائية للشركات ولمديري الشركات ولأصحاب الشركات

المسؤولية الجنائية لأعمال شركة دبي المالية حيث يجب أن يكون عقد الإدارة وسلطاته وعقوده في نطاق مبادئي العدالة لا الكسب للشركة بالخروج على مبادئي العدالة والقانون والعرف التجاري في تعادل المعاوضة بلا غبن ولاغرم ولا فحش

-------------------------

(أنت محتاج إلى صديق أو محامي بيعرف ديالكتيك كويس)


ولك التقدير




إن شاء الله تعالي أجيك بروابط نت عن أحوال قانونية وقضائية فيما بعد






التعديل لإقامة حرف "س" في كلمة محاسبة.

Post: #26
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: نصر الدين عثمان
Date: 07-14-2010, 03:08 PM
Parent: #25

دكتور معاوية .. سلام،
في البدء أحييك على تلك المثابرة وعلى هذا السعي الدؤوب في خوض غمار تلك المعركة الشريفة للزود عن حقوقك المشروعة التي كفلها لك القانون بكل هذا العزم الراسخ .. وهو لعمري سلوك راقٍ ينم عن وعي وإدراك بكل قيم المواطنة الحقة التي ينبغي أن تسود .. الأمر الذي هو جديرٌ بالإعجاب والتقدير .. وهي روح لو احتذى بها كل مواطن لأصبحنا في حال أفضل مما نحن عليه ..
وبحكم عملي في المجال القانوني فإنني بالتالي أصبح أحد المعنيين بالطلب الموجه منك في هذا الخيط .. وبرغم ظروف الاغتراب التي أبعدتني زمناً ليس بالقصير عن ساحات العمل القضائي في السودان إلا أنني تعبيراً عن تضامني وإعجابي بهذا المسلك وبعد التوكل على الله استجيب لهذا النداء لتقديم تلك المساهمــة - المتواضعة - عسى أن يكون فيها إضافة لما قدمه الزملاء الأعزاء..
وحتى يمكن التعرف على طبيعة النزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها سأقوم بمحاولة أخرى لتخليصه وفقاً لما تفضلت بطرحه من معلومات :
1/ أن هناك عقد أبرم بينك وبين الشركة المدعى عليها (عقد شراء الخدمة).
2/ أن الشركة المدعى عليها لم تفِ بالتزاماتها المنصوص عليها بموجب هذا العقد (فشلها في تقديم أحد خدماتها).
3/ أنك قد تقدمت بعريضة دعوى ضد الشركة المدعى عليها أمام نيابة الثراء الحرام وفتح بلاغ جنائي في مواجهتها استناداً إلى المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م.
4/ تقدمت الشركة المدعى عليها بدفع قانوني إلى النيابة بعدم الاختصاص استناداً إلى العقد المبرم بين الطرفين وقبلت النيابة هذا الدفع وشطبت الدعوى.
5/ أنك تقدمت باستئناف ضد قرار النيابة بشطب الدعوى إلى وكيل النيابة الأعلى استناداً إلى توفر قصد جنائي وتم قبول الاستئناف بإلغاء قرار الشطب.
6/ تقدمت الشركة المدعى عليها باستئناف ضد قرار وكيل النيابة الأعلى إلى رئيسه المباشر والذي قام بمخاطبة هيئة الاتصال لطلب إفادة حول الخدمة محل الدعوى ومن ثم أصدر قراره بإلغاء قرار وكيل النيابة الأعلى وشطب الدعوى .
7/ تقدمت باستئناف إلى وزير العدل ضد هذا القرار والذي تم رفضه.
8/ تقدمت بعريضة إلى ضد قرار وزير العدل بشطب الدعوى أمام محكمة الاستئناف (الطعون الإدارية) خلال المدة النظامية والتي أصدرت حكمها بشطب الدعوى شكلاً لفوات مدة الطعن.
9/ تقدمت بطلب فحص إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية بطلب نقض حكم محكمة الاستئناف بشطب الدعوى لما شابه من خطأ في تطبيق القانون باحتساب مدة الطعن من تاريخ صدور قرار وزير العدل وليس من تاريخ العلم به. والتي ألغت قرار رفض الاستئناف برفض الدعوى شكلاً وأعادت الدعوى إليها للفصل فيها موضوعاً.
10/ نظرت محكمة الاستئناف الدعوى وأصدرت حكمها بشطب الدعوى وأسست رفضها على عدم جواز الطعن في قرار وزير العدل لأن قراراته هي قرارات شبه قضائية ...
11/ تقدمت بطلب فحص ثانٍ إلى المحكمة العليا - الدائرة الإدارية ضد حكم محكمة الاستئناف الثاني استناداً إلى أن القرار المطعون ضده قد شابته عيوب في الشكل و الاختصاص و إساءة في استعمال السلطة وأنه جاء مخالفاً للقانون تفسيرا وتأويلا ومن ثم فإنه لا يكون قرارا قضائياً أو شبه قضائي وإنما يعتبر من قبيل القرارات الإدارية التي يجوز الطعن فيها إمام محكمة الاستئناف - الطعون الإدارية.
12/ بتاريخ 21/6/2010م أصدرت دائرة الطعون الإدارية بالمحكمة العليا حكمها - بعد الإشادة بما ورد في مذكراتك - بإلغاء حكم قاضى محكمة الاستئناف الطعون الإدارية واعتبار أن وكلاء النيابة والوزير ليسوا قضاة (لا تنطبق على قراراتهم صفة القرار القضائي) وإنما هي قرارات إدارية متى ما كانت مخالفة للقانون وينعقد الاختصاص للقاضي الاستئناف النظر فيها لان أصل منشأ القرار وكيل النيابة وليس الوزير.
13/ طلب السيد وزير العدل فتوى من المحكمة الدستورية لتفسير المادة 133/1 وهل قراراته قبل المحاكمة هي قرارات إدارية أم قضائية وهل يجوز الطعن وبعد مداولات بالمحكمة الدستورية أصدرت حكمها في الفتوى بأن (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري) وذلك بعد صدور حكم المحكمة العليا لصالحك.
ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)

3/ أخطأت محكمة الاستئناف عند احتسابها لمدة الطعن من تاريخ الصدور .
4/ أخطأت المحكمة العليا عندما أصدرت حكمها بأن القرار الصادر من الوزير قراراً إدارياً للأسباب السابق الإشارة إليها ويمكن الرجوع إلى السابقة القضائية الصادرة من المحكمة العليا والتي انتهت فيه إلى عدم جواز خضوع القرارات الصادرة من النيابة الجنائية إلى رقابة القضاء مع جواز رفع دعوى جديدة مستندة إلى ذات الأسباب حيث جاء فيها:
المحكمة العليا
سعادة السيد/ الطاهر أحمد الطاهر قاضي المحكمة العليا رئيسا
سعادة السيد/ عبد الله الفاضل عيسى قاضي المحكمة العليا عضوا
سعادة السيدة/ د. بدرية عبد المنعم حسونه قاضي المحكمة العليا عضوا
حكومة السودان //ضد// عبد الله أحمد عثمان
م ع / ف ج / 32 / 1999م
والتي جاء فيها: (أما عن ممارسة النائب العام لسلطة الفحص ، فإن النظرة الخاصة للمـادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الفقرة الثانية منها والتي جعلت من وكيل ديوان النائب العام والمحامي العام ورئيس النيابة العامة بحكم مناصبهم وكلاء نيابة ، وبهذه الصفة يباشر كل منهم مهام وكيل النيابة الابتدائية ، ولما كان النائب العام هو رأس النيابة الجنائية وله مباشرة كل السلطات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م كالمبين في قانون النائب العام لسنة 83 المادة (6)2(ب) فله بموجب الفرع الخامس من الباب الثالث المادة 55(4) سلطة توجيه التحري ، بطلب المحضر وإصدار ما يراه من توجيهات .
أما عن لائحة تنظيم عمل وكالة النيابة فإنها من سلطة النائب العام بالتشريع التفويضي المنصوص عليه في المادة (18)(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م . هذا إلي جانب سلطته المنصوص عليها في المادة (212) من ذات القانون ، وإن كانت اللائحة قد نصت علي سلطة النائب العام في الفحص ، فإن هذا لا يتعارض والقانون ذلك لآن المادة 12(2) نصت علي استئناف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية ، ورفض توجيه التهمة أو القرار بتوجيه التهمة ، ولم ينص علي نهائية قرار الرئيس المباشر، بل مفهوم المادة 21(3) من أن القرار النهائي لوكالة النيابة ، إن ذلك يشمل قرار النائب العام كرأس أعلي للنيابة الجنائية وبغير ذلك لا يكون قرار النيابة بشأن حجز الأموال نهائياً ، وعلي هذا الفهم يجب أن نقرأ المادة 37(1)(ج) من قانون الإجراءات الجنائية لأن الدعوى الجنائيـة تنتهي بقـــرار مسبب مــن وكالة النيابة بما فيها ( النائب العام ) بشطب الدعوى الجنائية أو رفض توجيه التهمة . ورفض توجيه التهمة يعني بالضرورة إخلاء سبيل المتهم أو المشتبه فيه علي وجه أدق.
ربما يقول كريم أن الفقرة (ب) من ذات المادة 37(1) أشارت إلي أن صدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة ينهي الدعوى الجنائية ويمنع من إقامة الدعوى الجنائية ، بالتالي كان لا بد من أن يخضع قرار النيابة العامة ليكتسب صفة النهائية بحكم محكمة الاستئناف بالنظر استئنافياً في قرار النيابة بشطب الدعوى الجنائية ، أو رفض توجيه التهمة ، ونرد علي ذلك بالقول بأن المشرع استثني حالتي عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية من عدم جواز فتح دعوى جنائية أخري مؤسسة علي ذات الوقائع ، فمقتضي النص أن هاتين الحالتين يجوز فيهما رفع دعوى أخرى مؤسسة علي ذات الوقائع ، ذلك لأن الحالة الأولي هي حالة إخلاء السبيل وهذه لا تمنع من إعادة المحاكمة ، إنما ما يمنع هـو صدور حكم نهائــي بالبراءة أو الإدانة (132اجراءات جنائية 1991م ) ( راجع 37(2) (ح) مع 37(2) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م .
هذا يترتب عليه القول أن المشرع بدلاً من أن يخضع قرار النيابة الجنائية بشطب الدعوى أو رفض توجيه التهمة إذا ما انتهي إلي ذلك بكامل هيئة النيابة الجنائية إلي مستوي النائب العام إلي سلطة قاضي محكمة الاستئناف، أتاح معالجة أخرى هي جواز إقامة دعوى أخرى علي ذات الوقائع ويدور الأمر بذات دورته ولكنا لا نملك إلا أن نطبق القانون علي ما هو عليه ، لا كما يجب أن يكون ، أما ما يجب أن يكون أن يكتسب قرار شطب الدعوى صفته النهائية بصدور حكم نهائي بالبراءة أو الإدانة أمام محكمة مختصة لينال حجيته لإعمال المادة (132) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م . لما كان ذلك كله كذلك فإن مصير الطعن المقدم أمامنا هو الشطب ولا شيء سواه ، والله أعلم).

عليه، فإنني أرى بأن تتقدم بدعوى جديدة أمام المحكمة المدنية المختصة استناداً إلى التعاقد الذي تم بينك وبين الشركة المدعى عليها.
ختاماً آمل يكون أن تجد في تلك المساهمة ما يفيد ومع أمنياتي لك بالتوفيق في الحصول على حقوقك كملة غير منقوصة وعذراً للإطالة والله من وراء القصد ودمت.


Post: #27
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-14-2010, 04:59 PM
Parent: #26

مواصلة:


في 1999 أكبر شركة إتصالات في العالم حينها جنت على القانون وعلى نفسها بالإحتيال والتدليس والغش في المحاسبة وفي الحسابات بحوالى 10 بليون دولار الحساب الاولي لهذه الجنايات
http://www.worldcomfraudinfocenter.com/

ودا خبر عن قرار الإتحاد الأوربي ومفوضيته (مجلسه الوزاري) بالتخفيض الجبري لسعر الإتصالات
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/europe/8010352.stm

ودي البريتش إيرويز مديرها السابق يواجه التجريم في تسعير تذاكر السفر بالطيران بالإتفاق مع مديرين شركات أخرى
http://www.independent.co.uk/news/uk/crime/exba-chiefs-...charges-1954529.html

ودا حكم المحكمة الأوربية ضد فروع شركات سامسونج وميتسوبيشي وتوشيبا واخريات في قضية تحكم في الأسعار ضد المستهلكين بالغرامة 300 مليون يورو : http://www.dailymail.co.uk/money/article-1279685/EU-fin...xing-chip-maker.html

ودي محكمة سان فرانسيسكو: غرامة 30 مليون دولار على شركة تايونية في صناعة شاشات الكميوتر لكن جملة الغرامة على االشركة والشركات هيتاشي وشارب وآخريات عاملات في التقنية ومارسن التحكم في الأسعار ضد المستهلكين هي 890$ مليون دولار
http://www.theregister.co.uk/2010/06/29/lcd_price_fixing_plea/

-------------------------------------------------------------------------------------------------
الشركة العاملة في السودان طرف االنزاع لو في نطاق جريمتها في أي- أكرر "أي"- معدات أو أموال أو تسهيلات أو أضرار متعلقة بالولايات المتحدة الأمريكية ممكن تنقل القضية إلى أي محام أمريكي مناسب ، ودا فرع إتحاد المحامين (الأمريكي) المألوف عندنا تناوله هذا النوع من القضايا

National Lawyers Guild / NY Chapter
113 University Place,
8th Floor
New York, NY 10003
012- 679-6018
[email protected]


لو شايف إنه في ضرر على مصلحة بريطانية من أعمال هذه الشركة ممكن تتصل بالزملاء البريطان الأفاضل في :
المحامين الإشتراكيين
http://www.haldane.org/

وتخت العاوزه منهم هنا :
http://www.haldane.org/contact

ودا لأي فكرة عنهم أو تاخد فكرة منهم
http://www.haldane.org/socialistlawyer/

والجهات أعلاه جهات إشتراكية لا تؤذي المصالح الوطنية العامة لبلادنا ولا تستغل بعض الخلافات السياسية بين أمريكا وبريطانيا والحكم القائم في بلادناالسودان لتصفية حساباتها بل هي جهات تسير الأمور بنهج القانون والتقاضي، وفي بوست أخر تجد هناك رايط عن هجوم دوائر المحامين التقدميين والإشتراكيين الأمريكان على عدم إحترام الولايات المتحدة للقانون الدولي ...


وديل كان ما عجبوك فدي السوابق القضائية الأوربية لغاية يوليو 2010 عن تعديل وتحريك الأسعار ممكن تاخد منها ما يفيدك:
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en&n...ax=100&Submit=Submit


ودي للبحث عن أي سوابق قضائية أوربية خارج موضوع التسعير :
http://curia.europa.eu/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=en


المحكمة المدنية لا تقضي لك بحق جنائي ولكن أخد القضية كقضية جنائية يقضي بالحق العام للمجتمع ولك ويجعل حكم المدنية سهلاً يسيرا
والحكم الجنائي أسهل وأقصر زمناً في التقاضي والإثبات من قضايا الحق المدني الخاص والشخصي .



ولك التقدير

Post: #36
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 01:11 AM
Parent: #26

ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
(6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
(أ ) ...........
(ب) .................،
(ج) .............
(د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
(النيابة الجنائية وسلطاتها
تكوين النيابة الجنائية
17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
أ/ النائب العام.
ب/ وكلاء النيابة.
(2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


استاذى نصر الدين
شكرا للجهد المقدر
القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
انتظرنى لاكمل لك ردى
وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى

Post: #57
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 01:43 PM
Parent: #25

الحقونى بفتواكم العاجلة

Post: #34
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-14-2010, 10:43 PM
Parent: #10

شكرا ابوعبيدة البصاص على الدعم
انتظر مواصلة دعمك لرفع البوست ليحقق الهدف المنشود والغاية المقصودة
انتظر باشمهندس بكرى ليتكرم بتثبيت البوست حتى يأخد حقه من الدعم

Post: #33
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-14-2010, 10:38 PM
Parent: #9

Quote: الأخ د.معاوية
السلام عليكم
الواضح من طرحك أعلاه أن لديك محام يرافقك فى هذه الإجراءات
عليه فإنه يصعب على محام آخر أن يفتيك فى أمر يعمل عليه زميل آخر.
أما إن لم يكن لديك محامى فأرجوا التوضيح
حتى نتمكن من مساعدتك بطريق أو بآخر.
لك تحياتى


العزيز ازهرى
معى محامى على قدر حالى (تجمعنا صلة قرابة) وهو مجتهد ومثابر ومازال يقاتل وكل الذى تحقق الآن بفضل اجتهاده
وجود المحامى لاينفى حاجتى للعون القانونى وتزايد الاراء والدعم يقوى مركزى القانونى ودعمى بالسوابق والاراء هو اقصى ما احتاجه اليوم وغدا
وازيدك علما بأننى (ولطول امد التقاضى لخمسة سنوات اكتسبت خبرة قانونية لابأس بها ) دفعتنى للاطلاع على القوانين وملاحقة السوابق وفهم الاجراءات
ولا افشيك سرا اننى فكرت جديا ان ادرس القانون بصفة الاحتراف
فهى مهنة ممتعه وشيقة
وناصرة للضعفاء
وحامية للحقوق
من الاهدار والضياع

شكرا غزيرا لكل محامى يلبس الروب نصرة للحق
ودفاعا عن الحقوق والمظلومين
انتظر منكم الدعم والعون القانونى بقدر المستطاع
شكرا للتواصل

Post: #28
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Elfatih Abuelhia
Date: 07-14-2010, 05:12 PM
Parent: #7

Quote: أدفع بالحق المدني ..
واترك الدفع الجنائي حاليا

القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

تحياتي

Post: #29
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-14-2010, 07:22 PM
Parent: #28

للجميع شكرا على التواصل وانتظرونى بعد قليل سأرد على كل من شارك على حدى

Post: #30
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: عزالدين طه
Date: 07-14-2010, 07:42 PM
Parent: #29

حضور و متابعة
,

up

Post: #31
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-14-2010, 07:45 PM
Parent: #29

بعد ماذكرته اعلاه ارج الفتوى العاجلة فى مصير قرار المحكمة العليا الصادر لصالحى (وما هو دور محكمة الموضوع تنفيذا للقرار)
وهل قرار المحكمة الدستورية يلغى قرار المحكمة العليا (مع العلم على عدم انطباق نص الفتوى لتفسير المادة 133 دستور انتقالى لسنة 2005 والمادة 58/1 من قانون الاجراءات الجنائية على الطعن المقدم لأن الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة لم يستعمل اى من السلطات الواردة فى المواد اعلاه وانما كان القرار قرار نيابة ووصل للوزير كوكيل للنيابة(وفق قانون الاجراءات الجنائية) ولم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن


ارج التركيز على الرد على النقطة اعلاه

Post: #32
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-14-2010, 10:24 PM
Parent: #7

Quote: أدفع بالحق المدني ..
واترك الدفع الجنائي حاليا

القضية ضد شخصية اعتبارية هي الشركة .. والدفع الجنائي فيها ضعيف
أو غير مجد (لعدم امكانية تنفيذ العقوبة الجنائية مثل السجن في حق الشخصية الاعتبارية)

طالب بكل أنواع التعويضات المستحقة للمتضريين .. هذا يكفي

تحياتي


عزيزى الغالى سالم احمد سالم
ليس القضية فى الدفع المدنى فالحق المدنى ثابت (بحجية الامر المقضى) ولكن سؤالى طالبا للفتوى
هل قرار المحكمة العليا ملزم للمحكمة (محكمة الاستئناف) وواجب التنفيذ وفق نص المادة 14 من القانون الادارى 2005 والمادة 195 من قانون الاجراءات المدنية 1983 والتى نصت على قرار المحكمة العليا الدائرة الادارية نهائى ويراجع بأذن من رئيس القضاء لسببين فقط مخالفة الشريعة او لسبب مخالفة القانونارج المزيد من التوضيح فى هذا الشان ( سلطات المحمكة العليا وقراراتها)
اما بالنسبة للحق المدنى فهذه خطوة سابقة لاوانها حاليا فى انتظار ما ستسفر عنه القضية بعد طلب السير فى الاجراءات المقدم بصورةمن قرار المحمكة العليا لمحكمة الموضوع

Post: #35
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-15-2010, 01:04 AM
Parent: #32

مادام المرجع المقر لإنفاذ قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية هو رئيس القضاء وصلة مركزه برئيس المحكمة الدستورية إعتباراً فمن الواجب إحاطتك وتعريف الرأي العام بالحقائق القانونية الآتية التي تمكنك من حفظ حقك مستقبلاً لو إعترض رئيس القضاء عليه :

1- المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده ولكنه لا تمنع مراجعة قرارته أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية والواضح أن المحكمة دأبت أن تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب المصلحة الطبقية والسياسية

2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب ما أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها أو عدم إنطباقهاعلى القضايا بطريقتين:

(أ‌) طريقة إن التالي في مواد القوانين القانون يفسر أو يوجه تطبيق أو ينسخ مادة القانون السابق

(ب‌) طريقة إن المبدأ الرئيس مقدم على كل المواد التابعة له حاكم لأمرها


وتخدم هذه الطريقة ذات الوجهين في قراءة القوانين وتفسيرها وفق حالة العدالة فهذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يحتوي مواد مضادة لكليهما

المواد 11، و13، و 15 من قانون القضاء الاداري سنة 2005 تلزم المحكمة الإدارية بإعطائك قرارات التنفيذ وإقرارها بحقك فيه وهي ما أصدرته من قبل حسبما سردت وللإحتياط فإن المادة 14-1 تعطيك حق المراجعة ضد إي إعتراض من الوزير أو من القائم بالتتفيذ (شرطي مدير بنك إلخ)أمام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا وبذلك تتمكن نوعاً ما من تجنب الكمين الحكومي في المحكمة الدستورية إن كانت الحكومة لها مصلحة في تجنب تنفيذ هذا الامر ، مبدأ عدم رجعية القوانين لم يزل محترماً في العالم وفي السودان .


هامش:
المادة 78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
اما المادة 3 من قانون القضاء الإداري فتخضع نوعاً ما سلطات الوزير شبه القضائية وإن حولتها إلى قرارات قضائية ضد سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، وكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً. ويبدو إن الصياغة فيها على عكس مجرى إصدارها وتحييثها تفتح باباً جديداً للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد أعلاه إن إعترضكم عارض منه: 15-2 و48 و122


روابط وسنود وبحث قد يساعدكم في هذه القضية

رابط من صحيفة آخر لحظة فيه تقرير صحافة قانونية رصين
http://www.akhirlahza.sd/portal/index.php?option=com_co...6-04-23-09&Itemid=56

وزارة العدل ضد شركة أبو غزالة للملكية الفكرية
http://www.shaimaaatalla.com/vb/showthread.php?t=2635


أحكام التعويض من مولانا د. وهبي مختار :

أحكام دعوى التعويض
في القانون الإداري السوداني


المستشار الدكتور/ وهبي محمد مختـار
نائب رئيس القضاء


مقدمة:

بتوالي نشاط الإدارة ولجوئهالاستخدام وسائل السلطة العامة في تصرفاتها القانونية والمادية لذا فتتعرض لحريات الأفراد وتمس مراكزهم القانونية وقد تلحق بهم وبأموالهم وممتلكاتهم الضرر الأمر الذي يتطلب وجود ضمانات للأفراد في مواجهة الإدارة العامة أو على الأقل ضرورة خضوعها بصفة عامة لأحكام القانون في كل ما تقوم به من أعمال أو تستخدمه من وسائل وامتيازات.[1]

ولعل أهم هذه الضمانات هي قيام الإدارة بعملها في حدود القانون وهو ما يعرف بمبدأ المشروعية.
ويقضي مبدأ المشروعية أن تأتي تصرفات وأعمال الإدارة وفق القانون أي بسند وأساس من القانون. ولكن كيف يمكن تحقيق ذلك، فالنشاط الإداري بتنوعه وتطوره أصبح من العسير وضع نصوص قانونية سابقة تسير عليه كما أن الإدارة ملزمة في معظم الحالات باتخاذ قرارات فردية لتحقيق أهداف الصالح العام، وهذه القرارات من الصعب إن لم يكن من المستحيل وضع ضوابط قانونية مسبقة لها.

لهذا اتجهت الحاجة إلي إيجاد وسيلة لمراقبة أعمال الإدارة وتصرفاتها دون الحد منها وللتأكد من توافقها مع القانون، واتفقت معظم النظم القانونية على إسناد هذه الرقابة للقضاء الذي أدى دوراً فاعلاً في إضفاء رقابة المشروعية على أعمال السلطة الإدارية بما يحقق التوازن بين الصالح العام وحماية حقوق وحريات أفراد المجتمع.

إن الدور الذي يقوم به القاضي الإداري في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية استمد فعاليته من الفهم الصحيح لسلطة القاضي الإداري في الرقابة على مبدأ المشروعية تلك السلطة التي تقف عند حدود ومتطلبات الرقابة وفي ذات الوقت تُملِّك القاضي الإداري وسائل إيجابية تسمح له بإضفاء هذه الرقابة بفاعلية غير مألوفة للقاضي المدني، فالقاضي الإداري ليس مفروضاً عليه العلم بالقاعدة القانونية الواجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها فقط بل المفروض أيضاً أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[2]

للقاضي الإداري – والحال كذلك – دور إيجابي فعّال في تحقيق مبدأ الرقابة على أعمال السلطة الإدارية في القانون السوداني إلا أن هذا الدور ظل محصوراً في إطار دعوى إلغاء القرارات الإدارية وهي الدعوى التي ينظمها قانون القضاء الإداري السوداني لسنة 2005م، وتبعاً لذلك تقيد اختصاص القضاء الإداري في السودان بوجود قرار إداري معيب وانحصر دور المحاكم الإدارية في طلب إلغاء القرار الإداري المعيب أو التعويض عن الضرر الناتج من هذا القرار المعيب..

أما عن دعوى التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة دون القرارات الإدارية فإن موقف القانون السوداني فيها واضح وجلي فالإدارة مسؤولة عن جبر الضرر الناتج من نشاطها ولكن وفوق قواعد القانون العام والمختص بنظر الدعوى هو القضاء العادي وليس القضاء الإداري.

وسنتابع – بإذن الله – منهج القانون السوداني في شأن قضاء التعويض وفق محاور هذا البحث.

المحـــور الأول
موقف القضاء الإداري السوداني من دعوى التعويض:
يرتبط اختصاص القضاء الإداري ارتباطاً وثيقاً بمبدأ الرقابة القضائية على أعمال الإدارة، وهذا الارتباط لابد أن يكون له دواعيه، فالقانون السوداني وهو يتبع نظام القضاء الموحد لم يكن يعرف القضاء الإداري كما هو متبع في الدول التي تأخذ بنظام القضاء المزدوج.

في هذا التاريخ تكونت خصائص معينة للقانون السوداني فيما يتعلق بقواعد المسئولية الإدارية نذكر منها:-
1. في غياب القانون الإداري لجأ القاضي السوداني في قضايا التعويض الناجم عن نشاط الإدارة لجأ إلي قواعد القانون المدني Law Of Tort ومن أول القضايا التي تعرضت إلي ذلك هي قضية حكومة السودان /ضد/ عياد إبراهيم[3] وفيها قرر القاضي " إن الطعن في القرارات الإدارية تخضع لنفس القواعد العامة لرفع ونظر الدعوى المدنية والتجارية العادية"... صحيح أن النزاع كان في هذه القضية حول قرار إداري ولكن هذا القضاء يمثل اتجاه القانون السوداني فيما يتعلق بالدعاوى الإدارية بصفة عامة وإن نجح القانون السوداني لاحقاً في الفصل بين الطعن الإداري ودعاوى التعويض عن نشاط الإدارة على نحو ما سنرى....

-2 - في تطور لافت نجح القضاء السوداني في وضع مباديء قانونية راسخة ساعدت في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن.. ولكن ما يجدر الإشارة إليه في هذا المجال هو أن هذا التطور القضائي ظل منحصراً في إطار الطعن في القرارات الإدارية بعيداً عن دعوى المسئولية الإدارية والتي يختص بنظرها القضاء المدني... وقد وضعت المحكمة العليا في حكم حديث لها هذا المبدأ موضع التطبيق بتقريرها أن اختصاص المحكمة الإدارية يرتبط وجوداً وعدماً بوجود قرار إداري معيب – م ع/مراجعة/2/2005م.

أما في السابقة: م ع/مراجعة/58/2006م فقد توغلت المحكمة العليا قليلاً في الفقه الإداري وغرفت الدعوى الإدارية بأنها الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قابل للتنفيذ..
و
ذهبت المحكمة العليا في حكمها إلي تأكيد ما استقر عليه من مبدأ يتمثل في أن تحريك اختصاص القضاء الإداري في السودان مرتبط بالقرار الإداري فلا دعوى إدارية أمام قاضٍ إداري بدون قرار صادر من الإدارة ومطعون فيه... وتوصلت المحكمة في النهاية إلي أ نه طالما كان طلب التعويض مرتبطاً بالقرار الإداري فإن المحكمة المختصة بنظر التعويض هي المحكمة الإدارية أما إذا لم يكن التعويض مرتبطاً بقرار إداري فالمحكمة المدنية هي المحكمة المختصة بنظر وتحديد مسئولية الإدارة.

لم يتأخر المشرع السوداني كثيراً في تدرج هذا التطور حيث جاء في المادة (12) من قانون القضاء الإداري لسنة 2005م ضمن اختصاصات القضاء الإداري:-

-- تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإداري.
هذا ما كان من الشق الخاص بالتعويض عن الأضرار الناتجة من القرار الإداري المعيب واختصاص القاضي الإداري في الحكم بالتعويض. أما التعويض عن الضرر الناتج من نشاط الإدارة بعيداً عن القرارات الإدارية، فهذا ما سنتناوله


في المحور الثانـــــي:

أحكام دعوى التعويض في القانون الإداري السوداني:

تثور هذه المسألة في الحالات التي يصاب فيها الأفراد بأضرار نتيجة سير المرافق العامة أو من جراء التصرفات المادية أو القانونية للإدارة أو بسبب إخلال الإدارة بالتزاماتها التعاقدية... وفي هذه الحالة يلجأ المتضرر إلي القضاء مطالباً الإدارة بتعويض ما لحق به من أضرار مادية أو أدبية.

القانون الإداري السوداني وهو قانون حديث النشأة لم يتعرض لدعوى المسئولية عن جبر الضرر إلا في نطاق ضيق وأتاح للمضرور حق اللجوء للقضاء المدني للمطالبة بالتعويض... ويمكن إيجاز أحكام دعوى التعويض في النقاط التالية:

لا يعرف القانون السوداني من مظاهر الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سوى دعوى الإلغاء وهي الدعوى التي توجه فيها الخصومة صوب القرار الإداري المعيب وحتى في الحالات التي يختص فيها القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض فإن ذلك يتحقق بارتباط الضرر موضوع التعويض بقرار إداري معيب. ويظهر هذا الاتجاه تماماً في حكم للمحكمة العليا – م ع/مراجعة/30/2005م حيث قررت المحكمة " ألّا اختصاص للمحكمة الإدارية بنظر الطعن في القرار المتقدم إذ إن مناط اختصاص المحكمة الإدارية بالحكم بالتعويض يرتبط بوجود قرار إداري معيب ويترتب عليه ضرر بالطاعن ولا يجوز للمحكمة الإدارية أن تنظر في دعوى تعويض ابتداء دون وجود قرار إداري".

القاعدة إذن عدم اختصاص القضاء الإداري بنظر دعوى التعويض إلا في الإطار الضيق الذي حددناه

حتى في هذا الإطار المحدد وإتباعاً لقواعد القانون العام للمسئولية عالج القانون السوداني مسئولية الإدارة وفق قواعد القانون الخاص Law of Tort وأحكام القانون المدني.هذه الوسيلة والتي سمحت بالمساواة بين أحكام المسئولية الإدارية والمسئولية وفق القانون المدني رتبت نتائج معينة نذكر منها:-

ضرورة وجود خطأ في جانب الإدارة كشرط لقيام المسئولية الموجبة للتعويض ولكن في غياب نظرية مستقلة للخطأ الإداري بعيداً عن نظرية الخطأ المدني أصبح من العسير تمييز الخطأ الإداري الموجب لمسئولية الإدارة من الخطأ الشخصي الموجب للمسئولية الشخصية للمستخدم. وعلى ذلك فإن نظرية الخطأ بصورتها المدنية لا تصلح كشرط لقيام المسئولية الإدارية لأنها ستقودنا في النهاية للمسئولية الشخصية للمستخدم.

أيضاً أصبح من الضروري وجود الخطأ كأساس لقيام مسئولية الإدارة وفق القانون العام وهذا الاتجاه لا يتفق مع قيام المسئولية الإدارية بدون خطأ وهي النظرية المعروفة في فقه القانون الإداري المقارن والتي تربط المسئولية الإدارية بالعلاقة التي تربط بين المضرور والإدارة في تقديم الخدمة العامة بصورة صحيحة وسليمة للمواطنين وفي حالة عدم تقديمها بهذه الطريقة يكون من حق المضرور إصلاح الضرر الناتج عن ذلك.

هذا النهج وضع صعوبات جمة أمام القضاء السوداني في معالجة قضايا التعويض في مواجهة الإدارة وكمثال لذلك يكفي التعرض لقضيتين شهيرتين في القانون السوداني:

الأولى: قضية ميشيل قطران[4]ووقائعها تتمثل في سقوط السيد قطران داخل مجرى لتصريف مياه الأمطار أعد بواسطة مجلس بلدي الخرطوم وأقام دعوى للمطالبة بالأضرار التي أصابته من جراء وقوعه في المجرى فضل القاضي كالعادة في قضايا التعويض البحث عن عنصر الخطأ في البينات المقدمة كشرط لقيام المسئولية ولم يتوصل إلي وجود هذا الخطأ فبدأ في البحث عن وسيلة أخرى لتعويض المضرور وفي النهاية حكم بالتعويض ليس على أساس الخطأ بل على الإهمال المتمثل في عدم وضع تحذير للكافة بوجود المجرى... وهذا القضاء يتعارض مع أ حكام القانون العام الذي يحدد المسئولية على الخطأ كشرط وفي نفس الوقت كأساس لقيامها.

أما القضية الثانية: فهي قضية حسن حسين ضد سكك حديد السودان[5]
في هذه الدعوى أكد الفقه القضائي وبمفهوم المخالفة فكرة الخطأ كأساس لدعوى المسئولية ... ووقائعها وقوع حادث أثناء العمل نتج عنه فقد عامل بالسكة الحديد لثلاث أصابع من يده... وفي غياب القانون الذي يحكم إصابات العمل في ذلك الوقت بدا للمحكمة أنه لابد من الخيار بين تطبيق القانون الإنجليزي (قانون تعويضات العمال لسنة 1897م أو اللجوء إلي قواعد القانون العام وفي النهاية أقر القاضي أن القانون الواجب التطبيق هو القانون العام (قواعد المسئولية العامة) وحكم بعدم المسئولية لغياب الخطأ في مواجهة الإدارة.

ولابد هنا من الإشارة إلي أن ما يحكم تأسيس المسئولية هو العلاقة بين المضرور والإدارة أما إذا كان المضرور هو الغير كما في قضية قطران لاختلف الأمر على نحو ما تبين...

نخلص مما تقدم إلي التقرير بأن القانون الإداري السوداني رغم تطوره اللافت في مجال القضاء الإداري وعلى وجه الخصوص الرقاب القضائية على أعمال الإدارة بدعوى الطعن بالإلغاء إلا أن دعوى التعويض ما زال قائماً على أساس المسئولية وفق أحكام القانون العام كما أن المحاكم المدنية هي المختصة بنظر دعوى التعويض.
ولكن يبقى السؤال هل يتفق هذا الاتجاه مع طموحات القانون السوداني وما استقر عليه في فقه القانون الإداري الحديث وهل للقاضي الإداري دور مختلف عند معالجته للدعوى الإدارية.. هذا ما سنحاول الإجابة عليه في المحور الثالث...

المحور الثالث:

طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية
يستمد القاضي الإداري اختصاصه بنظر الدعوى الإدارية من طبيعة الدعوى الإدارية نفسها التي تختلف عن الدعوى المدنية من وجوه عدة كما يختلف دور القاضي الإداري تبعاً للنظام القانوني المتبع في الدولة على نحو ما سنبينه.


التمييز بين الدعوى الإدارية والدعوى المدنية

الدعوى الإدارية هي الوسيلة التي تحرك اختصاص القضاء الإداري لنظر المنازعة الإدارية أمامه وإصدار حكم قاطع قابل للتنفيذ. وقد يبدو من هذا التعريف أن التشابه وارد بين كل من الدعوى المدنية والدعوى الإدارية إلا أن هناك حدوداً فاصلة بينهما يمكن تبيانها في النقاط التالية:

§ أولاً: أطراف الدعوى الإدارية تختلف عن أطراف الدعوى المدنية، إذ لابد أن يكون طرفاً في الدعوى الإدارية شخص من أشخاص القانون العام، أي شخص معنوي أو إداري له سلطة الأمر والنهي، بينما أطراف الدعوى المدنية يكونون دائماً من الأشخاص الطبيعيين.

§ ثانياً: الدعوى الإدارية تُعرف بأنها دعوى المصلحة العامة ويترتب على ما تقدم احتواء القانون الإداري على مباديء ونظريات يضعها القاضي الإداري في اعتباره عند نظر الدعوى الإدارية مثل حق الإدارة في التنفيذ المباشر ونزع الملكية للمصلحة العامة والرقابة على مشروعية أعمال الإدارة وغيرها من المسائل التي لا مثيل لها في القانون المدني، ولا يحق للقاضي المدني وضع مثل هذه المسائل في الاعتبار إذ يحكم في الدعوى وفق أرجحية البينات المقدمة أمامه وتحقيقاً لمبدأ المساواة بين الأطراف.

§ ثالثاً: موضوع المنازعة الإدارية – غالباً – ما توجه ناحية نشاط الإدارة وما ترتب على ذلك من ضرر نتيجة هذا النشاط ولذلك يقال إن الخصومة في الدعوى الإدارية – خاصة دعوى الإلغاء – توجه صوب النشاط الإداري، أما في الدعوى المدنية فالمنازعة تدور حول حق متنازع عليه بين الأطراف.

§ رابعاً: يذهب بعض الفقهاء أيضاً إلي القول بأن مباديء الإثبات في المنازعات الإدارية تختلف عن الإثبات في المنازعات المدنية، فإذا كان مبدأ حياد القاضي في المادة المدنية نتيجة للطابع الاتهامي للإجراءات فإن مبادرة القاضي الإداري تتبع في ميدان الإثبات من الطابع الحقيقي للإجراءات الإدارية، فالتحقيق في المنازعات الإدارية ذو طابع إجباري على خلاف المواد المدنية التي لا يُلجأ فيها إلي التحقيق إلا على سبيل الاختيار.[6]



دور القاضي الإداري في نظر الطعن بالإلغاء:

للقاضي الإداري سلطات أوسع من القاضي المدني وله دور إيجابي في تسيير دعوى الطعن أمامه وفي هذا الشأن لا يتقيد بما يبديه الخصوم من أوجه عدم المشروعية، المهم أن ينزل القاضي صحيح أحكام القانون وأن يتأكد بطريقته من المشروعية ومدى تقيد الإدارة بهذا المبدأ لأن هذا هو دور المحكمة الطبيعي في الرقابة على المشروعية، أما ما يبديه الطاعن فهو أمر يتعلق بمصلحته الخاصة بينما يسعى القاضي الإداري إلي تحقيق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة للطاعن.

وتعليقاً على ذلك جاء في حكم حديث للمحكمة العليا الدائرة الإدارية أنه "ما زالت محكمة الطعون الإدارية تعالج دعوى الطعن في القرارات الإدارية معالجة الدعاوى المدنية من حيث تحديد نقاط النزاع حول مدى أحقية كل من طرفي الدعوى في موضوع الطعن، وهذا لا يفيد الطعن الإداري في شيء بل ويبتعد عن الغاية المرجوة من الطعن الإداري بالتأكيد من مشروعية القرار الإداري وصدوره صحيحاً وفق القانون".[7] وما ينطبق هنا على دعوى الإلغاء ينطبق على دعوى التعويض.
هذا الاختلاف بين الدعوى المدنية والدعوى الإدارية تبعه اختلاف في طبيعة دور القاضي الإداري في نظر الدعوى الإدارية وعلى وجه الخصوص دعوى إلغاء القرارات الإدارية
.
القاضي الإداري هو الذي وضع – في كثير من الأحيان – القاعدة القانونية واجبة التطبيق لعجز المشرع عن تصور قواعد عامة لتحقيق مبدأ مشروعية نشاط الإدارة، لذلك فإنه مطلوب من القضاء الإداري أن لا يكتفي بحل النزاع المطروح أمامه بل من الضروري أن يبادر بوضع والمباديء القانونية واجبة الإتباع في الحالات المماثلة بالتحليل الموضوعي والمقارنة مع تجارب الدول الأخرى.

هناك دور رئيسي للقاضي الإداري في قواعد الإثبات وهو دور تحقيقي لا يقنع فيه القاضي بمبدأ الحياد وترك حرية الإثبات لطرفي الدعوى كما هو الحال بالنسبة للقضاء المدني، فللقاضي الإداري أن يتدخل ويوجه قاعدة الإثبات لأن دوره هو دور رقابي على أعمال الإدارة.

ليس هناك إلزام على القاضي الإداري بتطبيق القواعد العامة للقانون المدني إلا ما يتناسب مع طبيعة الدعوى الإدارية وقد سجل القضاء المصري سبقاً في تأكيد هذه القاعدة في حكم صادر للمحكمة الإدارية العليا في 2 يونيو 1956م حيث جاء فيه: "إن روابط القانون الخاص تختلف في طبيعتها عن روابط القانون العام، وإن قواعد القانون المدني قد وضعت لتحكم روابط القانون الخاص ولا تطبق وجوباً على روابط القانون العام إلا إذا وجد نص يقضي بذلك، فإن لم يوجد فلا يلزم القضاء الإداري بتطبيق القواعد المدنية حتماً وكما هي، وإنما تكون له حريته واستقلاله في ابتداع الحلول المناسبة للروابط القانونية التي تنشأ في مجال القانون العام بين الإدارة في قيامها على المرافق العامة وبين الأفراد، فله أن يطبق من القواعد المدنية ما يتلاءم معها وله أن يطرحها إن كانت غير ملائمة وله أن يطورها بما يحقق التلاؤم.[8]

جاء في حكم حديث أيضاً للقضاء الإداري في مصر: " على المحكمة الإدارية المختصة أن توجه الإجراءات لكي تفحص موضوع الدعوى وتمحصه وتحدد حقيقة الطلبات التي يهدف إليها الخصوم وتنزل عليها حكم القانون، المحكمة في مجال المنازعات الإدارية والقضاء الإداري هي الأمينة على المشروعية وسيادة الدستور والقانون، أيضاً هي المسئولة عن إرساء وإعلاء السيادة، المفروض في القاضي الإداري ليس فقط العلم بالقاعدة القانونية واجبة التطبيق على الوقائع التي يستبينها، بل المفروض أيضاَ أن يبادر إلي تطبيق صحيح القانون حسبما يحكمه مبدأ المشروعية.[9]



خاتمـــــــــــة:

لقد نجح القاضي الإداري في السودان في دعم وتعزيز مبدأ المشروعية بأحكام جريئة مستمدة من طبيعة الرقابة القضائية على أعمال الإدارة مستعيناً في ذلك بالفقه والقضاء المقارن حتى توج ذلك بإصدار قانون القضاء الإداري لسنة 2005م والذي استجاب فيه المشرع لاجتهادات القضاء الإداري مما يحقق مفهوم قاعدة أن القانون الإداري قانون من صنع القضاء.

إن طبيعة المنازعات الإدارية ودور القاضي الإداري المتمثل في رقابة أعمال الإدارة وما يقابل ذلك من تنوع أنشطة الإدارة والوسائل المستخدمة في ممارسة هذا النشاط يتطلب قيام القضاء الإداري بممارسة اختصاصاته بالرقابة على كافة أنشطة الإدارة بما في دعوى التعويض.






-------------------------

[1] د.وهبي محمد مختار – دور القضاء في إنشاء وتطوير القانون الإداري (بحث) مجلة العدالة أبو ظبي يناير 2003م ص21.
[2]
[3] مجلة الأحكام القاضئية 1972م صفحة 128.
[4] ميشيل قطران ضد حكومة السودان، مجلة الأحكام القضائية 1958م ص85.
[5] ص123 Twining.W.L.A. Study in Judicial T.
[6] الحسين بن شيخ أث ملويا، مباديء في المنازعات الإدارية، دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر 2000م ص10.
[7] الطعن رقم/ ع/ط أ س/36/2002م صادر بتاريخ 12/8/2004م.
[8] سليمان الطماوي – القضاء الإداري، دعوى الإلغاء ص26.
[9] المستشار حمدي ياسين عكاشة، المرافعات الإدارية في قضاء مجلس الدولة، منشأة المعارف بالإسكندرية، الطعن، ص1068


-------------------------------------

ولك التقدير

Post: #37
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 02:10 AM
Parent: #35

الاخ العالم الحصيف المتدقق المتبحر المنصور جعفر
شكرا لك وانت تحبر الاسفير بهذه الاضاءات الثرة
وبعد
د.وهبى مختار علامة فى القضاء الادارى بالمحكمة العليا وله قضايا مشهودة وسوابق مثبتة فى احكامه ضد قرارات وزير العدل وفى اعتبارها قرارات ادارية واجبة النقض متى ما كانت معيبة وللعلم استندت فى طعنى للمحكمة العليا على احد سوابقه ضد طلب مراجعه لوزارة العدل والذى شطبه واكد قرار المحمكة العليا فى ان قرار الوزير اعمالا لسلطة الفحص لقرار وزير سابق مارسها لا تحق له واعتبر القرار الصادر قرارا اداريا لا قضائيا
وله كثير من البحوث فى مجال القضاء الادارى مثل ما تكرمت بنشر احدها
نعود للقضية
القانون الادارى حمى سلطة المحكمة الادارية العليا فى نهائية قرارها واعطى الشرف فقط لمراجعته بأذن من رئيس القضاء فى حال مخالفة الشريعه والقانون وقرار المحكمة العليا فى صالحى (وواجب التنفيذ)بنص المادة 14 من القانون الادارى وفرصة المراجعة للقرار لا املكها لان القرار فى صالحى وانما هى ممنوحة للطرف الخاسر (وزارة العدل والشركة المطعون ضدهما) ولكن منبع خوفى بعد القرار هو ما ثار فى روعى بأن قاضى الاستئناف (الملزم قانونا بتنفيذ قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا) سيقوم مشكورا بشطب الدعوى لعدم الاختصاص (بأصراره للمرة الثانية ) بمبرر قرارالمحمكة الدستورية فى اجابتها على استفسار وزير العدل لنص المادة
133/1 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 والمادة 58/أ من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 قد قضى بأن قرارات الوزير فى اجراءات ما قبل المحاكمة ليست من قبيل القرارات الادارية ولا يجوز الطعن فيها الا اذاانطوت على انتهاك حق دستورى (ارغب فى المزيد من الايضاح حول قانون المحكمة الدستورية المنشأه بموجبه وسلطاتها وصلاحياتها والزامية تطبيق حكمها) وماهو الحق الدستورى المنتهك الذى استثنى من القرار وهل اجهاض حق التقاضى حق دستورى منتهك؟
مع العلم ان منطوق الحكم فى الفتوى لا ينطبق على حيثيات طعنى ضد قرار وكالة النيابة (بدءا من الوكيل المحقق وتدرجا حتى الوزير) وذلك ببساطة ان السلطات الممنوحة للوزير وفق المادة 133/1 والمقرونة بالمادة85/أاجراءات جنائية لسنة 1991 لم تمارس فى القضية لان الوزير كان درجة استئنافية ولم يمارس سلطاته (ابتداءا) وفق نص المادة 58/أ أاجراءات جنائية لسنة 1991 وان اصل القرار كان وكيل النيابة ووصوله للوزير بصفته وكيل اعلى النيابة(وفق نص المواد من17ــــ21) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 كآخر درجة استئنافية فى السلم النيابى ولم يمارس سلطاته على الدعوى (ابتداءا) وفق نص المادة المذكورة اعلاه (58/أ) كما المادة (133/1 ــ 3) اوضحت دور الوزير ومهامة فى اداء دوره فى حماية القانون وقيدت هذا الدور بالصدق والتجرد ) فمتى ما حادت قراراته عن ها التقييد اصبحت معيبة وفقدت شرعيتها واصبحت عرضة للطعن والالغاء لان الاصل احكام دولة القانون وليس تقويضها
كما ان الدستور الانتقالى فى المادة 78 لم يستثنى وزير العدل... وبصفته وزير قومى وسلطة عامة ولم تحصن قراراته من النقض ورقابة القضاء (حيث لا تعارض فى القانون ) وذلك يظهر جليا فى ان السلطات الممنوحة فى المادة 133 مقيدة بالتجرد والصدق وخاضعة للرقابة اذا حادت عنها وفق المادة 78
اخلص لما تقدم ما مصير قرار المحكمة العليا اذا لم يتقيد قاضى الاستئناف بحكمها وشطبها بناءا على صدور فتوى الدستورية بحكم النسخ وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا صحة وقانونية شطبه للدعوى بالمبرر اعلاه دون التقيد بقرار المحكمة العليا؟
وما هى الفرص المتاحة لى حال حدوث هذا الامر الجلل (بالشطب مرة اخرى دون التقيد بحكم المحكمة العليا) وما مدى قانونيته(اذا فرضنا صدوره استنادا على سابقة المحكمة الدستورية فى قرارها لاستفسار الوزير عن هل قراراته قضائية ام ادارية يجوز طعنها امام المحاكم (اجراءات ماقبل المحاكمة ) لقد اوضحت اعلاه بأن اعمال سلطة الوزير ابتداءا غير متوفرة ولا اعمال للمادة 55/1 والمادة 58/أفى قرارى محل الطعن والذى اصله وكيل نيابة وليس الوزير؟

Post: #38
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 02:18 AM
Parent: #37

القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه

Post: #39
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 03:02 AM
Parent: #38

ما هى سلطات المحكمة الاعلى وفق القانون.؟
وما هو دور المحكمة الادنى (محكمة الاستئناف) تنفيذا لقراراتها؟
وما العمل القضائى اذا رفضت المحكمة الادنى (محكمة الطعون الادارية) التقيد بقرار المحكمة الاعلى؟
وما هى المواد القانونية التى تحمى القرار(قرار المحكمة العليا الدئرة الادارية) من قانون الاجراءات الجنائية لسنة 1991 واجراءات المدنية لسنة 1983 والتى تكون حجية ضد قرار محكمة الاستئناف حال عدم تقيدها بحكم المحكمة العليا الدئرة الادارية؟
وهل يسمح القانون لقاضى محكمة الاستئناف اصدار حكم جديد؟اوبشطب الدعوى مخالفا لحكم المحكمة العليا دون تنفيذ قرار المحكمة العليا وما هى قانونية حكمة (اذا صح ) وهل يستطيع بناءا على القانون عدم التقيد بالحكم واصدار حكم جديد؟مخالف لحكم المحكمة العليا وماهى مدى قانونيته (ان وجدت) وكيف يتم استئناف قراره ؟ وما هو حكم المحكم الاعلى حيال هذا الحكم؟
وهل يطبق القانون بأثر رجعى اذا فرضنا ان قرار المحكمة الدستورية ملزم (وهل يحق للقاضى بناء حكمه عليه مخالفا لقرار المحكمة العليا)؟ وهل وقتها قراره يكون قانونيا (الاستناد بالشطن اعتمادا على قرار المحكمة الدستورية دون التقيد بقرار المحكمة العليا(على العلم بأن حيثيات قرار المحكمة الدستورية لا تنطبق حرفيا على قرار المحكمة العليا محل الطعن ولم يصدر بناءا على مراجعته وامنا طلب فتوى مقدمة من وزير العدل لتفسير المادة 133 واجراءات ما قبل المحاكمة كما ان ممارسة الوزير فى القرار محل الطعن لم تكن بناءا على المادة 55 و58 من قانون الاجراءات الجنائية اى لم يمارس سلطاته ابتداءا على القرار محل الطعن وانماى كدرجة استئنافية
ارغب فى مدى بسوابق معضدة ودفوعات قانونيةتحسبا لذلك فى الاتى
تطبيق القانون بأثر رجعى
سوابق اعتبار قرارات النيابة والوزير قرارات ادارية يجوز الطعن فيها متى ما كانت معيبة وبلا سند قانونى
وهل توجد سابقة لعدم انصياع محكمة الموضوع لقرار المحكمة العليا او رفض التقيد به وتنفيذه او اصدار حكم بخلاف حكم المحكمة العليا ؟(اهم نقطة)
)

Post: #40
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: محمد على طه الملك
Date: 07-15-2010, 03:26 AM
Parent: #39

الأخ د. معاوية..
مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون ..
بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك..
وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ )..
بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي..
بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب ..
بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها ..
ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية..
فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة..
وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي..
حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا..
وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده ..
أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي..
واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع ..
لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي..
ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية..
فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية ..
وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم..
شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام ..
اعانك الله ووفقك .

Post: #43
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 08:41 AM
Parent: #40

Quote: الأخ د. معاوية..
مع أكيد تقديري لجهد الاخوة واسهاماتهم أعتقد أن ( كور ) طلبك للعون ..
بنيته على مآل دعواك بعد فتيا المحكمة الدستورية الذي جاء مناهضا لقرار المحكمة العليا الصادر لصالحك..
وبايجاز غير مخل (ايهما الأولى بالتطبيق ؟ )..
بداية يجب التفريق بين حجية الفتيا وحجية القرار القضائي..
بالنسبة للمحاكم فان حجية القرار القضائي لا تعلو على حجية الفتيا فحسب ..
بل تملك قوة والزامية التطبيق على ما سواها ..
ذلك لان الفتيا وان كان مصدرها جهة قضائية..
فهي لا تتجاوز مقامها وحجيتها كديل مثلها مثل بقية الادلة المطلوبة لاثبات واقعة..
وعلى ذلك يمكن القول أن حجية الفتيا لا تعلو على حجية القرار القضائي..
حتي وان كان القرار القضائي صادر من محكمة ابتدائية ناهيك عن المحكمة العليا..
وهذا التقدير الأدنى لحجية مركز الفتيا مرده ..
أن شرط الوصول اليها لا يستلزم اتباع الاجراء القانونية المطلوبة للقرار القضائي..
واهم ما في تلك الاجراءات الفرص المكفولة بالتساوي لطرفي النزاع ..
لتقديم ما لديهم من ادلة ودفوع تبني عليها المحكمة عقيدتها في الدعوى وصولا للقرار النهائي..
ومع اكيد احترامي لاقتراح الاخوة في انتهاج الدعوى المدنية..
فان استمرار جهدك في في مجال اصابة الدعوى الجنائية لا يسقط حقك في الدعوى المدنية ..
وهو جهد مقدر لملاحقة ومحاسبة كل من يثري بغير وجه حق ومنذر لغيرهم..
شريطة أن تكون الدعوى مستوفية لاركان جريمة الثراء الحرام ..
اعانك الله ووفقك .

العزيز محمد الملك شكرا للانارة والتوضيح
ارج شاكرا التبحر بالمزيد شرحا فى ما اثرته اعلاه لانه يعالج لب القضية ويفندها ويدحضها (اذا صدرت) وفق التقيد بفتوى الدستورية وعدم الالتزام بتنفيذ قرار المحكمة العليا وهو خارطة الطريق فى مناهضتنا للقرار (ان صدر) مع ايراد مواد وسوابق ان وجدت
مع شاهق مودتى

Post: #41
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-15-2010, 04:39 AM
Parent: #37

شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية
أفيد منها تعلماً وأدباً


الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً


فإن كانت المادة 15 – 2 تمنع المحكمة الدستورية من مراجعة أحكام أو أعمال أو أوامر أو إجراءات السلطة القضائية بما فيها قرارات الوزير القضائية والفتوى له أو ضده وكانت ذات المادة تمنح المحكمة العليا الحق في مراجعة قرارت الوزير أو تجويزها حال إعتبرتها قرارات إدارية فالواضح أن المحكمة العليا بدائرتها الإدارية والمحكمةالدستورية تتصرف بوجهين في هذا الأمر حسب مقتضيات العدالة وقد يكون للمصلحة الطبقية والسياسية أثر في تقدير أي من المحكمتين لطبيعة هذه العدالة مما قد يقيد حقك بخفة أو يعطله بقيد ثقيلن أو يحكم لك..

ووجه التقييد الخفيف أن يرفض قاضي الإستئناف حقك في الإنفاذ مستنداً على عدم تصديق إنفاذ حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية وهو امر لا يحتاج تصديقاً مضافاً ، وقد يكون التقييد على حقك ثقيلاً أن يقبل قاضي الإنفاذ الإستئناف من الشركة ضد الحكم الصادر لصالحك بموجب أن قاعدة تراتب الأحكام تفيد شمول قرار المحكمة الدستورية قرار المحكمة العليا وتقيد إجراءات غنفاذ أحكامها لحين الفصل فيها، اما توقيت هذا الشمول قبل حدوث التنفيذ ففيه مدارس شتى .. وعسى ان تكرهوا شيئأ وهو خير لكم وأن تصبروا ..إلخ الآية

الأهم مارأيناه في إمكان قبول قاض إنفاذ طلبك أو حتى رفضه أي سواء كان إعتبار قرار الوزير متقدماً أو متأخراً فإنه بمقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه ملزم بإنفاذ الحكم الصادر من المجكمة عليا بإعتباره حكماً كامل الحجية نافذ لا وجه للطعن فيه بإجراء أو بموضوع حدث قبل صدوره، فالأمر المطعون به سابقاً من الأمور التي إستنفذتها عملية المحاكمة ووزن الحجج والإثباتات وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف الموضع وتحييث نقاطه وصدور الحكم القضائي من المحكمة العليا الدائرة الإدارية بأحقيتك في أمر ما ، والحكم هو عنوان الحقيقة القضائية. وليست هي الحجج والدفوع التي تمت قبل صدوره وقام بتمحيصها، لكن الأمور لا تجري بالعدل في كل الحالات والبلاد.

حقك في التعويض جزء من حقك في المحاكمة العادلة فإن تدهور الأمر إلى حساب تدخل الوزير وإعتباره فذاك أمر خطأ لأن تدخله بتعديل التنظيم القضائي لأمر دعواك أو إتهامك ضد الجهة التي إختصمتها وتغيير طبيعة إجرائك سبب لك تأخيراً ونقصاناً في إقتضاء الحق الذي قضت لك به المحكمة العلياالدائرة الإدارية وهو أمر (أي التأخير والفشل) ماكان له أن يحدث على أمرك لو كانت قوامة الوزير وولاية القضاء النوعية على هذا الشأن المهم صحيحة قائمة بترتيب أمور التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها بنظام معلن معلوم للكافة خاصة فيما يتعلق بهذه الامور الأولية لأجراء العدل.

ولأن الضرر يقع عليك من تدخل الوزير الذي غير المسار الطبيعي للدعوى وعطل سيرهاالمألوف بحجة يعرف إنها محل جدل فقهي طويل فإن هذا التدخل يعتبر خطأإدارياً إن صححته المحكمة العلياالدائرة الإدارية فلأنه كان ينطوى على إساءة صريحة لإستعمال السلطة القانونية وعسفاً بيناً في تطبيقها على قضيتك بعدأن قطعت الشوط الأعظم من سيرها الطبيعي.

كذلك قيام الوزير لاحقاً بإستفتاء المحكمة الدستورية الذي صدر به قرارها يوم 02-06-2010 فمن العسف أن يطبق بأثر رجعي قرار مغلوطاً صححته المحكمة المعنية كإشكال في التنفيذ على حالة كان إلتباسها وتعرقلها من جراء تقصير الوزير في ضبط أعمال الهيئة القضائية ومن تدخل الوزير بهذا القرار المغلوط . مما عطل السير الطبيعي المعتاد لأمور الشكوى أو الدعوى والتقاضي فيها وإستئنافاته، ورغم ذلك فحكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية قد صدر لصالحك ولا وجه طبيعي لوقف إنفاذه بما فسد من تدخل الوزير المتتال (بالقطاعي) في سيرها الدعوى أو عريضة الإتهام مرة بتحويل نوعها ، ومرة بتحصين قرارته جهتها .

وقد دأب وزراء العدل وقائميه على التدخل في الدعاوى كما دأبت المحاكم على موافقة ذلك في بعض الحالات ومعارضته في حالات أخرى حسب العلم والأمانة والنفوذ والمصالح والضغوط وحس القاضي بالعدالة عندما تدق المسائل، وتبهت الخطوط الفاصلة، خاصة حين تكون بمثل صياغة قرار المحكمة الدستورية أي الصياغة ذات الوجهين التي ترضي الوزير وترضي القاضي الأصيل. والقاعدة الاولى في الصياغة القانونية هي الوضوح
والتفصيل المحدد لا الإبهام والإختصار المخل.


1- المادة 14 من الدستور تعطيك الحق في التنفيذ

2- المادة 48 من الدستور توجب على المحكمة الدستورية صيانة وثيقة الحقوق وحمايتها وتطبيقها

3- المادة 122 الفقرة "د" توجب على المحكمة الدستورية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية

4- الواضح أن المحكمة يمكن لسبب سياسي أن تقرأ مواد الدستور السابق سردها وتحكم بإإنطباقها على القضايا بطريقتين:

(أ‌) طريقة التالي ينسخ السابق
(ب‌) طريقة المبدأ الرئيس مقدم على المواد التابعة له
وقد كان لقانون تفسير القوانين والنصوص العامة وجود في هذا الشأن في تاريخ سابق

هذا هو الدستور الإنتقالي الذي تم إعداده بسرعة ليتماشى مع الشريعة الإسلامية ومع حقوق الإنسان وهو في حقيقته يضم مواد مضادة لكليهما



هامش:
م78 من الدستور الإنتقالي تعطي المحكمة الدستورية الحق في مراجعة قرارات الوزراء والهيئات التنفيذية دون إستثناء
ولكن المادة 3 من قانون القضاء الإداري تخضع نوعاً ما سلطات وزير العدل سابقة عماد الخواض ضد أخبار اليوم و الصادق عبدالله عبد الماجد، فكذلك حكم بقابلية القرار الإداري للوزير للمراجعة مادام مطعوناً ضده بعيب عدم الاختصاص، أو بعيب في الشكل، أو مخالفة القانون، أو إساءة استعمال السلطة وسابقة بالمادة 188 (أ) من قانون الإجراءات الجنائية 1/1994 مجلة الأحكام القضائية 1994 صفحة 37 ، بيد إن الحكم الصادر يوم 02-06-2010 من مولانا عبدالله البشير وهيئة المحكمة الدستورية بتحصين قرارات الوزير [في الامور القضائية] ما لم تنتهك حقاً دستورياً . فيها باب جديد للطعن في قرارات الوزير بمخالفة المواد 15-2 و48 و122 حيث إنه أهدر بإهمال تنظيم شان التقاضي حقك في السير بالدعوى وفق شكل وإجراء معلن يقيناً ومعروف زمناً



خلاصة :

أن طلب وقف إنفاذ حكم تم صدوره لا يتم بأي أمر شكلي أو إجرائي أو حتى من موضوع النزاع قضي عليه بصدر الحكم كاملاً في حجيته.
ولو تم إستئناف وقف التنفيذ بسبب كالغلط في الإجراءات او الخطأ في تطبيق القانون فإن لإنفاذ الأحكام أولية جبرية، وللمستانف أن يرفع قضية أخرى بعد إنفاذ الحكم، وإلا لتعطل غنفاذ الأحكام إلى الأبد فلا وجه لقاضي الإنفاذ في إيقاف إنفاذ الحكم لأي إستئناف بل عليه رفض الإستئناف إن تم ضد التنفيذ او ضد الحكم والأمر بالإنفاذ وسريان الحكم بحجيته المقضي بها.


ولك التقدير

Post: #42
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 08:09 AM
Parent: #41

قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005
ترتيب المواد
الفصل الأول
أحكام تمهيدية
المادة :

1ـ اسم القانون .

2ـ إلغاء واستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثاني
المحكمة
4ـ تكوين المحكمة .

5ـ مساءلة رئيس المحكمة .

6ـ ولاية القاضى .

7ـ مقر المحكمة .

8ـ جلسات المحكمة ونصابها .

9ـ شروط تعيين قضاة المحكمة .

10ـ خلو المنصب .

11ـ مخصصات وامتيازات وحصانات رئيس وأعضاء المحكمة .

12ـ أداء القسم .

13ـ حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة .

14ـ حصانة القضاة .

الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها
15ـ اختصاصات المحكمة .

16ـ سلطات المحكمة .

الفصل الرابع
إجراءات المحكمة
17ـ إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية .

18ـ مشتملات عريضة الدعوى .

19ـ إجراءات الدعوى .

20ـ شطب عريضة الدعوى إيجازياً .

21ـ دعوى تنازع الاختصاص .

22ـ إجراءات اتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسى الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة العليا القومية وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

الفصل الخامس
الأحكام والقرارات
23ـ صدور الأحكام والمراجعة .
24ـ إلزامية الحكم .

25ـ تنفيذ الأحكام بالتعويض .

الفصل السادس
الشئون المالية
26ـ الموازنة السنوية .
27ـ الشئون الإدارية .

28ـ سريان قوانين الخدمة .

الفصل السابع
أحكام عامة
29ـ مباشرة إجراءات الدعوى الدستورية .

30ـ الإعفاء من الرسوم .

31ـ تطبيق .

32ـ سلطة إصدار اللوائح والقواعد .




بسم الله الرحمن الرحيم
قانون المحكمة الدستورية لسنة 2005 (1)
(2005/11/9)

الفصل الأول
أحكام تمهيدية


اسم القانون .

1ـ يسمي هذا القانون ، " قانون المحكمة الدستورية لسنه 2005 " .



الغاء و استثناء.

2ـ يلغي قانون المحكمة الدستورية لسنه 1998 ومع ذلك تظل صحيحة وسارية جميع اللوائح الصادرة بموجبه إلي أن تلغي أو تعدل وفقاً لأحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ في هذا القانون ما لم يقتض السياق معني آخر :

"الدستور" يقصد به دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 ،

"الدعوى" يقصد بها الدعوى طعناً في دستورية القوانين أو مخالفة الدستور أو إهدار الحقوق الدستورية أو تنازع الاختصاص ،

"الرئيس" يقصد به رئيس المحكمة ،

"العضو" يقصد به أي من قضاة المحكمة ،

" القاضي" يقصد به الرئيس وأي من قضاة المحكمة ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الدستورية المشار إليها في المادة 4 .





الفصل الثاني
المحكمة


تكوين المحكمة.

4ـ تتكون المحكمة من :

( أ) تسعة أعضاء يعينهم رئيس الجمهورية بناءً علي توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية وموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات ،

(ب) يكون للمحكمة رئيس يعّينه رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية من بين القضاة المعينين بموجب أحكام الفقرة (أ ) .



مساءلة رئيس المحكمة.

5ـ يكون رئيس المحكمة مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية .



ولاية القاضي.

6ـ تكون ولاية القاضي سبع سنوات ويجوز تجديدها .



مقر المحكمة.

7ـ يكون مقر المحكمة بولاية الخرطوم ويجوز لها أن تعقد جلساتها عند الاقتضاء في مكان آخر يقرره الرئيس بالتشاور مع الأعضاء .



جلسات المحكمة ونصابها.

8ـ (1) ينعقد النصاب القانوني للمحكمة بحضور سبعة من أعضائها .

(2) يترأس الرئيس جلسات المحكمة وفي حال غيابه يترأسها أي من الأعضاء حسب الترتيب الوارد في قرار التعيين .



شـروط تعيين قضاة المحكمة.

9ـ يشترط في القاضي:

( أ) أن يكـون سودانياً كامل الأهلية لا يقل عمـره عن أربعين عاماً ومشهوداً له بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد ،

(ب) لم يصدر ضده حكم نهائي من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفوعنه،

(ج ) أن يكون محمود السمعة وحسن السيرة والسلوك ،

(د ) أن يكون حاصلاً على درجة جامعية في القانون من جامعة معترف بها في السودان ،

(هـ ) العمل في السابق بأي من المهن القانونية أو ممارسة تدريس القانون في احدى الجامعات المعترف بها في السودان وذلك لمدة لا تقل عن عشرين عاماً .



خلو المنصب.

10ـ (1) يخلو منصب الرئيس في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل علي انه لا يعزل إلا بقرار من رئيس الجمهورية بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الولايات في حالة فقدان الأهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

(2) يعزل العضو بقرار من رئيس الجمهورية بناءً علي توصية رئيس المحكمة وموافقة مجلس الولايات بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة فقدان الاهلية أو السلوك غير اللائق بمنصبه .

(3) يخلو منصب القاضي لأي من الأسباب الآتية:(2)

( أ) قبول الاستقالة لدى رئيس الجمهورية ،

(ب) الإعفاء بوساطة رئيس الجمهورية لعلة صحية مقعدة بقرار من القمسيون الطبي أو للإدانة بجريمة من محكمة مختصة في أمر مخل بالشرف والأمانة ،

(ج ) العزل وفق أحكام البند (2) ،

(د ) الوفاة .



مخصصات وامتيازات وحصـانات رئيس وأعضاء المحكمة.

11ـ (1) تحدد مخصصات رئيس وأعضاء المحكمة بعقود خاصة توافق عليها رئاسة الجمهورية .

(2) تسري علي قضاة المحكمة الامتيازات والحصانات المحددة لشاغلي المناصب الدستورية القيادية المنصوص عليها في قانون مخصصات شاغلي المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وامتيازاتهم وحصاناتهم لسنة 2001 .



أداء القسم.

12ـ يؤدي القاضـي قبل توليه مهام عملـه القسـم الآتي أمـام رئيس الجمهورية :

" أقسم بالله العظيم أن أحترم نصوص الدستور ودساتير البلاد وقوانينها ، وأن أراعي موازين العدل ، مؤدياً للأمانة متجرداً ، وأن أقوم بواجبي دون رغبة أو رهبة أو محاباة " .



حظر النشاط المخالف لواجبات الوظيفة.

13ـ يحظر علي القاضي ممارسة أي عمل أو نشاط لايتفق مع واجبات الوظيفة القضائية واستقلال المحكمة وذلك حسبما تفصله اللوائح بما يضمن كفاءة ونزاهة وتجرد ومصداقية القضاة وفق ما جاء بالدستور .(3)



حصانة القضاة.

14ـ لا يجوز القبض على القاضي أو إتخاذ أي من اجراءات التحقيق معه أو رفع دعوى جنائية ضده ، إلا بإذن من رئيس الجمهورية فيما عدا حالات التلبس .





الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها


اختصاصات المحكمة.

15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)

( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،

(ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،

(ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،

(د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،

(و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

(ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

(ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .



سلطات المحكمة.

16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :

(أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،

(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،

(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،

(د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.





الفصل الرابع
إجراءات المحكمة


إجراءات طلب تفسير النصوص الدستورية.

17ـ (1) يقدم طلب تفسير النصوص الدستورية للمحكمة بعريضة من :

( أ) رئيس الجمهورية ،

(ب) رئيس المجلس الوطني ،

(ج ) رئيس مجلس الولايات ،

( د ) الحكومة القومية بوساطة وزير العدل ،

(هـ) رئيس حكومة جنوب السودان ،

( و ) حكومة أي ولاية .

(2) يشتمل الطلب المنصوص عليه في البند (1) على الآتي :

(أ ) اسم الجهة مقدمة الطلب ،

(ب) بيان النص المراد تفسيره ، والأسباب والأسانيد التي تستدعي التفسير ،

(ج) أي معلومات أخرى أو مستندات تساعد في التفسير .

(3) تنظر المحكمة في الطلب وتفصل فيه إستناداً على المستندات المقدمة ، ويجوز لها أن تطلب المذكرات التي تراها ضرورية .



مشتملات عريضة الدعوى.

18ـ (1) يجب أن تشتمل عريضة الدعوى ، بحسب الحال ، على ما يلي :

(أ ) اسم مقدم الطلب وعنوانه ،

(ب) القانون أو القرار أو موضوع الدعوى وأوجه مخالفته للدستور ،

(ج) الحق الدستوري الذي أنتهك أو الحرية التي أهدرت ،

(د ) المصلحة التي أضيرت إذا كانت الدعوى مقدمة من الأفراد أو الجماعات أو الضرر الذي حاق بهم .

(2) تفصل المحكمة في الدعوى من واقع المستندات المقدمة ويجوز لها سماع الأطراف وقبول مرافعاتهم متى رأت ذلك مناسباً لتحقيق العدالة .



إجراءات الدعوى.

19ـ (1) تقدم عريضة الدعوى لرئيس المحكمة وتنظـر أمام دائرة تتكون من ثلاثة من أعضائها .

(2) تنظر الدائرة في إستيفاء عريضة الدعوى لشروطها الشكلية ولها أن تطلب من مقدمها تعديلها في ميعاد تحدده أو إستكمال متطلباتها

(3) إذا لم تعدل العريضة في مواعيدها أو تصحح فعلى الدائرة رفضها ولا يمنع هذا الرفض من تقديمها ثانية مستوفية لجميع متطلباتها.

(4) فيما عدا الحقوق والحريات المضمنة في وثيقة الحقوق الواردة في الدستور إذا كان القرار أو العمل المطعون فيه دستورياً مما يجيز القانون لجهة أعلى سلطة مراجعته فعلى مقدم الدعوى تقديم ما يثبت إستنفاده لطرق التظلم أو إنقضاء ثلاثون يوماً من تاريخ إستلام الجهة الأعلى للتظلم.

(5) إذا كانت الدعوى تتعلق بقرار رفضت الجهة التي أصدرته تسليمه لمقدم العريضة فعلى رئيس المحكمة أن يأمر الجهة المذكورة بتسليمه القرار المطلوب .

(6) إذا استوفت العريضة أوصافها الشكلية ومتطلباتها تأمر الدائرة بتصريح الدعوى وسداد الرسوم إلا إذا أعفى مقدمها من دفعها بقرار من المحكمة .



شطـب عريضة الدعوى إيجازياً.

20ـ إذا تم تصريح عريضة الدعوى يجوز للمحكمة بعد مناقشة مقدمها أو من يمثله إذا لزم الأمر أن تأمر بشطبها إيجازياً إذا تبين لها أن :

(أ ) مقدم العريضة ليس له حق أو مصلحة في إقامة الدعوى أو أن مصلحة أو حق المدعي قد مضى عليه أكثر من ستة أشهر من تاريخ علمه بذلك ،

(ب) العريضة لا تشتمل على مسألة صالحة للفصل فيها ،

(ج ) العريضة لا تشتمل على اضرار بحق ظاهر لحق من وثيقة الحقوق والحريات ،

(د ) مقدم العريضة لم يستنفد كافة طرق التظلم المتاحة له .



دعوى تنازع الإختصاص.

21ـ (1) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من الحكومة القومية أوحكومة جنوب السودان أو حكومات الولايات حسبما يكون الحال فيما يخص السلطات الحصرية أو المشتركة لتلك الجهات أو السلطات المتبقية .

(2) تقدم دعوى تنازع الإختصاص من المفوضيات القومية والمؤسسات المستقلة الأخرى إذا كان هناك إدعاء بالتعدي على الاختصاص الأصيل لأي منها .

(3) تحدد عريضة دعوى التنازع المسألة المتنازع عليها والجهة المنازعة وأسباب الأحقية بالاختصاص وترفق معها المستندات والمذكرات المقدمة ويجوز للمحكمة الإستماع لطرفي النزاع .



إجراءات إتهام رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيسي الهيئة التشـريعية القومية وقضـاة المحكمـة القومية العليا وقضاة المحكمة

العليا لجنوب السودان.



22ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 60 من الدستور لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس الجمهورية أو النائب الأول إلا بقرار من الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء .

(2) لايجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد نائب رئيس الجمهورية إلا بقرار من ثلثي جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية .

(3) لا يجوز اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(4) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد رئيس القضاء أو نوابه إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(5) لا يجوز اتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من قضاة المحكمة القومية العليا أو المحكمة العليا لجنوب السودان إلا بإذن مكتوب من رئيس الجمهورية .

(6) إذا أخذت المحكمة علماً بالقرار والإذن المذكور تتخذ المحكمة الإجراءات التالية :

( أ) يتولى رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس الجمهورية ونائبيه ويتولى نائب رئيس المحكمة التحقيق مع رئيس القضاء ونوابه ورئيس المجلس الوطني ورئيس مجلس الولايات ،

(ب) يتولى أحد أعضاء المحكمة التحقيق مع أي من قضاة المحكمة القومية العليا والمحكمة العليا لجنوب السودان ،

(ج) يرفع المحقق نتائج التحقيق للمحكمة .

(7) يحدد قانون خاص طبيعة الجرائم والإجراءات التي تتبعها المحكمة في التحقيق والمحاكمة .

(8) ترفع المحكمة قرارها بالإدانة أو البراءة للجهة التي قررت أو أذنت بالمحاكمة .





الفصل الخامس
الأحكام والقرارات


صدور الأحكام والمراجعة.

23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .

(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .

(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

(4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .

(5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .

(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .



إلزامية الحكم.

24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .

(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.



تنفيذ الأحكام بالتعويض.

25ـ تنفذ المحكمة أحكامها بالتعويض حسبما يقتضي قانونها الخاص بإجراءاتها المدنية .





الفصل السادس
الشئون المالية


الموازنة السنوية.

26ـ (1) تكون للمحكمة موازنة سنوية مستقلة تعد وفقاً للأسس التي تعد بها موازنة الدولة وتجاز بقرار من رئيس الجمهورية .

(2) يتولى الرئيس إعداد مشروع الموازنة لتقديمه إلى الجهة المختصة بعد موافقة جميع الأعضاء ، ويكون الرئيس مسئولاً عن جميع المسائل المتعلقة بتنفيذ الموازنة وفقاً للوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون .

(3) تسري على موازنة المحكمة والحساب الختامي أحكام قوانين المال العام .



الشئون الإدارية.

27ـ يكون للمحكمة أمين عام وعدد كاف من العاملين ، يعينهم الرئيس .



سريان قوانين الخدمة.

28ـ تسري على العاملين بالمحكمة ، شروط الخدمة المطبقة على العاملين بالسلطة القضائية .





الفصل السابع
أحكام عامة


مباشـرة إجراءات الدعوى الدستورية.

29ـ (1) لا يجوز مباشرة الدعوى الدستورية أمام المحكمة إلا بوساطة مستشار قانوني أو محام لا تقل خبرته عن عشرة أعوام في ممارسة مهنة القانون .

(2) مع مراعاة أحكام البند (1) إذا ثبت إعسار المدعي يعين وزير العدل مستشاراً قانونياً أو محامياً لمباشرة الدعوى .



الإعفاء من الرسوم.

30ـ يجوز إعفاء المدعي من الرسوم إذا تبين إعساره .



تطبيق.

31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

(2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .



سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.

32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .





--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم (33) لسنة 2005 .

(2) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(3) قانون رقم (40) لسنة 1974 .

(4) القانون نفسه .

