فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-28-2024, 08:23 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-12-2013, 00:21 AM

Yasir Elsharif
<aYasir Elsharif
تاريخ التسجيل: 12-09-2002
مجموع المشاركات: 48742

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود (Re: عاطف عمر)

    سلام للجميع

    نقل الأستاذ خالد الحاج ترجمة لما قاله الدكتور عبد الله النعيم في واحدة من محاضراته وهي هذه الفقرة:
    Quote: إحدى طالباتي السابقات، طالبة قانون، حضرت إليَّ وقالت إن أخت زوجها تريد الزواج من رجل مسيحي، وأن أسرتها تعارض ذلك الزواج، بسبب أنه لا يمكن للمرأة المسلمة أن تتزوج رجلا مسيحيا، ولكن يجوز للرجل المسلم أن يتزوج امرأة مسيحية. وقالت إن البنت مصرة على الزواج منه، ومصرة أيضا على ألا تطلب منه الدخول في إجراءات الإقرار بوحدانية الإله، واعتناق الإسلام، من أجل الوفاء بهذا المتطلب. نظرا لأن ما يحدث عادة هو: عندما تريد امرأة مسلمة الزواج من شخص غير مسلم، على هذا الشخص أن ينطق بالشهادة ويعتنق دين الإسلام، ويعلن أنه أصبح مسلما، وبعد ذلك يمكن أن يتزوجا. لكن، ببساطة، ليس هناك أي آيات تسند هذا الأمر، وهم يفعلون ذلك كجزء من استكمال متطلبات الزواج فقط.
    وطالبتي السابقة هذه، تعتقد على نحو ما، أو تتذكر أنني كنت قد عبرت عن وجهة نظري أنه عمليا لا يوجد، في الواقع، أي أساس أو نص لهذا التفريق أو المنع في شريعة الإسلام هناك نواحٍ أخرى من الشريعة حيث توجد نصوص تتعلق ببعض أنواع الزواج، لكن بالنسبة لهذا النوع من الزواج لا توجد أي نصوص تمنعه.


    في تقديري أن وجهة نظر الدكتور عبد الله هذه غير صحيحة؛ فالشريعة الإسلامية لا تجيز زواج المسلمة من غير المسلم سواء كان كتابيا أو لم يكن. هذا أمر لم يختلف حوله فقهاء السلف. كما أن الممارسة العملية في التاريخ الإسلامي منعت زواج المسلمة من غير المسلم.
    لو افترضنا صحة قول الدكتور عبد الله بعدم وجود آيات قرآنية تسند منع زواج المسلمة من الكتابي، فعليه أن يتذكر أن بعض الأحكام لم يقم على الآيات القرآنية، فمثلا ليست هناك آيات قرآنية تنص على قتل المرتد، أو رجم الزانية والزاني المحصن، ولكن هناك نصوص في الحديث، وفي الممارسة النبوية الفعلية. هناك حديث نبوي يقول بأن المسلم يمكن أن يتزوج من نساء أهل الكتاب ولكن ليس العكس، فقد جاء في تفسير ابن كثير:
    http://iid-alraid.de/EnOfQuran/Tafseer/Tafsee...kathir/kathir035.htm
    عن جابر بن عبد الله, قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «نتزوج نساء أهل الكتاب ولا يتزوجون نساءنا»..
    وقد شرح الأستاذ محمود الحكمة من هذا التشريع في ندوة داخلية مسجلة على شريط ونقلت إلى الورق كتابة وأنا أنقل مما جاء فيها:
    Quote: التشريع والتمييز ضد الجنوبيين
    الخميس 7 سبتمبر 1972 - المهدية

    http://www.alfikra.org/talk_view_a.php?talk_id=88


    Quote: الشريعة الموجودة الآن تقول إنو المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواء اكانت مسيحية أو كانت يهودية، ما ممكن أن يتزوج الوثنية، ممكن أن يتزوج الكتابية، ما ممكن أن يتزوج الوثنية المشركة. المسيحى ما ممكن أن يتزوج المسلمة ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة.. والحكمة اللي قام عليها الامر دا، هو إنو الدين عندما جا للناس وهم مشركين، مفروغ منو إنو مصلحة الناس فى أن يدخلوا الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الإسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويييل وما استجابوا ليه، نزعت مسألة مسئوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن انفسهم، وفرضت عليهم الوصاية، وأمر النبى أن يقاتلهم، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، يعنى إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، أو يحاربوا.. ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دماءهم وأموالهم الابحقها وأمرهم الى الله).
    هنا الوصاية دي فرضت إنو الدعوة تحمى نفسها، تنشر نفسها وتحمى نفسها، جا من الطرف دا إنو المسلم البيدخل فى الاسلام ويطلع منو يُقتل، البيرتدَّ من الاسلام يقتل، لأنو هو قبيلك فرض إنو يدخل فى الاسلام بالجهاد، إذا خرج منو يقتل.. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين، من هنا جا إنو المسلمة إذا اتزوجها المسيحى، قد تصبح مسيحية، عرَّضناها لإغراءات قد تُخرجها عن دينها، لأنو الرجل بطبيعة مهارته وموقفه وتجاربه ونضجه ليهو تأثير على المرأة، قد يخرجها من دينها، انحنا نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها فى محك فى تجربة كان حقنا نجنبا ياهو.. إذا ما هى خرجت، إذا ما هى خرجت، لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحيين أو يهود، راح يصبحوا على ملته، على دينه، إذا كان زوجته احتفظت بدينها أو ما احتفظت، أولاده منها راح يصبحوا يهود أو نصارى، دا كمان يشكل إغراء جديد للمرأة أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.. طيب فإذن التشريع حقو يحميها .. قيل إذن المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء أن كان مسيحي أو كتابي، بطبيعة الحال مسألة كونه وثني دى خارجة من الصورة بالمرة، لي الغرض دا.. العكس إنو المسلم يتزوج المسيحة أو اليهودية رُؤي فيه الصورة إنو قد يحملها على الاسلام، وعلى التحقيق أولادها بيكونوا مسلمين على دين أبوهم، نفس صورة أنهم يكونوا على دين أبوهم اذا كان مسيحي أو يهودي، ودا مما يغريها هى أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية دا يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية..


