الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 05:23 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الثاني للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
11-27-2005, 06:18 AM

فرح
<aفرح
تاريخ التسجيل: 03-20-2004
مجموع المشاركات: 3033

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين (Re: الواثق تاج السر عبدالله)

    مولانا حاتم اختلف معك لكن حتى لا ترتفع حساسيه هذا البورد اختلافا قانونيا
    وانتى زميل مهنه ودائما نختلف حتى تتحق العداله

    ارفق لك جمله من قواعد القانون الدولى حول حمايه اللاجئين
    ولى بحثا بمكتبى اعددته فى دراسات عليا حول الحمايه القانوينه للاجئين فى القانون الدولى الانسانى اهديك نسخه منه
    لك كامل احترامى

    --------------

    من هو اللاجئ ؟

    ?م الأشخاص الذين يجبروا على ترك بيوتهم خوفاً من الاضطهاد ، سواءً بشكل فردي أو ضمن نزوح جماعي لأسباب سياسية أو دينية أو عسكرية أو لمشاكل أخرى . يختلف تعريف اللاجئ اعتماداً على الوقت والمكان ، ولكن الاهتمام الدولي بمعاناة اللاجئين أدى الى إجماع عام . وكما ورد في معاهدة الأمم المتحدة لعام 1951 بخصوص وضع اللاجئين (معاهدة اللاجئين) ، فإن تعريف اللاجئ هو الشخص :

    " بسبب مخاوف حقيقية من اضطهاد بسبب العرق ، الدين ، الجنسية ، انتمائه الى طائفة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي ، تواجد خارج البلد الذي يحمل جنسيته ، وغير قادر ، أو بسبب هذه المخاوف غير راغب في الاعتماد على حماية دولته أو العودة لبلده بسبب المخاوف من الاضطهاد 000 "



    وفي الوقت الذي تم استخدام هذا التعريف الذي ورد في معاهدة اللاجئين من قبل المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ، فإن هذا التعبير لا يزال غير مفهوم ولا يستخدم بطريقة ثابته ومستقرة في اللغة اليومية . فعلى سبيل المثال ، غالباً ما تخلط وسائل الإعلام بين اللاجئين وأولئك الذين يهاجرون لأسباب اقتصادية (المهاجرون الاقتصاديون) وبين المجموعات المضطهدة في بلدانها وغير القادرة على مغادرة حدودها الدولية (الأفراد النازحين داخلياً) .



    تعزى أسباب الاضطهاد الى واحدة من خمس أمور وردت في المادة (1) فقرة أ فقرة فرعية (2) من معاهدة اللاجئين : العرق ، الدين ، الجنسية ، الانتساب الى مجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي . وأي اضطهاد لأسباب أخرى لا يتم اعتمادها .



    والعرق يستخدم بالمعنى الواسع ويشمل المجموعات ذات الأصل الواحد أو التي تنحدر بشكل مشترك من جهة واحدة .



    والدين كذلك له معنى واسع ، ويشمل الانتماء الى مجموعة تشترك في التقاليد أو المعتقدات ، وكذلك ممارسة الشعائر الدينية .



    وتشمل الجنسية الأفراد المجنسين . إن اضطهاد المجموعات ذات العرق ، اللغة ، والثقافة الواحدة ضمن مجمل الشعب يمكن اعتباره اضطهاداً بسبب الجنسية .



    أن مصطلح مجموعة اجتماعية معينة يعني أولئك الناس الذي يشاركون في خلفية متماثلة ، عادات أو وضع اجتماعي معين . وهذا الصنف غالباً ما يتشارك مع المضطهدين للأسباب الأربعة الأخرى . وينطبق هذا على فئات مثل : العائلات الثرية ، أصحاب الأملاك ، ذوي الميول الجنسية لنفس النوع ، أصحاب المهن ، والعسكريون السابقون .



    ويعني مصطلح الرأي السياسي حمل الأفكار التي لا تتساهل معها السلطات ، شاملاً أراء ناقدة لسياسات الحكومة وأساليبها . وتشمل أراء تعزى لأفراد (مثال ذلك، اعتقاد السلطات بأن شخصاً ما لديه رأي سياسي معين) حتى لو لم يكن الفرد فعلياً يحمل ذلك الرأي . والأفراد الذين يخفون رأيهم السياسي لحين بعد هروبهم من بلادهم يمكن أن يتمتعوا بوضعية اللاجئ إذا استطاعوا إثبات أن أراءهم قد تعرضهم للاضطهاد إذا عادوا لبلادهم .