(5) قانون رقم (40) لسنة 1974 ,


Quote: شكراً لإزكاءك جهدي إنما أتعلم أشياء من هذه القضية أشكرك عليها وإن توسمت في عملي الخير فأكثره منك وما هي إلا مثافقة قانونية
أفيد منها تعلماً وأدباً


الإستئناف من الخصم لا يقيد إنفاذ حكم قضائي كامل الحجة بل يلزم على القاض رفض كافة طلبات وقف الإنفاذ وإنفاذ الحكم الصادر لمصلحتك اولاً

المنصور دوما جعفر
انا وانت نسعى لازكاء روح القانون وصولا لتسجيل سابقة قضائية تسهم فى نشر تقافة التعويض تخويفا للشركات وتجويدا للخدمات وحفاظا على الحقوق وهذا ما دفعنى للصبر 5 سنوات فى مقارعة القرارات وصولا للقرار الاخير والصادر لصالحى بما يعد انتصارا قانونيا باهرا وهو غاية ما اسعى اليه احكاما لدولة القانون وانفاذا لثقافة التعويض (المفقودة فى السودان) واتمنى ان تكون قضيتى سابقة لفتح الطريق امام اخريين للوصول الى حقوقهم المهدرة
وبعد
لا زلت اتساءل هل يجوز لقاضى الاستئناف شطب الدعوى والامتناع عن تنفيذ قرار المحكمة الاعلى استنادا على فتوى الدستورية علما بأن قرار الحكم لصالحى صادر بتاريخ 4/5/2010 وتاريخ صدور الفتوى 2/6/2010
وهل لو (سلمنا جدلا) بصدور قراره وفق التكييف اعلاه يكون شرعيا وقانونيا ام انه واذا صدر وفق التكييف اعلاه يفقد شرعيته ؟ ارج الافادة العاجلة فى الحته دى بالتحديد وبصورة اكثر توضيحا (لانها مصدر الخطورة الاوحد تجاه القرار الصادر لصالحى من المحكمة العليا)
وهل الفتوى الصادرة من المحكمة ( ولا تنطبق حرفيا على حيثيات قضيتى) تكون السبب فى عدم تقيد المحكمة (محكمة الموضوع ـ محكمة الاستئناف دائرة الطعون الادارية بقرار المحكمة العليا)؟

Post: #44
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 08:50 AM
Parent: #42

قانون القضاء الإدارى لسنة 2005

ترتيب المواد

الفصل الأول

أحكام تمهيدية

1ـ إسم القانون .

2ـ إلغاء وإستثناء .

3ـ تفسير .

الفصل الثانى

إجراءات رفع الطعن الإدارى

4ـ إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

5ـ ميعاد رفع الطعن .

6ـ أسباب الطعن .

7ـ شطب العريضة ورفضها .

8ـ أعمال السيادة .

9ـ وقف التنفيذ .

الفصل الثالث

نظر الطعن والحكم فيه

10ـ الحكم بناء على المستندات .

11ـ إجراءات نظر الطعن .

12ـ الحكم فى الطعن .

13ـ صلاحة الحكم للتنفيذ .

14ـ الإستئنااف .

15ـ تنفيذ الحكم .

الفصل الرابع

إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها

16ـ إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

17ـ إختصاصات لجنة القواعد .







بسم الله الرحمن الرحيم
قانون القضاء الإدارى لسنة 2005(1)

(2005/2/15)

الفصل الأول(2)

أحكام تمهيدية



إسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون القضاء الإدارى لسنة 2005 " .



إلغاء وإستثناء .

2ـ يلغى قانون القضـاء الإدارى لسنة 1996 ، على أن تظـل جميع الإجراءات التى أتخذت بموجبه سارية كما لو كانت صادرة وفق أحكام هذا القانون .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)

"الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،

" الطعن " يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،

" قاضى محكمة الإستئناف " يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

" قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،

"القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،

" القرار الإدارى" يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،

" المحكمة القومية العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .





الفصل الثانى(4)

إجراءات رفع الطعن الإدارى



إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)

(2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1) .

(3) تتضمن العريضة المذكورة فى البندين (1) و(2) بالإضافة إلى البيانات العامة التى تشتمل عليها عريضة الدعوى الآتى :

(أ ) بيان القرار المطعون فيه ،

(ب) أسباب الطعن ،

(ج ) طلبات الطاعن ،

(د ) تاريخ التظلم ونتيجته إذا كان القرار المطعون فيه مما يجوز التظلم منه الى جهة إدارية مختصة ،

(هـ) صورة من القرار المطعون فيه والمستندات المؤيدة للطعن ترفق بالعريضة ،

(4) إذا رفضت الجهة الإدارية تسليم الطاعن أو لم تمكنه من الحصول على صورة من القرار الإدارى المراد الطعن فيه على القاضى المختص قبول العريضة وإصدار أمره للجهة الإدارية بتسليم الطاعن صورة من ذلك القرار .



ميعاد رفع الطعن .

5ـ (1) يكون ميعاد رفع الطعن ستون يوماً من تاريخ نشـر ذلك القرار فى الجريدة الرسمية أو فى النشرات التى تصدرها أجهزة الدولة أو من تاريخ العلم به علماً حقيقياً أو تاريخ إعلان صاحب الشأن أيهما كان الأسبق .

(2) يبدأ الميعاد فى الأحوال التى يجيز فيها القانون التظلم الى الجهة الإدارية المختصة من تاريخ الفصل نهائياً فى التظلم.

(3) يكون ميعاد التظلم الى الجهة الإدارية المشار إليها فى البند (2) ستون يوماً ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ويحسب الميعاد على الوجه المبين فى البند (1) .

(4) يعتبر رفضاً للتظلم عدم فصل الجهة فيه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ رفعه إليها .

(5) ينقطع سريان الميعاد المنصوص عليه فى البنود (1) ، (2) و(4) إذا أبلغ المدعى وزير العدل بنيته فى رفع الدعوى على الوجه المبين فى المادة 33(4) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .



أسباب الطعن .

6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :

(أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،

(ب) وجود عيب فى الشكل ،

(ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،

(د ) إساءة إستعمال السلطة .



شطب العريضة ورفضها .

7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)

(أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،

(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،

(ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،

(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .

(2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .



أعمال السيادة .

8ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 4(1) لا يجوز الطعن فى أعمال السيادة .

(2) يعتبر من أعمال السيادة :(7)

(أ ) تعيين شاغلى المناصب الدستورية القومية والولائية ،

(ب) إعلان الحرب ،

(ج ) إعلان حالة الطوارئ ،

(د ) تمثيل الدولة فى علاقتها الخارجية بالدول والمنظمات ،

(هـ) تعيين السفراء وإعتماد السفراء المبعوثين إليها ،

(و ) تعيين شاغلى الوظائف القيادية فى الخدمة المدنية ،



وقف التنفيذ .

9ـ لا يترتب على رفع الطعن الى القاضى المختص وفق أحكام المادة 4 وقف تنفيذ القرار المطعون فيه ، على أنه يجوز بناء على طلب ذوى الشأن الأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ قد يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالى أو العينى وأن إيقاف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر لأى طرف .





الفصل الثالث

نظر الطعن والحكم فيه(8)



الحكم بناء على المستندات .

10ـ يفصل القاضى المختص فى الطعن من واقع المستندات المقدمة من الطرفين وما يقدمانه من حجج قانونية ، إلا إذا رأى أن المستندات وحدها لا تكفى للفصل العادل فى الطعن وأن سماع بيناتهما ضرورى لتحقيق العدالة .



إجراءات نظر الطعن .

11ـ فيما عدا ما نص عليه هذا القانون يتبع فى رفع الطعن والفصل فيه الإجراءات المقررة لرفع الدعوى والفصل فيها بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويستثنى من ذلك تطبيق المادة 33(4) منه إذا اقتصرت طلبات الطاعن فقط على طلب إلغاء القرار الإدارى .



الحكم فى الطعن .

12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)

(أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،

(ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،

(د ) تقرير الحق ،

(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .



صلاحية الحكم للتنفيذ.

13ـ لا يجوز تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن فى القرار الإدارى أو التعويض عن الضرر الناتج منه إلا إذا أصبح الحكم نهائياً بالفصل فى الطعن بطرق الطعن المتاحة أو بفوات ميعاد الطعن .



الإستئنااف .

14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .

(2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .



تنفيذ الحكم .

15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .





الفصل الرابع

إنشاء لجنة القواعد وإختصاصاتها



إنشاء لجنة القواعد وتكوينها .

16ـ تنشأ بموجب أحكام هذا القانون لجنة القواعد وتتكون من رئيس المحكمة القومية العيا ووزير العدل وإثنين من قضاة المحكمة القومية العليا يحددهما رئيس المحكمة العليا .(10)



إختصاصات لجنة القواعد .

17ـ تختص لجنة القواعد بوضع القواعد التى تنظم الإجراءات التى تلائم طبيعة الدعوى الإدارية طرق الإعلان وتنفيذه ، تقدير الرسـوم ، تنظيم العمل الإدارى ، السجلات والأرانيك القضائية .(11)







--------------------------------------------------------------------------------

(1) قانون رقم (7) لسنة 2005 .

(2) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(3) القانون نفسه .

(4) قانون رقم 74 لسنة 1974 .

(5) القانون نفسه .

(6) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(7) القانون نفسه .

(8) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(9) القانون نفسه .

(10) قانون رقم 40 لسنة 1974 .

(11) قانون رقم 4 لسنة 1974 . .


Post: #45
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 09:08 AM
Parent: #44




أقسم بالله العظيم أن أمارس أعمال المحاماه بالشرف والأمانة والأستقلال وأن أحافظ على سر مهنة المحاماه وتقاليدها وأن أحترم الدستور والقانون







المحاماة ليست مهنه إنما هي رسالة أخلاقية و دار العدالة والقانون العربية ليست منتدى وحسب إنما هي أرض نزرع فيها نواة وحدة قانونية عربية فليغرس كل واحد منا فيها فكرة تحيى أملنا فى البقاء كجسد واحد ....... حسام العريان






إعلانات الإدارة


عرض الإهداءات

آخر 10 مشاركات : الاعتراف بالاحكام المدنيه بين مصر وايطاليا (الكاتـب : ايمن عياد - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » بيع ملك الغير كأحد طرق النصب (الكاتـب : سيد غريانى - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » شروط حبس المدين ومنعه من السفر ,وفقا للقانون... (الكاتـب : خلف المرزوق - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » موضوع مقلقني كثيرا (الكاتـب : عيسى عدوان - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » اتمنى المساعده من الاساتذه المحنرمين (الكاتـب : فهد السبيعي - آخر مشاركة : حســام العريـان - مشاركات : 1 - ) » هل عبد الناصر... زعيم وطني ؟ (الكاتـب : القضاء الواقف - آخر مشاركة : yasser eldeep - مشاركات : 25 - ) » قانوني سعودي (الكاتـب : خاالد - آخر مشاركة : امتنان - مشاركات : 4 - ) » فصل رئيس محكمة جنايات ومستشار بـ«الاستئناف»... (الكاتـب : القضاء الواقف - آخر مشاركة : مجدى العنانى المحامى - مشاركات : 3 - ) » اسئلة اختبارات النيابة العامة (الكاتـب : ايمن عاطف - آخر مشاركة : مشقاص - مشاركات : 1 - ) » الأسماء المستعارة...... !!!!!! (الكاتـب : عاشقه للمهنه - آخر مشاركة : خلف المرزوق - مشاركات : 54 - )



دار العدالة والقانون العربية > موقع محامو العرب > منظومه قانونية عربية متكامله > الأقسام القانونية > دار الأنظمة والقوانين العربية > قوانين السودان
دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005
أهلا وسهلا بكـ دمعاويه فاروق.
آخر زيارة لك كانت: 07-15-2010 الساعة 10:06 AM
الرسائل الخاصة: غير مقروء 0, من مجموع 0 رسالة.

قانون دار العدالة استعادة كلمة المرور إعلانات موقع دار العدالة المجلة القانونية lawhome lawhome lawhome lawhome lawhome

لوحة التحكم التعليمـــات المجموعات التقويم المشاركات الجديدة البحث خيارات سريعة تسجيل الخروج








روابط المنتدى
المجموعات الإجتماعية
الألبومات والصور
الاتصال والأصدقاء

البحث في المنتدى


عرض المواضيع عرض المشاركات
بحث بالكلمة الدلالية
البحث المتقدم

خيارات سريعة
مشاركات اليوم
اجعل كافة الأقسام مقروءة
فتح نافذة جهات الإتصال
لوحة تحكم العضو
تعديل التوقيع
تعديل بياناتي
تعديل الخيارات
خيارات متنوعة
الرسائل الخاصة
مواضيع مشترك بها
مشاهدة ملفي الشخصي
المتواجدون الآن

الذهاب إلى الصفحة...



أدوات الموضوع إبحث في الموضوع تقييم الموضوع

10-28-2009, 01:18 PM رقم المشاركة : [1]
معلومات العضو
احمد المرتضي
عضو جديد


إحصائية العضو









اخر مواضيعي

0 قضاء الصلح وأثره في إنهاء الخصومات في الشريعة الاسلامية والقانون الوضعي
0 قانون الحصانات والامتيازات لسنة 1956
0 اتفاقية بشأن خفض حالات انعدام الجنسية
0 قانون السجل المدنـي لسنة 2001 السودان
0 قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001









دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005




مقدمــــــــــــة

نحن شعب السودان،

حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.

دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

المبادئ الأساسية للدستور

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

الحقوق الدينية

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

المواطنة والجنسية

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

اللغة
8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.

الشعارات الوطنية

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

الفصل الثاني

المبادئ الهادية والموجهات

الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

البيئة والموارد الطبيعية

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.

العدالة الاجتماعية

12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

التعليم والعلوم والفنون والثقافة

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

القيم والطهارة العامة

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

السياسة الخارجية

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.

الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

الصحة العامة

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

المفروضات المالية

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

المصالحة الوطنية

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

استثناء

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.

الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

(أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.

تخويل السلطات

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

الروابط بين مستويات الحكم

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الباب الثاني

وثيقـــة الحقــوق




ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

الباب الثالث
السلطة التنفيذية القومية
الفصل الاول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التى يمنحها هذا الدستور.

الفصل الثاني

رئاسة الجمهورية

تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

قسم رئيس الجمهورية

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

أجل ولاية رئيس الجمهورية

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

اختصاصات رئيس الجمهورية

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(د ) يرأس مجلس الوزراء القومي،

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

(ب) إعلان الحرب،

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

خلو منصب رئيس الجمهورية

59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ

(أ ) انتهاء أجل ولايته،

(ب) الوفاة،

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

مهام نائبي رئيس الجمهورية

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

خلو منصب النائب الأول

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

الفصل الرابع

مجلس الوزراء القومي

تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

قسم الوزير القومي

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

مهام مجلس الوزراء القومي

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

(أ) تخطيط سياسات الدولة،

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اختصاصات الوزير القومي

73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:ـ

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

(ج) وفاته.

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.

اقتسام الحقائب الوزارية القومية

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.

واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:ـ

(أ ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.

الباب الرابع

الهيئة التشريعية القومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

(أ) المجلس الوطني،

(ب) مجلس الولايات.

(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.

سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة.

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ........... وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد ".

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د ) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته.

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام
105ـ (1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية.

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.

الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.

الباب الخامس
أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية

119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.

قضاة المحكمة الدستورية

121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

هيكل السلطة القضائية القومية

124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

(أ ) المحكمة القومية العُليا،

(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

(ج) أي محاكم قومية أخرى.

المحكمة القومية العُليا

125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا:ـ

(أ ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

(د ) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون.

(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

محاكم الاستئناف القومية

126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

المحاكم القومية الأخرى

127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

استقلال القضاة

128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

المفوضية القومية للخدمة القضائية

129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

تعيين قضاة جنوب السودان

132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

الباب السادس

النيابة العامة والمحاماة
النيابة العامة
133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

المحاماة

134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

الباب السابع
الخدمة المدنية القومية
الخدمة المدنية القومية

135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.

موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

(أ ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

(د) التنافس النزيه على الوظائف،

(هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

(و ) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

المفوضية القومية للخدمة المدنية

137ـ (1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

(3) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

(أ ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

(ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

ديوان العدالة القومي للعاملين

139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.

الباب الثامن

المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

المفوضية القومية للانتخابات

141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

مفوضية حقوق الإنسان

142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

الباب التاسع

القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

الوحدات المشتركة / المدمجة

145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.

القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

الوقف الدائم لإطلاق النار

147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.

الفصل الثاني

أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

خدمات السجون والحياة البرية

149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

الباب العاشر

العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

إدارة العاصمة القومية

153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

تصريف العدالة في العاصمة القومية

156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

(أ ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

(د ) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

(أ ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

آليات الضمانات

158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.

الباب الحادي عشر

حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان

159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الدستور الانتقالي لجنوب السودان

160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

اختصاصات حكومة جنوب السودان

161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.

الفصل الثاني

الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان

163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.

(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان

164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

مجلس وزراء جنوب السودان

165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.

(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.

مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.

المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

الفصل الرابع

الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

(ب) محاكم الاستئناف،

(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

المحكمة العُليا لجنوب السودان

173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ

(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

الباب الثاني عشر

الولايات ومنطقة أبيي
ولايات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

أجهزة الولاية

178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.

الجهاز التنفيذي للولاية

179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

(د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.

المجلس التشريعي الولائي

180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.

(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).

(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.

الأجهزة القضائية الولائية

181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.

(2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.

(3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ

(أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،

(ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.

(4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.

ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.

(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.

منطقة أبيي

183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.

(2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.

(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ

(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،

(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.

(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.

أحكام انتقالية للولايات

184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ

(أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،

(ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.

(2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ

(أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،

(ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ

(أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،

(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،

(ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،

(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

الباب الثالث عشر

المسائل المالية والاقتصادية

الفصل الأول

مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة

185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.

(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.

(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.

(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي.

(6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.

(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.

(8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها.

(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.

(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.

الفصل الثاني

موارد الأراضي

تنظيم الأراضي

186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

(2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

(3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

المفوضية القومية للأراضي

187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:ـ

(أ ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،

(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،

(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،

(د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،

(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،

(و ) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،

(ز ) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،

(ح ) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.

(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.

(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.

مفوضية أراضي جنوب السودان

188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.

التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية

أراضي جنوب السودان

189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.

(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-

(أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،

(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها.

(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.

(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.

الفصل الثالث

تطوير إدارة قطاع البترول

إدارة قطاع البترول وتطويره

190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ

(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ

(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،

(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،

(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،

(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،

(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،

(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،

(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،

(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.

(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.

(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.

المفوضية القومية للبترول

191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.

(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ

(أ ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،

(ب‌) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،

(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،

(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.

(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ

(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،

(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،

(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،

(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،

(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.

(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ

(أ ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،

(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،

(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،

(د ) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،

(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،

(و ) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،

(ز ) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.

اقتسام عائدات البترول

192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.

(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ

(أ) صادرات البترول الحكومي،

(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.

(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.

(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.

(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.

(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.

(8) كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.

الفصل الرابع

الموارد المالية

موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

(ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،

(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

(هـ) رسوم الخدمات،

(و) العائدات البترولية،

(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

(ى) رسوم الإنتاج،

(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون.

موارد الدخل لجنوب السودان

194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،

(ب‌) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،

(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،

(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،

(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،

(و‌) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،

(ز) المنح والمساعدات الخارجية،

(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،

(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،

(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،

(ك‌) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،

(ل‌) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

موارد الدخل للولايات

195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ

(أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،

(ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية،

(ج) الرخص،

(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،

(هـ) الرسوم على السياحة،

(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،

(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،

(ح) رسوم الدمغة،

(ط) الضرائب الزراعية،

(ي) المنح والمساعدات الخارجية،

(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،

(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،

(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان

196- (1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.

(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.

الفصل الخامس

الموازنة السنوية والشئون المالية

الصندوق القومي للعائدات

197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.

(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية



198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.

(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ

(أ ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،

(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،

(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،

(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.

(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ

(أ ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،

(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،

(ج) كل وزراء المالية في الولايات.

(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.

(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.

(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.

الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية

199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.

صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية

200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.

(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.

(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.

الفصل السادس

النظام المصرفي

النظام المصرفي المزدوج

201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.

(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.

(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.

إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي

202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق:ـ

(أ ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،

(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان.

(2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.

(3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

(4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ

(أ ) محافظ البنك رئيساً،

(ب) نائبين للمحافظ،

(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.

(6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج), محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.

(7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها.

(8) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.

(9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

الاستدانة الحكومية

203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.

(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.

(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية.

(4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.

الفصل السابع

المعايير المحاسبية

الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية

204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.

(2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.

(3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان

205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.

(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.

(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

(5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

(7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

(8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.

الفصل الثامن

التجارة بين الولايات

206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

(2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

الفصل التاسع

أحكام انتقالية للمالية والمصارف

العُملة الجديدة

207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.

(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها.

عقود النفط السارية

208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.

(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.

(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

(5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.

التزامات وأصول الحكومة

209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوي الحكومي.

(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.

الباب الرابع عشر

حالة الطوارئ وإعلان الحرب
إعلان حالة الطوارئ

210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

(أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

فترة حالة الطوارئ

212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ

(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،

(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،

(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.

إعلان الحرب

213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.

الباب الخامس عشر

الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.

(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-

(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،

(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،

(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،

(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.

الإحصاء السكاني

215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.

الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات

216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.

الاستفتاء

217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.

(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.

(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

شرط التقدم للانتخاب



218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.

الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان

220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.

(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.

مفوضية التقويم

221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.

(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.

(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.

الاستفتاء على تقرير المصير

222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو

(ب) اختيار الانفصال.

الباب السابع عشر
أحكام متنوعة

نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

تعديل الدستور
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.

(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

تضمين اتفاقية السلام الشامل

225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.

(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.

(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة.

الجـــداول



الجدول ( أ )

الاختصاصات القومية

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:

1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية،

2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي،

3- الجنسية والتجنس،

4- جوازات السفر والتأشيرات،

5- الهجرة والأجانب،

6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف،

7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى،

8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )،

9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية،

10- الخدمات البريدية،

11- الطيران المدني،

12- الشحن البحري،

13- المنارات،

14- الملاحة والشحن،

15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية،

16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية،

17- الكمبيالات والسندات الأذنية،

18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت،

19- الأرصاد الجوي،

20- إنشاء السجون القومية وصيانتها،

21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور،

22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر،

23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف،

24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني،

25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان،

26- الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام،

27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية،

28- حالات الطوارئ القومية،

29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية،

30- المرافق العامة القومية،

31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني،

32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية،

33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية،

34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية،

35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية،

36- الميزانية القومية،

37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات،

38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.

الجدول ( ب )

اختصاصات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:

1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان،

2- الشرطة والسجون والحياة البرية،

3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية،

4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان،

5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية،

6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،

7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،

8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ،

9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه،

10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى،

11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان،

12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان،

13- إعداد ميزانية جنوب السودان،

14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان،

15- علم وشعار حكومة جنوب السودان،

16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان،

17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية،

18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب،

19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:

(1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل،

(2) الموارد الطبيعية الغابية،

(3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي،

(4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان،

(5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

(6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان،

(7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان،

(8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان،

20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة،

21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان،

22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.

الجدول ( ج )

اختصاصات الولايات

تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً،

2- شرطة الولاية والسجون الولائية،

3- الحكم المحلي،

4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية،

5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية،

6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية،

7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية،

8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية،

9- الشئون الثقافية داخل الولاية،

10- تنظيم المسائل الدينية،

11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي،

12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم،

13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها،

14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها،

15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى،

16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية،

17- الأعمال والمشاريع المحلية،

18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب،

19- إنفاذ القوانين الولائية،

20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية،

21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها،

22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها،

23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ،

24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني،

25- الطرق والنقل العام داخل الولاية،

26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة،

27- ضبط التلوث البيئي،

28- الإحصاء والمسوحات الولائية،

29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية،

30- الأعمال الخيرية والهبات ،

31- النظم الخاصة بالمحاجر،

32- تخطيط المدن والريف،

33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية،

34- التقاليد والقانون العرفي،

35- الشئون المالية بالولاية ،

36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ،

37- ميزانية الولاية،

38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي،

39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية،

40- المرافق الولائية العامة،

41- رخص المركبات،

42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

43- الترفيه والرياضة داخل الولاية،

44- رخص حمل الأسلحة النارية،

45- علم وشعار الولاية.

الجدول ( د )

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-

1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان،

2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها،

3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي،

4- السياسة الصحية،

5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان،

6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية،

7- تقديم الخدمات العامة،

8- الأعمال المصرفية والتأمين،

9- الإفلاس والإعسار،

10- الترخيص للتصنيع،

11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني،

12- النقل النهري،

13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة،

14- النظم الخاصة بحركة المرور،

15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات،

16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،

17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،

18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار،

19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب،

20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية،

21- تعزيز دور المرأة،

22- السياسة المتعلقة بالجنسين،

23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية،

24- سلامة وحماية المستهلك،

25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)،

26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة،

27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات،

28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي،

29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية،

Post: #46
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 09:09 AM
Parent: #44





دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005

--------------------------------------------------------------------------------

بسم الله الرحمن الرحيم

دستور جمهورية السودان الإنتقالى لسنة 2005



مقدمــــــــــــة

نحن شعب السودان،

حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.

دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005

الباب الأول

الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

الفصل الأول
الدولة والدستور
طبيعة الدولة
1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

(2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

(3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

السيادة

2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.

حاكمية الدستور القومي الانتقالي

3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.

المبادئ الأساسية للدستور

4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

(أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

(ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

(ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

(د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.

مصادر التشريع

5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

(2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

(3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

(ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.

الحقوق الدينية

6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

(أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

(ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

(ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

(د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

(هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

(و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

(ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

(ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

(ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.

المواطنة والجنسية

7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

(2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

(3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

(4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.

اللغة
8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

(2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

(3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

(4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

(5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.

الشعارات الوطنية

9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.

الفصل الثاني

المبادئ الهادية والموجهات

الاقتصاد الوطني
10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

(2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

(3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.

البيئة والموارد الطبيعية

11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

(2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

(3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.

العدالة الاجتماعية

12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

(2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.

التعليم والعلوم والفنون والثقافة

13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

(ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

(2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

(3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

(4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

(5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

(6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.

النشء والشباب والرياضة
14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

(2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

(3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.

الأسرة والزواج والمرأة
15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

(2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

القيم والطهارة العامة

16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

(2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.

السياسة الخارجية

17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

(أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

(ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

(ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

(د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

(هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

(و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

(ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.

الدفاع عن الوطن
18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.

الصحة العامة

19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.

المفروضات المالية

20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

(2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.

المصالحة الوطنية

21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.

استثناء

22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.

الفصل الثالث
واجبات المواطن
23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

(2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ

(أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

(ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

(ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

(د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

(هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

(و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

(ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

(ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

(ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.

الفصل الرابع

نظام الحكم اللامركزي
مستويات الحكم
24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

(أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

(ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

(ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

(د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.

تخويل السلطات

25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

(أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

(ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

(ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

(د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

(هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.

الروابط بين مستويات الحكم

26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

(أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

(ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

(أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

(ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

(ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

(أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

(ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

(ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

(رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

(خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

(سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

(سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

(ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

(تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

(د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

(2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

الباب الثاني

وثيقـــة الحقــوق




ماهية وثيقة الحقوق
27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

(2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

(3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

(4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة فى هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

الحياة والكرامة الإنسانية

28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.

الحرية الشخصية

29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.

الحُرمة من الرق والسخرة

30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

(2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.

المساواة أمام القانون

31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.

حقوق المرأة والطفل

32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

(2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

(3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

(4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

(5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.

الحُرمة من التعذيب

33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

المحاكمة العادلة

34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

(2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

(3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

(4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

(5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

(6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.

الحق في التقاضي

35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.

تقييد عقوبة الإعدام

36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

(2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

(3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

الخصوصية

37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.

حرية العقيدة والعبادة

38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.

حرية التعبير والإعلام

39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة، وذلك وفقاً لما يحدده القانون.

(2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.

(3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وبعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.

حرية التجمع والتنظيم

40ـ (1) يُكفل الحق في التجمع السلمي، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حمايةً لمصالحه.

(2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقاً لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

(3) لا يحق لأي تنظيم أن يعمل كحزب سياسي علي المستوى القومي أو مستوى جنوب السودان أو المستوى الولائي ما لم يكن لديه:ـ

(أ) عضوية مفتوحة لأي سوداني بغض النظر عن الدين أو الأصل العرقي أو مكان الميلاد،

(ب) برنامج لا يتعارض مع نصوص هذا الدستور،

(ج) قيادة ومؤسسات منتخبة ديمقراطياً،

(د) مصادر تمويل شفافة ومعلنة.

حق الاقتراع

41ـ (1) لكل مواطن الحق في المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.

(2) لكل مواطن بلغ السن التي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن يَنتخِب ويُنتخَب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحُر عن إرادة الناخبين وتُجرى وفق اقتراع سري عام.

حرية التنقل والإقامة

42ـ (1) لكل مواطن الحق في حرية التنقل وحرية اختيار مكان إقامته إلاّ لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقاً لما ينظمه القانون.

(2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون وله الحق في العودة.

حق التملك

43ـ (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة، وفي مقابل تعويض عادل وفوري. ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.

الحق في التعليم

44ـ (1) التعليم حق لكل مواطن وعلى الدولة أن تكفل الحصول عليه دون تمييز على أساس الدين أو العنصر أو العرق أو النوع أو الإعاقة.

(2) التعليم في المستوى الأساسي إلزامي وعلى الدولة توفيره مجاناً.

حقوق الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين

45ـ (1) تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصـة كل الحقـوق والحـريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع.

(2) تُكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقاً لما ينظمه القانون.

الرعاية الصحية العامة

46ـ تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجاناً لكل المواطنين.

المجموعات العرقية والثقافية

47ـ يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في أن تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في أن يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف.

حُرمة الحقوق والحريات

48ـ مع مراعاة المادة 211 من هذا الدستور, لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة, وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأُخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقاً للمادة 142من هذا الدستور.

الباب الثالث
السلطة التنفيذية القومية
الفصل الاول
السلطة التنفيذية القومية واختصاصاتها
تكوين السلطة التنفيذية القومية
49- تتكون السلطة التنفيذية القومية من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء القومي.

اختصاصات السلطة التنفيذية القومية
50- تمارس السلطة التنفيذية القومية الاختصاصات التنفيذية الواردة فى الجدولين (أ) و(د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و(و) والصلاحيات التى يمنحها هذا الدستور.

الفصل الثاني

رئاسة الجمهورية

تكوين رئاسة الجمهورية
51ـ (1) تتكون رئاسة الجمهورية من رئيس الجمهورية ونائبين.

(2) تُتخذ القرارات في رئاسة الجمهورية بروح المشاركة والزمالة للحفاظ على استقرار البلاد وتنفيذ اتفاقية السلام الشامل.

رئيس الجمهورية
52ـ لجمهورية السودان رئيس ينتخبه الشعب مباشرة في انتخابات قومية وفقاً للقانون والنظم التي تضعها المفوضية القومية للانتخابات.

أهلية رئيس الجمهورية

53ـ يجب أن تتوفر في المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:ـ

(أ) أن يكون سودانياً بالميلاد،

(ب) أن يكون سليم العقل،

(ج) ألا يقل عمره عن أربعين عاماً،

(د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة،

(هـ) ألا يكون قد أُدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية

54ـ (1) يجوز لأي ناخب مؤهل ترشـيح من يراه مناسباً لمنصـب رئيس الجمهورية، ويجب أن يزكي المرشح عدد من الناخبين المؤهلين يحدده القانون.

(2) يكون المرشح لمنصب رئيس الجمهورية الذي يحصل على أكثر من خمسين بالمائة من جملة أصوات المقترعين في انتخاب رئيس الجمهورية، هو الرئيس المنتخب.

(3) إذا لم تحرز النسبة المئوية الواردة في البند (2)، تُعاد الانتخابات بين المرشحين الاثنين اللذين حصلا على أعلى الأصوات.

تأجيل انتخابات رئيس الجمهورية

55ـ (1) عند تعذر انتخاب رئيس الجمهورية لأي سبب حسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات وفقاً لقانون الانتخابات، يتعين على المفوضية تحديد موعد جديد لإجراء الانتخاب بأعجل ما تيسر، شريطة ألا يتجاوز ستين يوماً من اليوم الذي كان مقرراً فيه إجراء الانتخابات.

(2) يستمر رئيس الجمهورية شاغل المنصب، رئيساً بالوكالة، لحين إجراء الانتخابات المؤجلة وتمتد فترته تلقائياً لحين أداء الرئيس المنتخب اليمين الدستورية.

قسم رئيس الجمهورية

56ـ يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب, لتولي منصبه, اليمين التالية أمام الهيئة التشريعية القومية:ـ

(أنا ................... أقسم بالله العظيم بوصفي رئيساً لجمهورية السودان أن أكون مخلصاً وصادقاً في ولائي لجمهورية السودان، وأن أؤدي واجباتي ومسئولياتي بجد وأمانة وبطريقة شورية لترقية ورفاهية وتقدم الأمة، وأن التزم بالدستور وأحميه وأحافظ عليه وأن أراعي قوانين جمهورية السودان وأن أدافع عن سيادة البلاد، وأن أعمل لوحدتها وأوطد دعائم نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي، وأن أصون كرامة شعب السودان وعزته، والله على ما أقول شهيد).

أجل ولاية رئيس الجمهورية

57ـ يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمس سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فحسب.

اختصاصات رئيس الجمهورية

58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

(أ ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

(ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

(ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(د ) يرأس مجلس الوزراء القومي،

(هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

(و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

(ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

(ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

(ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

(ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

(ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

(م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

(2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

(أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

(ب) إعلان الحرب،

(ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

(د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

خلو منصب رئيس الجمهورية

59ـ يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:ـ

(أ ) انتهاء أجل ولايته،

(ب) الوفاة،

(ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

(د ) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

(هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.

حصانة رئيس الجمهورية والنائب الأول وتنحيتهما

60ـ (1) يتمتع رئيس الجمهورية والنائب الأول بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز اتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.

(2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه، يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو النائب الأول أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العُظمي أو الانتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء الهيئة التشريعية القومية.

(3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو النائب الأول وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يُعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية

61ـ يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال رئاسة الجمهورية, الطعن فيها أمام:ـ

(أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل،

(ب) المحكمة المختصة إذا كان الادعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

نائبا رئيس الجمهورية ومساعدوه ومستشاروه

62ـ (1) يعين رئيس الجمهورية المنتخب نائبين، أحدهما من جنوب السودان والآخر من الشمال؛ فإذا كان الرئيس المنتخب من الشمال، يشغل منصب النائب الأول الشخص الذي اُنتخب لمنصب رئيس حكومة جنوب السودان ويُعتبر معيناً من رئيس الجمهورية لهذا المنصب، أما إذا كان الرئيس المنتخب من جنوب السودان فيُعين النائب الأول من الشمال بناءً على توصية الحزب الحائز على أكبر عدد من المقاعد الشمالية في المجلس الوطني.

(2) يجب أن يستوفى نائبا رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية أن يعين مساعدين ومستشارين ويحدد مهامهم وأسبقياتهم.

(4) يؤدي كل من نائبي رئيس الجمهورية والمساعدين والمستشارين أمام رئيس الجمهورية, عند توليهم لمناصبهم, القسم ذاته الذي يؤديه رئيس الجمهورية.

مهام نائبي رئيس الجمهورية

63ـ (1) يختص النائب الأول لرئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(د) عضوية المجلس الرئاسي في فترة ما قبل الانتخابات،

(هـ) رئاسة المجلس الرئاسي في فترة ما بعد الانتخابات، وذلك في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية،

(و) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية.

(2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالآتي:ـ

(أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية والنائب الأول في حالة غيابهما وفقاً لنصوص هذا الدستور،

(ب) عضوية مجلس الوزراء القومي،

(ج) عضوية المجلس الرئاسي والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية وذلك وفقاً للمادتين 65 و66 من هذا الدستور،

(د) عضوية مجلس الأمن الوطني،

(هـ) أي اختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية مع مراعاة التسلسل الهرمي لرئاسة الجمهورية.

خلو منصب النائب الأول

64ـ عند خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات يعين رئيس الجمهورية نائباً أول وفق نصوص هذا الدستور.

الفصل الثالث

أحكام انتقالية لرئاسة الجمهورية

رئيس الجمهورية الحالي والنائب الأول
65ـ قبل الانتخابات التي تُجرى أثناء الفترة الانتقالية:ـ

(أ) يكون رئيس الجمهورية الحالي، أو من يخلفه، رئيساً للجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية وفقاً لهذا الدستور.

(ب) يكون الرئيس الحالي للحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، النائب الأول لرئيس الجمهورية ويتولى في الوقت ذاته منصبي رئيس حكومة جنوب السودان والقائد العام للجيش الشعبي لتحرير السودان وفقاً لهذا الدستور.

خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات

66ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية قبل الانتخابات:ـ

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية مجلس رئاسي يتألف من رئيس المجلس الوطني ونائبي رئيس الجمهورية،

(ب) يكون رئيس المجلس الوطني رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون نائب رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) على الرغم من نص المادة 52 أو أي نص آخر في هذا الدستور، يتولى منصب رئيس الجمهورية مرشح حزب المؤتمر الوطني خلال أسبوعين من تاريخ خلو المنصب.

خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات

67ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية بعد الانتخابات:-

(أ) يتولى مهام رئيس الجمهورية المجلس الرئاسي المشار إليه في المادة 66(أ)،

(ب) يكون النائب الأول رئيساً للمجلس الرئاسي،

(ج) يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بتوافق الآراء،

(د) يكون النائب الأول أو نائب رئيس الجمهورية، أيهما كان من الشمال، القائد الأعلى للقوات المسلحة السودانية،

(هـ) يتم شغل منصب رئيس الجمهورية من خلال انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً وفقاً للمادة 52 من هذا الدستور.

خلو منصب النائب الأول قبل الانتخابات

68ـ في حالة خلو منصب النائب الأول لرئيس الجمهورية قبل الانتخابات، يتولى المنصب مرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان، وذلك خلال اسبوعين من خلو المنصب.

أحكام انتقالية لأجل ولاية رئيس الجمهورية والنائب الأول

69ـ (1) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصـير مؤيدة للوحـدة، يكمل رئيس الجمهورية والنائب الأول أجل ولايتهما وفقاً لنص المادة 57 من هذا الدستور.

(2) في حالة اختيار مواطني جنوب السودان الانفصال, يستمر رئيس الجمهورية في منصبه إن كان من الشمال، أما إذا كان من الجنوب فيعتبر مستقيلاً، ويتولى النائب الأول منصب رئيس الجمهورية ليكمل أجل الولاية لحين إجراء الانتخابات القادمة.

الفصل الرابع

مجلس الوزراء القومي

تكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته
70ـ (1) يشكل رئيس الجمهورية بعد التشـاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً قومياً للوزراء.

(2) يكون رئيس الجمهورية ونائباه أعضاء في مجلس الوزراء القومي.

(3) دون الإخلال بالاختصاصات التي يسندها هذا الدستور لرئيس الجمهورية ورئاسة الجمهورية، تسود قرارات مجلس الوزراء القومي على جميع القرارات التنفيذية الأخرى.

(4) يكون مجلس الوزراء القومي السلطة التنفيذية القومية في الدولة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويجيز قراراته بتوافق الآراء أو بالأغلبية البسيطة.

(5) يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية وزراء دولة يعاونون الوزراء القوميين، وقد يصرفون أعباءهم عند غيابهم.

(6) يؤدي وزراء الدولة القسم ذاته الذي يؤديه الوزير القومي.

قسم الوزير القومي

71ـ يؤدى الوزير القومي عند تعيينه اليمين التالية أمام رئيس الجمهورية ليتولى مهام منصبه:ـ

" أنا ..................... وقد عُينت وزيراً قوميا، أقسم بالله العظيم أن أكون في كل الأوقات مخلصاً لجمهورية السودان، وأن التزم بالدستور واحترمه وأصونه وأن أراعى كل قوانين البلاد، وأن أدافع مخلصاً عن استقلالها، وأن أعمل لوحدتها وتوطيد نظام الحكم الديمقراطي اللامركزي الذي أقامه الدستور وأن أبذل صادقاً أقصى جهدي في خدمة الشعب والبلاد، والله على ما أقول شهيد ".

مهام مجلس الوزراء القومي

72ـ تكون لمجلس الوزراء القومي المهام التالية:ـ

(أ) تخطيط سياسات الدولة،

(ب) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل،

(ج) ابتدار مشاريع القوانين القومية والموازنة القومية والمعاهدات الدولية والاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف،

(د) تلقي التقارير حول الأداء الوزاري القومي للمراجعة واتخاذ الإجراء،

(هـ) تلقي التقارير حول الأداء التنفيذي للولايات للعلم أو بهدف التنسيق، على أن يتم تلقي التقارير في حالة ولاية من جنوب السودان عبر حكومة جنوب السودان،

(و) تلقي التقارير بشأن المسائل المشتركة أو المتبقية والتقرير, وفقاُ للجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور, فيما إذا كانت له صلاحية ممارسة هذه الاختصاصات. فإذا ما قرر اختصاصه بها, يقوم بإخطار مستويات الحكم الأخرى برغبته في ممارسة ذلك الاختصاص. وفي حالة الاعتراض على ذلك من قبل أي مستوى حكم, تشكل لجنة بوساطة المستويات المعنية لتسوية المسألة ودياً قبل اللجوء للمحكمة الدستورية,

(ز) أي مهام أخرى يسندها له رئيس الجمهورية والقانون.

اختصاصات الوزير القومي

73ـ (1) الوزير القومي هو المسئول الأول في وزارته وتعلو قراراته فيها على أي قرارات أخرى، ومع ذلك فإنه يجوز لمجلس الوزراء القومي مراجعة تلك القرارات، ويجوز لرئيس الجمهورية تعليق أي قرار يصدره وزير قومي لحين مراجعته.

(2) يتعاون الوزير القومي مع نظرائه من وزراء حكومة جنوب السودان والولايات وينشئون فيما بينهم علاقات للوفاء بالتزاماتهم الدستورية.

(3) يؤدى أي دور عام أو سياسي ويتصدى للقيادة في الشئون العامة لتحقيق أهداف السياسة القومية.

(4) أي مهام أو اختصاصات تُسند له بموجب القانون أو التفويض.

المسئولية التضامنية والفردية للوزراء القوميين
74ـ (1) الوزير القومي مسئول أمام رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء القومي والمجلس الوطني.

(2) الوزراء القوميون مسئولون مسئولية تضامنية و فردية أمام المجلس الوطني عن أداء مجلس الوزراء القومي.

(3) الوزير القومي مُلزم بقرارات مجلس الوزراء القومي.

الإقرار بالذمة المالية وحظر الأعمال الخاصة

75ـ (1) يقدم شاغلو المناصب الدستورية التنفيذية والتشريعية وقضاة المحكمة الدستورية والمحاكم العليا وقيادات الخدمة المدنية, لدى توليهم مناصبهم, إقراراً سرياً بالذمة المالية يتضمن ممتلكاتهم والتزاماتهم بما في ذلك ما يتعلق بأزواجهم وأبنائهم وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز لرئيس الجمهورية، أو لأي من نائبيه أو مساعديه أو مستشاريه أو رئيس حكومة جنوب السودان أو الوزراء القوميين أو أي من شاغلي المناصب الدستورية والتنفيذية الأخرى، مزاولة أي مهنة خاصة أو ممارسة أي عمل تجاري أو صناعي أو مالي أثناء توليهم لمناصبهم، كما لا يجوز لهم تلقي أي تعويض مالي أو قبول عمل من أي نوع من أي جهة غير الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة ولائية كيفما يكون الحال.

خلو منصب الوزير القومي
76ـ يخلو منصب الوزير القومي في أي من الحالات الآتية:ـ

(أ) قبول استقالته بوساطة رئيس الجمهورية،

(ب) إعفاؤه بوساطة رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية،

(ج) وفاته.

سرية مداولات مجلس الوزراء القومي

77ـ مداولات مجلس الوزراء القومي سرية، ولا يجوز للوزير أن يفشي أو ينقل أو يكشف لأي شخص عن تلك المداولات إلا بإذن من المجلس.

الطعن في الأعمال الوزارية

78ـ يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام:ـ

(أ ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل.

(ب) السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعـاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.

الفصل الخامس

حكومة الوحدة الوطنية

أهداف حكومة الوحدة الوطنية
79ـ يُشكل رئيس الجمهورية، قبل الانتخابات وبعد التشاور مع النائب الأول، وعلى الرغم من أحكام المادة 70 (1) من هذا الدستور، حكومة وحدة وطنية لتنفيذ اتفاقية السلام الشامل، تبرز الحاجة لتوسيع المشاركة وتعزيز الوحدة الوطنية وحماية السيادة الوطنية.

تخصيص مقاعد حكومة الوحدة الوطنية

80ـ يكون التمثيل في حكومة الوحدة الوطنية طبقاً لنسبة سبعين بالمائة للشمال وثلاثين بالمائة للجنوب وذلك على النحو التالي:ـ

(أ) يُمَثّل حزب المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة " تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون"،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمان وعشرين بالمائة " واحد وعشرون بالمائة جنوبيون وسبعة بالمائة شماليون"،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخرى بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخرى بستة بالمائة.

اقتسام الحقائب الوزارية القومية

81 ـ تُقتسم الحقائب الوزارية في مجلس الوزراء القومي وفقاً للقطاعات المبينة في الملحق (د) من اتفاقية السلام الشامل الذي يعمل به لأغراض حكومة الوحدة الوطنية فحسب، قسمة منصفة كماً ونوعاً وذلك وفقاً لأحكام المادة 80 من هذا الدستور.

واجبات حكومة الوحدة الوطنية
82 ـ تقوم حكومة الوحدة الوطنية بالواجبات التالية:ـ

(أ ) إدارة وتسيير الدولة ووضع وإنفاذ السياسات القومية وفقاَ لنصوص هذا الدستور،

(ب) إنشاء نظام حكم ديمقراطي لا مركزي يأخذ في الاعتبار التنوع الثقافي والاثني والعرقي والديني واللغوي والمساواة بين الرجل والمرأة،

(ج) إنفاذ اتفاقية السلام الشامل بالكيفية التي تجعل وحدة السودان خياراً جاذباً, وبخاصة لمواطني جنوب السودان, وتمهيد السبيل لممارسة حق تقرير المصير وفقاً للباب السادس عشر من هذا الدستور،

(د) القيام بحملة إعلامية في كل أنحاء السودان بكل اللغات القومية لتعريف الجمهور باتفاقية السلام الشامل وبهذا الدستور من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية والتصالح والتفاهم المشترك،

(هـ) اتخاذ كل التدابير اللازمة ليسود السلام والاستقرار في كل ربوع البلاد،

(و) السعي لإيجاد حل شامل للمشاكل الاقتصادية والاجتماعية في السودان، واستبدال النزاع، ليس بالسلام فحسب، وإنما بالعدالة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية واحترام الحريات والحقوق الأساسية للشعب السوداني،

(ز) وضع خطة للعودة للوطن والإغاثة وإعادة الاستقرار وإعادة التأهيل والأعمار والتنمية تلبى حاجات المناطق المتأثرة بالنزاع وتعالج الاختلالات في التنمية وقسمة الموارد.

الباب الرابع

الهيئة التشريعية القومية
الفصل الأول
تكوين الهيئة التشريعية القومية وطريقة عملها

تكوين الهيئة التشريعية القومية
83ـ (1) تتكون الهيئة التشريعية القومية من المجلسين التاليين:ـ

(أ) المجلس الوطني،

(ب) مجلس الولايات.

(2) تؤدي الهيئة التشريعية القومية أعمالها التي يحددها هذا الدستور في جلسات مشتركة للمجلسين يرأسها رئيس المجلس الوطني ويكون رئيس مجلس الولايات نائباً له.

(3) يكون عد الأصوات منفصلاً لكل مجلس على حده ومحكوماً بالنصاب الذي يحدده هذا الدستور.

(4) يعقد كل من المجلسين جلسات منفصلة لتأدية أعماله وفقاً لما يحدده هذا الدستور.

(5) تكون للهيئة التشريعية القومية ولكل من مجلسيها لوائح داخلية خاصة بكل منها.

تكوين المجلس الوطني

84ـ (1) يتكون المجلس الوطني من أعضاء منتخبين في انتخابات حرة ونزيهة.

(2) يحدد قانون الانتخابات القومي تكوين المجلس الوطني وعدد أعضائه.

تكوين مجلس الولايات

85ـ (1) يتكون مجلس الولايات من ممثلين اثنين لكل ولاية، ينتخبان بوساطـة المجلس التشريعي للولاية وفقاً لقانون الانتخابات القومي والإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون لمنطقة أبيي مراقبان اثنان في مجلس الولايات يختارهما مجلس منطقة أبيى.

الأهلية لعضوية الهيئة التشريعية القومية

86ـ (1) يشترط لعضوية الهيئة التشريعية القومية أن يكون المرشح:ـ

(أ) سودانياً،

(ب) لا يقل عمره عن واحد وعشرين عاماً،

(ج) سليم العقل،

(د) ملماًَ بالقراءة والكتابة،

(هـ) لم تسبق إدانته خلال السنوات السبع السابقة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.

(2) لا يجوز الجمع بين عضوية المجلس الوطني والتمثيل في مجلس الولايات.

(3) لا يكون أهلاً لعضوية الهيئة التشريعية القومية كل من أعضاء مجلس جنوب السودان أو حكومته أو الولاة أو أعضاء المجالس التشريعية للولايات أو أعضاء حكوماتها خلال توليهم المواقع المشار إليها.

(4) لا يجوز الجمع بين التمثيل في مجلس الولايات وعضوية مجلس الوزراء القومي.

سقوط العضوية في الهيئة التشريعية القومية

87ـ (1) تسقط العضوية في الهيئة التشريعية القومية بقرار يصدره المجلس المعنى في أي من الحالات التالية:

(أ) العلة العقلية أو الجسدية المقعدة،

(ب) الإدانة في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي،

(ج) الغياب عن دورة كاملة للمجلس المعني دون إذن أو عذر مقبول،

(د) الإعلان في المجلس المعني عن تقديمه استقالته مكتوبةً،

(هـ) تغيير الانتساب السياسي أو الصبغة السياسية أو الحزب الذي انتخب العضو بموجبه لعضوية المجلس الوطني،

(و) الإعفاء بموجب قرار يصدره المجلس التشريعي الولائي المعني بأغلبية ثلثي أعضائه في حالة الممثلين في مجلس الولايات،

(ز) تولى منصب وزير في حكومة جنوب السودان أو منصب والى أو منصب وزير ولائي،

(ح) الوفاة.

(2) عند خلو مقعد عضو أو ممثل، يُنتخب خلفه خلال تسعين يوماً وفق أحكام هذا الدستور.

مقر الهيئة التشريعية القومية

88ـ (1) تنعقد الهيئة التشريعية القومية في مقر المجلس الوطني، ومع ذلك يجوز لرئيسي المجلسين أن يتفقا لأسباب استثنائية على عقد جلسة الهيئة التشريعية القومية في مكان آخر.

(2) ينعقد المجلس الوطني في مقره بامدرمان ويجوز لرئيسه دعوته للانعقاد استثنائيا في أي مكان آخر.

(3) يتخذ مجلس الولايات مقره بامدرمان، ويجوز له أن يعقد جلساته في عاصمة جنوب السودان أو في أي ولاية حسب قرار رئيسه أو قرار أغلبية الممثلين.

قسم عضو الهيئة التشريعية القومية

89ـ يؤدي كل عضو في الهيئة التشريعية القومية, لتولى مهامه, اليمين التالية أمام المجلس المختص:ـ

" أنا ........... وقد أُنتخبت عضوا ًفي المجلس الوطني / ممثلاً في مجلس الولايات، أقسم بالله العظيم أن أكون صادقاً ومخلصاً لجمهورية السودان وشعبها، وأن التزم بدستور البلاد واحترمه وأن أمتثل للقانون، وأن أؤدي واجباتي عضواً في الهيئة التشريعية القومية بصدق وتجرد، وأن أبذل قُصاري جهدي في خدمة الشعب، والله على ما أقول شهيد ".

أجل الهيئة التشريعية القومية

90ـ يكون أجل كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية خمس سنوات تبدأ من يوم انعقاد جلسته الأولى.

مهام الهيئة التشريعية القومية

91ـ (1) تمثل الهيئة التشريعية القومية الإرادة الشعبية، وعليها ترسيخ الوحدة الوطنية، والقيام بمهام التشريع على المستوى القومي ومراقبة السلطة التنفيذية القومية، وترقية نظام الحكم اللامركزي.

(2) دون المساس بعموم البند (1)، تنعقد الهيئة التشريعية القومية لممارسة المهام التالية:ـ

(أ) تعديل هذا الدستور وإجازة التعديلات التي تمس اتفاقية السلام الشامل التي يقدمها طرفا الاتفاقية، وذلك وفقاً للمادة 224 من هذا الدستور،

(ب) مناقشة خطابات رئيس الجمهورية،

(ج) التصديق على التخصيص السنوي للموارد والإيرادات وفقاً للمادة 110 من هذا الدستور،

(د) إعادة النظر في أي مشروع قانون رفضه رئيس الجمهورية وفق أحكام المادة 108(2) من هذا الدستور،

(هـ) إصدار قانون استفتاء جنوب السودان المنصوص عليه في المادة 220 (1) من هذا الدستور،

(و) التصديق على إعلان الحرب،

(ز) تأييد إعلان حالة الطوارئ أو إنهائها،

(ح) تنحية رئيس الجمهورية أو النائب الأول،

(ط) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.

(3) يكون المجلس الوطني مختصاً بالآتي:ـ

(أ) تولي التشريع في كل الاختصاصات القومية مع مراعاة البند 5 (ب)،

(ب) اعتماد الخطط والبرامج والسياسات المتعلقة بالدولة والمجتمع،

(ج) إجازة الموازنة السنوية القومية،

(د) المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية،

(هـ) مراقبة أداء السلطة التنفيذية القومية،

(و) إصدار القرارات بشأن المسائل العامة،

(ز) استدعاء الوزراء القوميين لتقديم تقارير عن الأداء التنفيذي للحكومة بصورة عامة أو لوزارات بعينها أو لنشاط معين،

(ح) جواز استجواب الوزراء القوميين عن أدائهم أو أداء وزاراتهم، ويجوز له أن يوصي لرئيس الجمهورية، في جلسة لاحقة، بعزل الوزير القومي إذا اُعتبر فاقداً لثقة المجلس الوطني.

(4) يكون مجلس الولايات مختصاً بالآتي:ـ

(أ) ابتدار التشريعات حول نظام الحكم اللامركزي أو أي مسائل أخرى ذات مصلحة للولايات، على أن يتطلب إقرار هذه التشريعات أغلبية ثلثي جميع الممثلين،

(ب) إصدار قرارات وتوجيهات تسترشد بها كل مستويات الحكم وفقاً لنصوص المواد 24، 25 و26 من هذا الدستور،

(ج) المصادقة بأغلبية ثلثي جميع الممثلين على تعيين قضاة المحكمة الدستورية،

(د) إجازة التشريعات القومية المحالة بموجب المادة 5(3) (أ) بأغلبية الثلثين أو ابتدار تشريعات قومية تنص على المؤسسات البديلة اللازمة وفقاً للمادة 5 (3) (ب) كلما كان ذلك ملائماً،

(هـ) الإشراف على الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية،

(و) الفصل في الاعتراضات التي تحيلها مفوضية البترول القومية بموجب نصوص المادة 191(4) (د) من هذا الدستور،

(ز) طلب تقارير من الوزراء القوميين المعنيين حول التطبيق الفعّال للنظام اللامركزي وتخويل السلطات.

(5) يراعي أي من المجلسين عند أداء الأعمال الواقعة ضمن اختصاصه القواعد التالية:ـ

(أ ) يودع أي مشروع قانون يقع ضمن اختصاص أي من المجلسين لدى ذلك المجلس،

(ب) يُحال أي مشروع قانون وافق عليه المجلس الوطني إلي اللجنة الدائمة المشتركة للمجلسين لفحصه والتقرير فيما إذا كان يُؤثر على مصالح الولايات. فإذا ما قررت اللجنة أن المشروع يؤثر على مصالح الولايات يُحال مشروع القانون لمجلس الولايات.

(ج) إذا أدخل مجلس الولايات أي تعديلات على مشروع القانون المُحال بأغلبية ثلثي الممثلين، أو أجازه كما هو, يُرفع المشروع لرئيس الجمهورية للمصادقة عليه دون إعادته للمجلس الوطني،

(د ) لا يجوز لأي مجلس أن يناقش أي موضوع معروض أمام المجلس الآخر إلى أن يُحال إليه نهائياً.

حصانة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

92ـ (1) لا يجوز، في غير حالات التلبس، اتخاذ أي إجراءات جنائية ضد عضو الهيئة التشريعية القومية, ولا يجوز اتخاذ أي تدابير ضبط بحقه أو بحق ممتلكاته دون إذنِ من رئيس المجلس المعني.

(2) يجوز للمجلس المعني, في حالة اتهام العضو أو الممثل بجريمة خطيرة، رفع الحصانة عن العضو أو الممثل المتهم.

جلسات الهيئة التشريعية القومية

93ـ (1) يعقد أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية جلسته الأولى بعد دعوته للانعقاد من قبل رئيس الجمهورية، وذلك خلال ثلاثين يوماً من إعلان نتائج الانتخابات، ويرأس الجلسة الأولى أكبر الأعضاء أو الممثلين الحاضرين سناً.

(2) دون المساس بسلطات رئيس الجمهورية الواردة في المادة 58 (2) (د)، يحدد كل مجلس بداية وانتهاء كل دورة من دوراته.

(3) يجوز لكل مجلس عقد دورة طارئة أو فوق العادة بناءً على طلب نصف الأعضاء أو الممثلين أو بناءً على دعوة من رئيس الجمهورية.

قيادات الهيئة التشريعية القومية

94ـ (1) يكون لكل مجلس رئيس ونواب للرئيس يُنتخبون من بين أعضـائه في الجلسـة الأولى.

(2) يتولى رئيس المجلس رئاسة جلسات المجلس وضبط نظامه والإشراف على شئونه الإدارية ويمثل المجلس داخل السودان وخارجه.

(3) ينتخب كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية قياداته ورؤساء وأعضاء اللجان المتخصصة فيه وأي لجان أخرى وفقاً لما تحدده اللوائح الداخلية.

(4) يعين رئيس المجلس بموافقة مجلسه أميناً عاماً من غير الأعضاء أو الممثلين، ويتولى الأمين العام الإشراف على تحضير الجلسات والشئون الإدارية للمجلس تحت إشراف رئيس المجلس.

(5) يجوز للمجلس الوطني عند تخصيص مناصبه أن يراعي قاعدة المشاركة العريضة.

لجان الهيئة التشريعية القومية

95ـ (1) يكون لكل مجلس، حسب لوائحه الداخلية، لجان متخصصة دائمة ولجان طارئة.

(2) يجوز للمجلسين تشكيل لجان مشتركة دائمة أو طارئة لمسائل محددة تهم المجلسين.

لوائح الهيئة التشريعية القومية

96ـ (1) يصدر كل من مجلسي الهيئة التشريعية القومية بمبادرة من رئيسه، لائحة لتنظيم أعماله.

(2) تصدر الهيئة التشريعية القومية اللوائح الداخليـة بمبادرة من رئيسي المجلسين.

النصاب

97ـ (1) يكون النصاب العادي لانعقاد المجلس الوطني أكثر من نصف أعضائه، ويجوز أن تنص اللوائح الداخلية للمجلس على نصاب أقل لا يسري على جلسات العرض الأخير لمشاريع القوانين.

(2) يكون نصاب مجلس الولايات أكثر من نصف عدد الممثلينٍ.

علنية جلسات الهيئة التشريعية القومية

98ـ تكون جلسات الهيئة التشريعية القومية وأي من مجلسيها علنيةً وتُنشر مداولاتها، ويجوز بثها إعلامياً، ومع ذلك يجوز للهيئة التشريعية القومية أو لأي من مجلسيها أن تقرر سرية بعض المداولات وفقاً للوائح الداخلية.
القرارات التشريعية
99ـ تُتخذ قرارات الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بالإجماع أو توافق الآراء متي ما كان ذلك ممكناً, وإلا فتُجاز بالأغلبية البسيطة للحاضرين فيما عدا الحالات التي ينص عليها هذا الدستور خلافاً لذلك.

امتياز أعضاء الهيئة التشريعية القومية

100ـ يكون لأعضاء الهيئة التشريعية القومية الحق في التعبير عن آرائهم بحرية ومسئولية، وذلك دون قيد سوى ما تفرضه أحكام لائحة المجلس المعني، ولا تُتخذ ضدهم أية إجراءات قانونية، ولا يُساءل أي منهم أمام أي محكمة, فقط بسبب الآراء أو الأفكار التي يبديها في سبيل تأدية مهامه.

مخاطبة رئيس الجمهورية

101ـ يجوز لرئيس الجمهورية أن يخاطب الهيئة التشريعية القومية أو أياً من مجلسيها بشخصه أو عن طريق رسالة، وعلى الهيئة التشريعية القومية أن تولى ذلك الطلب أسبقية على أعمالها الأخرى، كما يجوز لرئيس الجمهورية أن يطلب رأي الهيئة التشريعية القومية في أي موضوع.

مخاطبة نواب رئيس الجمهـورية

وبيانات الوزراء القوميين والولاة
102ـ (1) يجوز لأي من نائبي رئيس الجمهـورية أو رئيس حكومـة جنوب السودان أن يطلب مخاطبة أي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية، وعلى المجلس المعني أن يتيح الفرصة لتلك المخاطبة بأعجل ما تيسر.

(2) يجوز للوزير القومي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام أي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية، بينما يجوز للوالي أن يطلب الإدلاء ببيان أمام مجلس الولايات.

توجيه الأسئلة بوساطة أعضاء الهيئة التشريعية القومية

103ـ يجوز لأعضاء الهيئة التشريعية القومية في أي من المجلسين, وفي إطار صلاحيات المجلس المعنى ووفق لائحته، توجيه أسئلة للوزير القومي حول أي موضوع يتعلق بالمهام المسندة إليه، وعلى الوزير أن يوافي المجلس المعني بالإجابة على وجه السرعة.

طلبات الإحاطة

104ـ مع مراعاة لائحة المجلس المعني يجوز لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية أو أي من لجانهما أن يطلب من أي وزير قومي أن يدلي شخصياً ببيان حول أي موضوع ذي شأن.

الاستدعاء العام
105ـ (1) يجوز للمجلس الوطني أو لأي لجنة من لجانه استدعاء أي موظف عام أو أي شخص آخر باستثناء رئيس الجمهورية ونائبيه، للإدلاء بشهادة أو إبداء رأي للمجلس أو لأي لجنة من لجانه.

(2) لا يجوز التحقيق في أية مسألة تقع ضمن المسئولية المباشرة للسلطة التنفيذية القومية إلا بعد إخطار رئيس الجمهورية.

تقديم مشروعات القوانين

106ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية أو رئاسة الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي أو أي من لجان الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون لأي من مجلسي الهيئة التشريعية القومية مع مراعاة اختصاصاتهما.

(2) يجوز لأي عضو من أعضاء الهيئة التشريعية القومية تقديم مشروع قانون بمبادرة خاصة للمجلس الذي يليه في أي موضوع يقع في نطاق صلاحية ذلك المجلس.

(3) إذا كان مشروع القانون بمبادرة خاصة من عضو، فلا يجوز عرضه على المجلس المعني إلا بعد إحالته للجنة المختصة لتقرر فيما إذا كان ينطوي على مصلحة عامة هامة.

إجراءات عرض ونظر مشروعات القوانين

107ـ (1) يُعرض مشروع القانون المقدم لأي من مجلسي الهيئة التشـريعية القومية للقراءة الأولي بإيراد اسم المشروع ويُعتبر بذلك أنه قُدم للمجلس المعني، يُقدم المشروع للقراءة الثانية للتداول بوجه عام والإجازة من حيث المبدأ، فإذا أُجيز المشروع في القراءة الثانية تكون هناك قراءة ثالثة للتداول فيه على وجه التفصيل لإدخال أي تعديل عليه ومن ثم الفصل فيه، وبعدها يُقدم المشروع في شكله النهائي للقراءة الختامية، وفي هذه المرحلة لا يكون المشروع عُرضة للمناقشة وتتم إجازته مادة مادة ثم يُجاز كاملاً.

(2) يحيل رئيس المجلس المعني مشروع القانون، بعد القراءة الأولى، إلى اللجنة المعنية كي تعد تقريراً يتضمن تقويماً عاماًَ للمشروع تمهيداً للقراءة الثانية، كما تقدم اللجنة تقريراً حول التعديلات التي أجازتها أو لم تجزها عند القراءة الثالثة. يجوز لرئيس المجلس أن يحيل المشروع مرةً أخرى للجنة المعنية لإعداد تقرير حول الصياغة النهائية له تمهيداً للقراءة الختامية.

(3) يجوز لرئيس المجلس أو اللجنة المعنية طلب رأي خبير حول مشروعية وحكمة مشروع القانون، كما يجوز دعوة من له مصلحة في المشروع لإبداء رأيه في أثر المشروع ومقبوليته.

(4) يجوز للمجلس، بقرار خاص، أن يبت في أي مشروع قانون كلجنة عامة أو بإجراءات إيجازية.

مصادقة رئيس الجمهورية على القوانين

108ـ (1) لا يصبح أي مشروع قانون تجيزه الهيئة التشريعية القومية قانوناَ إلا بعد مصادقة رئيس الجمهورية وتوقيعه عليه، فإذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع دون إبداء أسباب لمدة ثلاثين يوماً يُعتبر القانون مصادقاً عليه.

(2) إذا امتنع رئيس الجمهورية عن التوقيع على مشروع القانون وأبدى أسباب امتناعه، يُعاد المشروع إلى الهيئة التشريعية القومية للتداول حول ملاحظـات رئيس الجمهورية في خلال مدة الثلاثين يوماً المحددة في البند (1).

(3) يصبح المشروع قانوناً مُبرماً إذا أجازته الهيئة التشريعية القومية مرة أخرى بأغلبية ثلثي جميع الأعضاء والممثلين في المجلسين، وفي هذه الحالة لا تكون موافقة رئيس الجمهورية لازمة لنفاذ القانون.

المراسيم المؤقتة

109ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، إن لم تكن الهيئة التشـريعية القومية في حالة انعقاد، ولأمر عاجل، أن يْصِدر مرسوماً مؤقتاً تكون له قوة القانون النافذ، ومع ذلك يجب عرض المرسوم المؤقت على المجلس المعني في الهيئة التشريعية القومية حال انعقاده، فإذا أجازت الهيئة التشريعية القومية المرسوم المؤقت بذات أحكامه، فيجب سنَّه كقانون أما إذا رفضه أي من المجلسين أو انقضت الدورة البرلمانية دون إجازته يزول مفعوله دون أثر رجعي.

(2) على الرغم من نصوص البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية أن يُصدر مراسيم مؤقتة في المسائل التي تمس اتفاقية السلام الشامل أو وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو الانتخابات العامة أو التخصيص السنوي للموارد والإيرادات المالية أو التشريعات الجنائية أو المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعدل حدود الدولة.

(3) يتم العمل من جديد بكل قانون تم إلغاؤه أو تعديله بمقتضى أي مرسوم مؤقت زال مفعوله، ويسري مفعول ذلك القانون من تاريخ زوال مفعول المرسوم المؤقت.

(4) يجوز للمجلس الوطني، حسبما تقرر لوائحه الداخلية، تفويض رئيس الجمهورية سلطة المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية إذا لم يكن المجلس في حاله انعقاد دون الحاجة لإجازة لاحقة، ومع ذلك يجب أن تُودع الاتفاقيات والمعاهدات المصادق عليها لدى المجلس فور انعقاده.

مشروع قانون تخصيص الموارد والإيرادات

110ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون حول تخصيص الموارد والإيرادات وفقاً لأحكام هذا الدستور للهيئة التشريعية القومية في وقت مناسب قبل بداية كل سنة مالية وعلى الهيئة التشريعية القومية عقد جلسة لاعتماد ذلك المشروع.

مشروع قانون الموازنة القومية

111ـ (1) يعهد رئيس الجمهـورية للجهة المختصة بتقديم مشروع الموازنة القومية للدولة إلي المجلس الوطني قبل بداية السنة المالية، ويشتمل ذلك على تقويم عام للموقف الاقتصادي والمالي للبلاد، وتقديرات مفصلة للإيرادات والمصروفات المقترحة للسنة القادمة مقارنة إلي واقع السنة المالية المنصرمة، وكذلك على بيان حول الموازنة العامة ولأي أموال احتياطية أو أي تحويلات إليها أو تخصيصات منها، وإيضاحات لأي موازنات خاصة أو بيانات مالية أو سياسات أو تدابير تتخذها الدولة في الشئون المالية والاقتصادية للبلاد في إطار الموازنة القومية.

(2) يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة بتقديم مقترحات للمجلس الوطني بجملة المصروفات التي تم إدراجها بالموازنة كمشروع قانون حول تخصيص الاعتمادات، والمقترحات، حول الضرائب والرسوم والمبالغ الأخرى المفروضة، وكل المقترحات المتعلقة بالاقتراض أو الاستثمار أو سندات الادخار الحكومية وذلك كمشروعات قوانين مالية.

(3) يجيز المجلس الوطني مشروع الموازنة القومية للدولة بجداولها فصلاً فصلاً، ثم يجيز مشروع قانون الاعتماد الإجمالي، فإذا أُجيز القانون لا يجوز تجاوز التقديرات المفصلة والمعتمدة في الموازنة القومية إلاّ بقانون إضافي، كما لا يجوز إنفاق الأموال الفائضة على تقديرات الإيرادات، أو أموال من الإحتياطي القانوني، إلا بقانون اعتمادات إضافية.

مشروعات القوانين المالية الخاصة المقدمة من الأعضاء

112ـ لا يجوز لعضو المجلس الوطني، بمبادرة خاصة خارج سياق مداولات مشروع الموازنة القومية، أن يتقدم بأي مشروع قانون مالي خاص يقتضي فرض أو إلغاء أو إسقاط أو تعديل أي ضريبة أو رسم أو إيراد عام أو تخصيص أو التزام على المال العام عدا رسوم الخدمات أو الجزاءات المالية.

التدابير المالية المؤقتة والإضافية

113ـ (1) على الرغم من أحكام المادة 109(2)، يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر متى رأي أن المصلحة العامة تقتضي ذلك، مرسوماً جمهورياً مؤقتاً له قوة القانون النافذ ينص على سريان فرض أي ضريبة أو رسم أو تعديلها إلى حين عرض مشروع القانون الذي يقتضي ذلك على المجلس الوطني، فإذا أُجيز مشروع القانون المالي أو رفض ينتهي العمل بالمرسوم الجمهوري المؤقت بدون أثر رجعي لرفض المشروع أو تعديله.

(2) إذا تأخرت إجراءات إجازة الموازنة القومية ومشروع قانون الاعتماد عن أول السنة المالية، تستمر المصروفات وفق تقديراتها للسنة المنصرمة كما لو كانت قد اُعتمدت بقانون للسنة الجديدة.

(3) يجوز لرئيس الجمهورية إذا طرأت ظروف جديدة، أو شأن يمس مصلحة عامة لا تفي الموازنة القومية بمقابلته، أن يعهد للجهة المختصة بتقديم مشروع قانون مالي، أو اعتماد إضافي، أو تخصيص من الأموال الاحتياطية، وتسري على ذلك الأحكام الواردة في شأن مشروع قانون الموازنة القومية.

الحسابات الختامية

114ـ يعهد رئيس الجمهورية للجهة المختصة, خلال الأشهر الستة التالية لانتهاء السنة المالية بتقديم حسابات ختامية للمجلس الوطني عن جميع الإيرادات والمصروفات الموضحة في تلك السنة والمصروفات المسحوبة على مال الاحتياطي، ويقدم المراجع العام للمجلس تقريره عن تلك الحسابات.

تفويض سلطة التشريع الفرعي

115ـ يجوز للهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها، بموجب قانون، تفويض رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو أي جهة عامة، سلطة إصدار أي لوائح أو قواعد أو أوامر أو أي تدابير فرعية أخرى تكون لها قوة القانون، على أن تُودع تلك التشريعات الفرعية أمام المجلس المعني وتكون قابلة للإلغاء أو التعديل بقرار من ذلك المجلس وفقاً لأحكام لوائحه.

حُجية أعمال الهيئة التشريعية القومية

116ـ لا يجوز لأي محكمة أو سلطة أخري الطعن في سلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية أو أي من مجلسيها بدعوى مخالفتها للوائح الداخلية، وتُعتبر الشهادة الموقعة من رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.

الفصل الثاني

أحكام انتقالية للهيئة التشريعية القومية وأجلها
تكوين الهيئة التشريعية القومية قبل الانتخابات

117ـ (1) لحين إجراء الانتخابات، يتكون المجلس الوطني من أربعمائة وخمسين عضواً، ويخصص رئيس الجمهورية بالتشاور مع النائب الأول مقاعد المجلس وفقاً لنسبة سبعين بالمائة إلى ثلاثين بالمائة للشمال والجنوب وذلك كما يلي:ـ

(أ) يُمَثّل المؤتمر الوطني باثنين وخمسين بالمائة ( تسعة وأربعون بالمائة شماليون وثلاثة بالمائة جنوبيون )،

(ب) تُمَثّل الحركة الشعبية لتحرير السودان بثمانية وعشرين بالمائة (واحد وعشرون بالمائة جنوبيون، وسبعة بالمائة شماليون)،

(ج) تُمَثّل القوي السياسية الشمالية الأُخري بأربعة عشر بالمائة،

(د) تُمَثّل القوي السياسية الجنوبية الأُخري بستة بالمائة.

(2) لحين إجراء الانتخابات, يعين رئيس الجمهورية بعد التشاور في إطار رئاسة الجمهورية ممثلي الولايات ومراقبي منطقة أبيي في مجلس الولايات، وفي حالة جنوب السودان يتم الاختيار بناءً على توصية رئيس حكومة جنوب السودان وبعد تشاوره مع مؤسسات الولايات.

أحكام انتقالية حول أجل الهيئة التشريعية القومية

118ـ (1) إذا جاءت نتائج الاستفتاء حـول تقرير المصـير مؤكدة للوحدة، تكمل الهيئة التشريعية القومية أجلها وفقاً لأحكام المادة 90 من هذا الدستور.

(2) في حالة التصويت للانفصال من قبل مواطني جنوب السودان، تُعتبر مقاعد الأعضاء الجنوبيين في الهيئة التشريعية القومية قد خلت وتُكِمل الهيئة التشريعية القومية بعد إعادة تشكيلها على هذا النحو أجلها لحين الانتخابات القادمة.

الباب الخامس
أجهزة القضاء القومي
الفصل الأول
المحكمة الدستورية
إنشاء المحكمة الدستورية

119ـ (1) تُنشأ، وفقاً لنصوص هذا الدستور، محكمة دستورية تتكون من تسعة قضاة من ذوي الخبرة الكافية ومشهود لهم بالكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد.

(2) تكون المحكمة الدستورية مستقلة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية ومنفصلة عن السلطة القضائية القومية، ويحدد القانون إجراءاتها وكيفية تنفيذ أحكامها.

(3) مع مراعاة أحكام المادة 121 يعين رئيس وقضاة المحكمة الدستورية لمدة سبع سنوات قابلة للتجديد ويحدد القانون مخصصاتهم.

(4) يؤدى قضاة المحكمة الدستورية واجباتهم ويطبقون القانون بدون تدخل أو خشية أو محاباة.

تعيين رئيس المحكمة الدستورية وخلو منصبه

120ـ (1) يعين رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، رئيس المحكمة الدستورية من القضاة المعينين وفقاً لأحكام المادة 121 من هذا الدستور ويكون مساءلاً لدى رئاسة الجمهورية.

(2) يخلو منصب رئيس المحكمة الدستورية في حالة الوفاة أو الاستقالة أو العزل.

(3) لا يُعزل رئيس المحكمة الدستورية عن منصبه إلا للعجز أو السلوك الذي لا يتناسب وموقعه، ولا يتم هذا إلا بقرار من رئيس الجمهورية يصادق عليه ثلثا الممثلين في مجلس الولايات.

قضاة المحكمة الدستورية

121ـ (1) يعين رئيس الجمهورية قضاة المحكمة الدستورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور بناءً على توصية من المفوضية القومية للخدمة القضائية وبموافقة ثلثي جميع الممثلين في مجلس الولايات.

(2) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة الدستورية.

(3) لا يجوز عزل أي قاض في المحكمة الدستورية إلا بقرار من رئيس الجمهورية يتخذ بناءً على توصية من رئيس المحكمة الدستورية، ويوافق عليه مجلس الولايات بأغلبية ثلثي الممثلين.

اختصاصات المحكمة الدستورية

122ـ (1) تكون المحكمة الدستورية حارسة لهذا الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة، وتتولى:ـ

(أ ) تفسير النصوص الدستورية بناءً على طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات،

(ب) الاختصاص عند الفصل في المنازعات التي يحكمها هذا الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناء على طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد،

(ج) الفصل في الإستئنافات ضد أحكام المحكمة العُليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان،

(د) حماية حقوق الإنسان والحُريات الأساسية,

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً لهذا الدستور أو الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دستور الولاية المعنية،

(و) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم و أجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية.

(2) يكون للمحكمة الدستورية اختصاص جنائي في مواجهه رئيس الجمهورية والنائب الأول وفقاً للمادة 60 (2) من هذا الدستور، كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمـة القومية العُليا والمحكمة العُليا لجنوب السودان.

الفصل الثاني

السلطة القضائية القومية

ولاية القضاء القومي
123ـ (1) تُسند ولاية القضاء القومي في جمهورية السودان للسلطـة القضائية القومية.

(2) تكون السلطة القضائية مستقلة عن الهيئة التشـريعية والسلطـة التنفيذية ولهـا الاستقلال المالي والإداري اللازم.

(3) ينعقد للسلطة القضائية القومية الاختصاص القضائي عند الفصل في الخصومات وإصدار الأحكام وفقاً للقانون.

(4) يكون رئيس القضاء لجمهورية السودان رئيساً للسلطة القضائية القومية ورئيساً للمحكمة العُليا القومية, ويكون مسئولاً عن إدارة السلطة القضائية القومية أمام رئيس الجمهورية.

(5) على أجهزة الدولة ومؤسساتها تنفيذ أحكام وأوامر المحاكم.

هيكل السلطة القضائية القومية

124ـ تتكون السلطة القضائية القومية على الوجه التالي:ـ

(أ ) المحكمة القومية العُليا،

(ب‌) محاكم الاستئناف القومية،

(ج) أي محاكم قومية أخرى.

المحكمة القومية العُليا

125ـ (1) تكون المحكمة القومية العُليا:ـ

(أ ) محكمة نقض ومراجعة فيما يتعلق بالمسائل الجنائية والمدنية والإدارية, التي تنشأ عن القوانين القومية أو بموجبها، ومسائل الأحوال الشخصية,

(ب) ذات اختصاص جنائي على قضاة المحكمة الدستورية،

(ج) مسئولة عن مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها أي محكمة في القضايا الناشئة عن القوانين القومية أو بموجبها،

(د ) ذات أي اختصاص آخر يحدده هذا الدستور والقانون.

(2) يجوز لرئيس القضاء لجمهورية السودان أن يُشكل دوائر للنظر والفصل في المسائل التي تحتاج إلي خبرة متخصصة بما في ذلك المسائل التجارية ومسائل الأحوال الشخصية ومنازعات العمل.