    وكما هو معروف للجميع، فإن الفكرة الجمهورية نادت بتطوير التشريع وهناك كتاب مهم جدا عنوانه "الإسلام برسالته الأولى لا يصلح لإنسانية القرن العشرين"، وهناك كتاب عنوانه "تطوير شريعة الأحوال الشخصية" وهي الشريعة التي تهتم بمسألة الزواج.
    الآن أعود لأثبت كل حديث الأستاذ محمود بما فيه الفقرة التي وضعتها بعاليه حفظا للتسلسل. أرجو ملاحظة أن الحديث بالعامية السودانية،ولكن سأعمل على توضيح ما أظن أنه يحتاج لتوضيح بين قوسين مربعين كهذين [ ]:

    Quote: الندوة ناقشت موضوع الأحوال الشخصية فيما يخص الأخوان الجنوبيين.. وكان في [هناك] مسح لي موقف [لموقف] الشريعة الاسلامية الحاضرة، من زواج المسيحية بالمسلم، وزواج المسيحى بالمسلمة، لعله [ربما] قضية الخرطوم بحرى أثارت بعض التساؤلات، فى المسألة دى، لأنو كان طعن ولى أمر الفتاة على خطيبها، قايم على مسألة النسب، وأنو فى أصوله فى [هناك] رق، وأنو أسرته ماها كفاءة لأسرة بنته هو.. والمحكمة حكمت فى الإتجاه دا.. بعدين مسألة اتفاقية الشمال والجنوب اللي وضعت حد للمشاكل والخلاف المسلح بينا وبين الجنوبيين.. انفتح برضو الباب للتساؤل فى وحدة الشمال والجنوب هل يمكن أن تقوم على أساس من التزاوج بين الشماليين والجنوبيين، حتى لا يكون فى [هناك] تمييز بين الشماليين والجنوبيين، تمييز واضح ضد الجنوبيين.. تخيل السؤال بالصوره دي.. إننا نحن الجنوبيين وإنتو الشماليين كلنا سودانيين فى وطن موحد، واتجاهنا أن نكون أمة واحدة، أفراد فى الشمال والجنوب ليهم حقوق متساوية وعليهم واجبات متساوية، والوضع الدستورى راح يتجه فى الاتجاه دا، بطبيعة الحال ما يمكن يجى دستور حكم بين الشمال والجنوب بيميز ضد الجنوبى.. الأمر قائم فى الشريعة الإسلامية فى إنو الجنوبى مُميز ضده، "إنتو ممكن تتزوجوا بناتنا لكن نحن ما ماكن نتزوج بناتكم".. فهل فى فرصة فى هذا الوضع يكون دستورى؟ يكون عندنا فيهو الفرص المتساوية معاكم؟ السؤال دا الندوة الحاضرة ناقشته، فى مستوى تبين موقف الشريعة الموجودة بين ايديها، وحكمتها فى وضعها شنو؟ الشريعة الموجودة الآن تقول إنو المسلم يمكن أن يتزوج الكتابية، سواء اكانت مسيحية أو كانت يهودية، ما مكن أن يتزوج الوثنية، ممكن أن يتزوج الكتابية، ما مكن أن يتزوج الوثنية المشركة، المسيحى ما مكن أن يتزوج المسلمة ولا اليهودي يمكن أن يتزوج المسلمة، والحكمة اللي قام عليها الامر دا، هو إنو الدين عندما جا للناس وهم مشركين، مفروغ منو إنو مصلحة الناس فى أن يدخلو الدين، وعرض عليهم الدين بصورة من السماحة، وصورة من الاسماح والحرية، لكن عندما مر وقت طويييل وما استجابو ليه، نزعت مسألة مسئوليتهم عن مصيرهم وعن مصلحتهم وعن انفسهم، وفرضت عليهم الوصاية، وأمر النبى أن يقاتلهم، حتى يسلموا، أو يعطوا الجزية، يعنى إما أن يسلموا أو يعطوا الجزية، أو يحاربوا.. ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا عصموا مني دمائهم وأموالهم الابحقها وأمرهم الى الله).
    هنا الوصاية دي فرضت إنو الدعوة تحمى نفسها، تنشر نفسها وتحمى نفسها، جا من الطرف دا إنو المسلم البيدخل فى الاسلام ويطلع منو يقتل، البيرتد من الاسلام يقتل، لأنو هو قبيلك فرض إنو يدخل فى الاسلام بالجهاد، إدا خرج منو يقتل.. الاتجاه إذن أن يزيدوا المسلمين مش أن ينقصوا المسلمين، من هنا جا إنو المسلمة إذا اتزوجها المسيحى، قد تصبح مسيحية، عرضناها لإغراءات قد تخرجها عن دينها، لأنو الرجل بطبيعة مهارته وموقفه وتجاربه ونضجه ليهو تأثير على المرأة، قد يخرجها من دينها، انحنا نكون أديناها الفرصة لأن تخرج، وضعناها فى محك فى تجربة كان حقنا نجنبا ياهو.. إذا ما هى خرجت، إذا ما هى خرجت لمقام الرجل من الأسرة، أولاده راح يصبحوا مسيحين أو يهود، راح يصبحو على ملته، على دينه، إذا كان زوجته احتفظت بدينها أو ما احتفظت، أولاده منها راح يصبحو يهود أو نصارى، دا كمان يشكل إغراء جديد للمرأه أن تبقى على دين زوجها وأولادها، لأنها مع زوجها، وقلبها مع أولادها، بالصورة دي.. طيب فإذن التشريع حقو يحميها .. قيل إذن المسلمة لا يتزوجها الكتابي، سواء أن كان مسيحي أو كتابي، بطبيعة الحال مسألة كونه وثنى دى خارجة من الصورة بالمرة، لى الغرض دا.. العكس إنو المسلم يتزوج المسيحة أو اليهودية رؤى فيه الصورة إنو قد يحملها على الاسلام، وعلى التحقيق أولادها بيكونو مسلمين على دين أبوهم، نفس صورة أنهم يكونوا على دين أبوهم اذا كان مسيحي أو يهودي، ودا مما يغريها هى أن تصبح مسلمة بعد أن كانت يهودية أو كانت نصرانية.. وكونها وثنية دا يخرج من الصورة بالمرة، ممنوع أن يتزوج المسلم الوثنية.. بعدين قيل إنو الصورة دي فى الإسلام مرحلة العقيدة.. وإنو نحن بنعتقد إنو الإسلام ماشى لمرحلة العلم بعد العقيدة، ولعله القضية دي تكون تفتح الضرورة، تفتح الباب أمام الضرورة فى التطوير، دي من الأشياء البتركز ضرورة تطوير تشريع الإسلام، فى الصورة العامة زى ما قالت أسماء، وفي صورة الأحوال الشخصية..