    تلعب التعاريف دوراً عندما تحاول الدول أو المنظمات تقرير أو تحديد من هو اللاجئ من غير اللاجئ . طالبو اللجؤ ، أي أولئك الذين يبحثون عن منحهم وضعية اللاجئ في دولة أخرى ، عادة ما يطلب منهم بشكل فردي إثبات أن خوفهم من الاضطهاد له ما يبرره وذلك من خلال الأساليب القانونية والتي من خلالها تقرر الدولة المضيفة فيما إذا يستحق هذا الشخص وضعية اللاجئ . وأما خلال هجرة جماعية ، فمن الصعب على الدولة المضيفة فحص حالات الأفراد وأحداً وأحداً . وفي هذه الظروف ، وخاصة إذا كان نزوح المدنيين لنفس الأسباب ، فمن الممكن إضفاء وضعية اللاجئين على المجموعة ، وعندها يعتبر كل فرد من المجموعة لاجئاً . في غياب إثباتات تدل على العكس .



    ويعترف القانون الدولي بالحق في طلب اللجؤ ، ولكنه لا يجبر الدول على الموافقة . وتمنح الأمم أحياناً حماية مؤقته لدى مواجهتها لموجة هجرة جماعية وعدم قدرة نظامها المعتاد للهجرة على العمل . وفي هذه الظروف ، يمكن إدخال المهاجرين الى بلاد آمنه ، ولكن بدون ضمانات على اعتبارها هجرة دائمة . وهكذا ، فإن الحماية المؤقته ، مفيدة للجهتين : الحكومات وطالبي اللجؤ في حالات معينة . ومع ذلك ، فإنها تكمل ولكنها ليست بديلة عن إجراءات الحماية الموسعة التي تمنحها معاهدة اللاجئين .



    بشكل عام ، أن حماية اللاجئ ومنظمات تقديم المساعدة تسعى لتسويق ثلاثة حلول دائمة لمصير اللاجئين :

    0 العودة الاختيارية : إمكانية اللاجئين على العودة لبيوتهم في أوطانهم بسبب أن حياتهم وحريتهم لم تعد مهددة .

    0 الاندماج المحلي : سماح الدولة المضيفة للاجئين للاندماج في بلد اللجؤ الأول .

    0 إعادة التوطين في بلد ثالث : إعادة اللاجئين غير آمنه ورفض بلد اللجؤ الأول إدماجهم محلياً .



    ?ن معظم لاجيء العالم ينتظرون حلاً دائماً لوضعهم . وفي الوقت الذي يمنح فيه أغلبهم إقامة مؤقته أو وضعية هجرة مؤقته في البلدان المجاورة ، فإنهم غير قادرين على جعل وضعيتهم منتظمة أو الاندماج . أن حقوقهم بالحركة والعمل غالباً ما تكون مقيدة لدرجة كبيرة ، ولا يتوفر لهم بشكل عام فرص تعليمية أو ترفيهية أو أنها نادرة . وهؤلاء اللاجئون من الممكن تعرضهم لهجمات أما من قبل قوات الأمن المحلية أو من خلال قوات أو عناصر تعبر الحدود من الدولة الأصلية .



    وهناك فئة خاصة وهم أولئك الناس الذين يمكن أن يكونوا اجبروا على مغادرة بيوتهم لنفس الأسباب كما اللاجئين ، ولكنهم لم يجتازوا حدوداً دولية . وتدعى هذه المجموعة أفراد نازحين داخلياً . ومع نهاية عام 2000 ، كان هناك حوالي 11,5 مليون لاجئ في أنحاء العالم والذين اجبروا على مغادرة بيوتهم لأسباب عديدة ، وأعداد حتى أكبر من فئة النازحين الداخليين ، ما بين 20-25 مليون ، تخلوا عن بيوتهم لأسباب مشابهة . وبشكل متزايد فإن غالبية الصراعات في العالم تشمل نزاعات بين مجموعات سياسية وعرقية داخل الدول وأقل من ذلك هو صراعات بين الدول . وفي ظل هذه المعطيات ، فإن أعداد الأفراد العالقين في هذه الحروب داخل بلدانهم والذين يضطروا لمغادرة بيوتهم في ازدياد .



