لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 07:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة الفساد
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-16-2010, 08:26 PM

بكري الصايغ

تاريخ التسجيل: 11-16-2005
مجموع المشاركات: 19331

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! (Re: بكري الصايغ)

    الأخ الـحـبـيـب الـحـبـوب،

    طارق ميرغني،
    تحياتي ومودتي،
    وسعـدت بزيارتك الكريـمة، ومساهـمتك الـمقدرة.

    ***- ونواصل الكتابة عن سبـدرات الذي سقط من (قعر القفة) الوزارية..... ولم يبكي عليه احدآ!!

    ***- لك مودتي اخي طارق.

    صلاح الدين التجاني الأمين يكتب لـ «الرأي العام»:
    قرار المحكمة الدستورية في تفسير سلطة وزير العدل وآثاره على العدالة
    ------------------------------------------------------------------------
    التاريخ: الأربعاء 16 يونيو 2010م، 5 رجب 1431هـ-
    جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الرأي العام © 2009-
    صلاح الدين التجاني:
    -------------------
    ***- صدر قرار من المحكمة الدستورية بتاريخ 12/6/2010م بانه ووفقاً للماةد «133» من دستور السودان ان قرار وزير العدل بموجب سلطاته المنصوص عليها في المادة «133/1» من دستور السودان لا يجوز الطعن فيه امام اية محكمة بما في ذلك المحكمة الدستورية إلا اذا انطوى القرار على إنتهاك لحق دستوري .. والقرار الصادر عن المحكمة الدستورية واجب الاحترام فهو يعني ان سلطة النائب العام في حفظ البلاغات وغيرها اذا مارسها وزير العدل غير قابلة للطعن لدى اية محكمة في السودان حتى المحكمة الدستورية ما لم يكن قد انتهك في قراره الحق الدستوري.

    ***- هذا القراريعني ان سلطة النائب العام مطلقة وهذا الحق مستمد من المادة «133» من الدستور التي تحدد صلاحيات وزير العدل، وان هذا الحق اصلاً أعطاه القانون للسيد وزير العدل بموجب قانون الإجراءات الجنائية بصفته نائباً عاما،وذلك بموجب المادة «58/1» وجاء بها: ...... بعد اكتمال التحري يجوز للنائب العام في اي وقت بعد اكتمال التحري وقبل صدور الحكم الابتدائي في الدعوى الجنائية ان يتخذ قراراً مسبباً بتوقيعه بوقف الدعوى الجنائية ضد أي متهم، ويكون قراره نهائياً ولا يجوز الطعن فيه، وعلى المحكمة عندئذٍ ان توقف الإجراءات وتصدر الأوامر اللازمة لإنهاء الدعوى الجنائية.

    ***- إلا ان المادة «58/2» قد قيدت هذا الحق اذ انه لا يجوز صدور قرار وفق البند «1» في الدعاوى الجنائية المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص أو الجرائم التي يجوز فيها التنازل الخاص عن الدعوى الجنائية.

    ***- ولكن هنالك سلطة أخرى للنائب العام بموجب المادة «58/3» اذ جاء فيها انه يجوز للنائب العام أو من يمثله ان يطلب الاطلاع على محضر المحاكمة للنظر في ممارسة سلطته في وقف الدعوى الجنائية وعلى المحكمة عندئذٍ ان توقف السير في المحاكمة الى حين صدور قرار النائب العام.