    نحن ناقشنا قبل ما نصدر كتابنا فى تطوير الاحوال الشخصية، ناقشناه نقاش طويييل والاتجاه فيهو، الوضع الدستورى بصرف النظر عن مسلم ومسيحى، الوضع الدستورى بدي المرأة الحق المتساوى، لأن الدستور بيقوم على الحقوق الأساسية الفيها التسوية بين الناس بصرف النظر عن جنسهم ولونهم وعقيدتهم.. جنسهم من رجل أو إمرأة، الحق الدستورى بيكون هو المساواة أمام القانون، فى الحقوق والواجبات.. من هنا نقاشنا جا إنو الشريعة القايمة اليوم، بتعطى المرأة الحق، المرأه تعتبر فى الشريعة الحاضرة مسئولة عن نفسها، وصاحبة تصرف سليم إذا كان وافت القانون، فى رأى السادة الحنفية، وعقدت لنفسها، أو عقدت لغيرها.. السادة المالكية بيمنعوا، أى عقد ما [لا] يباشرو ولي بيكون عندهم باطل، لكن الحنفية قالوا العقد يمكن أن يكون صحيح كان [إذا] استوفى الشروط العايزها الولي.. الولى عايز بنته تتزوج الكفؤ بمهر المثل، إذا كان هو حاضر ممارسته بتكون على الأساس دا، وإذا كان هو غايب هو مُمَثل معنويا فى القانون دا إذا كان القانون طُبق.. فالمرأة البتعقد لنفسها أو لغيرها على الكفؤ بمهر المثل ليس لوليها الحق فى أن يطعن فى تصرفها.. مهر المثل يعنى مهر بنات عمها وبنات خالاتها من الأسرة، والكفاءة حددوها فى ستة دعائم، الإسلام والدين والحرية والنسب والمال والحرفة.. فى نقاشنا نحن فى تطوير شريعة الأحوال الشخصية قيل إنو المال ما حقو فى عصر مثل عصرنا، يسعى لمحو الفوارق الطبقية، المال ما حقو يكون يخلق طبقات.. الاشتراكية بتقول انو الدخول تكون قريبة من قريب، حتى تمشى للشيوعية انو تقول انو الدخول متساوية.. لكن فى الاشتراكية ما تخلق طبقة فوق تستنكف ان تزوج بناتها وان تزوج اولادها من اولاد وبنات الطبقة صاحبة الدخل المحدود التحتانية، برضو فى الوقت الحاضر الحرفة الشريفة ما محتقرة، يعنى الانسان البيخدم المجتمع فى مستوى من المستويات اذا كان كنَّاس شارع او بيلم الأوساخ او بيعمل اشياء زي دي، وبيكسب رزقه بعرق جبينه، فى خدمة شريفة حقو يكون شريف ما مضطهد.. وحقو اذن ما يكون فى تمييز ضد الحرف، ودا ما جا بيهو [وهذا ما جاء به] حكم الوقت الحاضر فى تطور الناس الى الامام، ولذلك قيل مسألة المال ومسألة الحرفة تسقط باعتبار الكفاءة.. جات مسألة الحرية، الحريه دي ساقطة بطبيعة تطور المجتمعات؛ ما فيش رقيق فى الوقت الحاضر.. لا يمكن ان يكون فى اى المجتمع سوق للنخاسة، يقيفوا فيهو من النساء والرجال ليشتروهم الأغنياء بأموالهم.. دا انتهى.. فأصبحت مسألة الحرية منتهية بمجرد سير التطور البشرى للأمام.. دا ركن من الأركان الستة، دا التالت؛
    فَضَل [بقي] الإسلام والدين والنسب.. برضو قيل انو مسألة الإسلام وحدها ما بتكفى لأنو المسلم تعريفو قد يدخل فيهو المنافق، الإنسان الكذاب البحتفظ بالمظهر الخارجى.. وحقيقتو ماها حقيقة مسلم.. فإذن فى الوقت الحاضر ما حقنا اننا ننخدع بمجرد الإسم الكبير دا للإسلام.. عبدالله بن أبى بن سلول مسلم، وهو رأس النفاق.. فإذن حقو الناس يتعمقوا المسائل.. أها تُبعد مسألة الإسلام برضو.. ودى أخدت نقاش لكن ما كان برضو بالصورة المستوفية الكافية، وأنا أعتقد أنو يعاد النظر فيها برضو فى اجابتنا على السؤال الحاضر.. لكن على أى حال أبعدت، وقيل أنو فى الدين ما يغنى عن الكلام عن الإسلام.. فى اعتبار الدين ما يغنى عن الإسلام لأنو الدين إسلام وزيادة، فيهو اعتبار للقيم، هل القيم الإسلامية قايمة فى الإنسان البنعتبره مسلم؟ والاَّ [أم] مظهره مظهر مسلم ومخبره غير دا.. سقط الركن الرابع فَضَلوا [بقوا] ركنين، الركنين ديل قيل: الدين والنسب.. مشى النقاش فى انو مسألة الدين مش شرط الدين الإسلامى.. القيمة الإنسانية فى الدين الإسلامي، هى قيمة إنسانية فى الدين اليهودي، هى قيمة انسانية فى الدين المسيحي، وفى عدة أديان أخرى، قد يكون التفاوت بيناتم تفاوت مقدار، لكن أصول الأخلاق موجودة فى الأديان كلها.. فإذن يمكن الناس أن يبنوا على قاعدة أخلاقية.. القاعدة الأخلاقية اذا كانت مثلا لا تسرق لا تزنى لا تقتل، الأشياء المعروفة فى النهي دي إذا كان الإنسان بيتورط فيها يمكن ان يعتبر غير أخلاقى.. إذا كان الإنسان بتسامى عنها، ويمكن ان تكون مطورة بصور معينة، يعنى لا تسرق مش شرط السرقة بكسر المكان، دكان أو بيت، يمكن فى المجتمع الإشتراكى ان تعتبر السرقة أن تكون انت بتنوم فى العمل بتاخد مرتب لكن ما بتعمل العمل المن اجلو [الذي من أجله] بتاخد المرتب كأنك بتسرق المجتمع، ممكن ان تكون السرقة انك انت بتستهلك اكتر من ما تنتج، انت قادر على الانتاج لكن مابتنتج، وبتستهلك اكتر من ما تنتج، بعدين بتستمتع بالنور وبتستمتع بالشوارع وتستمتع بالصحة والطب العلاجي فى الاسبتاليات وتستمتع بالقضاء وحراسة الأمن، كل الأشياء دى المجتمع بدفع عليها لكن انت ما بتدفع عليها، ان تتطور كأنو صور التشاريع بالمستويات دي حتى يكون البيعيش فى دون مستواها غير أخلاقى والبعيش فى فوق لمستواها قد يتسامى لمستويات من الأخلاق كبيرة جدا.. لكن الحد الأدنى أن لا يتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة.. البتورط فى التشريع البحفظ حق الجماعة يعتبر غير أخلاقى.. قيل دى مسألة الدين المقصودة.. والمستوى دا الأنسانية كلها بتحترمو.. لا يمكن ان نجد مجتمع بشري يحترم الإنسان البيعتدى على حقوق الآخرين.. دا ما قيل إنو دا الدين.. الإنسان حصلو بى وين [كيف حصَّله الإنسان]، بوذي حصل المستوى دا [إذا كان هناك بوذي حصَّل هذا المستوى] ما بنقول ليهو انت حصلتو بى شنو [لا نقول له كيف حصَّلته]؟ بناخدو هو كنتيجة، حصيلتو زى ما قال ابراهيم يوسف قبيل.. المقصود الحصيلة، البكون عليها الإنسان.. حصَّلها بأى أسلوب من الأساليب دا مش المطلوب عندنا.. اذا كان هو مسلم وما حصَّلها، هو ما مسلم، ما بنعتبرو على الاعتبار دا.. إذن الدين بقى إنساني عام، فى القيم الانسانية والخلق الإنساني البيدعو لصيانة المجتمع المترقى باستمرار فى مراتب الحضارة والمدنية