    12 مليون لاجئ في عام 2001

    أكبر عشرة مجموعات




    ?للاجئون
    ?لبلدان الرئيسية للهجرة
    ?لبلد الأصلي

    3,809,600
    إيران/باكستان
    أفغانستان

    554,000
    إيران
    العراق

    530,100
    تانزاينا
    بوروندي

    489,500
    أوغاندا/أثيوبيا/جمهورية الكونفو الديمقراطية/كينيا/جمهورية أفريقيا الوسطى
    السودان

    470,600
    زامبيا/الكونغو/ناميبيا
    انغولا

    439,900
    كينيا/اليمن/اثيوبيا/المملكة المتحدة
    الصومال

    426,000
    يوغسلافيا/كرواتيا/سلوفينيا
    البوسنة والهرسك

    329,100
    تانزانيا/الكونغو/زامبيا/روانده/بوروندي
    جمهورية الكنغو الديمقراطية

    353,200
    الصين/الولايات المتحدة
    فيتنام

    333,100
    السودان
    اريتيريا














    0 الحقوق في خطر

    يدعى منع إجبار اللاجئ على العودة nonrefoulement (مصطلح فرنسي) وهو أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي للاجئين . وهذا المبدأ موجودة في المادة 33 من المعاهدة الخاصة بوضعية اللاجئين ، والتي تقول بأنه لا يحق لأي دولة طرد أو إعادة اللاجئ بأي شكل مهما كان الى الحدود أو الأراضي التي يمكن أن تكون فيها حياته أو حريته معرضة للتهديد على أساس العرق ، الدين ، الجنسية أو الانتماء الى فئة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي .



    تقوم بعض الدول باحتجاز طالبي اللجؤ حال وصولهم وخلال تقديم طلب اللجؤ أو بانتظار ترحيلهم . وطالبي اللجؤ من الممكن أن يكونوا قد تعرضوا أصلاً للمعاناة أو السجن أو التعذيب في البلد الذين غادروه . ولهذا فإن عواقب الاحتجاز قد تكون خطيرة ، وتؤدي الى ضغط نفسي وعاطفي كبير . وتقول المادة 31 من معاهدة اللاجئين بأنه يجب أن لا يعاقب اللاجئين بسبب دخولهم الى بلد بطريقة غير قانونية ، إذا كانوا قد جاءوا مباشرة من مكان يتعرضون فيه للخطر وقدموا نفسهم بطريقة واضحة للسلطات المختصة . وبناءً عليه يجب عدم احتجاز طالبي اللجؤ بسبب امتلاكهم وثائق إثبات شخصية مزورة أو بسبب اتلافهم لهوياتهم الشخصية أو وثائق السفر .



    تحدد المواد من 12 الى 30 من معاهدة اللاجئين الحقوق التي يحق للأفراد التمتع بها حال الاعتراف بهم كلاجئين وفقاً للمعاهدة .



    0 يجب منح كافة اللاجئين أوراق إثبات هوية ووثائق سفر تمكنهم من السفر خارج البلد .

    0 يجب معاملة اللاجئين بنفس معاملة مواطني الدولة التي تستقبل اللاجئين من حيث الحقوق التالية :

    - حرية ممارسة الدين والتعليم الديني .

    - حرية الوصول الى القضاء والحصول على المساعدة القضائية .

    - الحصول على التعليم الابتدائي .

    - الحصول على الإغاثة والمساعدة .

    - الحماية عن طريق الضمان الاجتماعي .

    - حماية حقوق الملكية الفردية مثل الاختراعات والمعاملات التجارية .

    - حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية .

    - المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب .



    0 يجب حصول اللاجئين على أفضل أنواع المعاملة المقدمة لمواطني دولة أجنبية بخصوص الحقوق التالية :

    - الحق بالانتماء الى اتحاد تجاري .

    - الحق بالانتماء لتنظيمات غير سياسية وغير ربحية .

    - الحق في الحصول على وظيفة مربحة .



    0 يجب حصول اللاجئين على أفضل معاملة ممكنة ، والتي يجب أن تكون على الأقل مساوية لتلك التي تمنح للأجانب بشكل عام في نفس الظروف وبخصوص الحقوق التالية :

    - الحق في تملك عقارات .

    - الحق في ممارسة مهنة .

    - الحق في ممارسة عمل خاص به .

    - الحصول على السكن .

    - الحصول على التعليم العالي .



    0 يجب حصول اللاجئين على نفس المعاملة المقدمة للأجانب بشكل عام بخصوص الحقوق التالية :

    - الحق في اختيار مكان الإقامة .

    - الحق في الانتقال بحرية داخل البلد .

    - حرية ممارسة الدين والتعليم الديني .