    ***- حالة انتقال ان خطورة إطلاق الأمر للسيد وزير العدل يفرغ كلمة استقلال القضاء من محتواها فيما أعتقد والله اعلم، ذلك لان القضاء المستقل ضمانة للناس من السلطة التنفيذية وقنع به الناس منذ وقت بعيد، وصارت بذلك هنالك مشاركة من السيد وزير العدل بسلطته الموازية المطلقة واطلاق يده في التحريات ووقف وحفظ البلاغات مهما كانت أهميتها، وان القول بغير ذلك فيه مجاملة للأخ وزير العدل الذي نعرف شخصه بانه يهمه ان تكون العدالة منزهة عن كل تحيز، ولكن ما الضمان اذا تولى ذلك شخص غير الأخ سبدرات ونحن نعلم ان المادة «231» من قانون الإجراءات الجنائية 1925م قد استغلت في قضية زهراء آدم المشهورة بحفظها من النائب العام وأحدث ذلك ضجة في وقتها كما نعلم ان المتهمين في قضية محمد طه محمد أحمد لو لم يحفظ النائب العام بلاغهم قد نقول انه من المحكمة ان يتم تفادي القتل سواء كان لمحمد طه محمد أحمد أو القتلة أنفسهم وذلك لسبب بسيط هو ان الناس يقنعون بالاحكام القضائية لانها تقوم بإجراءات محاكمة عادلة يتم فيها تحليف الشهود اليمين وبالتالي فان المقارنة بين القضاء وقراراته النهائية ومع كل الاحترام للأخوة في المحكمة الدستورية، والذين نكن لهم الاحترام وكل التقدير لا يمكن ان تشبه القرار النهائي الذي يصدره وزير العدل بالقرار القضائي، لان قراره هو سلطة تقديرية سواء أكان بموجب قناعة راسخة يراها أو لأسباب أمنية يرفض تفسيرها أو هوى نفس «لا قدر الله» وبالتالي فان القول والإجابة عن السؤال ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟، والإجابة عنها من الدائرة بالقول: الإجابة في رأيي بسيطة وهي لا شيء فقد أراد واضعو الدستور ان ينتهي الأمر عند هذا الحد، وليس في الأمر غرابة، فان الرضى والقبول بالقرارات حتى بالنسبة للأحكام القضائية يجب ان ينتهي عند حد معين خطأ أم صواباً.

    ***- أرى ان هذا الرأي وان كان صحيحاً في ظاهره ولكن هنالك فرقاً بين الأحكام القضائية التي تصدرها محاكم السلطة القضائية كما وصفها الحكم أو تلك التي تصدرها محاكم أخرى بما فيها المحكمة الدستورية، ذلك لان المحكمة الدستورية أو محاكم السلطة القضائية لا تصدر الأحكام وفق هوى، وسلطة تقديرية ولكن وفق منهج وبينات، ورأي راجح يستند في حيثياته إلى القانون وتؤخذ البينات على اليمين ومع الأسباب المقنعة.

    ***- ان خطورة اطلاق الأمر للأخ وزير العدل «وهو حالياً لم يعين لان البلاد في حالة انتقالية بعد الإنتخابات»، يجعل الأمر الخاص بالعدالة قبل مرحلة المحاكمة كله في يد النائب العام وشعبه المختلفة وتدرجاته الى ان تصل السيد وزير العدل، وليس في ذلك مشكلة وان كانت البلاغات من النوع الكبير ولكن الآن حتى البلاغات الصغيرة تتدرج من وكيل نيابة الى أعلى ثم الى رئيس إدارة قانونية، الى مدعي عام الى رئيس ادارة ثم النائب العام «وزير العدل».

    ***- ونلاحظ ان هذه تأخذ فترة طويلة وايضاً تحال بعد ذلك لتبدأ مرحلة التدرج القضائي من قاضي موضوع الى محكمة عامة إلى إستئناف الى محكمة عليا الى المراجعة، وتخيل ما تنفقه الدولة على العدالة في المراحل المختلفة، والآن وبعد صدور حكم المحكمة الدستورية اصبح الشأن القضائي تصله القضايا ميتة ويكاد طرفي الخصومة ان يتركاها لما بذلاه من جهد ووقت ومال، والآن رغم ذلك يمكن للسيد الوزير ان يوقف اي دعوى ولا معقب على حكمه الذي لم يسمع فيه بينات على اليمين لا هو ولا من سبقه من وكلاء النيابة. هنالك العديد من القرارات الإدارية الظالمة ألفتها المحكمة العليا مرات عديدة ولا تنفذ الأحكام لانه عند صدور اول حكم بإلغاء القرار الاداري وفي محاولة تنفيذه يقوم السيد الوزير بحفظ الإجراءات ويقول للمتضرر تقدم بطعن إداري جديد «وهذا ما حدث في قضية الكشك المشهورة بالدمازين وتناولتها قناة الجزيرة» «غير منشورة». «صبراً أخي سبدرات فقد عرفتك عن قرب مرة واحدة بالمناقل وسألتني عن صديقك ادريس القرشي فليس الموضوع بشخصي وأكن لك كل التقدير والحب».