    جات مسألة النسب، قيل أنه دا ما يكون كفاية خلاص.. أها واحدين دافعوا عن النسب، في ناس اعترضوا على مسألة النسب، بأ صورة من الصور، شافوها عنصرية.. الناس اللي دافعوا عن النسب، قالوا النسب طرف من الأخلاق.. بس بالصورة دي: النسب طرف من الأخلاق.. بمعنى أنه الإنسان الفاضل ابن الفاضل ابن الفاضلة ما زي الإنسان الفاضل ابن الفاجرة ابن الفاجر.. بالمعنى دا.. يعني يمكن أن يكون في خطيب معين هو ابن فلان ابن فلان ابن فلان، سلسلة نقية كلها، هو ذاتو فاضل.. وفي خطيب آخر هو ذاتو فاضل وقد يكون مساوي في الفضل للآخر دا لكن سلسلتو وراء فيها وهن.. يمكن الطعن فيها.. موش من أنها رقيق، من أنهم دا سكّير ودي سكّيرة ودا عربيد بالصورة دي.. وقد يقول الإنسان أنا فلان دا ما بقدر أطعن فيهو لكني ما مطمئن ليهو.. بفتكر أخلاقه الحاضرة دي يمكن أن تنتكس وأن تبهت.. دي أخلاق ما عندها أعراق قديمة.. يمكن أن يقول بالصورة دي.. فالنسب بالمعنى دا نحن عايزنو يبقى، دا قيل يومها، لكن برضو بعض الأخوان ما كان راضي عن مسألة النسب.. فضل من الأركان الستة بتاعة الحنفية الدين والنسب.. على شيء من عدم الاقتناع من بعض الاخوان الجمهوريين في بقاء النسب مع الدين..
    الموضع دا كان بيناقش من كتاب تطوير شريعة الأحوال الشخصية.. اليوم بيعاد نقاشو على نماذج ماثلة أمامنا، عملية موش نظرية، قضية الخرطوم بحري وموقف الجنوبيين من السؤال دا.. الندوة وقتها انتهى لكن لا نزال بننتظر أنه الموضوع دا يناقش لأمام، ونحن بنتركه في الحد دا ليقلب الأخوان فيهو رأيهم وبنعود ليهو مرة تانية.. يجوز الوفود اذا جات من بكرة، يكون ندواتنا المقبلة سماع انطباعات وتقارير الوفود عن حركتهم لكن بنعود للموضوع دا بأول فرصة لنحسمه حتى يكون حتى يكون الفهم الإسلامي الجديد عندو رد على سؤال قايم وسؤال وجيه جدا.. اللي هو: أيه الفرصة لينصهر الشمال والجنوب في بوتقة واحدة يعينها التشريع.. يعينها التشريع على أن تخرج أمة ما يكون الفواصل بيناتها فواصل عقيدة.. زي ما قال إبراهيم عن الأخ الجنوبي ما يكون واحد مولود وعندو امتياز جاهز ليهو وواحد مولود وعندو تمييز ضدو جاهز ما يخرج عنه إلا إذا بقى على عقيدة صاحب الامتياز.. كأنه الموضوع القايم، موضوع عملي وحيوي، ويمكن أن يحترمو، هو دا.. فهل الفهم الإسلامي الجديد عندو رد يطمئن، من ناحية التشريع بعدين مسألة التطبيق برضو يقال فيها رأى.. التشريع المعطل ماهو تشريع، إلا اذا كان في خطوات بتجعلو مطبق.. فالتشريع، أي قانون، شرط فيهو التطبيق.. الموضوع دا إذن بنخليهو هنا لنواصلو في أول فرصة، في التسجيل دا نفسو ليمشي للجهات المختلفة إن شاء الله.. دا نهاية الندوة الحاضرة..


    ليس هذا فحسب، بل هناك هذا القول للأستاذ محمود فأرجو تأمله:
    Quote: «إذا كان في مواطن، المواطن دا وثني، يهودي، مسيحي، ملحد، سميه ما شئت .. لكنه مستقيم في معاملة الناس؛ ما في ضرر منه ولّا إساءة منه بتجيء لجيرانه؛ بيقوم بعمله بشرف وبأمانة؛ صادق في كل ما يعمل؛ يكف أذاه عن الناس، ويحتمل أذى الناس؛ حافظ عرضه، وحافظ لسانه؛ دائمًا ما يصدر منه إلا ما يُشكر عليه، دا ما عليه طعن .. مواطن تاني مسلم .. لكنه في السوق يغش ويدلِّس ويكذِّب وينافق؛ معاملته للناس .. في الشارع، في الجوار .. كلها أذى وكلها شر .. دا ما هو ديِّن .. يمكنك انت أن ترفضه ويمكنك أن تقبل داك» ..