    - الوصول الى القضاء والمساعدة القضائية .

    - الوصول الى التعليم الابتدائي .

    - الوصول الى مساعدات الإغاثة .

    - الحماية بواسطة الضمان الاجتماعي .

    - حماية حق الملكية الفردية مثل الاختراعات والعلاقات التجارية .

    - حماية الأعمال الثقافية والفنية والعلمية .

    - المساواة بالمعاملة من قبل سلطات الضرائب .



    منظمات المساعدة الأساسية .

    ?لعب المنظمات التالية أدواراً رئيسية في مساعدة وحماية اللاجئين في مختلف أرجاء العالم :



    المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR). تم إنشائها في عام 1951 للمساعدة في تقديم الحماية الدولية للاجئين . والهدف الرئيسي للمنظمة هو ضمان أن كل الأفراد يمكنهم طلب اللجؤ وإيجاد مكان آمن للجوئهم في دولة أخرى ، والعودة الاختيارية لبلدانهم . وأهم واجب ملح هو حث الحكومات لتبني أساليب عادلة ومرنه للوصول الى قوانين هجرة عادلة وفعالة . وعندما قامت المنظمة في البداية ، كانت واجبات تقديم الإغاثة (السكن والطعام) من مسؤولية الدول التي تمنح اللجؤ . وبما أن معظم حالات اللجؤ الجماعية تحدث في الدول النامية ، فقد بدأت المنظمة (UNHCR) بالقيام بمسؤوليات إضافية للتنسيق في تقديم المساعدات للاجئين والعائدين . وبالرغم من أن هذا لم يكن من واجبات المنظمة ، إلا أن هذا الدور التنسيقي والمساعدة أصبح أحد أهم الواجبات مع ضمان الحماية للاجئين والبحث عن حلول دائمة . المنظمة الدولية للهجرة IOM تساعد في إعادة طالبي الهجرة المرفوض طلبهم واللاجئين حسب تعليمات UNHCR .



    اللجنة الدولية للصليب الأحمر ICRC . وهي منظمة إنسانية مستقلة تعمل بشكل محايد لمساعدة وحماية ضحايا الحرب ، ابتداءً من تأمين العناية الطبية للضحايا وحتى إجراء ترتيبات لتبادل الرسائل بين العائلات . ويتمتع المدنيون والأشخاص النازحون في حماية ومساعدة الصليب الأحمر بما في ذلك حماية المدنيين : زيارة المحتجزون ، المساعدة الطبية ، المساعدة الغذائية، وإعادة جمع بين العائلات والأفراد الذين فرقتهم الحرب . ولا يوجد للصليب الأحمر صلاحية عامة لتزويد ومساعدة الأفراد النازحين داخلياً . ومع ذلك ، فقد قدمت مساعدات محدودة لجماعات معينة من النازحين الداخليين . ويعتبر الصليب الأحمر مؤهلاً لتزويد المساعدات استناداً الى خبرتها في الحالات الإنسانية في مناطق النزاعات . وعملياتها هذه تقوم بها بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أو الجمعية العامة أو بناء على طلب من الدول المعنية .




    أدوات ووسائل الحماية الدولية والإقليمية

    تأخذ الوسائل القانونية الدولية شكل الاتفاقيات (وتدعى أيضاً معاهدات أو برتوكولات) والتي يمكن أن تكون ملزمة للأطراف الموقعة عليها . وعندما تنتهي المفاوضات ، فإن نص الاتفاقية وبعد أن تأخذ الشكل المنقح والنهائي يتم التوقيع عليها من قبل ممثلي كافة الأطراف . وهناك وسائل عديدة التي يمكن من خلالها للدول الإعلان بالتزامها بالاتفاقية . وأكثرها شيوعاً هي المصادقة أو الانضمام إليها . والاتفاقية الجديدة يصادق عليها من قبل الدولة التي فاوضت عليها . والدولة التي لم تشارك في التفاوض عليها يمكن لها في وقت لاحق من الانضمام للاتفاقية . وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ عندما يصادق عليها أو ينضم إليها عدد من الدول تم تحديده مسبقاً.