محاكم الاستئناف القومية

126ـ يحدد القانون عدد واختصاصات وإجراءات محاكم الاستئناف القومية.

المحاكم القومية الأخرى

127ـ تنشأ محاكم قومية أخري عند الضرورة وفقاً للقانون.

استقلال القضاة

128ـ (1) القضاة مستقلون في أداء واجباتهم ولهم الولاية القضائية الكاملة فيما يلي اختصاصاتهم ولا يجوز التأثير عليهم في أحكامهم.

(2) يصون القضاة الدستور وحكم القانون ويقيمون العدل بجد وتجرد ودون خشية أو محاباة.

(3) لا تتأثر ولاية القاضي بالأحكام القضائية التي يصدرها.

المفوضية القومية للخدمة القضائية

129ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية تسمى "المفوضية القومية للخدمة القضائية" تتولى الإدارة العامة للقضاء القومي ويحدد القانون تكوينها ومهامها وفقاً لما جاء في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى رئيس القضاء لجمهورية السودان, بوصفه رئيساً للسلطة القضائية القومية, رئاسة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

(3) تنظم المفوضية القومية للخدمة القضائية العلاقة بين السلطة القضائية القومية والجهاز القضائي لجنوب السودان والأجهزة القضائية في الولايات، على أن يتم ذلك في حالة جنوب السودان بالتشاور مع رئيس المحكمة العُليا لجنوب السودان.

تعيين القضاة وشروط خدمتهم

130ـ (1) مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور متى كان ذلك منطبقاً, وبناءً على توصية المفوضية القومية للخدمة القضائية، كلاً من رئيس القضاء لجمهورية السودان ونوابه وقضاة المحكمة القومية العُليا وكل قضاة السودان.

(2) يحدد القانون شروط خدمة القضاة ومحاسبتهم وحصاناتهم.

(3) يُمثل جنوب السودان تمثيلاً كافياً في المحكمة القومية العُليا والمحاكم القومية الأخرى العاملة بالعاصمة القومية.

محاسبة القضاة

131ـ (1) يتولى رئيس القضاء اتخاذ إجراءات المحاسبة في مواجهة القضاة وفقاً للقانون.

(2) لا يجوز عزل القضاة إلا بسبب السلوك المشين أو عدم الكفاءة أو فقدان الأهلية، وذلك وفقاً للقانون؛ على ألاّ يتم ذلك إلاّ بأمر من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من رئيس القضاء وبموافقة المفوضية القومية للخدمة القضائية.

تعيين قضاة جنوب السودان

132ـ يعين رئيس حكومة جنوب السودان بعد أسبوع واحد من اعتماد الدستور الانتقالي لجنوب السودان, ودون المساس بأحكام المادة 130(1) من هذا الدستور, رئيس وقضاة المحكمة العُليا لجنوب السودان وقضاة محاكم الاستئناف والمحاكم الأخرى مع مراعاة الكفاءة والنزاهة والمصداقية والتجرد وفق ما يحدده ذلك الدستور والقانون.

الباب السادس

النيابة العامة والمحاماة
النيابة العامة
133ـ (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة في الإدعاء العام والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة, ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

(2) وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الادعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية ويؤدي أي مهام أخرى ذات طبيعة قانونية وفقاً لما ينص عليه القانون.

(3) يؤدي المستشارون القانونيون للدولة واجباتهم بصدق وتجرد وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(4) يتم تحديد مهام وحصانات ومخصصات وشروط خدمة المستشارين القانونيين وفقاً للقانون.

(5) تنسق وزارة العدل القومية ووزارة الشئون القانونية والدستورية لجنوب السودان فيما بينهما وتتعاونان وتتساعدان في الوفاء بمهامهما، وذلك لمصلحة العدالة وضماناً للفاعلية في تنفيذ واجباتهما القانونية؛ ويجوز لهما, لتحقيق هذه الغاية، إنشاء الآليات والقنوات اللازمة للتنفيذ.

المحاماة

134ـ (1) المحاماة مهنة خاصة ومستقلة ينظمها القانون.

(2) تُعلى المحاماة الحقوق الأساسية للمواطنين وتحميها وترقيها. ويعمل المحامون لدفع الظلم والدفاع عن الحقوق والمصالح القانونية لموكليهم ويسعون للصلح بين الخصوم، ويجوز لهم تقديم العون القانوني للمحتاجين وفقا للقانون.

الباب السابع
الخدمة المدنية القومية
الخدمة المدنية القومية

135ـ (1) تشمل الخدمة المدنية القومية العاملين في مستوى الحكم القومي ويجب عليهم التزام الحيدة في أداء المهام الموكلة إليهم بموجب القانون،

(2) يحدد القانون شروط خدمة العاملين في الخدمة المدنية القومية.

موجهات للاستيعاب في الخدمة المدنية القومية

136ـ تكون الخدمة المدنية القومية, في مستوياتها العُليا والوسيطة, ممثلةً للشعب السوداني؛ ولتحقيق ذلك يجب مراعاة المبادئ والموجهات التالية:

(أ ) معالجة المفارقات وعدم التكافؤ في التعيين،

(ب) أهمية الكفاءة وضرورة التدريب،

(ج) عدم ممارسة أي مستوي للحكم التمييز ضد أي سوداني مؤهل على أساس الدين أو العرق أو الإقليم أو النوع،

(د) التنافس النزيه على الوظائف،

(هـ) استخدام التمييز الايجابي والتدريب الوظيفي لتحقيق أهداف الاستيعاب المنصف خلال مدى زمني محدد،

(و ) توفير فرص تدريب إضافية للمتأثرين بالنزاع.

المفوضية القومية للخدمة المدنية

137ـ (1) تنشأ مفوضية قومية للخدمة المدنية وتتكون من أشخاص يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) تتولى مفوضية الخدمة المدنية إسـداء النصح للحكومة القومية حول وضع وتطبيق السياسات ذات الصلة بالتوظيف في الخدمة العامة وبالعاملين.

(3) تعالج المفوضية القومية للخدمة المدنية المفارقات في الخدمة المدنية القومية بغرض غرس الشعور بالانتماء القومي.

المهام الانتقالية للمفوضية القومية للخدمة المدنية

138ـ تكون للمفوضية القومية للخدمة المدنية المهام التالية:ـ

(أ ) وضع سياسات للتدريب والتعيين في الخدمة المدنية القومية تهدف إلي تخصيص نسبة من عشرين بالمائة إلي ثلاثين بالمائة من الوظائف للمؤهلين لها من مواطني جنوب السودان، على أن تُؤكد هذه النسبة وفقاً لنتيجة التعداد السكاني المشار إليه في هذا الدستور،

(ب) التأكد من شغل ما لا يقل عن عشرين بالمائة من الوظائف في المستويات الوسيطة والعُليا في الخدمة المدنية القومية، بما فيها وظائف الوكلاء، بأشخاص مؤهلين من جنوب السودان خلال السنوات الثلاث الأولي من الفترة الانتقالية، وتصل هذه النسبة إلي خمسة وعشرين بالمائة خلال خمس سنوات على أن تتحقق النسبة الأخيرة المشار إليها في الفقرة (أ) خلال ست سنوات،

(ج) تقويم ما نتج من تقدم في تنفيذ تلك السياسات المقرة بعد انقضاء السنوات الثلاث الأولي من بداية الفترة الانتقالية، ووضع أهداف وغايات جديدة حسبما تقتضيه الضرورة مع أخذ نتائج الإحصاء السكاني في الاعتبار.

ديوان العدالة القومي للعاملين

139ـ (1) ينشأ ديوان العدالة القومي للعاملين بالخدمة المدنية بقانون و يتكون من رئيس وأعضاء يتميزون بالكفاءة والخبرة والنزاهة والتجرد.

(2) يختص الديوان بالنظـر والفصل في تظلمات العاملين بالخدمة المدنية القومية وذلك دون المساس بالحق في اللجوء للمحاكم.

(3) يشرف رئيس الجمهورية على ديوان العدالة القومي ويعين رئيسه.

الباب الثامن

المؤسسات والمفوضيات المستقلة
المفوضية القومية للمراجعة الدستورية
140ـ (1) تستمر المفوضية القومية للمراجعة الدستورية في أداء أعمالها حسبما حددته اتفاقية السلام الشامل.

(2) يجوز لرئاسة الجمهورية إعادة النظر في تكوين ومهام المفوضية.

المفوضية القومية للانتخابات

141ـ (1) تنشأ خلال شهر واحد من إجازة قانون الانتخابات القومية مفوضية قومية للانتخابات تتكون من تسعة أشخاص مشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويُراعى في اختيارهم اتساع التمثيل. ويتم اختيارهم وتعيينهم بوساطة رئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(2) تكون المفوضية القومية للانتخابات الجهة الوحيدة التي تتولى المهام التالية:ـ

(أ) إعداد السجل الانتخابي العام ومراجعته سنوياً،

(ب) تنظيم انتخابات رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان والولاة والهيئة التشريعية القومية ومجلس جنوب السودان والمجالس التشريعية الولائية والإشراف عليها وفقاً للقانون،

(ج) تنطيم أي استفتاء وفقاً لهذا الدستور والإشراف عليه, دون المساس بأحكام المادتين 183(3) و 220 (2) من هذا الدستور,

(د) أداء أي مهام انتخابية أخرى ذات صلة يحددها القانون.

(3) يحدد قانون الانتخابات القومية القواعد العامة والإجراءات التي تحكم الانتخابات وكذلك مهام وشروط خدمة العاملين في المفوضية القومية للانتخابات.

مفوضية حقوق الإنسان

142ـ (1) ينشئ رئيس الجمهورية بعد التشاور في رئاسة الجمهورية مفوضية لحقوق الإنسان تتكون من خمسة عشر عضواً من المشهود لهم بالاستقلالية والكفاءة وعدم الانتماء الحزبي والتجرد، ويراعى اتساع التمثيل في اختيارهم وتكون مستقلة في اتخاذ قراراتها.

(2) يشارك ممثلون للأجهزة الحكومية ذات العلاقة في مداولات المفوضية بصفة استشارية.

(3) تراقب المفوضية تطبيق الحقوق والحريات الواردة في وثيقة الحقوق وتتلقى الشكاوى حول انتهاكات الحقوق والحريات.

(4) يجوز للمفوضية إبداء الرأي وتقديم النصح لأجهزة الدولة بشأن أي مسألة تتعلق بحقوق الإنسان.

(5) يحدد القانون مهام واختصاصات وإجراءات المفوضية وشروط الخدمة فيها.

ديوان المظالم العامة

143ـ (1) تُنشأ هيئة مستقلة تسمى ديوان المظالم العامة، يرشح رئيس الجمهورية رئيسها وأعضاءها من ذوي الكفاءة والاستقامة ويعتمدهم المجلس الوطني. يكون الديوان مسئولاًً لدي رئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(2) دون المساس بنهائية الأحكام القضائية، ينظر الديوان في الشكاوى المتعلقة بمظالم المواطنين من مؤسسات الدولة, ولا يجوز للديوان أن ينظر في أي تظلمات إلاّ بعد أن يستنفد الشاكي كل طرق ومراحل التقاضي.

(3) على الديوان أن يقدم توصيات أو يقترح التعويض لرئاسة الجمهورية. ومع ذلك يجوز للديوان من تلقاء نفسه أن يوصي لرئاسة الجمهورية أو للمجلس الوطني بإجراءات يراها ملائمة لضمان الفاعلية والعدالة والاستقامة في أداء مؤسسات الحكومة القومية وذلك بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

(4) ينظم القانون مهام وإجراءات وشروط خدمة أعضاء الديوان والعاملين فيه.

الباب التاسع

القوات المسلحة، أجهزة تنفيذ القانون والأمن الوطني
الفصل الأول
القوات المسلحة القومية
وضع القوات المسلحة
144ـ (1) تظل القوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان منفصلة وتكون قوات مسلحة نظامية واحترافية وغير حزبيه وتُعامل معاملة متساوية باعتبارها القوات المسلحة القومية السودانية.

(2) تكون مهمة القوات المسلحة القومية السودانية حماية سيادة البلاد، وتأمين سلامة أراضيها، والمشاركة في تعميرها، والمساعدة في مواجهة الكوارث القومية وذلك وفقاً لهذا الدستور. يبين القانون الظروف التي يجوز فيها للسلطة المدنية الاستعانة بالقوات المسلحة في المهام غير العسكرية.

(3) تدافع القوات المسلحة القومية السودانية والوحدات المشتركة / المدمجة عن النظام الدستوري واحترام سيادة حكم القانون والحكم المدني والديمقراطية وحقوق الإنسان الأساسية وإرادة الشعب, وتحمل مسئولية الدفاع عن البلاد في مواجهة التهديدات الخارجية والداخلية في مناطق انتشارها وتشرك في التصدي لحالات الطوارئ المحددة دستورياً.

(4) ينظم القانون الخدمة العسكرية والمحاكم العسكرية والخدمات القانونية العسكرية للقوات المسلحة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان والوحدات المشتركة / المدمجة.

الوحدات المشتركة / المدمجة

145ـ (1) تشكل وحدات مشتركة / مدمجة تتكون من أعداد متساوية من القوات المسلحـة السودانية والجيش الشعبي لتحرير السودان؛ وتشكل الوحدات المشتركة / المدمجة النواة لقوات السودان في مرحلة ما بعد الاستفتاء إذا ما أكدت نتيجته الوحدة؛ وإلا فيتم حلها وتلحق العناصر المكونة لها بقواتها الأصلية.

(2) تحكم اتفاقية السلام الشامل طبيعة ومهام وحجم وإعادة انتشار الوحدات المشتركة/ المدمجة.

القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة / المدمجة

والتنسيق بين القوات المسلحة
146ـ (1) تكون القيادة والسيطرة على الوحدات المشتركة \ المدمجة بوساطة مجلس الدفاع المشترك الذي يتم تشكيله وفقاً لما أُقر في اتفاقية السلام الشامل.

(2) يتولى مجلس الدفاع المشترك مهمة التنسيق بين القوات السودانية المسلحة والجيش الشعبي لتحرير السودان.

الوقف الدائم لإطلاق النار

147ـ (1) ينفذ الوقف الدائم لإطلاق النار، المنصوص عليه في اتفاقية السلام الشامل, تنفيذاً تاماً.

(2) يُراقب الوقف الدائم لإطلاق النار دولياً ويكون ملزماً إلزاماً كاملاً لكل السودانيين.

الفصل الثاني

أجهزة تنفيذ القانون
الشرطة
148- (1) الشرطة قوة نظامية خدمية مهمتها تنفيذ القانون وحفظ النظام، والانتماء لها مكفول لكل السودانيين بما يعكس تنوع وتعدد المجتمع السوداني, وتؤدى واجباتها بكل حيدة ونزاهة وفقاً للقانون والمعايير القومية والدولية المقبولة.

(2) تتكون الشرطة لا مركزياً وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وذلك حسب المستويات التالية:

(أ ) المستوى القومي, ويحدد القانون اختصاصاته ومهامه وفقاً لهذا الدستور,

(ب) مستوى جنوب السودان, ويحدد الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون اختصاصاته ومهامه,

(ج) المستوى الولائي، وتُحدِد اختصاصاته ومهامه الدساتير الولائية والقانون.

(3) تنسق الشرطة القومية وشرطة جنوب السودان والشرطة الولائية وتتعاون فيما بينها ويساعد بَعضها بعضاً في أداء مهامها، ولتحقيق هذه الغاية توصي لرئاسة الجمهورية, عبر سلطاتهم المختصة, بإنشاء الآليات المناسبة.

خدمات السجون والحياة البرية

149ـ (1) (أ ) تنشأ على المستوى القومي وعلى مستوى جنوب السـودان والولايات خدمة للسجون, ويحدد القانون مهامها وشروط خدمتها،

(ب) السجن تأديب وتهذيب ويحظر القانون المعاملة القاسية أو المهينة أو التي تتنافى مع الكرامة الإنسانية أو تعرض صحة السجناء للخطر، ويعاقب عليها القانون.

(2) تنشأ على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات وفقاً للمادة 11(2) من هذا الدستور، خدمة لحماية الحياة البرية، ويحدد القانون مهامها وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الأمن الوطني
مجلس الأمن الوطني
150ـ (1) يُنشأ على المستوى القومي مجلس للأمن الوطني, ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينه ومهامه.

(2) يحدد مجلس الأمن الوطني استراتيجية الأمن الوطني بناءً على تحليل أي مهددات لأمن السودان.

(3) تنشأ على مستوى حكومة جنوب السودان والولايات لجان للأمن الوطني، ويحدد قانون الأمن الوطني تكوينها ومهامها.

جهاز الأمن الوطني

151ـ (1) يُنشأ جهاز للأمن الوطني يختص بالأمن الخارجي والداخلي، ويحدد القانون رسالته وواجباته ومهامه وشروط خدمته.

(2) تكون خدمة جهاز الأمن الوطني ممثلة لكل أهل السودان وبوجهٍ خاصٍ يُمثل فيها جنوب السودان تمثيلاً عادلاً.

(3) تكون خدمة الأمن الوطني خدمةً مهنيةً وتركز في مهامها على جمع المعلومات وتحليلها وتقديم المشورة للسلطات المعنية.

(4) تنشأ مكاتب للأمن الوطني في كل أنحاء السودان.

(5) يكون جهاز الأمن الوطني تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

الباب العاشر

العاصمة القومية
العاصمة القومية
152ـ تكون الخرطوم العاصمة القومية لجمهورية السودان, وتكون رمزاً للوحدة الوطنية وتعكس التنوع في البلاد.

إدارة العاصمة القومية

153ـ (1) يُرَاعى التمثيل في إدارة العاصمـة القومية، ويُمَثِّل فيها طرفا اتفاقية السلام الشامل تمثيلاً كافياً.

(2) يُحَدَد التمثيل الكافي بوساطة رئاسة الجمهورية بالتشاور مع والي الخرطوم.

احترام حقوق الإنسان في العاصمة القومية

154ـ تُكفل حقوق الإنسان والحريات الأساسية التي حددها هذا الدستور بما في ذلك احترام كل الأديان والعقائد والأعراف، وتكون واجبة النفاذ في العاصمة القومية التي تكتسب أهمية خاصة باعتبارها رمزاً للوحدة الوطنية.

أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية

155ـ تُشَكل أجهزة تنفيذ القانون في العاصمة القومية على أساس تمثيلي لكل سكان السودان وتكون مدربة تدريباً كافياً بحيث تستشعر التنوع الثقافي والديني والاجتماعي في السودان.

تصريف العدالة في العاصمة القومية

156- دون المساس بصلاحية أي مؤسسة قومية في إصدار القوانين، يسترشد القضاة وأجهزة تنفيذ القانون عند تطبيق العدالة وتنفيذ أحكام القوانين السارية في العاصمة القومية بالآتي:ـ

(أ ) يكون التسامح أساساً للتعايش بين السودانيين على اختلاف ثقافاتهم وأديانهم وأعرافهم،

(ب) يعتبر السلوك الناشئ عن الممارسات الثقافية والأعراف، الذي لا يسبب إخلالاً بالنظام العام واحتقاراً لأعراف الآخرين ولا تكون فيه مخالفة للقانون، ممارسة للحريات الشخصية في نظر القانون،

(ج) لا يجوز انتهاك خصوصية الأشخاص ولا تقبل أمام المحاكم البينة المتحصل عليها بانتهاك هذه الخصوصية،

(د ) تراعي المحاكم عند ممارسة سلطاتها التقديرية في توقيع العقوبات على غير المسلمين، المبدأ الراسخ في الشريعة الإسلامية أن غير المسلمين من السكان لا يخضعون للعقوبات الحدية المفروضة وتُطبق عليهم عقوبات تعزيرية وفقاً للقانون،

(هـ) الرأفة وتفسير الشك لصالح المتهم مبدآن قانونيان مطبقان على نطاق العالم ومطلوبان في ظروف السودان.

المفوضية الخاصة لحقوق غير المسلمين

157ـ (1) تنشئ رئاسـة الجمهورية مفوضية خاصـة لحقوق غير المسلمين بالعاصمة القومية وتختص بالآتي:

(أ ) التأكد من أن حقوق غير المسلمين محمية طبقاً للمبادئ العامة المنصوص عليها في المادتين 154 و 156 من هذا الدستور،

(ب) التأكد من أن غير المسلمين لا يتضررون من جراء تطبيق الشريعة الإسلامية بالعاصمة القومية،

(2) ترفع المفوضية الخاصة ملاحظاتها وتوصياتها لرئاسة الجمهورية.

آليات الضمانات

158ـ تنشأ آليات لضمان إعمال أحكام المادة 156 من هذا الدستور، وتشمل:ـ

(أ) منشورات قضائية لإرشاد المحاكم إلى كيفية مراعاة المبادئ المذكورة أعلاه،

(ب) إنشاء محاكم متخصصة لإجراء المحاكمات وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه،

(ج) إنشاء نيابات متخصصة تتولى التحريات وإجراءات ما قبل المحاكمة وفقاً للمبادئ المذكورة أعلاه.

الباب الحادي عشر

حكومة جنوب السودان
الفصل الأول
إنشاء حكومة جنوب السودان
أجهزة حكومة جنوب السودان

159ـ تنشأ حكومة في جنوب السودان بحدوده في الأول من يناير 1956 تعرف بحكومة جنوب السودان وتتكون من أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية.

الدستور الانتقالي لجنوب السودان

160ـ (1) تعمل حكومة جنوب السودان وفق أحكام الدستور الانتقالي لجنوب السودان الذي يتعين أن تعده لجنة صياغة يُراعى فيها التمثيل الواسع، ويجيزه المجلس المؤقت لجنوب السودان بأغلبية ثلثي جميع أعضائه، ويكون متسقاً مع هذا الدستور.

(2) يجوز للمجلس التشريعي لجنوب السودان تعديل الدستور الانتقالي لجنوب السودان بأغلبية أصوات ثلثي جميع أعضائه.

اختصاصات حكومة جنوب السودان

161ـ تكون اختصاصات حكومة جنوب السودان وفقاً للجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) من هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل.

المسئوليات الأساسية لحكومة جنوب السودان

162ـ تكون مسئوليات حكومة جنوب السودان الأساسية هي ترقية الحكم الراشد والتنمية والعدالة وممارسة السلطة فيما يتعلق بجنوب السودان وولاياته، وتشكيل حلقة وصل بين الحكومة القومية وولايات جنوب السودان، وحماية حقوق أهل جنوب السودان وتأمين مصالحهم.

الفصل الثاني

الجهاز التنفيذي لجنوب السودان
رئيس حكومة جنوب السودان

163ـ (1) ينتخب رئيس حكومة جنوب السـودان مباشرة من قبل مواطني جنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتُجري الانتخابات وفقاً للأحكام المقررة من قبل المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يكون أجل ولاية رئيس حكومة جنوب السودان خمس سنوات تبدأ من تاريخ توليه مهام منصبه، ويجوز إعادة انتخاب ذات الرئيس لولاية ثانية فحسب.

(3) في حالة خلو منصب رئيس حكومة جنوب السودان، ولحين اختيار رئيس آخر عن طريق انتخابات تُجرى خلال ستين يوماً، وأدائه اليمين، يتولى نائب رئيس حكومة جنوب السودان مهام رئيس حكومة جنوب السودان لحين شغل المنصب.

نائب رئيس حكومة جنوب السودان

164ـ يُعين نائب رئيس حكومة جنوب السودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

مجلس وزراء جنوب السودان

165ـ (1) ينشأ مجلس وزراء لجنوب السودان يعينه رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائبه ويوافق عليه المجلس التشريعي لجنوب السودان مع وضع الاعتبار الكافي للحاجة إلى توسيع المشاركة القائمة على احترام التنوع الإثني والديني ودور المرأة.

(2) يكون رئيس ونائب رئيس حكومة جنوب السودان أعضاء في مجلس وزراء جنوب السودان.

مساءلة مجلس وزراء جنوب السودان

166ـ يكون مجلس وزراء جنوب السودان مسئولاً أمام رئيس حكومة جنوب السودان والمجلس التشريعي لجنوب السودان عن أداء مهامه وتجوز إقالته باقتراح يؤيده ثلثا جميع أعضاء المجلس التشريعي لجنوب السودان.

الالتزامات الخاصة لحكومة جنوب السودان

167ـ تؤدي حكومة جنوب السودان واجباتها وتمارس اختصاصاتها وفق نصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان واتفاقية السلام الشامل وأي اتفاقية أخرى تتعلق بإعادة التعمير والتنمية في جنوب السودان.

المؤسسات والمفوضيات المستقلة بجنوب السودان

168ـ (1) تنشئ حكومة جنوب السودان مؤسسـات مستقلة وفقاً لاتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان، وتكون لها صلاحية إنشاء مفوضيات ومؤسسات أخرى وفقاً لسلطاتها وحسبما تراه ضرورياً لتحقيق رفاهية مواطنيها وإقامة العدل والحكم الراشد.

(2) دون إخلال بعموم النص الوارد في البند (1) أعلاه, تُنشأ على مستوى جنوب السودان لجنة للخدمة المدنية لجنوب السودان وديوان للمظالم والتعويضات وديوان العدالة للعاملين، وينظم القانون مهام هذه المؤسسات وشروط الخدمة فيها.

الفصل الثالث

الجهاز التشريعي لجنوب السودان
إنشاء المجلس التشريعي لجنوب السودان
169ـ (1) ينشأ المجلس التشريعي لجنوب السـودان وفقاً للدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) يُشكل قبل الانتخابات، وفقاً للمادة 176 (4) من هذا الدستور, مجلس تشريعي مؤقت لجنوب السودان لإجازة الدستور الانتقالي، ويتحول بعد الفراغ من مهمته ليكون المجلس التشريعي لجنوب السودان.

تخويل الاختصاصات إلى حكومة جنوب السودان

170ـ يخول المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان عند وضع الدستور الإنتقالى لجنوب السودان الاختصاصات المنصوص عليها في الجدولين (ب) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) إلى حكومة جنوب السودان.

اختصاصات المجلس التشريعي لجنوب السودان

171ـ (1) تسند السلطـة التشريعية في جنوب السودان للمجلس التشريعي لجنوب السودان، وذلك باستثناء التشريعات القومية السارية حول المسائل التي تقع حصراًَ تحت سلطة الحكومة القومية، وفق ما هو مبين في الجدول (أ).

(2) يحدد المجلس التشريعي لجنوب السودان قواعد إجراءاته وينتخب رئيسه ونائبه وشاغلي المناصب الأخرى وفقاً لما ينص عليه الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

الفصل الرابع

الجهاز القضائي لجنوب السودان
هيكل السلطة القضائية لجنوب السودان

172ـ (1) يُسند الاختصاص القضائي في جنوب السودان لمؤسسـة مستقلة تسمى "السلطة القضائية لجنوب السودان".

(2) يكون القضاء في جنوب السودان مستقلاً عن السلطتين التنفيذية والتشريعية.

(3) تتكون السلطة القضائية في جنوب السودان على الوجه التالي:ـ

(أ) المحكمة العليا لجنوب السودان،

(ب) محاكم الاستئناف،

(ج) أي محاكم أخرى أو مجالس قضائية تدعو إليها الضرورة وتنشأ وفق الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

المحكمة العُليا لجنوب السودان

173ـ (1) يضمن في الدستور الانتقالي لجنوب السودان نصُ بإنشاء المحكمة العليا لجنوب السودان كأعلى محكمة في جنوب السودان.

(2) ترفع للمحكمة العليا لجنوب السودان الإستئنافات ضد الأحكام الصادرة من محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية أو أي محاكم أخرى في جنوب السودان بشأن المسائل الواقعة تحت القوانين القومية أو المتعلقة بها أو بشأن قوانين جنوب السودان أو قوانين الولايات، وذلك وفقاً لما يقرره الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

صلاحيات المحكمة العليا لجنوب السودان
174ـ تكون للمحكمة العليا لجنوب السودان الصلاحيات الآتية:ـ

(أ ) الفصل بصفة نهائية في أي دعوى مدنية أو جنائية بموجب قانون جنوب السودان أو قانون أي من الولايات الجنوبية، ويشمل ذلك التشريع والعرف، على أن تخضع أي أحكام صادرة منها بموجب القوانين القومية للمراجعة والفصل من قبل المحكمة القومية العليا،

(ب) الفصل بصفة ابتدائية في أي نزاعٍ ينشأ عن الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان، وذلك بناءً على طلب من الأفراد أو الشخصيات الاعتبارية أو الحكومة،

(ج) الفصل في دستورية القوانين وإلغاء أو إعلان بطلان القوانين أو مواد القوانين التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير ولايات جنوب السودان،

(د ) إعادة النظر ونقض الأحكام الجنائية والمدنية التي تنشأ عن قوانين جنوب السودان أو بموجبها،

(هـ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس حكومة جنوب السودان ونائبه ورئيس المجلس التشريعي لجنوب السودان،

(و ) مراجعة أحكام الإعدام التي تصدرها المحاكم بجنوب السودان بموجب قوانين جنوب السودان،

(ز ) أي صلاحيات أخري يحددها الدستور الإنتقالى لجنوب السودان أو اتفاقية السلام الشامل أو القانون.

قضاة محاكم جنوب السودان
175ـ (1) قضاة محاكم جنوب السودان مستقلون ويؤدون مهامهم دون تدخل ويقيمون العدل ويطبقون القانون دون خشية أو محاباة، ويحمي استقلالهم الدستور الانتقالي لجنوب السودان والقانون.

(2) يضع المجلس التشريعي لجنوب السودان أحكاماً للتعيين وشروطاً للخدمة والإعفاء بالنسبة للقضاة المعينين بجنوب السودان.

الفصل الخامس

أحكام انتقالية لجنوب السودان
176ـ يعمل بالتدابير التالية قبل إجراء الانتخابات:ـ

(1) يكون رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان، أو من يخلفه، رئيساً لحكومة جنوب السودان وقائداً عاماً للجيش الشعبي لتحرير السودان.

(2) على الرغم من أحكام المادة 163(3)، إذا خلا منصب رئيس حكومة جنوب السودان يُشغل المنصب بمرشح الحركة الشعبية لتحرير السودان خلال أسبوعين.

(3) يكون التمثيل في حكومة جنوب السودان على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسة الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

(4) يكون المجلس التشريعي الانتقالي لجنوب السودان مجلساً تشريعياً تأسيسياً وجامعاً، ويتكون من مائة وسبعين عضواً يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بعد التشاور العام مع القوى السياسية المعنية على النحو التالي:ـ

(أ) تُمثل الحركة الشعبية لتحرير السودان بنسبة سبعين بالمائة،

(ب) يُمثل حزب المؤتمر الوطني بنسبة خمسة عشر بالمائة،

(ج) تُمثل القوي السياسية الجنوبية الأخرى بنسبة خمسة عشر بالمائة.

الباب الثاني عشر

الولايات ومنطقة أبيي
ولايات السودان
177ـ (1) جمهورية السودان، جمهورية لامركزية وتتكون من ولايات.

(2) يحدد التشريع القومي عدد الولايات وأسماءها وعواصمها وحدودها الجغرافية، على أن يصدر هذا التشريع ويُعدل بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس الولايات وفقاً للمادة 91 (4) ( أ) من هذا الدستور، ومع ذلك تكون حدود 1/1/1956 بين الشمال والجنوب غير قابلة للتعديل مع مراعاة أحكام المادة 183 (4) من هذا الدستور.

أجهزة الولاية

178ـ (1) تنشأ على مستوي الولاية أجهزة تشريعية وتنفيذية وقضائية تؤدي مهامها وفقاً لهذا الدستور ودستور الولاية المعنية, وفيما يلي ولايات جنوب السودان, بموجب الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(2) تعمل الدولة على ترقية الحكم المحلي وتعزيزه, ويتم تنظيم الحكم المحلي وتُجرى انتخابات مؤسساته وفقاً لدستور الولاية المعنية.

الجهاز التنفيذي للولاية

179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

(2) (أ ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

(ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

(ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

(د ) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

(هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

(3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

(4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية.

(5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.

المجلس التشريعي الولائي

180ـ (1) يكون لكل ولاية مجلس تشريعي يتكون من أعضاء ينُتخبون وفق أحكام دسـتور الولاية والقانون وحسبما تقرره المفوضية القومية للانتخابات.

(2) يقوم المجلس التشريعي الولائي بإعداد وإجازة دستور الولاية الانتقالي الذي يجب أن يكون متسقاً مع هذا الدستور، والدستور الانتقالي لجنوب السودان، متى كان ذلك منطبقاً، واتفاقية السلام الشامل.

(3) يختص المجلس التشريعي الولائي بسن القوانين في المجالات المدرجة في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و).

(4) يضع المجلس التشريعي الولائي لوائح إجراءاته ويشكل لجانه وينتخب رئيسه وشاغلي المناصب الأخرى.

(5) يكون للولاة وأعضاء مجالس الوزراء والمجالس التشريعية الولائية حصانات يقررها القانون.

الأجهزة القضائية الولائية

181ـ (1) ينص دستور الولاية على إنشاء محاكم ولائية بوساطة الأجهزة القضائية الولائية كلما كان ذلك ضرورياً.

(2) ينعقد لمحاكم الولاية الاختصاص المدني والجنائي في مجال القوانين الولائية وقوانين جنوب السودان، والقانون القومي، على أن يكون حق الاستئناف وفقاً لما ينص عليه هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان متى كان ذلك منطبقاً، ومع ذلك تحدد التشريعات القومية الإجراءات الواجب اتباعها في الدعاوى المدنية والجنائية المرفوعة بموجب القوانين القومية ووفق نصوص هذا الدستور.

(3) تنص التشريعات الولائية على الآتي:ـ

(أ ) تعيين القضاة الأهليين وعزلهم،

(ب) ضمانات استقلال القضاء الولائي وحيدته وحماية القضاة من التعرض لأي تدخل.

(4) تُشكل المحاكم الولائية بولايات جنوب السودان وتُحدد اختصاصاتها وفقاً لنصوص هذا الدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان ودستور الولاية المعنية.

ولايتا جنوب كردفان والنيل الأزرق
182ـ (1) دون المساس بأحكـام هذا الدسـتور واتفاقية السلام الشامل, تُطبق على ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق اتفاقية حل النزاع المبرمة بشأنهما.

(2) تخضع اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق للمشاورة الشعبية من قبل سكان هاتين الولايتين عبر المجلسين التشريعيين المنتخبين ديمقراطيا في كل منهما وفقاً للأحكام الواردة فيها.

منطقة أبيي

183ـ (1) دون المساس بأحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل، يُطبق على منطقة أبيي بروتوكول حل النزاع المبرم بشأنها.

(2) تُمنح منطقة أبيي وضعاً إدارياً خاصاً تحت إشراف رئاسة الجمهورية يكون فيه سكان منطقة أبيي مواطنين في كل من جنوب كردفان وبحر الغزال.

(3) يدلي سكان منطقة أبيي بأصواتهم في استفتاء منفصل يتزامن مع استفتاء جنوب السودان، وعلى الرغم من نتائج استفتاء جنوب السودان يتضمن الاقتراح المطروح لسكان منطقة أبيي الخيارين الآتيين:ـ

(أ) أن تحتفظ منطقة أبيي بوضعها الإداري الخاص في الشمال،

(ب) أن تكون منطقة أبيي جزءً من بحر الغزال.

(4) يكون الخط الحدودي بين الشمال والجنوب والمقرر في الأول من يناير 1956 غير قابل للتعديل إلا حسبما يقرر وفقاَ للبند (3) أعلاه.

أحكام انتقالية للولايات

184ـ (1) لحين إجراء الانتخابات المشار إليها في المادة 216 من هذا الدستور:ـ

(أ) يعين رئيس الجمهورية الولاة بالتشاور مع النائب الأول، وفي حالة ولايات جنوب السودان يعينهم رئيس حكومة جنوب السودان بالتشاور مع نائب رئيس حكومة جنوب السودان،

(ب) يكون أحد ولاة ولايات جنوب السودان مرشحاً من حزب المؤتمر الوطني وأحد نواب الولاة في ولاية أخرى في جنوب السودان أيضاً من مرشحي ذات الحزب.

(2) دون المساس بأحكام البند (3), تُخصص مقاعد السلطتين التشريعية والتنفيذية في الولايات على النحو التالي:ـ

(أ) يكون لحزب المؤتمر الوطني نسبة سبعين بالمائة من المقاعد في الولايات الشمالية وللحركة الشعبية لتحرير السودان ذات النسبة من المقاعد في الولايات الجنوبية،

(ب) توزع نسبة الثلاثين بالمائة المتبقية في الولايات الشمالية والجنوبية على الوجه التالي:ـ

(أولاً) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الجنوبية لحزب المؤتمر الوطني،

(ثانيًا) نسبة عشرة بالمائة في الولايات الشمالية للحركة الشعبية لتحرير السودان،

(ثالثاً) نسبة عشرين بالمائة في كل من الولايات الشمالية والجنوبية لممثلي القوي السياسية الشمالية والجنوبية الأخرى على التوالي،

(3) تقسم المقاعد في السلطتين التشريعية والتنفيذية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق وفق ما نصت عليه اتفاقية حل النزاع في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.

الباب الثالث عشر

المسائل المالية والاقتصادية

الفصل الأول

مبادئ هادية للتوزيع العادل للثروة العامة

185- (1) تقتسم الموارد والثروة العامة في السودان على أساس عادل بحيث يتمكن كل من مستويات الحكم من الإيفاء بمسئولياته وواجباته الدستورية والقانونية، وذلك بهدف تأكيد ترقية نوعية حياة المواطنين وكرامتهم وأحوالهم المعيشية دون تمييز علي أساس النوع أو الجنس أو العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي أو العرقي أو اللغة أو الإقليم.

(2) تقتسم الثروة والموارد العامة وتوزع علي أساس أن لكل مناطق السودان حقاً في التنمية.

(3) تلتزم الحكومة القومية بالوفاء بالتحويلات المالية لحكومة جنوب السودان، كما تلتزم بتوزيع الموارد المالية بوجهً عادل على ولايات السودان الأخرى ما لم ينص في هذا الدستور على خلاف ذلك.

(4) تدرك الدولة أن جنوب السودان وجنوب كردفان والنيل الأزرق ومنطقة أبيي وبقية المناطق المتأثرة بالنزاع تواجه احتياجات ملحة, ومن ثم تُعان لتولي مهام الحكم الأساسية وتأسيس الإدارة المدنية وتأهيل وتعمير البني التحتية الاجتماعية والمادية في سودان ما بعد النزاع.

(5) تنشئ الدولة الصندوق القومي لإعادة البناء والتعمير وصندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتعمير للارتقاء بمستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية والخدمات العامة في جنوب السودان والمناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً إلى متوسط مستوى التنمية القومي.

(6) يبرز اقتسام العائدات الالتزام بتخويل السلطات ولامركزية اتخاذ القرار بشأن التنمية وتقديم الخدمات وتصريف شئون الحكم.

(7) تُطور البني التحتية والموارد البشرية والتنمية الاقتصادية المستدامة والقدرة علي تلبية احتياجات الإنسان في إطار حكم خاضع للمساءلة والشفافية.

(8) تتبنى الدولة أفضل الممارسات المتعارف عليها في التوظيف المستدام والإدارة للموارد الطبيعية و الرقابة عليها.

(9) يحدد هذا الدستور أنواع الدخل والإيرادات والضرائب ومصادر الثروة الأخرى التي يستحقها كل مستوى من مستويات الحكم المختلفة.

(10) تُفرض كل الضرائب والرسوم الواردة في هذا الدستور بقانون، وذلك لتأكيد التنسيق والعدالة والإنصاف والشفافية لتفادى العبء الضريبي الزائد على المواطنين والقطاع الخاص والمستثمرين.

(11) لا يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم حجب أي مخصصات أو تحويلات مالية مستحقة لمستوى آخر. وفى حالة النزاع يجوز لأي مستوى من مستويات الحكم بعد محاولة التسوية الودية اللجؤ للمحكمة الدستورية أو المحكمة العليا لجنوب السودان في حالة حكومة جنوب السودان.

الفصل الثاني

موارد الأراضي

تنظيم الأراضي

186- (1) تكون حيازة الأرض واستغلالها وممارسة الحقوق عليها صلاحية مشتركة تمارس على مستوي الحكم المعني.

(2) يتولى ممارسة الحقوق علي الأراضي التي تملكها حكومة السودان مستوى الحكم المعني أو المكلف بذلك.

(3) علي كل مستويات الحكم بدء عملية تدريجية لتطوير وتعديل القوانين ذات الصلة بالأرض لتتضمن الممارسات والقوانين العرفية والتراث المحلي والتوجهات والممارسات الدولية.

المفوضية القومية للأراضي

187- (1) دون المساس باختصاصات المحاكم، تنشأ مفوضية قومية للأراضي تكون لها المهام الآتية:ـ

(أ ) التحكيم بين الأطراف المتنازعة الراغبة في الاحتكام إليها بشأن منازعات الأراضي،

(ب) النظر في الادعاءات حول الأراضي في مواجهه الجهة الحكومية المختصة أو في مواجهه غيرها من الأطراف ذات المصلحة في الأرض. وتكون أطراف التحكيم ملزمة بقرار مفوضية الأراضي علي أساس الرضا المتبادل عند تسجيل قرار التحكيم في المحكمة،

(ج) تُطبق القانون المعمول به في المنطقة التي تقع فيها الأرض، أو أي قانون آخر يرتضيه طرفا التحكيم بما في ذلك مبادئ الإنصاف،

(د ) تقبل ما يحال إليها من أجهزة الحكم المختصة أو ما اطلعت عليه أثناء النظر في الدعاوى وتوصى بشأنها للمستوى الحكومي المختص فيما يلي سياسات إصلاح الأراضي وقبول الحقوق العرفية أو القانون العرفي للأراضي،

(هـ) تقدر التعويض المناسب عن الأراضي بما في ذلك التعويض النقدي،

(و ) تُسدي النصح لمختلف مستويات الحكم بشأن تنسيق سياساتها تجاه المشروعات القومية التي تؤثر على الأرض، أو على الحقوق فيها،

(ز ) تجري دراسات وتسجل أوجه استخدام الأراضي في المناطق التي يتم فيها استثمار للموارد الطبيعية،

(ح ) تعقد جلسات سماع و تضع لوائح إجراءاتها.

(2) تكون المفوضية القومية للأراضي مستقلة وتُنشأ علي أساس التمثيل لمستويات الحكم المختلفة في السودان.

(3) يحدد القانون عضوية المفوضية القومية للأراضي وشروط اختيارهم وخدمتهم، ويعين رئيس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول لرئيس الجمهورية.

(4) تكون مفوضية الأراضي القومية مسئولة أمام رئاسة الجمهورية عن الأداء السليم لمهامها وتجيز رئاسة الجمهورية موازنتها.

مفوضية أراضي جنوب السودان

188- دون المساس باختصاصات المحاكم، تُنشأ مفوضية لأراضي جنوب السودان وتكون لها المهام المحددة في اتفاقية السلام الشامل والدستور الانتقالي لجنوب السودان.

التعاون بين المفوضية القومية للأراضي ومفوضية

أراضي جنوب السودان

189- (1) تتعاون مفوضـية الأراضي القومية ومفوضـية أراضي جنوب السـودان وتنسقان جهودهما لاستخدام مواردهما استخداماً فعّالاً.

(2) تتفق مفوضية الأراضي القومية ومفوضية أراضى جنوب السودان على:-

(أ ) تبادل المعلومات والقرارات الصادرة عن كل منهما،

(ب) كيفية إزالة أي تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصلا إليها.

(3) يجوز للمفوضية القومية للأراضي أن توكل لمفوضية أراضي جنوب السودان أداء بعض مهامها ويشمل ذلك جمع البيانات والبحوث.

(4) في حالة وجود تعارض بين النتائج أو التوصيات التي تتوصل إليها المفوضيتان ويتعذر إزالته بالاتفاق، وفقاً للبند (2) (ب) أعلاه، يُحال الأمر إلى المحكمة الدستورية.

الفصل الثالث

تطوير إدارة قطاع البترول

إدارة قطاع البترول وتطويره

190- تشمل الأُسس الحاكمة لإدارة قطاع البترول وتطويره ما يلي:ـ

(أ) الاستغلال الأمثل للبترول بوصفه مصدراً طبيعياً غير متجدد بما يتفق مع:ـ

(أولاً) المصلحة القومية والصالح العام،

(ثانياً) مصلحة الولايات المتأثرة،

(ثالثاً) مصلحة السكان المحليين في المناطق المتأثرة،

(رابعاً) السياسات القومية للبيئة، وأسس المحافظة على التنوع الحيوي ومبادئ حماية التراث الثقافي،

(ب) تمكين المستويات الحكومية الملائمة بالتعاون مع المجتمعات المحلية ذات الصلة، من المشاركة في تنمية وإدارة البترول في المراحل المختلفة، وذلك في الإطار الشامل لإدارة تنمية البترول،

(ج) إيلاء الاهتمام اللازم لتهيئة المناخ المناسب لتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة من خلال تقليص المخاطر المتصلة بعدم التيقن من نتائج تقرير المصير في نهاية الفترة الانتقالية،

(د) التشاور مع أصحاب الحقوق في الأراضي وأخذ أرائهم في الاعتبار عند اتخاذ القرارات المتعلقة باستثمار موارد باطن الأرض في المناطق التي لهم فيها حقوق، والتي يفترض انتفاعهم من استثمارها،

(هـ) التعويض العـادل للذين يستمتعون بحقـوق الملكية في الأراضي التي يتم الاستيلاء عليها أو استثمارها لاستخراج الموارد الطبيعية في باطن الأرض وذلك عن المنطقة التي لهم فيها حقوق.

(و) إشراك المجتمعات التي تباشر في أراضيها تنمية موارد طبيعية في باطن الأرض، عبر ولاياتهم، في مفاوضات التعاقد على استغلال تلك الموارد.

(ز) على الرغم من النزاع على ملكية الأراضي والموارد الطبيعية المصاحبة يكون هناك إطار لإدارة تنمية البترول في السودان خلال الفترة الانتقالية.

المفوضية القومية للبترول

191- (1) تنشأ مفوضية قومية للبترول تتخذ قراراتها بتوافق الآراء.

(2) تتكون المفوضية القومية للبترول على النحو التالي:ـ

(أ ) رئيس الجمهورية ورئيس حكومة جنوب السودان رئيسان مشتركان،

(ب‌) أربعة أعضاء دائمون يمثلون الحكومة القومية،

(ج) أربعة أعضاء دائمون يمثلون حكومة جنوب السودان،

(د) ما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء غير دائمين يمثلون الولاية أو الولايات التي سيجرى فيها استثمار للبترول.

(3) تكون للمفوضية القومية للبترول المهام التالية:ـ

(أ) وضع السياسات العامة والموجهات المتعلقة بتنمية وإدارة قطـاع البترول،

(ب) رصد وتقويم تنفيذ السياسات المذكورة في الفقرة (أ) للتأكد من أنها تخدم مصالح الشعب السوداني،

(ج) وضع استراتيجيات وبرامج قطاع البترول،

(د) التفاوض حول عقود استكشاف واستثمار البترول في السودان وإبرامها والتأكد من توافقها مع مبادئ وسياسات وموجهات المفوضية،

(هـ) إعداد لوائحها وإجراءاتها الداخلية.

(4) عند الاضطلاع بالأعباء المشار إليها في البند (3) أعلاه تراعي المفوضية القومية للبترول الاعتبارات ذات الصلة، بما في ذلك ما يلي:ـ

(أ ) مدى الفوائد التي تعود على المجتمعات المحلية المتأثرة من الاستثمار الناجم عن عقود البترول،

(ب) مدى الأخذ بوجهات نظر الولاية والمجموعات المتأثرة عند إبرام العقود المقترحة،

(ج) حق الأشخاص من ذوى حقوق الملكية في الأرض والمتضررين من القرار، طلب اللجوء إلى التحكيم أو القضاء إذا قررت المفوضية القومية للبترول الموافقة على العقد،

(د ) إذا اعترض الأعضاء غير الدائمين في المفوضية القومية للبترول الذين يمثلون الولاية أو الولايات المنتجة للبترول جميعاً على قرار المفوضية لا يوقع الوزير القومي المسئول عن البترول على العقد ويحيل الأمر إلى مجلس الولايات. فإذا رفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية ثلثيه يوقع الوزير القومي على العقد، وإذا لم يرفض مجلس الولايات الاعتراض بأغلبية الثلثين خلال أربعة وعشرين يوم عمل يحيل مجلس الولايات الاعتراض خلال تلك المدة وبأغلبية الثلثين إلى آلية ينشأها المجلس للتحكيم فيه، ويتم إصدار قرار التحكيم خلال ستة أشهر من الإحالة إليها ويكون قرار التحكيم ملزماً،

(هـ) إذا وافقت المفوضية القومية للبترول على العقد يتولي الوزير القومي المسئول عن البترول التوقيع نيابة عن حكومة السودان،

(و ) عند اضطلاعها بمهامها بموجب الفقرات (أ)،(ب) و(ج) الواردة في البند (3) أعلاه، تضم عضوية المفوضية القومية للبترول أعضاءها الدائمين فقط،

(ز ) عند اضطلاعها بمهام التفاوض والنظر من أجل الموافقة على عقود اكتشاف البترول وإنتاجه وفقاً لأحكام البند (3) (د ) تشمل عضوية المفوضية إلى جانب الأعضاء الدائمين ممثلي الولايات المنتجة للبترول.

اقتسام عائدات البترول

192- (1) يُقتسم صافي عائدات الثروة الناتجة عن استخراج الموارد الطبيعية في جنوب السودان في إطار الموازنة بين احتياجات التنمية القومية واحتياجات إعادة تعمير جنوب السودان.

(2) صافى عائد دخل البترول هو صافي الدخل من:ـ

(أ) صادرات البترول الحكومي،

(ب) البترول الحكومي الذي يتم تسليمه للمصافي المحلية.

(3) تقدر قيمة الصادر على أساس السعر الفعلي للبترول تسليم ظهر السفينة (فوب) ناقصاً تكلفة نقل البترول إلى موقع التصدير، ويشمل ذلك خط الأنابيب والإدارة. يقدر البترول المسلم إلى المصفاة على أساس متوسط أسعار التصدير (فوب) في آخر شهر ميلادي تمت فيه مبيعات الصادر، ناقصاً التكاليف التي يمكن أن تترتب على التسليم لأي موقع تصدير، بما في ذلك تكاليف خط الأنابيب وتكاليف الإدارة.

(4) ينشأ "حساب استقرار إيرادات البترول" وتورد فيه صافى إيرادات البترول الحكومي التي يتم تحصيلها من مبيعات الصادر الفعلية فوق السعر القياسي المقرر الذي يحدد سنوياً ضمن الموازنة القومية السنوية.

(5) يخصص اثنان بالمائة على الأقل من عائدات البترول للولايات المنتجة للبترول حسب الكمية المنتجة في الولاية، دون الإخلال بالترتيبات الخاصة بمنطقة أبيي.

(6) بعد الدفع لحسـاب استقرار إيرادات البترول وللولايات المنتجـة، يخصص لحكومة جنوب السودان، ابتداء من أول الفترة قبل الانتقالية، خمسون بالمائة من صافى عائد البترول المستخرج من آبار البترول المنتجة في جنوب السودان، وتخصص الخمسون بالمائة المتبقية للحكومة القومية وولايات شمال السودان.

(7) يُنشأ صندوق لأجيال المستقبل عندما يصل الإنتاج القومي للبترول إلى مليون برميل يومياً.

(8) كل الصناديق والحسابات الخاصة المشار إليها في هذا الدستور، وكل الحسابات التي تنشأ مستقبلاً، يجب أن تضمن في الموازنة العامة وفق ضوابط الموازنة.

الفصل الرابع

الموارد المالية

موارد الدخل القومي

193- يجوز للحكومة القومية إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ‌) الضريبة القومية على الدخل الشخصي،

(ب‌) ضريبة أرباح الأعمال على الشركات،

(ج) الرسوم الجمركية وضرائب الاستيراد،

(د) إيرادات الموانئ البحرية والمطارات،

(هـ) رسوم الخدمات،

(و) العائدات البترولية،

(ز‌) مشروعات وأعمال الحكومة القومية،

(ح‌) المنح والمساعدات الخارجية،

(ط) ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة العامة على المبيعات أو الضرائب الأخرى على تجارة التجزئة والخدمات،

(ى) رسوم الإنتاج،

(ك) القروض بما في ذلك الاقتراض من بنك السودان المركزي والجمهور،

(ل) أي ضرائب أخري يحددها القانون.

موارد الدخل لجنوب السودان

194- يجوز لحكومة جنوب السودان إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:-

(أ ) الإيرادات القومية المخصصة لحكومة جنوب السودان وولاياته من صندوق العائدات القومية بموجب المادة 197 من هذا الدستور،

(ب‌) إيرادات أي من المصادر الولائية المدرجة في القائمة المشار إليها في المادة 195 من هذا الدستور،

(ج) عائدات البترول حسبما تحددها المادة 192 من هذا الدستور،

(د) ضرائب حكومة جنوب السودان التي لا تمس السلطات الحصرية للحكومة القومية لفرض الضرائب،

(هـ) رسوم الخدمات لحكومة جنوب السودان،

(و‌) مشروعات وأعمال حكومة جنوب السودان،

(ز) المنح والمساعدات الخارجية،

(ح) الضرائب والرسوم على الأعمال الصغيرة والمتوسطة،

(ط) رسوم الاستهلاك على السلع داخل جنوب السودان والتي تعتبر سلعاً كمالية،

(ي) الضريبة على الدخل الشخصي في جنوب السودان،

(ك‌) القروض والاستدانة وفقاً للمادة 203 من هذا الدستور،

(ل‌) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

موارد الدخل للولايات

195- يجوز للولايات إصدار التشريعات لتحصيل الموارد من المصادر المذكورة أدناه أو فرض الضرائب عليها:ـ

(أ‌) عوائد الأراضي الولائية وعقاراتها،

(ب‌) الرسوم على الخدمات بالولاية،

(ج) الرخص،

(د) ضريبة الدخل الشخصي الولائية،

(هـ) الرسوم على السياحة،

(و) نصيب الولاية من عائدات البترول كما هو مبين في المادة 192(5) من هذا الدستور،

(ز) مشروعات الحكومة الولائية والمحميات القومية،

(ح) رسوم الدمغة،

(ط) الضرائب الزراعية،

(ي) المنح والمساعدات الخارجية،

(ك) الضرائب والرسوم المفروضة على تجارة الحدود وفقاً للتشريعات القومية،

(ل) أي ضرائب ولائية أخرى لا تتعارض مع ضرائب الحكومة القومية أو ضرائب حكومة جنوب السودان،

(م) القروض والاستدانة حسب ما نصت علية المادة 203 من هذا الدستور،

(ن) أي ضرائب أخرى يحددها القانون.

الاعتمادات غير البترولية لجنوب السودان

196- (1) على الرغم من أحكـام المواد 192، 193و 194 من هذا الدسـتور، تخصص الحكومة القومية نسبة خمسين بالمائة لحكومة جنوب السودان من العائدات القومية غير البترولية المتحصلة في جنوب السودان وفقاً المادة 193 لتقابل جزئياً تكاليف التنمية خلال الفترة الانتقالية، على أن يعاد النظر في هذا الترتيب في منتصف الفترة الانتقالية بهدف تخصيص موارد إضافية لحكومة جنوب السودان إذا دعا الحال.

(2) تحتفظ حكومة جنوب السودان والولايات بالإيرادات الأخرى التي يتم تحصيلها بموجب السلطات المخولة لها لفرض الضرائب، ولها حق التصرف فيها.

الفصل الخامس

الموازنة السنوية والشئون المالية

الصندوق القومي للعائدات

197- (1) كل العائدات المحصلة قومياً أو بوساطة الحكومة القومية تُودع في صندوق قومي للعائدات تديره الخزانة العامة. ويضم هذا الصندوق كل الحسابات والصناديق الفرعية التي تحصل وتورد فيه كل الأموال المستحقة للحكومة المبلغ عنها أو المودعة فيه.

(2) تكون كل إيرادات ومصروفات الحكومة معلنةً في إطار عمليات الموازنة.

مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية



198- (1) تنشأ مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية لضمان الشفافية والعدالة فيما يتصل بتخصيص الأموال التي يتم تحصيلها على المستوى القومي لكل من حكومة جنوب السودان والولايات.

(2) تتولى مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية الواجبات والمسئوليات التالية:ـ

(أ ) مراقبة المنح المخصصة من صندوق الإيرادات القومي لتحقيق المساواة والتأكد من تحويلها في حينها لمستويات الحكم المعنية،

(ب) ضمان الاستخدام الأمثل للموارد وتوزيعها،

(ج) ضمان تحويل الإيرادات المخصصة للمناطق المتأثرة بالنزاع وفق الصيغ المتفق عليها،

(د) كفالة الشفافية والعدالة عند تخصيص الأموال لحكومة جنوب السودان والولايات وفقاً للمعدلات والنسب المئوية التي ينص عليها هذا الدستور.

(3) تتكون مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية و النقدية من ممثلين للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والولايات على النحو التالي:ـ

(أ ) ثلاثة ممثلون للحكومة القومية،

(ب) ثلاثة ممثلون لحكومة جنوب السودان،

(ج) كل وزراء المالية في الولايات.

(4) يعين رئس الجمهورية رئيس المفوضية بموافقة النائب الأول.

(5) تضع المفوضية القواعد والإجراءات المتعلقة بها وتجيزها رئاسة الجمهورية.

(6) تقدم مفوضية تخصيص ومراقبة الإيرادات المالية والنقدية تقريراً فصلياً لرئاسة الجمهورية يتضمن تحليلاً وإفادة حول توزيع الإيرادات المحصلة قومياً على الوجه المحدد في البند (2) ودون إخلال بنص المادة 185(10) من هذا الدستور تقوم رئاسة الجمهورية باتخاذ الإجراء المناسب لمعالجة الموقف في حالة عجز الخزانة العامة عن الوفاء بواجبها المنصوص عليه في تلك المادة.

الصندوق القومي لإعادة البناء والتنمية

199- تنشئ وزارة المالية صندوقاً قومياً لإعادة البناء والتنمية تكون مهمته تعمير المناطق المتأثرة بالنزاع والمناطق الأقل نمواً في شمال السودان، تديره لجنة تمثل فيها تلك المناطق بوجه مناسب، وتضم ممثلاً لوزارة المالية لجنوب السودان, ويُرفع إلى المجلس الوطني ومجلس الولايات تقريرُ عن إيرادات الصندوق ومنصرفاته والمشروعات التي يدعمها.

صندوق جنوب السودان لإعادة البناء والتنمية

200- (1) ينشأ صندوق لإعادة البناء والتنمية لجنوب السودان بهدف استقطاب الأموال من المانحين المحليين والدوليين وتحصيل الأموال واستلامها وإنفاقها على إعادة بناء وتأهيل البني التحتية في جنوب السودان، وتوطين ودمج النازحين داخلياً وخارجياً، ومعالجة الاختلالات السابقة في التنمية الإقليمية وفي البني التحتية.

(2) يُنشأ نظام للمراقبة والتقويم لضمان المساءلة والشفافية والكفاءة والإنصاف والعدالة في استخدام الموارد.

(3) تكون حكومة جنوب السودان مسئولة عن الإنفاق من الصندوق ويحق لها تحصيل أموالٍ إضافية على سبيل المنح من الدول الأجنبية والمنظمات متعددة الأطراف، وأي جهات أخرى لأغراض إعادة البناء والتنمية في ولايات جنوب السودان، ويدار الصندوق بشفافية ومهنية ويخضع لإشراف مجلس جنوب السودان ولجنة تعينها حكومة جنوب السودان على أن تضم اللجنة ممثلاً لوزارة المالية القومية وآخر لديوان المراجع العام القومي.

الفصل السادس

النظام المصرفي

النظام المصرفي المزدوج

201- (1) يكون بنك السودان المركزي مسئولاً عن وضع وتطبيق السياسة النقدية، وتخضع كل المؤسسات المصرفية للنظم واللوائح التي يضعها.

(2) يُنشأ نظام مصرفي مزدوج يتكون من نظام إسلامي يُعمل به في شمال السودان ونظام تقليدي يُعمل به في جنوب السودان.

(3) يُنشأ بنك جنوب السودان كفرع من بنك السودان المركزي ليقدم، إضافة إلى مهامه الأخرى، الخدمات المصرفية التقليدية.

إعادة هيكلةِ وإدارة بنك السودان المركزي

202- (1) تُعاد هيكلة بنك السـودان المركزي بالصـورة التي تظـهر ازدواجية النظـام المصرفي في السودان، ويستخدم بنك السودان المركزي ويطور نظامين مصرفيين، أحدهما إسلامي والآخر تقليدي وذلك لتنظيم سياسة نقدية واحدة والإشراف عليها عن طريق:ـ

(أ ) نافذة تمويل إسلامية في شمال السودان يديرها نائب لمحافظ بنك السودان المركزي تستخدم صيغ التمويل الإسلامية في شمال السودان،

(ب) بنك جنوب السودان برئاسة نائب لمحافظ بنك السودان المركزي ليدير النافذة التقليدية التي تستخدم صيغ التمويل التقليدية لتنفيذ ذات السياسة النقدية في جنوب السودان.

(2) تكون مسئولية بنك السودان المركزي الأساسية ومناط تكليفه، تأمين استقرار الأسعار، والمحافظة على استقرار سعر الصرف، وكفاءة النظام المصرفي، وإصدار العملة. ويعتمد تنفيذ السياسة النقدية، في المقام الأول، على آليات السوق بدلاً من التخصيص الإداري للاعتمادات.

(3) يكون بنك السودان المركزي مستقلاً استقلالاً كاملاً في متابعة تنفيذ السياسة النقدية.

(4) يُنشأ مجلس لإدارة بنك السودان المركزي ويكون مسئولاً لدى رئاسة الجمهورية، ويضم تسعة أعضاء على النحو التالي:ـ

(أ ) محافظ البنك رئيساً،

(ب) نائبين للمحافظ،

(ج) ستة سودانيين من ذوي الكفاءة العالية يعينهم رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج) من هذا الدستور.

(5) تكون قرارات مجلس الإدارة بالإجماع في المسائل التي قد تؤثر سلباً على مصالح عملاء أي من النافذتين.

(6) يعين رئيس الجمهورية وفقاً للمادة 58 (2) (ج), محافظ بنك السودان المركزي ونائبيه. ويعين المحافظ، بالتشاور مع مجلس الإدارة ونائبيه، شاغلي الوظائف العُليا في البنك.

(7) يكون بنك جنوب السودان مسئولاً عن منح التراخيص للمؤسسات المالية في جنوب السودان وعن الإشراف عليها.

(8) تلتزم كل المؤسسات المالية بالضوابط التنظيمية والاحترازية المعترف بها دولياً في المعاملات المصرفية الإسلامية والتقليدية، كما يضعها بنك السودان المركزي.

(9) تلتزم كل المؤسسات المالية بتنفيذ السياسة النقدية التي يضعها بنك السودان المركزي.

الاستدانة الحكومية

203- (1) يكون لحكومة جنوب السودان والولايات حق اقتراض الأمـوال ولا تلتزم الحكومة القومية أو بنك السودان المركزي بضمان قروض الحكومات دون المستوى القومي.

(2) تقدم حكومة جنوب السودان، وكل الحكومات على المستوى دون القومي، بيانات وإحصائيات مالية إلى الأجهزة القومية المختصة لأغراض الإحصاء.

(3) يجوز لحكومة جنوب السودان والولايات الاستدانة من مصادر خارجية بناء على قدراتها الائتمانية.

(4) يجب أن لا تكون استدانة الحكومات دون القومية من مصادر أجنبية على وجه يقوض السياسات القومية للاقتصاد الكلي، وأن تكون متسقة مع الأهداف الرامية إلى الحفاظ على المقبولية المالية للسودان في الخارج، وأن تتوافق مع معايير بنك السودان المركزي.

الفصل السابع

المعايير المحاسبية

الإجراءات والمعايير المحاسبية والمساءلة المالية

204- (1) تلتزم كل مستويات الحكم بالإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية للتأكد من تخصيص وإنفاق الأموال العامة وفقاً للموازنة المخصصة لمستوى الحكم المعين.

(2) يُودع الدخل والإيرادات التي تتحصل عليها جميع مستويات الحكم في حسابات عامة خاضعة للتدقيق والمحاسبة.

(3) ينظم القانون الإجراءات والمعايير المحاسبية المعتمدة والمساءلة المالية.

ديوان المراجعة القومي وديوان المراجعة لجنوب السودان

205- (1) يُنشأ ديوان للمراجعة على المستوى القومي ويكون مستقلاً, ويُنشأ ديوان آخر للمراجعة في جنوب السودان.

(2) يضع ديوان المراجعة القومي معايير للمراجعة في كل السودان، ويتولى الرقابة على الأداء المالي للحكومة القومية، بما في ذلك تحصيل الإيرادات وإنفاق المصروفات، وفقاً للموازنات المعتمدة من الهيئة التشريعية القومية والهيئات التشريعية الولائية.

(3) يُعين رئيس الجمهورية، بموافقة أغلبية الثلثين في المجلس الوطني، المراجع العام من المؤهلين مهنياً ليرأس الديوان القومي للمراجعة, ويؤدي القسم أمام رئيس الجمهورية. ويعزل المراجع العام من منصبه بذات الإجراءات التي عُيِّن بها.

(4) يقوم ديوان المراجعة القومي بمراجعة حسابات الأجهزة التنفيذية القومية والهيئة التشريعية القومية والسلطة القضائية القومية، إلى جانب حسابات الولايات الشمالية والمؤسسات والهيئات والشركات العامة وأي مؤسسة أخرى يحددها القانون.

(5) يقدم المراجع العام تقريراً سنوياً لرئيس الجمهورية والمجلس الوطني.

(6) يحظر على المرجع العام مزاولة جميع الأعمال المحظورة على شاغلي المناصب الدستورية بموجب المادة 75 من هذا الدستور.

(7) ينظم الدستور الانتقالي لجنوب السودان ديوان المراجعة لجنوب السودان.

(8) ينظم القانون مهام وشروط خدمة العاملين في ديوان المراجعة على المستوى القومي وفى جنوب السودان.

الفصل الثامن

التجارة بين الولايات

206 - (1) تُكفل التجارة الحُرة بين الولايات بموجب نصوص هذا الدستور ولا يجوز سن أي تشريع يعيق التجارة أو انسياب السـلع والخدمات ورأس المال والعمالة بين الولايات.

(2) لا يجوز فرض رسوم أو ضرائب أو أي مفروضات أخرى على التجارة العابرة للولايات.

الفصل التاسع

أحكام انتقالية للمالية والمصارف

العُملة الجديدة

207- (1) يصدر بنك السودان المركزي عُملةً جـديدة يعكس تصميمها التنوع الثقافي في السودان.

(2) لحين إصدار العملة الجديدة بناء على توصيات بنك السودان المركزي، تظل العملات المتداولة في جنوب السودان معترفاً بها.

عقود النفط السارية

208- (1) يفرغ ممثلو الحركة الشعبية لتحرير السودان الذين تم اختيارهم للإطلاع على كافة عقود النفط السارية من أداء مهامهم وواجباتهم المنصوص عليها في اتفاقية السلام الشامل بأعجل ما تيسر.

(2) عبارة "عقود النفط السارية" تعني العقود التي تم التوقيع عليها قبل تاريخ التوقيع على اتفاقية السلام الشامل.

(3) لا تخضع عقود النفط السارية لإعادة التفاوض.

(4) إذا قُدر أن عقود نفط سارية من شأنها تسبيب مشكلات اجتماعية أو بيئية، فعلى الحكومة القومية اتخاذ التدابير التصحيحية اللازمة.

(5) يحق للأشخاص الذين انتهكت حقوقهم بسبب عقود النفط السارية التعويض، وفى حالة إثبات هذه الانتهاكات من خلال الوسائل القانونية السليمة يلتزم أطراف عقود النفط بتعويض الأشخاص المتضررين بقدر الضرر الناجم عنها.

التزامات وأصول الحكومة

209- (1) أي ديون أو التزامات على أي مستوى حكومي يكون مسئولاً عنها ذلك المستوي الحكومي.

(2) يكون هنالك تقسيم عادل ومنصف للأصول الحكومية، ويُخصص كل أصل، في المقام الأول، للمستوى الحكومي المسئول عن العمل ذي الصلة بذلك الأصل. وفى حالة نشوء نزاع يُحال الأمر إلى لجنة تضم ممثلاً لكل من طرفي النزاع وخبيراً متفقاً عليه وتكون قرارات اللجنة نهائية وملزمةِ.

الباب الرابع عشر

حالة الطوارئ وإعلان الحرب
إعلان حالة الطوارئ

210ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، عند حدوث أو قدوم أي خطر طارئ يهدد البلاد أو أي جزء منها، حرباً كان أو غزواً أو حصاراً أو كارثة طبيعية أو أوبئة, يهدد سلامتها أو اقتصادها، أن يُعلن حالة الطوارئ في البلاد أو في أي جزء منها، وفقاً لهذا الدستور والقانون.

(2) يُعرض إعلان حالة الطوارئ على الهيئة التشريعية القومية خلال خمسة عشر يوماً من إصداره، وإذا لم تكن الهيئة التشريعية منعقدة فيجب عقد دورة طارئة.

(3) عند مصادقة الهيئة التشريعية على إعلان حالة الطوارئ تظل كل القوانين والأوامر الاستثنائية والإجراءات التي أصدرها رئيس الجمهورية سارية المفعول.

سلطات رئيس الجمهورية في حالة الطوارئ

211ـ يجوز لرئيس الجمهورية، بموافقة النائب الأول، أثناء سريان حالة الطوارئ أن يتخذ بموجب القانون أو الأمر الاستثنائي، أية تدابير لا تقيد، أو تلغي جزئياً، أو تحد من آثار مفعول أحكام هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل باستثناء ما هو منصوص عليه أدناه:

(أ ) تعليق جزء من وثيقة الحقوق، ولا يجوز في ذلك انتقاص الحق في الحياة أو الحرمة من الاسترقاق أو الحرمة من التعذيب أو عدم التمييز على أساس العرق أو الجنس أو المعتقد الديني أو حق التقاضي أو الحق في المحاكمة العادلة.

(ب) حل أو تعليق أي من أجهزة الولايات، أو تعليق أي سلطات ممنوحة للولايات بموجب هذا الدستور، ويتولى رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، تصريف مهام تلك الأجهزة، ويمارس السلطات أو يقرر الطريقة التي يتم بها تدبير شئون الولاية المعنية،

(ج) اتخاذ أي تدابير تعتبر لازمة لمقتضيات حالة الطوارئ, وتكون لتلك التدابير قوة القانون.

فترة حالة الطوارئ

212ـ تنقضي فترة التدابير ذات الصلة بحالة الطوارئ في أي من الحالات التالية:ـ

(أ) انقضاء ثلاثين يوماً من تاريخ إصدار الإعلان إذا لم توافق الهيئة التشريعية القومية على مد فترته بموجب قرار،

(ب) انقضاء الفترة التي وافقت عليها الهيئة التشريعية القومية،

(ج) إعلان من رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، برفع حالة الطوارئ.

إعلان الحرب

213ـ يقوم رئيس الجمهورية بموافقة النائب الأول، بإعلان الحرب متى ما قررا أن البلاد مواجهة بعدوان خارجي ويكون ذلك القرار قابلاً للتنفيذ قانوناً عند موافقة الهيئة التشريعية القومية عليه.

الباب الخامس عشر

الإحصاء والانتخابات
الفصل الأول
الإحصاء
مجلس الإحصاء السكاني
214ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، بعد التشاور في رئاسة الجمهورية، مجلساً للإحصاء السكاني.

(2) يتولى مجلس الإحصاء السكاني المهام التالية:-

(أ) وضع الخطط للإحصاء السكاني،

(ب) تحديد القواعد والمعايير للمكتب المركزي للإحصاء،

(ج) متابعة الترتيبات التمهيدية للإحصاء السكاني ومراقبة العملية الإحصائية الفعلية،

(د) رفع تقرير لرئاسة الجمهورية بشأن الإحصاء السكاني.

الإحصاء السكاني

215ـ (1) يُجرى إحصاء سكاني في كل أنحاء السودان ويتم الفراغ منه في نهاية السنة الثانية من الفترة الانتقالية.

(2) يتولى الإحصاء السكاني المكتب المركزي للإحصاء ومركز الإحصاء والتقويم لجنوب السودان.

الفصل الثاني
الانتخابات
مواعيد الانتخابات

216ـ تُجرى انتخابات عامة على كل مستويات الحكم في موعد لا يتجاوز نهاية العام الرابع من الفترة الانتقالية.

الاستفتاء

217ـ (1) يجوز لرئيس الجمهورية، أو المجلس الوطني بقرار يؤيده أكثر من نصف أعضائه، إحالة أي مسالة تتعلق بالمصلحة الوطنية أو المصلحة العامة للاستفتاء.

(2) تستفتي المفوضية القومية للانتخابات كل الناخبين، وتنال المسألة المطروحة للاستفتاء ثقة الجمهور بالحصول على أكثر من نصف عدد أصوات المقترعين.

(3) للقرار الذي يوافق عليه الشعب عن طريق الاستفتاء سلطة أعلى من أي تشريع، ولا يجوز إلغاؤه إلا باستفتاء آخر.

شرط التقدم للانتخاب



218ـ على كل شخص يرشح نفسه للانتخاب أن يحترم اتفاقية السلام الشامل ويلتزم بها وينفذها.

الباب السادس عشر
حق تقرير المصير لجنوب السودان
إقرار حق تقرير المصير لمواطني جنوب السودان
219ـ يكون لمواطني جنوب السودان الحق في تقرير المصير من خلال الاستفتاء لتحديد وضعهم المستقبلي.

مفوضية الاستفتاء لجنوب السودان

220ـ (1) تصدر الهيئة التشـريعية القومية قانون استفتاء جنوب السـودان في بداية السنة الثالثة للفترة الانتقالية.

(2) تُنشئ رئاسة الجمهورية، عند إصدار قانون استفتاء جنوب السودان، مفوضية استفتاء جنوب السودان.

مفوضية التقويم

221ـ (1) يُنشئ رئيس الجمهورية، وبموافقة النائب الأول مفوضية مستقلة للتقويم لتراقب تنفيذ اتفاقية السلام الشامل أثناء الفترة الانتقالية.

(2) تُجري المفوضية تقويماً في منتصف الفترة الانتقالية للترتيبات المتخذة بموجب اتفاقية السلام الشامل بهدف تحقيق الوحدة.

(3) يعمل طرفا اتفاقية السلام الشامل مع المفوضية أثناء الفترة الانتقالية لتحسين المؤسسات والترتيبات التي اُتخذت بموجب تلك الاتفاقية لكيما تجعل وحدة السودان جاذبةً لمواطني جنوب السودان.

الاستفتاء على تقرير المصير

222ـ (1) يجرى، قبل ستة أشهر من نهاية الفترة الانتقالية، استفتاء بإشـراف دولي لمواطني جنوب السودان تنظمه مفوضية استفتاء جنوب السودان بالتعاون مع الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان.

(2) يصوت مواطنو جنوب السودان إما:

(أ) لتأكيد وحدة السودان بالتصويت باستدامة نظام الحكم الذي أرسته اتفاقية السلام الشامل وهذا الدستور، أو

(ب) اختيار الانفصال.

الباب السابع عشر
أحكام متنوعة

نفاذ هذا الدستور
223ـ (1) يُسمى هذا الدستور، دستور جمهورية السودان الانتقالي لعام 2005, وتعتبر نسختاه العربية والإنجليزية رسميتين ومتساويتين في الحُجية. والإشارة فيه للمذكر تفيد أيضاً الإشارة للمؤنث.

(2) عند إجازة هذا الدستور من المجلس الوطني ومجلس التحرير الوطني للحركة الشعبية لتحرير السودان يرفع لرئيس الجمهورية مشفوعاً بشهادة إجازته من قبل كلٌ من المجلسين المذكورين ويسري من تاريخ توقيع رئيس الجمهورية عليه.

تعديل الدستور
224ـ (1) لا يجوز تعديل هذا الدستور إلا بموافقة ثلاثة أرباع جميع الأعضاء لكل مجلس من مجلسي الهيئة التشريعية في اجتماع منفصل لكل منهما، وبشرط أن يُقدم مشروع التعديل قبل فترة شهرين على الأقل من المداولات.

(2) لا تطرح التعديلات التي تؤثر على نصوص اتفاقية السلام الشامل إلا بعد موافقة طرفيها.

تضمين اتفاقية السلام الشامل

225ـ تُعتبر اتفاقية السلام الشامل قد ضُمنت كلها في هذا الدستور، ومع ذلك فإن أي أحكام وردت في اتفاقية السلام الشامل لم تضمن صراحة في هذا الدستور تعتبر جزءً منه.

أحكام انتقالية ومتنوعة
226ـ (1) أُستمد هذا الدستور من اتفاقية السلام الشامل ودستور جمهورية السودان للعام 1998.

(2) يؤدي رئيس الجمهورية الحالي القسم أمام رئيس القضاء، ويمارس واجباته بموجب هذا الدستور، ويؤدي النائب الأول ورئيس حكومة جنوب السودان، ونائب رئيس الجمهورية، القسم أمام رئيس الجمهورية ورئيس القضاء ويمارسان واجباتهما بموجب هذا الدستور.

(3) ريثما تتم إعادة تكوين الجهاز التنفيذي على الوجه الذي حدده هذا الدستور، يجيز رئيس الجمهورية، استمرار الإدارة الحالية كإدارة تسيير، كما يقوم رئيس حكومة جنوب السودان, بعد التشاور, باتخاذ التدابير اللازمة لإيجاد إدارة تسيير في جنوب السودان وولاياته ريثما تتم إجازة الدستور الانتقالي لجنوب السودان.

(4) لأغراض هذا الدستور وأغراض اتفاقية السلام الشامل، تبدأ الفترة الانتقالية في التاسع من يوليو 2005، وتعتبر أي إجراءات اُتخذت، أو أجهزة أُنشئت قبل إجازة هذا الدستور من قبل الطرفين الموقعين على اتفاقية السلام الشامل ووفقاً لها، كما لو أنها اُتخذت أو أنشئت بموجب هذا الدستور.

(5) تستمر كل القوانين السارية نافذةً ويواصل جميع القضاة والعاملين في الخدمة العامة أداء وظائفهم ما لم يُتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور.

(6) يحدد القانون مرتبات ومخصصات وامتيازات ومكافآت رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس حكومة جنوب السودان ورئيسي وأعضاء الهيئة التشريعية القومية وجميع شاغلي المناصب الدستورية على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والمستوى الولائي.

(7) تنشئ رئاسة الجمهورية لجنة مؤقتة للنظر في تظلمات من أحيلوا للتقاعد أو فصلوا لأسباب سياسية وتقدم توصياتها لرئاسة الجمهورية.

(8) تعلن وزارة العدل القومية مطابقة الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات للدستور القومي الانتقالي, وذلك خلال أسبوعين من تاريخ تسلمها ذلك الدستور.

(9) يحكم هذا الدستور الفترة الانتقالية, ويكون خاضعاً لأي تعديل أو مراجعة وفقاً للمادة 224, ويظل سارياً إلي حين اعتماد دستور دائم.

(10) إذا جاءت نتيجة الاستفتاء حول تقرير المصير لصالح الانفصال فإن أبواب وفصول ومواد وفقرات وجداول هذا الدستور التي تنص على مؤسسات جنوب السودان وتمثيله وحقوقه والتزاماته تُعتبر ملغاة.