    http://www.alfikra.org/file_download_a.php?fi...=talks/j035-4/09.mp3

    وفيما يلي حديث الأستاذ في الإجابة على سؤال الأخ الجمهوري يوسف جورج عن حكم زواج "غير المسلم" من المسلمة في تلك السلسلة من الندوات الداخلية "الجلسات" :
    Quote: آ سمعنا كلام طيب جدا من جميع الأطراف الاتكلمت، لكن يبدو لي أنه كلام إبراهيم مكي كان محدد بصورة يمكن الإستغناء بيهو عن كتير من الشرح الزايد.. إبراهيم واجه المسألة القانونية والدستورية.. السؤال أصلو: إذا كان في مستوى تطوير شروط الكفاءة الواردة عند الحنفية، قامت مشكلة بين خطيب وخطيبته، بين أهل نقول، الخطيبة أو الخطيب، المشكلة قامت بين الأهل لأنه سؤال يوسف أنه هم اتراضو على الزواج، بعدين قام اعتراض.. هل في فرصة أن يمشوا الخطيبين للقضاء؟ إبراهيم مكي أجاب على الموضوع دا بصورة محددة.. أنه أصلو القانون بيكون قانون دستوري .. والقانون الدستوري معناه مافي وصاية على أي رشيد إلا إذا أساء التصرف.. وفي الحالة دي تبقى الوصاية عليه للقانون.. وإذن معنى الكلام دا أنه من هو قريبو، وطبعا الناس راح يكونوا مقطوعين من شجر، ولا الولد ولا البنت، وانما عندهم علائق في الأسر قايمة، وللأب الحق في الاعتراض، وللأخ الحق في الاعتراض، على الزوج الجديد، لكن هذا الاعتراض يجب أن يدعمو القانون.. يعني الأب يمكن أن يحرك القانون ليحمي أسرته من اختيار بنتو إذا كان الاختيار سيء، والقضية بتمشي بالصورة دي.. البنت - أهو دا سؤال يوسف - البنت إذا اُعترض على اختيارها، وكان في عقبة حقيقية بتقام أمامها ـ يمكنها أن تمشي للقضاء، إذا رأت، وقضيتها يمكن ان تقوم ضد من يدعي عليها الولاية زي ما قيل أو من يحق ليهو الولاية.. والولاية موش دايما تكون ولاية الإجبار.. ولاية النسب، ولاية الدم.. أبوها ولي، لكن ليهو حدود في ولايته يتصرف فيها.. إذا كان اعتدى على حقها القانوني القانون بيحميها إذا شاءت أن ترفع أمرها للقانون.. ودا هو السؤال..
    قيل أنه القانون اللي جعلوا الحنفية الاحتكام ليهو في الشريعة الموجودة الآن بقوم على ستة نقاط: واحد من الستة "الإسلام" ودا أعمّها.. بعدين التاني "الدين".. التالت "النسب".. الرابع "الحرية" - الحرية يعني ألا يكون رقيق .. الخامس "المال".. السادس "الحرفة".. قالوا الخطيب إذا كان مكافيء للخطيبة في النواحي الستة ديل يمكن أن تتزوجه.. ولو اتزوجتو في غياب وليها، ما دام الشروط دي قايمة، ما لوليها الحق في أن يعترض.. إذا اعترض، القضاء يمكن أن يعتبرو - اذا ظهر واضح أنه متعنت، يمكن أن يعتبرو ولي عاضل.. والولي العاضل هو الولي البيمنع وليتو من أن تتزوج الكفؤ، يكون ما عندو إلا غرض مريض أو جهل وفي الحالتين ولايتو يطعن عليها.. وتزويج المرأة يستمر.. هو زواج صحيح.. كانهم قالوا أنه القانون نايب عن الولي.. ما دام هي اتصرفت بما يرضي الولي العادل، اصبحت رشيدة ومسئولة أمام القانون ويمكن تزويجها لنفسها أن يستمر.. فإذا قلنا نحن هنا المسائل الستة ديل ماهن صالحات للمستقبل لكن منهن اتنين صالحات.. إبراهيم مكي فصل تفصيل جيد جدا في متاومة الست أفراد مع بعضهن في الشروط - شروط الولاية - بعدين رأى انه "المال" و"الحرفة" بدلوا على مجتمع متخلف قياسو للناس هو قياس سطحي .. يعني عندهم الغني عندو قيمة كبيرة.. وعندهم صاحب الحرفة الرفيعة - يعني الأمير موش زي الغفير.. ودا أقيسة اصبحت في الوكت الحاضر متخلفة .. الغني موش شرط يكون أفضل الناس بل على التحقيق انو الغنى ماشي لينتشر بين الناس في اتجاه الاشتراكية حتى لا يكون في إنسان غني - زي ما يقال - يموت من التخمة وفقير يموت من الجوع.. دا ماهو مجتمع رشيد ولاهو المجتمع الناس متجهين ليهو.. فالغني موش راح يكون قيمة في مستقبل الأيام.. برضو الحرفة ، المجتمع الراقي هو البيحترم المواطن البيقدم خدمة للمجتمع بأمانة وبشرف وبصدق، سواءً كان غفير أو كان في مستويات الإدارة والتوجيه، كلهم مواطنين أمناء ومحترمين.. بعدين جاء قال - تاوم بين "الإسلام" و"الحرية" .. الإسلام في مستوى العقيدة سطحي .. بمعنى أنه المنافق مسلم .. الإسلام هو الانقياد الظاهري .. إذا كان الإنسان شهد الشهادة وعمل عمل المسلمين أصبح مسلم .. وإن كنت إنت وأنا بنعرفو بنافق.. والحديث (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويحجوا البيت ويصوموا الشهر، فإن فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم إلا بحقها - قال - وامرهم إلى الله) ودا روح الحديث.. يعني كان خبثاء كان مرضانين كان منافقين في قلوبهم دا ما شغلي أنا، هم مسلمين.. فالإسلام بالقياس دا كانت عندو حكمة زمان أنه يُراعى.. لكن هذه الحكمة ما بتستمر مجرد أن يجي القانون الدستوري البينقل الناس من آية الإكراه في (أمرت أن اقاتل الناس) إلى آية الإسماح.. وآية الإسماح هي آيات الأصول، وبالمناسبة دي يلاحظ أنه في آيات الأصول، في زمن إنزال القرآن المكي، مافي آية منافقين.. أي آية فيها ورود ذكر المنافقين ما نزلت في مكة .. نزلت في المدينة .. لأنه في فترة مكة ما في كان داعي لتنافق.. القرآن يجي ينزل يقول (وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر) يبقى إذن مافي موجب للنفاق.. بعدين جاء (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدو ألا اله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإذا فعلوا عصموا مني أموالهم ودماءهم) يبقى مال الإنسان ودمه معرض للسفك وللمصادرة إلا إذا قال (لا إله إلا الله محمد رسول الله) وعمل.. فإذن في ناس ما مقتنعين لكن ليحموا أموالهم من السبي ودماهم من السفك يقولوها وهم منافقين .. فبقى الإسلام معتبر بالصورة دي وهو سطحي.. بعدين تجي الحرية.. الحرية أصلها الزمن خرج عنها لا يمكن أن يكون في إنسان رشيد سواءً على الدين أو على غير الدين يقول بكرة نجيب لينا رقيق ونعمل سوق يضربوا فيهو