    وعندما تصادق دولة على الاتفاقية أو تنظم إليها ، يمكن لها التحفظ على واحدة أو أكثر من مواد الاتفاقية ، إلا إذا كانت الاتفاقية تنص على عدم جواز التحفظ على أي من موادها . ويمكن سحب هذه التحفظات بأي وقت . وفي بعض الدول ، تعلو الاتفاقيات الدولية على القوانين المحلية ، وفي بعضها الآخر فإن قانوناً خاصاً مطلوباً لإعطاء الاتفاقية الدولية صفة تنفيذية ، حتى لو تمت المصادقة عليها أو إعلان الانضمام لها . وعملياً فأنه مطلوب من جميع الدول المصادقة والمنظمة لاحقاً إصدار إعلان ، تعديل القوانين المحلية أو تقديم قوانين جديدة حتى يمكن تنفيذ الاتفاقية الدولية وتطبيقها على أراضي الدولة .



    تحوي العديد من الاتفاقيات الدولية على آليات لمراقبة تنفيذها . ولا يوجد في معاهدة اللاجئين هكذا جسم لمراقبة تنفيذ الدول لالتزاماتها وواجباتها تجاه طالبي اللجؤ .



    تحدد الاتفاقيات الدولية والإقليمية التالية المعايير لحماية اللاجئين والنازحين :



    الأمم المتحدة



    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (194 (المادة 14)

    ?ول وثيقة دولية تقر بالحق بطلب والتمتع باللجؤ من الاضطهاد .





    معاهدة جنيف بخصوص حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب (1949) (المواد 44 و 70) .

    تحمي هذه الاتفاقية اللاجئين خلال الحرب . ولا يمكن معاملة اللاجئين كأعداء أجانب .



    برتوكول إضافي لمعاهدات جنيف في 12/8/1949 ، بخصوص ضحايا الصراعات العسكرية الدولية ( برتوكول 1) (1977) (المادة 73) .

    " الأشخاص الذين ، قبل نشوب الأعمال العدائية ، كانوا يعتبرون بدون دولة أو لاجئين 000 يجب اعتبارهم أفراداً محميين 000 ، بكل الظروف وبدون أي تمييز "



    المعاهدة بخصوص وضع اللاجئين (1951)

    ?هذه كانت اتفاقية دولية تغطي معظم الجوانب الأساسية من حياة اللاجئ . ونصت على مجموعة من حقوق الإنسان والتي تساوي تلك التي يتمتع بها الأشخاص الأجانب في الدولة على الأقل ، وفي أحيان كثيرة تساوي تلك التي يتمتع بها مواطنوا الدولة نفسها . وقد اعترفت بمشاكل اللاجئين في العالم والحاجة للتعاون الدولي بهذا الخصوص - بما في ذلك توزيع المسؤولية بين الدول - لمعالجة المشكلة . وكما هو في 1/10/2002 ، فإن 141 دولة صادقت على هذه المعاهدة .



    الوثيقة (Covenant) الدولية حول الحقوق المدنية والسياسية (1966) (المواد 2،12/13)

    ?لوثيقة الرئيسية للحقوق المدنية والسياسية وتشترط على الدول ضمان الحقوق المدنية والسياسية لكافة الأفراد ضمن أراضيها والخاضعين لقوانينها (المادة 2) . تضمن هذه الوثيقة كذلك حرية الحركة وتمنع طرد الأفراد بالقوة .



    برتوكول بخصوص وضع اللاجئين (1967)

    ?زيل القيود الجغرافية والزمنية المذكورة في معاهدة اللاجئين الأصلية التي في ضوئها تشمل الأوروبيين الذين كان لهم علاقة بأحداث حصلت قبل 1/1/1951 إذ يمكنهم طلب التمتع بوضعية اللاجئ .



    معاهدة ضد التعذيب وأعمال القسوة ، المعاملة غير الإنسانية أو المعاقبة . (1984) (المادة 3) .

    ?نص المادة 3 فقرة 2 على أن الدولة وفي حال قرارها بالإبعاد أن تأخذ بعين الاعتبار ظروف الاعتداء على حقوق الإنسان . واللجنة الفرعية لهذه المعاهدة المناهضة للتعذيب ، أسست بعض المبادئ الأساسية بخصوص أبعاد أو عدم قبول طالبي اللجؤ . وأعطت ضمانات لحماية اللاجئين وحقهم في عدم إعادتهم الى مكان يخشون فيه من الاضطهاد .



    معاهدة حقوق الطفل (1989) (المادة 22)

    ?شترط المادة 22 من هذه المعاهدة " على الدول الأطراف في هذه المعاهدة أن تأخذ كل الإجراءات لضمان أن الطفل طالب اللجؤ يجب اعتباره لاجئ000 وأن يتلقى حماية مناسبة ومساعدة إنسانية ضمن تمتعه 000 بالحق 000 وعلى الدول تأمين 000 والتعاون 000 والجهود 000 لحماية ومساعدة هكذا طفل والتفتيش عن والديه وأعضاء أسرة الطفل اللاجئ000 من أجل لم شمل العائلة . وفي حالات عدم إيجاد والديه أو أي من أعضاء أسرته، لا بد من منح الطفل الحماية كأي طفل آخر محروم من جو عائلته .