الجـــداول



الجدول ( أ )

الاختصاصات القومية

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية للمستوى القومي للحكم كما يلي:

1- الدفاع الوطني والأمن الوطني وحماية الحدود الوطنية،

2- الشئون الخارجية والتمثيل الدولي،

3- الجنسية والتجنس،

4- جوازات السفر والتأشيرات،

5- الهجرة والأجانب،

6- العملة وسك العملة والرقابة على سعر الصرف،

7- المحكمة الدستورية والمحاكم القومية الأخرى،

8- الشرطة القومية ( بما فيها إدارة التحقيقات الجنائية وتنسيق الشئون الجنائية الثنائية والإقليمية والدولية والمعايير والنظم، بما فيها معايير تدريب الشرطة في العاصمة القومية )،

9- تحديد وتوفير الأجور والعلاوات لموظفي الخدمة المدنية والموظفين الآخرين في الحكومة القومية،

10- الخدمات البريدية،

11- الطيران المدني،

12- الشحن البحري،

13- المنارات،

14- الملاحة والشحن،

15- الأراضي القومية والموارد الطبيعية القومية،

16- البنك المركزي وتأسيس البنوك القومية وإصدار العملات الورقية،

17- الكمبيالات والسندات الأذنية،

18- الموازين والمقاييس والمعايير والتقويم والتوقيت،

19- الأرصاد الجوي،

20- إنشاء السجون القومية وصيانتها،

21- المؤسسات القومية المتضمنة في اتفاقية السلام أو المنصوص عليها في هذا الدستور،

22- الجمارك ورسوم الإنتاج والصادر،

23- حقوق الملكية الفكرية، بما فيها البراءات وحقوق المؤلف،

24- العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني،

25- إبرام المعاهدات الدولية نيابة عن جمهورية السودان،

26- الديون القومية والاقتراض على أساس الائتمان العام،

27- التعداد القومي والمسوحات والإحصائيات القومية،

28- حالات الطوارئ القومية،

29- النقل الدولي والنقل فيما بين الولايات، بما في ذلك الطرق والمطارات والممرات المائية والموانئ البحرية والسكك الحديدية،

30- المرافق العامة القومية،

31- المتاحف الوطنية ومواقع التراث الوطني،

32- التخطيط والسياسة الاقتصادية الوطنية،

33- هيئة مياه النيل وإدارة مياه النيل والمياه العابرة للحدود والنزاعات الناشئة عن إدارة موارد المياه المشتركة فيما بين الولايات الشمالية، أو أية نزاعات تنشب بين الولايات الشمالية والجنوبية،

34- الإعلام الوطني والمطبوعات ونظم الاتصالات السلكية واللاسلكية،

35- الضريبة القومية وتحصيل الإيرادات القومية،

36- الميزانية القومية،

37- القوانين التي تنظم الانتخابات القومية ومراقبتها بواسطة المفوضية القومية للانتخابات،

38- إصدار البطاقة الشخصية القومية.

الجدول ( ب )

اختصاصات حكومة جنوب السودان

تكون الاختصاصات التشريعية والتنفيذية الحصرية لحكومة جنوب السودان كما يلي:

1- اعتماد وتعديل دستور حكومة جنوب السودان،

2- الشرطة والسجون والحياة البرية،

3- خدمات الأمن والقوات المسلحة خلال الفترة الانتقالية،

4- التشريع المتعلق بهياكل حكومة جنوب السودان لتقديم الخدمات على كافة مستويات حكومة جنوب السودان،

5- اقتراض أموال فقط بضمان حكومة جنوب السودان وحدها ضمن سياسة الاقتصاد الكلي القومية،

6- التخطيط لخدمات جنوب السودان، بما في ذلك الصحة والتعليم ورفاهية المواطنين،

7- تعيين موظفي حكومة جنوب السودان، مع تحديد صلاحياتهم ودفع رواتبهم،

8- تنمية الإيرادات المالية لحكومة جنوب السودان ،

9- التنسيق بين خدمات جنوب السودان ووضع الحد الأدنى من المقاييس لجنوب السودان واستحداث معايير موحدة لجنوب السودان فيما يتعلق بأية مسألة أو خدمة مشار إليها في الجدولين (ج) أو (د) مقروءين مع الجدول (هـ)، باستثناء البند (1) من الجدول (ج) بما في ذلك، التعليم والصحة والرفاهية والشرطة ( دون المساس بالمعايير والنظم القومية ) والسجون والخدمات الولائية العامة والسلطات المتعلقة بالقوانين المدنية والجنائية والمؤسسات القضائية والأراضي ودور إصلاح الشباب وقوانين الأحوال الشخصية والمعاملات التجارية والحرف في نطاق الولاية والسياحة والبيئة والزراعة والتدخل في حالات الكوارث وخدمات الطوارئ الطبية ومكافحة الحرائق والنظم التجارية وتوفير الكهرباء وخدمات إدارة المياه والنفايات والحكم المحلي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الحيوان وحماية المستهلكين، أو أي موضوعات أشير إليها في الجداول أعلاه،

10- أي سلطة تطلب منها أي ولاية أو الحكومة القومية ممارستها نيابة عنها مع مراعاة موافقة حكومة جنوب السودان أو تتولى أي سلطات تطلب حكومة جنوب السودان ممارستها في جنوب السودان لدواعي حسن الأداء وتوافق عليها المستويات الأخرى،

11- إجراء الاستفتاء في جنوب السودان بشأن قضايا تؤثر على جنوب السودان في إطار اختصاصات حكومة جنوب السودان،

12- تحصيل الضرائب والدخول في جنوب السودان،

13- إعداد ميزانية جنوب السودان،

14- المرافق العامة لحكومة جنوب السودان،

15- علم وشعار حكومة جنوب السودان،

16- إعادة إعمار وتنمية جنوب السودان،

17- إعلام حكومة جنوب السودان والمطبوعات ووسائط الإعلام ومرافق الاتصالات السلكية واللاسلكية،

18- إعادة تأهيل وإعانة قدامى المحاربين المعاقين واليتامى والأرامل ورعاية عائلات المعالين أبطال الحرب الذين سقطوا في الحرب،

19- أي قضية متصلة ببند مشار إليه في الجدول (د) لا يمكن أن تعالجها ولاية بمفردها وتتطلب تشريعاً أو تدخلاً بشأنها من جانب حكومة جنوب السودان، ويشمل ذلك - دون حصر- ما يلي:

(1) الشئون المتعلقة بالشركات التجارية ورخص الأعمال وشروط العمل،

(2) الموارد الطبيعية الغابية،

(3) تخطيط المدن والتخطيط الريفي،

(4) النزاعات الناجمة عن إدارة المياه المشتركة بين الولايات في جنوب السودان،

(5) خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

(6) مؤسسات إصلاح الشباب التابعة لحكومة جنوب السودان،

(7) رخص الأسلحة النارية في جنوب السودان،

(8) مرافق الترفيه والرياضة لحكومة جنوب السودان،

20- جميع الشئون المتعلقة بالضرائب والعوائد والتخطيط الاقتصادي المحددة في اتفاق اقتسام الثروة،

21- عمليات إحصاء السكان وإعداد الإحصائيات ضمن اختصاص حكومة جنوب السودان،

22- إصدار بطاقات الهوية داخل جنوب السودان، إلي جانب رخص القيادة وغيرها من الوثائق الملائمة.

الجدول ( ج )

اختصاصات الولايات

تكون الاختصاصات التنفيذية والتشريعية الحصرية لكل ولاية من ولايات السودان، على النحو التالي:

1- دستور الولاية، بشرط توافقه مع الدستور القومي ودستور جنوب السودان حيثما كان مناسباً،

2- شرطة الولاية والسجون الولائية،

3- الحكم المحلي،

4- إعلام الولاية والمنشورات الولائية وأجهزة الإعلام الولائية،

5- الرعاية الاجتماعية، بما فيها المعاشات الولائية،

6- الخدمة المدنية على مستوي الولاية،

7- السلطة القضائية الولائية، وإقامة العدل على مستوي الولايات بما في ذلك صيانة وتنظيم المحاكم الولائية، مع مراعاة المبادئ والمعايير القومية والإجراءات المدنية والجنائية،

8- أراضي الولاية ومواردها الطبيعية،

9- الشئون الثقافية داخل الولاية،

10- تنظيم المسائل الدينية،

11- اقتراض الأموال من الداخل والخارج على أساس ضمان الولاية المحض في إطار الاقتصاد الكلي القومي،

12- تعيين وتوظيف عاملي الولاية وتحديد صلاحياتهم ودفع مرتباتهم،

13- إدارة الأراضي التابعة للولاية وإيجارها واستغلالها،

14- إنشاء مؤسسات إصلاح الشباب وصيانتها وإدارتها،

15- إنشاء وتنظيم وتوفير الرعاية الصحية بما في ذلك المستشفيات والمؤسسات الصحية الأخرى،

16- وضع النظم الخاصة بالشركات التجارية والترخيص بممارسة الأعمال التجارية وشروط العمل وساعات العمل وأيام العطلة داخل الولاية،

17- الأعمال والمشاريع المحلية،

18- تسجيل الزواج والطلاق والميراث والمواليد والوفيات والتبني والانتساب،

19- إنفاذ القوانين الولائية،

20- التشريعات التي تسن بموجب سلطة قانون العقوبات باستثناء فرض عقوبات جنائية على الإخلال بالقوانين القومية التي هي من الاختصاصات القومية،

21- تنمية الموارد الطبيعية والموارد الغابية والمحافظة عليها وإدارتها،

22- المدارس الابتدائية والثانوية وإدارة التعليم الخاص بها،

23- القوانين المتعلقة بالزراعة داخل الولاية ،

24- مهابط الطائرات بخلاف مهابط المطارات الدولية والقومية ضمن نظم الطيران المدني،

25- الطرق والنقل العام داخل الولاية،

26- السياسة السكانية وتنظيم الأسرة،

27- ضبط التلوث البيئي،

28- الإحصاء والمسوحات الولائية،

29- إجراء الاستفتاءات داخل الولاية،

30- الأعمال الخيرية والهبات ،

31- النظم الخاصة بالمحاجر،

32- تخطيط المدن والريف،

33- المواقع الثقافية والتراثية الولائية ، المكتبات والمتاحف، وغيرها من المواقع التاريخية الأخرى للولاية،

34- التقاليد والقانون العرفي،

35- الشئون المالية بالولاية ،

36- الري وإقامة السدود على الصعيد الولائي ،

37- ميزانية الولاية،

38- السجلات والآثار القديمة والنصب التذكارية على الصعيد الولائي،

39- فرض ضرائب مباشرة وغير مباشرة داخل الولاية لدعم دخل الولاية،

40- المرافق الولائية العامة،

41- رخص المركبات،

42- خدمات الإسعاف ومكافحة الحرائق،

43- الترفيه والرياضة داخل الولاية،

44- رخص حمل الأسلحة النارية،

45- علم وشعار الولاية.

الجدول ( د )

الاختصاصات المشتركة

تكون للحكومة القومية وحكومة جنوب السودان والحكومات الولائية الاختصاصات التشريعية والتنفيذية بشأن أي مسألة مذكورة أدناه:-

1- التنمية الاقتصادية والاجتماعية في جنوب السودان،

2- المهن القانونية وغيرها وتنظيماتها،

3- التعليم في الكليات والمعاهد المهنية والبحث العلمي،

4- السياسة الصحية،

5- التنمية الحضرية والتخطيط والإسكان،

6- التجارة والصناعة والتنمية الصناعية،

7- تقديم الخدمات العامة،

8- الأعمال المصرفية والتأمين،

9- الإفلاس والإعسار،

10- الترخيص للتصنيع،

11- المطارات, فقط مع حكومة جنوب السودان وفقاً لمعايير ونظم الطيران المدني،

12- النقل النهري،

13- الاستعداد لمواجهة الكوارث وإدارتها والإغاثة ومكافحة الأوبئة،

14- النظم الخاصة بحركة المرور،

15- توليد الكهرباء وإدارة المياه والنفايات،

16- الإعلام والمطبوعات ووسائط الإعلام والهيئات الإذاعية والاتصالات السلكية واللاسلكية،

17- إدارة وحماية البيئة والمحافظة عليها،

18- الإغاثة وإعادة التوطين والإعادة للوطن وإعادة التأهيل وإعادة الإعمار،

19- ابتدار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والتفاوض بشأنها وإتمامها في مجالات الثقافة والرياضة والتجارة والاستثمار والقروض والمنح والمساعدة الفنية مع الحكومات الأجنبية والمنظمات غير الحكومية الأجنبية, وذلك دون إخلال بالنظم القومية, ومع مراعاة عدم الإخلال بلوائح حكومة جنوب السودان في حالة ولايات الجنوب،

20- التخطيط والسياسات المالية والاقتصادية،

21- تعزيز دور المرأة،

22- السياسة المتعلقة بالجنسين،

23- المراعي والخدمات البيطرية ومكافحة أمراض الماشية والأمراض الحيوانية،

24- سلامة وحماية المستهلك،

25- السلطات المتبقية وفقا للجدول (هـ)،

26- حماية ورعاية الأمومة والطفولة،

27- الموارد المائية، ماعدا المياه المشتركة بين الولايات،

28- بالرغم مما نصت عليه الجداول (أ) و (ب) و (ج) العناية بأي موضوعات متعلقة بالنظام الضريبي والعوائد والتخطيط الاقتصادي،

29- محاكم جنوب السودان والمحاكم الولائية المسئولة عن إنفاذ أو تطبيق القوانين القومية،

Post: #47
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 09:49 AM
Parent: #46

مبادئ تراعى .

4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية :

( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،

(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،

(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،

(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،

(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،

(و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،

(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،

(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،

(ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ، مع مراعاة أحكام جرائم الحدود ،

(ى) تستخدم اللغة العربية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز عند الضرورة إستخدام لغة أخرى .



تفسير .

5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

" الإدارى الشعبى " يقصد به الشخص الذى يتولى الرئاسة فى أى إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام ،

" التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،

" التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،

" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،

" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،

" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،

" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،

" الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،

" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،

" الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،

" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،

" القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،

" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،

" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ،

" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل فى الشئون الجنائية ،

" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .





الباب الثانى

الأجهزة الجنائية وسلطاتها

الفصل الأول

المحاكم الجنائية وسلطاتها



أنواع المحاكم الجنائية .

6ـ تكون المحاكم الجنائية من الأنواع الثمانية الآتية :

( أ) المحكمة العليا ،

(ب) محكمة استئناف ،

(ج ) محكمة جنائية عامة ،

(د ) محكمة جنائية أولى ،

(هـ) محكمة جنائية ثانية ،

(و ) محكمة جنائية ثالثة ،

(ز ) محكمة جنائية شعبية ( محكمة مدينة أو ريف ) ،

(ح ) أى محكمة جنائية خاصة ينشئها رئيس القضاء بموجب قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو تنشأ بموجب أى قانون آخر .



سلطات المحاكم الجنائية وقضاتها .

7ـ (1) تكون للمحاكم الجنائية سلطة الفصل القضائى فى الدعاوى الجنائية .

(2) يكون لقضاة المحاكم الجنائية السلطات الآتية فى التحرى :

( أ) أخذ الإقرارات ،

(ب) تجديد الحبس لأكثر من ثلاثة أيام ،

(ج ) التفتيش العام ،

(د ) ممارسة كل سلطات وكيل النيابة فى حالة غيابه عن دائرة الاختصاص المعنية ، ، وحتى تقرر النيابة الجنائية تولى التحرى فى الدعوى الجنائية أو دائرة الاختصاص .



سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.

8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :

( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة .



سلطات المحكمة الجنائية العامة .

9ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية العامة أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون .

(2) يكون لكل محكمة من قاض بالمحكمة العليا أو بمحكمة الإستئناف سلطة المحكمة الجنائية العامة .



سلطات المحكمة الجنائية الأولى .

10ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى ، ما لم تنظر الدعـوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أى عقوبة أو جزاء مما ينص عليه القانون ، سوى الإعدام .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الأولى إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سنة ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثانية .

11ـ (1) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية، ما لم تنظر الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد ،

(د ) المصادرة ،

(هـ) الإبادة ،

(و ) إغلاق المحل ،

(ز ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .

(2) يجوز للمحكمة الجنائية الثانية ، إذا نظرت الدعوى الجنائية إيجازياً ، أن توقع أياً من الجزاءات الآتية : 2

( أ) السجن مدة لا تجاوز ستة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء ،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الثالثة .

12ـ لا تنظر المحكمة الجنائية الثالثة الدعاوى الجنائية إلا إيجازياً ، ويجوز لها أن توقع أياً من الجزاءات الآتية :

( أ) السجن مدة لا تجاوز أربعة أشهر ،

(ب) الغرامة بما لا يجاوز المبلغ الذى يحدده لها رئيس القضاء،

(ج ) الجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة ،

(د ) الإبادة ،

(هـ) التعويض وتدابير الرعاية والإصلاح .



سلطات المحكمة الجنائية الشعبية .

13ـ تكون للمحكمة الجنائية الشعبية السلطات المقررة للمحاكم الجنائية الأولى أو الثانية أو الثالثة وفقاً لأمر تأسيسها .3



سلطات المحكمة الجنائية الخاصة .

14ـ تكون للمحكمة الجنائية الخاصة السلطات التى يحددها القانون أو أمر تأسيسها .



السلطات القضائية المؤقتة .

15ـ يجوز لرئيس القضاء أن يمنح بصفة مؤقتة سلطات محكمة جنائية لأى موظف عام أو أى شخص يراه أهلاً لمباشرة الأعمال القضائية، وذلك مع مراعاة أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 . 4



سلطات المحكمة فى توقيع جملة من الجزاءات .

16ـ (1) يجوز للمحكمة أن توقع جملة من الجزاءات التى تملك توقيعها على أى شخص يدان فى محاكمة واحدة عن جريمتين أو أكثر ، وذلك مع مراعاة المادة 33(5) من القانون الجنائى لسنة 1991 .

(2) فى حالة الحكم بالسجن وفقاً لأحكام البند (1) تسرى العقوبات بالتتابع ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .





الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها



تكوين النيابة الجنائية .

17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية من :5

( أ) وزير العدل ،

(ب) وكلاء النيابة .

(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .



إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها.

18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .6

(2) يصدر وزير العدل اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .



سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7



منح سلطات وكالة النيابة .

20ـ يجوز لوزير العدل أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8



تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .

21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .

(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9

(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .





الفصل الثالث

شرطة الجنايات العامة والشرطة القضائية

وشرطة السجون وسلطاتها



تكوين قوات الشرطة .

22ـ تتكون قوات الشرطة على الوجه الوارد فى قانون شرطة السودان لسنة 2008 . 10



الشرطة القضائية.11

23ـ (1) يخصص وزير الداخلية بعد التشاور مع رئيس القضاء قوة من الشرطة للسلطة القضائية يحدد أفرادها ورتبهم .

(2) تختص الشرطة القضائية بالمسائل الآتية :

( أ) التحضير للجلسات ،

(ب) ضبط الأمن والنظام فى المحاكم ،

(ج ) تنفيذ العقوبات التى توكلها إليها المحاكم ،

(د ) تنفيذ الأوامر والتوجيهات التى تصدرها المحاكم ،

(هـ) أى مهام قانونية أخرى يوكلها إليها رئيس القضاء.

(3) تمارس الشرطة القضائية إختصاصاتها بالبند (2) تحت إمرة رئيس القضاء .



إختصاصات شرطة الجنايات العامة.12

24ـ تكون لشرطة الجنايات العامة الاختصاصات الجنائية الآتية :

( أ) تلقى البلاغات فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،

(ب) القيام بالتحريات الجنائية تحت إشراف وتوجيهات النيابة الجنائية أو القضاء بحسب الحال ،

(ج ) تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية أو أى أحكام أو قرارات قانونية صادرة من المحكمة أو النيابة أو أى سلطة مختصة أخرى ،

(د ) القيام بأعمال البحث الجنائى الفنى .

(هـ) القيام بأعمال السجون ودور الرعاية والمصحات وحفظ أمنها ورعاية نزلائها ،

(و ) تقديم الدعاوى الجنائية للمحاكم الجنائية وفق توجيهات وكالة النيابة ،

(ز ) الإفراج فى الجرائم المنصوص عليها فى الجدول الثالث الملحق بهذا القانون .



سلطات شرطة الجنايات العامة .

25ـ مع مراعاة أحكام المادتين 23 و 24 وفى سبيل تنفيذ أحكـام هذا القانون تكون لشرطة الجنايات العامة السلطات الآتية : 13

( أ) التحرى وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ب) القبض وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ج ) إغلاق الطرق والأماكن العامة وفقاً لأحكام المادة 128 ،

(د ) التفتيش والضبط والتحريز وفق توجيهات النيابة أو القضاء بحسب الحال ،

(هـ) أخذ التعهدات والضمانات وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(و ) إصدار التكليف بالحضور وفقاً لأحكام هذا القانون ،

(ز ) طلب العون من أى شخص لمنع وقوع أى جريمة أو ضبطها .



سلطات الضـابط المسئول والضابط الأعلى .

26ـ (1) يجوز لضابط الشرطة الجنائية الأعلى فى أى دائرة محلية أن يباشر ذات السلطات التى يباشرها الضابط المسئول عن نقطة شرطة فى تلك الدائرة .14

(2) يباشر الضابط المسئول سلطات الإشراف على التحرى طبقاً لأحكام المادة 19 فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وله في ذلك مباشرة سلطاتهما المتعلقة بفتح الدعوى الجنائية وشطبها وتوجيه التهمة وسلطات الضبط ، ويقصد بغياب وكيل النيابة أو القاضى أنه لم يتم تعيين وكيل نيابة أو قاضى أصلاً أو غابا غياباً فعلياً مؤقتاً بسبب الاجازة أو المرض أو أى سبب آخر ولم يتم تعيين بديل لأى منهما .15



سلطات شرطة السجون .

27ـ مع مراعاة الأحكام الخاصة بتنفيذ العقوبات المنصوص عليها فى هذا القانون ، تختص شرطة السجون بالمسائل الآتية :

( أ) تنفيذ عقوبات الإعدام والقطع والسجن ، وأى عقوبة أخرى يوكل إليها أمر تنفيذها من المحكمة ،

(ب) تنفيذ أوامر الحبس التى توكل اليها من المحكمة أو النيابة الجنائية .



تفتيش السجون .

28ـ يجوز للقاضى أو وكيل النيابة ، حسب الاختصاص ، دخول السجن وتفتيشه والوقوف على أحوال النزلاء .





الفصل الرابع

دائرة الاختصاص



الاختصاص المكانى.

29ـ (1) تجرى التحريات والمحاكمة فى أى جريمة أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة التى وقعت الجريمة فى دائرة اختصاصاها .

(2) تعتبر الجريمة واقعة فى دائرة الاختصاص فى أى من الحالات الآتية : 16

( أ) ارتكاب الجريمة كلياً أو جزئياً فى دائرة الاختصاص ،

(ب) وجود أثر ظاهر للجريمة فى مكان داخل دائرة الاختصاص ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متفرعة من جريمة أصلية ارتكبت داخل دائرة الاختصاص ،

(د ) كون أى شخص ارتكبت ضده الجريمة ، أو مال أرتكبت بشأنه الجريمة ، قد نقل إلى دائرة الاختصاص بوساطة الجانى أو أى شخص يعلم بالجريمة ،

(هـ) وجود الشاكى أو المتهم أو وجود أى مال ارتكبت بشأنه الجريمة فى دائرة الاختصاص ، متى قدرت وكالة النيابة المختصة أن من الأوفق ألا يرد التحرى للدائرة التى وقعت فيها الجريمة .

(3) يجوز لأى مستشار قانونى أن يباشر سلطات وكيل النيابة ، ولأى قاضى أن يباشر السلطات الموكولة للقضاة فى التحرى والضبط وذلك فى أى مكان اتفق وجوده فيه ولم يكن وكيل النيابة أو القاضى المختص موجوداً .



سلطة وكالة النيابة فى تحويل التحرى .

30ـ (1) يجوز لوكيل النيابة متى تلقى علماً بأى جريمة وقدر أن من الأوفق طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أولتوزيع العمل، إجراء التحرى فيها بوساطة أى وكالة نيابة أخرى ، أن يحيل التحرى إليها .

(2) يجوز لرئيس النيابة العامة بالولاية أو المدعى العام أن يصدر أمراً بتحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه، متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.

(3) يجوز لوزير العدل تحويل أى تحرٍ من وكالة نيابة إلى أخرى داخل السودان، متى قدرأن فى ذلك تحقيقاً للعدالة.17



سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .



عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.

32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .





الباب الثالث

الدعوى الجنائية والتحرى فيها

الفصل الأول

الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية .

33ـ تفتح الدعوى الجنائية بناءً على علم لدى شرطة الجنايات العامة أووكيل النيابة أو بناءً على ما يرفع إلى أيهما من بلاغ أو شكوى .



حق رفع البلاغ والشكوى .

34ـ (1) يرفع البلاغ من أى شخص مكلف بحفظ الأمن والنظام العام أومن أى شخص فى الجرائم التى يتعلق بها حق عام.

(2) ترفع الشكوى من الشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ، أو من ينوب عنه ، فإذا كان الذى أرتكبت الجريمة فى حقه صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، جاز لوليه أن يرفع الشكوى نيابة عنه .



تقييد فتح الدعوى الجنائية .

35ـ لا يجوز فتح الدعوى الجنائية : 18

( أ) بوساطة شرطة الجنايات العامة إلا بإذن من وكيل النيابة :

( أولا) فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر ،

(ثانيا) المتعلقة بموظف عام ،

(ب) إلا بناءً على إذن من الجهة المختصة إذا كانت من الجرائم الآتية :

(أولا) المخلة بسير العدالة إلا بإذن من المحكمة ،

(ثانيا) التى يجوز فيها التنازل الخاص إلا من صاحب الحق أو من ينوب عنه ،

(ثالثا) التى ينص أى قانون على اشتراط الإذن فيها من الجهة التى يحددها القانون ،

(ج ) فى مواجهة أى شخص يتمتع بحصانة إجرائية أو موضوعية إلا وفقاً لأحكام القانون الذى ينص عليها .



التنازل الخاص .

36ـ (1) يجوز للمضرور أو صاحب المصلحة ، أو وليه إذا كان صغيراً أو مصاباً بعاهة عقلية ، التنازل عن حقه الخاص فى الدعوى الجنائية بالعفو أو الصلح فى أى وقت قبل أن يصدر فيها حكم نهائى مع عدم الإخلال بالحق العام .

(2) يجوز للمضرور أو وليه التنازل عن الدعوى الجنائية فى حالة الجرائم المدرجة بالجدول الأول الملحق بهذا القانون شريطة أن يكون الضرر قاصراً عليه .

(3) تقوم النيابة الجنائية مقام المضرور أو صاحب المصلحة حيثما تعارضت مع مصلحة وليه .



إنقضاء الدعوى الجنائية .

37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19

( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

(ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

(د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى الجنائية ،

(هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .



التقادم المسقط للدعوى الجنائية .

38ـ (1) لا يجوز فتح الدعوى الجنائية فى الجرائم ذات العقـوبات التعزيرية إذا انقضت مدة التقادم بدءاً من تاريخ وقوع الجريمة وهى :

( أ) عشر سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالإعدام أو بالسجن عشر سنوات فأكثر ،

(ب) خمس سنوات فى أى جريمة معاقب على ارتكابها بالسجن أكثر من سنة واحدة ،

(ج ) سنتان فى أى جريمة أخرى .

(2) ينقطع سريان مدة التقادم متى ما فتحت الدعوى الجنائية .





الفصل الثانى

التحرى

الفرع الأول

أحكام عامة



تولى التحرى .20

39ـ (1) يكون التحرى بوساطة شرطة الجنايات العامة تحت إشراف وتوجيهات وكالة النيابة وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) يجوز لوكيل النيابة أن يباشر التحرى أو يستكمله بنفسه إذا دعت الضرورة لذلك ، وتكون له فى ذلك مباشرة وظائف المتحرى وممارسة سلطاته .



التنحى عن تولى التحرى .

40ـ لا يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يتولى التحرى فى أى دعوى جنائية، يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة.



محضر التحرى .

41ـ يكون التحرى كتابة ، ويجوز بموافقة وكالة النيابة أن يكون مسجلاً أو مصوراً بأى وسيلة ، على أن تكون له خلاصة مكتوبة .



مشتملات محضر التحرى .

42ـ يشتمل محضر التحرى على الآتى :

( أ) أى تحريات أولية ،

(ب) أقوال المبلغ أو الشاكى ،

(ج ) أقوال الشهود ،

(د ) أقوال المتهم ،

(هـ) أى تقارير لها صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى ،

(و ) قرار توجيه التهمة ،

(ز ) أى إجراءات تتخذ فى التحرى ،

(ح ) أى قرار لوكيل النيابة بشطب الدعوى الجنائية ،

(ط ) خلاصة التحرى وقرار الرفع للمحاكمة .



حظر التأثير على التحرى .

43ـ (1) لا يلزم الشخص الذى يدلى بأقواله فى التحرى بحلف اليمين ، على أنه يجوز توجيه اليمين لمن يقدم بلاغاً أو شكوى .

(2) لا يجوز لسلطات التحرى أو أى شخص آخر التأثير على أى طرف فى التحرى بالإغراء أو الإكراه أو الأذى لحمله على الإدلاء بأى أقوال أو معلومات أو الامتناع عن ذلك .





الفرع الثانى

إجراءات فتح الدعوى الجنائية



فتح الدعوى الجنائية أمام الشـرطة فى الجرائم التى يجوز فيها القبض بدون أمر .

44ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة ، يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه فتح الدعوى الجنائية .

(2) إذا رفع إلى الضابط المسئول بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى ارتكاب جريمة يجوز فيها القبض بدون أمر ، فله أن يقوم بتحر أولى للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يفتح الدعوى الجنائية ، أما إذا اقتنع الضابط المسئول بأن وقائع البلاغ أو الشكوى ليست صحيحة أو لا تشكل شبهة بجريمة فيجوز له أن يرفض فتح الدعوى الجنائية ، على أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(3) إذا قرر الضابط المسئول فتح الدعوى الجنائية ، فعليه قيد خلاصة الدعوى الجنائية فى دفتر الدعاوى الجنائية وعليه كذلك تدوين حيثيات الدعوى الجنائية والتحرى الأولى فى محضر التحرى وتلاوته على المبلغ أو الشاكى ليوقع عليه.



فتح الدعوى الجنائية أمـام الشـرطة فى الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر .

45ـ (1) إذا توافرت لدى الضابط المسئول أى معلومات أو رفع إليه بلاغ أو شكوى ، جعلته يشتبه فى إرتكاب جريمة لا يجوز فيها القبض بدون أمر ، فعليه تدوين ملخص ذلك فى تقرير وإحالته مع المبلغ أوالشاكى إلى وكالة النيابة لاتخاذ ما تراه مناسباً ، فإذا رفض تدوين التقرير والإحالة ، فعليه أن يخطر المبلغ أو الشاكى بحقه فى رفع الأمر إلى وكالة النيابة .

(2) يجوز للضابط المسئول فى الحالة المذكورة فى البند (1) ، أن يفتح الدعوى الجنائية ويتخذ إجراءات التحرى الفورية باستثناء القبض إذا تبين له من الظروف أن التأخير فى التحرى سيترتب عليه إضرار بالغ بسير العدالة ، على أن يرسل تقريراً بذلك إلى وكيل النيابة خلال أربع وعشرين ساعة مبيناً الأسباب التى دعته لاتخاذ تلك الإجراءات .



رفع محضر التحرى.

46ـ (1) على الضابط المسئول ، بعد تدوين الدعوى الجنائية أن يرفع محضر التحرى لوكيل النيابة عن طريق الضابط الأعلى ، إن وجد .

(2) يجوز للضابط الأعلى أن يصدر التعليمات التى يراها مناسبة للضابط المسئول مع تدوينها فى محضر التحرى .



فتح الدعوى الجنائية أمام وكالة النيابة .

47ـ إذا توافرت لدى وكيل النيابة أى معلومات جعلته يشتبه فى ارتكاب جريمة ، أو إذا رفع إليه بلاغ أو شكوى عن وقائع تشير إلى وقوع جريمة ، فله أن يقوم بتحر أولى ، للاستيثاق من الوقائع أو الاشتباه ، أو أن يوجه اليمين إلى المبلغ أو الشاكى ، فإذا اقتنع بصحة الوقائع أو الاشتباه ، فعليه أن يأمر الضابط المسئول بفتح الدعوى الجنائية وتدوينها وقيدها .





الفرع الثالث

إجراءات التحرى فى حالات خاصة



إجراءات التحرى الفورية .

48ـ (1) على الضابط المسئول بعد رفع محضر التحرى أن يتخذ الإجراءات الفورية التالية إذا كانت طبيعة الجريمة تقتضى ذلك :

( أ) أن ينتقل فوراً إلى مكان الوقائع ليتحرى فيها ،

(ب) أن يتخذ الخطوات اللازمة للبحث عن المشتبه فيه والقبض عليه ،

(ج ) إذا كانت الجريمة متعلقة بالموت أوالأذى الجسيم، أن يتخذ ما يلزم لاستدعاء الطبيب المختص لفحص الجثة أو المصاب أو نقل الجثة أو المصاب إلى أقرب مستشفى ، إذا استدعى الأمر ذلك ، وأن يخطر أولياء القتيل أو المصاب ويدون أى أقوال لهم فى محضر التحرى .

(2) لا يجوز دفن الجثة التى يتعلق بها التحرى دون تصريح من وكيل النيابة ما لم تدع الضرورة القصوى لذلك .



الفحص الطبى على المشتبه فيه .

49ـ إذا قبض على أى شخص بناء على شبهة بأن له علاقة بجريمة ، فيجوز لوكيل النيابة أو الضابط المسئول أن يرسله للفحص الطبى أمام طبيب أو مساعد طبى متى كان ذلك ضرورياً للتثبت من ارتكاب الجريمة .



أخذ البصمات والصور .

50ـ يجوز أن تؤخذ البصمات والصور لأى شخص أو أى شئ متى كان ذلك لازماً لأغراض التحرى .



الوفاة فى ظروف معينة .

51ـ (1) إذا وردت معلومات أو بلاغ بالعثور على جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعلى الضابط المسئول ، ولو لم تقم لديه شبهة بارتكاب جريمة ، أن يحرر تقريراً بالمعلومات أو البلاغ ثم يقدمه إلى وكالة النيابة ، وأن ينتقل فوراً إلى مكان الجثة ، ويتحرى فى سبب الموت ، وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت .

(2) على الضابط المسئول عند إكتمال التحرى أن يقدم تقريره إلى وكالة النيابة .

(3) على وكيل النيابة متى ما مكنته حيثيات التحرى من ذلك ، أن يتخذ قراراً بتوجيه تهمة ، أو قراراً مسبباً بأن الوفاة لا تترتب عليها تهمة ، وعليه فى هذه الحالة أن يرفع قراره مشفوعاً بتقرير التحرى الى رئيس النيابة العامة بالولاية .



التحرى بوساطة الإدارى الشعبى عن الوفاة .

52ـ إذا وردت للإدارى الشعبى معلومات أو بلاغ بالعثورعلى جثة إنسان أو بانتحار شخص أو موته فى حادث ما ، فعليه أن يبلغ الضابط المسئول فوراً وأن ينتقل الى مكان الحادث ويقوم فى حضور شاهدين أو أكثر بإجراء التحرى وفق إجراءات التحرى فى الجرائم المتعلقة بالموت ، وأن يضع تقريراً بإجراءات التحرى والأسباب الظاهرة للوفاة ، ووصف الجروح والكسور والإصابات بالجثة وبيان حالتها وما يحيط بها وذكر أى سلاح أو آلة أستخدمت فى الظاهر لإحداث الموت وأى معلومات تكشفت له مما يتعلق بالوفاة ، وعليه أن يرفع تقريره إلى الضابط المسئول ويستمر فى التحرى حتى يتولاه الضابط المسئول .





الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته



وظائف المتحرى.

53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21

( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،

(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،

(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .



سلطات المتحرى .

54ـ تكون للمتحرى أو للمشرف على التحرى السلطات الآتية وفق أحكام هذا القانون : 22

( أ) طلب حضورأى شخص يرى أن له صلة بالدعوى الجنائية،

(ب) أخذ أقوال المبلغ أو الشاكى والمشتبه فيه أو المتهم والشهود وأى شخص آخر له صلة بالدعوى الجنائية واستجوابه ،

(ج ) القبض على أى شخص مشتبه فيه أو متهم وحبسه أو الإفراج عنه ،

(د ) الاحالة للفحص الطبى وأخذ البصمات والصور والقيام بالإجراءات الفنية والتقنية التى يقتضيها التحرى ، وتكليف أى شخص مختص بذلك ،

(هـ) اتخاذ إجراءات الضبط .





الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة



توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23

55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .

(3) يكون لوزير العدل ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .



توجيه التهمة .

56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .

(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .



شطب التهمة .

57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .





الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة



وقف الدعوى الجنائية .24

58ـ (1) يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

(3) يجوز لوزير العدل ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .



الوعد بوقف تنفيذ العقوبة .

59ـ (1) يجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى سبيل الحصول على شهادة شخص متهم مع غيره فى جريمة ذات عقوبة تعزيرية لا يكون له فيها الدور الأكبر ، أن يتخذ قراراً مسبباً قبل المحاكمة يعد فيه المتهم المعنى بوقف تنفيذ أى عقوبة قد توقع عليه ، شريطة أن يفشى المتهم بكل ما يعلمه عن الوقائع والظروف المتعلقة بتلك الجريمة ، وعن أى شخص آخر له علاقة بها .

(2) يستجوب المتهم المذكور شاهداً فى المحاكمة ، كما يستجوب فيها ويخاطب ويحاكم متهماً ، فإذا صدر قرار بإدانته وتوقيع عقوبة عليه ، فعلى المحكمة أن تتحقق ، فى جلسة منفصلة ، من وفائه بجميع الشروط التى قام عليها الوعد ، فإذا ثبت أنه قد وفى فعليها أن تصدر أمراً بوقف تنفيذ العقوبة ، أما إذا ثبت بأنه لم يوف وذلك بإخفاء أمر من الأمور الجوهرية أو الإدلاء بشهادة كاذبة ، فعليها أن تصدر أمراً بتنفيذ العقوبة المحكوم بها .





الفرع السابع



سلطة القاضى فى تلقى الإقرارات .

60ـ (1) إذا أقر أى متهم أثناء التحرى ، وقبل المحاكمة بإرتكاب الجريمة موضوع التحرى ، فعلى المتحرى أخذه إلى القاضى لتلقى إقراره وتدوينه فى محضر التحرى .

(2) على القاضى أن يتحقق من أن المتهم يقر بمحض الاختيار وأن يدون الإقرار فى حضور المتهم ثم يتلوه عليه ويطلب منه التوقيع عليه ، فإذا رفض المتهم التوقيع ، يقوم القاضى بإثبات الرفض فى المحضر وبالتوقيع على الإقرار بنفسه .





الباب الرابع

الإحضار والضبط والضمان

الفصل الأول

التكليف بالحضور



أمر التكليف بالحضور .

61ـ يجوز لشرطة الجنايات العامة من تلقاء نفسها أو بناءً على أمر من وكالة النيابة أو المحكمة ، تكليف أى شخص بالحضور ليقدم نفسه أو ليبرز أى محرر أو شئ آخر متى كان ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ لأى أمر صادر من وكالة النيابة أو المحكمة .



كيفية إعـلان التكليف بالحضور .

62ـ (1) يتم الإعلان بتسليم الشخص المكلف بالحضـور إحدى صورتى أمرالتكليف وعلى المكلف بالحضور أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك .

(2) إذا كان الشخص حاضراً أمام شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة ، فيجوز لأى منهم أن يأمره بالحضور فى وقت ومكان معينين على أن يدون ذلك فى المحضر .25



عدم العثور على الشخص .

63ـ (1) إذا لم يؤد البحث اللازم إلى العثور على الشخص المكلف بالحضور فيجوز إعلان أمر التكليف بترك صورة منه للشخص المذكور لدى أى شخص بالغ من أفراد أسرته ، وعلى الشخص المستلم أن يوقع على الصورة الأخرى متى طلب منه ذلك ، كما يجوز أن يتم الإعلان بإلصاق صورة منه فى مكان ظاهر حيث يقيم الشخص المكلف بالحضور .

(2) إذا كان الشخص المطلوب حضوره مجهول المكان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن ينشر إعلاناً بوسائل الإعلام المناسبة يطلب فيه من ذلك الشخص الحضور فى وقت ومكان معينين فى خلال مدة معقولة من تاريخ نشر الإعلان .



إعلان الشخصية الاعتبارية والهيئات.

64ـ تعلن الشخصية الاعتبارية والهيئات بتسليم إحدى صورتى التكليف بالحضور الى المدير أو السكرتير أو أى موظف مسئول فى أى من مكاتبها .



إعلان التكلـيف بالحضور خارج دائرة الاختصاص .

65ـ (1) إذا اقتضى الحال إعلان التكليف بالحضور خارج دائرة الاختصاص المحلى لشرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة، فيجب إرسال الأمر من صورتين إلى الجهة التى يوجد فى دائرة اختصاصها الشخص المكلف بالحضور ليعلن هناك .26

(2) إذا لم يكن الشخص المكلف بالحضور موجوداً بالسودان فيجوز لوكيل النيابة أو القاضى إعلانه بأى من الطرق الآتية :

( أ) تسليم أمر التكليف بالحضور عن طريق سفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،

(ب) لصق إعلان التكليف بالحضور فى لوحة الإعلانات بسفارة السودان أو القنصلية فى البلد الذى يقيم فيه ،

(ج ) النشر فى الصحف أو وسائل الإعلام المناسبة ،

(د ) إخطار سفارة الدولة التى ينتمى إليها أو قنصليتها بالسودان .



صورة أمر التكليف بالحضور .

66ـ (1) يكون أمر التكليف بالحضور محرراً من صورتين ويتضمن سبب التكليف ومكان الحضور ووقته ويوقع عليه ويختمه الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .

(2) ينفذ أمر التكليف بوساطة شرطى أو أى موظف مختص .





الفصل الثانى

ضبط الأشخاص والأماكن

الفرع الأول

القبض



القبض بوساطة وكيل النيابة أو القاضى .

67ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى أن يقبض أو يصدر أمراً بالقبض على أى شخص :

( أ) ارتكب فى حضوره فعلاً قد يشكل جريمة أو فتحت ضده دعوى بارتكاب جريمة ،

(ب) أخل بأى أمر تكليف بالحضور أو تعهد أو كفالة أخذت عليه بمقتضى أحكام هذا القانون ،

(ج ) ألغى أمر الإفراج عنه .



حالات القبض الأخرى .27

68ـ (1) يجب على الشرطى أو أى شخص آخر صدر إليه أمر القبض من وكيل النيابة أو القاضى ، أن يقبض على الشخص المعنى .

(2) يجوز للشرطى أو الإدارى الشعبى أن يقبض بدون أمر على أى شخص :

( أ) مشتبه فيه أو متهم بارتكاب جريمة يجوز القبض فيها بدون أمر قبض وفقاً للجدول الثانى الملحق بهذا القانون ،

(ب) وجد فى ظروف تدعو للريبة ولم يقدم أسباباً معقولة لوجوده أو عجز عن إعطاء بيانات مقنعة فى تلك الظروف ،

(ج ) وجد فى حيازته مال يشتبه فى انه مسروق أو اشتبه لأسباب معقولة انه أرتكب جريمة تتعلق به أو بوساطته على أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك،

(د ) أخل بتعهده الصادر بموجب أحكام المادتين 118و 120 من هذا القانون ،

(هـ) يرتكب فى حضوره أو يتهم بارتكاب جريمة من الجرائم التى لا يجوز فيها القبض بدون أمر إذا رفض هذا الشخص أن يدلى باسمه أو عنوانه عندما يطلب منه ذلك أو أعطى إسماً أو عنواناً يعتقد انه غير صحيح ، على أن يفرج عنه فور إعطاء الإسم والعنوان الصحيحين ،

(و ) اعتراضه اعتراضاً فعلياً أثناء قيامه بواجباته ،

(ز ) هرب أو شرع فى الهرب من حراسة قانونية .



شكل أمر القبض ونفاذه .

69ـ (1) يكون أمرالقبض مكتوباً ويتضمن سبب القبض وبيان التهمة الموجهة ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى .

(2) يستمر أمر القبض سارى المفعول حتى يتم تنفيذه ، أو تلغيه الجهة التى أصدرته .



الجهات التى يوجه إليها أمر القبض .

70ـ (1) يوجه أمر القبض إلى أى شرطى أو إدارى شعبى ، ويجوز فى حالة الضرورة توجيهه إلى أى شخص آخر .

(2) يجوز لأى شرطى أن ينفذ أمر القبض الموجه لأى شرطى آخر على أن يدون اسمه عليه .

(3) إذا وجه أمر القبض إلى أكثر من شخص فيجوز لهم جميعاً أو لأى منهم تنفيذه .



إلزام الجمهـور بالمساعدة فى القبض.

71ـ على كل شخص مساعدة الشرطى أو وكيل النيابة أو القاضى أو أى شخص آخر مخول له سلطة القبض إذا طلب منه مساعدة معقولة فى القبض على أى شخص أو منعه من الهرب .



إبلاغ مضمون أمر القبض .

72ـ على من ينفذ أمر القبض أن يبلغ مضمون الأمر إلى الشخص المطلوب قبضه وأن يطلعه عليه .



استعمال القوة عند مقاومة القبض .

73ـ يجوز لمن خولت له سلطة القبض على أى شخص استعمال القوة الضرورية لتنفيذ القبض إذا قاوم الشخص أو حاول الهرب ، على أنه لا يجوز تعمد تسبيب الموت باستعمال تلك القوة .



ضبط الأسلحة لدى المقبوض عليه .

74ـ على من يقوم بالقبض أن يجرد الشخص المقبوض عليه من أى أسلحة أو أدوات خطرة توجد فى حيازته وعليه أن يحضر جميع تلك الأسلحة والأدوات إلى نقطة الشرطة أو وكالة النيابة أو المحكمة المطلوب إحضار الشخص المقبوض عليه أمامها .



الإجراء بعد القبض.

75ـ (1) على من ينفذ أمر القبض إحضار المقبوض عليه فوراً أمام وكيل النيابة أو القاضى الذى أصدر الأمر ، لاتخاذ ما يراه مناسباً .

(2) على أى شخص من غير الشرطة أو وكلاء النيابة أو القضاة ، يجرى قبضاً أن يسلم المقبوض عليه فوراً إلى أقرب شرطى ، فإذا تبين أن المقبوض عليه ممن يجوز للشرطة القبض عليه بدون أمر ، فعلى الشرطى أن يثبت ذلك فى دفتر القبض ويتخذ الإجراءات اللازمة ، وإلا فيجب الإفراج عنه فوراً .

(3) إذا كان أمر القبض يتضمن جواز الإفراج عن المقبوض عليه بشرط ضمان الحضور ، فعلى من ينفذ الأمر أن يفرج عنه متى ما نفذ الشرط المذكور .



تنفيذ القبض خارج دائرة الاختصاص .

76ـ (1) ينفذ أمر القبض فى أى مكان داخل السودان ويجوز تعقب الشخص المطلوب قبضه خارج دائرة الاختصاص ، وفى تلك الحالة على من ينفذ القبض أن يبلغ شرطة الجنايات العامة المختصة ، وله أن يأخذ المقبوض عليه رأساً إلى السلطة التى أصدرت الأمر .28

(2) إذا اقتضى الحال تنفيذ أمرالقبض خارج دائرة الاختصاص، فيجوز إرساله بأى طريقة إلى وكيل النيابة أو القاضى لتنفيذه فى دائرة اختصاصه .

(3) إذا أرسل أمر القبض خارج دائرة الاختصاص ، فيجب إحضار المقبوض عليه أمام وكيل النيابة الذى نفذ الأمر فى دائرة اختصاصه ، فإذا تحقق من شخصية المقبوض عليه فعليه أن :

( أ) يأخذ على المقبوض عليه ضماناً بالحضور ويرسل ذلك إلى السلطة التى أصدرت الأمر ، أو

(ب) يأمر بترحيل المقبوض عليه تحت حراسة الشرطة إلى السلطة التى أصدرت الأمر .



إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى عن حالات القبض .

77ـ على الضابط المسئول فى مدة أقصاها أربع وعشرين ساعة إبلاغ وكيل النيابة أو القاضى بحالات القبض التى تقع داخل دائرة اختصاصه .



نشر الإعلان إلى الشخص الهارب .

78ـ (1) إذا كان لدى وكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، ما يحمله على الاعتقاد بأن الشخص الذى صدر ضده أمر القبض قد هرب أو أخفى نفسه ليحول دون تنفيذ الأمر ، فيجوز له أن ينشر إعلاناً مكتوباً يطلب فيه من ذلك الشخص تسليم نفسه لأقرب نقطة شرطة فى مدة لا تجاوز أسبوعاً واحداً من تاريخ نشر الإعلان وأن يطلب فيه من الجمهور المساعدة فى القبض عليه .

(2) ينشر الإعلان على الوجه الآتى :

( أ) يذاع أو ينشرعن طريق وسائل الإعلام المناسبة ، أو

(ب) يلصق على ظاهر المنزل الذى يسكنه ذلك الشخص أو فى مكان ظاهر بالمدينة أو القرية التى يقيم فيها ، أو

(ج ) تلصق صورة منه فى ظاهر مبنى وكالة النيابة أو المحكمة أو القنصلية أو سفارة السودان فى البلد الذى يقيم فيه .



الحبس للتحرى .

79ـ (1) يجوز أن يبقى المقبوض عليه للتحرى بوساطة الشرطة فى الحراسة لمدة لا تجاوز أربعاً وعشرين ساعة لأغراض التحرى .

(2) يجوز لوكيل النيابة ، إذا اقتضى الأمر ، تجديد حبس المقبوض عليه لمدة لا تجاوز ثلاثة أيام لأغراض التحرى.

(3) يجوز للقاضى بموجب تقرير وكيل النيابة أن يأمر بحبس المقبوض عليه لأغراض التحرى كل أسبوع لمدة لا تجاوز بمجملها أسبوعين ، وعليه أن يدون الأسباب فى محضر التحرى .

(4) يجوز للقاضى الأعلى فى حالة المقبوض عليه ، الذى وجهت إليه التهمة ، أن يأمر بتجديد حبسه لأغراض التحرى كل أسبوعين ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .



الحبس للمحاكمة .

80ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بحبس المتهم لأغراض المحاكمة ، ولها أن تجدد حبسه أسبوعياً لمدة لا تجاوز بجملتها شهراً .

(2) يجوز للقاضى الأعلى درجة أن يأمر بتجديد حبس المتهم الذى تجرى محاكمته شهرياً ، على ألا تجاوز مدة الحبس بجملتها ستة أشهر إلا بموافقة رئيس الجهاز القضائى المختص .



المرور اليومى على الحراسات .

81ـ على وكيل النيابة أن يمر على الحراسات يومياً وأن يراجع دفتر القبض وأن يتأكد من صحة الإجراءات والالتزام بمعاملة المقبوض عليهم وفقاً للقانون .



دفتر القبض

82ـ يحفظ فى كل نقطة شرطة دفتر للقبض بالشكل المقرر ، وعلى الضابط المسئول أن يثبت فيه كل حالة قبض فى دائرة اختصاصه .



معاملة المقبوض عليه.

83ـ (1) يعامل المقبوض عليه بما يحفظ كرامة الإنسان ولا يجوز إيذاؤه بدنياً أو معنوياً ، وتوفر له الرعاية الطبية المناسبة .

(2) لا يعرض المقبوض عليه ، فى الحد من حريته ، لأكثر مما يلزم لمنع هربه .

(3) يكون للمقبوض عليه حق الاتصال بمحاميه والحق فى مقابلة وكيل النيابة أو القاضى .

(4) يوضع المقبوض عليه فى حراسة الشرطة التى تتولى القبض أو التحرى ولا يجوز نقله أو وضعه فى أى مكان آخر إلا بموافقة وكيل النيابة أو المحكمة .

(5) للمقبوض عليه الحق فى إبلاغ أسرته أو الجهة التى يتبع لها ، والاتصال بها بموافقة وكالة النيابة أو المحكمة ، وإذا كان المقبوض عليه حدثاً أو مصاباً بعاهة عقلية أو أى مرض بحيث لا يستطيع الاتصال بأسرته أو الجهة التى يتبع لها ، فعلى شرطة الجنايات العامة أو وكالة النيابة أو المحكمة من تلقاء نفسها إخطار الأسرة أو الجهة المعنية .

(6) يكون للشخص المقبوض عليه الحق فى الحصول على قدر معقول من المواد الغذائية واللباسية والثقافية على نفقته الخاصة مع مراعاة الشروط المتعلقة بالأمن والنظام العام .

(7) على المقبوض عليه أن يلتزم بقواعد الآداب العامة والسلوك السوى وأى لوائح منظمة للحراسات .





الفرع الثانى

الرقابة والحظر



رقابة الشرطة بدلاً عن الحبس .

84ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يأمر بوضع المقبوض عليه تحت مراقبة الشرطة ، بدلاً عن وضعه فى الحراسة، على أن يبين ذلك للمقبوض عليه وتدون أسباب اعتراضه إن وجدت.



حظر السفر .

85ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك ضرورياً لأغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ أن يصدر أمراً بحظر السفر خارج دائرة الاختصاص ، إلا بإذن منه ، على أى شخص له صلة بالدعوى الجنائية موضوع التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ بحسب الحال .





الفرع الثالث

التفتيش



سلطة إصدار أمر التفتيش .

86ـ (1) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت من تلقاء نفسه أوبناءً على طلب من الجهة المختصة فى أى دعوى جنائية، أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش الخاص لأى مكان أو شخص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض التحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، بحسب الحال .

(2) يجوز للقاضى فى أى وقت بناءً على طلب من الجهة المختصة أن يصدر أمراً بإجراء التفتيش العام لأى أمكنة أو أشخاص ، متى رأى أن ذلك يساعد فى أغراض إكتشاف الجريمة .



شكل أمر التفتيش.

87ـ يكون أمر التفتيش على الأمكنة مكتوباً ويتضمن بيان الغرض من التفتيش والمكان المراد تفتيشه ، ويوقع عليه ويختمه وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال .



التفتيش فى حضور وكيل النيابة أو القاضى .

88ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يأمر فى حضوره بإجراء التفتيش لأى مكان أو شخص يكون هو مختصاً بإصدار أمر تفتيشه .



التفتيش الشخصى .

89ـ يجوز للشرطى الذى ألقى القبض على أى شخص أو تسلم أى شخص مقبوض عليه ، أن يجرى عليه التفتيش الشخصى وأن يضبط جميع الأشياء الموجودة معه ويحفظها فى مكان أمين وأن يحرر قائمة بها ويسلم صورة منها إلى المقبوض عليه .



الدخول لأجل التفتيش.

90ـ يجوز لمن ينفذ القبض أن يدخل أى مكان يعتقد أن الشخص المطلوب القبض عليه بداخله ، إذا كان لديه أمر بالقبض عليه أو إذا كان يتعقبه فى حالة القبض بدون أمر .



إستعمال القوة للدخول .

91ـ يجوز للشخص المأذون له بالدخول لتنفيذ القبض أو التفتيش دخول المكان عنوة وإستعمال القوة المناسبة لذلك ، إذا رفض طلبه بالسماح له بالدخول .



تفتيش المشتبه فيه.

92ـ إذا قامت شبهة معقولة بأن لأى شخص موجود فى المكان الذى يجرى تفتيشه أو بالقرب منه ، يخفى شيئاً مما يجرى التفتيش عنه ، فيجوز تفتيش ذلك الشخص .



تفتيش المرأة .

93ـ إذا كان الشخص المراد تفتيشه إمرأة ، فعلى الشخص الذى يجرى التفتيش انتداب إمرأة لإجراء ذلك .



إنتداب الخبراء لحضور التفتيش.

94ـ يجوز لوكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال انتداب أى خبيرلحضور التفتيش أو لإكتشاف أى أدلة أو القيام بأى عمل آخر .



ضوابط إجراء التفتيش .

95ـ يجرى التفتيش وفقاً للضوابط الآتية :

( أ) يجرى فى حضور شاهدين يكلفان بالحضور من جانب الشخص المنفذ لأمر التفتيش ، ويكونان بقدر الإمكان من أقارب المتهم أو المقيمين معه بالمنزل أو الجيران ، ويثبت الإجراء فى المحضر، ما لم يأمر وكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، بخلاف ذلك ، نظراً للطبيعة المستعجلة للتفتيش ،

(ب) يسمح لشاغل المكان المراد تفتيشه أو من ينوب عنه بحضور إجراءات التفتيش ،

(ج ) تضبط الأوراق والأسلحة والآلات وكل ما يحتمل أن يكون قد استخدم فى ارتكاب الجريمة ، أو نتج عن ارتكابها أو ما وقعت عليه الجريمة وكل ما يفيد فى كشفها ، وتعرض تلك المضبوطات على المشتبه فيه أو المتهم ، ويطلب منه إبداء ملاحظاته ويحرر بذلك محضر يوقع عليه المتهم أو يذكر فيه امتناعه عن التوقيع،

(د ) توضع أختام على الأماكن التى بها أى آثار أو أشياء تفيد فى كشف الجريمة وتقام الحراسة عليها ، متى كان ذلك ضرورياً ،

(هـ) توضع الأشياء والأوراق التى تضبط أثناء التفتيش فى حرز مغلق ،

(و ) يعد الشخص الذى ينفذ أمر التفتيش ، فى الحال ، قائمة بالأشياء المضبوطة والأماكن التى عثر فيها على الأشياء ، ويوقع عليها الشهود وتسلم صورة منها لشاغل المكان أو من ينوب عنه ،

(ز ) تعرض المضبوطات وقوائمها على وكيل النيابة أوالقاضى، بحسب الحال ، لإتخاذ الإجراء اللازم بشأنها ،

(ح ) يجوز أن تعطى صورة من الأوراق أو المستندات مصدقاً عليها من وكيل النيابة للشخص الذى ضبطت عنده إذا كان له فيها مصلحة عاجلة ،

(ط ) تحفظ الأشياء المضبوطة فى مكان أمين وتقيد فى محضر التحرى أو الإجراءات ،

(ى) إذا أسفر التفتيش عن شخص معتقل بوجه غير مشروع فعلى من يجرى التفتيش أن يحضره فوراً أمام وكيل النيابة ليتخذ ما يراه مناسباً .





الفصل الثالث

ضبط الأموال والأشياء

الفرع الأول

الحجز



حجز المحررات والأموال والأشياء.

96ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى ، بحسب الحال ، أن يحجز على أى محرر أو مال أو أى شئ عثر عليه أثناء التفتيش أو أحضر أمامه أو كان مملوكاً لأى شخص مما يكون له علاقة بالتحرى أو المحاكمة أو التنفيذ ، متى رأى ذلك لازماً .



الحجز على أموال الهارب .

97ـ يجوز لوكيل النيابة الأعلى أو قاضى المحكمة الجنائية العامة فى أى وقت بعد نشر الإعلان المنصوص عليه فى المادة 78 ، أن يأمر بالحجز على أى مال خاص بالشخص الصادر بشأنه الإعلان ، فإذا لم يحضر الشخص المعلن فى الميعاد المحدد فى الإعلان ، تصبح الأموال المحجوزة تحت تصرف الجهة التى أصدرت أمر الحجز ، وفق أحكام المادة 99 .



طريقة الحجز .

98ـ ينفذ الحجز بالطريقة المتبعة فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 لحجز الأموال ، أو بأية طريقة يراها وكيل النيابة أو القاضى مناسبة .





الفرع الثانى

التصرف فى الأموال والأشياء



ضوابط التصرف فى الأموال .

99ـ (1) إذا قدم أثناء التحرى أو المحاكمة أى مال يعتقد أن الجريمة أرتكبت بشأنه ، فعلى وكيل النيابة أو القاضى إتخاذ الإجراءات اللازمة لتصنيف ذلك المال .

(2) المواد الضارة تباد فوراً بعد أخذ عينات منها وتحديد كمياتها وأوزانها وأوصافها وأضرارها بوساطة الجهات الفنية المختصة .

(3) الأموال القابلة للتلف الطبيعى أو بانتهاء مدة الصلاحية تباع فوراً وكذلك الحيوانات إذا تعذر حفظها ورعايتها أو خيف هلاكها .

(4) إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى بناءً على طلب من السلطة العامة المختصة أنه من المناسب بيع أى مال محجوز فيجوز له أن يأمر ببيعه وحفظ قيمته .

(5) الأموال النقدية تحفظ بخزينة الدولة وفق اللوائح المالية .

(6) إذا لم يحضر الشخص الهارب الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 فيجوز بيع ماله المحجوز بانقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز .

(7) إذا حضر الشخص الذى حجز ماله بمقتضى المادة 97 خلال سنة من تاريخ الحجز وكان ماله لا يزال تحت الحجز وأبدى ما يبرر غيابه أو جهله بالإعلان الصادر بشأنه ، فيجب أن يسلم إليه المال أو ثمن ما بيع منه بعد خصم المصروفات .

(8) يكون المال المحجوز أو ثمنه أمانة لدى السلطة المختصة التى أمرت بالحجز عليه وتكون مسئولة عن حفظه بالطريقة الملائمة ، ولا يجوز التصرف فيه قبل انقضاء الدعوى الجنائية ، وفى تلك الحالة يجب أن يتضمن القرار بانتهاء الدعوى الجنائية طريقة التصرف فى المال المحجوز .



الإجراء عند ضبط المال المشبوه أو المسروق .

100ـ (1) على أى شرطى ضبط أى مال مسروق أو مال عثر عليه فى ظروف تدعو للاشتباه فى ارتكاب جريمة أن يبلغ وكيل النيابة فوراً بذلك .

(2) إذا كان الشخص الذى له حق فى المال المذكور مجهولاً فيجوز الحجز على ذلك المال ، وعلى وكيل النيابة عندئذ أن يصدر إعلاناً كافياً بأجهزة الإعلام العامة يبين فيه مفردات المال ويطلب ممن يدعى فيه حقاً أن يحضر لإثبات دعواه وذلك فى مدى ستة أشهر من تاريخ نشر الإعلان .

(3) إذا مضت الستة أشهر دون أن يثبت أى شخص حقه فى المال ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى بيعه وإيداع قيمته أمانة فى خزينة الدولة.

(4) إذا حضر شخص لاحقاً وأثبت حقه فى المال فعلى وكيل النيابة الأعلى أن يأمر بتسليمه ذلك المال إذا كان موجوداً أو قيمته ، بعد دفع المصروفات .



التصرف فى الأموال بعد انقضاء الدعوى الجنائية .

101ـ (1) إذا انقضت الدعوى الجنائية ، فيجب أن يتضمن القرار أوالحكم بإنهائها أمراً بكيفية التصرف فى الأموال المحجوزة، يصدر وفقاً لأحكام هذا القانون .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بانتهاء المحاكمة فيجوز أن يحال الأمر بالتصرف فى الأموال المحجوزة لقاضى المحكمة الجنائية الأعلى .

(3) فى القرارات والأحكام التى يجوز استئنافها لا يتم تنفيذ الأمر بالتصرف فى المال المحجوز إلا بعد مضى المدة المقررة للاستئناف ، على أنه يجوز فى جميع الأحوال لوكالة النيابة أو المحكمة أن تصدر أمراً بتسليم المال إلى الشخص الذى ترى أن له حقاً فى استلامه ، إذا قدم تعهداً بضمانة مالية أو بدونها ، يلتزم فيه بإعادة المال فى حالة تعديل الحكم .



تعويض المضرور من المال المحجوز.

102ـ إذا أمرت المحكمة بتعويض أى شخص مضرور فى الدعوى الجنائية فعليها أن تعوضه من أى مال محجوز يخص الجانى .



الأمـر بإبـادة المعروضات والمواد الضارة .

103ـ (1) يجوز للمحكمة عند انتهاء المحاكمة أن تأمر بإبادة أى معروض أو مادة أو سلعة إذا كان بقاؤها يسبب ضرراً .

(2) يتولى القاضى بنفسه الاشراف على إبادة المعروضات وله أن يستعين بأى جهة فنية .



الأمـر برد حيازة الأموال غير المنقولة.

104ـ (1) إذا أدين أى شخص فى جريمة اقترنت باستعمال القوة الجنائية أو الإرهاب وكان قد ترتب على ذلك حرمان أى شخص من حيازة أى مال غير منقول ، فيجوز للمحكمة أن تأمر برد حيازة المال غير المنقول إلى ذلك الشخص أو إلى من له الحق فى الحيازة .

(2) لا يترتب على الأمر المذكور حرمان الشخص الذى صدر ضده الأمر من حقه فى أى دعوى مدنية تتعلق بالمال موضوع الدعوى الجنائية .





الفصل الرابع

الإفراج بالضمان



حالات الإفراج بالضمان .

105ـ يكون الإفراج بالضمان عن المقبوض عليه على النحو الآتى :

( أ) بتعهد المقبوض عليه شخصياً بالحضور مع ضمانة مالية مقدرة أو بدونها ،

(ب) بكفالة شخص آخر يلتزم بإحضار المقبوض عليه مع ضمانة مالية مقدرة ،

(ج ) بالإيداع مع التعهد أو الكفالة .



الإفراج فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القصاص أو القطع.

106ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تكون عقوبتها الإعدام أو القطع حداً ، على أن يعرض محضر التحرى أو المحاكمة على رئيس الجهاز القضائى المختص متى استمر الحبس ستة أشهر ، وله أن يأمر بما يراه مناسباً .

(2) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يفرج عن المقبوض عليه بالضمان فى جرائم القصاص إذا كان الإفراج لا يشكل خطراً عليه أو إخلالاً بالأمن والطمأنينة العامة ووافق المجنى عليه أو أولياؤه بشروط أو بدونها .



الإفراج بالإيداع .

107ـ (1) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تتعلق بأى مال عام أو صك إلا بإيداع مبلغ من المال لا يقل عن المبلغ موضوع الدعوى الجنائية أو بتقديم صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى .

(2) لا يجوز الإفراج عن المقبوض عليه فى جريمة تستوجب الدية أو التعويض إذا قامت فى وجهه بينة مبدئية معقولة ، إلا بإيداع مبلغ من المال يساوى ما قد تحكم به عليه المحكمة أو بإبراز وثيقة تأمين أو صك مصرفى معتمد أو خطاب ضمان مصرفى أو برهن أو حجز عقارى .



الإفراج فى الجرائم الأخرى .

108ـ (1) مع مراعاة أحكام المادتين 106 و 107 يجب الإفراج عن المقبوض عليه فى أى جريمة أخرى متى ما قدم تعهداً أو كفيلاً ، إلا إذا رأى وكيل النيابة أو القاضى من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من الضابط المسئول لأسباب يدونها أن الإفراج عن المقبوض عليه قد يؤدى إلى هروبه أو يضر بالتحرى .29

(2) يجوز لرئيس قسم الشرطة الإفراج عن المتهم فى الجرائم المدرجة بالجدول الثالث الملحق بهذا القانون فى حالة غياب وكيل النيابة والقاضى وعند الأربع وعشرين ساعة للقبض على أن يعرض محضر التحرى على وكيل النيابة أو القاضى بحسب الحال ويجوز لوكيل النيابة أو القاضى الأمر بإعادة القبض على المتهم إذا رأى مقتضى لذلك .

(3) لا يجوز لرئيس قسم الشرطة أن يفرج عن أى متهم قبض أو أعيد القبض عليه بأمر صادر من وكيل النيابة أو القاضى أو أمر أى منهما بتجديد حبسه .



الإفراج عن الموظف العام .

109ـ لا يشترط الإيداع أو الضمانة للإفراج عن موظف عام ارتكب بحسن نية فعلاً فى سياق عمله الرسمى قد يشكل جريمة .



شروط الضمان .

110ـ (1) يتضمن التعهد الذى يؤخذ على المقبوض عليه إقراراً بتنفيذ شروط الحضور التى تأمر بها وكالة النيابة أو المحكمة ، وتحديداً لمبلغ الضمانة متى طلبت منه .

(2) لا تقبل الكفالة إلا من شخص معروف موثوق بوفائه وكفايته .

(3) يلتزم الكفيل بإحضار المقبوض عليه متى طلب منه ، كما يلتزم عند إخلاله بذلك بدفع الضمانة المقدرة .

(4) يراعى فى تقدير الضمانة المطلوبة طبيعة الجريمة والضرر المترتب عليها ومقدار المال موضوع الجريمة ، ولا يجوز المبالغة فى تقديرها .

(5) يجوز لوكيل النيابة أو القاضى أن يستوثق للضمانة بطلب رهن أو حجز عقارى أو وثيقة تأمين أو أى وسيلة ضمان أخرى يراها .



وجوب كفالة القاصر .

111ـ إذا كان الشخص المقبوض عليه قاصراً فلا يقبل منه التعهد بالحضور ولا بد من تقديم كفيل .



إبراء ذمة الكفيل.

112ـ (1) يجوز للكفيل أن يطلب من وكيل النيابة أو القاضى إلغاء الكفالة فى أى وقت .

(2) على وكيل النيابة أو القاضى عند تقديم الطلب بإلغاء الكفالة أن يقبض على الشخص المكفول ، وعند إحضاره يجب إلغاء الكفالة على أن يطلب من الشخص المكفول تقديم كفيل آخر فإذا عجز عن ذلك يجوز لوكيل النيابة أو القاضى إصدار الأمر المناسب بشأنه .



تعديل التعهـد أو الكفالة أو الضمانة.

113ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى متى رأى ذلك مناسباً أن يطلب من الشخص الذى أفرج عنه بالتعهد بدون ضمانة أن يقدم ضمانة مناسبة أو يقدم كفيلاً ، كما يجوز له أن يطلب منه تغيير الكفيل أو مقدار الضمانة .



إلغاء أمر الإفراج.

114ـ يجوز لوكيل النيابة أو القاضى فى أى وقت أن يأمر بإلغاء أمرالإفراج وإعادة القبض على من أفرج عنه بمقتضى أحكام هذا الفصل، على أن تدون أسباب ذلك ويبلغ بها المقبوض عليه .



الإجراء عند الإخلال بالتعهد أو الكفالة.

115ـ (1) إذا ثبت للمحكمة أى إخلال بالتعهد أو الكفالة فيجب تدوين أوجه ثبوت الإخلال وأن تطلب المحكمة ممن التزم بالتعهد أو الكفالة أن يدفع الضمانة المقدرة أو أن يبين السبب الذى يعفيه من الدفع ، فإذا لم يبد أسباباً كافية للإعفاء ولم يقم بالدفع فيجوز تحصيل المبلغ منه أو من تركته إذا توفى وذلك بالطرق المنصوص عليها لتحصيل الغرامة فى هذا القانون .

(2) إذا لم يدفع من أخل بالتعهد أو الكفالة الضمانة ولم يمكن تحصيلها ، فيجوز للمحكمة توقيع عقوبة السجن بدلاً عنها .



استئناف القرارات والأوامر .

116ـ يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .





الفصل الخامس

الإجراءات الوقائية

الفرع الأول

منع وقوع الجريمة



واجب التبليغ عن الجرائم والمساعدة .

117ـ (1) على كل شرطى أو إدارى شعبى أو أى شخص يخوله القانون حفظ الأمن والنظام العام أن يبذل قصارى جهده للحيلولة دون وقوع الجريمة أو استمرارها .

(2) على كل شخص أن يساعد شرطة الجنايات العامة أو وكيل النيابة أو القاضى عندما تطلب منه المساعدة بوجه معقول إيقاف أى إخلال بالسلام أو لمنع أى إتلاف للمال أو للحيلولة دون وقوع أى جريمة تستعمل فيها القوة .30

(3) على كل شخص أن يبلغ أعجل ما يتيسر له أقرب وكيل نيابة أو شرطى أو إدارى شعبى متى علم بخطر وقوع جريمة أو بحدوثها إذا كانت من الجرائم الموجهة ضد الدولة أو المتعلقة بالقوات النظامية أو بمعارضة السلطة العامة أو بمنظمات الإجرام والإرهاب أو بالسلامة والصحة العامة أو من جرائم التزييف والتزوير أو القتل بأنواعه أو الإجهاض أو الاستدراج أو الخطف أو الإعتقال غير المشروع أو الحرابة أو النهب أو استلام المال المسروق أو الإتلاف الجنائى .



سلطة إصـدار الأوامر الوقائية .

118ـ (1) إذا قدم تقرير لوكالة النيابة أو المحكمة بأن شخصاً ما يحتمل أن يرتكب ما يخل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة، فيجوز لها أن تصدر أمر تكليف بالحضور لذلك الشخص .

(2) على وكالة النيابة أو المحكمة عند إحضار الشخص أمامها أن تستجوبه فوراً وأن تجرى أى تحريات تراها لازمة .

(3) إذا تبين من التحرى أن من الأرجح للمحافظة على السلام العام والطمأنينة العامة أن يوقع الشخص تعهداً بضمانة أو بكفالة أوبدون ذلك فعلى وكالة النيابة أن تصدر أمراً بذلك.

(4) يجوز للمحكمة إذا قدم إليها تقرير بموجب البند (1) أو رفعت إليها وكالة النيابة الأمر بعد التحرى ، أن تصدر أمراً بالقبض على الشخص المعنى وحبسه ، أو بوضعه تحت مراقبة الشرطة ، أو بأن يوقع تعهداً بضمانة أو بكفالة أو بدون ذلك .



مدة التعهد ومراقبة الشرطة والحبس .

119ـ (1) لا يجوز أن تزيد مدة التعهد أومراقبة الشرطة المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118 عن سنة واحدة ، فإذا كان الشخص قد سبقت إدانته فى أكثر من جريمة واحدة ، فلا يجوز أن تجاوز المدة سنتين اثنتين ، على أن يبدأ سريان المدة من تاريخ صدور الأمر أو فى أى وقت لاحق تحدده وكالة النيابة أو المحكمة لأسباب كافية .

(2) لا يجوز أن تزيد مدة الحبس المقررة على أى شخص بموجب أحكام المادة 118(4) على ثلاثة أيام .



التعهد عند الإدانة.

120ـ يجوز للمحكمة أن تطلب من أى شخص أدين فى جريمة تخـل بالسلام العام أو الطمأنينة العامة ، أن يوقع تعهداً بضمانة أو بدونها للمحافظة على السلام العام ، وأن يكون حسن السيرة والسلوك لأى مدة لا تجاوز ثلاث سنوات ، كما يجوز لها أن تضع ذلك الشخص تحت مراقبة الشرطة ، بالإضافة إلى التعهد المذكور أو بدلاً عنه ، على أن تسرى تلك التدابير بعد تنفيذ العقوبة المقررة ، إن وجدت .



الإخلال بالتعهد .

121ـ إذا أخل الشخص بتعهده بموجب أى من المادتين 118 و 120 ،فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه لمدة لا تجاوز شهراً كما يجوز لها أن تأمر بمصادرة مبلغ الضمانة .31



مراقبة الشرطة .

122ـ يخضع الشخص الموضوع تحت مراقبة الشرطة لأى من القيود الآتية ، حسبما تأمر به المحكمة .32

( أ) الإقامة فى حدود أى مدينة أو منطقة يختارها ترى السلطة التى أصدرت القيد أن تنفيذ المراقبة فيها ميسور ، ويجوز إستبدال المدينة أو المنطقة بأمر من تلك السلطة بناءً على رغبة الشخص المراقب أو بموافقة شرطة الجنايات العامة أو الجهة التى يريد الانتقال إليها ،

(ب) عدم الخروج من حدود المدينة أو المنطقة التى يقيم فيها دون إذن مكتوب من الضابط المسئول بتلك المدينة أو المنطقة ،

(ج ) إخطار الضابط المسئول فى أى وقت بالمنزل أو المكان الذى يسكن فيه ،

(د ) تقديم نفسه إلى أقرب نقطة شرطة كلما طلبت منه ذلك سلطات شرطة الجنايات العامة .



إستئناف الأوامـر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع.

123ـ يجوز استئناف الأوامر الصادرة بموجب أحكام هذا الفرع بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .





الفرع الثانى

منع الجرائم المتعلقة بالطمأنينة العامة



سلطة الأمـر بتفريق التجمهر.

124ـ يجوز لأى ضابط مسئول أو وكيل نيابة أن يأمر أى تجمهر غيرمشروع أو أى تجمهر يحتمل أن يرتكب جريمة الشغب أو جريمة الإخلال بالسلام العام ، أن يتفرق ، وعلى أفراد ذلك التجمهر عندئذ التفرق .



استعمال القوة الضرورية فى تفريق التجمهر .

125ـ (1) إذا لم يتفرق التجمهر المذكور فى المادة 124 عند صدورالأمر ، أو تصرف بطريقة مخالفة للأمر ، فيجوز للضابط المسئول أن يأمر بتفريق ذلك التجمهر باستعمال أقل قوة ضرورية ، على ألا يلجأ لاستعمال السلاح النارى بتفريق التجمهر إلا بإذن من وكيل النيابة .

(2) يجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يطلب مساعدة أى شخص لأغراض تفريق التجمهر .

(3) يجوز لشرطة الجنايات العامة إلقاء القبض على من شارك فى التجمهر المذكور .33

(4) لا يبيح حق استعمال القوة فى هذه المادة تعمد تسبيب الموت .



تدخل القوة العسكرية.

126ـ إذا قدر أعلى وكيل نيابة أو فى حالة غيابه أعلى ضابط مسئول ، ان استعمال القوة المنصوص عليها فى المادة 125 لا يكفى لتفريق التجمهر ، فيجوز له أن يطلب مساعدة أى ضابط أو ضابط صف على رأس أية قوة مسلحة لتفريق التجمهر بالقوة المسلحة لإعادة النظام والحفاظ على السلام العام .



تنظيم المواكب والتجمعات .

127ـ يجوز لأى وال أو معتمد فى حدود دائرة اختصاصه أن يصدر أمراً يحظر أو يقيد أو ينظم بموجبه أى اجتماع أو تجمهر أو موكب فى الطرق أو الأماكن العامة مما يحتمل أن يؤدى إلى الإخلال بالسلام العام .34



إغلاق الأماكن العامة.

128ـ إذا حدث شغب أو إخلال بالسلام العام فى أى منطقة ، فيجوز للضابط المسئول أو لوكيل النيابة أن يصدر أمراً موقوتاً بإغلاق المقاهى والأماكن العامة الأخرى التى يرتادها الجمهور فى تلك المنطقة .



إخلاء المحال وإغلاقها .

129ـ يجوز للوالى أو المعتمد متى ثبت له بعد إجراء التحرى اللازم أن أى منزل أو محل يدار للتعامل فى الخمر أو المخدرات أو المواد المؤثرة على القوى العقلية أو للعب الميسر أو الدعارة ، أن يأمر بإخلائه وإغلاقه لمدة لا تزيد عن سنة واحدة .35



سلطة استخدام السلاح النارى.36

129أـ يكون للضابط المسئول فى حالة غياب وكيل النيابة أو القاضى سلطة الأمر باستخدام السلاح النارى أو أى قوة أخرى فـى حـالات المواجهات المسلحة لمكافحة العصابات المسلحة بقصد النهب أو السطو أو تهريب البضائع أو المخدرات والمؤثرات العقلية أو تفريق تجمهر غير مشروع استخدم فيه السلاح النارى كلما اقتضى الحال ذلك بغرض ضبط الجناة أو منع وقوع أى جريمة .





الفرع الثالث



منع الإزعاج العام.

130ـ (1) إذا بلغ وكيل النيابة أن أى أفعال قد تشكل جريمة من الجرائم المتعلقة بالسلام والصحة العامة ترتكب ، فيجوز له أن يصدر أمراً يطلب فيه من الشخص المعنى ، فى ميعاد محدد ، أن يوقف ارتكاب تلك الأفعال أو أن يصلح آثارها أو يزيلها بالطريقة المبينة فى الأمر .