الجرس لبيع الرجال الأحرار والنساء الحرات - الآدميين - يباعوا كما تُباع السوائم .. ما ممكن يقولها إنسان متدين او غير متدين.. فبقت مسألة "الحرية" أصلها خرجت عن الاعتبار.. مسألة "الإسلام" الفيهو النفاق خرج عن الاعتبار.. مسألة "الحرفة" ومسألة "المال" خرجوا عن الاعتبار.. بقوا أمرين: الأمرين ديل هم الدين والنسب.. والدين هو الحقيقة، زي ما قال عنه إبراهيم، شمل كل شيء وما خلى شيء.. الأشياء الستة كلها خلاصتها الدين والنسب.. ويمكن للإنسان أن يقول الدين بس.. النسب جاء بطرف الدين .. والنسب هنا ما بيعني العنصر.. موش يعني العربي والإنجليزي والألماني والأمريكاني.. الناس كلهم لآدم وآدم من تراب (إن أكرمكم عند الله اتقاكم) كأنما النسب بيرجع للتقوى.. النسب الحقيقي نسب الله هو نسب التقوى.. نسب التقوى دا عندو دلائل .. يعني إذا كان الإنسان ديّن والديّن موش البيظهر بالعبادة الدين الحقيقي اللي هو أخلاقو أخلاق إسلام وأخلاقو أخلاق دين .. إذا كان الإنسان دين وابن دين وابن دين وابن دين - سلسلة من المتدينين ، بعدين مقابلو واحد تاني ديّن بس وابوه فاسق وابن فاسق .. او إنسان اعتيادي ابن إنسان اعتيادي يمكنك انت أن تفضل الدين ابن الدين ابن الدين لغاية ما جاء عندك بالمقارنة لداك على اعتبار أنه نسبو دا يدل على أنه عندو عرق في تربة الدين قد تضمن أنه ما يرتد ولا ينتكس .. إذا اخترت انت لوليتك أن يكون زوج - وافقت على ان يكون زوج لوليتك لأنك واثق من انه جاي من سلسلة كلما ارتد لوراء يلقى أنه حسبو ونسبو يرفعو.. والعيب بيراعوهو أبناء الأحساب الزي دي .. يقولوا عيب.. يقولوا ليهو ابوك ما كان كدة.. الناس يقولوا ليهو كدة.. فكأنه النسب من الناحية دي هو دعم للدين.. فيمكن للإنسان أن يقول الدين بس هو المطلوب..
    آ هنا إذا كان البنت اختارت، وابوها اعترض، ليها هي الحق أن تمشي للمحكمة أو ليها الحق في أن تهمل أمر ابوها وتمشي في تنفيذ أمرها.. هو يجوز يرفع قضية.. ليهو الحق .. المحكمة مفتوحة ليها هي ومفتوحة ليهو هو إذا رأووا أن يرجعوا للأمر دا.. إذا مشى هو للمحكمة بيكون ليهو الحق في أن يطعن في اختيار بنتو لكن مطلوب منه أن يبرهن على أنه الاختيار دا سيء.. والبرهان موش راح يكون يقول أنه (الولد دا عبد) ولا راح يكون (ماهو مسلم) ولا راح يكون (أنه حرفته وضـيعة - دباغ مثلا والاَّ [أو] اي حرفة يقولها) ولا راح يكون أنه (ما عندو مال) .. ما دام هي اختارت وهي رشيدة ان تعيش معه، ديل القانون ما يسمع طعن زي دا.. لكن قد يقول أنه (الولد دا ما عندو دين - ما عندو أخلاق)(الولد دا سكّير) (الولد دا قمرتي) (الولد دا .. الولد دا..) لغاية الآخر.. إذا برهن طعنو دا، القانون يساندو.. ويصادر حرية البنت في الاختيار.. لأنها اختارت إنسان ما عندو دين.. والإنسان الماعندو دين قد يدخل عار على اخواتها وعلى أهلها مما يمنع زواج اخواتها .. يقولوا الناس اصلو البيت دا دخل فيهو إنسان زي دا، دا بيت ما عندو قيمة، وأنت تمشي تختار غيرو.. آ دا من حق الرجل أن يدفع عن اسرته هذا العار لكن في مستوى الأخلاق.. بعدين إن قيل أنه ان بقى ما قدر يطعن على أخلاق الولد.. الولد مستقيم وما بقدر يجيب ليهو شهود يؤيدوا طعنو .. الولد ديّن .. بعدين قال الولد دا أمه رديئة.. أنا ما عندي طعن عليهو هو لكن ماهو من أعراق طيبة .. أها بيكون عليهو برضو أن يبرهن أنه الولد في قيمتو الأخلاقية قريب من الوسط، ماهو بلحيل، ويمكن إذن أن تجروا أعراقو لي تحت.. يقول عنه بعد ما يتزوج بنتي أنا ما آمن أنه الولد دا ينتكس لأنه أمه كدة وابوه كدة وأخوه كدة.. وإذا جاب شهود على الوضع دا يمكن للقاضي إذن ان يصادر حرية البنت حسب تقدير القاضي وحسب قوة الشهود وقوة الحجة.. لكن بغير كدة يُحكم للبنت بأن تستمر وطعن ابوها يُرفض.. القضية دي ممكن تحركها البنت وعليها أن تبرهن على أنه اختيارها صحيح لكن دايما القياس القانون الدستوري القال عنه إبراهيم مكي اللي هو بيديها الحق في أن تختار على شرط أن تحسن الاختيار وفق قانون دستوري.. والقانون الدستوري بيقوم على الأخلاق - الدين والنسب .. وديل لا يمكن أن يجي يوم البشرية تسقطها من اعتبارن.. ديل ما بيطورن الا في الزيادة في مداهن.. لا يمكن يجي مجتمع يقول أنه الدين ما ضروري - بمعنى الأخلاق .. أو النسب ما ضروري - بمعنى الدين .. ما بيجي المجتمع دا اطلاقا الا اذا بدأ الإنسان ينحط عن قيمة الإنسان.. اذا بدأ الإنسان ينحط عن قيمة الإنسان يبقى طبعا كل صور الفجور بتجي.. لكن في مستوى ما هو طالع ما بكون في تطوير للأمر دا .. فما قاله شيخ الهدي في السؤال الفرعي إذن داخل في موضوع ما قاله إبراهيم.. الدين بالمعنى دا.. الدين الخلق.. إذا كان جاء واحد مثلا مشرك زي ما نحن نقول أو زي ما يرد في النص - أو وثني، على أي ملة من الملل، إذا قدر يدخل في سلم الدين اللي هو الأخلاق في الحقيقة ما هو وثني ولا هو مشرك.. وإلا يكون الوثنية والاشراك ما مختلفة عن الإسلام.. إذا كان هو في وثنيتو وفي إشراكو اللي نحن بنعرفو ثم يدخل في قيم الأخلاق البيدخل فيها المسلم - موش المسلم الظاهر بي دقنو وبي عبادتو ساكت - بالمظهر الخارجي - وانما المسلم المجود لدينو اللي قال عنو نبينا (الدين الأخلاق) (الدين المعاملة) وقال (إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق) إذا كان الوثني بقيس قامته في الوكت دا هو موش وثني .. موكد ما وثني .. فيبقى الطعن السطحي ما يدخل هنا.. وزي ما قال ابراهيم مكي الاشتراط بتاع الدين والأخلاق غطى كل شيء.. ودا القيمة الإنسانية الأخيرة وهو قيمة ديننا في الحقيقة ليبرز بيها.. الإجابة على يوسف أنه يمكن ان يمشي للقضاء بطبيعة الحال على أن ينهضو بقضيتهم في مستويات ما فيها اعتبار "الإسلام" وانما فيها اعتبار "الدين".. والدين "الخلق" و"المعاملة الإنسانية بين الناس"..
    دا يعتبر كافي يا يوسف؟