    إعلان إزالة العنف ضد المرأة (1994)

    يقر بخصوصية ضعف المرأة اللاجئة

    كتيب (Hand book) حول الأساليب والمعايير لتقرير وضعية اللاجئ وكما في معاهدة 1951 وبرتوكول 1967 بخصوص وضعية اللاجئين .

    ?عتبر هذا الكتيب مقبولاً لدى المختصين ولدى أغلب الحكومات كمرجع موثق لتفسير معاهدة اللاجئين .



    دليل مبادئ حول النزوح الداخلي

    ?و مجموعة من 30 توصية لحماية النازحين الداخليين . ويحدد الدليل من هم النازحين داخلياً، ويكرر مجموعة من الحقوق التي أكدتها القوانين الدولية ومسؤوليات الدولة تجاهها . ويتضح أن الأشخاص النازحين داخلياً يحق لهم مغادرة البلد وطلب اللجؤ والحماية ضد إعادتهم الى بلده .





    الاتحاد الأفريقي (منظمة الوحدة الأفريقية سابقاً ، OAU)



    معاهدة حاكمة لنواحي معينة لمشاكل اللاجئين في أفريقيا (1969)

    ?بلت هذه المعاهدة تعريف اللاجئ في معاهدة اللاجئين 1951 ووسعته ليشمل أولئك الأفراد الذين اجبروا على ترك بلادهم ليس فقط بسبب الاضطهاد بل أيضاً بسبب : اعتداء خارجي، احتلال ، هيمنة أجنبية أو أحداث خطيرة تؤثر على النظام العام . هذا التعريف أوسع من تعريف معاهدة اللاجئين في الأمم المتحدة ويطور التعريف ليتلائم مع الواقع في دول العالم الثالث . أن تعريف الاتحاد الأفريقي يعتبر المجموعات التي لا تحمل هوية دولة معرضين للاضطهاد وليس هناك حاجة للاجئين لإثبات أن هناك خطر عليهم في المستقبل . ويعتبر كافياً أن يعتبر اللاجئ أن الأذى الذي يتلقاه دفعه للتخلي عن بيته .



    الوثيقة (Charter) الأفريقية حول حقوق الطفل ورفاهيته (1990) ( المادة 13)

    ?تشترط هذه الاتفاقية معاملة خاصة للأطفال اللاجئين الذين لا يرافقهم إبائهم أو أوصياء عليهم.



    مجلس أوروبا Council of Europe



    معاهدة حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (1949) (المواد 3/4/5/6/8/9/10/13/14،16)

    لا تحتوي المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان أي حق لطلب اللجؤ ولا تشير مباشرة الى طالبي اللجؤ أو اللاجئين . وهناك حكم لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية في قضية مشهورة (Soering ، المملكة المتحدة ، 1989) أسس سابقة بأن الدول مسؤولة ، في بعض الحالات ، عن رفاهية الأفراد في دول أخرى . والقضية تختص بالمادة 3 من المعاهدة الأوروبية والتي تقول " بأنه لا يجوز أن يتعرض أحد للتعذيب أو المعاملة غير الإنسانية والمهينة أو العقوبة ". وفي السنوات الأخيرة أكدت المحكمة الأوروبية الطبيعية غير المشروطة لمنع المعاملة السئيه وأسست مبدأ بأن على الدولة الراغبة بإبعاد أي شخص حتى لو وجد مذنبا ًبجناية ارتكبها أو حتى لو تم اعتباره يشكل تهديداً للأمن الوطني ، أن تقوم أولاً بمراجعة وتقييم مستقل للظروف التي سيواجهها الشخص في بلده حال إعادته . وبالرغم من الاعتماد غالباً على المادة 3 لحماية طالبي اللجؤ واللاجئين ، فأنه يمكن تفعيل مواد أخرى لضمان أن حقوقهم الإنسانية يتم احترامها . وبشكل خاص فإن المادة 4 (منع عمل السخرة) والمادة 5 (تقييد الحرية) ، والمادة 6 (الحق في الاستماع إليه بعدالة ومع وقت مناسب) والمادة 8 (احترام الخصوصية والحالة العائلية) ، والمادة 9 (الحق في حرية الفكر ، الوجدان والدين) ، والمادة 10 (الحق في حرية التعبير) ، والمادة 13 (الحق في ضمان تقديم حلول فعالة من قبل السلطات)، والمادة 16 (لا قيود على النشاط السياسي للأجانب) كلها يمكنها توفير حماية كافية .