(2) يتم إعلان الأمر المذكور إلى الشخص الذى صدر ضده بطرق الإعلان المنصوص عليها فى هذا القانون .

(3) إذا لم ينفذ الشخص المعنى الأمر فى الحال أو لم يتيسر إعلانه الفورى ، فيجوز لوكيل النيابة الأعلى ، فى حالة الخطر الداهم أو الضرر على الجمهور ، أن يأمر باتخاذ الوسائل التى يراها ملائمة لإزالة الخطر أو منع الضرر ، على أن يكون الشخص المعنى ملزماً بسداد أى مصروفات لازمة .





الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة



تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

131ـ (1) لا يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .

(2) لا يجوز للقاضى الذى أصدر الحكم الاشتراك فى نظر أى طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .



عدم جواز العود للمحاكمة بعد البراءة أو الإدانة .

132ـ (1) لا يجوز العود لمحاكمة أى شخص عن أى جريمة سبق أن ناله فيها حكـم نهـائى بالبراءة أو الادانة أمـام محكمـة مختصة.37

(2) يجوز محاكمة أى شخص عن النتائج المترتبة على فعله والتى لم تكن معلومة للمحكمة عند محاكمة سابقة إذا شكلت تلك النتائج جريمة أخرى مستقلة عن الجريمة التى حوكم من أجلها .

(3) يجوز الدفع بالحكم النهائى فى ذات الجريمة فى أى مرحلة من مراحل الدعوى الجنائية ويجب الإفراج عن المتهم متى ثبت ذلك .



علنية الجلسات .

133ـ تجرى المحاكمات بصورة علنية ويجوز للجمهور حضورها ، على أنه يجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تأمر فى أى مرحلة من المحاكمة منع الجمهور بصفة عامة أو أى شخص من الحضور أو البقاء فى الجلسة متى اقتضت ذلك طبيعة إجراءات المحاكمة أو نظامها .



المحاكمة الغيابية .

134ـ (1) يحاكم المتهم حضورياً ، ولا تجوز محاكمته غيابياً إلا فى الحالات الآتية ، إذا :

( أ) كان متهماً بأى من الجرائم الموجهة ضد الدولة ،

(ب) قررت المحكمة اعفاءه من الحضور بشرط أن يقر كتابة بأنه مذنب أو أن يحضر عنه محام أو وكيل ،

(ج ) قدرت المحكمة أن السير فى الإجراءات فى غياب المتهم لا يلحق أى ضرر بقضية الدفاع .

(2) فى جميع الحالات المنصوص عليها فى البند (1) يجب الإعلان بالحضور بالطريقة المنصوص عليها فى هذا القانون .



حق المتهم فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

135ـ (1) يكون للمتهم الحق فى أن يدافع عنه محام أو مترافع .

(2) يجوز للمحكمة أن تأذن لأى شخص أن يترافع أمامها إذا رأته أهلاً لذلك .

(3) إذا كان المتهم بجريمة معاقب عليها بالسجن مدة عشر سنوات أو أكثر أو بالقطع أو بالإعدام معسراً ، فعلى وزير العدل بناءً على طلب المتهم أن يعين من يدافع عنه وتتحمل الدولة كل النفقات أو بعضها .38



تولى الإدعاء .

136ـ (1) تتولى الإدعاء وكالة النيابة ، أو شرطة الجنايات العامة فى حالة غياب وكيل النيابة ، أو أى شخص تعينه أو تأذن له النيابة الجنائية .39

(2) يجوز للشخص الذى أرتكبت الجريمة فى حقه أو وليه أو وكيله فى جرائم القصاص أو الجرائم التى تتعلق بها مصلحة خاصة أن يتولى الادعاء منفرداً بموافقة النيابة الجنائية أو أن يشارك فيه .



ترجمة الأقـوال والبينات الى اللغة التى يفهمها المتهم.

137ـ (1) إذا قدمت أقوال أو بينة أو أتخذ أى إجراء يهم المتهم بلغة لا يفهمها فيجب ترجمتها إلى ما يفهم .

(2) إذا رأت المحكمة أن المتهم عاجز عن فهم الإجراءات لخلل فى حواسه أو لأى سبب آخر ، فيجوز لها أن تأمر بمن يعينه على فهم الإجراءات أو أن تخاطبه بالطريقة التى يفهمها أمثاله .

(3) إذا احتاجت المحكمة لاستدعاء مترجم أو معين فعليها أن تستدعى مترجماً أومعيناً وأن تقوم بدفع أى مصاريف لذلك.



ضبط الجلسة وإدارتها ومعاقبة المسئ .

138ـ (1) ضبط جلسة المحكمة وإدارتها منوطان بالقاضى وله أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها وأن يتخذ أى إجراء قانونى لذلك .

(2) إذا ارتكب شخص أى فعل مما يعتبر جريمة وفق أحكام المادة 116 من القانون الجنائى لسنة 1991 ، أثناء انعقاد الجلسة فيجوز للمحكمة التى أرتكبت الجريمة أمامها محاكمته بالغرامة أو إحالته لمحكمة أخرى .

(3) إذا قضت المحكمة بناءً على أحكام البند (2) بإدانة الجانى ومعاقبته ، فيجوز لها متى أذعن الجانى لقرار المحكمة أو قدم اعتذاراً مقبولاً لديها ، أن تصدر أمراً بالعفو عنه وإسقاط العقوبة .





الفصل الثانى

سير المحاكمة



ترتيب إجراءات المحاكمة .

139ـ (1) تتبع المحكمة إجراءات المحاكمة بالترتيب الآتى :

( أ) التحقق من البينات الأساسية حول المتهم والشهود والدعوى ،

(ب) سماع خطبة الادعاء وأقوال المتحرى والشاكى ، إن وجد ، ومناقشتها ،

(ج ) إجابة المتهم على الادعاء ،

(د ) بينة الاتهام ومناقشتها ،

(هـ) استجواب المتهم ،

(و ) تحرير التهمة بصياغة ورقة الإتهام ، ان رأت المحكمة ذلك ،

(ز ) مخاطبة المتهم بالتهمة ورده عليها ،

(ح ) سماع بينة الدفاع ، إن وجدت ، ومناقشتها ،

(ط ) أى إجراءات فى البينة تتخذها المحكمة ،

(ى) قبول المرافعات الختامية ، إن وجدت لصاحب الحق الخاص ثم الادعاء ثم الدفاع ،

(ك ) تلاوة القرار بالإدانة أو البراءة ،

(ل) سماع الأسباب المخففة أو المشددة للعقوبة ،

(م ) الأوامر النهائية فى الحكم .

(2) إذا أقر المتهم عند إجابته على الإدعاء ، يجوز للمحكمة أن تحرر التهمة دون سماع بينة الإتهام .

(3) إذا أنكر المتهم أو رأت المحكمة رغم إقراره أن من الأوفق سماع البينة فعليها استدعاء بينة الاتهام والسير فى بقية الإجراءات .



سلطة المحكمة فى ترتيب الإجراءات .

140ـ يجوز للمحكمة أن تقدم أو تؤخر أو تعيد أياً من إجراءات المحاكمة فى أى مرحلة إذا قدرت أن ذلك لازم لتحقيق العدالة .



شطب الدعوى الجنائية أثناء المحاكمة .

141ـ (1) إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم أن البينة لا تؤدى إلى إدانته ، فعليها أن تصدر أمراً بشطب الدعوى الجنائية والإفراج عن المتهم ، فإذا تعلق بالدعوى الجنائية حق مالى للغير فعلى المحكمة قبل الإفراج عن المتهم أن تمارس سلطاتها المدنية وفق المادة 204 .

(2) إذا كانت الدعوى الجنائية قد اتخذت بناءً على شكوى ، ويجوز فيها التنازل الخاص ، وتغيب الشاكى فى أى يوم محدد لسماعها رغم علمه بذلك ، فيجوز للمحكمة حسب تقديرها أن تشطب الدعوى الجنائية وأن تفرج عن المتهم .



إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

142ـ إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام فى دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية الى محكمة أعلى مختصة .



تحرير التهمة .

143ـ إذا تبين للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم ، أو فى أى مرحلة أسبق ،أن هناك أساساً لاتهامه بجريمة تختص بمحاكمتها، فلها أن تحرر التهمة بصياغة ورقة الاتهام بالجريمة المنسوبة للمتهم.



رد المتهم .

144ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 143 ، على المحكمة أن تخاطب المتهم بالتهمة بتلاوتها عليه وشرحها له وسؤاله عما إذا كان مذنباً أم بريئاً .

(2) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فعلى المحكمة أن تدون إقراره بالذنب ويجوز لها أن تقرر إدانته بناء على ذلك الإقرار .

(3) إذا كان رد المتهم أنه مذنب فى جريمة عقوبتها الإعدام أو القطع أو الجلد بأكثر من أربعين جلدة فعلى المحكمة أن :

( أ) تستمع إلى أى بينة أخرى يقدمها الإدعاء ،

(ب) تنبه المتهم إلى خطورة إقراره إذا كان الإقرار هو البينة الوحيدة ضده ،

(ج ) تؤجل قرار الإدانة لمدة لا تجاوز شهراً واحداً .

(4) على المحكمة عند انعقاد المحاكمة بموجب أحكام الفقرة(ج) من البند (3) أن تعيد مخاطبة المتهم بالتهمة وأن تسمع رده مرة أخرى ، فإذا كان رده أنه مذنب فعليها أن تصدر قراراً بالإدانة .

(5) إذا كان رد المتهم أنه غير مذنب أو سكت عن الرد ، فيجب أن يطلب منه تقديم دفاعه وما لديه من بينات لدحض التهمة ، وعلى المتهم أو ممثل الدفاع عندئذ تقديم قائمة بالشهود وسائر البينات التى يريد تقديمها .





الفصل الثالث

إجراءات الاتهام



ورقة الإتهام .

145ـ (1) من أجل تحرير التهمة وصياغة ورقة الاتهام يتحقق القاضى من استيفاء كل المكونات والشروط التى يتطلبها القانون .

(2) يجب أن تبين ورقة الاتهام الجريمة المنسوبة للمتهم وذلك بذكر عناصرها الجوهرية واسمها والمادة أو الحكم فى القانون الذى يدعى أن الجريمة قد أرتكبت بالمخالفة له .

(3) إذا اتضح من طبيعة الدعوى الجنائية أن التفاصيل المذكورة فى البند (2) لا تكفى لإحاطة المتهم علماً بما هو منسوب إليه من التهمة فيجب أن تحتوى ورقة الاتهام كذلك على التفاصيل الخاصة بالكيفية التى ارتكبت بها الجريمة المدعى بها وبوقتها ومكانها والأداة المستخدمة فيها والشخص المجنى عليه .



التجاوز عن ورقة الاتهام .

146ـ يجوز للمحكمة ، إذا قدرت أن التهمة التى وجهها الادعاء مغنية ، أن تتجاوز عن صياغة ورقة الاتهام وتخاطب المتهم مباشرة بالتهمة للرد عليها .



تعديل ورقة الاتهام.

147ـ (1) يجوز للمحكمة ، متى رأت ذلك مناسباً أثناء المحاكمة ، أن تعدل ورقة الاتهام بالإضافة أو الحذف أو أن تعيد صياغتها من جديد .

(2) على المحكمة أن تتلو ورقة الاتهام المعدلة أو الجديدة على المتهم وتأخذ رده عليها .

(3) يجوز للمحكمة عند تعديل ورقة الإتهام أو إعادة صياغتها أن تأمر بمحاكمة جديدة أو تؤجل المحاكمة للمدة التى تراها مناسبة ، أو تستمر فى المحاكمة إذا لم يكن فى ذلك إلحاق ضرر بقضية الإدعاء أو الدفاع .

(4) متى عدلت المحكمة ورقة الإتهام أو أعادت صياغتها فعليها أن تسمح لممثل الادعاء والمتهم باستدعاء أى شاهد سبق استجوابه إذا قدرت أن ذلك ضرورى لتحقيق العدالة .



الجرائم المتشابهة .

148ـ متى أتهم شخص فى جرائم متعددة ذات صفة واحدة أو صفات متشابهة ، فيجوز اتهامه ومحاكمته فى محاكمة واحدة عن أى عدد منها ، فإذا قدرت المحكمة أن المتهم قد يتعذر عليه الدفاع عن نفسه بسبب ذلك الإجراء ، أو أن ذلك قد يؤدى إلى تأخير إجراءات المحاكمة ، فيجوز لها أن تأمر بمحاكمة منفصلة لأى من التهم المذكورة .



الأفعال المترابطة.

149ـ إذا ارتكب أى شخص عدة أفعال مترابطة ترابطاً يجعلها تشكل أكثرمن جريمة واحدة ، فيجوز اتهامه بأى من تلك الجرائم ومحاكمته عليها جميعاً فى محاكمة واحدة .



الشك فى تعيين الجريمة .

150ـ إذا كانت وقائع فعل واحد أو أفعال متصلة من طبيعة تدعو الى الشك فى تعيين الجريمة التى قد تشكلها تلك الوقائع من بين جرائم مختلفة، فيجوز أن توجه للشخص تهمة ارتكاب جميع تلك الجرائم أو أى منها ومحاكمته عليها معاً ، كما يجوز اتهامه على وجه التبادل بارتكاب أى منها .



الإدانة فى غير الجريمة المتهم بها .

151ـ (1) إذا اتهم شخص فى الحالة المذكورة فى المادة 150 بارتكاب جريمة معينة ثم ظهر من الأدلة أنه إرتكب جريمة مختلفة كان يمكن إتهامه بها طبقاً لأحكام تلك المادة فتجوز إدانته عن الجريمة التى ظهر أنه إرتكبها وان لم يكن قد أتهم بها .

(2) إذا أتهم شخص بارتكاب أى جريمة فتجوز إدانته بالشروع فى ارتكاب تلك الجريمة وان لم يكن قد اتهم بالشروع إتهاماً منفصلاً .

(3) إذا خوطب المتهم بجريمة أكبر فتجوز إدانته فى جريمة أصغر إذا أدت ذات الوقائع إلى إثبات التهمة الأصغر وإن لم يكن قد خوطب بها .



الأشخاص الذين يجوز اتهامهم معاً.

152ـ (1) يجوز أن يتهم ويحاكم معاً الأشخاص المتهمون بارتكاب :

( أ) جريمة واحدة أو أكثر بالاشتراك الجنائى ،

(ب) جريمة واحدة أو جرائم متعددة إذا وقعت نتيجة شغب أو اشتباك أو أى أحداث مترابطة ،

(ج ) جريمة وما يتفرع عنها من جرائم .

(2) يجوز للمحكمة فى أى مرحلة أن تأمر ، مع ذكر الأسباب ، بوقف إجراءات المحاكمة المشتركة للمتهمين ومحاكمة أى منهم محاكمة منفصلة .





الفصل الرابع

إجراءات أخذ البينات



سلطـة تكليف الشهود بالحضور والإدلاء بالشهادة .

153ـ (1) على المحكمة أن تكلف أى شاهد يطلبه الادعاء أو الدفاع بالحضور والإدلاء بالشهادة ، إلا إذا رأت لأسباب تدونها أن الطلب قصد به الكيد أو التأخير أو تعويق سير العدالة .

(2) يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بطلب من الادعاء أو الدفاع ، أن تكلف بالحضور فى أى وقت قبل النطق بالحكم من ترى أن شهادته جوهرية للفصل فى الدعوى الجنائية ولو لم يكن فى قائمة الشهود ، وأن تعيد استجواب أى شاهد إذا رأت ذلك لازماً .



تحليف الشاهد اليمين .

154ـ يجوز للمحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على رغبة المشهود ضده ، أن تطلب من أى شاهد أن يحلف اليمين على قول الحق كله ولا شئ سواه ، ويجوز تغليظ اليمين بأن يضع الشاهد ، على طهارة ، يده على المصحف الشريف أو على الكتاب المقدس ، بحسب الحال ، كما يجوز تغليظها بالصيغة أو بالوقت أو المكان ، حسبما ترى المحكمة .



مناقشة الشهود .

155ـ (1) يجوز للمحكمة استجواب أى شاهد أو مناقشته .

(2) يجوز لكل طرف فى الدعوى الجنائية مناقشة شهود الطرف الآخر ، فإذا فعل ذلك فيجوز للطرف الأول إعادة إستجوابهم .



حماية الشهود .

156ـ على المحكمة أن تمنع توجيه أى أسئلة للشهود ليست لها صلة بالدعوى الجنائية ، وأن تحميهم من العبارات والتعليقات التى تخيفهم أو تؤذيهم ، وأن تمنع الأسئلة ذات الطبيعة الفاضحة أو المؤذية للشعور إلا إذا كانت تنصب على وقائع جوهرية متعلقة بالدعوى .



سماع الشهادة وتدوينها .

157ـ (1) تؤخذ الشهادة فى حضور ممثلى الإدعاء والدفاع ، وفى حضور المتهم إلا إذا نص هذا القانون على خلاف ذلك.40

(2) تدون وقائع شهادة كل شاهد فى المحضر .

(3) يحرر المحضر فى صورة سرد لوقائع الشهادة أو تدوين للأسئلة والأجوبة بالنص الكامل .

(4) على المحكمة تلاوة شهادة الشاهد المدونة فى المحضر إذا طلب ذلك المتهم أو الشاهد أو ممثل الادعاء ، فإذا اعترض أى منهم على ماهو مدون فيجب تصحيح المحضر إن وجد خطأ أو تدوين ملحوظة بالاعتراض .



المعاينة .

158ـ (1) يجوز للقاضى أثناء المحاكمة أن يقوم بمعاينة المكان الذى أدعى إرتكاب الجريمة فيه أو معاينة أى مكان آخر إذا قدر أن ذلك لازم لاستكمال البينة .

(2) تجرى المعاينة فى حضور المتهم والشهود الذين يرى القاضى حضورهم ، وتؤخذ أى أقوال أو إيضاحات يدلى بها المتهم أو الشهود فى المكان المعاين ، ويجوز لممثلى الإدعاء والدفاع الحضور عند إجراء المعاينة .



إحالة سماع الشهادة .

159ـ (1) يجوز للمحكمة أن تستغنى عن حضور أى شاهد بإحالة سماع شهادته إلى أى قاض آخر يقيم الشاهد فى دائرة اختصاصه ، وذلك إذا قدرت المحكمة أن حضور الشاهد لا يتيسر دون تأخير أو مشقة أو تكبد مصروفات باهظة .

(2) يجوز للمحكمة التى تحيل سماع الشهادة أن ترسل إلى القاضى الآخر أى أسئلة مكتوبة متعلقة بالمسائل المطروحة أمامها يقدمها ممثل الادعاء أو الدفاع أو تعدها هى لتوجه إلى الشاهد .

(3) يجوز للمثل الادعاء والمتهم ووكيله الحضور أمام القاضى الآخر واستجواب الشاهد ومناقشته .



أخذ الشهادة خارج السودان .

160ـ إذا تعذر حضور شاهد موجود خارج السودان أمام المحكمة ، أو رأت المحكمة لأسباب جوهرية أن من غيرالمناسب تكليفه بالحضور، فيجوز لها بعد سماع ممثلى الادعاء والدفاع أن تستغنى عن حضور ذلك الشاهد وأن ترسل بدلاً عن ذلك أسئلة مكتوبة ليجيب عليها ، وعلى الشاهد أن يجيب على الأسئلة بالطريقة التى تأمر بها المحكمة.



إعادة محضر الشهادة .

161ـ بعد تنفيذ الإجراء الصادر بمقتضى أحكام المادتين 159 و 160 يرسل أى محضر أو إقرار بشهادة الشاهد الذى استجوب إلى المحكمة وعليها أن تسمح لممثلى الإدعاء والدفاع بالإطلاع عليه ، وأن تعتبره جزءاً من محضر المحاكمة مع مراعاة أى اعتراض معقول .



شهادة الطبيب والخبير .

162ـ (1) يجوز للمحكمة تكليف أى طبيب أو خبير علمى أو فنى بالحضور أمامها شاهداً متى رأت ذلك مناسباً .

(2) بجوز للمحكمة فى أى إجراء أو دعوى جنائية أن تأخذ بينة أى تقرير أو مستند صادر من طبيب أو خبير ، وعليها أن تتلو تلك البينة أمام الإدعاء والدفاع وأن تدون أى اعتراض عليها ، ويجوز لها وفق تقديرها الإستغناء عن حضور الطبيب أو الخبير أمامها ما لم يطلب الإدعاء أو الدفاع استدعاءه لأسباب تراها عادلة .



تدوين الشهادة لاختفاء المتهم .

163ـ إذا ثبت للمحكمة أن المتهم قد اختفى وأن القبض عليه متعذر فيجوز لها أن تستوجب فى غيابه أى شهود اتهام وأن تدون شهاداتهم فى المحضر ، ويجوز تقديم تلك الشهادة بينة ضد المتهم عند القبض عليه إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .



تدوين الشهادة إذا كان المتهم مجهولاً .

164ـ إذا كان المتهم بارتكاب جريمة مجهولاً ، فيجوز للقاضى أن يستوجب أى شاهد يدلى ببينة عنها ، ويجوز قبول تلك الشهادة بينة ضد أى شخص يتهم فيما بعد بارتكاب الجريمة إذا توفى الشاهد أو عجز عن أداء الشهادة أو تعذر حضوره للمحكمة .



مصاريف الشهود.

165ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بدفع المصاريف المعقولة التى يقتضيها حضور الشاهد أمام المحكمة فى أى إجراء بمقتضى أحكام هذا القانون وذلك مع مراعاة أى قواعد يضعها رئيس القضاء .



الفصل الخامس

الحكم



صورة صدور الحكم وموعده .

166ـ يكون إصدار الحكم فى أنجز موعد بعد انتهاء السماع والمرافعات ، ويكون النطق به فى جلسة علنية وفى حضور المتهم إلا فى المحاكمة الغيابية .



مشتملات الحكم .

167ـ (1) يشتمل الحكم على التهمة وقرار الفصل فيها وحيثياته والأوامر النهائية ، ويؤرخ الحكم ويوقع بإمضاء القاضى عند النطق به.

(2) إذا كان الحكم بالإدانة فيجب أن تعين فيه الجريمة التى أدين فيها المتهم والمادة من القانون التى حوكم بموجبها والعقوبة المحكوم بها .

(3) إذا كان الحكم بالإدانة بأكثر من جريمة ووقعت عنها عقوبات بالسجن ، فعلى المحكمة أن تبين فى الحكم كيفية سريانها بالتطابق أو التتابع .

(4) إذا كان الحكم بالبراءة فعلى المحكمة أن تذكر فيه التهمة التى برئ منها المتهم وأن تأمر بالإفراج عنه .

(5) مهما كان الحكم فيجب أن يشتمل على أى أوامر أخرى لازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .



ذكر أسباب الحكم بعقوبة بديلة فى جرائم معينة .

168ـ إذا أدين المتهم فى جريمة معاقب عليها بالإعدام أو بالقصاص أو بالجلد وقضت المحكمة على المتهم بأى عقوبة بديلة فعليها أن تذكر فى الحكم الأسباب التى من أجلها أصدرت تلك العقوبة .



الحكم بالإعدام .

169ـ إذا حكم على المتهم بالإعدام فعلى المحكمة أن توضح فى الحكم كيفية الإعدام المحكوم به .



الحكم بالسجن مع إيقاف التنفيذ .

170ـ (1) يجوز للمحكمة عند إصدار عقوبة ، فى غير جرائم الحدود والقصاص والجرائم المعاقب عليها بالإعدام أو السجن لأكثر من خمس سنوات ، أن تأمر بوقف تنفيذ العقوبة والإفراج عن المحكوم عليه لمدة اختبار تحددها لا تتجاوز خمس سنوات بالشروط التى تقدر أنها مناسبة لحسن السيرة والسلوك ، وذلك مراعاة لسن المحكوم عليه وخلقه وسوابقه وطبيعة الجريمة وظروفها .

(2) فى حالة إخلال المحكوم عليه بالشروط أثناء مدة الإختبار ، تأمرالمحكمة بالقبض عليه وتنفيذ العقوبة المحكوم بها عليه.



إبلاغ المتهم بحقه فى الاستئناف .

171ـ إذا صدر الحكم بالإدانة وكان الحكم مما يجوز استئنافه ، فعلى المحكمة إبلاغ المتهم وذوى الشأن بأن لهم حق الاستئناف ، وبالمدة التى يجوز خلالها تقديم الاستئناف .



عدم جواز الرجوع فى الحكم .

172ـ متى صدر الحكم موقعاً عليه ، فلا يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أن ترجع فيه بإعادة النظر أو التغيير ، إلا تصحيحاً لخطأ فى الكتابة أوالحساب .



إعطاء المتهم صورة من الحكم .

173ـ إذا طلب المتهم صورة من الحكم فيجب أن تعطى له ، وإذا رغب فى ترجمتها إلى لغته وكان ذلك ممكناً فيجب أن يجاب طلبه .



إرفاق نسخة الحكم بالمحضر .

174ـ ترفق نسخة الحكم الأصلية بمحضر المحاكمة .





الفصل السادس

المحاكمة الإيجازية



الجرائم التى تجـوز المحاكمة فيها إيجازياً.

175ـ تجوز المحاكمة الإيجازية فى أى جريمة :

( أ) معاقب على ارتكابها بالسجن أو بالجلد أو بالغرامة بما لا يجاوز السلطة الإيجازية للمحكمة المعنية ،

(ب) ترى المحكمة محاكمتها إيجازياً بسبب وضوح بيناتها وبساطتها ،

(ج ) تم فيها صلح أو عفو ، ما عدا الجرائم المعاقب على إرتكابها بالإعدام .



الإجراءات فى المحاكمة الإيجازية.

176ـ (1) على المحكمة فى المحاكمة الإيجازية أن تتبع الإجراءات الآتية :

( أ) سماع أقوال المدعى والشاكى ،

(ب) سماع رد المتهم ،

(ج ) سماع أقوال شهود الادعاء والدفاع ،

(د ) إصدار القرار بالإدانة أو البراءة مع بيان موجز بحيثياته ،

(هـ) إصدار الأوامر النهائية فى الحكم .

(2) تراعى المحكمة إجراءات المحاكمة المنصوص عليها فى هذا القانون بوجه لا يخل بالطبيعة الإيجازية للمحاكمة .



البيانات المدونة فى المحاكمة الإيجازية .

177ـ لا تتطلب المحاكمة الإيجازية تدوين البينة ولا تحرير التهمة ولكن على المحكمة تدوين البيانات الآتية على الأنموذج المعد لذلك :

( أ) الرقم المسلسل ،

(ب) اسم المتهم وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،

(ج ) اسم الشاكى ، إن وجد ، وجنسيته ومحل إقامته ومهنته وسنه ،

(د ) الجريمة موضوع الشكوى وقيمة المال الذى ارتكبت بشأنه الجريمة ،

(هـ) تاريخ ارتكاب الجريمة ومكانها وتاريخ القبض ،

(و ) تاريخ فتح الدعوى الجنائية ،

(ز ) خلاصة أقوال المدعى والشاكى ورد المتهم ،

(ح ) أسماء شهود الاتهام وشهود الدفاع وملخص أقوال كل متهم،

(ط ) القرار مع بيان موجز بحيثياته ،

(ى) أى أمر نهائى فى الحكم ،

(ك ) التاريخ الذى انتهت فيه الإجراءات ،

(ل) اسم القاضى ومحكمته وتوقيعه .



إحالة الإجـراءات الإيجازية إلى إجراءات غير إيجازية .

178ـ إذا تبين أثناء المحاكمة الإيجازية أن الجريمة موضوع البلاغ من الجرائم التى لا تجوز المحاكمة فيها إيجازياً أو أن العقوبة الإيجازية لن تكون مناسبة ، فعلى القاضى أن يحيل الدعوى الجنائية إلى جهة الاختصاص أو يسير فى المحاكمة بطريقة غير إيجازية إن كان هو مختصاً .





الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الاستئناف والتأييد والنقض والفحص



التدابير القضائية التى يجوز استئنافها.

179ـ يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :

( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التى لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،

(ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف فى نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف فى محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،

(ج ) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .



طرق الاستئناف .

180ـ تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتى :

( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التى يحددها أمر تأسيسها أو اللائحة ، حسب الحال ،41

(ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً ،

(ج ) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً .



تأييد الأحكام .

181ـ يرفع كل حكم بالإعدام أو بالقطع أو بالسجن المؤبد للمحكمة العليا متى صار نهائياً ، وذلك بقصد التأييد .



النقض .

182ـ تختص المحكمة العليا بالنظر فى نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تفسيره .



من له حق الطعن .

183ـ يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة .



ميعاد الطعن .

184ـ يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدبير القضائى المطعون فيه .



سلطة المحكمة الأعلى .

185ـ يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أياً من السلطات الآتية :

( أ) تأييد الحكم جميعاً ،

(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،

(ج ) تغيير قرار الإدانة فى جريمة إلى قرار بالإدانة فى جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على إرتكابها بعقوبة أشد ، وتغيير العقوبة تبعاً لذلك ،

(د ) إعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أى بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،

(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطباً للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،

(و ) إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله .



جواز إصدار أمر وقتى .

186ـ يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو بالاستئناف أو بالنقض ، أن تصدر أمراً بالإفراج عن أى شخص يكون محبوساً فى الدعوى الجنائية المعروضة أمامها بالتعهد أو بالكفالة ، أو أن تصدر أى أوامر أخرى مناسبة لحين إصدار قرارها النهائى متى رأت ذلك عادلاً ، كما يجوز لها إصدار أمر وقتى بالقبض على من قضت محكمة الموضوع بالإفراج عنه .



سماع المتهم عند الاستئناف .

187ـ يجوز للمحكمة المختصة بالتأييد أو الاستئناف أو النقض أن تستمع إلى المتهم أو ممثل الإدعاء أو الشاكى متى رأت ذلك ضرورياً ، على أن يتم ذلك فى حضور الخصوم .



سلطة الفحص .

188ـ يجوز للمحكمة العليا أو محكمة الاستئناف ، من تلقاء نفسها أو بناء على التماس ، أن تطلب وتفحص محضر أى دعوى جنائية صدر فيها تدبير قضائى أمام أى محكمة فى دائرة اختصاصها ، وذلك بغرض التأكد من سلامة الإجراءات وتحقيق العدالة وأن تأمر بما تراه مناسباً .



المراجعة .42

188أـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أى حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ فى القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا فى إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسرى من اليوم التالى لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .





الفرع الثانى

التنفيذ



علنية التنفيذ .

189ـ تنفذ أحكام الجلد والحدود والقصاص والإعدام بطريقة علنية بحيث يشهدها قاضى محكمة الموضوع أو من يخلفه وعدد من الحضور .

الإسراع فى تنفيذ الأحكام .

190ـ (1) تنفذ الأحكام فى أسرع وقت ممكن ، ولا يضار المحكوم عليه بالانتظار أو بإطالة أجل التنفيذ .

(2) ينفذ الحكم فوراً رغم استئنافه ، فيما عدا أحكام الإعدام والقصاص والحدود والجلد .



موافقة رئيس الجمهورية على تنفيذ الاعدام.43

191ـ (1) لا ينفذ حكم الإعدام إلا بعد موافقة رئيس الجمهورية ، فيما عدا جرائم الحدود والقصاص .

(2) يجوز لرئيس الجمهورية متى رفض الموافقة على حكم الإعدام أن يبدله بأى عقوبة أخرى يجيزها القانون .



حبس المحكوم عليه انتظاراً للتنفيذ .

192ـ (1) إذا حكم على شخص بالإعدام أو القطع ، فعلى المحكمة أن تصدر أمراً بحبسه إلى أن يؤيد الحكم من قبل المحكمة العليا فإذا أيد الحكم أو عدل فعلى المحكمة العليا أن تصدر الأمر اللازم للتنفيذ بعد موافقة رئيس الجمهورية ان دعا الحال .44

(2) إذا حكم على شخص بالقصاص فى الجراح أو بالغرامة أو الجلد ، فيجوز للمحكمة أن تأمر بحبسه أو الإفراج عنه بالتعهد مع الضمانة أو الكفالة .



إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام على المسن والحبلى والمرضع .

193ـ (1) إذا تبين لمدير السجن أن المحكوم عليه بالإعدام فى غير جرائم الحدود والقصاص قد بلغ السبعين من عمره قبل تنفيذ الحكم، فعليه إيقاف التنفيذ وإبلاغ ذلك فوراً إلى رئيس القضاء لعرضه على المحكمة العليا للنظرفى تبديل العقوبة.

(2) إذا تبين لمدير السجن قبل تنفيذ عقوبة الإعدام أن المحكوم عليها حبلى أو مرضع ، فعليه إيقاف تنفيذ العقوبة وإبلاغ ذلك إلى رئيس القضاء لإرجاء التنفيذ إلى ما بعد الولادة أو إنقضاء عامين على الرضاعة إذا كان الجنين حياً .



مراعاة الحالة الصحية للمحكوم عليه .

194ـ (1) يراعى فى تنفيذ الأحكام الحدية والقصاص والجلد الحالة الصحية للمحكوم عليه والوقت المناسب للتنفيذ ، بحيث لايضار المحكوم عليه بأكثر مما هو مقصود من العقوبة .

(2) يسبق تنفيذ كل حكم بالقطع حداً أو قصاصاً كشف طبى على المحكوم عليه بوساطة طبيب ، ويتم التنفيذ بوساطة شخص مختص ، ويظل المقطوع تحت الرعاية الطبية على نفقة الدولة حتى يبرأ .

(3) إذا تعذر تنفيذ الحكم بسبب الحالة الصحية للمحكوم عليه فيجب رفع الأمر إلى المحكمة التى أصدرت الحكم لاتخاذ ما تراه مناسباً .



وقف تنفيذ الحكم بالقصاص .45

195ـ (1) يعلن أولياء القتيل أو المجنى عليه بالموعد المحدد لتنفيذ الحكم بالقصاص ، فإذا طلبوا فى أى وقت قبل إجراء التنفيذ إيقافه فعلى السلطة المختصة وقف تنفيذه .

(2) يقدم الطلب بإيقاف التنفيذ شفاهة أو كتابة إلى المحكمة المختصة أو ضابط السجن المسئول ، وفى تلك الحالة على الضابط عرض الطلب على المحكمة المختصة .



تنفيذ عقوبة السجن أو التغريب .

196ـ (1) يرسل المحكوم عليه بالسجن فوراً إلى السجن المعين ، فإذا تعذر ذلك فيحفظ فى حراسة الشرطة لحين تسليمه لضابط السجن المسئول .

(2) يبدأ سريان عقوبة السجن بعد بدء تنفيذها الفعلى وبعد استيفاء أى عقوبة سجن استحقت فى محاكمة سالفة .

(3) تنفذ عقوبة التغريب فى المكان الذى تأمر به المحكمة ، بضوابط المراقبة المنصوص عليها فى هذا القانون .



تنفيذ الجلد .

197ـ ينفذ الجلد وفق الشروط الآتية ، مع مراعاة أحكام هذا القانون :

( أ) يجلد الرجل بصفة عامة قائماً بلا قيد ولا شد ، وتجلد المرأة قاعدة ، ويجرى التنفيذ فى الوقت والمكان اللذين تحددهما المحكمة ،

(ب) يكون الجلد دفعة واحدة معتدلاً، وسطاً ، لا يشق ولا يكسر، مفرقاً على غير الوجه والرأس والمواضع المهلكة ، بسوط متوسط ، ويجوز استعمال أى أداة مماثلة ،

(ج ) إذا تبين للقاضى أو من يخلفه ، أثناء تنفيذ عقوبة الجلد ، أن حالة الجانى الصحية لم تعد تتحمل ما بقى من العقوبة فعليه إيقاف الجلد ورفع الأمر للمحكمة المختصة .



الأمر بتحصـيل الغرامة والتعويض.

198ـ (1) إذا حكم بغرامة أو تعويض فعلى المحكمة التى أصدرت الحكم أن تأمر بطريقة الأداء ، وعليها فى حالة عدم الأداء أن تصدر أمراً بتحصيل المبلغ بأى من الطرق الآتية :

( أ) الاستيلاء على أى مال منقول يملكه الجانى وبيعه،

(ب) الحجز على أى دين مستحق للجانى واستيفائه ،

(ج ) الحجز على أى عقار مملوك للجانى وبيعه .

(2) يبلغ الأمر بالاستيلاء وبيع المال المنقول الى القاضى الذى يقع التنفيذ فى دائرة إختصاصه .

(3) فى حالة التنفيذ بطريق الحجز على الدين والعقار تتبع المحكمة إجراءات التنفيذ المدنية وتؤدى مصروفات التنفيذ من المبالغ المحصلة .

(4) إذا تعذر تحصيل مبلغ الغرامة بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة أن تأمر بتنفيذ عقوبة سجن بديلة أو بالإفراج عن المحكوم عليه فى أى وقت بالتعهد أو الكفالة .

(5) إذا تعذر تحصيل التعويض بالطرق المتقدمة فيجوز للمحكمة اتباع الإجراءات المدنية فى ذلك .



أمر تنفيذ الأحكام.

199ـ (1) على المحكمة أن تتأكد من تنفيذ الأحكام التى أصدرتها متى صارت نهائية .

(2) يصدر أمر التنفيذ من المحكمة التى أصدرت الحكم أو من أى قاض مختص ، فإذا تعذر ذلك أو خشى من التأخير أو المشقة فيجوز للمحكمة الجنائية العامة إصدار أمر التنفيذ .



إعادة الأمر بعد تنفيذه .

200ـ متى نفذ الحكم كاملاً فعلى الموظف الذى باشر تنفيذه إعادة أمر التنفيذ بعد توقيعه الى المحكمة التى أصدرته ، مع بيان الطريقة التى نفذ بها الحكم .





الفصل الثامن

أحكام متنوعة



تأجيل المحاكمة أو إيقافها .

201ـ يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل أى محاكمة أو إيقافها لأى سبب جوهرى ، وعليها فى تلك الحالة أن تدون السبب فى المحضر وأن تأمر بتجديد حبس المتهم إن لزم .



إيقاف المحاكمة بسبب العاهة العقلية .

202ـ إذا بدأ أثناء المحاكمة أن المتهم يعانى من عاهة عقلية تجعله غير قادر على الدفاع عن نفسه ، فعليها وقف المحاكمة وإحالة المتهم إلى الفحص الطبى ، فإذا ثبتت عاهته العقلية ، فعليها أن تؤجل المحاكمة حتى يسترد المتهم صحته العقلية وأن تأمر بحفظه وفق أحكام القانون الجنائى لسنة 1991 .



خلافة القاضى .

203ـ (1) يبدأ القاضى الذى يخلف قاضياً كان يباشر إجراءات المحاكمة من حيث انتهى سلفه ، ولا يجوز له بدء الإجراءات من أولها إلا لأسباب ضرورية يدونها فى المحضر .

(2) إذا كانت المحكمة التى تباشر الإجراءات مكونة من أكثر من عضو فإن تبديل أى من أعضائها لا يبطل الإجراءات السابقة .



السلطة المدنية للمحكمة .

204ـ عند ممارسة المحكمة لسلطاتها فى الحكم بالتعويض ، ودون إخلال بأحكام الدية ، تراعى المحكمة الآتى :

( أ) لا يجوز لمضرور ، أقام دعوى مدنية بالتعويض عن ضرر مترتب على الجريمة ، المطالبة بالتعويض عن ذات الضرر أمام المحكمة ما لم يتنازل عن تلك الدعوى ،

(ب) على المحكمة ، من تلقاء نفسها أو بناءً على طلب المضرور أو المتهم أو أى شخص ذى مصلحة ، أن تضم للدعوى أى شخص له مصلحة أو عليه التزام فى دعوى التعويض ،

(ج ) على المحكمة أن تسمع البينات المتعلقة باثبات الضرر المترتب على الفعل الجنائى وبتقدير التعويض ،

(د ) إذا رأت المحكمة سبباً لقيام دعوى التعويض ، فيجب أن تشمل ورقة الاتهام إدعاء بذلك وتسمع رد المتهم ،

(هـ) يجوز للمتهم أو أى شخص ذى مصلحة، فى مرحلة الدفاع، تقديم البينات التى يراها ضرورية لدحض دعوى التعويض أو تقديره ،

(و ) إذا قررت المحكمة الحكم بالتعويض فيجب أن يحدد الحكم مقدار التعويض ، سواء كان ذلك مستقلاً أو جزءاً من أى غرامة تحكم بها المحكمة .



تداول المحكمة .

205ـ إذا كانت المحكمة مشكلة من أكثر من قاضٍ :

( أ) يتداول أعضاء المحكمة فى المسائل المطروحة للفصل ، ويؤخذ برأى الأغلبية عند الاختلاف ،

(ب) على كل عضو أن يدلى برأيه فى كل مسألة على أن يبدأ أدناهم درجة بابداء الرأى فالذى يليه ،

(ج ) يدون كل رأى معارض مع حيثياته فى المحضر ولا يذكر ذلك فى الحكم .



عدم تأثير الأخطاء والعيوب الشكلية .

206ـ لا يكون الخطأ فى قبول البينة أو وجود عيب شكلى فى الإجراءات سبباً فى إلغاء أى تدبير قضائى إذا كان فى جوهره سليماً ولم يترتب عليه ضرر مقدر بأى من الخصوم .



الإبلاغ بتأخير الفصل فى القضايا .

207ـ يجب إرسال تقرير عاجل بأسباب تأخير كل دعوى جنائية ابتدائية أو استئنافية يتأخر صدور الحكم فيها لأكثر من ستة أشهر وذلك لرئيس الجهاز القضائى أو رئيس القضاء ، بحسب الحال ، ليتخذ ما يراه مناسباً .





الباب السادس

العفو وسقوط الإدانة والعقوبة



سلطة رئيس الجمهورية فى الإسقاط .46

208ـ (1) يكون لرئيس الجمهورية سلطة إسقاط الإدانة أو العقوبة فى غير جرائم الحدود .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا يجوز لرئيس الجمهورية إصدار أمر بإسقاط الإدانة أو العقوبة فى جرائم القصاص والجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية إلا بموافقة المضرور أو أوليائه ، أو بعد استيفاء الحق المحكوم به .



إجراءات الإسقاط. 47

209ـ (1) يكون إسقاط الإدانة أو العقوبة بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بشروط أو بدونها :

( أ) بعد مشاورة وزير العدل ، أو

(ب) بناء على طلب من المحكوم عليه أو ذويه يقدم إلى وزير العدل للتوصية بشأنه بعد التشاور مع رئيس القضاء .

(2) إذا أخل المحكوم عليه بأى شرط من شروط الإسقاط أو إذا تخلف شرط كان قد وافق عليه ، فيجوز لرئيس الجمهورية أن يأمر بإلغاء قرار الإسقاط وباستبقاء أى عقوبة متبقية .



سقوط الإدانة بالتقادم.

210ـ تسقط الإدانة تلقائياً بعد مضى :

(أ ) خمس سنوات من تاريخ انقضاء العقوبة ، إذا كانت العقوبةبالسجن مدة لا تجاوز سنة أو أى عقوبة أخرى غير القطع، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً فى أى جريمة خلال تلك المدة ،

(ب) سبع سنوات من تاريخ انقضاء أى عقوبة أخرى ، ما لم يكن المحكوم عليه قد أدين لاحقاً فى أى جريمة خلال تلك المدة .



سلطة رئيس الجمهورية فى العفو العام .48

211ـ (1) يكون لرئيس الجمهورية فى غير جرائم الحدود سلطة العفو العام ، بشروط أو بدونها ، عن أى حالات اشتباه أو اتهام بجرائم لم يصدر بشأنها حكم نهائى .

(2) تمارس سلطة العفو بقرار من رئيس الجمهورية يصدر بعد مشاورة وزير العدل .

(3) لا يجوز فتح دعوى جنائية فى أى شبهة أو تهمة يكون قد شملها عفو عام واستوفيت شروطه .





الباب السابع

التشريعات الفرعية والنماذج



إصدار القواعد ووضع النماذج .

212ـ يجوز لرئيس القضاء فى المسائل القضائية ووزير العدل فيما سوى ذلك ، أن يصدر من وقت لآخر قواعد أو يضع نماذج وذلك لتنفيذ أحكام هذا القانون .49



اللوائح المنظمة للحراسات .

213ـ يجوز لوزير الداخلية بالتشاور مع وزير العدل إصدار اللوائح التى تنظم الحراسات وتحدد واجبات المنتظرين وحقوقهم والإجراءات التأديبية بشأنهم .50


Post: #48
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 09:55 AM
Parent: #47

قانون الاجراءات المدنية لسنة 1983
الفصل الثالث

الاختصاص القيمي والنوعي



اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)

16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

(ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

(ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،

(هـ) الفصل في دستورية القوانين ،

(و ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ,

( ز ) الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ،

(ح) الفصل في تنازع الاختصاص بين الأجهزة القومية وأجهزة الولايات ،

( ط ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

( ى ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص ,

( ك ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .



اختصاص محكمة الاستئناف.

17ـ تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :

( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

(ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الحكومة الولائية أو أي وزير قومى أو ولائي . (4)



اختصاص المحكمة المدنية العامة.

18ـ (1) تختص المحكمة المدنية العامة بالحكم ابتدائياً في جميع الدعاوي المدنية دون تحديد لقيمتها أو نوعها إلا ما استثنى بنص خاص .

(2) تختص المحكمة المدنية العامة دون غيرها من المحاكم :(5)

( أ) بالحكم ابتدائيا في المسائل المتعلقة بالشركات والعلامات التجارية وأسماء الأعمال ودعاوى الإفلاس والصلح الواقي ،

(ب) بالفصل في دعاوي الأحوال الشخصية لغير المسلمين ،

(ج) بالفصل في الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

( د ) بالفصل في الأحكام والأوامر الصادرة من محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بصفة استئنافية ويكون قرارها نهائيا .

(هـ) ألغيت . (6)



اختصاص محكمة القاضى الجزئى.(7)



19ـ (1) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى بالنظر في أي دعوى دون تحديد لقيمتها كما تختص بنظر الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم المدن والأرياف وأي استئنافات أخرى ينص على اختصاصها بها صراحة أي قانون آخر .

(2) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثانية ، بالفصل في الدعاوى الابتدائية التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه (8) .

(3) تختص محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الثالثة، بالفصل في الدعاوى الابتدائية غير المنازعة التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه على أنه لا يجوز لها نظر الدعاوى في مواجهة الحكومة أو المتعلقة بالعقارات .(9)

(4)(أ ) تنظر المحكمة الجزئية بطريقة ايجازية الدعوى المستعجلة أو ذات الطبيعة البسيطة أو التي تكون بينتها حاضرة ، ولا يجوز لها أن تنظر تلك الدعوى بغير الطريقة الإيجازية إلا لأسباب أخرى قوية وعادلة تدون كتابة في المحضر ،

(ب) عند نظر الدعوى بالطريقة الإيجازية لا يتقيد القاضي بشكليات المذكرات الأولية والمرافعات والقيود الإجرائية إلا ما كان لازما للفصل العادل في الدعاوي .



اختصاص محاكم المدن والأرياف.

20ـ (1) تختص محاكم المدن والأرياف بنظر الدعاوى ذات الطبيعة البسيطة ويحدد اختصاصها القيمي في أمر تأسيس كل منها.

(2) لا يجوز لمحاكم المدن والأرياف أن تنظر الدعاوى التي :

( أ) تكون أي مصلحة أو وحدة حكومية أو مؤسسة أو هيئة أخرى ذات شخصية اعتبارية طرفا فيها ،

(ب) تكون متعلقة بملكية أي أرض مسجلة أو بملكية العقارات ،

( ج ) يقوم سبب الدعوى فيها على أوراق تجارية ،

( د ) يصدر بشأنها أمر من رئيس القضاء من وقت لآخر.

(3) إذا عرضت على محاكم المدن والأرياف أثناء نظر الدعوى مسألة لا تدخل في اختصاصها فيجب عليها أن تحيل المسألة إلى المحكمة المختصة ، ويجب علي المحكمة التي أحيلت إليها تلك المسألة أن تفصل فيها كأنها نشأت في دعوى أقيمت أمامها .(10)



إجراءات رفع الدعاوى أمام محاكم المدن والأرياف.



21ـ (1) ترفع الدعوى ابتداء أمام محاكم المدن والأرياف المختصة، وإذا قدمت عريضة إلى محكمة القاضي الجزئي من أي درجة فيجوز له إحالتها إلى تلك المحاكم .

(2) إذا تبين لمحاكم المدن والأرياف أنها غير مختصة فيجب عليها إحالة الدعوى لمحكمة القاضي الجزئي المختصة.(11)





الفصل الرابع

الاختصاص المحلي



المحكمة التى ترفع أمامها الدعوى.

22ـ ترفع الدعوى عادة أمام المحكمة المختصة الأدنى درجة .





الدعاوى العقارية.



23ـ يكون الاختصاص في الدعاوى المتعلقة بالعقار للمحكمة التي يقع في دائرتها العقار أو أي جزء منه .



دعاوى التعويض عن الضرر.

24ـ يكون الاختصاص في دعاوى التعويض عن الضرر الواقع على الأشخاص أو على الأموال المنقولة للمحكمة التي وقع الفعل المسبب للضرر في دائرتها أو للمحكمة التي يقع في دائرتها مكان إقامة المدعي عليه أو مكان عمله ,



الدعاوى الأخرى.

25ـ (1) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية :

( أ) للمحكمة التي نشأ في دائرة اختصاصها سبب الدعوى كلياً أو جزئياً ,

(ب) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة المدعى عليه أو مكان عمله وقت رفع الدعوى ,

(ج ) للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها محل إقامة أحد المدعي عليهم أو مكان عمله عند رفع الدعوى إذا أذنت المحكمة بذلك .

(2) يعتبر محل إقامة الشركات أو الجمعيات أو المؤسسات هو المكان الذي تمارس فيه أعمالها أو مقرها الرئيسي أو أحد فروعها .

(3) في حالة العقود ينشأ سبب الدعوى إذا كانت الدعوى بالمعني الوارد في الفقرة (أ ) في أي من الأماكن الآتية :

( أ) المكان الذي أبرم فيه العقد ،

(ب) المكان المتفق على تنفيذ العقد فيه كلياً أو جزئياً ،

(ج ) المكان الذي أشترط صراحة أو ضمنا أن تدفع فيه أى نقود بمقتضى العقد .



تعذر تعيين المحكمة.

26ـ إذا لم يكن للمدعي عليه مكان إقامة أو مكان عمل في السودان ولم يتيسر تعيين المحكمة المختصة بموجب الأحكام الواردة فىهذا الفصل يكون الاختصاص للمحكمة التي يقع في دائرتها محل إقامة أو مكان عمل المدعي وإذا لم يكن للمدعي مكان عمل أو إقامة يكون الاختصاص لأي من محاكم ولاية الخرطوم .





الفصل الخامس

الإحالة في حالة اختصاص أكثر من محكمة



الإحالة.

27ـ (1) يجوز لأي من الخصوم أن يطلب احالة النزاع من محكمة مختصة إلي محكمة أخرى يخولها القانون الاختصاص لنظر نفس النزاع .

(2) يقدم طلب الإحالة في المراحل الأولى للدعوى ولا يقبل بعد صياغة نقاط النزاع .

(3) بعد الاستماع للطرف الآخر تقضي المحكمة في ذلك الطلب مراعية مصالح الخصوم ومدي الإفادة من الإحالة .



السلطة العامة فى الإحالة.

28ـ (1) يجوز لقاضي المحكمة العامة من تلقاء ذاته أو بناء على طلب أحد الأطراف وبعد إخطار الطرف الآخر والاستماع أن يأمر باحالة دعوى قيد النظر أمامه أو أمام أية محكمة تابعة له إلى أية محكمة أخرى في دائرته تكون مختصة بنظر الدعوى .

(2) يباشر رئيس محكمة الاستئناف السلطات المنصوص عليها في البند (1) بالنسبة للدعاوى قيد النظر أمام المحاكم التابعة له .

(3) يباشر رئيس المحكمة القومية العليا السلطات المنصوص عليها في البند (1) للدعاوى قيد النظر أمام أية محكمة في السودان









الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم



حجية الأمر المقضى فيه.

29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

(2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

(3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .



دعاوى قيد النظر.

30ـ لا يجوز قبول دعوى للفصل في نزاع لا يزال قيد النظر أمام محكمة مختصة .





الباب الثاني

اجراءات رفع الدعوى وتقدير قيمة الدعوى

وحضور الخصوم وغيابهم

الفصل الأول

إجراءات رفع الدعوى



مشتملات الدعوى.

31ـ (1) يجب أن تشمل الدعوى كافة الطلبات التي يجوز للمدعي المطالبة بها ومع ذلك يجوز للمدعى أن يسقط جزءا من مطالبته لإدخال الدعوى في نطاق اختصاص المحكمة .

(2) إذا ترك المدعى المقاضاة بجزء من طلباته أو أسقطه عمداً لا يحق له فيما بعد المقاضاة بذلك الجزء .

(3) إذا تعددت الطلبات الناشئة عن سبب واحد للدعوى يجوز للمدعى أن يقاضى بجميع تلك الطلبات أو بعضها غير أنه اذا ترك المقاضاة ببعض تلك الطلبات بغير إذن المحكمة فلا يجوز له المقاضاة بما تركه من طلبات .

(4) لأغراض هذه المادة يعتبر أي التزام أو أي مطالبات أخرى ناشئة عنه سبباً واحداً للدعوى .



إمكان المحاكمات المنفصلة.



32ـ إذا اشتملت الدعوى على عدد من الأسباب وتبين للمحكمة صعوبة النظر أو الفصل فيها سوياً جاز لها أن تأمر بالنظر أو الفصل فيها كلاً على حده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .



طريقة رفع الدعوى.

33ـ (1) ما لم ينص القانون على غير ذلك ترفع الدعوى إلى المحكمة بناء على طلب المدعى بعريضة واضحة ومختصرة وبعدد كاف من الصور على أن يرفق معها :

(أ ) كشف بالمستندات التي يعتمد عليها في الدعوى مع إرفاقها أو إرفاق صور منها ،

(ب) كشف بأسماء الشهود الذين تعتمد عليهم الدعوى وعناوينهم وملخص بيناتهم .

(2) لا يسمح بتقديم أي مستندات أو سماع أي شهـود لا يقدم بهم كشف وفق حكم البند (1) .

(3) ترفع الدعوى من أو ضد أي جهاز من أجـهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (4) باسم ذلك الجهاز على أن توضح العريضة على وجه التحديد الجهة المدعية أو المدعي عليها .

(4) لا يجوز رفع دعوى ضد أي جهاز من أجهزة الدولة حسبما هو معرف في البند (5) أو ضد موظف عام عن فعل نسب إليه بصفته أو أثناء قيامه بواجبات وظيفته أو بسببها ، إلا بعد أن يقوم المدعى بإبلاغ وزير العدل أو من ينوب عنه في مكاتب النيابة العامة بالنية في رفع الدعوى بعريضة واضحة ومختصرة تتضمن كافة البيانات المطلوب توافرها في عريضة الدعوى وبعدد كاف من الصور ويمضي شهران من تاريخ ذلك التبليغ ما لم يأذن وزير العدل أو من ينوب عنه في رفع الدعوى أو المضي في إجراءات رفعها قبل انتهاء تلك المدة .

(5) لأغراض هذه المادة تعنى أجهزة الدولة ، الحكومة القومية والحكومات الولائية وأجهزة الحكم المحلي والهيئات والمؤسسات العامة وشركات القطاع العام(12)



المقاضاة أو المدافعة عمن تتفق مصلحتهم.

34ـ (1) إذا كان لعدة أشخاص نفس المصلحة في دعوى واحدة جاز لواحد منهم أو بعضهم إذا أذنت المحكمة بذلك أن يرفع الدعوى كما يجوز أن ترفع عليه الدعوى أو يدافع فيها نيابة عنهم أو لمصلحة جميع من تتفق مصالحهم في ذلك . غير أنه يجب على المحكمة إعلان كل الأشخاص المعنيين بقيام الدعوى سواء شخصياً أو عن طريق النشر في الصحف أو بالطريقة التي تراها مناسبة إذا تعذر الإعلان .

(2) على المحكمة أن تمنح كل شخص رفعت الدعوى نيابة عنه أو لمصلحته أو كانت المدافعة فيها بالنيابة عنه وفقا لنص البند (1) فرصة معقولة للإعتراض كما يجوز له أن يطلب اعتباره خصماً في الدعوى .



تاريخ رفع الدعوى.

35ـ تعتبر الدعوى مرفوعة من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم العريضة إذا كان المدعى قد أعفى من دفع الرسوم بموجب أحكام قانون أو بقرار من المحكمة .



مشتملات عريضة الدعوى.

36ـ تشتمل عريضة الدعوى على البيانات الآتية :

( أ) المحكمة المرفوعة أمامها الدعوى ،

(ب) اسم المدعى ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

( ج) اسم المدعى عليه ومهنته أو وظيفته ومحل إقامته ،

( د ) إذا كان المدعى عليه قاصرا أو غير أهل للدفاع عن مصالحه وجب بيان ذلك ،

(هـ) الوقائع التي تكون سبب الدعوى وتاريخ نشوئها ،

( و ) الوقائع التي تشير إلى أن المحكمة مختصة بنظر الدعوى ،

( ز ) طلبات المدعى ،

( ح ) إذا كان المدعى قد ترك جزءاً من طلباته على سبيل المقاصة أو الإسقاط يجب تحديد قيمة ذلك الجزء ،

( ط ) بيان قيمة الدعوى .



تصحيح عريضة الدعوى.

37ـ إذا كانت عريضة الدعوى طويلة أو غير واضحة أو وجد بها خطأ أو نقص في البيانات الواجب ذكرها في العريضة ، ترفض المحكمة تصريح الدعوى ، وتطلب تقديم عريضة أفضل ما لم يصحح الخطأ أو يستكمل النقص في نفس الجلسة .



تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.

38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمرتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .

(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :

( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .





الفصل الثاني

التكليف بالحضور



مشتملات أمر التكليف.

39ـ (1) متى استوفت العريضة مشتملاتها المقررة في المادة 36 ، أو إذا صححت بموجب المادة 37 ، أو لم تشطب بموجب المادة 38 ، أمرت المحكمة بتصريح الدعوى وأداء الرسم وتكليف المدعى عليه بالحضور بورقة تحرر طبقاً للأنموذج المقرر لذلك تشتمل على بيان موجز بطلبات المدعى ويطلب فيها من المدعى عليه الحضور في الزمان والمكان المعينين ويوقعها القاضي .

(2) يراعي عند تحديد الجلسة المعينة لنظر الدعوى مرور وقت كاف بين الإعلان وتاريخ الجلسة .

(3) يجوز للمحكمة أن تأمر بأن ترفق صورة من عريضة الدعوى مع أمر التكليف بالحضور .

(4) يجب أن يؤدى الرسم خلال يوم من تاريخ أمر المحكمة باستيفائه وإلا شطبت العريضة .



تنفيذ أوامر التكليف.

40ـ (1) يتولى موظفو المحكمة تنفيذ أوامر التكليف بالحضور إلا إذا أمرت المحكمة بغير ذلك ، للأسباب التي تراها ، أو نص القانون على خلاف ذلك .

(2) يتم تنفيذ أوامر التكليف بتسليم أو عرض نسخة من الأمر.

(3) يجب تسليم أمر التكليف بالحضور للمدعى عليه شخصيا ما أمكن ذلك إلا إذا كان له وكيل مفوض بقبول الإعلان .



وقت تنفيذ أوامر التكليف.

41ـ لا يجوز إجراء تنفيذ التكليف بالحضور في الفترة ما بين غروب الشمس وشروقها إلا في حالات الضرورة وبإذن المحكمة .



تنفيذ أوامر التكليف فى حالة تعدد المدعى عليهم.

42ـ إذا تعدد المدعى عليهم ، يتم التنفيذ بتسليم صورة من أمر التكليف بالحضور لكل منهم ، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



تنفيذ أمر التكليف فى حالة تعذر العثور على المدعى عليه أو امتناعه عن استلام الإعلان.



43ـ (1) إذا تعذر العثور على المدعي عليه يتم الإعلان بإحدى الطرق الآتية :

( أ) أن يسلم التكليف بالحضور لأى ذكر بالغ من أسرة المدعى عليه المقيمين معه أو لزوجته المقيمة معه،

(ب) في حالة الدعاوى العقارية يسلم التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو أي وارث يتولى أمر ذلك العقار.

(2) إذا رفض المعلن إليه قبول الإعلان أو إذا لم يعثر الموظف المكلف بالإعلان على المعلن إليه بعد أن يكون قد اتخذ في سبيل ذلك جميع الوسائل المجدية والمعقولة ولم يوجد من يقبل الاعلان نيابة عن المعلن إليه ، أو أي شخص آخر يمكن أن يوجه إليه الاعلان ، فيجب على الموظف إعادة ورقة التكليف بالحضور للمحكمة مؤشرا عليها بتقرير منه أو أن يرفعها بتقريـر منه يبين فيه هذه الظروف .



الطـرق البديلـة للإعلان الشخصى.

44ـ (1) إذا اقتنعت المحكمة بان المدعى عليه يتهرب لتفادى إعلانه أو إذا تبين لها لأي سبب من الأسباب انه لا يمكن إجراء إعلان التكليف بالحضور بالطرق العادية ، فللمحكمة أن تأمر بإجراء الاعلان بإحدى الطرق الآتية :

( أ) بلصق صورة التكليف بالحضور في مكان ظاهر بدار المحكمة وعلى باب المنزل الذي يقيم المدعى عليه ،

(ب) بالنشر في إحدى الصحف اليومية ،

( ج) بأية طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .

(2) ينتج الإعلان أثره من وقت تمام الإجراء الذي أمرت به المحكمة .

(3) يجوز الإعلان بالطرق البديلة إبتداء ، إذا اقتنعت المحكمة لأسباب كافية أنه السبيل الاجدى للإعلان وتدون المحكمة بالمحضر أسباب اللجوء لطرق الاعلان البديل .



تنفيذ أوامر التكليف خارج السودان.

45ـ إذا كان للمطلوب إعلانه محل إقامة معلوم في الخارج وليس له في السودان وكيل مفوض بتسليم الاعلان ، يرسل أمر التكليف بالحضور إلى رئيس إدارة المحاكم ليقوم بإرساله إلى وزارة الخارجية ليتم الاعلان بالطرق الدبلوماسية ويجوز للمحكمة أن تأمر بإعلانه بأي طريقة تراها مناسبة .



تنفيذ أوامر التكليف على الشراكات ووكلاء الأعمال.



46ـ الإعلانات المتعلقة بالشراكات أو وكلاء الأعمال تسلم في مركز إدارة الشراكة لأحد الشركاء المتضامنين أو للمدير أو لوكيل الأعمال أو لمن يقوم مقامهم فإن لم يكن للشراكة مركز تسلم لأحد الشركاء .



تنفيذ أوامر التكليف على الشركات والمؤسسات.

47ـ (1) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات والمؤسسـات بمركز إداراتها إلى السكرتير أو مدير عام الشركة أو المؤسسة أولمن يقوم مقامه .

(2) تسلم الإعلانات المتعلقة بالشركات الأجنبية التي لها فرع أو وكيل في السودان إلى ذلك الفرع أو الوكيل .



تنفيذ أوامر التكليف على وكيل المدعى عليه.

48ـ (1) في الدعاوى المتعلقة بالأشغال أو الأعمال والتي ترفع ضد شخص لا يقيم في دائرة اختصاص المحكمة التي أصدرت أوراق التكليف بالحضور ، تسلم أوراق التكليف بالحضور إلى أي وكيل أو مدير يكون قائما بنفسه ومزاولة تلك الأشغال أو الأعمال نيابة عن ذلك الشخص في داخل الحدود المذكورة .

(2) لأغراض هذه المادة فإن ربان السفينة يعتبر وكيلا لمالكها أو مستأجرها .



أوامـر التكلـيف بالحضور الموجهة الى الدولة.

49ـ الإعلانات الموجهة إلى أجهزة الدولة تسلم إلى وزير العدل بصورة إلى الجهاز المختص .



تنفيذ أوامـر التكليف بالحضور على أفراد قوات الشعب المسلحة.

50ـ الإعلانات الخاصة بأفراد قوات الشعب المسلحة ومن في حكمهم تسلم إلى قائد الوحدة التابع لها المراد إعلانه بالمكان الذي يعمل فيه المدعى عليه .



تنفيذ أوامر التكليف على المسجونين.

51ـ الإعلانات التي تتعلق بالمسجونين تسلم لمأمور السجن .



تنفيذ أوامر التكليف على العاملين بالسفن.

52ـ الإعلانات التي تتعلق ببحارة السفن التجارية أو بالعاملين فيها تسلم للربان .



الوقت الذى ينتج فيه الإعلان أثره.

53ـ في الحالات المنصوص عليها في المواد 50 ، 51 و 52 ، ينتج الإعلان أثره من وقت تسليمه لقائد الوحدة أو مأمور السجن أو ربان السفينة .



إرسال أوراق التكليف إلى محكمة أخرى.

54ـ يجوز إرسال أوراق التكليف بالحضور للتنفيذ إلى المحكمة الأدني درجة التي يقيم المدعي عليه في دائرة اختصاصها أو إلى المحكمة التي يسهل إعلانه عن طريقها .



تأثير وصول الإعلان على أوامر التكليف.

55- على الموظف الذي باشر الاعلان أن يبين في أصل ورقة التكليف تاريخ ووقت وصول الاعلان واسم وصنعة أو مهنة المدعى عليه أو من سلمت إليه الورقة وصلته بالمدعي عليه والحصول على توقيعه أواثبات امتناعه عن قبول الاعلان .



الإعلانات الأخرى.

56ـ تطبق الأحكام المنصوص عليها في هذا الفصل على كافة الإعلانات التي تصدر من المحكمة كلما أمكن ذلك .





الفصل الثالث

تقدير قيمة الدعوى



تقدير قيمة الدعوى.

57ـ تقدر قيمة الدعوى حسب القواعد المنصوص عليها في الجدول الأول الملحق بهذا القانون .





الفصل الرابع

حضور الخصوم وغيابهم والأثر المترتب على الغياب



من له حق الحضور.

58ـ (1) في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الأطراف بأنفسهم أو من يوكلونه من المحامين .

(2) يقبل الحضور عن الاطراف أمام المحاكم :

( أ) وزير العدل وممثلوه من المستشارين القانونيين عند حضورهم عن أجهزة الدولة المختلفة ،

(ب) وكلاء الأطراف المفوضون بموجب توكيل موثق من جهة رسمية .

(3) كل محام أو ممثل لوزير العدل أو وكيل مفوض يتسبب عمداً أو عن طريق الإهمال في تعطيل الإجراءات ثلاث مرات . يحرم من مباشرة الإجراءات وتدون المحكمة ذلك في المحضر وتكتب به تقريراً للجنة قبول المحامين أو لوزير العدل حسبما يكون الحال وفى هذه الحالة وكذلك في حالة الوكيل المفوض يعلن الطرف شخصياً بأسرع الطرق ويفاد بأسباب حرمان موكله من تمثيله في الدعوى أو الإجراء .



نطاق التوكيل.

59ـ التوكيل بالخصومة يخول الوكيل سلطة القيام بالأعمال والإجراءات اللازمة لرفع الدعوى ومتابعتها والدفاع فيها إلى أن يصدر الحكم في موضوعها في درجة التقاضي التي وكل فيها واعلان ذلك الحكم وقبض الرسوم والمصاريف وذلك بغير إخلال بما أوجب فيه القانون تفويضاً خاصاً.



أثر غياب المدعى والمدعى عليه.

60ـ (1) إذا لم يحضر المدعى ولا المدعى عليه في الجلسة الأولى تشطب الدعوى .

(2) إذا شطبت الدعوى بموجب البند (1) يجوز للمدعى أن يرفع دعوى جديدة أو أن يطلب من المحكمة ، في خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها استئناف السير فيها وإذا اقتنعت المحكمة بوجود سبب كاف لتخلف المدعى عن الحضور أمرت باستبعاد قرار الشطب وتحديد ميعاد للسير في اجراءات الدعوى .



حضورالمدعى وغياب المدعى عليه.



61ـ (1) ( أ) إذا حضر المدعى ولم يحضر المدعى عليه في الجلسة الأولى سمعت المحكمة الدعوى في غيبته بعد التحقق من اعلانه ،

(ب) إذا تبينت المحكمة عند غياب المدعى عليه عدم إعلانه وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة أخرى يعلن لها المدعى عليه ،

(ج ) إذا تبينت المحكمة مع إعلان المدعى عليه أنه لم يمض من تاريخ الإعلان وميعاد الجلسة وقت كاف يمكنه من الحضور وجب عليها تأجيل الدعوى لجلسة مقبلة يعلن لها المدعى عليه .

(2) إذا حضر المدعى عليه في أي ميعاد لاحق أجلت له الدعوى وأبدى سبباً كافياً لتخلفه عن الجلسة الأولى ، يجوز للمحكمة وبالشروط التي تقررها فيما يتعلق بالمصاريف أو غير ذلك ان تستمع إلى دفاعه كما لو حضر الجلسة الأولى .

(3) إذا صدر حكم ضد المدعى عليه الذي تخلف عن الحضور طبقاً للبند (1) (أ) يجب إعلانه بذلك الحكم ويجوز له في أي وقت خلال سبعة أيام من تاريخ إعلانه بالحكم الصادر ضده أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تصدر أمراً بإلغاء ذلك الحكم وإذا اقتنعت المحكمة بأن المدعى عليه لم يعلن إعلاناً صحيحاً أو بوجود أي سبب كاف حال دون حضوره في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء الحكم الصادر ضده وذلك بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو بإيداع المبلغ المحكوم به في المحكمة أو غير ذلك ثم تحدد ميعاداً لسماع الدعوى .



غـياب المدعـى وحضور المدعى عليه.



62ـ (1) إذا تخلف المدعى عن حضور الجلسة الأولى وحضر المدعى عليه على المحكمة ان تصدر أمراً بشطب الدعوى إلا إذا أقر المدعى عليه بطلبات المدعى كلها أو بجزء منها وفي هذه الحالة يجب على المحكمة ان تحكم على المدعى عليه بناء على إقراره فإذا كان الإقرار بجزء من الطلبات وجب شطب الدعوى بالنسبة لباقي الطلبات .

(2) إذا شطبت الدعوى كلها أو بعضها لا يجوز للمدعى رفع دعوى جديدة بنفس السبب .

(3) إذا شطبت الدعوى حسبما تقدم فإنه يجوز للمدعى خلال سبعة أيام من تاريخ شطبها أن يطلب إصدار أمر بإلغاء قرار الشطب فإذا تمكن من إقناع المحكمة من وجود سبب كاف لتخلفه عن الحضور في اليوم المحدد للسماع وجب على المحكمة أن تصدر أمراً بإلغاء أمر الشطب بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات وغير ذلك وعليها أن تحدد ميعاداً للسير في الدعوى .



تعـدد المدعين وغياب بعضهم.

63ـ إذا تعدد المدعون وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجوز للمحكمة بناء على طلب الحاضر أو الحاضرين من المدعين أن تسير في الدعوى كما لو كان المدعون جميعا قد حضروا ويجوز لها أن تأمر بما تراه مناسبا .



تعدد المدعى عليهم وغياب بعضهم.

64ـ إذا تعدد المدعى عليهم وحضر منهم واحد أو أكثر ولم يحضر الباقون يجب على المحكمة أن تسير في الدعوى بعد التحقق من صحة إعلانهم وعند الحكم تصدر المحكمة الأمر الذي تراه مناسبا بشأن من لم يحضر من المدعى عليهم .



إخطار الطرف الآخر.



65ـ لا يجوز إلغاء حكم غيابي بمقتضي المادة 61 (3) كما لا يجوز إصدار أمر بمقتضي المادة 62(3) إلا بعد إخطار الطرف الآخر .



تخلف الأطـراف فى السماع المؤجل.

66ـ إذا تخلف الأطراف أو أحدهم في اليوم المؤجل له سماع الدعوى يجوز للمحكمة أن تصدر ما تراه مناسبا من أحكام أو أوامر .





الباب الثالث

نظام الجلسات ، إجراءات نظر الدعوى ، المذكرات ،

استبعاد المذكرات وتعديلها ، تحديد نقاط النزاع ،

كيفية سماع الدعوى والشهود واستجوابهم

الفصل الأول

نظام الجلسات



لغة المحاكم

67ـ لغة المحاكم هي ، اللغة العربية وللمحكمة إذا اقتضي الحال أن تسمع أقوال الخصوم أو الشهود الذين يجهلون العربية بوساطة مترجم بعد حلف اليمين أمامها ، وذلك كله ما لم ينص القانون على غير ذلك في أحوال خاصة أو مناطق معينة .



علنية الجلسات.

68ـ جلسات المحاكم علنية ويجوز أن تقرر المحكمة جعلها سرية إذا اقتضي ذلك النظام العام أو المحافظة على الآداب .



إثبات أقوال الأطراف.

69ـ تثبت المحكمة أقوال الأطراف والشهود وما يقدمونه من مستندات أو مذكرات في محضر الجلسة ، ويجوز لها أن تستعين بمعاون قانوني أو كاتب كفء لتدوين البينات أو بجهاز تسجيل أو إختزال كما يجوز أن يتلي المحضر بناء على طلب أحد الأطراف .



سلطة المحكمـة فى تأجيل سماع الدعوى ومد المواعيد.



70ـ يجوز للمحكمة عند الضرورة في أية مرحلة من مراحل التقاضي وبالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أن تأمربالآتي:

( أ) تأجيل سماع الدعوى من وقت لآخرولآجال قصيرة معقولة،

(ب) مد الميعاد المعين للقيام بأي إجراء سواء أن كان ذلك قبل أو بعد انقضاء الأجل المحدد بموجب أحكام هذا القانون بأمر من المحكمة .



ضبط الجلسة وإدارتها.

71ـ (1) ضبط الجلسة وإدارتها منوطان برئيسها ومع مراعاة أحكام قانون المحاماة لسنة 1983 يجوز له أن يخرج من قاعة الجلسة من يخل بنظامها فإن لم يمتثل كان للمحكمة أن تحكم على الفور بحبسه ثلاثة أيام وبغرامة تحددها هى ويكون حكمها بذلك نهائياً.

(2) للمحكمة الحق قبل إنتهاء الجلسـة أن ترجع عن الحكـم الذي أصدرته بناء على البند (1) .





الفصل الثاني

إجراءات نظر الدعوى



تقديم المذكرات.

72ـ (1) في الجلسة الأولى أو أية جلسة تالية ، تبدأ المحكمة مناقشة من يكون حاضراً من الخصوم لحصر المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم .

(2) يجوز للمحكمة بدلا عن مناقشة الخصوم أن تأمرهم بتقديم مذكرات مكتوبة .

(3) المذكرات المنصوص عليها في البند (2) تعنى عريضة الدعوى أو المذكرة المكتوبة بطلب المدعى أو دفاع المدعى عليه .



مشتملات المذكرة.

73ـ (1) تشتمل المذكرة على الآتي :

( أ) الوقائع الموضوعية لا القانونية ,

(ب) الوقائع الموضوعية الجوهرية فقط باختصار وفي شكل موجز ,

( ج ) الوقائع الموضوعية وأدلة الإثبات التي تؤيدها ,

( د ) التواريخ والمبالغ بالأرقام الحسابية ,

(هـ) توقيع الخصم أو الوكيل أو المحامي ,

(2) يجب تقسيم المذكرة إلى فقرات بأرقام مسلسلة .



مشتملات مذكرة الدفاع.

74ـ (1) تشتمل مذكرة الدفاع على الآتي :

( أ) كل الدفوع التي يعتمد عليها المدعى عليه في مناهضة الدعوى ,

(ب) إقرار أو إنكار صريح لكل واقعة اشتملت عليها عريضة الدعوى أو مذكرة المدعى ما عدا مقدار التعويض .

(2) يرفق مع مذكرة الدفاع كل مستندات الدفاع إن وجدت وأسماء وعناوين شهود الدفاع إن وجدوا مع دفع الرسم المقرر .



تقديم المذكرات التكميلية لتحديد نقاط النزاع.



75ـ يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم وبالشروط المناسبة ، أن تأمر بتقديم مذكرات أو بيانات تكميلية بالنسبة للطلبات أو الدفاع أو عن أية مسألة ورد ذكرها في أية مذكرة لتحديد المسائل المتنازع عليها بين الخصوم .



استبعاد المذكرات أو تعديلها.

76ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل التقاضي ان تأمر باستبعاد أو تعديل أية مسألة في أية مذكرة إذا كانت تلك المسألة غير منتجة أو من شأنها تعطيل سير الإجراءات .



تعديل الطرف لمذكراته بعد اكتمالها.

77ـ لا يجوز للمحكمة ان تسمح لأي من الأطراف بتعديل مذكراته بعد اكتمال المذكرات إلا إذا تبين للمحكمة إن الفصل العادل في الدعوى يقتضي ذلك بالضرورة أو إن حقاً واضحاً سيضيع إذا لم تعدل المذكرات .



الإجراءات عند تقديم مذكرة طلبتها المحكمة من المدعى عليه.

78ـ إذا طلب من المدعى عليه تقديم مذكرة دفاع ولم يقدمها فى الميعاد الذي حددته المحكمة فيجوز للمحكمة بعد سماع بينة المدعى أن تحكم ضد المدعى عليه أو تصدر أي أمر تراه مناسباً .



تحديد نقاط النزاع.

79ـ بمجرد اكتمال المذكرات أو مناقشة الخصوم تحدد المحكمة من واقع مناقشة الخصوم أو مذكراتهم :

( أ) المسائل التي ليست محل خلاف بين الأطراف ,

(ب) المسائل القانونية والموضوعية المختلف عليها فيما بينهم ,

( ج ) موجز الأدلة التي يرون تقديمها لإثبات نقاط النزاع الموضوعية .



تعديل نقاط النزاع.

80ـ للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً وإلي ما قبل إصدار حكمها في الموضوع إجراء تعديل في نقاط النزاع التي حددتها أو إضافة نقاط نزاع جديدة بالشروط التي تراها مناسبة فيما يتعلق بالمصروفات أو خلاف ذلك .



عدم إيداع الدفاع.

81ـ يجب على المحكمة تحديد نقاط النزاع حتى ولو لم يتقدم المدعى عليه بأي دفاع .



بدء سماع الدعوى.

82ـ بعد تحديد نقاط النزاع تبدأ المحكمة في سماع الدعوى في الجلسة ذاتها إلا إذا رأت لأسباب جدية وملحة تدون بالمحضر تأجيل السماع لجلسة أخرى .



كيفية سماع الدعوى.

83ـ (1) في الجلسة المحددة للسماع تبدأ المحكمة في سماع الخصم الذي يقع عليه عبء الإثبات والأدلة التي يستند عليها ثم تسمع الخصم الآخر وأدلته وتعقيبه على الدعوى بصفة عامة .

(2) يجوز للخصم الذي سمع أولا أن يجيب على الدعوى بصفة عامة .



الفصل فى المسائل القانونية والوقائع.

84ـ إذا أثيرت في نفس الدعوى نقاط قانونية وأخرى موضوعية ورأت المحكمة أنه يمكن الفصل في الدعوى أو في جزء منها بالفصل في النقاط القانونية وحدها فيجب عليها أن تبدأ أولا بالنظر في هذه النقاط القانونية ويجوز لها تحقيقاً لهذا الغرض تأجيل تحديد النقاط الموضوعية إلى أن يتم الفصل في النقاط القانونية متى رأت ذلك ضرورياً .





الفصل الثالث

الشهود



سلطة المحكمة فى تكليف الشهود بالحضور.