    بعد هذا العرض أعود لما كتبه الأستاذ خالد الحاج حول مسألة زواج غير المسلم من المسلمة. يقول الأستاذ خالد:
    Quote:
    في الموضوع المحدد، عن زواج الكتابي، من المسلمة، في الشريعة هذا الأمر لا مكان له، عند الأستاذ محمود.. فدعوته العملية في موضوع الزواج، تقوم على مشروع "خطوة نحو الزواج في الإسلام" وهو كله من الشريعة، وفيه الإسلام شرط صحة بالنسبة لزواج المرأة المسلمة، فإذا لم يتوفر يكون الزواج باطلاً.. وزواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلاً ما دام الحكم للشريعة.. الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.. وهذا عند الأستاذ محمود أمر واضح جداً.

    ويقول أيضا:
    Quote:
    فحسب دعوة الأستاذ محمود، زواج غير المسلم من المسلمة لا يجوز في الشريعة، وهي الحاكمة، إلى مجئ عهد تطبيق الأصول.. وهو غير وارد في عهد تطبيق شريعة الأصول، لأنه أساساً، لن يكون هنالك غير مسلم، وهذا أمر لا مجال فيه للإجتهاد الشخصي، لأنه أمر تشريع، لا يتم إلا عن الله تعالى، عبر رسوله.. وكل من يزعم خلاف ذلك، هو مواجه ، بقوله تعالى: " ءَآللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ!!".. فهو إما أن يكون الله قد أمره، أو يكون مفترياً على الله.

    نعم زواج المرأة المسلمة من الكتابي، سيظل باطلا في أعين من يدَّعون أنهم يطبقون الشريعة الإسلامية كما هو حاصل في السودان، أو السعودية أو إيران أو باكستان، وهنا فإن الزوجة المسلمة والزوج غير المسلم يعرِّضان نفسيهما للعقوبة المنصوص عليها في تلك القوانين. ولكننا نعرف أن الشريعة غير حاكمة الآن وأن الناس في حالة فترة، ونحن جميعا نعرف أن الأستاذ محمود لم يحفل بالنميري عندما زعم أنه يطبق الشريعة، وقد أطلق على قوانينه تلك "قوانين سبتمبر" وطالب بإلغائها، كما هو معروف. ونعم، الأستاذ محمود لم يحدث أن أجرى عقد زواج بين مسلمة وغير مسلم، مع أنه قد أوضح أن التطوير يسمح به كما لاحظنا بعاليه.. ولكن هل نسي الأستاذ خالد أن الأستاذ قد تعرض هو نفسه للتكفير من مؤسسات إسلامية مثل مجلس البحوث الإسلامية في الأزهر، ورابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة، وهما قد طالبتا الرئيس السوداني بتنفيذ حكم الردة التي سبق أن أصدرته المحكمة الشرعية العليا في الخرطوم في العام 1968؟ وهل نسي الأستاذ خالد ما كتبه الأستاذ محمود في كتابه "بيننا وبين محكمة الردة" عندما قال:
    Quote:
    أما بعد فان بعض ما يقوله الجمهوريون لا تقره الشريعة الاسلامية التي بين أيدينا الآن، ولكن يقره الدين.. بل انه أصل الدين، ومطلوب الدين في المكان الأول.. وهو انما لم يرتفع اليه، في مرحلة الرسالة الأولى منه، لأن وقته لم يجيء يومئذ، وجعلت الشريعة، في بعض صورها، في الرسالة الأولى، شريعة مرحلية لتعد الناس ليوم مجيئه.. والفقهاء لا يعلمون عن هذا قليلا ولا كثيرا، فظنوا أن جميع صور شريعتنا الحاضرة مقصودة بالأصالة، وباقية لتنظيم حياة انسانية القرن العشرين.. وهذا جهل مزر..

    وكلام الأستاذ عن زواج المسلمة بغير المسلم هو مما "لا تقره الشريعة الإسلامية التي بين أيدينا الآن، ولكن يقره الدين" بالطريقة التي أوضحها هو.. وطبعا أكثر المسائل وضوحا في ما لا تقره الشريعة الإسلامية هو قول الأستاذ محمود بالشريعة الفردية وتطبيقه لها فيما عرف بالأصالة وترك التقليد النبوي في العبادات. وأظن أن الأخ خالد يتفق مع زعم الأستاذ بأن شمس الشريعة الإسلامية قد غربت، ولعل الأخ خالد يذكر عبارة الأستاذ محمود في كتاب "تطوير شريعة الأحوال الشخصية":
    Quote: جميع آيات الوصاية على النساء منسوخة، منذ اليوم، بآية: ((ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف.. وللرجال عليهن درجة..))..

    لهذا يحتاج الأخ خالد أن يراجع عبارته التالية: " الشريعة لن تنتهي إلا عند مجئ تشريع جديد من الله تعالى، ويأتي رسوله المأذون بهذا التشريع.."، فالواضح أن الأستاذ محمود قد جاء بهذا التشريع الجديد، وقد اكتنفته الغرابة لدرجة أن قال عن ذلك:
    Quote: إن ما جئت به هو من الجدة بحيث أصبحت به بين أهلي كالغريب وبحسبك أن تعلم أن ما أدعو إليه هو نقطة إلتقاء الأديان جميعها، حيث تنتهي العقيدة ويبدأ العلم، وتلك نقطة يدخل منها الإنسان عهد إنسانيته، ولأول مرة في تاريخه الطويل..

    وقال أيضا:
    Quote: أنا زعيم بأن الإسلام هو قبلة العالم منذ اليوم.. وأن القرآن هو قانونه.. وأن السودان، إذ يقدم ذلك القانون في صورته العملية، المحققة للتوفيق بين حاجة الجماعة إلى الأمن، وحاجة الفرد إلى الحرية الفردية المطلقة، هو مركز دائرة الوجود على هذا الكوكب.. ولا يهولن أحدا هذا القول، لكون السودان جاهلا، خاملا، صغيرا، فإن عناية الله قد حفظت على أهله من أصايل الطبائع ما سيجعلهم نقطة التقاء أسباب الأرض، بأسباب السماء..
    وما الذي أريد أن أصرف أذهان السودانيين إليه، حين أصرفهم عن نصيحة الباشا؟؟ جددوا الثقة بربكم، فاستعيدوا الثقة بأنفسكم.. ثم اقبلوا على كتابكم – كتاب الأجيال – بعقول مبرأة من أوضار الجهالات، واعلموا أن أكرم شيء عند ربكم حرية الفكر المخلص، ثم اضربوا بعصاكم معتكر الظلام، ينفرج عن مهيع الحق الأبلج.. لكم في ذلكم مفازة، وللعالم فيه منجى.