    منظمة دول أمريكا (OAS)



    إعلان كارتاغينا (Cartagena) حول اللاجئين (1984)

    ?بني تعريف إعلان كارتاغينا للاجئ على تعريف منظمة الوحدة الأفريقية ويضيف عليه حالات التهديد بعنف عام ، اعتداء داخلي ، واعتداء كبير على حقوق الإنسان . ومع ذلك ، وعلى عكس تعريف منظمة الوحدة الأفريقية فإن على اللاجئ إثبات الصلة بينه وبين الخوف الحقيقي من الإيذاء : على كل الذين يتقدمون بطلبات أن يثبتوا بأن حياتهم ، وأمنهم ، وحرياتهم قد تم تهديدها . وهذا المطلب مشابه لما ورد في معاهدة الأمم المتحدة للاجئين ، والتي تطلب من الأفراد إثبات أن الخطر من الاضطهاد خاص به شخصياً وليست كحالة عامة. وبالرغم من عدم كون إعلان كارتاغينا ملزم رسمياً ، لكنه أصبح يشكل القواعد الأساسية لسياسات الهجرة في المنطقة وتم تشريع قوانين محلية في بعض الدول مستقاة من الإعلان .



    معاهدة أمريكية (Inter-American) حول منع ، معاقبة ، وإزالة العنف ضد المرأة .

    معاهدة بيلم دو بارا (Canvention of Belem do Para) (1994) (المادة9)

    ?أخذ بعين الاعتبار خصوصية ضعف النساء والفتيات أمام العنف لأسباب من ضمنها : عرقهم أو أصلهم أو وضعيتهم : كمهاجرين ، لاجئين أو نازحين .



    الحماية الوطنية ووكالات الخدمات

    ?ا تجبر اتفاقية اللاجئين لعام 1951 الدول على إدخال اللاجئين ، أي منحه اللجؤ . ومن الواضح أن هناك فجوة بين حق الأفراد في طلب اللجؤ وحق الدولة في الاستجابة والقبول . وكنتيجة لهذا الغموض في الأمور ، فإن ممارسة الحكومات في منح حق اللجؤ يتباين من حيث الأساليب المتبعة لتقرير وضعية اللاجئ وكذلك في تطبيق القانون . ويمكن للدول اللجؤ الى UNHCR للمساعدة في تقرير وضعية اللاجئ .

    وغالبية الدول التي صادقت على معاهدة اللاجئين لم تتبنى تشريعات قانونية محلية لتنفيذ الاتفاقية . ومع ذلك ، فإن العديد من الأقطار تكفلت بحماية أعداد كبيرة من الأفراد الفارين من الاضطهاد وبالرغم من أن هذا الأجراء أنقذ العديد من الأرواح إلا أنه نادراً ما رافق ذلك وجود أساليب لتقرير وضعية اللاجئ بشكل فردي . وكنتيجة لذلك ، فإن اللاجئين في هذه الأقطار غالباً ما يكونوا غير متأكدين من وضعيتهم وحقوقهم ، وليس لديهم ضمانات بعدم إجبارهم على العودة بشكل عشوائي . وثلث عدد الدول تقريباً التي صادقت على معاهدة اللاجئين قامت بتفعيل قوانين محلية لتنفيذ الاتفاقية . وبالرغم من التباين في تشريعات هذه الدول ، فإن هناك بعض العوامل المشتركة التي تظهر نتيجة لالتزام الدول بمعاهدة اللاجئين وكنتيجة لاتباع أساليب موصى بها من قبل (UNHCR) .



    وبشكل عام تمنح هذه الدول حق اللجؤ للأفراد الذين ينطبق عليهم تعريف اللاجئ حسب نص المادة 1 فقرة أ فقرة فرعية (2) . وهناك مجال للاجتهاد في التفسير مع ذلك . وعلى سبيل المثال :

    0 ماذا يعني أو يشمل الاضطهاد .

    0 ما هي الأدلة التي تبين أن الخوف له ما يبرره .

    0 كيف يمكن تحديد الأسباب للاضطهاد (العرق،الدين،الجنسية،الانتماء لمجموعة اجتماعية معينة أو ذات رأي سياسي) .