85ـ يجوز للمحكمة كلما كان ذلك ضرورياً وفى أي وقت سواء من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم أن :

( أ) تكلف بالحضور أي شخص لأداء الشهادة أو لتقديم مستند أو أي شي آخر من الأشياء التي يمكن تقديمها كدليل إثبات,

(ب) تأمر أي شخص يكون حاضراً بأن يؤدى الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أى شئ أخر يكون في حيازته أو تحت تصرفه ,

( ج ) تأمر بما تراه ضرورياً في جميع المسائل المتعلقة بتوجيه الأسئلة والإجابة عليها والإقرار بالمستندات والوقائع وإظهار المستندات والأشياء الأخرى سالفة الذكر والإطلاع عليها وإبرازها وضبطها وإعادتها .



سلطة إجبار الشهود.

86ـ (1) إذا كلف الشخص بالحضور تطبيقا لنص المادة 85 وأهمل أو رفض تنفيذ طلب الحضور جاز للمحكمة ان تأمر بالقبض عليه متى اقتنعت بأنه تخلف عن الحضور بغير عذر شرعي أو أنه تفادي عمداً إعلانه بالتكليف بالحضور.

(2) إذا لم يحضر الشخص أو حضر وأبدى أسباباً لم تقتنع بها المحكمة جاز لها أن تحكم عليه بغرامة مناسبة .



التكليف بأداء الشهادة.

87ـ إذا كلفت المحكمة أحد الأطراف الحاضرين في الجلسة أن يؤدي الشهادة أو أن يقدم أي مستند أو أي شئ آخر يكون وقتئذ في حيازته أو تحت تصرفه فرفض هذا الطرف بغير مسوغ شرعي تنفيذ أمر المحكمة فإنه يجوز للمحكمة أن تصدر حكماً ضده أو أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً .



نفقات الشهود.

88ـ إذا طلب أحد الأطراف استدعاء شاهد لأداء الشهادة يجوز للمحكمة أن تأمر ذلك الطرف بايداع مبلغ يكفي لتغطية نفقات انتقال الشاهد أو أي نفقات أخرى .



كيفية سماع الشهود.

89ـ تسمع أقوال الشهود والخصوم شفاهة تحت إشراف القاضي في محكمة علنية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك .



وجوب أداء اليمين.

90ـ يدلي الشاهد بأقواله على اليمين أو يلتزم حسب ديانته أو معتقداته على أن يقول كل الحق ولا شئ غير الحق .



الاستجواب وإعادة السؤال.

91ـ (1) يجوز لكل خصم في الدعوى أن يستجوب خصمه وشهوده.

(2) يجوز للخصم الذي يطلب شاهدا أن يعيد سؤاله بعد استجواب خصمه له ولا يجوز بعد إعادة سؤال الشاهد توجيه أسئلة أخرى إليه او إعادة طلبه إلا بوساطة المحكمة أو بإذن منها .



منع الأسئلة غير المنتجة والإضرار بالشهود.

92ـ (1) تمنع المحكمة توجيه الأسئلة غير المنتجة في الدعوى أو الجارحة أو التي يقصد بها مضايقة الشاهد .

(2) تمنع المحكمة كل إجراء من شأنه الإضرار بالشاهد إلا ما كان لازماً وضرورياً لأداء شهادته .





الباب الرابع

ضم واستبعاد الخصوم ، التدخل ، دفع المدعي عليه

للدين في المحكمة وسقوط الدعوى وتركها

الفصل الأول

الإدخال والتدخل



التدخل فى الدعوى.

93ـ (1) يجوز لكل ذي مصلحة أن يطلب من المحكمة أن يتدخل في الدعوى منضماً لأحد الخصوم .

(2) يكون التدخل بطلب يقدم إلى المحكمة ويعلن به الخصوم .

(3) لا يقبل التدخل بعد قفل باب المرافعة الختامية في الدعوى .



الاعتراض على التدخل.

94ـ (1) يجوز لكل من طرفي الدعوى أن يعارض في طلب إدخال خصم في الدعوى أو التدخل فيها .

(2) إذا رأت المحكمة أن طلب الإدخال او التدخل لا يستند إلى مصلحة جدية أو لا يقصد به إلا تأخير الفصل في الدعوى تقرر رفض الطلب .



إدخال أو استبعاد الخصوم.



95ـ (1) يجوز للمحكمة من تلقاء نفسها أو بناء على طلب الخصوم إلى ما قبل صدور الحكم أن تأمر :

( أ) بإدخال أي شخص كمدع او كمدعى عليه في الدعوى إذا كان ضمه ضرورياً للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً أو لإنهاء الخصومة ,

(ب) باعتبار أي مدع مدعى عليه أو أي مدعى عليه مدعياً ,

( ج) باستبعاد أسماء الخصوم الذين انضموا للدعوى بغير مسوغ أو بغير ضرورة .

(2) لا يجوز إدخال شخص في الدعوى كمدع إلا برضائه .





الفصل الثاني

عرض الدين أو التعويضات



دفع المدعـى عليه للدين أوالتعويضات فى المحكمة.



96ـ (1) يجوز للمدعى عليه في أية دعوى لمطالبته بدين أو تعويض وفي أية مرحلة من مراحل الدعوى أن يودع في المحكمة مبلغاً من النقود يراه كافياً للوفاء بالمطلوب منه .

(2) تعلن المحكمة المدعى بحصول الإيداع ويدفع المبلغ المودع للمدعى إذا طلب ذلك ووافقت عليه المحكمة .





قبول المدعى للوفاء جزئياً أو كلياً.

97ـ (1) حينما يكون موضوع القضية أو جزء منه استرداد مال ويعترف أحد الطرفين أن ذلك المال في ذمته للطرف الآخر أو أن الطرف الآخر يستحق ذلك المال فعلى المحكمة أن تأمر بإحضار ذلك المال وتسليمه فوراً للطرف الآخر وفقا لأية شروط قد تراها المحكمة ضرورية .

(2) ينفذ هذا الأمر بالطرق المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام المالية إذا لم يدفع فوراً للمدعى حسب منطوق البند (1) .

(3) عند إصدار حكم نهائي في القضية على المحكمة أن تأخذ في اعتبارها أي مبلغ دفع أو حصل بموجب أحكام هذه المادة .

(4) إذا قبل المدعى تسلم المبلغ المودع كوفاء جزئي فقط لمطلوبه فيجوز له الاستمرار في الدعوى بالنسبة للباقي فإذا قضت المحكمة بأن المبلغ المودع يفي بكامل مطلوب المدعى فانه يلزم بدفع مصروفات الدعوى التي صرفت بعد الإيداع والمصروفات السابقة على ذلك بقدر ما نشأ منها بسبب الزيادة التي كان قد طلبها .

(5) إذا قبل المدعى المبلغ المودع على أنه وفاء كلى بمطلبه فيجب عليه إن يقدم للمحكمة بياناً بذلك ويجب إن تصدر المحكمة حكمها طبقا لذلك وتراعى المحكمة موقف كل من الخصمين بالنسبة للمصروفات .





الفصل الثالث

سقوط الدعوى وتركها





وفاة أحد الأطراف.

98ـ (1) لا تسقط الدعوى بوفاة المدعى أو المدعى عليه إذا كان الحق في التقاضي قائماً .

(2) عند وفاة أحد الخصوم يحل محله من يمثله قانونا أو ورثته وذلك بناءً على طلبهم أو طلب أي خصم في الدعوى .



إفلاس المدعى.

99ـ لا يترتب على إفلاس المدعى سقوط الدعوى وتصدر المحكمة ما تراه مناسباً وعادلاً بشأن تحصيل الرسوم .



شطب الدعوى للتخلى.

100ـ (1) إذا تأجلت الدعوى لأجل غير مسمى أو إلي حين تقديم طلب بشأنها أو إذا صدر أمر بوقفها , فيجب على المحكمة شطبها إذا لم يقدم أحد الخصوم طلباً بشأنها خلال سنة من التاريخ الذي صدر فيه قرار التأجيل أو الوقف .

(2) إذا تقرر شطب الدعوى وفقا لنص البند (1) يجوز رفع دعوى جديدة بناء على نفس سبب الدعوى في مدة لاتجاوز المدة التي يسقط فيها الحق المدعى به بالتقادم .





الباب الخامس

مشتملات الحكم والمنطوق , الحكم بالمصاريف والاحكام

في بعض القضايا الخاصة

الفصل الأول

الحكم في الدعوى



وقت النطق بالحكم.

101ـ على المحكمة فور انتهاء المرافعات ، أن تنطق بالحكم في الجلسة ذاتها ولا يجوز لها تأجيل النطق إلى جلسة أخرى إلا لأسباب جدية وملحة تدون في المحضر .



النطق بالحكم.

102ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية في حضور الأطراف أو بعد إعلانهم للجلسة .



اشتمال الحكم على أسبابه.

103ـ (1) تكون الأحكام كتابة وتشتمل على الأسباب التي بنيت عليها.

(2) تعتبر الأحكام نافذة من تاريخ النطق بها .



مشتملات الحكم.

104ـ يبين في الحكم :

(1) ( أ) المحكمة التي أصدرته وتاريخ ومكان إصداره ,

(ب) اسم القاضي أو القضاة الذين أصدروه ,

( ج) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

( د ) النقاط المتفق عليها والمتنازع فيها ,

(هـ) أسباب الحكم ,

( و ) منطوق الحكم ,

( ز ) توقيع القاضي أو القضاة الذين أصدروه .

(2) الكيفية التي ينفذ بها الحكم .



مشتملات منطوق الحكم.

105ـ (1) يبين في منطوق الحكم :

( أ) رقم الدعوى ,

(ب) أسماء الأطراف وصفاتهم ,

( ج) طلبات الأطراف التي حكم بها أو أي حكم آخر,

( د ) طريقة تنفيذ الحكم .

(2) يشتمل منطوق الحكم على بيان مصروفات الدعوى والطرف الملزم بدفعها .

(3) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم وتوقيع القاضي الذي أصدره .



منطوق الحكـم بشأن تسليم الأشياء المنقولة.

106ـ في الدعوى المتعلقة بالمنقولات ، إذا صدر الحكم بتسليم المنقول ، يجب أن يشتمل المنطوق على المبلغ الواجب الدفع عند تعذر تسليم المنقول المحكوم به .



الحكم بتعديل سجل الأراضى.

107ـ إذا قضي الحكم بتعديل سجل عقار مسجل تحت قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 أو أي قانون آخر يجب أن يشتمل منطوق الحكم على توجيه لرئيس التسجيلات لإجراء ذلك التعديل .



الحكم الابتدائى.



108ـ يجوز للمحكمة إلى ما قبل صدور الحكم النهائي أن تصدر حكماً ابتدائياً لإجراء محاسبة أو تحريات بالطريقة التي تراها مناسبة .



اشتمال الحكم على طريقة الدفع.

109ـ (1) إذا كان الحكم يقضي بدفع مبلغ من المال جاز للمحكمة إذا اقتنعت لأسباب كافية أن تأمر بتحـديد أجل السداد في الحكم أو أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به بالأقساط .

(2) إذا عجز المحكوم عليه عن الوفاء بأي قسط من الأقساط يحق للمحكوم له التنفيذ على الأقساط المتبقية ما لم تأمر المحكمة بغير ذلك .



عدم الحكم بالفائدة.

110ـ لا تحكم المحكمة بالفائدة بأي حال من الأحوال ، على ألا تسري أحكام هذه المادة على أي اتفاق تم التوقيع عليه قبل اليوم الثامن عشر من أغسطس 1983 (13) .



الحكم بالمصاريف والتعويض.



111ـ (1) على المحكمة عند إصدار الحكم الذي تنتهي به الخصومة أمامها أن تفصل من تلقاء نفسها في مصاريف الدعوى .

(2) تدخل المحكمة في حساب المصاريف أتعاب المحاماة ومصاريف الخبرة ونفقات الشهود .

(3) إذا تبين للمحكمة أن الدعوى كان الغرض منها كيدياَ أو قصد بها إلحاق الضرر بالمدعي عليه أو تبين لها أن أحد أطراف الدعوى ماطل أو سوف أو عرقل سير الإجراءات بقصد إلحاق الضرر بالعدالة أو بالطرف الآخر، فعلى المحكمة أن تحكم ضده بالتعويض المناسب تلقائياً وكجزء من منطوق الحكم أوقبل صدوره كما يجوز لها الحكم بأي مصاريف إضافية تراها مناسبة بالنظر إلى سير الدعوى دون التقيد إلا بحدود اختصاصها القيمى .



الخصم الملزم بالمصاريف.



112ـ يحكم بمصاريف الدعوى على الخصم المحكوم عليه فيها إلا إذا رأت المحكمة ولأسباب كافية خلاف ذلك .



طلب صورة الحكم.

113ـ تعطي صورة الحكم أو أي جزء من المحضر لمن يطلبها من الأطراف بعد دفع الرسوم المقررة وتعطي له صورة من منطوق الحكم دون رسوم .





الباب السادس

الدعاوي الخاصة

الفصل الأول

الدعاوي التي تقام من أو على الأمناء ومنفذي الوصايا

ومديري التركات والقصر ومختلى العقل



تمثيل المستفيدين.

114ـ في الدعاوى المتعلقة بالأموال التي آلت إلى الأمناء أو منفذي الوصية أو مديري التركة ، إذا كانت الدعوى بين الأشخاص المستفيدين من الأموال وطرف ثالث يمثل الأمين أو المنفذ أو مدير التركة الأشخاص المستفيدين دون ضمهم كأطراف في الدعوى ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .



تعدد الممثلين القانونيين.



115ـ إذا تعدد الأمناء أو المنفذون أو مديرو التركة وجب ضمهم جميعهم كطرف في الدعوى المقامة ضد واحد أو أكثر منهم ومع ذلك لا يجوز ضم المنفذين الذين لم يثبتوا وصية موصيهم ولا المنفذين أو المديرين أو الأمناء الذين يقيمون خارج السودان ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك .



ولى الخصومة.



116ـ يمثل القاصر سواء كان مدعياً أو مدعي عليه في الدعوى ولي للخصومة تعينه المحكمة.



تعيين الوصى الشرعى ولياً للخصومة.



117- إذا عينت محكمة ذات اختصاص وصياً على أموال القاصر عين ذلك الوصي ولياً للخصومة ما لم تأمر المحكمة بخلاف ذلك لأسباب كافية .



إعفاء أو عزل ولى الخصومة.

118ـ يجوز للمحكمة إعفاء أو عزل ولي الخصومة وتعيين من يحل محله إذا طلب الولي إعفاءه أو لم يقم بعمله أو لأي سبب آخر تراه المحكمة .



اجراء التنفيذ ضد القصر.



119ـ (1) إذا طلب تنفيذ حكم في مواجهة القصر من الورثة تعين المحكمة وليا للخصومة ويخطر بطلب التنفيذ .

(2) تطبق نفس أحكام المادة 118 على ولي الخصومة في التنفيذ .



الصلح نيابة عن القصر.

120ـ لا يجوز لولي الخصومة أن يعقد صلحاً أو تسوية ، في موضوع نيابة عن القاصر إلا بإذن من المحكمة وأي صلح أو تسوية تتم خلافا لذلك تكون قابلة للإبطال في مواجهة جميع الأطراف ماعدا القاصر إذا كان الصلح أو التسوية لصالحه .



نطاق سريان أحكام الفصل.

121ـ تسري أحكام المواد 116 إلى 120 شاملة على من تجد المحكمة أنه غير أهل للدفاع عن مصالحه .





الفصل الثاني

دعاوي رهن العقارات



إقامة دعوى فك الرهن.

122ـ (1) يجوز للراهن أن يرفع الدعوى لفك الرهن إذا :

( أ) انقضى الأجل المحدد لسداد المبلغ المضمون في الرهن ، أو

(ب) لم يحدد أجل السداد في عقد الرهن في أي وقت بعد إخطار الراهن للمرتهن بعزمه على السداد بفك الرهن .

(2) يضم كطرف في الدعـوى كل ذي مصلحة في العقار المرهون أو فى ذلك الرهن .



شـروط إقامـة دعوى فك الرهن.

123ـ إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً لسداد أصل المبلغ أو إذا حدد أجل لذلك ولم يمارس الراهن حقه في فك الرهن بعد انقضاء الأجل فلا يجوز له فك الرهن إلا في الحالات الآتية :

( أ) إذا كان العقار المرهون أرضاً زراعية تحت حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن بمنحه مدة كافية لحصاد محصول الزرع القائم عند حصول الإخطار ،

(ب) إذا كان العقار المرهون أرضاً غير زراعية تحت حيازة المرتهن طبقا لشروط العقد وأخطر الراهن المرتهن بعزمه على فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك الإخطار .

( ج) في أية حالة أخرى إذا أخطر الراهن المرتهن برغبته في فك الرهن ومضت ثلاثة أشهر على ذلك .



شروط إقامة دعوى البيع.



124ـ (1) إذا تأخر الراهن في سداد المبلغ المضمون بالرهن أو أي قسط مستحق لمدة شهر جاز للمرتهن بعد إخطار الراهن كتابة أن يقيم دعوى بيع العقار المرهون أو غلق الرهن .

(2) لا يجوز إقامة دعوى البيع أو غلق الرهن إلا بعد مضي شهر من تاريخ الإنذار المنصوص عليه في البند (1) .



عدم جـواز الحكـم للمرتهن بغلق الرهن.

125ـ لا يحق للمرتهن استصدار حكم بغلق الرهن :

( أ) إذا لم يحدد عقد الرهن أجلاً معيناً لسداد أصل المبلغ وكان العقار في حيازة المرتهن طبقاً لشروط العقد ,

(ب) في الحالات الأخرى إلا إذا أمرت المحكمة ببيع العقار المرهون ولم يتم البيع .



انقضاء الدين بغلق الرهن.

126ـ إذا أصدرت المحكمة حكماً بغلق الرهن إنقضي الدين المضمون بالرهن .



إجراء المحاسبة بين الراهن والمرتهن.

127ـ (1) إذا استلم المرتهن حيازة العقار المرهون خلال مدة سريان الرهن تجري المحكمة في دعوى فك الرهن أو بيع أو غلق الرهن محاسبة بين الراهن والمرتهن على النحو التالي :

( أ) تحسب المحكمة على المرتهن الأجرة وأية أرباح تحصل عليها من استثمار العقار المرهون أو كان يمكن الحصول عليها لولا تقصيره أو إهماله أو سوء إدارته المتعمد أوالأجرة المناسبة أيهما أكبر،

(ب) تحسب المحكمة للمرتهن أية مبالغ صرفها في حفظ أو صيانة أو إدارة العقار وأي مبالغ دفعها نظير الضرائب أو أية مصروفات أخرى مقدرة على العقار وملزم بدفعها الراهن ،

( ج) إذا زاد صافي ما تحصل عليه المرتهن من أجرة وأرباح طبقاً للفقرة (أ) عن استحقاقات المرتهن المنصوص عليها في الفقرة (ب) تخصم تلك الزيادة من أصل مبلغ الرهن .

(2) لا تسري أحكام هذه المادة على الرهونات العرفية في حالة الأراضي الزراعية عندما يكون الراهن والمرتهن سودانيين .



الحكم فى دعوى البيع أو غلق الرهن.

128ـ (1) إذا نجح المدعى في دعوى بيع أو غلق الرهن في إثبات دعواه تصدر المحكمة حكماً ابتدائياً يبين المبلغ المستحق والمصاريف ويقضي بالآتي :

( أ) أن يودع المدعي عليه في المحكمة المبلغ المذكور في موعد تحدده المحكمة أقصاه ستة أشهر ،

(ب) إذا أودع المدعى عليه المبلغ أن يغير المدعي سجل العقار المرهون لإسم المدعى عليه خالياً من الرهن والموانع المسجلة وأن يعيد له حيازته إذا طلب ذلك منه وكذلك كل المستندات المتعلقة بالعقار المرهون والتي في حيازته أو تحت تصرفه ،

( ج) إذا لم يودع المبلغ في أو قبل اليوم الذي حددته المحكمة تصدر المحكمة أمراً ببيع العقار المرهون أو جزء منه بالمزاد العلني ويودع عائد البيع بعد سداد مصاريف البيع في المحكمة ويصرف في وفاء ما قرر استحقاقه للمدعى كما تقدم والمصاريف اللاحقة ويدفع الباقي ( إن وجد) إلى المدعى عليه أو لأي شخص آخر مستحق .

(2) إذا لم يتم الإيداع وفقاً للبند (1) تصدر المحكمة بناء على طلب المدعى حكماً نهائياً ببيع العقار المرهون أو جزء كاف منه ويصرف العائد كما هو مبين في الحكم الابتدائي.



شروط البيع.

129ـ (1) يتم البيع وفقا للشروط التي تراها المحكمة عادلة وناجزة .

(2) تحدد المحكمة ثمناً أساسياً لا يقل عن المبلغ المحكوم به .

(3) إذا لم يقدم عرض للشراء بالثمن الأساسي يجوز للمحكمة عرض العقار للبيع مرة أخرى بدون ثمن أساسي .



طلب غلق الرهن.

130ـ إذا لم يتم البيع جاز للمدعى أن يطلب من المحكمة غلق الرهن .



الإجراء عند طلب غلق الرهن.

131ـ (1) إذا قدم طلب لغلق الرهن طبقاً لأحكام المادة 130، على المحكمة إخطار المدعى عليه بأنه ما لم يودع مبلغاً يكفي لسداد الدين المستحق وجميع المصروفات في خلال شهر واحد من تاريخ استـلام الإخطار يصدر حكم بغلق الرهن في مواجهته .

(2) إذا لم يتم الإيداع في الميعاد المحدد ، على المحكمة أن تصدر حكماً بغلق الرهن .



حكم غلق الرهن

132ـ (1) يقضي الحكم بغلق الرهن إسقاط حق المدعى عليه أو أي شخص يستمد حقه منه في فك الرهن .

(2) يسجل العقار المرهون في اسم المرتهن .



حق المرتهن اللاحق بفك وغلق الرهن.



133ـ إذا رهن العقار عدة رهونات ضماناً لعدة ديون جاز لأي مرتهن رفع دعوى لسداد حقوق المرتهنين السابقين له في المرتبة والحصول على حكم بغلق الرهن في مواجهة الراهن والمرتهنين اللاحقين له في المرتبة .





الفصل الثالث

دعاوي قسمة الإفراز





من يجوز له رفع دعوى القسمة.

134ـ إذا كان العقار مملوكاً على الشيوع جاز أن ترفع دعوى قسمته من المذكورين فيما بعد :

( أ) واحد أو أكثر من الملاك على الشيوع ,

(ب) الدولة في حالة الأراضي المسجلة ,

( ج) أي شخص صدر أمر في صالحه لبيع حصة شائعة في العقار تنفيذاً للحكم .



رفض إجراء القسمة.

135ـ يعتبر غير قابل للقسمة العقار الذي :

( أ) يكون أرضاً زراعية جري عرف الجهة على اعتبارها وحدة مستقلة وترى المحكمة أن قسمته تضر بالشركاء ,

(ب) تقل فيه حصة كل من الشركاء عن الحد الأدنى المقرر قانوناً للتسجيل ,

( ج) تحول القوانين الخاصة دون إفرازه . (14)



إجراء القسمة.

136ـ (1) إذا كان العقار قابلاً للقسمة ولم يتفق الملاك على طريقة قسمته تجرى القسمة وفقا للقواعد الآتية :

( أ) تساوت الحصص أو تقاربت في المساحة أو القيمة تجرى القرعة عليها بين الملاك بالكيفية التي تراها المحكمة مناسبة وفي جلسة علنية ،

(ب) كانت الحصص غير متساوية أو غير متقاربة على الوجه المبين في الفقرة (أ) يفرز نصيب كل من يطلب القسمة بالكيفية التي تراها المحكمة ملائمة وعادلة ،

( ج) رأت المحكمة أن القسمة بأي من الطريقتين المبينتين في الفقرتين (أ) و(ب) تقتضي تعويض أي من الملاك جاز لها أن تحكم بالتعويض الذي تراه عادلاً لذلك المالك مع بيان من يلزم بدفع التعويض .

(2) لأغراض البند (1) يتم تقدير قيمة الأرض التي تجرى قسمتها وأية مبان أو منشآت مقامة عليها وأية نتائج تترتب على القسمة تقديراً عادلاً . (15)



الإجبار على البيع.

137ـ إذا كان العقار قابلا للقسمة إلا أنه يترتب على إجراء القسمة أن تصبح مساحة حصة أو حصص أي من الشركاء دون الحـد الأدنى المقرر قانونا للتسجيل فيجوز للمحكمة أن :

( أ) تعرضها للبيع على الشريك أو الشركاء الآخرين ، أو

(ب) تضمها إلى حصة أي شريك أو شركاء آخرين بالنسب التي تراها وبالقيمة التي تقدرها وفي هذه الحالة يجوز للمحكمة أن تحدد ميعاداً معقولاً لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون ذلك المبلغ مؤمناً برهن حصة الشريك الملزم بالدفع حتى يدفع المبلغ , أو

( ج) تأمر ببيع العقار كله إذا تعذر تطبيق الفقرتين (أ) و (ب) .



ضمان سـداد قيمة الحصص المباعة أو التى ضمت لشريك.

138ـ إذا كان العقار غير قابل للقسمة ورفع واحد أو أكثر من الملاك دعوى لبيع حصته أو بيع العقار كله فعلى المحكمة عند عدم اتفاق الملاك أن :

( أ) تتولي تقدير الحصص المطلوب بيعها وعرضها على أي أو جميع الملاك على الشيوع بالنسب التي تراها ،

(ب) تأمر ببيع :

(أولا) الحصص المعروضة وذلك إذا لم يرغب الملاك في شرائها ، لغيرهم ،

(ثانيا) العقار كله وذلك إذا لم يتقدم أحد لشراء الحصص المعروضة .





الفصل الرابع

(ألغى) (16)

الباب السابع

الإجراءات التحفظية



سلطة القبض على المدعى عليهم.

139ـ في الدعاوي التي تكون قيمتها جنيهان رفأكثر إذا تمكن المدعى من إقناع المحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك من الأدلة بأمر من الأمور الآتي ذكرها جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155 أن تصدر أمراً بالقبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها ليبين السبب الذي يمنعه من تقديم ضمان لحضوره وهذه الأمور هي : (17)

( أ) أن المدعى عليه بغرض تعطيل المدعى أو تفادى أي إجراء تتخذه المحكمة أو تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم قد يصدر ضده :

(أولا) اختفي أوغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة،

(ثانيا) أوشك أن يختفي أو أن يغادر الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،

(ثالثا) تصرف في أمواله أو في جزء منها أو أنه أخرج شيئاً من ذلك إلى خارج الحدود المحلية لاختصاص المحكمة ،

(ب) أن المدعى عليه يوشك أن يغادر السودان في ظروف ترجح ترجيحاً معقولاً بأنها تعوق المدعى أو قد تعوقه أو أنها تؤخره في تنفيذ أي حكم قد يصدر ضد المدعى عليه في الدعوى على أنه لا يجوز القبض على المدعى عليه إذا دفع إلى الموظف المكلف بتنفيذ الأمر أي مبلغ مبين في الأمر المذكور يكفي للوفاء بطلبات المدعى ويبقي هذا المبلغ في المحكمة بصفة أمانة حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن يصدر أمر آخر من المحكمة ولا يجوز كذلك القبض على المدعى عليه إذا أودع الضمان الذي تأمر به المحكمة التي أصدرت الأمر .



تكليف المدعى عليه للحضور أو بتقديم كفيل بالحضول او ضمان بالوفاء .

140- (1) إذا عجز المدعى عليه من بيان السبب المشار إليه في المادة 139 أمرته المحكمة أما أن يودع فيها مبلغاً من النقود أو مالاً يكفي للوفاء بالمطلوب منه أو أن يقدم كفيلاً أو ضامناً لحضوره في أي وقت يطلب منه فيه الحضور ما دامت الدعوى قائمة وإلى أن ينفذ أو يقوم بالوفاء بأي حكم يصدر ضده في الدعوى كما يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر الذي تراه مناسباً فيما يتعلق بالمبلغ الذي يكون المدعى عليه قد دفعه بالتطبيق للحكم الوارد في آخر الفقرة (ب) من المادة 139 .

(2) يجب على كفيل أو ضامن المدعى عليه أن يتعهد بأن يدفع عند تخلف المدعى عليه عن الحضور أي مبلغ من النقود قد يحكم به على المدعى عليه .



الكفيل والضامن.

141ـ (1) يجوز لمن يضمن أو يتكفل بحضور المدعى عليه أن يطلب في أي وقت من المحكمة التي قبلت كفالته أو ضمانته اقالته من تعهده .

(2) يجب على المحكمة عند تقديم الطلب المذكور إليها أن تكلف المدعى عليه بالحضور وأن تصدر ابتداء أمراً بالقبض عليه إذا رأت ذلك مناسباً .

(3) إذا حضر المدعى عليه سواء كان ذلك من تلقاء نفسه أم بناءً على ورقة التكليف بالحضور أو أمر القبض فيجب على المحكمة إقالة الكفيل أو الضامن من تعهده وأن تطلب من المدعى عليه تقديم كفيل أو ضامن جديد .



سلطة حبس المدعى عليه.

142ـ إذا لم ينفذ المدعى عليه الأمر الصادر بموجب المادة 139 أو المادة 141 جاز للمحكمة مع مراعاة أحكام المادة 155، أن تصدر أمراً بمنعه من مغادرة السودان أو بحبسه إلى أن يفصل في الدعوى أو إلى أن يوفـي الحكـم إذا كـان قـد صـدر ضـده حكـم ، على أنه لا يجوز حبسه أو تقييد حريته بموجب هذه المادة مدة تزيد عن ثلاثة أشهر فإذا كان موضوع الدعوى أو قيمتها لا يجاوز ثلاث جنيهات فلا يجوز أن تزيد المدة عن سته أسابيع ولا يجوز حجز أحد بموجب هذه المادة بعد أن يكون قد نفذ الأمر الصادر بموجب إحدى المادتين الأخيرتين سالفتي الذكر .(18)



تكليف المدعى عليه.

143ـ (1) في أية حالة كانت عليها الدعوى إذا اقتنعت المحكمة بإقرار مشفوع باليمين أو بأية طريقة أخرى بأن المدعى عليه يقصد تعطيل أو تأخير تنفيذ أي حكم يصدر ضده بأن :

( أ) يكون على وشك التصرف في كل أو أي جزء من ذلك المال أو ينقله من دائرة اختصاص المحكمة ,

(ب) غادر دائرة اختصاص المحكمة تاركاً هناك مالاً يملكه يجوز للمحكمة أن تصدر أمراً تطلب فيه من المدعى عليه في ميعاد تحـدده أن يقدم ضماناً نقدياً ، تحدد المحكمة مقداره في الأمر ، أو أن يحضر ويضع تحت تصرف المحكمة إذا طلب منه ذلك المال المذكور أو قيمته أو أي جزء منه بما يكفي للوفاء بقيمة الحكم وفي حالة عجزه عن تقديم الضمان المذكور عليه أن يمثل أمام المحكمة لإبداء السبب الذي يمنع من تقديم ذلك الضمان .

(2) على المدعي أن يبين في طلبه نوع ومكان وقيمة المال الذي يراد حجزه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

(3) يجوز للمحكمة أيضاً في نفس الأمر أن تأمر بالحجز على كل أو أي جزء من المال المبين في الطلب حجزاً مؤقتاً إلى أن يقدم المدعى عليه الضمان المذكور في الأمر أو إلى أن يمثل أمام المحكمة ويبدي السبب الذي يمنع من تقديم الضمان .



ابداء سبب عدم تقديم الضمان أوالعجز عن ذلك.



144ـ (1) إذا لم يبد المدعى عليه سبباً لعدم تقديم الضمان أو عجز عن تقديم الضمان المطلوب في الوقت الذي حددته المحكمة جاز للمحكمة أن تأمر بتوقيع الحجز على الأموال بالقدر الذي يكفي للوفاء بأي حكم قد صدر في الدعوى .

(2) إذا أبدى المدعى عليه سببا لعدم تقديم الضمان أو قدم الضمان المطلوب وكان الحجز قد وقع على الأموال المذكورة في الطلب أوعلى جزء منها جاز للمحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز .



دعاوى الغير على المحجوز عليه.

145ـ إذا قدمت قبل صدور الحكم أية دعوى بشأن الأموال المحجوز عليها فيجب على المحكمة إجراء التحقيق في هذه الدعوى بالطريقة المنصوص عليها بشأن التحقيق في الدعاوى المحجوز عليها في تنفيذ الأحكام .



إلغاء أمر الحجز.

146ـ إذا صدر قبل الحكم في الدعوى أمر بتوقيع الحجز فيجب على المحكمة أن تأمر بإلغاء الحجز إذا شطبت الدعوى أو إذا قدم المدعى عليه لضمان المطلوب ومعه ضمان آخر لمصروفات الحجز .



الحجز لا يؤثر على حقـوق الغير ولا يمنع بيع المـال فى حالة التنفيذ.



147ـ الحجز الموقع قبل صدور الحكم لا يؤثر على حقوق الغير التي تكون قد نشأت قبل توقيع الحجز لأشخاص ليسوا طرفاً في الدعوى كما أن هذا الحجز لا يمنع من بيع المال المذكور تنفيذا لحكم يصدر ضد المدعى عليه سواء أكان هذا الحكم قد صدر في دعوى أقيمت قبل توقيع الحجز أم بعد توقيعه .



كيف يوقع الحجز.

148ـ فيما عدا ما هو منصوص عليه صراحة في هذا القانون يوقع الحجز بالكيفية المنصوص عليها في حجز الأموال تنفيذاً للأحكام .



الأوامر الصادرة لمنع ضياع أو تلف أو نقل ملكية المال المتنازع عليه.



149ـ إذا ثبت في أثناء نظر الدعوى بإقرار مشفوع باليمين أو بغير ذلك أن المال محل النزاع في الدعوى عرضة للضياع أو التلف أو لنقل ملكيته بوساطة أحد الخصوم في الدعوى ، جاز للمحكمة أن تصدرالأمر الوقتي الذي تراه مناسبا للمحافظة على المال ومنع ضياعه أو تلفه أو نقل ملكيته حتى يفصل في الدعوى أو إلى أن تصدر المحكمة أمراً آخراً ، على أن يعلن الخصم فوراً وبأسرع طرق الإعلان .



الأوامر الصادرة لمنع الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر.

150ـ يجوز للمحكمة في أية حالة كانت عليها الدعوى وبناء على طلب المدعى ولمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ضرر آخر سواء أكان التعويض مطلوبا في الدعوى أو غير مطلوب أن تصدر الأمر الذي تراه ملائما لمنع المدعى عليه من الإخلال بالعقد أو إحداث ما يترتب على ذلك من ضرر منشأه العقد نفسه أو خاص بنفس المال أو الحق .



إعلان الخصم الآخر.

151ـ في جميع الأحوال يجب على المحكمة قبل أن تصدر الأمر الوقتي أن تأمر بإعلان الخصم الآخر بالطلب الذي قدم إليها إلا إذا ظهر لها أن الغرض من الأمر لا يتحقق بسبب التأخير الناشئ عن ذلك الإعلان وفي هذه الحالة يجب إعلان الخصم فورا أو بأسرع طرق الإعلان .



جواز إلغاء الأمر.

152ـ يجوز للمحكمة ، إذا رأت ذلك عادلاً إلغاء الأمر الوقتي الصادر بمنع أي فعل أو تعديل هذا الأمر أو إعتباره كأن لم يكن إذا قدم إليها طلب بذلك من أي شخص أثبت لها أنه يتظلم من الأمر المذكور .



الأمر الصادر ضد شركة يكون ملزماً لموظفيها.

153ـ الأمر الصادر ضد إحدى الشركات لا يلزم الشركة وحدها بل يلزم أيضاً جميع أعضائها وموظفيها الذين يقصد منع أفعالهم الشخصية .



تعيين حارس على الأموال.

154ـ إذا تبين للمحكمة أن المنقول أو العقار موضوع الدعوى أو الحجز يتطلب لأجل تصفيته أو لصيانته أو لحراسته أو لإدارته على وجه أفضل تعيين حارس ، جاز للمحكمة أن تأمر بتعيين حارس على هذا المال وأن تمنحه الأجر أو العمولة وتخوله السلطات وتفرض عليه القيود التي تراها مناسبة .



الشروط التى يصدر بموجبها الأمر.

155ـ (1) يجوز للمحكمة أن تقرر عدم إصدار أمر القبض المشار إليه في المادة 139 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً لتغطية مصروفات القبض على المدعى عليه وإحضاره أمامها .

(2) لا يجوز للمحكمة أن تصدر الأمر المشار إليه في المادة 142 ، إلا إذا دفع المدعى في المحكمة مبلغاً من النقود تراه المحكمة كافياً للقيام باود المدعى عليه أثناء مدة حبسه.

(3) الأوامر التي تصدر بموجب أية مادة من المواد الواردة في هذا الفصل يجوز أن تضع لها المحكمة ما تراه من الشروط الملائمة فيما يتعلق بعمل الحساب أو تقديم ضمان أو غير ذلك من الشروط التي يلزم بتنفيذها من يصدر الأمر لصالحه .



التعويض فـى حالـة استصدار أمرا بالقبض أو بتوقيع الحجزأو أمر منع وقتى بناء على أسباب غير كافية .

156ـ (1) في الدعاوى التي يكون قد صدر فيها أمر بالقبض أو بتوقيع الحجز أو التي صدر فيها أمر بمنع وقتي بموجب الأحكام الواردة في هذا الفصل :

( أ) إذا تبين للمحكمة أن القبض أوالحجز أو أمر المنع الوقتي كان بناء على أسباب غير كافية ،

(ب) إن دعوى المدعى رفضت وتبين للمحكمة أنه لم يكن هناك أساس معقول أو مرجع لرفع هذه الدعوى ، يجوز للمدعى عليه أن يطلب من المحكمة إلزام المدعى بتعويض ويجوز للمحكمة عند تقديم هذا الطلب إليها أن تصدر أمراً ضد المدعى بإلزامه بأن يدفع للمدعى عليه التعويض الذي تراه معقولاً مقابل المصروفات والإضرار التي لحقته على أنه لا يجوز للمحكمة ان تقضي بموجب هذه المادة بمبلغ يجاوز حدود اختصاصها القيمى .

(2) الأمر الذي يفصل في طلب التعويض سالف الذكر يمنع من رفع أية دعوى بعد ذلك بسبب القبض أو الحجز أو الأمر الوقتي .



الباب الثامن

الطعون في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة



من له حق الطعن.

157ـ لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .



الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى.



158ـ (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :

( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،

(ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,

( ج) قبول الاختصاص ،

( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

(هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,

( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,

( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,

( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,

( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,

( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .

(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .



بدء سـريان ميعاد الطعن.

159ـ (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر . (19)



عدم مراعـاة مواعيد الطعن.

160ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .



من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه.

161ـ (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .

(2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .



طلب وقف تنفيذ الحكم.

162ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .



صيانة حقوق الأطراف.

163ـ للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .



الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.

164ـ (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .

(2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة إختصاص المحكمة .



متى يعتبر الطعن مرفوعاً.



165ـ يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .



عريضة الطعن ومرفقاتها.

166ـ (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .

(2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .

(3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .



عدم جواز اشـتراك قاض فى سماع طعن فى حكـم أصدره أو اشترك فى إصداره.



167ـ لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .



شطب الطعن إيجازياً.

168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .





مشتملات الحكم والمنطوق.



169ـ (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :

( أ) النقاط الواجب الفصل فيها ,

(ب) القرار في تلك النقاط ,

( ج) أسباب القرار ,

( د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .

(2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .





الطلبات الجديدة.

170ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .


النطق بالحكم.

171ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .





الفصل الثاني

الاستئناف



المحكمة المستأنف إليها.

172ـ (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

(2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .

(3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف . (20)



الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعى.

173ـ (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .

(2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .

(3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد إنقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .



ميعاد الاستئناف.

174ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (21)



الأسباب التى يجوز التمسك بها.

175ـ (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

(2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .

(3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .



تعديل الحكم على سبب مشترك.

176ـ إذا تعدد المدعون أو المدعى عليهم في دعوى واحدة وكان الحكم المستأنف مبنياً على سبب مشترك بالنسبة إلى جميع المدعين أو المدعى عليهم فيجوز لأحد المدعين أو المدعى عليهم أن يستأنف الحكم بجميع أجزائه ويجوز للمحكمة أن تلغي أو تعدل الحكم كله لمصلحة المدعين أو المدعى عليهم حسب الأحوال .



نظر الاستئناف.

177ـ إذا لم يشطب الاستئناف ايجازياً وفقاً لأحكام المادة 168 فيجوز للمحكمة أن تفصل فيه بناء على المذكرات المكتوبة ما لم يطالب الأطراف مخاطبة المحكمة . (22)


تحديد جلسة للسماع.

178ـ إذا لم يفصل في الاستئناف بناء على المذكرات المكتوبة فتحدد المحكمة ميعاداً للسماع يعلن له الأطراف . (23)



سماع الأطراف.

179ـ في اليوم المحدد للسماع تسمع المحكمة من المستأنف ما يؤيد استئنافه ثم تسمع من المستأنف ضده ما يدفع به الاستئناف وللمستأنف الحق في الرد على ما يثيره المستأنف ضده .


غياب وحضور المستأنف.

180ـ (1) إذا تخلف المستأنف عن الحضور في اليوم المحدد لسماع الاستئناف ، جاز للمحكمة أن تأمر بشطب الاستئناف .

(2) إذا حضر المستأنف ولم يحضر المستأنف ضده جاز للمحكمة السير في الاستئناف في غيبته .



إعادة قبول الاستئناف.

181ـ (1) إذا شطب الاستئناف بموجب أحكام المادة 180 (1) جاز للمستأنف أن يطلب من المحكمة إعادة قبول الاستئناف وإذا ثبت للمحكمة وجود سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإعادة قبول الاستئناف بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .

(2) إذا سمعت المحكمة الاستئناف في غيبه المستأنف ضده بموجب أحكام المادة 180(2) وصدر الحكم ضده جاز له أن يطلب من المحكمة إلغاء الحكم أو إعادة سماع الاستئناف فإذا اقتنعت المحكمة بأنه لم يعلن إعلاناً قانونياً أو قام لديه سبب كاف منعه من الحضور أمرت المحكمة بإلغاء الحكم واعادة السماع بالشروط التي تراها مناسبة بالنسبة للمصروفات أو غيرها .



ضم ذوى المصلحة كمستأنف ضدهم.

182ـ إذا تبين للمحكمة عند سماع الاستئناف إن طرفاً من أطراف الدعوى له مصلحة في نتيجة الاستئناف ولم يختصم فيه جاز للمحكمة أن تؤجل سماع الاستئناف وتأمر بضمه كمستأنف ضده .



تحديد نقاط جديدة وإعادتها للنظر.

183ـ (1) إذا كانت المحكمة التي أصدرت الحكم المستأنف قد فاتها أن تحدد أو تنظر في إحدى المسائل المتنازع عليها أو تفصل في مسألة من المسائل المتعلقة بالوقائع ورأت المحكمة أنها جوهرية للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً جاز لها عند الضرورة تحديد تلك المسائل وإحالتها إلى المحكمة المستأنف حكمها لنظرها وفي هذه الحالة توجه المحكمة بأخذ ما يلزم من الأدلة الإضافية .

(2) على المحكمة المستأنف حكمها أن تفصل في تلك المسائل ثم تحيلها إلى المحكمة المختصة بنظر الاستئناف مشفوعة بمحضر السماع والقرارات وأسبابها .



الاعتراض على القرارات.

184ـ (1) تعتبر الأدلة والقرارات المشار إليها في المادة 183 (1) جزءاً من محضر الدعوى ويجوز لكل من طرفي الدعوى أن يقدم مذكرة باعتراضاته على أي قرار منها في الميعاد الذي تحدده المحكمة .

(2) تبدأ المحكمة في الفصل في الاستئناف بعد انقضاء الميعاد الذي حددته لتقديم مذكرة الاعتراض .



تقديم أدلة جديدة.

185ـ لا يجوز للأطراف في الاستئناف تقديم أدلة جديدة ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تسمح بتقديم أدلة جديدة في أي من الأحوال الآتية ، إذا :

( أ) كانت المحكمة المستأنف حكمها قد رفضت قبول دليل كان يجب عليها قبوله ,

(ب) طلبت المحكمة المختصة بنظر الاستئناف تقديم أي دليل ترى أنه ضروري لإصدار حكم الاستئناف .



كيفية تقديم البينات.

186ـ إذا سمحت المحكمة المستأنف لديها الحكم بتقديم بينة جديدة فعليها أن تتخذ الإجراءات الخاصة بأخذها بنفسها إلا إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى لأخذها .



الحكم فى الاستئناف.

187ـ (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :

( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,

(ب) إصدار حكم جديد ,

( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,

( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,

(هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,

( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .

(2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال القضية وصلاحها للحكم .



سريان أحكام هذا الفصل.

188ـ تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . (24)





الفصل الثالث

النقض



حالات الطعن بالنقض.

189ـ يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية : (25)

( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :

(أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

(ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,

(ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,

( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,

( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .



ميعاد الطعن.

190ـ ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (26)



إعلان الطعن.

191ـ (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

(2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.



إدخال الأطـراف وتدخلهم فى الطعن.

192ـ (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .

(2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن .

(3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .

(4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .



نظر الطعن .

193ـ (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .

(2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

(3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.



الأسباب التى يجوز التمسك بها.

194ـ (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .

(2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.



سلطات المحكمة القومية العليا.


195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :

( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

(ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

( ج) بإصدار حكم جديد ,

( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .



موافقة منطوق الحكم للقانون.

196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .



مراجعة الحكم.

197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27)







الباب التاسع

مراجعة الأحكام وتصحيحها

الفصل الأول

مراجعة الأحكام



سريان أحكام هذا الفصل.

198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .


أحوال مراجعة الأحكام.

199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

(ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

( د ) لأسباب كافية وعادلة .


ميعاد طلب المراجعة.

200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)


إجراءات رفع الطلب.

201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .



الحكم فى الطلب.

202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

(ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .





الفصل الثاني

تصحيح الأحكام



إجراءات التصحيح ومداها.



203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

(2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

(3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .


الطعن فى قرار التصحيح.

204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .





الباب العاشر

التنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة



نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.

205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)


طريقة طلب التنفيذ.

206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,

(ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,

( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .



استيفاء البيانات وقبول الطلب.

207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

(2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .


الإعلان السابق على التنفيذ.



208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

(ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

(2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .



الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.



209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

(ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,

( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .



قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.



210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .



إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.



211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .



تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.

212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

(ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .



تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل .

(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

(3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .



سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.



214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

(ب) حجز أي مال وبيعه ,

( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

( د ) تعيين حارس ,

(هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .



إيداع مبلـغ يخصص للوفاء.



215ـ (1) يجوز للمحجوز عليه في أية حالة كانت عليها الإجراءات قبل إيقاع البيع أن يطلب من المحكمة المختصة بالتنفيذ الأذن له بأن يودع في خزانتها مبلغاً من النقود مساوياً للديون المحجوز من أجلها والمصاريف يخصص للوفاء بها دون غيرها ويترتب على هذا الإيداع زوال الحجز عن الأموال المحجوزة وانتقاله إلى المبلغ المودع .

(2) إذا وقعت بعد الإيداع المنصوص عليه حجوز جديدة على المبلغ المودع فلا يكون لها أثر في حق من خصص لهم المبلغ المودع .



البدء بالتنفيذ على الأموال المنقولة.

216ـ مع مراعاة حكم المادة 214 يبدأ بالتنفيذ على أموال المدين المنقولة ولا يجرى التنفيذ على عقارات المدين إلا إذا قدرت المحكمة عدم كفاية الأموال المنقولة للوفاء بما يجرى التنفيذ إستيفاء له .



منازعات التنفيذ.

217ـ (1) تختص المحكمة التي تباشر التنفيذ بالفصل في جميع منازعات التنفيذ الموضوعية والوقتية أياً كانت قيمتها وسواء كانت مقدمة من الأطراف أومن غيرهم .

(2) المنازعة في التنفيذ لاتوقف السير فيه ما لم تر المحكمة لأسباب كافية ومعقولة الأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في تلك المنازعة .



وقف التنفيذ.

218ـ إذا طعن المحكوم عليه في الحكم الذي يجرى تنفيذه أو كان ميعاد الطعن فيه ما يزال قائماً جاز للمحكمة التي تباشر التنفيذ أن تأمر بوقفه لمدة مناسبة يستصدر خلالها من المحكمة المطعون أمامها في الحكم أو من المحكمة التي أصدرته ، بحسب الأحوال ، أمراً بوقف تنفيذ الحكم حتى يفصل في الطعن وذلك طبقاً للأوضاع والشروط المقررة في المادتين 162 و163.



وفاة المحكوم عليه.

219ـ (1) إذا توفى المحكوم عليه قبل الوفاء بالحكم بأكمله جاز للمحكوم له أن يطلب من المحكمة التي أصدرت الحكم أن تنفذه ضد الممثل القانوني للمتوفى .

(2) إذا نفذ الحكم ضد الممثل القانوني المذكور فإنه لا يكون ملزماً إلا في حدود ما وصل إلى يده من أموال المتوفى ولم يحصل فيه تصرف قانوني ولأجل التحقيق من هذا الالتزام يجوز للمحكمة التي تنفذ الحكم من تلقاء نفسها أو بناء على طلب المحكوم له أن تلزم الممثل القانوني تقديم الحساب الذي تراه المحكمة عادلاً .



تنفيذ الحكم ضد الممثل القانونى.



220ـ (1) عندما يصدر الحكم ضد شخص بصفته الممثل القانوني لشخص متوفى وكان الحكم يقضى بدفع مبلغ من النقود من مال المتوفى جاز تنفيذ الحكم بالحجز على أي شي من أموال المتوفى وبيعه .

(2) إذا لم يكن هناك بيد الممثل القانوني شي من هذا المال ولم يستطع إقناع المحكمة بأنه صرف ما كان تحت يده من أموال المتوفى في أوجه الصرف القانونية جاز تنفيذ الحكم ضده إلى مدى القدر من المال الذي عجز عن إقناع المحكمة بصرفه على الوجه السابق بيانه وبالطريقة التي ينفذ بها الحكم كما لو كان صادراً ضده شخصياً .



الحكم بمال منقول.

221ـ مع مراعاة حكم المادة 214 ، الحكم الصادر بتسليم منقول معين أو بحصة في منقول معين يجوز تنفيذه بحجز المنقول أوالحصة المنقولة إن أمكن وبتسليم المنقول أو الحصة المنقولة إلى المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه للاستلام نيابة عنه أو بحبس المحكوم عليه أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً.



الحكم بتسليم العقار.

222ـ (1) في حالة الحكم الصادر في دعوى بتسليم عقار، يجب على المحكمة ما لم تر أن ذلك غير ضروري تعيين موظف للتحقق من أن العقار محدد بحدود ثابتة بمصروفات على حساب المالك أو الملاك ثم تأمر المحكمة بنقل حيازة العقار إلى الشخص المحكوم لصالحه أو إلى الشخص الذي يعينه في الاستلام نيابة عنه .

(2) إذا كان العقار مشغولاً بمستأجر أو بشخص آخر له الحق في شغله ولم يلزمه الحكم بإخلائه فيجب إذا أمكن العثور على ذلك الشخص وإخطاره بإعلان كاف يذكر فيه خلاصة الحكم بشأن هذا العقار فإذا لم يمكن العثور عليه فتلصق صورة من هذا الإعلان على العقار أو بالقرب منه .



الحكم بالوفاء عيناً أو بعمل شئ.



223ـ (1) إذا صدر حكم ضد أي شخص بأداء أي عمل غير دفع مبلغ من النقود أو بالكف عن فعل شئ وكانت لديه فرصة تنفيذ الحكم وتخلف عن ذلك عمداً جاز تنفيذ الحكم بحبس المحكوم ضده أو بالحجز على أمواله أو بالطريقتين معاً ، ما لم ينص هذا القانون على خلاف ذلك .

(2) إذا كان الحكم المشار إليه في البند (1) صادراً ضد إحدى الشركات جاز تنفيذه بالحجز على أموال الشركة أو بحبس مديري الشركة أو الموظفين الرؤساء فيها أو بالحجز والحبس معاً .

(3) إذا لم ينفذ حكم بالوفاء العيني للعقد أو بالامتناع عن فعل شئ جاز للمحكمة بدلاً عن كل أو بعض الإجراءات السابقة أو بالإضافة إليها أن تأمر بإجراء الفعل المطلوب بقدر الإمكان بمعرفة المحكوم لصالحه أو بمعرفة شخص آخر تعينه المحكمة على نفقة المحكوم ضده ومتى تم إجراء الفعل تحسب المصاريف التى أنفقت بالطريقة التي تقررها المحكمة وتستوفى هذه المصروفات كما لو كان قد شملها الحكم .



سلطة المحكمة فى بيع المحجوزات وتعويض المحكوم له.

224ـ (1) إذا بقي الحجز بموجب المادتين 221 و223 لمدة ثلاثة أشهر ولم يف المحكوم عليه بالحكم وطالب المحكوم له ببيع المحجوزات جاز للمحكمة أن تأمر ببيع المحجوزات ودفع ما تراه مناسباً من تعويض وأن تأمر بدفع الباقي (ان وجد ) للمحكوم عليه .

(2) إذا قام المحكوم عليه بالوفاء ودفع كل مصروفات التنفيذ الملزم بدفعها أو إذا مضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحجز دون أن يطالب المحكوم له بالبيع أو إذا طالب بالبيع ورفض طلبه يرفع الحجز .



القبض والحبس تنفيذاً للحكم.



225ـ (1) مع مراعاة أحكام المادة 226 ودون المساس بأية طريقة أخري من طرق تنفيذ الأحكام متى كان الحكم متعلقا بالوفاء بدين أو يقضى بسداد مال فيجب القبض على المدين وحبسه حتى تمام الوفاء إلا إذا كانت المحكمة قد قضت بذلك عند النطق بالحكم .

(2) إذا كان المدين شخصاً إعتبارياً تحبس المحكمة الشخص أو الأشخاص الذين يناط بهم سداد الدين أو الأمر بالوفاء به .



إطلاق سراح المدين.

226ـ (1) إذا حبس المدين وفاء لحكم تطبيقاً لنص المادة 142 أو 225 فلا يطلق سراحه إلا اذا :

( أ) دفع المبلغ المحكوم به , أو

(ب) حصل الوفاء بالحكم الصادر ضده بأية طريقة أخرى قبلها المحكوم له , أو

( ج) تنازل المحكوم له كتابة وبحضور شهود عند الحكم , أو

(د ) أثبتت بينة كافية إعسار المدين .

(2) إذا أطلق سراح المدين بعد ثبوت إعساره تطبيقا لحكم الفقرة (د) فيجوز إعادة القبض عليه وحبسه متى ثبت للمحكمة أنه أصبح قادراً على الوفاء بالحكم ما لم يكن الوفاء قد تم بأية وسيلة أخرى من وسائل تنفيذ الأحكام .





الفصل الثاني

الحجز



حجز المال المنقول.

227ـ (1) يصدر الأمر بحجز المنقول لدى المدين من المحكمة المختصة بالتنفيذ ويحفظ المال المحجوز بالحراسة التي تقررها المحكمة .

(2) إذا كان المال المراد حجزه حصة أو مصلحة في مال منقول يملكه المحكوم عليه بالاشتراك مع شخص آخر ملكية مشتركة يتم الحجز بإعلان إلى المحكوم عليه يمنعه من نقل الحصة أو المصلحة أو من إنشاء أي حق عليها بأي شكل .



حجز أموال الشراكة.

228ـ (1) فيما عدا ما تنص هذه المادة على خلافه لا يجوز توقيع الحجز على أموال الشراكة أو بيعها تنفيذاً لحكم غير صادر ضد الشراكة أو ضد الشركاء فيها بصفتهم شركاء .

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب من حكم لمصلحته ضد أحد الشركاء أن تصدر أمراً يقضى برهن مال الشريك المذكور من حقوقه ومال الشراكة وأرباحه فيها لدفع المبلغ المستحق على هذا الشريك بمقتضى الحكم ويجوز للمحكمة أن تقضى في هذا الأمر أو في أمر لاحق بتعيين أمين على نصيب هذا الشريك في الأرباح سواء كانت هذه الأرباح قد تقررت أو تستحق على أي نقود أخرى قد تؤول إليه من الشراكة وتأمر المحكمة بعمل حساب أو تحريات وتصدر أمراً يبين هذه الحقوق التي كان يجوز لها أن تصدرها أو تأمر المحكمة بعمل الحساب والتحريات وتصدر أمراً ببيع هذه الحقوق أو تصدر الأوامر الأخرى التي كان يجوز أن تصدرها أو تأمر بإصدارها كما لو كان قد ترتب رهن لمصلحة المحكوم له وساطة الشريك المذكور أو حسبما تقتضيه ظروف الحال .

(3) للشريك الآخر أو الشركاء الآخرين الخيار في أي وقت في فك الحق المرهون أو في شرائه ان كان قد صدر أمر ببيعه .

(4) كل طلب يقدم لاستصدار أمر طبقاً للبند (2) يجب إعلانه إلى المحكوم ضده وإلى من كان موجوداً من الشركاء في داخل السودان .

(5) الطلب الذي يقدمه أحد شركاء المحكوم ضده عملاً بنص هذه المادة يجب إعلانه للمحكوم ضده وإلى الشركاء الآخرين الذين لم يشتركوا في الطلب وكانوا في السودان .



حجز ما للمدين لدى الغير.

229ـ (1) إذا كان المال المراد حجزه من الأموال الآتية :

( أ ) ديناً غير مضمون بأوراق مالية متداولة ,

(ب) أسهماً في رأس مال شركة مساهمة ,

(ج ) أي مال منقول آخر ليس في حيازة المحكوم عليه ماعدا المال المودع في المحكمة أو تحت حراستها،

يوقع الحجز بأمر كتابي يحظر ما يأتي :

(أولا) في حالة الديون يحظر علي الدائن تحصيل الدين كما يحظر على المدين الوفاء حتى يصدر أمر جديد من المحكمة ,

(ثانيا) في حالة الأسهم يحظر على الشخص الذي يكون السهم باسمه نقل ملكيته ،

(ثالثا) في حالة الأموال المنقولة الأخرى غير ما سبق ذكره يحظر على من يكون المال في حيازته التصرف فيه حتى يصدر أمر جديد من المحكمة.

(2) في حالة الدين ترسل صورة من الأمر سالف الذكر إلى المدين وفى حالة الأسهم ترسل صورة إلى موظف الشركة المختص وفى حالة الأموال المنقولة الأخرى فيما عدا ماسبق بيانه ترسل صورة إلى الشخص الذي يوجد المال في حيازته.

(3) يجوز للمدين الذي يحظر عليه الوفاء وفقاً للبند (1) أن يدفع في المحكمة مبلغ الدين ويعتبر هذا الدفع مبرئاً لذمته كما لو كان قد دفعه إلى الخصم الذي له الحق في قبضه .



الأموال القابلة للحجز.

230ـ (1) الأموال الآتي بيانها قابلة للحجز والبيع تنفيذاً للأحكام وهـى الأراضي والمنازل أو غيرها من المباني والبضائع والنقود وأوراق النقد والشيكات والكمبيالات والسندات وأوراق الضمان الحكومية أو أي سندات مالية أخرى والديون والأسهم في الشركات وجميع الأموال الأخرى القابلة للبيع منقولة كانت أو ثابتة والمملوكة للمحكوم عليه أو التي له عليها أو على أرباحها سلطة التصرف التي يباشرها لمصلحته الشخصية سواء أكانت باسمه أم كانت تحت يد شخص آخر بصفة أمانة للمحكوم عليه أو بالنيابة عنه .

(2) الأشياء الآتي بيانها غير قابلة للحجز والبيع وهى :

(أ ) ما يلزم المدين وزوجه وأقاربه على عمود النسب وأصهاره ممن يعولهم ويلتزم قانوناً بنفقتهم ويقيمون معه في معيشة واحدة من فراش وثياب وأدوات طهى وكذلك ما يلزمهم من غذاء لمدة شهر ,

(ب) الأدوات والآلات والأشياء اللازمة لحرفة المدين أو مهنته والتي تراها المحكمة ضرورية لتمكينه من كسب عيشه إلا إذا كان الحجز لاقتضاء ثمن تلك الأشياء أو مصاريف صيانتها ,

( ج) دفاتر الحسابات ,

( د ) حق التقاضي بالتعويضات ,

(هـ) أي حق في الخدمة الشخصية ,

( و ) أجور العمال وخدم المنازل سواء كانت تدفع نقداً أو عيناً ,

( ز ) الحق في النفقة مستقبلاً ,

( ح ) أي أجر أو مرتب أو علاوة أو مبلغ من النقود أو أي شي آخر مما لا يجوز الحجز عليه أو بيعه بنص صريح في أي تشريع معمول به ,

( ط ) المنشآت والأدوات والآلات والمهمات المخصصة لإدارة المرافق العامة سواء أكانت تديرها جهة الإدارة بنفسها أم كانت تعهد باستغلالها إلى شخص طبيعي أو اعتباري .



تعدد الحجوزات.

231ـ (1) إذا كان المال محجوزاً عليه تنفيذاً لأحكام صادرة من أكثر من محكمة ولم يكن في حراسة أي محكمة جاز للمحكمة الأعلى درجة ، وإذا تساوت درجات المحاكم، للمحكمة التي أمرت بالحجز أولاً أن تتولى أمر ذلك المال وتقرر في أية مطالبة بشأنه أو بشأن حجزه .

(2) لا يترتب بطلان أي إجراء اتخذته المحكمة تنفيذاً لأحد الأحكام السالفة الذكر بناء على أحكام هذه المادة .



محضر الحجز.

232ـ (1) يجب أن يشتمل محضر الحجز فضلاً عن البيانات المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومحل إقامة كل منهم على ما يأتى :

( أ ) مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والإعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها ,

( ب ) مفردات الأشياء المحجوزة مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب .

(2) يجب أن يوقع محضر الحجز كل من المحضر والمحجوز لديه إن كان حاضراً .

(3) يكون تقدير قيمة الأشياء الثمينة من ذهب وفضة أو معادن نفيسة أو مجوهرات أو أحجار كريمة بمعرفة خبير تعينه المحكمة .



حظـر الحجـز فى حضور طالب التنفيذ.

233ـ لا يجوز توقيع الحجز في حضور طالب التنفيذ إلا عند الضرورة وبإذن من المحكمة .



كسـر الأبواب وفض الأقفال.

234ـ لا يجوز للمحضر كسر الأبواب أو فض الأقفال لتوقيع الحجز إلا بحضور رجل الشرطة أو الإداري الشعبي ويجب أن يوقع من يحضر منهما الحجز على محضره .



حجز الثمار والمزروعات.



235ـ (1) إذا كان المال المراد الحجز عليه زرعاً قائماً فيوقع الحجز عليه بموجب أحكام المادة 237 .

(2) مع عدم الإخلال بالشروط التي قد تفرضها المحكمة سواء في أي أمر لاحق له يجوز للمحكوم عليه القيام بالعناية بالزرع وحصده وجمعه وتخزين الناتج منه وعمل كل ما هو ضروري لنضجه أو حفظه فإذا لم يقم بهذا كله أو بشئ منه جاز للمحكوم له بإذن من المحكمة ومع مراعاة نفس الشروط القيام بكل هذه الأعمال أو أحدها إما بمعرفته شخصياً أو بوساطة من يعينه لهذا الغرض نيابة عنه وتستوفى النفقات التي يصرفها في الأغراض السابقة من المحكوم ضده كما لو كانت مضمنة في الحكم وتكون جزءاً منه .

(3) مجرد قطع المزروعات عن الأرض أو جنى الثمار عن الأشجار لا يرفع الحجز عنها .



حجز النقود .



236ـ إذا وقع الحجز على نقود أو عملة ورقية وجب على المحضر أن يودع ما يبين أوصافها ومقدارها في المحضر وأن يودعها خزانة المحكمة خلال أربع وعشرين ساعة على الأكثر.



حجز العقار.

237ـ (1) يجرى حجز العقار بأمر من المحكمة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب الدائن يحظر فيه على المحكوم عليه نقل ملكية العقار أو ترتيب أي حق عليه للغير ومنع أي شخص من استلامه عن طريق الشراء أو الهبة أو غيرها .

(2) تعلق صورة من الأمر في مكان ظاهر بالعقار أو بالقرب منه أو في لوحة إعلانات المحكمة .



مشتملات أمر حجز العقار.

238ـ يجب أن يشتمل الأمر الصادر بالحجز على العقار فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء أطراف الحجز وصفاتهم ومكان إقامة كل منهم على مايأتى :

( أ ) المبلغ الذي يجرى التنفيذ استيفاء له ,

(ب) وصف دقيق للعقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده ،

(ج ) التنبيه على المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يباع العقار لاستيفائه .



تسجيل أمر الحجز.

239ـ الأمر الصادر بالحجز يجب تسجيله بمكتب تسجيلات الأراضي .



تعـيين حـارس على المحجوزات.



240ـ (1) إذا كان المحجوز عليه حاضراً في مكان الحجز وجب تعيينه حارساً على الأشياء المحجوزة ألا إذا خيف التبديد لأسباب معقولة تذكر في محضر الحجز وتقوم المحكمة بتعيين شخص آخر أو اتخاذ كافة التدابير للمحافظة على الأشياء المحجوزة .

(2) يستحق الحارس غير المدين أو الحائز أجراً عن حراسته تقدره المحكمة التي تباشر التنفيذ .



بطلان التصرفات بعد الحجز.

241ـ (1) متى تم الحجز فان أي تصرف بنقل الملكية أو بتسليم المال المحجوز عليه أو أي حق فيه أو أي وفاء للمحكوم ضده بأي دين أو تسليمه أية أرباح أو غير ذلك من النقود بالمخالفة لهذا الحجز يكون باطلاً بالنسبة لجميع المطالبات الواجبة بموجب الحجز .

(2) تشمل المطالبات الواجبة التنفيذ بموجب الحجز بالمعنى المقصود في البند (1) المطالبات الخاصة بتوزيع الموجودات توزيعا نسبياً .



الفصل الثالث

بيع المنقولات المحجوزة



استصدار الأمر بالبيع.



242ـ (1) يصدر الأمر ببيع المنقولات المحجوزة من المحكمـة المختصة بالتنفيذ بناء على طلب المحكوم له .

(2) يجب إعلان المحجوز عليه بالأمر الصادر بالبيع والمكان والزمان المحددين لذلك .



طريقة إجراء البيع.



243ـ يتم البيع بالمزاد العلني ويباشره المحضر أو أي شخص تعينه المحكمة ويشترط دفع الثمن فوراً .



القيود على المزايدة.



244ـ لا يجوز للموظف أو الشخص الذي يباشر إجراءات البيع أن يزايد في المال المعروض للبيع .



إعلان البيع.

245ـ يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ويشتمل على البيانات الآتية :

( أ ) زمان ومكان البيع ,

( ب) بيان الأشياء المطلوب بيعها ,

( ج ) المبلغ الذي يتم البيع إستيفاء له ,

( د ) أي بيان ترى المحكمة أنه ضروري لتقدير قيمة المال المحجوز تقديراً صحيحاً .



كيفية الإعلان عن البيع.

246ـ (1) يكون الإعلان عن البيع بلصق صورة من الإعلان على مكان وجود الأشياء المطلوب بيعها وفى لوحة الإعلانات بالمحكمة .

(2) للمحكمة أن تأمر بلصق ما تراه ضرورياً أو مناسباً من الإعلانات في الأسواق والأماكن العامة أو أن تأمر بالنشر في الصحف .



مكان وميعاد البيع.

247ـ (1) يجرى البيع في المكان الذي توجد فيه الأشياء المحجوزة أو في أقرب سوق أو في أي مكان آخر تحدده المحكمة بناء علي طلب ذوى الشأن .

(2) لا يجوز إجراء البيع قبل مضى خمسة عشر يوماً على الأقل من التاريخ الذي تم فيه نشر الإعلان ، ومع ذلك فللمحكمة أن تأمر بالبيع دون التقيد بذلك الميعاد إذا قبل المحجوز عليه ذلك ، أو كانت الأشياء المحجوزة عرضة للتلف أو تقلب الأسعار .



تأجيل البيع.

248ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر بتأجيل البيع ، ويجوز للمحضر كذلك أن يرجى البيع لاسباب تسوغ ذلك يدونها في محضر البيع ، وعليه عندئذ أن يعرض الأمر فوراً على المحكمة لتأمر بما تراه .

(2) إذا تقرر تأجيل البيع لمدة تزيد على الشهر وجب الإعلان عن البيع من جديد .



إعادة البيع.

249ـ (1) إذا لم يدفع الراسي عليه المزاد الثمن فوراً ، وجب إعادة البيع على ذمته بأي ثمن كان بالطريقة المبينة في هذا الفصل ويكون محضر البيع بمثابة الحكم القابل للتنفيذ فيما يتعلق بفرق الثمن ومصاريف إعادة البيع بالنسبة للمشترى المتخلف .

(2) يحصل الفرق بناء على طلب المحكوم له أو المحكوم عليه من المشترى المتخلف طبقاً لأحكام هذا الباب .



إشتراك المحكوم له فى المزاد.

250ـ (1) لا يجوز للمحكوم له أن يشترك في المزاد كمشتر الا بأذن من المحكمة .

(2) إذا لم يحقق المزاد ثمناً مناسباً على المحكمة إخطار المحكوم له ليتقدم بعرض ثمن لشراءالمال المعروض للبيع.

(3) إذا عرض المحكوم له ثمناً مناسباً ,على المحكمة أن تطرح المال المحجوز للبيع مرة أخرى فإذا لم يحقق المزاد ثمناً أكبر من الثمن الذي عرضه المحكوم له يتم البيع له إذا وافقت المحكمة .

(4) إذا اشترى المحكوم له المال المعروض للبيع بدون إذن من المحكمة جاز لها أن تأمر بإلغاء البيع بناء على طلب ذوى الشأن والزام المحكوم له بفرق الثمن والمصاريف .



الكف عن البيع.

251ـ على المحضر أن يوقف البيع في أي من الأحوال الآتية ، اذا :

( أ ) دفع المحكوم عليه المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له والمصاريف ,

(ب) تبين للمحضر أن المحكوم عليه قد أودع بخزينة المحكمة المبلغ موضوع التنفيذ ,

(ج) نتج عن البيع مبلغ يكفى للوفاء بالمبلغ الذي يجرى البيع وفاء له .



محضر البيع.

252ـ على المحضر أن يحرر محضراً يثبت فيه جميع إجراءات البيع وما لقيه أثناءها من الاعتراضات والعقبات وما اتخذه في شأنها من إجراءات وحضور المحجوز عليه أو غيابه والثمن الذي رسا به المزاد وقبضه واسم من رسا عليه المزاد وتوقيعه .



بيع الأسهم والسندات.

253ـ تباع الأسهم والسندات بوساطة أحد المصارف أو السماسرة ، أو بأي طريقة أخرى تراها المحكمة مناسبة .





الفصل الرابع

بيع العقار المحجوز



أمر البيع.

254ـ (1) يصدر أمر بيع العقار المحجوز من المحكمة .

(2) يجب إعلان المحجوز عليه والحائز وكافة أصحاب الحقوق المسجلة بالأمر الصادر بالبيع والزمان والمكان المحددين لذلك .



مشتملات أمر البيع.

255ـ يجب أن يتضمن الأمر الصادر ببيع العقار المحجوز فضلاً عن البيانات العامة المتعلقة بأسماء الأطراف وصفاتهم ومحل إقامتهم ما يأتى :

( أ) وصفاً دقيقاً للعقار موضوع البيع ،

(ب) المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له ،

(ج) شروط البيع والثمن الأساسي للعقار ،

(د ) الضرائب والعوائد المستحقة على العقار والحقوق العينية المثقل بها,

(هـ) زمان ومكان البيع ,

(و ) أية بيانات أخرى ترى المحكمة أنها ضرورية .



كيفية الإعلان عن البيع.

256ـ (1) يجب أن يسبق البيع الإعلان عنه ، ويكون ذلك بلصق صورة من أمر البيع في مكان ظاهر في العقار أو بالقرب منه وفى لوحة إعلانات المحكمة وفى الأماكن العامة التي تحددها المحكمة .

(2) يجوز نشر الإعلان في الصحف بناء على طلب ذوى الشأن .



ميعاد البيع.

257ـ لا يجوز بغير موافقة مكتوبة من المحجوز عليه أن يجرى البيع قبل انقضاء ثلاثين يوماً على الأقل من تاريخ نشر الإعلان .



مكان البيع.

258ـ تستعمل المحكمة خيارها في تعيين مكان البيع لغرض الحصول على أحسن الأثمان .



تأجيل المزايدة.

259ـ للمحكمة أن توجل إجراء المزايدة بناء على طلب كل ذي مصلحة إذا كان للتأجيل أسباب قوية .



تأجيل إجراءات البيع للوفاء.

260ـ (1) يجوز للمحكمة بناء على طلب المحكوم عليه أن تؤجل بيع العقار المحجوز لمدة مناسبة لتمكينه من تدبير المبلغ الذي يجرى البيع وفاء له و ذلك في الحالات الآتية ، إذا :

(أ ) أثبت أن صافى ما تغله أمواله في سنة واحدة يكفى لوفاء حقوق الدائنين الذين أصبحوا طرفاً في إجراءات التنفيذ ،

(ب) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يكفى للوفاء بحقوق الدائنين المشار إليهم في الفقرة (أ) برهن العقار كله أو بعضـه ، ويلزم لإجراء الرهـن الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالرهن وإيداع المتحصل في خزانتها ولا ينفذ الرهن ألا إذا صادقت عليه المحكمة ،

(ج) أثبت انه يستطيع تدبير المبلغ الذي يجرى التنفيذ وفاء له عن طريق بيع ذلك العقار بطريقته الخاصة ويلزم لإجراء البيع بهذه الطريقة الحصول على شهادة من المحكمة تأذن فيها بالبيع وإيداع المتحصل خزينتها ولا ينفذ البيع إلا إذا صادقت عليه المحكمة .

(2) تعين المحكمة الميعاد الذي تبدأ فيه إجراءات البيع في حالة عدم الوفاء مراعية في ذلك المهلة اللازمة للمحكوم عليه ليستطيع وفاء تلك الديون ودون الأضرار بالمحكوم له أو لهم.

لهم .

بدء المزايدة.

261ـ (1) تبدأ المزايدة بمناداة المحضر أو من تعينه المحكمة لذلك على الثمن الأساسي والمصاريف .

(2) إذا تقدم مشتر أو أكثر يعتمد القاضي أو الشخص الذي يتولى الأشراف على البيع أكبر عرض على انه يجوز للمحكمة ولأسباب كافية أن ترفض قبول أكبر عرض .



عدم وجود مشتر.

262ـ إذا لم يتقدم مشتر بالسعر الأساسي أو أكثر يؤجل البيع إلى ميعاد آخر يعلن عنه دون التقيد بالسعر الأساسي ويجوز للمحكمة في هذه الحالة عدم التقيد بقبول أكبر عرض .



ايداع جزء من الثمن كضمان.

263ـ (1) يجب على من يعتمد عطاؤه في بيع العقار أن يودع فى الحال عشرين في المائة من الثمن على الأقل .

(2) إذا عجز المشترى عن إيداع المبلغ المذكور أعيدت المزايدة على ذمته في الحال .

(3) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع المبلغ المذكور .



دفع الثمن كاملاً.

264ـ (1) يدفع باقي الثمن خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ بيع العقار .

(2) إذا كان المشترى هو المحكوم له جاز للمحكمة إعفاؤه من إيداع الثمن على أن يودع الفرق إذا زاد ثمن العقار عن المبلغ الذي يجرى البيع وفاءً له .



عدم دفع الثمن.

265ـ إذا فشل المشترى في دفع باقي الثمن في خلال المدة المحددة جاز للمحكمة مصادرة ما دفع كضمان للبيع وعرض العقار للبيع مرة أخرى بعد الإعلان عنه ولا يجوز للمشترى الذي عجز عن دفع الثمن المطالبة بأية حقوق على العقار أو أي جزء من المبلغ الذي بيع به فيما بعد .



تفضيل الشريك على الشيوع.

266ـ إذا كان العقار المبيع حصة شائعة وعرض شخصان أو أكثر ثمناً واحداً وكان أحد هؤلاء شريكاً على الشيوع اعتمد العطاء المقدم من ذلك الشريك .



إلغـاء البيع بإيداع تأمين.

267ـ (1) يجوز لمالك العقار المبيع أو لصاحب أي حق عيني اكتسب قبل البيع أن يطلب في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع إلغاء ذلك البيع إذا أودع في خزانة المحكمة :

( أ ) خمسة في المائة من الثمن الذي رسا به المزاد لتدفع للمشترى ،

(ب) المبالغ التي يجرى البيع استيفاء لها والمصروفات لتدفع للمحكوم له .

(2) إذا طلب أحد بموجب المادة 268 إعتبار بيع العقار المملوك له كأن لم يكن فليس له الحق في أن يقدم أو يلحق طلباً بموجب هذه المادة الا إذا سحب طلبه المشار إليه .

(3) لا يترتب على هذه المادة إعفاء المحكوم عليه من أى التزام فيما يتعلق بالمصروفات التي لم يشتمل عليها إعلان البيع .



إلغاء البيع بسـبب اختلال الإجراءات أو الغش.

268ـ يجوز لكل من الدائن والمدين وغيرهما ممن له مصلحة تتأثر بالبيع أن يطلب من المحكمة إلغاء البيع إذا أثبت وجود غش أو عيب جوهري شاب إجراءا ته وترتب على المالك ضرر جسيم بحقوقه .



الأمر بتأييد البيع.

269ـ (1) إذا مضت ثلاثون يوماً من تاريخ البيع ولم يقدم طلب لإلغائه بموجب المادتين 267 و268 أو قدم طلب ورفض على المحكمة أن تصدر أمراً بتأييد البيع ويصبح البيع قطعياً .

(2) إذا قبل الطلب المقدم تحت المادة 268 أو إذا أودع المبلغ طبقاً للمادة 267 في خلال ثلاثين يوماً من تاريخ البيع تصدر المحكمة أمراً بإلغاء البيع بعد إخطار الأشخاص الذين يمسهم الأمر .

(3) لا يجوز إقامة دعوى مدنية لإلغاء أي أمر صادر بموجب هذه المادة من أي شخص صدر ضده مثل هذا الأمر .



رد الثمن عند إلغاء البيع.

270ـ إذا ألغي بيع عقار بموجب المادة 268 يحق للمشترى أن يطلب من المحكمة إصدار أمر برد الثمن المدفوع في مواجهة أي شخص دفع له الثمن ويجوز للمحكمة أن تحكم له بالتعويض .



شهادة البيع.

271ـ إذا أصبح البيع قطعياً وجب على المحكمة أن تستخرج شهادة للمشترى تبين فيها العقار المبيع واسم المشترى وتحمل تاريخ الأمر بتأييد البيع .



تسليم العقار المبيع.

272ـ (1) بعد تعيين حدود العقار إذا اقتضى الحال تنقل المحكمة حيازة العقار للمشترى .

(2) إذا كان العقار في حيازة شخص غير ملزم بإخلائه بموجب الحكم يخطر شاغل العقار كتابة بمضمون الحكم .





الفصل الخامس

توزيع حصيلة التنفيذ



كيفـية توزيع حصيلة التنفيذ.