    وقال في ختام تعقيب على الشاعر محمد محمد علي:
    Quote: أما بعد، فإني أشكر لك خطابك الممتع حقا .. وأؤكد لك أن نشاطي الذهني لا يذهب في المجاري التي لا تعدو حدود التأملات الفردية ، ولا الفروض المثيرة للجدل العقيم، وإنما أنا طالب حق أبتغيه في مظانه ، ثم لا أماري فيه ، إلا مراء ظاهرا .. وأنا موقن، كل الإيقان ، أن هذا الوجود قائم على الحق ، وأن الباطل فيه عارض من عوارض النقص ، فلا يلبث ان يزول .. وأن هذه الأرض قد إلتحقت بأسباب السماء، فلا يصلحها ، منذ اليوم ، إلا تشريع يقوم على الحق الذي لا مراء فيه ..
    وتسألني ما الحق الذي لا مراء فيه؟؟
    وأجيب: إنه الإرادة المتوحدة ، التي انفردت بالهيمنة على الظواهر الطبيعية ، في الأرض ، كما في السماء، وهدت الحياة سبيلها ، في النور كما في الظلمات ، ثم استعصمت بخفاء لا يعين على استجلائه غير قرآن الفجر .. (إن قرآن الفجر كان مشهودا) ..

    وقال في كتاب الإسلام وإنسانية القرن العشرين:
    Quote:
    إن هذا الذي ندعو إليه قومنا اليوم إنما هو أصل الدين - هو الدين الذي ليس غيره دين منذ اليوم - ونحب أن ننبه إلى أنه لم يترك من الغفلة شيئا، ولا من الجهل شيئا، من ظن أن علم الله استقصي، واستنفد، وأن ما يعرفه هو فهو العرف، وأن ما ينكره هو فهو النكر.. ونحب أن نذكر بحديث المعصوم: „إن من العلم كهيئة المكنون، لا يعلمه إلا أهل العلم بالله.. فإذا تحدثوا به لا ينكره إلا أهل الغرة بالله“.. نعيذ معارضينا، وخصومنا في الرأي، بالله أن يكونوا من أهل „ الغرة“ بالله.
    إن هذا الأمر الذي تُدْعَوْن إليه حق، بل ليس غيره حق، منذ اليوم.. وهو غريب، ما في ذلك أدنى ريب، ذلك بأن أحدا لم يقل به في تاريخ الأمة الطويل.. ولكن، ألم يخبركم المعصوم عن هذه الغرابة؟؟ ألم يقل بدأ الإسلام غريبا، وسيعود غريبا، كما بدأ؟؟ ألم يقل هذا؟؟ فأنى تصرفون عن الحق؟؟

    ولا شك أن الأخ خالد يعلم أن الأستاذ محمود قد نسخ جهاد القتال فكتب:
    Quote: "يجب أن يكون واضحاً فان الجهاد بالسيف منسوخ، منذ اليوم ، وأن الجهاد الأكبر معلن ، منذ اليوم.. فإن الله بمحض فضله ، ثم بفضل حكم الوقت ، إنما يريد للناس ، منذ اليوم ، أن يعيشوا في سبيله ، لا أن يموتوا في سبيله.. وهذا ، لعمري !! هذا أصعب، مئات المرات ، من ذاك ، وهو ما من أجله أسماه المعصوم بالجهاد الأكبر.."




    لقد أخرج الجمهوريون كتابا عنوانه "المسيح" في ديسمبر 1981 جاء في إهدائه ما يلي:

    Quote: إلى المسلمين !!
    ثم إلى النصارى واليهود !!
    قال تعالى: (وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة) ..
    ولقد جاءت البينة في الماضي في صورة المسيح الإسرائيلي ، فأنكرها اليهود ! ثم جاءت في البعث الإسلامي الأول ، فأنكرها كلا اليهود والنصارى ..
    وستجيء البينة اليوم ، في صورة المسيح المحمدي !!
    وسينكرها ، في بادئ الأمر ، أهل العقائد الثلاث ، بما فيهم المسلمون !!

    ،،،،،،،،،،،،
    الفكرة الجمهورية تعرضت للإنكار والتكذيب والرفض الذي انتهى بحدث الثامن عشر من يناير.

    وقد بدأ الخلاف والاختلاف بين الجمهوريين منذ الثامن عشر من ينايرحول كثير من الأمور، مثل الحركة، والمواجهة.

    الجديد الذي يجري منذ حين هو أن بعض إخواننا الكرام تركوا مواجهة الإنكار والرفض والتكذيب والتشويه الذي تعرض له الأستاذ والفكرة الجمهورية، وذهبوا يبحثون عما يعتبرونه تشويها للفكرة الجمهورية من المنتسبين إليها أو ممن كانوا منتسبين إلى حركة الجمهوريين.

    لقد كتبت وكتب غيري من الجمهوريين مستنكرين ومفندين محاولات الأخ خالد الحاج اتهام الدكتور عبد الله النعيم بتعمد تشويه الفكرة الجمهورية والإسلام، والكيد لهما، ورميه بالعمالة للغرب إلى آخر هذه الاتهامات.. ليت الأخ خالد قال بأن الدكتور أخطأ في كذا وكذا ثم يبين الخطأ، أما القول بأنه يتعمد تشويه الإسلام فهو يرقى إلى التكفير، وهذا يشبه فعل التكفيريين من السلفيين، الذين يكفِّرون الأستاذ محمود ويرمونه بالردة.. وليتذكر أن مثل هذه التهم ترتد إلى صاحبها إذا كان غير محق فيها، فليتق الأخ خالد ربه ويعلم أن هذا الأمر خطير. وليتذكر أن الأستاذ محمود طلب من الجمهوريين أن يسكتوا حتى عن الذين يعلنون خروجهم من دائرة الجمهوريين، وأن لا يلتفتوا إليهم أبدا، دع عنك من لا يزال يقول ويفتخر أنه تلميذ للأستاذ محمود، مثل الدكتور عبد الله النعيم..


    ياسر























                  

العنوان الكاتب Date
فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود خالد الحاج عبدالمحمود 09-07-13, 04:17 AM
  Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود عاطف عمر09-10-13, 08:54 AM
    Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود Abdel Aati09-10-13, 08:59 AM
  Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود عاطف عمر09-10-13, 09:04 AM
  Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود عاطف عمر09-11-13, 05:27 AM
    Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود Yasir Elsharif09-12-13, 00:21 AM
      Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود Yasir Elsharif09-14-13, 01:01 PM
        Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود Yasir Elsharif09-15-13, 09:57 AM
          Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحاج عبدالمحمود Yasir Elsharif09-29-13, 09:42 PM
            Re: فتوى د. النعيم وفتواه التطبيقية/خالد الحا� Yasir Elsharif04-01-16, 09:10 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

تعليقات قراء سودانيزاونلاين دوت كم على هذا الموضوع:
at FaceBook




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de