    وبعيداً عن الوكالات الحكومية للخدمات فإن العديد من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التطوعية ، مراجع اللجؤ واللاجئين - والمعلومات الفنية .



    مواد للدعاه (الناشطون) Advocacy ، والتثقيف والتدريب .



    للدعاه

    الفصل العاشر : الرصد وحماية حقوق الإنسان للاجئين و/أو الأفراد النازحين داخلياً ويقطنون في معسكرات (في:النشرة التدريبية لرصد حقوق الإنسان ، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان )

    ?هذا الفصل يبين إجراءات عملية لكيفية رصد حقوق الإنسان للاجئين وللأفراد اللاجئين في مخيمات اللاجئين .



    الفصل الحادي عشر : الرصد وحماية حقوق الإنسان للعائدين والأفراد النازحين داخلياً (في النشرة التدريبية لرصد حقوق الإنسان ، مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان) .



    ?يبين هذا الفصل الإجراءات العملية لرصد حقوق ال
                  

العنوان الكاتب Date
الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-26-05, 05:24 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Ahmed Alrayah11-26-05, 05:42 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Tragie Mustafa11-26-05, 08:06 AM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين saif massad ali11-26-05, 08:21 AM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين محمد حامد جمعه11-26-05, 08:38 AM
          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين saif massad ali11-26-05, 08:46 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين عبد الله عقيد11-26-05, 08:52 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين WadAker11-26-05, 09:41 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Ahmed Alrayah11-26-05, 07:27 PM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين luai11-26-05, 08:04 PM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين عاصم محمد شريف11-26-05, 09:10 PM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين عبدالله11-26-05, 09:52 PM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Kostawi11-26-05, 09:59 PM
          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Kostawi11-26-05, 10:00 PM
            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Kostawi11-26-05, 10:04 PM
              Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Kostawi11-26-05, 10:06 PM
                Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Kostawi11-26-05, 10:10 PM
                  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Tragie Mustafa11-26-05, 11:14 PM
                    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Ahmed Alrayah11-27-05, 00:52 AM
                      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-27-05, 03:35 AM
                        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-27-05, 05:40 AM
                          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-27-05, 05:46 AM
                            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-27-05, 05:53 AM
                            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-27-05, 05:53 AM
                          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين الواثق تاج السر عبدالله11-27-05, 05:53 AM
                            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين الواثق تاج السر عبدالله11-27-05, 05:59 AM
                              Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين الواثق تاج السر عبدالله11-27-05, 07:35 AM
                            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين فرح11-27-05, 06:18 AM
                              Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-27-05, 01:35 PM
                                Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-27-05, 04:45 PM
                                  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Ahmed Alrayah11-27-05, 08:07 PM
                                    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين عبد الحميد البرنس11-27-05, 08:52 PM
                                      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Ahmed Alrayah11-27-05, 11:36 PM
                                        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين عاصم محمد شريف11-27-05, 11:49 PM
                                      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-28-05, 00:29 AM
                                        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Tragie Mustafa11-28-05, 00:42 AM
                                          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين اساسي11-28-05, 00:57 AM
                                            Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين ابو يسرا11-28-05, 01:42 AM
                                              Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين اساسي11-28-05, 04:45 AM
                                              Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين فيصل عثمان الحسن11-28-05, 06:41 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين شرف الدين آدم إسماعيل11-28-05, 04:56 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-28-05, 05:45 AM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-28-05, 05:48 AM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-28-05, 06:18 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين ناذر محمد الخليفة11-28-05, 07:05 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين ناذر محمد الخليفة11-28-05, 07:15 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين معتز تروتسكى11-28-05, 09:12 AM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-28-05, 11:32 AM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Muna Khugali11-29-05, 03:10 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين الواثق تاج السر عبدالله11-29-05, 05:03 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-29-05, 05:51 AM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-29-05, 05:58 AM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-29-05, 08:40 AM
          Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-29-05, 08:49 AM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين NAZIM IBRAHIM ALI11-29-05, 10:24 AM
    Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Masaoud Ali11-29-05, 11:35 AM
      Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين حاتم الياس11-29-05, 01:15 PM
        Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين 7abib_alkul11-29-05, 01:43 PM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين AMNA MUKHTAR11-29-05, 01:35 PM
  Re: الى حكومة مصر..أرجوكم فضوا هذا الأعتصام المهين Albino Akoon Ibrahim Akoon11-29-05, 11:46 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de