273ـ (1) إذا كانت حصيلة التنفيذ لا تكفى للوفاء بديون المحكوم عليهم جميعاً وزعت الحصيلة على النحو التالي ، إذا :

( أ ) بيعت ممتلكات المحكوم عليه في التنفيذ يوزع عائد البيع بعد خصم المصاريف على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ صدور أمر البيع بنسبة ديونهم ،

(ب) أودعت أية مبالغ في المحكمة سداداً للتنفيذ بخلاف عائد بيع ممتلكات المحكوم عليه توزع على الدائنين الذين طلبوا التنفيذ قبل تاريخ الإيداع وذلك بنسبة ديونهم بعد خصم المصروفات ،

(ج) بيع العقار مشروطا ببقاء الرهن أو أي حق عليه فلا ينشأ حق للمرتهن أو لصاحب الحق في الزيادة الناشئة من البيع ،

(د) كان العقار المعروض للبيع خاضعاً لرهن أو أي حق جاز للمحكمة برضاء المرتهن أو صاحب الحق أن تأمر ببيع العقار خاليا من الرهن أو الحق وانتقال الرهن إلى الحق إلى عائد البيع ،

(هـ) بيع أي عقار تنفيذاً لحكم يقضى ببيعه لوفاء حق عيني مسجل على العقار ويوزع عائد البيع كما يلي :

(أولا) في دفع مصاريف البيع ،

(ثانيا) في وفاء المبلغ المحكوم عليه به ،

(ثالثا) في وفاء المبالغ الأصلية المستحقة عن الحقوق اللاحقة إن وجدت ،

(رابعا) بين بقية المحكوم لهم نسبياً وفقاً لما جاء في الفقرة (أ) .

(2) إذا دفعت المبالغ موضوع التنفيذ أو جزء منها لغير مستحقيها يجوز لمن يستحقها أن يرفع دعوى لاستردادها .

(3) لا تخل أحكام هذه المادة بأية أسبقية يقررها قانون آخر لصالح الحكومة أو لأي شخص آخر .



الدفع بالأقساط.

274ـ (1) يجوز للمحكمة المنفذة بناء على طلب المحكوم عليه وبموافقة المحكوم له سواء قبل الحجز أو بعده أن تأمر بدفع المبلغ المحكوم به على أقساط كما يجوز لها أن تشترط أية شروط تراها مناسبة وأن تأمر المحـكوم علية بالضمان الذي تراه مناسباً .

(2) إذا أصدرت المحكمة أمرها بموجب البند (1) وفشل المحكوم عليه في تنفيذ الأمر فعلى المحكمة أن تلغى أمر الدفع بالأقساط وعليها إذا طلب المحكوم له أن تسير في تحصيل باقي الدين .



اعتبار التنفيذ خالصاً.

275ـ يعتبر التنفيذ خالصاً ويقفل المحضر إذا مضت ستة أشهر من تاريخ آخر إجراء في التنفيذ دون تقديم طلب للسير فيه على أنه يجوز للمحكوم له أن يطلب بعد دفع الرسم المقرر السير في التنفيذ .



أحكام المحاكم غير المحاكم المدنية.

276ـ تسرى أحكام هذا الباب على تنفيذ أي أحكام أو أوامر أوكل مهام تنفيذها للمحاكم .





الباب الحادي عشر

أحكام متنوعة .لجنة القواعد

الفصل الأول

أحكام عامة



دفع نقود للوكيل.

277ـ لا يجوز دفع أية نقود بوساطة المحكمة إلى أي وكيل أو محام ما لم يقدم توكيلاً موثقاً يخول له استلام تلك النقود .



التوكيل العام.

278ـ التوكيل العام للمقاضاة أو مباشرة أي إجراءات قضائية لا يخول للوكيل استلام أية نقود نيابة عن موكله .



التوكيل الصادر خارج السودان.

279ـ إذا كان التوكيل موثقاً في دولة أجنبية يجب أن يكون وفقاً لإجراءات التوثيق المعمول بها في تلك الدولة ويصدق عليه بوساطة سفارة السودان (ان وجدت ) بتلك الدولة .



مصاريف مباشرة الإجراءات.

280ـ (1) إذا تكبد أي موظف من موظفي المحكمة نفقات في مباشرة أي إجراء أمرت به المحكمة فتكون تلك النفقات في بادئ الأمر على الخصم الذي تم الإجراء لصالحه أو بناء على طلبه ما لم تقرر المحكمة غير ذلك .

(2) يجوز للمحكمة قبل مباشرة الإجراء أن تأمر بإيداع مبلغ كاف .



بيع الأشياء القابلة للتلف.

281ـ (1) يجوز للمحكمة أن تأمر ببيع أي مال منقول موضوع نزاع في الدعوى أو محجوز فيها أو في تنفيذ الحكم ومعرض للتلف لأي سبب آخر وذلك بالشروط التي تراها مناسبة .

(2) يجب إخطار ذوى الشأن قبل إصدار الأمر بالبيع ما لم تر المحكمة لأسباب عادلة خلاف ذلك .



دعوى حائز الشئ المتنازع عليه.

282ـ إذا تنازع شخصان أو أكثر على استحقاق دين أو نقود أو أي مال منقول أو عقار في ذمة شخص آخر لا مصلحة له فيه خلاف المصاريف ولديه الاستعداد لدفع الدين أو المبلغ أو تسليم المال لمن يستحقه قانوناً جاز له رفع دعوى على جميع المطالبين لاستصدار قرار يعين الشخص المستحق والحصول على مصروفاته ويجوز له إيداع المبلغ في المحكمة أو وضع المال تحت تصرفها ، ومع ذلك لا يجوز إقامة مثل هذه الدعوى في حالة وجود دعوى قيد النظر لتحديد حقوق الأطراف المعنيين .



سلطة المحكمة فى المعاينة.

283ـ يجوز للمحكمة في أية مرحلة من مراحل الدعوى معاينة أي مال أو شئ تتعلق به أية مسألة معروضة أمامها .



الإجراءات غير الدعاوى .

284ـ مع مراعاة أحكام الباب الثامن يكون للمحكمة التي تختص بنظر الطعن نفس السلطات التي للمحكمة الابتدائية بالنسبة للدعاوى المرفوعة أمامها .



عـدم المسـاس بسلطات المحكمة الطبيعية.

285ـ (1) للمحكمة في أي وقت أن تقوم بتصحيح أي خطأ إجـرائي وعليها أن تتخذ ما تراه مناسباً من إجراءات وتعديلات حتى تصل إلى حقيقة أي نزاع تنظره نظرا عادلاً وناجزاً .

(2) لا يعتبر ما جاء في هذا القانون ماساً أو مقيداً لسلطـات المحكمة الطبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة أو منع سوء استغلال إجراءات المحكمة .





الفصل الثاني

لجنة القواعد



تكوين لجنة القواعد وصلاحياتها. (30)

286ـ (1) تنشأ لجنة تسمى " لجنة القواعد" وتتكون من رئيس المحكمة القومية العليا ووزير العدل واثنين من قضاة المحكمة العليا يعينهم رئيس المحكمة العليا .

(2) يجوز للجنة القواعد من وقت لآخر أن تضع قواعد تنظيم إجراءات المحاكم .

(3) يجوز للجنة القواعد أن تصدر أي قواعد إجرائية لم يرد بشأنها نص في هذا القانون مما يقتضيه حسن سير العدالة .

(4) القواعد المتعلقة بتقدير ودفع الرسوم تستلزم موافقة وزير المالية والاقتصاد الوطنى .



المسائل التى تنظمها القواعد.

287ـ (1) لا يجوز أن تكون القواعد مخالفة للنصوص الواردة في صلب هذا القانون .

(2) مع عدم الإخلال بعموم السلطات المخولة بالبند (1) يجوز أن تنظم اللجنة جميع أو أي من المسائل الآتية :

(أ ) تبليغ أوراق التكليف بالحضور والإعلانات وغيرها من الأوراق بالبريد أو بأية كيفية أخرى واثبات التبليغ ،

(ب) ضمان المصاريف ،

(ج) تقدير قيمة الدعاوى والاستئناف وغيرها من الإجراءات لأغراض هذا القانون ،

(د ) أخذ البينات على اليمين في الإجراءات إمام المحكمين ،

(هـ) تقدير ودفع الرسوم الواجب دفعها في أية دعوى أو إجراء أو استئناف أو أمر أو إعلان أو غيرها أو أي عمل آخر تقوم به المحكمة أو أي موظف فيها ،

(و) المصاريف والأجور والنفقات التي يسمح بها للخصوم والشهود والخبراء والمحكمين والوكلاء و المحامين وغيرهم،

(ز) تحليف اليمين والإعلانات والشهود والتصديقات القانونية والمحاضر التي تعدها المحكمة أو أحد موظفيها أو التي تعد أمام أيهما ،

(ح) إثبات أي شئ بالإقرار المشفوع باليمين ،

(ط) جميع الأرانيك والدفاتر والسجلات والقيود والحسابات التي قد تلزم لاعمال المحاكم المدنية .





الباب الثاني عشر

إجراءات خاصة

الأحكام الأجنبية ، تنازع الاختصاص(31)

تفسير النصوص القانونية

الفصل الأول

الأحكام الأجنبية



أثر الحكم الأجنبى.

288ـ لا يجوز الأمر بتنفيذ الحكم أو الأمر الأجنبي إلا بعد التحقق من إستيفائه للشروط الآتية ، وهى أن :

(أ ) الحكم أو الأمر صادر من جهة قضائية مختصة طبقاً لقواعد الاختصاص القضائي الدولي المقرر في قانون البلد الذي صدر فيه وأنه أصبح نهائياً وفقاً لذلك القانون ,

(ب) الخصوم في الدعوى التي يصدر فيها الحكم قد كلفوا بالحضور ومثلوا تمثيلاً صحيحاً ,

(ج) الحكم أو الأمر لا يتعارض مع حكم أو أمر سبق صدوره من محاكم السودان ،

(د ) الحكم أو الأمر لا يتضمن ما يخالف النظـام العـام أو الآداب في السودان ،

(هـ) الحكم أو الأمر لم يصدر بناء على الغش ,

( و) الحكم أو الأمر لم يتضمن طلباً أساسه الإخلال بقانون من القوانين المعمول بها في السودان ,

(ز) البلد الذي صدر فيه الحكم المراد تنفيذه يقبل تنفيذ أحكام المحاكم السودانية في أراضيه .



الافتراض بصحة الحكم الأجنبى.

289ـ تقديم صورة موثقة من حكم أجنبي ينهض قرينة دالة على أن الحكم قد أصدرته محكمة أجنبية ذات اختصاص ما لم يظهر في المحضر ما يخالف ذلك ومع ذلك يجوز نقض هذه القرينة بإثبات عدم الاختصاص .



المقاضاة بالحكم الأجنبى.

290ـ إذا حصل شخص على حكم أجنبي في مواجهة شخص مقيم بالسودان أو يملك مالاً فيه فيجوز لذلك الشخص إقامة دعوى لتنفيذ ذلك الحكم إذا كان الحكم المذكور قابلاً للتنفيذ في البلد الذي صدر فيه .



الفصل الثاني

(ألغي) (32)





الفصل الثالث

تنازع الاختصاص



حالات تنازع الاختصاص

291ـ تختص المحكمة القومية العليا بتعيين الجهة المختصة إذا حدث تنازع في الاختصاص بين جهتين ذات اختصاص قضائي أو إذا تخلت كلتاهما عن الاختصاص .



إجراءات رفع الطلب.

292ـ يرفع الطلب في الأحوال المبينة في المادة 291 بعريضة تقدم إلى المحكمة القومية العليا تتضمن بالإضافة إلى البيانات العامة التي تشتمل عليها عريضة الدعوى موضوع الطلب وبياناً كافياً عن الدعوى التي وقع في شانها التنازع أو التخلي .



أثر رفع الطلب.

293ـ يترتب على رفع الطلب وقف السير في الدعوى المقدم بشأنها طلب تعيين الجهة المختصة .



اجراءات نظر الطلب والحكم فيه.

294ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تأذن للإطراف بتقديم مذكرات ولها أن تأمر بدعوتهم لسماع أقوالهم أو تقديم إيضاحات معينة .





الفصل الرابع

تفسير النصوص القانونية (33)



طلب التفسير.

295ـ (1) تتولى المحكمة القومية العليا تفسير النصوص القانونية بناء على عريضة تقدم اليها من وزير العدل .(34)

(2) يقدم وزير العدل طلبات التفسير إلى المحكمة القومية العليا من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى الشان متى رأى أن طبيعة النصوص المراد تفسيرها أو أهميتها تستوجب ذلك ضماناً لوحدة تطبيقها .



مشتملات العريضة.

296ـ يجب أن تتضمن عريضة طلب التفسير بيان النص المراد تفسيره والأسانيد والمبررات التي تستدعى تفسيره .



إجراءات نظر الطلب والفصل فيه.

297ـ (1) تنظر المحكمة الطلب وتفصل فيه استناداً إلى ما يوجد بملف الطلب من أوراق .

(2) ومع ذلك فللمحكمة أن تطلب من وزير العدل تقديم المذكرات والإيضاحات التي ترى تقديمها . (35)


Post: #49
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 10:00 AM
Parent: #48

بسم الله الرحمن الرحيم
قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]

(1983/9/8)



اسم القانون

1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983".[2]



إلغاء واستثناء

2ـ (1) يلغى قانون النائب العام لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى تمت أو الإجراءات التى اتخذت بموجبه أو التى بدئ فيها كما لو تمت أو اتخذت بموجب هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .

(2) يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972 .



تفسير .

3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [3]

أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الحكم القومى والولائى والمحلى وشركات القطاع العام ،

"الإدارة" يقصد بها أى من إدارات الوزارة المنشأة بموجب اللوائح ، [4]

"الوزارة " يقصد بها وزارة العدل ، [5]

"المستشار العام" يقصد به الشخص الذى يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل رئيسا لأى من الإدارات ، [6]

"المستشار القانونى" يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة ،

"الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة المعين بموجب أحكام المادة 11 ، [7]

" المجلس" يقصد به مجلس إدارة معاشات المستشارين القانونيين المنشأ بموجب أحكام المادة 43 .8



4ـ ألغيت . 9



مهام وزير العدل واختصاصاته.

5ـ (1) يكون وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية . 10

(2) مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة الى اى وظائف أخرى يسندها اليه اى قانون تكون لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهى أن . 11

(أ‌) يسعى لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة فى النظام القانونى ،

(ب‌) يسعى لتحسين الأداء فى مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها ،

(ج ) يسعى لمراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى حياته ،

(د‌) يعمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها ،

(هـ) يصوغ مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ،

(و‌) يشرف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ،

(ز‌) يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى ابداء النصح حول اى تصرف أو نزاع يعنى تلك الأجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى الدعاوى المدنية ،

(ح) يبدى النصح القانونى فى المسائل التى تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى التحكيم فى النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة ،

(ط‌) يتولى تسجيل المعاملات التى توكل اليه قانونا وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات القانونية وإصدارها ،

(ى) يتولى تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى ،

(ك) يقوم باية مهمة قانونية أخرى يوكلها اليه رئيس الجمهورية.



سلطات وزير العدل.

6ـ (1) يكون لوزير العدل فيما يتصل بأية مسالة فى نزاع قيد نظره أن يستدعى أى موظف عام للإدلاء بأية شهادة أو أن يطلب منه تقديم أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل فى ذلك سلطة المحاكم فى الإجبارعلى الحضور وتقديم البيانات 12.

(2) (أ) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع

السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المـادتين

60 و 79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 13

(ب‌) يباشر وزير العدل السلطات المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب الرابع والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى فى الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 14

(ج) يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى ممارسة تلك السلطات وقفاً على أى قرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها . 15

(3) تكون لوزير العدل سلطة التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين وتحليف اليمين وفق ما تحدده اللوائح16 .

(4) يجوز لوزير العدل أن يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى رأى ذلك ضرورياً . 17



فتوى وزير العدل.

7ـ (1) تكون الفتوى الصادرة بتوقيع وزير العدل حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة المعنية ولا يجوز تجاوزها إلا بموافقة رئيس الجمهورية . 18

(2) تكون الفتوى الصادرة من أى مستشار قانونى بالوزارة حول النزاعات المدنية ملزمة لأجهزة الدولة ما لم يراجعها وزير العـدل بمبادرة منه أو بنـاء على استئناف مقـدم لديه . 19



تحكيم وزير العدل.

8ـ (1) اذا نشأ نزاع قانونى بين جهتين من أجهزة الدولة يجوز لوزير العدل عند عرض النزاع عليه، أن يوجه ، بإحالته للتحكيم وفقا لما تقرره اللوائح .

(2) يكون قرار التحكيم الصادر من المحكمين المحال اليهم النزاع وفق أحكام البند (1) ملزماً لأطراف النزاع ويجوز استئنافه لدى وزير العـدل الذى يكون قـراره ملزماً ونهائياً . 20



الظهور والترافع أمام المحاكم.

9ـ (1) يكون لوزير العـدل ومن يمثله مـن المستشارين القانونيين حق الظهور والترافع أمام جميع المحاكم . 21

(2) يلتزم ممثلى وزير العدل عند مثولهم أمام المحاكم بأخلاقيات المهنة المضمنة فى قانون المحاماة لسنة 1983 والظهور بالمظهر اللائق بمهنتهم . 22



10ـ ألغيت . 23



الوكيل .

11ـ (1) يكون للوزارة وكيل يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل . 24

(2) يؤدى الوكيل عند تعيينه القسم التالى أمام رئيس الجمهورية:

" أقسم بالله العظيم أن أحترم الدستور والقانون وأن أراعى مقتضيات العدالة وأن أؤدى واجبى بأمانة واخلاص وألا أبوح بأى أسرار تتعلق بأداء واجباتى فى حدود أدائى لتلك الواجبات" . 25



اختصاصات الوكيل .

12ـ (1) يساعد الوكيل وزير العدل فى أداء مهامه ويقوم بالإشـراف على إدارات الوزارة المختلفة ويرعى حسن سير العمل فيها .

(2) يقوم الوكيل بتأدية مهام وزير العـدل وممارسة سلطاته عند غيابه . 27

(3) يكون الوكيل مسئولا لدى وزير العدل عن كل ما يتولى من أعمال . 28



تعيين المستشارين القانونيين .

13ـ (1) يكون تعيين المستشارين القانونيين بالوزارة عن طريق :

(أ ) الترقى أو الإختيار ،

(ب‌) التعيين أو الإنتداب أو النقل من خارج الوزارة . 29

(2) يكون تعيين المستشار العام وكبير المستشارين بقرار من رئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل . 30

(3) يكون تعيين المستشار الاول بقرار من وزير العدل . 31

(4) يكـون تعيين سـائر المستشـارين القانونيين بقـرار مـن الوكيـل . 32



الشــروط العامة للتعــيين فــى الوظائف القانونية.

14ـ يشترط فى من يتولى وظيفة مستشار قانونى :

(أ) أن يكون سودانيا كامل الأهلية ،

(ب) ألا يقل عمره ، إذا كان التعيين فى وظيفة : 33

(أولا) مستشار مساعد ، عن ثلاث وعشرين سنة ،

(ثانياً) مستشار أو مستشار ثالث أو ثان ، عن خمس وعشرين سنة ،

(ثالثا) مستشار أول ، عن ثلاثين سنة ،

(رابعا) كبير مستشارين ، عن خمسة وثلاثين سنة ،

(خامسا) مستشار عام ، عن أربعين سنة ،

(ج) أن يكون حاصلاً على درجة فى القانون من جامعة معترف بها فى السودان وذلك مع عدم الإخلال بأى شرط ينص عليه أى قانون آخر بشأن تولى الوظائف القانونية ،

(د ) ألا يكون قد صدر ضده حكم من محكمة مختصة أو من مجلس محاسبة فى أمر مخل بالشرف أو الأمانة حتى ولو صدر قرار بالعفو عنه ،

(هـ) أن يكون محمود السيرة وحسن السمعة .



شروط تعيين المستشارين العموميين.

15ـ مع مراعاة أحـكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين العموميين على الوجه الآتى :

( أ) بالاختيار من بين كبار المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،

(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :

(أولا) من المستشارين القانونيين أو قضاة المحكمة العليا أو قضاة الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاما ،

(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن عشرين عاماً ،

(ثالثا ) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسو تدريس القانون مدة لا تقل عن خمسة عشر عاما . 34



شــروط تعيين كبار المستشارين القانونيين .

16ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين كبار المستشارين القانونيين على الوجه الآتى :

( أ) بالترقية من وظائف المستشارين الأوائل على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،

(ب) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :35

(أولا) من كبار المستشارين القانونيين أو قضاة محاكم الاستئناف السابقين على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،

(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن خمسة عشر عاماً ،

(ثالثا) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على أن يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن عشر سنوات .



شــروط تعيين المستشارين الأوائل.

17ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الأوائل على النحو الآتي :

(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين الثوانى على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،

(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى : 36

(أولا) من المستشارين الأوائل أو قضاة المحكمة العامة السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات.

(ثانيا) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن عشر سنوات ،

(ثالثا) من أعضاء هيئة تدريس القانون باحدى الجامعات المعترف بها فى السودان على ان يكونوا قد مارسوا تدريس القانون لمدة لا تقل عن سبع سنوات .



شــروط تعيين المستشارين الثوانى

18ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الثوانى على النحو الآتى :

(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين الثوالث على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،

(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى :

(أولا) من المستشارين الثوانى أو القضاة الجزئيين من الدرجة الأولى السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،

(ثانيا) من المحامين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن خمس سنوات ،

(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمـدة لا تقل عـن سبع سنوات متتالية . 37



شـروط تعيين المستشارين الثوالث

19ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و 14 يكون تعيين المستشارين الثوالث على النحو الآتى :

(أ‌) بالترقية من وظائف المستشارين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،

(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على النحو الآتى :

(أولا) من المستشارين الثوالث أو القضاة الجزئيين فى الدرجة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو المساعدين القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتـهم القانونية عن ثلاث سنوات ،

(ثانيا) من المحامين على الا تقل خبرتهم القانونية عن ثلاث سنوات ،

(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل القانونى لمدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية . 38



شروط تعيين المستشارين.

20ـ مع مراعاة أحكام المادتين 13 و14 يكون تعيين المستشارين على الوجه الآتى :

(أ‌) بالترقية عن وظائف المستشارين المساعدين ،

(ب‌) بالتعيين من خارج الوزارة على الوجه الآتى :

(أولا) من المستشارين أو من القضاة الجزئيين من الدرجة الثالثة ، أو المساعدين القضائيين السابقين على ألا تقل خبرتهم القانونية عن سنة واحدة ،

(ثانيا) من المحامين ، على أن يكونوا مارسوا مهنة القانون فعلاً لمدة لا تقل عن سنتين ،

(ثالثا) من المشتغلين بعمل قانونى يعتبر بقرار من مجلس تنظيم مهنة القانون نظيراً لعمل المستشارين القانونيين بالوزارة على أن يكونوا قد مارسوا ذلك العمل لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات متتالية 0 39



شروط تعيين المستشارين المساعدين.

21ـ (1) مـع مراعـاة أحـكام المـادتين 13 (1)(أ) و (ب) و 14 يتـم تعيين المستشارين المساعدين بموجب قرار بذلك من الوكيل على الوجه الذى تحدده اللوائح . 40

(2) يقضى المستشار المساعد فترة اختبار مدتها سنة واحدة ويجوز للوكيل أن : 41

(أ‌) يقصر تلك الفترة ، بغرض التثبيت فى الخدمة ، عندما يتوفر لدى ذلك المستشار أى مما يأتى :

(أولا) مؤهل علمى عال ،

(ثانيا) خدمة سابقة حميدة ومشابهة ،

(ثالثا) أداء ممتاز ،

(ب‌) يزيد تلك الفترة ، اذا لم يكن أداء المستشار مرضياً ،

(ج‌) يقرر عزله أثناء تلك الفترة اذا لم تثبت صلاحيته للعمل بالوزارة .



مرتبات المستشارين القانونيين .

22ـ (1) تكـون مرتبـات ومخصصـات المستشـارين القانـونيين وفـقاً للجدول الملحق بهذا القانون ويجـوز لرئيس الجمهورية تعديل الجدول . 42

(2) على الرغم من وجود أى نص مخالف فى أى قانون آخر لا يحرم أى مستشار قانونى من امتيازات أى وظيفة أعلى يصبح أهلا لها لمجرد عدم وجود وظيفة أعلى شاغرة ، وفى هذه الحالة يباشر المستشار عمله المعتاد ويمنح امتيازات الوظيفة الأعلى .

(3) تساوى مرتبات المستشارين القانونيين وعلاواتهم ومخصصاتهم وامتيازاتهم ومعاشاتهم مع تلك الخاصة برصفائهم القضاة بالهيئة القضائية . 43



التعيين الاستثنائى

23ـ (1) (أ) على الرغم من أحكام المادتين 13 و 14 يجـوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل ان يعين من يثق فيه من المواطنين ممن سبق لهم العمل فى الخدمة الحكومية المعاشية فى أى وظيفة

قانونية بالوزارة لمزاولة العمل القانونى ،

(ب) يحدد رئيس الجمهورية شروط التعيين . 44

(ج) لا يستحق المستشارون المعينون بموجب الفقرة (1)(أ) الترقى الى وظيفة قانونية أعلى .

(2) على الرغم من أحكام المواد 15 ، 16 ، 17 ، 18 و 19 يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل تعيين أى مستشار فى أى منصب قانونى دون التقيد بالشروط المنصوص عليها فى تلك المواد . 45



عدم جواز الطعن فى قرارات التعيين.

24ـ لا يجـوز الطعـن فى القـرارات الصـادرة بتعيين المستشـارين القانونيين بأى من طرق الطعن أو أمام أى جهة قضائية .



ترقية المستشارين القانونيين.

25ـ (1) تجـرى الترقيات الى وظائف المسـتشارين العموميين وكبـار المستشارين القانـونيين والمسـتشارين الأوائل والثوانى والثوالث والمستشارين على أساس الكفاءة على أن يراعى المؤهل العلمى والأقدمية .

(2) عند تقدير الكفاءة تراعى طبيعة ومستوى أداء المستشار القانونى بالإضافة الى انتظامه فى عمله وإدارته لمرؤوسيه . 46





أقدمية المستشارين القانونيين.

26ـ (1) تكون أقدمـية المستشارين القـانونيين حسب تاريخ تعيينهم واذا عين أو رقى اكثر من مستشار قانونى واحد فى تاريخ واحد تكون الأقدمية وفق ترتيب التعيين أو الترقية بالقرار الخاص بذلك .

(2) فى حالة المستشارين القانونيين المعينين من خارج الوزارة تحدد أقدميتهم فى القرار الخاص بتعينهم وفى حالة عدم االنص عليها تعتبر أقدميتهم من تاريخ ذلك القرار .47



تكليف المستشارين القانونيين.

27ـ يجوز لوزير العدل ان يكلف ايا من المستشارين القانونيين بتقديم الخدمات القانونية المنصوص عليه فى المادة 5 (2) لأى من أجهزة الدولة . 48



إعارة المستشارين القانونيين.

28ـ (1) يجوز أن يعار المستشار القانوني للقيام بأعمال قضائية أو قانونية الى الحكومـات الأجنبية أو المنظماتالدوليـة أوالدول الشـقيقة والصديقة وذلك بناء على توصية من وزير العدل وقرار يصدره رئيس الجمهورية . 49

(2) لا يجوز أن تزيد فترة الإعارة عن ثلاث سنوات متصلة إلا بقرار مـن رئيس الجمهورية بنـاء على توصية من وزير العدل .

(3) تعتبر الفترة متصلة لأغراض هذه المادة والمادة 26 من هذا القانون اذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن ثلاث سنوات .



نقل المستشارين القانونيين.

29ـ يجـوز أن ينقل المستشار القانونى لجـهة غير قانونية بموافقة من وزير العـدل وموافقة الجهة المنقول إليها بقرار من رئيس الجمهورية51 .



شروط خدمة المستشارين القانونيين .

30ـ تنطبق على المستشارين القانونيين قوانين الخدمة العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون .



قسم المستشارين القانونيين.

31ـ يؤدى المستشارين القانونيون عنـد تعييـنهم قسـما بـذات الصيغة المنصوص عليها فى المادة 11(2) أمام وزير العدل .52



تفتيش أعمــــال المستشارين القانونيين.

32ـ تحدد اللوائح الصادرة بموجب أحكام هذا القانون كيفية تفتيش أعمال المستشارين القانونيين بغرض تقدير كفاءتهم وتقويم أدائهم .53



محاسبة المستشارين القانونيين.

33ـ يقدم للمحاسبة كل مستشار قانونى يخل بواجبات وظيفته أو بشرف مهنته أو يسلك سواء بفعل أو إمتناع سلوكاً يحط من قدره أو لا يليق بمركزه الرسمى أو يتغيب عن الخدمة أو يتركها أو يحكم بإدانته فى جريمة جنائية تمس الشرف أو الأمانة أو يخالف لائحة سلوك المستشارين القانونيين الصادرة بموجب أحكام هذا القانون وذلك مع عدم الإخلال بأية إجراءات مدنية أو جنائية يكون قد عرض نفسه لها54.



إجراءات المحاسبة.

34ـ تحدد اللوائح الإجراءات الواجب إتباعها فى شأن محاسبة أى من المستشارين القانونيين بما فى ذلك تشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها وإختصاصاتها وسلطاتها .55



الجزاءات.

35ـ توقع أى من الجزاءات التالية فى حالة إرتكاب المستشار القانونى لأى من المخالفات المنصوص عليها فى المادة 33 : 56

(أ ) التنبيه أو اللوم ،

(ب) الإيقاف عن العمل بدون مرتب مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر ،

(ج ) الحرمان من العلاوة السنوية أو الترقية لمدة لا تجاوز سنتين ،

(د ) الفصل .



أسباب انتهاء الخدمة.

36ـ تنتهى خدمة المستشار القانونى لاى من الأسباب الآتية :

(أ) التقاعد بالمعاش بسبب السن ،

(ب) الإستقالة ،

(ج) العزل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة .



التقاعد بسبب السن .

37ـ يحال المستشار القانونى الى التقاعد بالمعاش اذا بلغ من العمر "خمساً وستين سنة" . 57



التقاعد لأسباب صحية .

38ـ (1) يحال المستشار القانونى الى التقاعد بالمعاش اذا تبين بعد عرضه على القومسيون الطبى انه لا يستطيع لأسباب صحية القيام بمهام وظيفته على الوجه الأكمل .

(2) ترفع كل حالة ينطبق عليها النص الوارد فى البند (1) الى رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل . 58



الإستقالة.

39ـ (1) تقدم استقالة المستشارين العموميين وكبار المستشارين القانونيين الى رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل . 59

(2) تقدم استقالة بقية المستشارين القانونيين الى وزير العدل . 60



العـــزل أو الإحــالة الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة.

40ـ (1) على الرغـم مـن أى نص مخـالف فى هذا القانون يجوز لرئيس الجمهورية بناء على توصية وزير العدل عزل المستشار القانونى أو إحالته الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة . 61

(2) لا يترتب على العزل أو الإحالة الى التقاعد بالمعاش بموجب البند (1) أى اثر على استحقاق المستشار القانونى فى المعاش أو المكافأة .



تاريخ انتهــاء خدمة المستشار القانونى.

41ـ تعتبر خدمة المستشار القانونى منتهية من تاريخ قرار إحالته الى التقاعد بالمعاش بموجب أحـكام المادة 37 أو المادة 38 أو قبول استقالته بموجب أحكام المادة 39 أو عزله أو احالته الى التقاعد بالمعاش لصالح الخدمة بموجب أحكام المادة 40 .



معاشات المستشارين القانونيين.

42ـ على الرغم من أحكام المادة 3(2) من قانون معاشات القضاة لسنة 1999 تطبق أحكام قانون معاشات القضاة لسنة 1999 على المستشارين القانونيين بوزارة العدل .62



إنشاء المجلس وتشكيله.

43ـ (1) ينشأ مجلس يسمى ، " مجلس إدارة معاشات المسستشارين القانونيين " .

(2) يشكل المجلس بقرار من الوزير من رئيس وعدد من الأعضاء . 63



إختصاصات المجلس وسلطاته.

44ـ تكون للمجلس الإختصاصات والسلطات الآتية :64

(أ ) تقديم الموازنة التقديرية السنوية لمعاشات المستشارين القانونيين للوزير لإجازتها وفق الموازنة العامة ،

(ب) إصدار اللوائح الداخلية لتنظيم أعماله ،

(ج ) إستنباط أى وسائل يراها ضرورية ولازمة لتحسين أحوال ومعاشات المستشارين القانونيين .



إدارة معاشـــات المستشارين القانونين.65

45ـ (1) تنشأ إدارة لمعاشات المستشارين القانونيين بالوزارة تسمى،" إدارة معاشات المستشارين القانونيين " ويكون لها خاتم عام .

(2) تكون الإدارة تحت إشراف المجلس .



حصانة المستشار القانونـى فــى الإجراءات الجنائية.

46ـ (1) فى غير حالات التلبس بالجريمة لا يجوز القبض علىالمستشار القانونى أو اتخاذ أى من إجراءات التحري إزاءه أو رفع دعوى جنائية إلا بإذن وزير العدل . 66

(2) فى حالة التلبس بالجريمة يجب عند القبض على المستشار القانونى أن يرفع الأمر الى وزير العدل فوراً ليتخذ الإجراء الذى يراه مناسبا . 67



شـروط خدمــة العاملين غـــير القانونيين بالوزارة.

47ـ تحدد اللوائح شروط خدمة العاملين بالوزارة من غير المستشارين القانونيين على أن تكون مسـاوية لشروط خدمة رصفائهـم بإدارة المحاكم بالهيئة القضائية . 68



سلطة إصدار اللوائح

48ـ يجـوز لوزير العـدل ان يصدر لوائح لتنفيذ أحكام هذا القانون ودون مساس بعموم هذا النص يجوز أن تنص تلك اللوائح على المسائل التالية :

(أ‌) الهيكل التنظيمى للوزارة وطرق العمل القانونى والإدارى وعلاقاته ،

(ب‌) إنشاء الادارات بالوزارة وتكوينها وتحديد اختصاصاتها ونظم المسئولية والإشراف فيها ،

(ج) الشروط والإجراءات التى تحكم تعيين المستشارين القانونيين وترقيتهم وتدريبهم ،

(د‌) الإجراءات التى تضبط تسوية النزاعات بين أجهزة الدولة وإصدار الفتوى ومراجعتها 0

(هـ) الحدود والنظم التى تحكم تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى ، 69

(و ) تفتيش المستشارين القانونيين ،70

(ز ) إجراءات محاسبة المستشارين القانونيين وتشكيل مجالس المحاسبة وأنواعها وإختصاصاتها وسلطاتها ،71

(ح ) سلوك المستشارين القانونيين .72


Post: #50
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 10:03 AM
Parent: #49



بسم الله الرحمن الرحيم
قانون الهيئة القضائية لسنة 1986

(15/4/1986)



الفصل الأول

أحكام تمهيدية





اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون ، " قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 " . 1



الغاء وإستثناء.

2ـ (1) يلغى :

(أ ) قانون مجلس القضاء العالى لسنة 1983 ،

(ب) قانون الهيئة القضائية لسنة 1405 هـ .

(2) على الرغم من الإلغاء المنصوص عليه فى البند (1) تظل جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى صدرت بموجب القانونين الملغيين سارية كما لو كانت قد صدرت وفقاً لأحكام هذا القانون .



تفسير.

3ـ فى هذا القانون ، ما يقتض السياق معنى آخر : 2

" الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،

"رئيس الجهاز القضائى " يقصد به قاضى المحكمة العليا المسئول عن الجهاز القضائى ،

" القاضى " يقصد به القاضى المعين بموجب أحكام هذا القانون ،

" المفوضية " يقصد بها المفوضية القومية للخدمة القضائية ، المنشأة بموجب أحكام المادة 4 من قانون المفوضية القومية للخدمة القضائية لسنة 2005 ،

" محكمة الاستئناف " يقصد بها محكمة الاستئناف المنشأة فى كل ولاية وفقاً لأحكام المادة 18(1) ،

" المحكمة الجزئية " يقصد بها أى من المحاكم المنصوص عليها فى المادة 10(د ) ،

" المحكمة العامة " يقصد بها المحكمة العامة المدنية أو الجنائية ، أو الأحوال الشخصية ،

" المحكمة العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا ،

" المرتب المعاشى " يشمل المرتب الأساسى زائداً العلاوة الموحدة وعلاوة غلاء المعيشة ،

" الولاية " يقصد بها أى من ولايات السودان المشار اليها فى دستور جمهورية السودان لسنة 1998 .







الفصل الثانى

ألغى 3



الفصل الثالث

الهيئة القضائية



ولاية القضاء .



4ـ (1) تكون ولاية القضاء فى جمهورية السودان لسلطة مستقلة تسمى ، " الهيئة القضائية " .

(2) تكون الهيئة القضائية مسئولة مباشرة لدى رئيس الجمهورية عن أداء أعمالها .

(3) تكون للهيئة القضائية موازنتها المالية ويصدر بها قرار من رئيس الجمهورية بناءً على توصية من المفوضية .



تكوين الهيئة القضائية.

5ـ (1) تتكون الهيئة القضائية من :

(أ ) المحكمة العليا ،

(ب) الأجهزة القضائية ،

(ج ) تسجيلات الأراضى . 4

(2) تشتمل المحكمة العليا والأجهزة القضائية على دوائر ومحاكم مدنية وجنائية وأحوال شخصية ويجرى العمل القضائى فيها حسبما يقرر رئيس القضاء ورؤساء الأجهزة القضائية .



ترتيب المحاكم .

6ـ يكون ترتيب المحاكم على الوجه الآتى :

(أ ) المحكمة العليا ،

(ب) محاكم الاستئناف ،

(ج ) المحاكم العامة ،

(د ) المحاكم الجزئية وهى ثلاث درجات :

(أولا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الأولى ،

(ثانيا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثانية ،

(ثالثا) محكمة القاضى الجزئى من الدرجة الثالثة .

(هـ) أى محاكم أخرى ينشئها رئيس القضاء بموجب أمر تأسيس أو لائحة (بحسب الحال) يبين كيفية تكوينها وتحديد مقرها واختصاصاتها وإجراءاتها وطرق الطعن فى أحكامها . 5



إنشاء الأجهزة القضائية.

7ـ (1) ينشأ جهاز قضائى أو أكثر فى كل ولاية . 6

(2) يكون رئيس الجهاز القضائى رئيساً لمحكمة الاستئناف .

(3) تكون لكل جهاز قضائى موازنة منفصلة ضمن موازنة الهيئة القضائية .

(4) يكون لكل جهاز قضائى جهاز إدارى تحدد اللوائح كيفية تكوينه وإختصاصاته .



تكوين الأجهزة القضائية .

8ـ يتكون كل جهاز قضائى من المحاكم الآتية :

(أ ) محكمة الاستئناف ،

(ب) محاكم عامة ،

(ج ) محاكم جزئية ،

(د ) أى محاكم أخرى تنشأ وفقاً لأحكام المادة 10(هـ) على أن يكون ذلك بموجب أمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بتوصية من رئيس الجهاز القضائى .



ولاية المحـاكم وإختصاصاتها .

9ـ تتولى المحاكم الفصل فى كافة المنازعات والجرائم وتختص كل منها بالفصل فى المسائل التى ترفع اليها طبقاً للقانون . 7



قواعد الإختصاص والإجراءات .

10ـ يبين قانوناً الإجراءات الجنائية والإجراءات المدنية قواعد إختصاص المحاكم والإجراءات الواجبة التطبيق وذلك فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص فى أى قانون آخر .





الفصل الرابع

تنظيم المحاكم

مقر المحكمة العليا .

11ـ يكون مقر المحكمة العليا مدينة الخرطوم ويجوز أن تنشئ لها دوائر فى أى مكان آخر حسبما يقرره رئيس القضاء .8



تكوين المحكمة العليا.

12ـ تتكون المحكمة العليا من :

(أ ) رئيس القضاء رئيساً

(ب) نواب رئيس القضاء عضواً

(ج ) عدد كاف من قضاة المحكمة العليا عضواً



دوائر المحكمة العليا واختصاصاتها .

13ـ (1) تنشأ بالمحكمة العليا الدوائر الآتية :

(أ ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى المسائل المدنية ،9

(ب) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى المسائل الجنائية ،

(ج ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف للمسلمين ،

(د ) دائرة لنظر الطعن بالنقض فى مسائل الأحوال الشخصية والوقف لغير المسلمين .

(2) يشكل رئيس القضاء الدوائر وينظم سير العمل فيها من ثلاثة قضاة فيما عدا الدائرة الجنائية التى تنظر فى تأييد أحكام الاعدام وأحكام القطع والقطع من خلاف فتشكل من خمسة قضاة . 10

(3) تصدر القرارات والأحكام التى تصدرها أى من الدوائر المنصوص عليها فى البند (1) بأغلبية الآراء .



إنشــاء محــاكم الإستئناف ومقارها وتكوينهـا .

14ـ (1) نشأ محاكم الإستئناف بأوامر تأسيس يصدرها رئيسالقضاء .

(2) تكون مقار محاكم الإستئناف فى عواصم الولايات الموضحة فى أمر التأسيس المعنى ويجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان داخل دائرة إختصاصها وذلك بموجب قرار صادر من رئيسها .

(3) يحدد القانون إختصاص محاكم الإستئناف ويجوز أن تتعدد دوائرها حسبما تقتضيه الحاجة .

(4) تتكون محكمة الإستئناف برئاسة قاضٍ لا تقل درجته عن قاضى المحكمة العليا وعدد من قضاة محكمة الإستئناف .

(5) يشكل رئيس محكمة الإستئناف المختص الدوائر وينظـم سير العمل فيها على أن تشكل كل دائرة من ثلاثة قضاة ويترأسها أقدم أعضائها .

(6) تصدر قرارات محكمة الإستئناف بأغلبية الآراء .

(7) تكون لرئيس محكمة الإستئناف سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه .



إنشاء المحاكم العامة ومقارها وتكوينهـا وإختصاصاتها .

15ـ (1) تنشأ فى كل محلية محكمة أو محاكم عامة بأمر تأسيس يصدره رئيس القضاء بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص .

(2) يكون مقر المحكمة العامة فى عاصمة المحلية أو المدينة الموضحة فى أمر التأسيس المعنى ويجوز أن تنعقد المحكمة فى أى مكان آخر من دائرة إختصاصها على أن يحدد قاضى المحكمة العامة المختص ذلك المكان .

(3) يباشر إختصاص المحكمة العامة قاضٍ فرد الا فى الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً .

(4) يكون للمحكمة العامة إختصاص إبتدائى وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون .

(5) تكون لقاضى المحكمة العامة سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم الجزئية التى تقع فى دائرة إختصاص محكمته .



إنشاء المحاكم الجزئية ومقارها وتكوينهـا وإختصاصاتها .

16ـ (1) تنشأ فى دائرة إختصاص كل محكمة عامة محاكم جزئية وذلك بموجب أوامر تأسيس يصدرها رئيس القضاء بناءً على توصية بذلك من رئيس الجهاز القضائى المختص .

(2) يحدد أمر التأسيس مقر المحكمة الجزئية المعنية ويجوز أن تنعقد فى أى مكان آخر داخل دائرة إختصاصها على أن يحدد القاضى المختص ذلك المكان .

(3) يباشر إختصاص المحكمة الجزئية قاض فرد الا فى الحالات التى تتطلب تشكيلاً خاصاً ويتولى إدارتها أقدم القضاة الجزئيين .

(4) يكون للقاضى الجزئى إختصاص إبتدائى وإستئنافى وفقاً لما يحدده القانون .

(5) يكون للقاضى الجزئى سلطة الإشراف الإدارى على المحاكم الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاص محكمته وذلك على الوجه الذى يحدده أمر التأسيس .



منح السلطات القضائية.

17ـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يمنح سلطات قاضى المحكمة العليا لأى من قضاة محاكم الإستئناف وذلك لفترة محددة .

(2) يجوز لرئيس القضاء من تلقاء نفسه أو بناءً على توصية من رئيس الجهاز القضائى المختص أن يمنح لفترة محددة سلطات قاضى أعلى لأى من القضاة .11

(3) يكون لكل من رئيس القضاء ونوابه وقضاة المحكمة العليا وقضاة محاكم الإستئناف وقضاة المحاكم العامة سلطة أى قاضى أدنى . 12




Post: #51
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 10:05 AM
Parent: #50

سلطات المحكمة القومية العليا.


195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :

( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

(ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

( ج) بإصدار حكم جديد ,

( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .



موافقة منطوق الحكم للقانون.

196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .



مراجعة الحكم.

197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27)







الباب التاسع

مراجعة الأحكام وتصحيحها

الفصل الأول

مراجعة الأحكام



سريان أحكام هذا الفصل.

198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .


أحوال مراجعة الأحكام.

199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

(ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

( د ) لأسباب كافية وعادلة .


ميعاد طلب المراجعة.

200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)


إجراءات رفع الطلب.

201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .



الحكم فى الطلب.

202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

(ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .





الفصل الثاني

تصحيح الأحكام



إجراءات التصحيح ومداها.



203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

(2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

(3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .


الطعن فى قرار التصحيح.

204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .





الباب العاشر

التنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة



نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.

205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)


طريقة طلب التنفيذ.

206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,

(ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,

( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .



استيفاء البيانات وقبول الطلب.

207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

(2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .


الإعلان السابق على التنفيذ.



208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

(ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

(2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .



الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.



209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

(ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,

( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .



قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.



210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .



إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.



211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .



تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.

212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

(ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .



تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل .

(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

(3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .



سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.



214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

(ب) حجز أي مال وبيعه ,

( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

( د ) تعيين حارس ,

(هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .



Post: #52
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 10:08 AM
Parent: #51

رابط القوانين السودانية



http://www.facebook.com/topic.php?uid=239806055443&topic=20064

Post: #53
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 11:04 AM
Parent: #52

محاولة لتجميع المواد التى تسند دعواى وذلك للمساعدة فى تكييفها وصياغتها لللاستفاده منها فى الطعن لاحقا
ارج مدنى بسوابق داعمة لكل مادة مذكورة ادناه
من القنون (اجراءات جنائية 1991


سلطة المحكمة الأعلى .

185ـ يجوز للمحكمة الأعلى عند نظر التأييد أو الطعن بالاستئناف أو بالنقض أن تباشر أياً من السلطات الآتية :

( أ) تأييد الحكم جميعاً ،

(ب) تأييد قرار الإدانة وتغيير العقوبة بإسقاطها أو تخفيضها أو الاستعاضة عنها بأى عقوبة أخرى يخولها القانون ،

(ج ) تغيير قرار الإدانة فى جريمة إلى قرار بالإدانة فى جريمة أخرى كان يمكن إدانة المتهم بارتكابها بناءً على التهمة أو البينة ، بشرط أن تكون الجريمة الأخرى غير معاقب على إرتكابها بعقوبة أشد ، وتغيير العقوبة تبعاً لذلك ،

(د ) إعادة الحكم الى محكمة الموضوع لمراجعته وفق ما يصدر من توجيهات ، على ألا يجوز لمحكمة الموضوع قبول أى بينة إضافية دون إذن المحكمة الأعلى ،

(هـ) إلغاء الحكم وإبطال الإجراءات المترتبة عليه ، ويعد ذلك شطباً للدعوى الجنائية ، إلا إذا أمرت المحكمة الأعلى بإعادة المحاكمة ،

(و ) إلغاء أى أمر فرعى أو تعديله .

................................................................................................

المراجعة .42

188أـ (1) يجوز لرئيس القضاء أن يشكل دائرة من خمسة قضاة من المحكمة العليا لمراجعة أى حكم صادر منها إذا تبين له أن ذلك الحكم ربما انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية أو خطأ فى القانون أو تطبيقه أو تأويله ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا فى إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسرى من اليوم التالى لإعلان الحكم أو إبلاغ طالب المراجعة به إذا لم يكن حاضراً جلسة الحكم .
...............................................................................................

النقض .

182ـ تختص المحكمة العليا بالنظر فى نقض التدابير القضائية الصادرة من محكمة الاستئناف المختصة إذا كان التدبير القضائى المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تفسيره .



من له حق الطعن .

183ـ يشترط لقبول الطعن بالاستئناف أو بالنقض ، أن يكون مقدماً من أحد الخصوم أو من أى شخص ذى مصلحة .



ميعاد الطعن .

184ـ يرفع الطعن بالاستئناف أو بالنقض فى مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان التدبير القضائى المطعون فيه .

.............................................................................................


طرق الاستئناف .

180ـ تستأنف التدابير القضائية على الوجه الآتى :

( أ) تدابير المحكمة الجنائية الشعبية ، أمام المحكمة الجنائية التى يحددها أمر تأسيسها أو اللائحة ، حسب الحال ،41

(ب) تدابير المحكمة الجنائية الثالثة والمحكمة الجنائية الثانية ، أمام المحكمة الجنائية العامة ويكون حكمها نهائياً ،

(ج ) تدابير المحكمة الجنائية الأولى والمحكمة الجنائية العامة الصادرة بصفة ابتدائية ، أمام محكمة الاستئناف ويكون حكمها نهائياً .

..........................................................................................
الفصل السابع

طرق الطعن والتأييد والتنفيذ

الفرع الأول

الاستئناف والتأييد والنقض والفحص



التدابير القضائية التى يجوز استئنافها.

179ـ يجوز استئناف التدابير القضائية الآتية :

( أ) الأحكام الابتدائية والأحكام التى لم تستوف كل مراحل الاستئناف ،

(ب) الأوامر المقيدة لحريات المستأنف فى نفسه أو ماله ، على أن يدون كل أمر مستأنف فى محضر منفصل ويرسل المحضر للمحكمة المستأنف لديها دون إيقاف لسير الدعوى الجنائية ،

(ج ) القرارات المتعلقة بمسائل الاختصاص .



..............................................................................................

إحالة الدعوى الجنائية إلى محكمة أعلى .

142ـ إذا تبين للمحكمة بعد صياغة ورقة الاتهام فى دعوى جنائية أن من الواجب أو المناسب سماعها أمام محكمة أعلى لسبب عدم الاختصاص أو لتوقيع عقوبة تتجاوز سلطاتها أو لأن التعويض المقدر يتجاوز سلطة المحكمة المدنية الموازية ، فعلى المحكمة إحالة الدعوى الجنائية الى محكمة أعلى مختصة .



.............................................................................................

الباب الخامس

المحاكمة

الفصل الأول

أحكام عامة



تنحى القاضى عن تولى المحاكمة .

131ـ (1) لا يجوز للقاضى أن يتولى المحاكمة فى أى دعوى جنائية يكون قد تحرى فيها من قبل أو يكون هو طرفاً فيها أو تكون له فيها مصلحة خاصة .

(2) لا يجوز للقاضى الذى أصدر الحكم الاشتراك فى نظر أى طعن أو تأييد أو فحص لذلك الحكم .

.............................................................................................
استئناف القرارات والأوامر .

116ـ يجوز استئناف كل قرار أو أمر صادر بموجب أحكام هذا الفصل بطرق الاستئناف المبينة فى هذا القانون .



..........................................................................................


الفرع السادس

سلطات النيابة الجنائية بوقف الدعوى الجنائية

والوعد بوقف تنفيذ العقوبة



وقف الدعوى الجنائية .24

58ـ (1) يجوز لوزير العدل فى أى وقت بعد اكتمال التحرى ، وقبل صدور الحكم الإبتدائى فى الدعوى الجنائية ، أن يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أى متهم ، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية .

(2) لا يجوز صدور قرار وفق البند (1) فى الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التى يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية .

(3) يجوز لوزير العدل ، أو من يمثله ، أن يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر فى ممارسة سلطته فى وقف الدعوى الجنائية ، وعلى المحكمة عندئذ أن توقف السير فى المحاكمة إلى حين صدور قرار وزير العدل .

...............................................................................................

الفرع الخامس

سلطات وكالة النيابة



توجيه التحـرى ومباشرته والاطلاع على محضره .23

55ـ (1) يكون لوكيل النيابة حق الإشراف على التحرى وتوجيه المتحرى بوساطة الضابط المسئول وإصدار أى توجيهات تتعلق بسير الدعوى الجنائية .

(2) يجب على الضابط المسئول اطلاع وكيل النيابة على سير التحرى وعرض المحضر عليه حسب التوجيهات التى تصدر إليه بشأن التحرى .

(3) يكون لوزير العدل ولأى مستشار قانونى أعلى بالنيابة الجنائية أن يطلب فى أى وقت أثناء التحرى وضع المحضر أمامه ، وأن يصدر أى توجيهات بشأنه .



توجيه التهمة .

56ـ (1) على وكيل النيابة ، بعد فتح الدعوى الجنائية وسماع المشتبه فيه ، ان أمكن ، وفور ما تتوافر له البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر ، أن يقرر توجيه التهمة بالجريمة الى الشخص المعنى ، ويدون ذلك فى محضر التحرى وأن يبلغ المتهم شخصياً إذا كان حاضراً ، بالتهمة وبحقه فى استئناف القرار .

(2) إذا استؤنف قرار توجيه التهمة فعلى المتحرى إيقاف إجراءات التحرى ، إلا ما يترتب على تأخيره إضرار بالغ بسير العدالة ، فإذا أيد القرار أستؤنف التحرى ، وإذا ألغى القرار أعتبر ذلك شطباً للدعوى الجنائية .



شطب التهمة .

57ـ يجوز لوكيل النيابة فى أى وقت بعد توجيه التهمة ، إذا اتضح أنه لا توجد أسباب كافية للسير فى الدعوى الجنائية ، أن يقرر شطبها ويدون بذلك قراراً مسبباً ، ويصدر أمراً بالإفراج عن أى متهم والتصرف فى أى محجوزات وفق أحكام القانون ، على أن يرفع قراره إلى وكيل النيابة الأعلى .

...........................................................................................

الفرع الرابع

وظائف المتحرى وسلطاته



وظائف المتحرى.

53ـ تكون للمتحرى الوظائف الآتية : 21

( أ) إجراء التحرى الأولى وفتح الدعوى الجنائية أو التوصية بفتح الدعوى الجنائية ،

(ب) تدوين محضر التحرى وحفظه ،

(ج ) مباشرة إجراءات التحرى ،

(د ) رفع المحضر أثناء التحرى للجهات المختصة والتوصية لديها بأى إجراء ،

(هـ) رفع المحضر فور إكتمال التحرى إلى وكيل النيابة لتلخيصه ورفعه إلى المحكمة .



.............................................................................................ز

إنقضاء الدعوى الجنائية .

37ـ (1) تنقضى الدعوى الجنائية بأى من الأسباب الآتية : 19

( أ) صدور قرار بإنهائها من وكيل النيابة أو المحكمة بسبب وفاة المتهم أو بناءً على التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية ،

(ب) صدور حكم نهائى فيها بالبراءة أو بالإدانة ،

(ج ) صدور قرار مسبب من وكالة النيابة برفض توجيه التهمة ، أو بشطب الدعوى الجنائية ،

(د ) صدور قرار مسبب من وزير العدل بوقف الدعوى الجنائية ،

(هـ) صدور قرارمن المحكمة بشطب الدعوى الجنائية،

(و ) صدور قرار من رئيس الجمهورية بالعفو العام الذى يشمل الدعوى الجنائية .

(2) إذا انقضت الدعوى الجنائية بأى من الأسباب المذكورة فى البند (1) ، فلا يجوز فتح دعوى جنائية أخرى مؤسسة على ذات الوقائع إلا فى حالة عدم توجيه التهمة أو شطب الدعوى الجنائية .

........................................................................................
سلطة المحكمة فى تحويل الدعاوى الجنائية .

31ـ (1) يجوز للمحكمة متى أحيلت إليها دعوى جنائية للمحاكمة بوساطة وكالة النيابة ، وقدرت طبقاً للأوامر المنظمة للاختصاص أو توزيع العمل أن من الأوفق أن تتولى المحاكمة محكمة أخرى ، أن تحيل الدعوى الجنائية إليها .

(2) يجوز لرئيس محكمة الاستئناف أو قاضى المحكمة الجنائية العامة ، أن يصدر أمراً بتحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل دائرة اختصاصه متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .

(3) يجوز لرئيس القضاء تحويل أى دعوى جنائية من محكمة إلى أخرى داخل السودان متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة .



عدم بطلان الإجراءات بسبب الاختصاص.

32ـ لا تبطل أى إجراءات جنائية أتخذت أمام وكالة نيابة أو محكمة لمحض انها وفقاً للقواعد المبينة فى هذا الفصل كان ينبغى اتخاذها أمام وكالة نيابة أو محكمة أخرى متى أتخذت بحسن نية .

..............................................................................................


الفصل الثانى

النيابة الجنائية وسلطاتها



تكوين النيابة الجنائية .

17ـ (1) تتكون النيابة الجنائية من :5

( أ) وزير العدل ،

(ب) وكلاء النيابة .

(2) يكون كل من وكيل وزارة العدل والمدعى العام ورئيس النيابة العامة بالولاية ، بحكم منصبه ، وكيل نيابة .



إنشاء وكالات النيابة وتنظيمها.

18ـ (1) تنشأ وكالات النيابة بموجب أوامر تأسيس يصدرها وزير العدل ويحدد مدى اختصاصها المكانى ويجوز له أن ينشئ وكالات نيابة متخصصة لأى من أنواع الجرائم .6

(2) يصدر وزير العدل اللوائح اللازمة لتنظيم عمل وكالات النيابة ووضع هياكلها ودرجات أعضائها وعلاقاتهم .



سلطات النيابة الجنائية فى الإشراف على الدعوى الجنائية .

19ـ تكون للنيابة الجنائية سلطة الإشراف على سير الدعوى الجنائية وتوجيه التحرى كما تختص بتوجيه التهمة وبمباشرة الادعاء أمام المحاكم الجنائية . 7



منح سلطات وكالة النيابة .

20ـ يجوز لوزير العدل أن يمنح سلطات وكالة النيابة فى التحرى لأى شخص أو لجنة متى قدر أن فى ذلك تحقيقاً للعدالة . 8



تأييد قرارات وكالة النيابة واستئنافها .

21ـ (1) يرفع وكيل النيابة قراره بشطب الدعوى الجنائية إلى رئيسه المباشر ، فإذا أيده يرفع لرئيس النيابة العامة بالولاية .

(2) يستأنف قرار وكيل النيابة برفض فتح الدعوى الجنائية أو برفض توجيه التهمة وقراره بتوجيه التهمة أو بالضبط المقيد للحرية فى النفس أو المال لرئيسه المباشر . 9

(3) يستأنف القرار النهائى لوكالة النيابة المتعلق بحجز الأموال لقاضى محكمة الاستئناف .

.............................................................................................ز
سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى.

8ـ تكون سلطة الإشراف على القضاة فى التحرى :

( أ) لرئيس محكمة الاستئناف وذلك على القضاة بالمحاكم التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ب) لقاضى المحكمة الجنائية العامة ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الأولى والثانية والثالثة التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(ج ) لقاضى المحكمة الجنائية الأولى ، وذلك على قضاة المحاكم الجنائية الشعبية التى تقع فى دائرة إختصاصه ،

(د ) وفق ما يقرر رئيس القضاء أو القانون فى شأن قضاة المحاكم الجنائية الخاصة
.........................................................................................
بسم الله الرحمن الرحيم

قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991

(11/11/1991)

الباب الأول

أحكام تمهيدية



اسم القانون .

1ـ يسمى هذا القانون " قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 " .*



إالغاء .

2ـ يلغى قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1983 .



تطبيق .

3ـ تطبق أحكام هذا القانون على إجراءات الدعوى الجنائية والتحرى والضبط والمحاكمة والجزاء ، المتعلقة بالجرائم المنصوص عليها فى القانون الجنائى لسنة 1991 أو أى قانون آخر ، مع مراعاة أى إجراءات خاصة ينص عليها فى أى قانون آخر .



مبادئ تراعى .

4ـ تراعى عند تطبيق أحكام هذا القانون المبادئ الآتية :

( أ) منع إرتكاب الجريمة واجب على الكافة ،

(ب) لا تجريم ولا جزاء إلا بنص تشريعى سابق ،

(ج ) المتهم برئ حتى تثبت إدانته ، وله الحق فى أن يكون التحرى معه ومحاكمته بوجه عادل وناجز ،

(د ) يحظر الإعتداء على نفس المتهم وماله ، ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ، ولا توجه إليه اليمين إلا فى الجرائم غير الحدية التى يتعلق بها حق خاص للغير ،

(هـ) يمنع الإضرار بالشهود بأى وجه ،

(و ) يراعى الرفق كلما تيسر فى إجراءات التحرى والإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط إلا إذا كانت لازمة،

(ز ) النيابة الجنائية ولى المجنى عليه الذى لا ولى له ،

(ح ) يجبر الضرر الخاص المترتب على الجريمة ،

(ط ) يجوز الصلح أو العفو فى كل جريمة تتضمن حقاً خاصاً بمقدار ذلك الحق ، مع مراعاة أحكام جرائم الحدود ،

(ى) تستخدم اللغة العربية فى جميع الإجراءات الجنائية ، ويجوز عند الضرورة إستخدام لغة أخرى .



تفسير .

5ـ فى هذا القانون ما لم يقتض السياق معنى آخر :1

" الإدارى الشعبى " يقصد به الشخص الذى يتولى الرئاسة فى أى إدارة أهلية أو شعبية أو محلية مختصة بحفظ الأمن والنظام ،

" التحرى " يشمل جميع الإجراءات التى تتخذ للكشف عن الوقائع المتعلقة بالدعوى الجنائية قبل المحاكمة،

" التحرى الأولى " يقصد به التحرى الذى يقع قبل فتح الدعوى الجنائية للتأكد من صحة الشبهة بجريمة ،

" التهمة " يقصد بها الإدعاء بارتكاب جريمة ، وتشمل أياً من فروع التهمة المركبة ،

" دائرة الإختصاص " يقصد بها الحدود المحلية التى يباشر فيها أى جهاز جنائى سلطاته فى الأحوال العادية ،

" الدعوى الجنائية " يقصد بها مواجهة أى شخص بإجراءات جنائية بسبب إرتكابه فعلاً قد يشكل جريمة ،

" الشبهة " يقصد بها الظن بارتكاب جريمة قبل توجيه التهمة ،

" الشرطى " يقصد به أى فرد من أفراد الشرطة من أى رتبة ، أو من يكلف بمهامه ،

" الشكوى " يقصد بها الإدعاء ، شفاهة أو كتابة ، المقدم من شخص أرتكبت الجريمة فى حقه أو فى نطاق مسئوليته ،

" الضابط المسئول " يشمل أى شرطى أثناء توليه المسئولية عن نقطة الشرطة ،

" فتح الدعوى الجنائية " يقصد به تدوين الدعوى الجنائية والشروع فى التحرى فيها ،

" القاضى " يقصد به أى قاض بمحكمة جنائية مختصة ،

" المتحرى " يقصد به الشخص المكلف برصد البيانات وتدوينها وترتيبها وتنفيذ الإجراءات والتوجيهات المتعلقة بالتحرى ،

" المحكمة " يقصد بها المحكمة الجنائية المبينة فى هذا القانون ، والمنشأة وفقاً لأحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ، أو أى قانون آخر ،

" وكالة النيابة " يقصد بها وكالة النيابة المنشأة وفقاً لأحكام هذا القانون وقانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983 ،

" وكيل النيابة " يقصد به المستشار القانونى المكلف بوكالة النيابة وممارسة سلطات وزير العدل فى الشئون الجنائية ،

" وكيل النيابة الأعلى " يقصد به وكيل النيابة الأعلى درجة بالمحلية ، فإن لم يوجد ، فرئيس النيابة العامة بالولاية .
..........................................................................................ز
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983

( 28/8/1983 )

الباب التاسع

مراجعة الأحكام وتصحيحها

الفصل الأول

مراجعة الأحكام



سريان أحكام هذا الفصل.

198ـ لا تسري نصوص هذا الفصل على محاكم المدن والأرياف .


أحوال مراجعة الأحكام.

199ـ يجوز للخصوم أن يطلبوا مراجعة الأحكام الصادرة بصفة نهائية في أي من الأحوال الآتية :

( أ) إذا وقع من الخصوم غش كان من شأنه التأثير في الحكم ,

(ب) إذا حصل مقدم طلب المراجعة على بينة أو مسائل هامة لها تأثير مباشر في الحكم ولم يكن في وسعه الحصول عليها أو العلم بوجودها قبل صدور الحكم ,

( ج) إذا وجد خطأ ظاهر بالمحضر ,

( د ) لأسباب كافية وعادلة .


ميعاد طلب المراجعة.

200ـ ميعاد المراجعة خمسة عشر يوماً تسري وفقاً لحسـاب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 على أن يبدأ الميعاد في الحالة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة 199 من اليوم التالي لليوم الذي ظهر فيه الغش . (28)


إجراءات رفع الطلب.

201ـ يرفع طلب المراجعة بعريضة للمحكمة التي أصدرت الحكم تشمل بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى على بيان الحكم موضوع المراجعة وتاريخه وأسباب الطلب .



الحكم فى الطلب.

202ـ عند نظر طلب المراجعة يجوز للمحكمة :

( أ) رفض طلب المراجعة إيجازياً ,

(ب) قبول الطلب والفصل في موضوع الدعوى بناء على المذكرات المكتوبة أو بعد السماع في جلسة قريبة تحددها لهذا الغرض يعلن لها الأطراف .





الفصل الثاني

تصحيح الأحكام



إجراءات التصحيح ومداها.



203ـ (1) تتولى المحكمة بقرار تصدره من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الأطراف تصحيح ما يقع في حكمها من أخطاء مادية بحتة كتابية أو حسابية .

(2) تدعو المحكمة الطرفين لمواجهتهما بالتصحيح المطلوب إجراؤه متى رأت ضرورة لذلك وتسمع أقوال من حضر منهما بشأنه .

(3) يدون قرار التصحيح على هامش الحكم الصادر ويبلغ لمن لم يحضر من الأطراف .


الطعن فى قرار التصحيح.

204ـ القرار الذي يصدر بالتصحيح يجوز الطعن فيه على استقلال بطرق الطعن الجائزة في الحكم ذاته إذا تجاوزت المحكمة حقها في التصحيح أما القرار الذي يصدر برفض التصحيح فلا يجوز الطعن فيه على استقلال .





الباب العاشر

التنفيذ

الفصل الأول

أحكام عامة



نطـاق سـريان نصوص هذا الباب.

205ـ لا تسري أحكام هذا الباب على محاكم المدن والأرياف ما لم يقرر رئيس القضاء خلاف ذلك في لائحة محاكم المدن والأرياف .(29)


طريقة طلب التنفيذ.

206ـ في الحالات التي لا ينفذ فيها الحكم عند صدوره تطبيقاً لحكم المادة 103 يكون التنفيذ بناء على عريضة يقدمها المحكوم له إلى المحكمة التي أصدرت الحكم ويجب أن تشتمل العريضة على البيانات الآتية :

( أ) رقم القضية وأسماء الأطراف وتاريخ الحكم ,

(ب) ما إذا كان قد حصل وفاء ومقداره أو أي تسوية أخري وماهية التسوية ,

(ج ) بيان كاف بما يراد التنفيذ إستيفاء له ,

( د ) اسم الشخص المراد تنفيذ الحكم عليه ,

(هـ) الطريقة المراد تنفيذ الحكم بها فإذا كان الحكم بتسليم شئ على وجه التعيين أو إذا كان التنفيذ بحجز مال وبيعه يبين في العريضة ذلك الشيء أو المال ومكان وجوده واسم حائزه فإذا كان عقاراً يبين وصف كاف له وتبين مقدار حصة المدين فإذا كان العقار مسجلاً ترفق شهادة بحث رسمية .



استيفاء البيانات وقبول الطلب.

207ـ (1) إذا لم تستوف العريضة البيانات المشار إليها في المادة 206 تولت المحكمة ذلك بمساعدة الطالب ويجوز لها عند الضرورة أن تأمر بإكمالها خلال نفس الجلسة أو في مدة تحددها وتعتبر العريضة كأن لم تكن إذا لم تكمل خلال تلك المدة .

(2) إذا قبلت العريضة وجب على المحكمة نفسها أن تنفذ الحكم أو إذا كان ذلك ضرورياً أن ترسلها للتنفيذ بوساطة محكمة أخرى طبقا للنصوص المبينة في هذا القانون .


الإعلان السابق على التنفيذ.



208ـ (1) يجرى التنفيذ دون حاجة إلى إعلان المنفذ ضده بطلب التنفيذ فيما عدا الحالات الآتية ، إذا :

( أ) قدمت العريضة بعد مضى ستة اشهر من تاريخ الحكم أو من تاريخ آخر إجراء أتخذ في التنفيذ ,

(ب) كان التنفيذ ضد الورثة أو من يقوم مقام المحكوم عليه .

(2) يجب أن يتضمن الإعلان المشار إليه في البند (1) تكليف المطلوب التنفيذ ضده بأن يبين خلال أجل محدد أوجه اعتراضه على التنفيذ برغم مما نص عليه في الفقرة (أ) ومع ذلك يجوز للمحكمة أن تصدر أي أمر بالتنفيذ بدون إعلان سابق إذا تبين لها أن إصدار الإعلان قد يسبب تأخيراً يضر بالعدالة أو بطالب التنفيذ .



الإجراء عندما ترسل المحكمة حكماً لتنفيذه فى محكمة أخرى.



209ـ إذا عهد بالتنفيذ إلى محكمة أخرى وفقاً لنص المادة 207 (2) وجب على المحكمة المختصة بالتنفيذ أن ترسل إليها :

( أ) صورة من منطوق الحكم المطلوب تنفيذه ,

(ب) شهادة بما يراد التنفيذ إستيفاءً له ,

( ج) كافة البيانات والأوراق الأخرى اللازمة للتنفيذ .



قبول صورة المنطوق والبيان دون إثبات.



210ـ يجب على المحكمة التي يرسل إليها حكم التنفيذ أن تقبل صورة المنطوق والشهادة دون إثبات آخر ما لم تأمر به المحكمة لأسباب ضرورية وعادلة تدونها بالمحضر .



إخطار المحكمة المختصة بما تم فى التنفيذ.



211ـ على المحكمة التي يعهد إليها بالتنفيذ أن ترسل إلى المحكمة المختصة دون إبطاء بياناً بما تم في التنفيذ أو بالظروف التي حالت دون إجرائه .



تنفيذ إلتزام الكفيل أو الضامن.

212ـ إذا أصبح الشخص ملزماً ككفيل أو كضامن :

( أ) لوفاء أي حكم أو جزء منه ,

(ب) لرد أي مال أخذ تنفيذاً لحكم ,

( ج) لدفع أية نقود أو للقيام بأي شرط مفروض على أي شخص بموجب أمر المحكمة في أية دعوي أو في إجراء تابع لها فيجوز أن ينفذ الحكم أو الأمر ضده للمدعى الذي التزم به شخصياً بالكيفية المنصوص عليها في هذا القانون لتنفيذ الأحكام ويعتبر مثل هذا الشخص لأغراض الاستئناف طرفاً في التنفيذ على أن يتم إعلان الكفيل أو الضامن قبل وقت كافٍ .



تنفيذ الحكم الصادر ضد الحكومة.

213ـ (1) إذا صدر حكم ضد الحكومة ( أو ضد موظف عام عن فعل من الأفعال المشار إليها في المادة 33 (4) فيجب أن يبين في الحكم الميعاد الذي يجب فيه الوفاء به فإذا لم يتم الوفاء بالحكم في الميعاد المحدد فيجب على المحكمة إبلاغ ذلك إلى رئيس المحكمة القومية العليا بصورة لوزير العدل .

(2) لا يجوز تنفيذ مثل هذا الحكم إلا إذا بقي بغير وفاء لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الإبلاغ السابق الإشارة إليه .

(3) بمجرد مضى المدة المنصوص عليها في البند (2) يجب على المحكمة اتخاذ كل التدابير اللازمة لنفاذ الحكم دون الكتابة لأية جهة أخرى .



سلطة المحكمة فى إجراء التنفيذ.



214ـ مع مراعاة حكم المادة 103 متى استوفيت التدابير المطلوبة قانوناً وجب على المحكمة أن تصدر أمرها بتنفيذ الحكم بأي من الطرق الآتية :

( أ) تسليم أي مال محكوم به على وجه التعيين ,

(ب) حجز أي مال وبيعه ,

( ج) القبض على المحكوم عليه ووضعه في السجن ,

( د ) تعيين حارس ,

(هـ) أية كيفية أخرى تستلزمها طبيعة الشي المحكوم به .



..........................................................................................ز


الفصل الثالث

النقض



حالات الطعن بالنقض.

189ـ يجوز للأطراف أن يطعنوا بالنقض أمام المحكمة القومية العليا في الحالات الآتية : (25)

( أ) الأحكام الصادرة من محكمة الاستئناف في القضايا التي يحدد قيمتها رئيس القضاء بمنشور منه إذا :

(أولا) كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تفسيره ،

(ثانيا) وقع بطلان في الحكم أو الإجراءات أثرفي الحكم، على أنه إذا كانت قيمة الدعوى أقل من خمس جنيهات فيجب أن يتحصل الطاعن على إذن من رئيس القضاء أو من يفوضه من قضاة المحكمة العليا ، ويكون قراره في هذا الشأن نهائياً ,

(ب) الأحكام المتعلقة بملكية أرض أو أي حق عيني أصلي عليها بغض النظر عن قيمة الدعوى وذلك في الحالات المضمنة في الشريحتين ( أولا) و (ثانيا) ,

( ج) تضمن الحكم رأياً مخالفاً بغض النظر عن قيمة الدعوى ,

( د) الأحكام والأوامر التي تصدرها محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية مهما كانت قيمتها .



ميعاد الطعن.

190ـ ميعاد الطعن بطريق النقض خمسة عشر يوماً وتسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (26)



إعلان الطعن.

191ـ (1) إذا لم يشطب الطعن بموجب المادة 168 تعلن المحكمة عريضة الطعن إلى جميع الخصوم الذين وجه الطعن إليهم.

(2) للمطعون ضدهم أن يودعوا بالمحكمة مذكرة بدفاعهم في أجل لا يجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانهم بالطعن.



إدخال الأطـراف وتدخلهم فى الطعن.

192ـ (1) يجوز للمطعون ضدهم أن يدخلوا في الطعن أي خصم في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يوجه إليه الطعن .

(2) يجوز كذلك لكل طرف في الدعوى التي صدر فيها الحكم المطعون فيه ولم يختصمه الطاعن في طعنه أن يتدخل في الطعن ليطلب الحكم ورفض الطعن .

(3) يكون إدخال أو تدخل الأطراف في الطعن بطلب يقدم للمحكمة .

(4) على المحكمة قبل نظر الطعن أن تخطر من كان طرفاً في الحكم المطعون فيه ولم يدخل في الطعن أو يتدخل فيه بقيام الطعن .



نظر الطعن .

193ـ (1) تنظر المحكمة الطعن وتفصل فيه إستناداً إلى ما يوجد بملف الطعن من الأوراق .

(2) ومع ذلك للمحكمة متى كان ذلك ضرورياً أن تأذن للأطراف بتقديم مذكرات تكميلية تأييداً لدفاعهم .

(3) تفصل المحكمة في الطعن بعد سماع الأطراف ويكون لأي منهم الحق في مخاطبة المحكمة شخصياً أو بوساطة وكيل.



الأسباب التى يجوز التمسك بها.

194ـ (1) لا يجوز التمسك بسبب من أسباب الطعن غير التي ذكرت في العريضة .

(2) ومع ذلك فإن الأسباب المبنية على النظام العام يمكن التمسك بها في أي وقت وتأخذ بها المحكمة من تلقاء نفسها.



سلطات المحكمة القومية العليا.


195ـ إذا قبلت المحكمة القومية الطعن لها أن تقضي :

( أ) بنقض الحكم المطعون فيه ,

(ب) بتعديل الحكم المطعون فيه ,

( ج) بإصدار حكم جديد ,

( د ) بإعادة القضية للمحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو لمحكمة الموضوع للفصل فيه من جديد .



موافقة منطوق الحكم للقانون.

196ـ إذا وجدت المحكمة أن منطوق الحكم موافق للقانون بحسب النتيجة قضت برفض الطعن .



مراجعة الحكم.

197ـ (1) لا تخضع أحكام المحكمة القومية العليا للمراجعة على أنه يجوز لرئيسها أن يشكل دائرة تتكون من خمسة من قضاتها لمراجعة أي حكم صادر منها موضوعياً إذا تبين له إن ذلك الحكم ربما إنطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية ويصدر قرار الدائرة بأغلبية الأعضاء .

(2) تشكل دائرة المراجعة من قضاة أغلبيتهم ممن لم يشاركوا في إصدار الحكم موضوع المراجعة .

(3) ميعاد المراجعة ستون يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليها في المادة 159. (27

..............................................................................................


شطب الطعن إيجازياً.

168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .
...........................................................................................

الحكم فى الاستئناف.

187ـ (1) للمحكمة المختصة بنظر الاستئناف الصلاحيات الآتية :

( أ) تأييد الحكم المستأنف أو تعديله أو إلغاؤه ,

(ب) إصدار حكم جديد ,

( ج) إعادة القضية إلى المحكمة المستأنف حكمها لإعادة نظرها ,

( د ) تحديد نقاط النزاع وأحالتها للنظر والفصل فيها ,

(هـ) إعادة صياغة نقاط النزاع وإذا رأت أن الأدلة الثابتة في المحضر تكفي لتمكينها من الحكم فيها أن تفصل في الدعوى ,

( و ) قبول أدلة إضافية أو التوجيه بقبولها إذا اقتضت الضرورة تفويض محكمة أخرى .

(2) يصدر الحكم في مدة لا تجاوز الستين يوما من تاريخ إكتمال القضية وصلاحها للحكم .



سريان أحكام هذا الفصل.

188ـ تسري أحكام هذا الفصل على الاستئنافات المرفوعة لكل من محكمة الاستئناف أو المحكمة العامة أو محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى . (24)



.......................................................................................



الباب الثامن

الطعون في الأحكام

الفصل الأول

أحكام عامة



من له حق الطعن.

157ـ لا يجوز الطعن في الأحكام والأوامر إلا من المحكوم عليه ولا يجوز ممن قبل الحكم أو ممن قضي له بكل طلباته .



الأوامر الصـادرة أثناء سير الدعوى.



158ـ (1) لا يجوز الطعن في الأوامر التي تصدر أثناء سير الدعوى ولا تنتهي بها الخصومة إلا بعد صدور الحكم المنهي للخصومة كلها ، وذلك فيما عدا الحالات الآتية :

( أ) الأوامر التي ينص القانون صراحة بجواز استئنافها ،

(ب) الأوامر الصادرة بوقف الدعوى أو تعليقها ,

( ج) قبول الاختصاص ،

( د ) الأوامر القابلة للتنفيذ الفوري ،

(هـ) الأمر بإلغاء قرار الإحالة عند عدم تقديم قرار التحكيم أو التوفيق في خلال المدة التي حددتها المحكمة ,

( و) الأمر الصادر في قرار التحكيم أو التوفيق المرفوع للمحكمة في شكل دعوى خاصة ,

( ز) الأمر بتعديل أو تصحيح قرار التحكيم ,

( ح) الأمر بإيداع أو برفض إيداع مشارطه التحكيم أو التوفيق ,

( ط) الأمر بوقف أو رفض وقف دعوى في حالة وجود مشارطه للتحكيم أو التوفيق ,

( ى) الأمر برفض إلغاء قرار التحكيم أو إعادته للمحكمين أو الموفقين .

(2) على الرغم من الحكم الوارد في البند (1) يجوز استئناف الأوامر التحفظية الصادرة أثناء سير الدعوى وفي هذه الحالة ترسل للمحكمة المستأنف لها أوراق الإجراء التحفظي وحدها ويستمر نظر الدعوى .



بدء سـريان ميعاد الطعن.

159ـ (1) يحسب ميعاد الطعن في الحكم أو الأمر من اليوم التالي لتاريخ إعلان الطاعن بالحكم المطعون فيه ما لم ينص القانون على غير ذلك .

(2) ومع ذلك يحسب ميعاد الطعن من اليوم التالي لتاريخ النطق بالحكم إذا حضر الطاعن جلسة النطق به أو أعلن بها ولم يحضر . (19)



عدم مراعـاة مواعيد الطعن.

160ـ يترتب على عدم مراعاة مواعيد الطعن في الأحكام والأوامر سقوط الحق في الطعن وتقضي المحكمة بالسقوط من تلقاء نفسها .



من يفيد من الطعن ومن يحتج عليه.

161ـ (1) لا يفيد من الطعن إلا من رفعه ولا يحتج به إلا من رفع عليه .

(2) مع مراعاة ذلك إذا كان الحكم صادراً في موضوع غير قابل للتجزئة أو في التزام بالتضامن أو في دعوى بموجب القانون فيها اختصام أشخاص معينين، جاز لمن فوت ميعاد الطعن من المحكوم عليهم أو قبل الحكم أن يطعن فيه أثناء نظر الطعن المرفوع في الميعاد من أحد زملائه منضماً إليه في طلباته ، فإن لم يفعل أمرت المحكمة الطاعن باختصامه في الطعن وإذا رفع الطعن على أحد المحكوم لهم في الميعاد وجب اختصام الباقين ولو بعد فواته بالنسبة إليهم .



طلب وقف تنفيذ الحكم.

162ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تأمر بناء على طلب ذي الشأن بوقف تنفيذ الحكم أو الأمر إذا كان يخشي وقوع ضرر جسيم من التنفيذ أو لأسباب أخرى تراها المحكمة ضرورية لذلك ، ويجوز لها إصدار أمر الإيقاف بحضور طرف واحد ريثما يسمع الطلب على أن يعلنا لخصم فورا وبأسرع طرق الإعلان .



صيانة حقوق الأطراف.

163ـ للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ طبقا لحكم المادة 162 أن توجب تقديم كفالة مالية أو أن تأمر بما تراه كفيلاً بصيانة حق المحكوم له ولها مع الأمر بالاستمرار في التنفيذ أن تأمر باتخاذ ما تراه كفيـلاً بصيانة حق المحكوم عليه .



الغاء وتعديل الحكم المطعون فيه.

164ـ (1) لا يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن أن تقضي بإلغاء أو تعديل الحكم المطعون فيه إلا بعد إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة .

(2) لا يلغي الحكم المطعون فيه أو يعدل أو تعاد القضية لإعادة الحكم للمحكمة بسبب خطأ في تحديد الخصوم أو أسباب الدعوى أو بسبب خطأ في الإجراءات ما لم يكن مثل هذا الخطأ قد أثر في سلامة الحكم أو في صحة إختصاص المحكمة .



متى يعتبر الطعن مرفوعاً.



165ـ يعتبر الطعن مرفوعاً من تاريخ دفع الرسوم ، أو من تاريخ تقديم مذكرة الطعن إذا كان الطاعن قد أعفي من دفع الرسوم بمقتضي قانون أو بقرار من المحكمة .



عريضة الطعن ومرفقاتها.

166ـ (1) يرفع الطعن بعريضة للمحكمة المرفوع إليها الطعن تشتمل، بالإضافة إلى البيانات العامة التي تتضمنها عريضة الدعوى ، على بيان الحكم المطعون فيه وتاريخه والأسباب التي بني عليها الطعن وطلبات الطاعن .

(2) ترفق بعريضة الطعن صورة رسمية من منطوق الحكم أو الأوامر المطعون فيها .

(3) يجوز تقديم عريضة الطعن إلى المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه وعلى المحكمة إرسال العريضة وملف الدعوى وما يفيد ايداع الرسم المستحق للمحكمة المرفوع إليها الطعن .



عدم جواز اشـتراك قاض فى سماع طعن فى حكـم أصدره أو اشترك فى إصداره.



167ـ لا يجوز للقاضي الذي أصدر أو اشترك في إصدار الحكم المطعون فيه أن ينظر أو يشترك في نظر الطعن .



شطب الطعن إيجازياً.

168ـ يجوز للمحكمة المرفوع إليها الطعن بعد الاطلاع على المحضر ، أن تشطب الطعن إيجازياً دون الاستماع إلى المطعون ضده إذا تبين أن الطعن لا أمل فيه .





مشتملات الحكم والمنطوق.



169ـ (1) يكون الحكم مسبباً ويبين فيه ما يأتي :

( أ) النقاط الواجب الفصل فيها ,

(ب) القرار في تلك النقاط ,

( ج) أسباب القرار ,

( د) في حالة تعديل أو إلغاء الحكم المطعون فيه يبين ما حكم به للطاعن .

(2) يحمل منطوق الحكم نفس تاريخ الحكم ويبين رقم الدعوى وأسماء الأطراف وما حكم به والمصاريف ويوقع عليه القاضي .





الطلبات الجديدة.

170ـ لا تقبل الطلبات الجديدة في الطعن وتحكم المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبولها .


النطق بالحكم.

171ـ ينطق بالحكم في جلسة علنية يعلن لها الأطراف ويجوز إخطار الأطراف به كتابة .





الفصل الثاني

الاستئناف



المحكمة المستأنف إليها.

172ـ (1) تستأنف أحكام محاكم المدن والأرياف أمام محكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى الذي يجوز استئناف حكمه أمام المحكمة المدنية العامة ويكون قرارها نهائياً .

(2) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والثانية والثالثة أمام المحكمة المدنية العامة .

(3) تستأنف أحكام وأوامر القاضي الجزئي من الدرجة الأولى والمحكمة المدنية العامة أمام محكمة الاستئناف . (20)



الاسـتئناف المقابل والاستئناف الفرعى.

173ـ (1) يجوز للمستأنف ضده ، إلى ما قبل قفل باب المرافعة أن يرفع استئنافاً مقابلاً بالإجراءات المقررة لرفع الاستئناف أو بمذكرة مشتملة على أسبابه .

(2) إذا سحب الاستئناف الأصلي أو شطب فيجوز للمحكمة أن تستمر في سماع نظر الاستئناف المقابل والفصل فيه بعد إعلان المستأنف الأصلي .

(3) إذا كان المستأنف ضده قد قبل الحكم المستأنف قبل رفع الاستئناف الأصلي أو كان ميعاد الاستئناف له قد إنقضى فإن الاستئناف المقابل الذي يرفع من المستأنف ضده في هاتين الحالتين يعتبر استئنافاً فرعيا ً يتبع الاستئناف الأصلي ويزول بزواله .



ميعاد الاستئناف.

174ـ ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً تسري وفق حساب الميعاد المنصوص عليه في المادة 159 . (21)



الأسباب التى يجوز التمسك بها.

175ـ (1) لا يجوز للمستأنف بغير إذن المحكمة التمسك بسبب من أسباب الاستئناف غير التي ذكرت في العريضة .

(2) ومع ذلك فإن المحكمة المرفوع إليها الاستئناف غير مقيدة عند الفصل في الاستئناف بالأسباب الواردة في العريضة أو التي أذنت بها .

(3) إذا استندت المحكمة في حكمها على أسباب لم ترد في العريضة عليها أن تحضر الطرف الآخر وتمنحه فرصة الرد على تلك الأسباب .



...........................................................................................زز

تصريح عريضة الدعوى وشطبها إيجازياً.

38ـ (1) تصرح الدعوى في محكمة مفتوحة وفي يوم يحدد للمدعى أومن يمثله ولا تصرح دعوى ولا يؤمرتحصيل الرسم أو إعلان المدعى عليه إلا بعد مناقشة المدعى وكشف سبب الدعوى ووجه بيناتها على النحو الوارد في هذا القانون .

(2) يجب على المحكمة بعد فحص عريضة الدعوى والاستماع إلى المدعى شطب العريضة إيجازياً وذلك في الحالتين الآتيتين ، إذا :

( أ) لم توضح العريضة سبباً للدعوى ،

(ب) كانت المحكمة غير مختصة بالدعوى .

...........................................................................................
الفصل السادس

المسائل التي تخرج عن سلطات المحاكم



حجية الأمر المقضى فيه.

29ـ (1) لا يجوز لأية محكمة أن تنظر في أي أمر كان موضوع خلاف جوهري ومباشر في دعوى سالفة بين نفس الأطراف أو من يدعون نفس الحق عن طريقهم أمام أية محكمة مختصة في السودان أو منشأة بموجب أحكام هذا القانون أو أي قانون آخر إذا كانت تلك المحكمة قد سمعت الدعوى السالفة وفصلت فيها نهائياً .

(2) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة أو دفع في الدعوى السالفة تعتبر موضع خلاف جوهري ومباشر فيها.

(3) أي طلب من الطلبات الواردة في عريضة الدعوى لم يحكم به صراحة يعتبر لأغراض هذه المادة أنه قد رفض .



.................................................................................................
اختصاص محكمة الاستئناف.

17ـ تكون لمحكمة الاستئناف الاختصاصات الآتية ، الفصل فى :

( أ) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة بصفة ابتدائية من المحكمة المدنية العامة ومحكمة القاضي الجزئي من الدرجة الأولى اللتين تقعان في دائرة اختصاصها ،

(ب) الاستئنافات التي ترفع إليها من الأحكام والأوامر الصادرة من المحكمة المدنية العامة في قضايا محكمتي القاضيين الجزئيين من الدرجة الثانية والثالثة بصفة استئنافية ،

( ج ) الطعون والقرارات الإدارية الصادرة من سلطة عامة بخلاف رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومي أو الحكومة الولائية أو أي وزير قومى أو ولائي . (4)
................................................................
الفصل الثالث

الاختصاص القيمي والنوعي



اختصاص المحكمة القومية العليا.(3)

16ـ تختص المحكمة القومية العليا بالآتي :

( أ) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام والأوامر الصادرة من محاكم الاستئناف ،

(ب) الفصل في الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ,

(ج) الفصل في الطعن في الأحكام التي يصدرها قاضي المحكمة العليا المختص في الطعون الإدارية أو التعويض عنها ،

( د) الفصل في الطعون في التشريعات الفرعية بحجة مخالفتها للقوانين المخولة،

(هـ) الفصل في دستورية القوانين ،

(و ) تفسير الدستور والنصوص القانونية ,

( ز ) الفصل في دعاوى حماية الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ،

(ح) الفصل في تنازع الاختصاص بين الأجهزة القومية وأجهزة الولايات ،

( ط ) فحص الأحكام بغرض النظر في مدى مطابقتها للأصول الشرعية ,

( ى ) الفصل في مسائل تنازع الاختصاص ,

( ك ) أية مسألة يقرر الدستور أو القانون اختصاصها بها .

.......................................................................................
ما يتبع عند غياب النص.



6ـ (1) إذا لم يوجد نص يمكن تطبيقه على الإجراءات في المسألة المعروضة تطبق المحكمة من القواعد ما من شأنه تحقيق العدالة .

(2) في المسائل التي لا يحكمها أي نص تشريعي تطبق المحاكم الشريعة الإسلامية والمبادئ التي استقرت قضاءً في السودان والعرف والعدالة والوجدان السليم.





...............................................................

قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]

(1983/9/8)

سلطات وزير العدل.
6ـ (1) يكون لوزير العدل فيما يتصل بأية مسالة فى نزاع قيد نظره أن يستدعى أى موظف عام للإدلاء بأية شهادة أو أن يطلب منه تقديم أية معلومات أو مستندات لديه ويكون لوزير العدل فى ذلك سلطة المحاكم فى الإجبارعلى الحضور وتقديم البيانات 12.

(2) (أ) على الرغم من أحكام أى قانون آخر ، يختص وزير العدل بأخذ العلم بأية جريمة والتحرى فيها ويتولى الاتهام وتكون له فى سبيل ذلك جميع

السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المـادتين

60 و 79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 13

(ب‌) يباشر وزير العدل السلطات المنصوص عليها فى الفرع الثالث من الفصل الثانى فى الباب الرابع والسلطات المنصوص عليها فى الفرع الأول والثانى والثالث والرابع والخامس من الفصل الثانى فى الباب الثالث من قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، 14

(ج) يستمر جميع الأشخاص المسندة اليهم حين صدور هذا القانون سلطات فى مباشرة إجراءات التحرى وفق قانون الإجراءات الجنائية 1991 أو أى قانون آخر فى ممارسة تلك السلطات وقفاً على أى قرار لاحق من وزير العدل بتوليها أو لتنظيم ممارستها . 15

(3) تكون لوزير العدل سلطة التصديق على المستندات وأخذ الإقرارات المشفوعة باليمين وتحليف اليمين وفق ما تحدده اللوائح16 .

(4) يجوز لوزير العدل أن يستعين بالخبرة القانونية من خارج الوزارة متى رأى ذلك ضرورياً
..........................................................................................



مهام وزير العدل واختصاصاته.

5ـ (1) يكون وزير العدل المستشار القانونى للدولة ويتولى نيابة عنها جميع الأعمال ذات الطبيعية القانونية . 10

(2) مع مراعاة الأحكام الدستورية ودون مساس بعموم نص البند (1) بالإضافة الى اى وظائف أخرى يسندها اليه اى قانون تكون لوزير العدل المهام والاختصاصات التالية وهى أن . 11

(أ‌) يسعى لبسط مبدأ سيادة القانون وتوفير العدالة الناجزة فى النظام القانونى ،

(ب‌) يسعى لتحسين الأداء فى مهنة القانون ولوضع الأسس والتقاليد السليمة للمهنة ولرعاية نظمها وأخلاقها ،

(ج ) يسعى لمراجعة القوانين واصلاحها لتمثل التعبير الأتم عن قيم العدالة فى المجتمع السودانى ولتواكب التطور فى حياته ،

(د‌) يعمل على تشجيع البحوث والدراسات القانونية ونشرها ،

(هـ) يصوغ مشروعات القوانين وسائر التدابير التشريعية فى الدولة ،

(و‌) يشرف على سير الدعاوى الجنائية واجراءات التحرى فيها ويتولى الادعاء أمام المحاكم الجنائية ،

(ز‌) يتولى أو يشرف على مد أجهزة الدولة بحاجتها من الخدمات القانونية فى صياغة القرارات والعقود والاتفاقيات ومراجعتها وفى ابداء النصح حول اى تصرف أو نزاع يعنى تلك الأجهزة وفى تمثيلها أمام الجهات التى تفصل فى الدعاوى المدنية ،

(ح) يبدى النصح القانونى فى المسائل التى تنشأ بين أجهزة الدولة وأن يتولى التحكيم فى النزاعات المدنية بين تلك الأجهزة ،

(ط‌) يتولى تسجيل المعاملات التى توكل اليه قانونا وتوثيق المستندات وأخذ الشهادات القانونية وإصدارها ،

(ى) يتولى تقديم الخدمات القانونية للجمهور فى الفتوى والمساعدة فى التقاضى ،

(ك) يقوم باية مهمة قانونية أخرى يوكلها اليه رئيس الجمهورية.

...................................................................................

قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983[1]

(1983/9/8)
اسم القانون

1ـ يسمى هذا القانون ، "قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 1983".[2]

إلغاء واستثناء
2ـ (1) يلغى قانون النائب العام لسنة 1981 اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون على أن تعتبر جميع اللوائح والأوامر والتعيينات التى تمت أو الإجراءات التى اتخذت بموجبه أو التى بدئ فيها كما لو تمت أو اتخذت بموجب هذا القانون الى ان تلغى أو تعدل وفقاً لأحكامه .

(2) يلغى قانون مرتبات القانونيين بديوان النائب العام لسنة 1972 .

تفسير .

3ـ فى هذا القانون مالم يقتض السياق معنى آخر : [3]

أجهزة الدولة " يقصد بها الوزارات والمصالح وسائر الوحدات الإدارية للدولة والهيئات والمؤسسات العامة وأجهزة الحكم القومى والولائى والمحلى وشركات القطاع العام ،

"الإدارة" يقصد بها أى من إدارات الوزارة المنشأة بموجب اللوائح ، [4]

"الوزارة " يقصد بها وزارة العدل ، [5]

"المستشار العام" يقصد به الشخص الذى يعينه رئيس الجمهورية بناء على توصية من وزير العدل رئيسا لأى من الإدارات ، [6]

"المستشار القانونى" يشمل الوكيل والمستشار العام وكبير المستشارين والمستشار الأول والثانى والثالث والمستشار والمستشار المساعد بالوزارة ،

"الوكيل" يقصد به وكيل الوزارة المعين بموجب أحكام المادة 11 ، [7]

" المجلس" يقصد به مجلس إدارة معاشات المستشارين القانونيين المنشأ بموجب أحكام المادة 43 .8

.................................................................................


قانون القضاء الإدارى لسنة 2005(1)

(2005/2/15)
3ـ فى هذا القانون ، ما لم يقتض السياق معنى آخر : (3)

"الدائرة الإدارية" يقصد بها دائرة المحكمة العليا المختصة بنظر الطعن والإستئناف ضد أحكام القاضى المختص بنظر الطعون الإدارية ،

" الطعن " يقصد به أى دعوى تقدم من المتضرر من قرار إدارى وفق أحكام هذا القانون ،

" قاضى محكمة الإستئناف " يقصد به قاضى محكمة الإستئناف المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986 ،

" قاضى المحكمة العليا " يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا المعين بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية لسنة 1986،

"القاضى المختص" يقصد به قاضى المحكمة القومية العليا أو قاضى محكمة الإستئناف المختص بنظر الطعون الإدارية فى أول درجة ،

" القرار الإدارى" يقصد به القرار الذى تصدره أية جهة بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانونى معين يتعلق بحق أو واجب أى شخص أو أشخاص ويشمل رفض تلك الجهات أو إمتناعها عن إتخاذ قرار كانت ملزمة قانوناً بإتخاذه ،

" المحكمة القومية العليا " يقصد بها المحكمة القومية العليا المنشأة بموجب أحكام قانون الهيئة القضائية .



.............................................................................
الفصل الثانى(4)

إجراءات رفع الطعن الإدارى



إجراءات رفع الطعن ومشتملات عريضة الطعن .

4ـ (1) يرفع إلى قاضى المحكمة العليا المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء القومى أو وزير قومى . (5)

(2) يرفع إلى قاضى محكمة الإستئناف المختص بعريضة كل طلب طعن فى قرار إدارى صادر من أى سلطة عامة أخرى غير المذكورة فى البند (1)
.................................................................................
أسباب الطعن .

6ـ يرفع الطعن فى القرار الإدارى فى الأحوال الآتية :

(أ ) عدم إختصاص الجهة التى أصدرته ،

(ب) وجود عيب فى الشكل ،

(ج ) مخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه ،

(د ) إساءة إستعمال السلطة .

..............................................................................

شطب العريضة ورفضها .

7ـ (1) على القاضى المختص شطب العريضة إيجازياً ورفضها إذا تبين له أن :(6)

(أ ) ليس للطاعن مصلحة شخصية فى الطعن ،

(ب) الطاعن لم يستنفد طرق التظلم المتاحة بموجب القانون ،

(ج ) الطاعن لم يذكر سبباً للدعوى ،

(د ) العريضة قدمت بعد فوات الميعاد وفقاً لنص المادة 5 .

(2) يجب على القاضى المختص رفض العريضة إذا تبين له أنها لم تستوف البيانات المنصوص عليها فى المادة 4 ما لم تصحح العريضة فى ذات الجلسة .



.....................................................................................
الحكم فى الطعن .

12ـ يجوز للقاضى المختص أن يصدر حكمه بالآتى :(9)

(أ ) إلغاء القرار الإدارى المطعون فيه ،

(ب) منع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين ،

(ج ) إجبار الجهة الإدارية على إتخاذ إجراء معين ،

(د ) تقرير الحق ،

(هـ) تعويض المضرور عن الضرر الناتج من القرار الإدارى .

......................................................................
الإستئنااف .

14ـ (1) تستأنف قرارات القاضى المختص لدى الدائرة الإدارية وذلك خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إبلاغ الطاعن بها على أن يتم ذلك بعريضة ترفع لها مع بيان أسباب الإستئناف وأسانيده .

(2) تتبع فى الإستئناف إجراءات الإستئناف التى ينص عليها قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(3) يكون حكم الدائرة الإدارية فى الإستئناف نهائياً إلا إذا أذن رئيس القضاء بمراجعته .

.........................................................................................
تنفيذ الحكم .

15ـ (1) تنفذ أحكام المحاكم الإدارية وفقاً للأحكام المتعلقة بالتنفيذ فى قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 .

(2) كل من يمتنع أو يعيق أو يهمل فى تنفيذ قرار المحكمة الإدارية يكون عرضة للمساءلة الجنائية .

..............................................................................
الفصل الثالث
اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها


اختصاصات المحكمة.

15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(4)

( أ) تفسير النصوص الدستورية بناءً علي طلب من رئيس الجمهورية أو الحكومة القومية أو حكومة جنوب السودان أو حكومة أي ولاية أو المجلس الوطني أو مجلس الولايات ،

(ب) الاختصاص عند الفصل فى المنازعات التي يحكمها الدستور ودساتير الولايات الشمالية بناءً علي طلب من الحكومة أو الشخصيات الاعتبارية أو الأفراد ،

(ج ) الفصل في الاستئنافات ضد أحكام المحكمة العليا لجنوب السودان في القضايا المتعلقة بالدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير ولايات جنوب السودان ،

(د ) حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية ،

(هـ) الفصل في دستورية القوانين والنصوص وفقاً للدستور والدستور الانتقالي لجنوب السودان أو دساتير الولايات المعنية ،

(و ) الفصل في النزاعات الدستورية فيما بين مستويات الحكم وأجهزته بشأن الاختصاصات الحصرية أو المشتركة أو المتبقية ،

(ز ) الاختصاص الجنائي في مواجهة رئيس الجمهورية والنائب الأول لرئيس الجمهورية وفقاً لأحكام المادة 60 (2) من الدستور كما لها اختصاص جنائي في مواجهة نائب رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي الهيئة التشريعية القومية وقضاة المحكمة القومية العليا وقضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .

(ح ) أي اختصاصات أخرى يحددها الدستور أو القانون أو دساتير أي من الولايات .

(2) على الرغم من أحكام البند (1) لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية .
..............................................................................................

سلطات المحكمة.

16ـ (1) يكون للمحكمة في سبيل القيام بالاختصاصات المنصوص عليها في المادة 15 ممارسة السلطات الآتية :

(أ ) النظر والحكم وإلغاء أي قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ،

(ب) إصدار أي أمر إلى أي جهة في أي مسألة أمامها،

(ج) إصدار أي أمر لأي جهة أو شخص لإحضار الشخص المعتقل أو المحبوس أمام المحكمة بغرض النظر في دستورية الحبس أو الإعتقال ،

(د ) ممارسة السلطات الإجرائية للمحكمة الجنائية في حالة محاكمة رئيس الجمهورية أو نائبيه أو رئيس المجلس الوطني أو رئيس مجلس الولايات أو قضاة المحكمة القومية العليا أو قضاة المحكمة العليا لجنوب السودان .(5)

(2) يجوز للمحكمة بناء على طلب المتضرر أن تأمر بوقف التنفيذ متى رؤى أن نتائج التنفيذ يتعذر تداركها أو جبرها بالتعويض المالي أو العيني وأن وقف التنفيذ لا يترتب عليه ضرر للطرف الآخر وأن تتخذ الإجراءات التي تراها ضرورية كفالة للحقوق والحريات.

.....................................................................................

الفصل الخامس
الأحكام والقرارات


صدور الأحكام والمراجعة.

23ـ (1) تصدر المحكمة حكمها بالإجماع أو الأغلبية موقعاً عليه مِن مّن أصدروه .

(2) في حالة صدور الحكم بالأغلبية تدون الآراء المخالفة في المحضر .

(3) تفصل المحكمة في جميع المسائل الفرعية .

(4) تنشر أحكام المحكمة وقراراتها في الجريدة الرسمية الخاصة بها .

(5) أحكام المحكمة وقراراتها نهائية غير قابلة للطعن أمام أي جهة إلا أنه للمحكمة من تلقاء ذاتها أو بناءً على طلب الأطراف مراجعة أحكامها إذا تبين لها أن موضوع القرار أو الحكم لا يدخل في أي أمر ضمن إختصاصاتها بشكل مباشر .

(6) على الرغم من أحكام البند (5) يجوز للمحكمة أن ترفض طلب المراجعة إيجازياً إذا مضى من الزمن ما يتعذر معه تدارك نتائج الحكم والقرار وفقاً لتقديرها .
...............................................................................

إلزامية الحكم.

24ـ (1) أحكام المحكمة وقراراتها ملزمة لجميع مستويات الحكم في السودان وأجهزة الحكومة القومية وحكومة جنوب السودان وحكومات الولايات وللكافة فور صدورها ويحدد قانون خاص إجراءات تنفيذ المحكمة لإحكامها .

(2) يترتب على الحكم بعدم دستورية أي نص في أي قانون أو عدم دستورية أي عمل أو أي تدابير تشريعية فرعية عدم جواز تطبيقها، فإذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص جنائي تعتبر الأحكام التي صدرت بالإدانة إستناداً إلى ذلك النص كأن لم تكن ويقوم الرئيس بتبليغ الجهات المعنية بحسب الحال فور النطق به للإجراء بمقتضاه .

(3) اذا كان الحكم بعدم الدستورية متعلقاً بنص مدني فلا يؤثر ذلك علي الحقوق القانونية التي استقرت قبل صدور الحكم.



....................................................................................

تطبيق.

31ـ (1) تطبق أحكام قواعد الإثبات وتفسـير القوانين والنصـوص العامة ، وذلك فيما لم يرد فيه نص في هذا القانون .

(2) تطبق المحكمة قوانين الإجراءات المدنية والجنائية الخاصة بها في المحاكمة والتنفيذ .

........................................................................................
سلطـة إصـدار اللوائح والقواعد.

32ـ (1) يجوز للمحكمة أن تصدر اللوائح والقواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون .

(2) دون المساس بعموم أحكام البند (1) يجوز للمحكمة بعد التشاور مع وزير المالية والاقتصاد الوطني إصدار لوائح رسوم التقاضي .



..................................................................................

فى الختام هى محاولة منى لتجميع كل المواد القانونية الخاصة بالقضية حسبى فهمى المتواضع راجيا صياغة قانونية لتكيفها وفق ما يحقق لى العدالة حال صدور قرار من محكمة الاستئناف ضد عدم التقيد بقرار المحكمة العليا والصادر فى صالحى ومدى بالسوابق القضائية فى كل مادة من المواد اعلاه ما امكن ذلك

Post: #54
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 11:24 AM
Parent: #53

السلطات المنصوص عليها فى أى قانون ينظم التحري وخاصة قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، فيما عدا السلطات المنصوص عليها فى المـادتين

60 و 79(3) و (4) منه ، على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون وفق ما ورد فى قانون تنظيم وزارة العدل لسنة 83

Post: #55
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: محمد على طه الملك
Date: 07-15-2010, 11:48 AM
Parent: #52

الأخ معاوية..
لقد شحنت البوست بمواد الدستور والقوانين الاجرائية وصعبت على القراء متابعة جوهر موضوعك
وان كان لا بد كان يمكن الاكتفاء بالمواد ذات الصلة بالموضوع او ايراد الرابط فقط..
افيدك أنني أكتب اليك من مخزون ذاكرتي القانونية مبينا خارطة الطريق..
وليس من الميسور أمامي الآن افادتكم ببحث متكامل لبعدي عن الوطن من جهة وعدم استصحابي للمجلات القضائية السودانية ومراجع القوانيين السودانية..
ولكن بالاضافه لما ذكرته سابقا بشأن حجية الفتيا ..
آمل أن يضع محاميك في اعتباره التالي:
1– الدفع بالفتيا في وجه قرار قضائي لا قيمة له..
2 - لا تخضع أعمال السلطة القضائية والأحكام والقرارات والإجراءات والأوامر التي تصدرها محاكمها لمراجعة المحكمة الدستورية..
فان كانت المحكمة الدستورية لا تملك حقا دستوريا وقانونيا في مراجعة قرارات المحاكم فكيف توقف او تعيف فتياها تنفيذ قرار قضائي؟؟
غير أن هذا لا يحول دون حق النائب العام في الاستعانة بالفتيا كسبب يخول له طلب مراجعة المحكمة العليا لقرارها على الاّ يكون طلب المراجعة متجاوزا فترة القيد الزمني..
وشكرا.

Post: #56
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 12:23 PM
Parent: #55

الآن فقط وردنى ان محكمة الاستئناف الطعون الادارية شطبت الطعن وخالفت قرار المحكمة العليا القاضى بالسير فى الدعوى وذلك تأسيسا على عدم الاختصاص (للمرة التانية على التوالى) وبمبرر ان قرار المحكمة الدستورية افاد بأن قرارات وزير العدل محصنة ضد الطعن الا اذا انتهكت حق دستورى وما يجرى على قراراته ينطبق على قرار وكلاء النيابه هكذا فقط بصورة للحكم من نصف صفحة
المهم القرار صدر ونحن بالطبع بصدد الاستئناف ضده فأرج كريم التفضل بالمساعدة العاجلة

Post: #58
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 02:49 PM
Parent: #1

Quote: القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (..............) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص

أمر : يشطب الطعن



هذا نص القرار الصادر بتاريخ 8/7/2010 والذى استلمنا صورته اليوم
الملاحظات حول القرار
1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله)
اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون

Post: #59
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-15-2010, 09:05 PM
Parent: #58

انتظر مداخلاتكم القانونية

Post: #60
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 00:00 AM
Parent: #59

اين انتم

Post: #61
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 00:17 AM
Parent: #60

اين السادة القانونيين والسادة اصحاب الشورة انتظركم

Post: #62
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-16-2010, 08:20 AM
Parent: #61

الإحترام والسلام


[
B] بعض السوابق الهندية لقضيةالإتصالات السلكية واللاسلكية



كانت الهند في عالم القانون والعدالة تُقدم مثالاً للفلسفة والحكمة والثراء المادي والملك المستقر المنظوم وما في بطن ذلك من محاكم وقضاء وأحكام سابقة في التبيين على مستوى العالم. في هذه الهند إشتهر قاضي من قضاة المحكمة العليا فيها منذ 2006 وهو بحر في الفلسفة وعلم الإجتماع واللغات الهندية والأول في أي إمتحان منذ طفولته إلى عضويته المحكمة العليا إسمه اماركاندي كاتجو Markandey Katju قام هذا القاضي كاتجو ومعه رفيقه في المحكمة العليا القاضي كانجولي A.K.Ganguly ومعهما قضاة آخرين بإصدار بيان ناصع عن "إنكار العدالة" .. (المعنى المباشر العديل= تحري الظلم) .. في سير العدالة الهندية.


في ذلك البيان القضائي النادر المصدر في الهند حددت بالأرقام والوقائع العشرات مليونية الحالة الخزي لعجز العدالة في الهند سواء من حيث عدد السنوات والإجراءات التي يتطلبها الإيفاء بأبسط التعاقدات أكثر من 4 سنوات، وإلى ما لا ينتهي بزمن إقتضاء الحقوق من خلال التحاكم إلى القضاء في سنوات تتراوح بين 20 سنة و 50سنة مقابل بضعة شهور في الصين على الحد الأقصى، وقد وضح البيان الأثر السيء لذلك على الإقتصاد وعلى العدالة التي تستنزف أكثر من نصف بليون دولار في الشهر نصفها مصروفات وبعضها رشاو إلى موظفين يلتهمهم الفساد، يؤخرون هذه الورقة او يتخذون ذلك القرار الخطأ.


وهو بيان رغم إنه جاء ضد الفساد وتعطيل العدالة إلا المدقق صاحب الحس الوطني الديمقراطي قد يراه مزامناً زيادة الضغوط الأمريكية للإستيلاء على بنية الهند التحتية في شكل إستثمارات محصنة قانوناً و... قضاءاً من أي معارضة فعالة من أصحاب الحقوق أو الزاعمين إياها ، وهو أمر يشمل رغبة الشركات الامريكية في كسب حرية النشاط في الهند في قطاعات الأراضي والبناء والزراعة والبيطرة والمعادن و المياه والكهرباء والمواصلات والصناعة والصحة والتعليم والإعلام والإعلان وقسم من القضاء (التصالح التجاري) مما شملته حملة صحافية عالمية كانت نجومهاالساطعة الفايناشيال تايمز، والنيويورك تايمز، والجيروساليم بوست .إلخ.


بمثل هذه الأرقام العشرات الملايين وتفسيراته المألوفة عد االبنك الدولي الحالة الهندية بعراقيلها البيروقراطية والأتوقراطية أكبر نموذج في العالم لـ"إنكار العدالة" لا تغالبها فيه إلا بنغلاديش مُرجعاً جانباً مهماً من ضعف الإستثمار الأجنبي في الهند إلى خلل نظام التقاضي فيها أو قصور العدالة !! (إنظر من يتحدث عن العدالة!)


ورأيي البسيط إن قلة عدد القضاة الذين تعينهم الحكومات الرأسمالية في كل بلد في فترات مبهمة التفصيل، يلعب دوراً كبيراً في تكوين هذه الاوضاع لكن السبب الأهم هو حالة التفاوت والتضارب في نظم التملك والتربح وما يتعلق به من أوضاع وعلاقات إجتماعية وسياسية. فهذه الاوضاع والعلاقات الإجتماعية الإقتصادية السياسية تنشيء عزوفاً عن التعاقدات وأعمالها في ظرف يصعب فيه التمويل للمشروعات الصغيرة والوسطى وهي أساس الحياة الإقتصادية للناس في المجتمعات الرأسمالية المستضعفة خارج أوربا وأمريكا..


إن كان هذا حال العدالة في الهند وهي ذات تراث قانوني متصل عريق فإن أمر أن يقبلوا في السودان إستئنافاً ضد إنفاذ حكم كامل الحجة حكمت به محكمة مختصة في نزاع معين رافضين إنفاذ الحكم المصدر لمصلحة مستحقه فلا عجب في ذلك خاصة في نظام يتحكم بمقتضاه الوزير ورأس الدولة ووزير المالية ووزراء القمع في (إستقلال الهيئة القضائية) . منذ سابقة الأزهري ومجلس السيادة والبرلمان في الستينيات وإنكارهم العدالة برفض حكم المحكمة العليا المصدر من الدائرة الدستورية برئاسة القاض الجليل مولانا صلاح حسن ببطلان جملة قرارات حل الحزب الشيوعي ومنع ومصادرة نشاطه وصحيفته، رغم حجية ووضح المحكمة في تحييث قرارها الأعلى بمقتضى الدستور إن الحقوق والحريات العامة لا يجوز أن تكون محلاً للمنح أو المنع بقرارات تشريعية أو تنفيذية..إلخ


في تلك الرجعية ضد الشيوعية كان الدكتور الترابي الداخل حديثاً إلى حلبة القوانين الدستورية بشهادته العليا في فلسفة القوانين الدستورية من السربون قد انكر العدالة رافضاً ذلك الحكم الكامل الحجة والتبرير المنسوب إليه أن مبدأ الفصل بين السلطات لا يتيح للمحكمة الدستورية تناول أعمال هيئات الدولة الأخرى التشريعية والتنفيذية.. وقد إشترك معه في إنكار العدالة مسؤولي الدولة وزعمائها التشريعيين والتنفيذيين بتعبيرات كراهية ضد القضاء االذي أبطل سحرهم وجهة هذا الظلم وريادة الدولة له إستقال القضاة ووبقى أكثر السودان مشلولاً في مجالات التقاضي وإجراءات العدل إلى أن جاءت (ثورة) مايو 1969 فردت للقضاة بعض إعتبارهم المستضعف ولكن إلى حين.


في أول الثمانينيات قرر القضاة إصلاحات في شؤون المهنة رفضتها الهيئة التنفيذية (الحكومة) ونالت من القضاة بالنقل والإحالة إلى التقاعد وبإصدار قوانين تقيد إستقلال القضاء فأضرب القضاة متوقفين عن العمل جهة حالة "إنكار العدالة" من هيئات الدولة الاخرى، فنالهم ما هو أقسى من حملة الكراهية والإضطهاد حيث فصل أكثر قضاة السودان علماً وكفاءة من أعمالهم العدلية فصلاً عسفياً !!! وطرد بعضهم من منازل الدولة، فكسبتهم دول العالم ومؤسساته الكبري في أرقى وظائف الفقه القانوني والشرعي.


بعد إنتهاء النزاع على السلطة الأعلى بين الترابي والبشير في السنوات 1999- 2000 بقرار رئيس الجمهورية بحل (البرلمان) المجلس الوطني رفضت المحكمة العليا الدائرة الدستورية برئاسة جلال على لطفي الإستئناف الذي تقدم به الدكتور حسن الترابي بإبطال قرارات رئيس الجمهورية محتجة على طلبه إبطالها بــ"مبدأ الفصل بين السلطات" ..لذي أنكر به المستانف العدالة قبل ثلاثين سنة ففتعطلت العدالة آنذاك وكذلك تعطلت بعد ثلاثين سنة في الألفية الجديدة بسبب من إمتناع المحكمة عن مباشرة سلطتها الدستورية في حماية الدستور من القرارات العسفية لرئيس الدولة..ضد المجلس الذي أقر له دستوره وتبته على رئاسة الدولة.


في أقصى التقديرات تسمى مثل هذه الامور إنكار العدالة وهي بذاتها جريمة جنائية ضد مصلحة المجتمع في التقاضي النزيه يترتب عليها عزوف الناس عن التقاضي وإحترام القانون، الركن المادي من هذه الجريمة في حالة الامور المتعلقة بالقضاء وسير العدالة ماثل في إمتناع موظف قضائي أو هيئة قضائية عن القيام بواجب في سير الدعوى ملزم به قانوناً. ولذا :

1- لما كان الواجب القضائي المعروف وجرى العمل به في السودان حتى في هذا العهد السياسي الذي إبتدا بفصل عشرات القضاة وتعيين آخرين يقلون عنهم علماً وخبرة وكفاءة ، فإنه في حال تنازع الإختصاص أو الإختلاف بين هيئات القضاء في تنسيب إجراء جنائي إختلافاً سلبياً بالإمتناع عن نظر القضية أو كان إختلاف الهيئات حول موضوع القضية إختلافاً موجباً تدعي فيه كل هيئة أن الوليد لها، في قضية لها خطورتها على الصالح العام كان الواجب القضائي أمام التنازع والإختلاف هو قيام وزير العدل أو قاضي الإنفاذ بإحالة الأمر إلى المحكمة العليا الدائرة الجنائية لتقر بشانه القرار المناسب وفق أصول نظر أمور التنازع شكلاً وموضوعاً.

2- قيام الوزير وهو رجل قانون له سنوات طويلة في خدمة العدالة قبل توليته وزارتها بالإنتقال بالنزاع وهو محل نظر المحكمة العليا إلى المحكمة الدستورية دون إخطار أصحاب الشأن، أو إخطار المحكمة بمنازعته حقها في الفصل في القضية أمر يثير ريباً وشكوكاً حول طبيعة حيدته في تلكم القضية بما يؤذي حيدة القضاء وإعتبارها في المجتمع خاصة مع شيوع إن جماعة رئيسه أي رأس السلطة التنفيذية وعموم الدولة، لهم مصلحة في عرقلة وتعطيل مثل هذه الدعاوى لتملكهم جزءاً من شركة إتصالات، وهي ريب إن خالفت الوقائع وحقائق الأمور لقيامها خارج نطاق الإثبات القضائي فأن اللوم على فتحها وإثارة غبارها يقع على عاتق الوزير النشط في السياسة والمتناقض في إجراء العدالة .

3- إتخاذ إياً من الوزير أو قاض التنفيذ - صار قاض تعطيل- في ذلك التنازع قراراً منفرداً بلا تسبيب مناسب في عدد ونوع حيثياته لطبيعة القضية وطبيعة التنازع فيها وتجاوزهم دور الدائرة الجنائية في المحكمة العليا في الفصل في تنازع الإختصاصات المتعلقة بموضوع جنائي، يعد في أقل حالته إضراراً فادحاً وجسيماً بحقوق فاتح البلاغ الجنائي أو الشاكي رافع القضية الجنائية بما يخالف أصول العدالة المرعية بينما يعد في وسطه القضائي إهداراً لحق أصيل للدائرة الجنائية في الإطلاع والحكم في منازعات تتعلق بأعمالها ولكنه في أقصاه فإن هذا التصرف الغريب يعد "إنكارا للعدالة" وكلها أمور توجب المراجعة بينما أقصاها يوجب التحقيق ويلزم لحيدته وقفهم عن مزاولة اعمالهم نسبة لتعارض المصالح بين كونهم قضاة وإحتمال كونهم معطلين للعدالة وصوناً لسلامة الإجراءات ضدهم لحين صدور قرار التحقيق معهم بتوجيه الإتهام ضدهم ومن ثم الامر بمحاكمتهم أو بغير ذلك .



ماالعمل؟


1-الطعن بصورة دستورية ببطلان القرار المتخذ من الوزير بتنازع طبيعة الشكوى والإجراءات المتخذة فيها لإنتهاكها جملة حقاً دستورياً أصيلاص للشاكي في ضمان سلامة إجراءات سير دعواه على الوجه الطبيعي ضمن الحق في المحاكمة العادلة.

2- الطعن ضد قرار قاضي الإنفاذ في قبول إستئناف من صميم أمر محكوم فيه ومقضي ضده وبالتالي قصوره كقاض عن إجراء الإنفاذ كأحد أركان العدالة وهو ركن تنفيذ الأحكام ، فبقبوله إستئنافاً تم الحكم ضد موضوعه بالحكم الصادر إنما يفتح ثغرة كبرى لتعطيل العدالة أينما جاء وقت تنفيذها فقراره بقبول الإستنئناف ضد التنفيذ بحجة مقضي ضدها يمنع مستقبلاً إمكان تنفيذ أي حكم كامل الحجية من المحكمة العليا حيث لكل من يرغب إمكان وقف التنفيذ بتكرار عرض أي حجة قضي فيها أصلاً ..

3- طلب إنفاذ الحكم الاول الصادر لمصلحتك بالنظر إلى طبيعة الطعون عاليه وإعتبار الإجراءات المعرقلة لحقك أمراً تم القضاء فيه مسبقاً لا يصح إيقاف إنفاذه بحجج أبطلتها المحكمة المختصة بإصدارها حكماً كامل الحجية ...

4- إصدار منشور قضائي حول تحقق المسؤولية الجنائية لأصحاب ومديري الشركات حال قيامها وكيفية سير دعاوي هذا النوع من القضايا، وفقاً للقانون (المستمد من الشعب لا من رؤوس الاموال) لكي لا يكون المال دولة بين الاغنياء، ولمنع التطفيف في موازين القيم المالية ولوقف الربا الألكتروني والنهب من التعاقدات الغبن والتعاقدات الغرر ، لتخرج الناس والبلاد والعدالة من ديكتاتورية رأس المال ومظالمه إلى ديكتاتورية الشعب (البروليتاريا) وحقوقه حيث تغيب المتاجرة بحقوق الماء والكهرباء والطعام والسكن والتعليم والعلاج والمواصلات والثقافة وينتهي أساس التمييز الطبقي في مجال التقاضي ونيل الحقوق، بين الذين يملكون والذين لا يملكون، بما مناطه إلغاء إمكان إختصاص شخص أو جماعة بإمتلاك مورد من موارد حياة المجتمع أو وسيلة ضرورة لسير حياة الناس. فالتملك الخاص لهذه الكينونات الإجتماعية هو أساس الظلم بينما القسط في تملك الناس كافة لهاهو اساس العدل وهو أي العدل أساس الحكم القويم، عدا ذلك طغيان ولهو ولعب ومتاع غرور وملك عضوض جلاوزته ووزرائه ووعاظه وفقهاؤه وقضاته في النار.



---------------------

سُند:

المحكمة العليا الهندية التي أصدر بعض قضاتها حوالى سنة (2007) بياناً حول تعطل وإنكار العدالة في الهند:
http://www.indlii.org/Supreme%20Court%20Judges.aspx


رئيس القضاء حينذاك متهم بالفساد أراضي وأموال إلخ وبه تعرض للتنحية من مهامه (فقط) راجع:
The CJI can advise Dinakaran to stop work.”
في http://indialawyers.wordpress.com/page/36/?archives-list=1


قاضي الهند الجديد منذ مايو 2010 وحتى سبتمبر 2012
http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/bio/sitting/hsk.htm


الاغنياء ينفذون بظلمهم والقانون لا ينصر الفقراء
http://mrzine.monthlyreview.org/2010/dmello170610.html


تقرير أمنستي عن الفقر في العدالة عالمية
http://www.amnesty.org/en/news-and-updates/report-2010-...ons-abuse-2010-05-27
توافق حملة البنك الدولي على التقاليد القضائية في البلاد الفقيرة

رأي من الفايننشيال تايمز 2007 عن تعرقل وإنكار العدالة في الهند :
http://search.ft.com/search?queryText=India+justices&aje=true&dse=&dsz=


سيرة مولانا ميرغندي العلمية والقضائية والثقافية صاحب البيان الشهير
http://www.supremecourtofindia.nic.in/judges/bio/sitting/mkatju.htm


تقرير لجنة التحقيق في إنكار العدالة 1999
http://www.hrdc.net/sahrdc/hrfeatures/HRF06.htm


مركز الحقوق الإقتصادية الإجتماعية
http://www.cesr.org/article.php?id=896





---------------------

فيامعاوية إبن عمر والإسم فيه دهاء وشدة: حقوق الشعوب لا تستجدى إنما تنتزع من غاصبيهابالجماعية والتنظيم والنضال .ولا يضيع حق وراءه مطالب ... وفقك الله وسدد خطاك إلى ما فيه الخير والرشاد،

Post: #63
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 12:01 PM
Parent: #62

العزيز جدا منصور
اشكرك لمواصلة مدى بما يجيش بخاطرى القانونى فرجا واطمئنانا بأن لا زال للقانون حماة ورعاه
اظنك اطلعت على حكم قاضى الاستئناف عاليه والذى تكرم بالشطب لعدم الاختصاص ارج شاكرا ان تكمل جميلك الذى يطوق عنق قضيتى
ومدى بالمزيد من الدفوع القانونية والسوابق التى تدفع بالقضية نحو حتفها المحتوم
مثلا :
حجية السابقةالفقضائية (فتوى الوزير تعنبر من قبيل السوابق) فى الحكم وهل تعلو على النص حال توفره
معنى القرار القضائى
معنى ومضمون انفاذ الحكم ومطلباته وشرعيته
مفهوم ولاية القضاء
دور القاضى فى الانصياع للاعلى وحال عدم التقيد الحكم بما حكم مدى شرعيته
لو امكن نصوص لمواد
شاهق مودتى وساحق تحياتى لجهدك المبذول

Post: #64
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 01:03 PM
Parent: #63

فووووووووووووووووووووووووووق

Post: #65
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 04:19 PM
Parent: #64

شارف الزمن على النفاذ وانتظرووووووووووووووووووونى
ارج من السادة اصحاب الروووووووووووووب نجدتى العاجلة خاصة بعد صدور القرار

Post: #66
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: محمد على طه الملك
Date: 07-16-2010, 08:28 PM
Parent: #65

Quote: الملاحظات حول القرار
1/ صدوره من غير تسبيب وشطب الدعوى
2/ خالف القرار القانون بعدم الانصياع لقرار المحكمة العليا وفق نص المادة 14/3 (من القانون الادارى2005) واصدر حكمه بالشطب استنادا على فتوى المحكمة العليا على طلب الوزير حول تفسير المادة 133 من الدستور الانتقالى لسنة 2005 فالمادة انفة الذكر منحت الوزير مهام مقيدة بالتجرد والصدق وتقديم النصح والمساعدة القانونية وتمتثيل الدولة قانونيا واجراءات ماقبل المحاكمة ولكنها لم تنص على شرعية الممارسة حال عدم تقيدها بالقانون تطبيقا وتأويلا وفق فتوى المحكمة العليا والتى اشارت فى حكمها على تحصين قرارات الوزير من رقابة القضاء الادارى عدا فيما نجم عن انتهاك لحق دستورى
وايضا اسهبت الدستورية فى تفسير المادة 85/أ من قانون الاجراءات الجنائية 1991 والتى نصت على ممارسة الوزير لسلطاته (ابتداءا ) وهو ما لاينطبق على القرار محل الطعن لان منشأه ابتداءا (وكيل نيابة) ونجد ان القاضى اعمل الفتوى المختصة بتحصين قرارات الوزير قبل المحاكمة والممنوحةله (لا لسواه) بموجب المادة 133 من الدستور على قرارات وكلاء النيابة كما فى قراره اعلاه (راجع حكمه)
مع العلم ان اعمال المادة 133 والمادة58/أ لا ينطبق حرفيا على القرار موضع الشكوى ولم تمارس اى من السلطات المنصوصهفى المادة 58/أ او المادة 55/أ علي القرار محل الطعن كما ان الفتوى لم تكن فى مواجهة القرار محل الطعن والمستحق الحجية بموجب قرار المحكمة العليا والصادر فى 4/5/2010 بينما الفتوى صدرت لاحقا فى 2/6/2010 فهل يجوز اعمال نص الفتوى باثر رجعى المقرون بعدم تنفيذ قرار المحكمة العليا المنصوص عليه فى المادة 14/3 من القانون الادارى ووالقانون (اجراءات مدنية 83)والتى وضحت سلطات المحكمة العليا ونهائية قراراتها وطرق مراجعتها والتى بالطبع ليس منها ما استند عليه القاضى (بالفتوى) وباثر رجعى
ايضا وضح القانون مشتملات الحكم وطرق شطب الدعوى والتى ايضا لاتنطبق على قراره اعلاه (اى لاسند قانونى لفعله)
اقف عند هذا الحد واترك للسادة المختصيين المواصلة تفنيدا للقرار وطرق ابطاله ومدى قانونيته وعلى اسرع وقت (تبقى للاستئناف ايام ) مع التكرم بمدنا بما يعضد الاستئناف من السوابق والقانون

الأخ د. معاوية ..
صعبت علينا الدخول بتحميلك لكل هذه النصوص ..
انت لست ملزما بحشو مذكرة الطعن بالسوابق والبحوث القانونية فتلك مهمة المحكمة ..
عليك فقط الاشارة بايجاز غير مخل للنقاط التي تعتمد عليها..
الملاحظات التى ادرجتها لنا جيدة واسمح لى ان اعيد ترتيبها كما يلي:
1-تجاوزت محكمة الاسئناف الموقرة اختصاصها كمحكمة موضوع عندما قبلت الدفع بفتيا المحكمة الدستورية الموقرة واستندت عليها في شطبت الدعوى بعدم الاختصاص.
وفسرت بذلك مركز حجية الفتيا كمركز اعلا حجية والزاما من القرار القضائي.
2-خالفت المحكمة الموقرة القانون برفضها انفاذ قرار المحكمة العليا الحائز على حجية الامر المقضي فيه.
3-الفتيا التي اعتمدت عليها المحكمة الموقرة لم تصدر في مواجهة هذه الدعوى ولم يكن طلب استصدارها متضمنا هذه الدعوى.
وفقك الله.

Post: #67
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 10:43 PM
Parent: #66

شكرا استاذى على العون الفنى وتوجيه تشتيتى صوب الهدف
لافض فوووووووك
انرت الطريق بخارطة طريق نحو المنشود
Quote:

الأخ د. معاوية ..
صعبت علينا الدخول بتحميلك لكل هذه النصوص ..
انت لست ملزما بحشو مذكرة الطعن بالسوابق والبحوث القانونية فتلك مهمة المحكمة ..
عليك فقط الاشارة بايجاز غير مخل للنقاط التي تعتمد عليها..
الملاحظات التى ادرجتها لنا جيدة واسمح لى ان اعيد ترتيبها كما يلي:
1-تجاوزت محكمة الاسئناف الموقرة اختصاصها كمحكمة موضوع عندما قبلت الدفع بفتيا المحكمة الدستورية الموقرة واستندت عليها في شطبت الدعوى بعدم الاختصاص.
وفسرت بذلك مركز حجية الفتيا كمركز اعلا حجية والزاما من القرار القضائي.
2-خالفت المحكمة الموقرة القانون برفضها انفاذ قرار المحكمة العليا الحائز على حجية الامر المقضي فيه.
3-الفتيا التي اعتمدت عليها المحكمة الموقرة لم تصدر في مواجهة هذه الدعوى ولم يكن طلب استصدارها متضمنا هذه الدعوى.
وفقك الله.

Post: #68
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-16-2010, 11:50 PM
Parent: #67

المادة ( 15/ د/ من قانون المحكمة الدستورية والتي تقرء ( تكون المحكمة الدستورية حارسة للدستور وتتولي حماية حقوق الإنسان وحرياته الاسياسية هذا من حيث القانون .
المواد ( 27/2 / من الدستور والتي تقرء ( تحمي الدولة هذه الوثيقة أي وثيقة الحقوق وتعززها وتضمنها وتنفذها والمادة ( 27/3 / من الدستور تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان المصادق عليها جزء لا يتجزء من هذا الدستور ، والمادة (48) من الدستور والتي تقرء ( لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في وثيقة الحقوق ...الخ )

3/ أما من حيث السوابق الدستورية انظر سابقة ( توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان بالرقم/ ق . د/27/2001م) والتي أرست المبدأ الدستوري القائل ( لا يصح القول بان المحكمة الدستورية لا يجوز لها أن تتدخل في قانونية الإجراءات وان معاملة احد الإطراف خلاف القانون واجرائاته يعد انتهاكا للدستور )
.

Post: #69
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-17-2010, 01:18 AM
Parent: #1

فووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووق

Post: #70
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-17-2010, 01:35 AM
Parent: #1

انتظركم غدا وبعد غدا
معا لآجل تسجيل سابقة فى القضاء السودانى

Post: #71
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-17-2010, 03:54 AM
Parent: #70

الإحترام والسلام


د. معاوية عمر


في ظروف عشتنها وبعض آخر من الذين احبوا دراسة الحقوق والقانون منذ الصغر أفهمتني إن العدالة في معناها الموضوعي العام لا تقتضى لا بالمحاكم ولا بالسياسة القائمة على الكلام والوعود والخداع ، ولا بالمواعظ والأعمال الدينية، بل بالثورة ذات الجماعة والتنظيم والعلم وهي ظروف لم تزل قائمة في أكثر بلاد العالم فبالإمكان أن تحكم المحكمة ضد مصلحتك وأن لا تحصل أي سابقة فلاتهن ونحن نشد مع ازرنا بك أزرك أنت وبالإمكان ان تحكم المحكمة لصالحك وتكون سابقة قضائية في تحقق المسؤولية الجنائية في أعمال الشركات والقائمين عليها تفيد بها الناس جميعاً فإن كان الأمر لك فأحبر وسر ولا تفرح به فالمظالم في بلادنا في أساس تكوين الدولة ومالها لا في تعاملات وإتصالات بعض عناصرها فقط .


تمهيد لمناقشة الموضوع:

1- مناقشة الإفتراضات بالدفوع التي يمكن أن تواجهها قضيتك وإذاعتها على هواء الإنترنت يمكن ان يضر بها كثيراً وكثيراً جداًحيث إن جاهزية خصمك تكون اعلى إذ يضحى عارفاً مسبقاً للحجج التي قد تستعين بها.


2- البيان بطبيعة سلطات المحكمة العليا بدوائرها، وطبيعة سلطات المحكمة الدستورية إنها مسألة عدالة وسياسة كان الأصل فيها ركوز السياسة إلى العدل لكن الطبيعة الطبقية للحياة والإقتصاد والمجتمع وسياسته بصراع المصالح أو بالأصح صراع الطبقات جعلت العدالة راكزة إلى طبيعة السياسة الحاضرة وقت الحكم.


في الموضوع:

1- تشير إلى إنكار العدالة وتعطيلها لأن وقف تنفيذ حكم مقضي به بذريعة إجراء تم الفصل في شأنه سابقاً، يفتح الباب لعدم تنفيذ أي حكم لأي محكمة تبعاً لهذا النهج.

2- تطعن بمخالفة القانون ضد قرار محكمة التنفيذ بعدم تنفيذ حكم كامل الحجة صادر يوم الرابع شهر مايو 2010 لسبب من تقديرها الخطأ لطبيعة ومدى الولاية الزمانية والموضوعية لفتوى المحكمة الدستورية المصدرة في تاريخ 2 يونيو2010 .

3- تطعن بأن تدخل المحكمة الدستورية في مجال الإجراءات مقتصر على تقرير وضع مادة من مواد قانون الإجراءات أو مبدأ من مبادئي تطبيقه بواسطة الهيئات، ومن تاريخ الفتوى إلى ما يليه مستقبلاً لا إلى الماضي، فالقانون لا يسري رجعية، وذا لا يتضمن التدخل في إجراءات قضية صدر فيها حكم كامل الحجة في تاريخ سابق.

إنتهى



وفقك الله وسدد خطاك وحفظك من إغراء الباطل ومن قهر الغاشم وجعلك صوناً وعوناً لحاجات وحقوق الناس وللامانات
وكان الله في عونك ما دمت في عون اخيك صابراً بحسن العمل حامدا بتجويده شاكراً بإتقانه
لنضالك النصر وللحق في قضيتك قلب القرءآن.
تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال دفعاً للمظالم وصدقة جارية وعلماً ينتفع به.







------------------------------------------------------
في الطعن تكتب إسمك والقرار المطعون ضده وسبب الطعن والتوايخ والأرقام اللازمة

---------------------------------------------------

بعدين يا د. عمر: السوابق لا سوابق لها

Post: #72
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Al-Mansour Jaafar
Date: 07-17-2010, 04:13 AM
Parent: #70

للترويح:


http://www.youtube.com/watch?v=qEJqoeJYtkk

Post: #73
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: Kabar
Date: 07-17-2010, 05:26 AM
Parent: #70

معاوية ..حبابك يا صديق
و حباب جميع الأصدقاء هنا..و اشكر الجميع على جهدهم الثر..و هو الجهد الذي اجبرني أن اقبع خمس ساعات كاملة امام هذا الخيط الدسم..
و للأسف ليس لدي ما اضيفه الآن..و لكني اتفق تماما مع أراء استاذنا محمد على طه الملك..و هي التي تتفق مع قرار المحكمة العليا في الحكم بادارية قرارت النائب العام و اختصاص الدائرة الإدارية في نظرها..
النائب العام اعتمد تكتيك تشتيت اللعب و لجوئه لطلب تفسير نص دستوري امام المحكمة الدستورية..و هو من حقه أن يفعل ذلك..و بعيدا عن قرار المحكمة الدستورية..يطرأ سؤال: هل القرار في طلب تفسير نص دستوري..هو حكم قضائي أم مذكرة تفسيرية ايضاحية؟..و هل حجيته تعلو قرار المحكمة العليا في تكييف الوقائع و القانون؟..و هو ما تفضل بالإجابة عليه استاذنا محمد على طه بالنفي..
اخطأت الدائرة الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلا..و استحصاب تفسير المحكمة الدستورية..و هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها..

اذا رجعت لقرارات النائب العام و شطبه الدعوى الجنائية و توجيهه لرفع دعاوى مدنية على اساس الإثراء بلا سبب.. فقد فات على السيد النائب العام أن فصل الإثراء بلا سبب في قانون المعاملات المدنية..يؤكد على اسبقية الحق الجنائي و المخاصمة فيه على الحق المدني..و تشير بذلك المادة 164(1) معاملات مدنية..

نقطة الإرتكاز الجوهرية.. قرار النائب العام مخالف للقانون و اخطأ في تطبيقه بشطب الدعوى الجنائية( اذا افترضنا أن الوقائع فعلا هي التعاقد على خدمة و اخذ ثمنها و ذلك دون تقديمها..و مثل هذا السلوك ينطوي على عناصر جنائية يمكن أن تشكل جريمة..ويمكن أن تحاكم وفق قانون الثراء الحرام و القانون الجنائي السوداني..و ربما قوانين اخرى..)..

و بغض النظر عن كسبك لقرار في هذه القضية أم لأ.. الإ انها من اميز القضايا..خصوصا المخاصمة بين الأجهزة العدلية و الدستورية و القضائية..و قد تكون هذه القضية مدخل لتصحيح الكثير من الأمور.. اولها مراجعة قانون الثراء الحرام..و هو القانون الذي يسمح للمجرم بالهروب من العدالة و ذلك بارجاع المال المنهوب..و كذلك ستكون مدخل لمراجعة ما يختص بالنائب العام..خصوصا سلطاته في شطب الدعوى و التدخل لوقفها..

نقطة اخيرة عطفا.. على ملاحظة صديقنا سالم بأن الشركة شخصية اعتبارية لا يمكن سجنها.. فاقول: هل لا ترتكتب الشخصية الإعتبارية افعال يمكن أن تحاكم وفق القانون الجنائي؟..و الإجابة بالطبع نعم..و القانون نظم كيفية انزال العقوبات في مثل هذه الحالات..

اتمنى لك التوفيق..

كبر

Post: #74
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-17-2010, 01:31 PM
Parent: #73

تذكرون قصة (سارة) أم الطفل الرضيع (محمد) التي حكيتها لكم من قبل وتتلخص في حصول سارة على حكم قضائي من المحكمة العامة يسمح لها بأخذ طفلها معها في رحلة إلى القاهرة لمرافقة والدتها المريضة بعد أن رفض طليقها السماح بذلك فاضطرت لرفع دعوى قضائية ملتمسة السماح بسفر الطفل معها وكسبت الدعوى، إلا أن محكمة الاستئناف ألغت الحكم لاحقاً (بعد سفر سارة وعودتها)، ولم يعد هنالك ما يمكن فعله بعد ذلك..!!
* غير أن سارة فوجئت بقرار جديد من محكمة الموضوع يلزمها بتسليم جواز الابن إلى أبيه، وفهمت من القاضي أن القرار استند على توجيه إداري صادر له من رئيس الجهاز القضائي بولاية الخرطوم، وهو شيء غريب جداً فليس للتوجيهات الإدارية علاقة بأحكام القضاء، وبناء على ذلك امتنعت سارة عن تسليم الجواز ثم استأنفت القرار فجاء قرار محكمة الاستئناف في غير صالحها!!
* وبما أن سارة عرفت أن التوجيه تقف وراؤه شخصية نافذة، تشغل منصباً رفيعاً جداً وتمت بصلة القرابة لطليقها، ولا يسنده قانون كما فهمت من محاميتها، امتنعت عن تنفيذ الحكم فاقتيدت لسجن أم درمان وقضت فيه خمسة أيام بلياليها مع طفلها الرضيع وكانت مصرة على عدم تسليم الجواز ولو قضت العمر كله في السجن، ولكن شاء الله أن تنتهي محنتها بعد أن تنازل والد الطفل عن دعواه رأفة بالطفل!!
* وكان يمكن للقضية أن تتوقف عند هذا الحد خاصة بعد أن اتضح لسارة أن خصمها الحقيقي ليس زوجها السابق وإنما تلك الشخصية النافذة، ولكنها صممت على حماية حقوقها كاملة ــ ليس بصفتها الشخصية ولكن كـ (امرأة وأم سودانية) حماية وتعزيزاً لحقوق المرأة السودانية ــ مسنودة بمحامية شابة ذكية وشجاعة هي الأستاذة هويدا مرسال التي استأنفت القرار للمحكمة العليا فألغت المحكمة حكم محكمة الاستئناف ووصفته بالقرار المعيب وأنه لا محل للتوجيهات الادارية في أحكام المحاكم، وأن والد الطفل ليس لديه الحق في الحصول على الجواز الذي تكفلت الأم بكافة نفقات إصداره، فأثبتت بذلك شجاعتها وعدالتها وغيرتها على أعمال القضاء، كما وضعت سابقة قضائية مهمة يعتد بها في المستقبل، برغم إنها كانت تعلم ما يدور في الخفاء!!
* شكراً لسارة التي اعطتنا درساً بليغاً في الشجاعة والدفاع عن الحقوق حتى لو كان السجن هو المصير.. وشكراً للأستاذة المحامية هويدا مرسال التي لم تتردد في مواجهة الظلم والنفوذ بكل جرأة وقوة .. وشكراً لدائرة الأحوال الشخصية بالمحكمة العليا وقضاتها الأجلاء مولانا محمد إبراهيم محمد رئيس الدائرة ومولانا محمد أبوزيد محمد ومولانا يعقوب محمد عبدالرحمن الذين أثبتوا نزاهة وعدالة وشجاعة القاضي السوداني
(منقول لما كتبه الدكتور زهير السراج عموده مناظير بجريدة السودانى)

Post: #75
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: أبوبكر أبوالقاسم
Date: 07-17-2010, 01:42 PM
Parent: #74

د. معاوية عمر ســــلامات

أود التأكيد على وظيفة النائب العام لأنها مفتاح الحل لما قام به وللفتوى التى طلبها من المحكمة الدستورية وذلك بحكم عملى السابق به.


أتفق مع ما خلص إليه الزملاء من قبلى وهو عدم صحة قرار النائب العام وصحة ما قمت به من مراجعة لقراره وأضيف عدم إختصاص المحكمة

الدستورية بالفتيا فى مثل القرارات موضوع البوست.


1- النائب العام ليس وظيفة دستوري ( كرئيس القضاء ) لأنه مجرد وزير يتم تعيينه ولديه سلطات شبه قضائية quasi-judicial وأتفق مع

مولانا عثمان جلال الدين بأن قرارات النائب العام ليست قرارات إدارية لأن تعريف القرار الإدارى مختلف تماماً عما يقوم به النائب العام من

ممارسته لإختصاصات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.


وهو محكوم برقابة القضاء فى ممارستها وفقما اسلفت وحتى بموجب قانون النائب العام ( سلطات النائب العام بموجب المادة(6) من قانون

النائب العام :

".......على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة

القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991
، "


2- كل السلطات القانونية للنائب العام أعطاها القانون له هو شخصياً ( كنائب عام) عن الحق العام ... لذا جاءت تسمية ( وكلاء النيابات)

ينوبون عن النائب العام.... لأنهم موكولين بأداء سلطات النائب العام بموجب تفويض صادر منه فى أوامر تكوين النيابات.

( الكثير من العاملين فى النائب العام لا يُدركون أن سلطاتهم القانونية ليست أصيلة كتلك الممنوحة للقضاة اللذين لا ينوبون عن رئيس

القضاء بل يُمارسون سلطات اصيلة بموجب القانون ...

3- مهمة النائب العام هو الإنابة عن الدولة ( لاحظ تفصيل مهامه ... مروراً بفتواه الملزمة للأجهزة الحكومية والوزارات إنتهاءاً بتمثيلها

أمام المحاكم ) وهى بإختصار تتعلق بأجهزة الدولة والتى لا يدخل فيها عمل شركات الإتصالات حتى لو كانت الحكومة تملك فيها حصة ... لأنه

ببساطة سيكون عندها مستشارها القانونى وتتضارب المصالح.


4- - إختصاص المحكمة الدستورية جاء على سبيل الحصر فى المادة (15-1) وأقرب إختصاص يمكن أن تكون الفتوى قد صدرت بشأنه هو ما جاء فى :

الفصل الثالث

اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها

اختصاصات المحكمة.

15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(

واضح أن أمر قرار النائب العام هنا لا شأن له بدستورية القوانين وسلطات المحكمة ... لأنه أمر سبق صدوره وفقاً لصلاحيات قانونية ممنوحة

للنائب العام بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وتلاحظ أنه حتى فى الحالات الواردة فى المادة( 17/1/ د ) من الفصل الرابع حول إجراءات المحكمة وكيفية ( إجراءات طلب تفسير النصوص

الدستورية) والحديث عن أن طلب التفسير – فى حدود إختصاصات المحكمة- يتم بعريضة من الحكومة القومية بوساطة وزير العدل .... وبما أن

وزير العدل ليس هو الحكومة القومية وإنما هو مجرد وسيط ينوب عنها فى أى شأن ولا يتعلق الأمر بسلطاته.


5- أين نيابة الثراء العام والمشبوه وقانونها ولماذا لم يتم تطبيقه على الواقعة ؟

6- الهيئة القضائية هى المختصة قانوناً بالفصل فى النزاع وإنفاذ قراراتها (تنفيذها).

7- أى قرار يصدر خلال التحريات – قبل إنتهاء المحاكمة- لا يُعتبر قراراً نهائياً يحوز على حجية الأمر المقضى فيه

Res judicats

لأنه يُعتبر إطلاق سراح أثناء التحريات discharge

وليس براءة acquittal


لأنه لم يجئ نتيجة لمحاكمة مكتملة بدأت بالتهمة وسماع الأطراف ثم الحكم ....


أرى الإستمرار فى خطكم المرسوم ولا تأبه للأسئلة الكثيرة المتعلقة بتضارب الإختصاصات ، ببساطة لتكن مشكلتهم هم فى النائب العام وليست

مشكلتك ... فالمحكمة الدستورية تكون كمن أذّنت فى مالطة لو تغولت على صلاحيات السلطة القضائية فأتركهم ليدفعوا هم بتلك الفتوى.

آسف إن كانت المشاركة مبتسرة لأن الأمر يحتاج إلى وقت كبير للرد تفصيلاً وأرجو أن تُتاح لنا الفرصة للّقيا فى إسبوع عيد الفطر المبارك إن

سارت الأمور على خير لمزيد من التشاور ، خاصة وأن الرد العلنى على كل التفاصيل سيجعلك مكشوفاً أمام خصمك ، فأنت بحاجة للكثير من

التكتيكات القانونية.


بإعتبارك متضرر يمكنك المطالبة بالتعويض الناجم عن الدعوى الجنائية وهو ذات التعويض الذى يمكن أن يُحكم به من المحكمة المدنية مع

الفارق بأنك لن تُسدد رسماً ... وأنك ستكون مُطالباً بإثبات الجُرم وراء مرحلة الشك المعقول

Beyond reasonable doubt, while in civil cases the burden of proof is on preponderance of the scale.

Post: #76
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-18-2010, 01:10 AM
Parent: #75

شكرا للعزيز ابوبكر ابو القاسم على الجهد والتنوير
سنلتقى حتما فى رمضان بإذنه تعالى ولنا الشرف
للجميع اقول سأواصل المسير وأنتم من ورائى زاد المشوار
Quote: أود التأكيد على وظيفة النائب العام لأنها مفتاح الحل لما قام به وللفتوى التى طلبها من المحكمة الدستورية وذلك بحكم عملى السابق به.


أتفق مع ما خلص إليه الزملاء من قبلى وهو عدم صحة قرار النائب العام وصحة ما قمت به من مراجعة لقراره وأضيف عدم إختصاص المحكمة

الدستورية بالفتيا فى مثل القرارات موضوع البوست.


1- النائب العام ليس وظيفة دستوري ( كرئيس القضاء ) لأنه مجرد وزير يتم تعيينه ولديه سلطات شبه قضائية quasi-judicial وأتفق مع

مولانا عثمان جلال الدين بأن قرارات النائب العام ليست قرارات إدارية لأن تعريف القرار الإدارى مختلف تماماً عما يقوم به النائب العام من

ممارسته لإختصاصات بموجب قانون الإجراءات الجنائية.


وهو محكوم برقابة القضاء فى ممارستها وفقما اسلفت وحتى بموجب قانون النائب العام ( سلطات النائب العام بموجب المادة(6) من قانون

النائب العام :

".......على أنه يجوز للقاضى المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر تتعلق بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية أو مخالفة

القانون طلب يومية التحرى وأى أوراق تتعلق بذلك وممارسة سلطاته وفقا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية 1991 ، "


2- كل السلطات القانونية للنائب العام أعطاها القانون له هو شخصياً ( كنائب عام) عن الحق العام ... لذا جاءت تسمية ( وكلاء النيابات)

ينوبون عن النائب العام.... لأنهم موكولين بأداء سلطات النائب العام بموجب تفويض صادر منه فى أوامر تكوين النيابات.

( الكثير من العاملين فى النائب العام لا يُدركون أن سلطاتهم القانونية ليست أصيلة كتلك الممنوحة للقضاة اللذين لا ينوبون عن رئيس

القضاء بل يُمارسون سلطات اصيلة بموجب القانون ...

3- مهمة النائب العام هو الإنابة عن الدولة ( لاحظ تفصيل مهامه ... مروراً بفتواه الملزمة للأجهزة الحكومية والوزارات إنتهاءاً بتمثيلها

أمام المحاكم ) وهى بإختصار تتعلق بأجهزة الدولة والتى لا يدخل فيها عمل شركات الإتصالات حتى لو كانت الحكومة تملك فيها حصة ... لأنه

ببساطة سيكون عندها مستشارها القانونى وتتضارب المصالح.


4- - إختصاص المحكمة الدستورية جاء على سبيل الحصر فى المادة (15-1) وأقرب إختصاص يمكن أن تكون الفتوى قد صدرت بشأنه هو ما جاء فى :

الفصل الثالث

اختصاصات المحكمة الدستورية وسلطاتها

اختصاصات المحكمة.

15ـ (1) تكون المحكمة حارسة للدستور ودستور جنوب السـودان ودساتير الولايات وتعتبر أحكامها نهائية وملزمة وتتولي:(

واضح أن أمر قرار النائب العام هنا لا شأن له بدستورية القوانين وسلطات المحكمة ... لأنه أمر سبق صدوره وفقاً لصلاحيات قانونية ممنوحة

للنائب العام بموجب قانون الإجراءات الجنائية.

وتلاحظ أنه حتى فى الحالات الواردة فى المادة( 17/1/ د ) من الفصل الرابع حول إجراءات المحكمة وكيفية ( إجراءات طلب تفسير النصوص

الدستورية) والحديث عن أن طلب التفسير – فى حدود إختصاصات المحكمة- يتم بعريضة من الحكومة القومية بوساطة وزير العدل .... وبما أن

وزير العدل ليس هو الحكومة القومية وإنما هو مجرد وسيط ينوب عنها فى أى شأن ولا يتعلق الأمر بسلطاته.


5- أين نيابة الثراء العام والمشبوه وقانونها ولماذا لم يتم تطبيقه على الواقعة ؟

6- الهيئة القضائية هى المختصة قانوناً بالفصل فى النزاع وإنفاذ قراراتها (تنفيذها).

7- أى قرار يصدر خلال التحريات – قبل إنتهاء المحاكمة- لا يُعتبر قراراً نهائياً يحوز على حجية الأمر المقضى فيه

Res judicats

لأنه يُعتبر إطلاق سراح أثناء التحريات discharge

وليس براءة acquittal


لأنه لم يجئ نتيجة لمحاكمة مكتملة بدأت بالتهمة وسماع الأطراف ثم الحكم ....


أرى الإستمرار فى خطكم المرسوم ولا تأبه للأسئلة الكثيرة المتعلقة بتضارب الإختصاصات ، ببساطة لتكن مشكلتهم هم فى النائب العام وليست

مشكلتك ... فالمحكمة الدستورية تكون كمن أذّنت فى مالطة لو تغولت على صلاحيات السلطة القضائية فأتركهم ليدفعوا هم بتلك الفتوى.

آسف إن كانت المشاركة مبتسرة لأن الأمر يحتاج إلى وقت كبير للرد تفصيلاً وأرجو أن تُتاح لنا الفرصة للّقيا فى إسبوع عيد الفطر المبارك إن

سارت الأمور على خير لمزيد من التشاور ، خاصة وأن الرد العلنى على كل التفاصيل سيجعلك مكشوفاً أمام خصمك ، فأنت بحاجة للكثير من

التكتيكات القانونية.


بإعتبارك متضرر يمكنك المطالبة بالتعويض الناجم عن الدعوى الجنائية وهو ذات التعويض الذى يمكن أن يُحكم به من المحكمة المدنية مع

الفارق بأنك لن تُسدد رسماً ... وأنك ستكون مُطالباً بإثبات الجُرم وراء مرحلة الشك المعقول

Beyond reasonable doubt, while in civil cases the burden of proof is on preponderance of the scale.




Post: #77
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-18-2010, 07:00 AM
Parent: #76

شكرا للجميع
واتمنى ان تتواصل مسيرة البوست ليصبح ملاذا قانونيا لكل باحث عن الحق
واقترح على الجميع ان يسهموا معى فى نشر ثقافة التعويض وحماية الحقوق
انتظركم

Post: #78
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-19-2010, 07:35 AM
Parent: #76

جميع اقول سأواصل المسير وأنتم من ورائى زاد المشوار
جميع اقول سأواصل المسير وأنتم من ورائى زاد المشوار

Post: #79
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-21-2010, 08:49 PM
Parent: #78

جميع اقول سأواصل المسير وأنتم من ورائى زاد المشوار
جميع اقول سأواصل المسير وأنتم من ورائى زاد المشوار

Post: #80
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: سالم أحمد سالم
Date: 07-22-2010, 09:37 AM
Parent: #79



كل المناكفات التي جرت هي خارج سوح القضية "الموضوع" ..
ولم تخرج عن معركة حول الإجراءات خارج الموضوع "القضية" بما يجعلها كالحمل خرج الرحم ..
وسوف تظل الشركة والوزير هو الكاسب من هذه الدائرة المغلقة ..

سبق أن قلت أن تدفع بالحق المدني أولا لأنه يخرج بالقضية من مرحلة الأجراء
ويدخل بهاإلى التقاضي في الموضوع .. ولا يبطل الملاحقات الأخرى حتى الجنائية ..

والآن أكشف لك ما حاولت عدم ذكره وهو أن الدفع المدني في حال ثبوته هو الممهد الوحيد
لباقي المطالبات الجنائية .. يعني كسب الحق المدني هو مفتاح الجنائي وليس العكس ..

يقول أهل الشام "إنت تريد العنب أم تريد أن تقتل الناطور؟"
فماذا يريد د. معاوية؟
حتى لو اراد قتل الناطور فإن كسب الحق المدني هو الطلقة ..

سالم أحمد سالم

Post: #81
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-22-2010, 10:08 AM
Parent: #80

Quote: كل المناكفات التي جرت هي خارج سوح القضية "الموضوع" ..
ولم تخرج عن معركة حول الإجراءات خارج الموضوع "القضية" بما يجعلها كالحمل خرج الرحم ..
وسوف تظل الشركة والوزير هو الكاسب من هذه الدائرة المغلقة ..

سبق أن قلت أن تدفع بالحق المدني أولا لأنه يخرج بالقضية من مرحلة الأجراء
ويدخل بهاإلى التقاضي في الموضوع .. ولا يبطل الملاحقات الأخرى حتى الجنائية ..

والآن أكشف لك ما حاولت عدم ذكره وهو أن الدفع المدني في حال ثبوته هو الممهد الوحيد
لباقي المطالبات الجنائية .. يعني كسب الحق المدني هو مفتاح الجنائي وليس العكس ..

يقول أهل الشام "إنت تريد العنب أم تريد أن تقتل الناطور؟"
فماذا يريد د. معاوية؟
حتى لو اراد قتل الناطور فإن كسب الحق المدني هو الطلقة ..

سالم أحمد سالم


عزيزى سالم
نصيحتك ع العين والرأس
حتما سأعمل بها
شكرا انيقا

Post: #82
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-31-2010, 07:54 PM
Parent: #81

التعازى الحارة لفقد العزيز قرفه
له الرحمه ولآله وزوية الصبر وحسن العزاء

Post: #83
Title: Re: هام وعاجل فى ظرف ساعات ساعدونى للسادة القضاة والمحاميين فى قضية ستشغل الرأى العام!!
Author: د.معاويه عمر
Date: 07-31-2010, 08:25 PM
Parent: #1

الاعزاء القانونيين
احيطكم علما بأننى ق
تقدمت بإستئنافى فى تاريخه 22/7/2010م وانتظر الرد من المحكمة العليا والى ذلك الوقت لماذا لانحول البوست الى مرسى قانونى نعرض فيه القضايا وطرق حلها والعون الفنى المطلوب تضامنا مع اصحاب الحقوق الضائعة