    ***- ان المادة «133/1» من الدستور الانتقالي والتي نشرتها المحكمة الدستورية تقرأ كما يلي: (1) تتبع لوزير العدل القومي النيابات العامة والمستشارون القانونيون للدولة وذلك لتقديم النصح وتمثيل الدولة والتقاضي والتحكيم واتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ولهم التوصية بمراجعة القوانين والسعي لحماية الحقوق العامة والخاصة وتقديم النصح بشأن المسائل القانونية وتقديم المساعدة القانونية.

    ***- م «133/2»: وزير العدل القومي هو المستشار القانوني الأول للحكومة القومية ويتولى سلطة الإدعاء العام على المستوى القومي وبالولايات الشمالية.

    ***- تحديد صلاحيات من الواضح ان هذه المادة تحدد صلاحيات وزير العدل ومن ضمنها انه المستشار القانوني الأول للدولة وبالتالي تنتفي صفته الحيادية في حالة التقاضي ضد الدولة وبالتالي فان تفسير المحاكم التي أسماها القرار الصادر عن المحكمة الدستورية بانها محاكم السلطة القضائية لقرارات وزير العدل بانها قرارات ادارية نابعة من كونه غير محايد.

    ***- فيما ينسب للدولة من أخطاء تستوجب التقاضي ضد مسؤوليها حسب التدرج وذلك لكون المستشارين التابعين له هم في الأصل مستشارون لبقية الوزارات والوحدات الحكومية التابعة للدولة وتنتفي حيدتهم خلافاً للقضاة.

    ***- ان القول بان استعمال وزير العدل لصلاحياته ينبع من الدستور صحيح ويجب احترامه كونه صادراً من محكمة يكن لها الشعب الاحترام، هي المحكمة الدستورية ولكن يفترض ان تقوم هذه المحكمة مع كل التقدير لها بالتفسير الذي يراعي كونها الجهة الممارسة للدستور وذلك بموجب المادة «122» من الدستور وكونها مفسرة للدستور ولئن اخرجت قرارات المحاكم التابعة للسلطة القضائية من حق الرقابة على قراراته إلا انه ما كان لها ان تخرج قراراته عن رقابتها هي نفسها، «عفوا، يجوز لاي متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي الطعن فيها أمام المحكمة الدستورية بموجب المادة «78» من الدستور وسكوت المحكمة عن الرقابة يعني تنازلها»، ومع ان التقاضي امامها متاح من الناحية النظرية إلا ان تكلفة التقاضي امامها غير متاحة لعامة الشعب السوداني، بما يفسر للرجل العادي، كما انه قد لا تتحقق العدالة المنشودة بالمادة «1/2» من الدستور وفقاً لذلك التفسير، وكذلك المادة «31» من الدستور اذ ان قرار الفرد من غير سماع الشهود على اليمين ليس هوالعدالة.

    ***- تفاوت ولكن وقد يتفاوت الاشخاص ولكن العدالة لها منهجها والقول بان تحصين قرارات السيد وزير العدل الصادرة في إجراءات ما قبل المحاكمة ضد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية تثير تساؤلاً مشروعاً هو ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟ والإجابة في رأي المحكمة: «لا شيء ثم ربط ذلك بقرارات السلطة القضائية التي لا يفعل بعدها الانسان شيء، نقول ان هذا قياس مع الفارق لان السلطة القضائية تصدر احكامها بعد بينات وأخذ أقوال الشهود على اليمين مع قناعة الناس في كافة الأزمنة والبلدان بقرارات السلطة القضائية.

    ***- إنني أتساءل عن توقيت طلب التفسير والسيد الوزير يعلم الهجمة الشرسة التي تستهدف الوطن بان قضاءه غير مستقل وغير قادر ومع ذلك يكرس سلطة الفرد، وكنت اتوقع ان تمارس المحكمة صلاحياتها بالغاء المادة ««58/1» كونها تعارض المادة «35» من الدستور الانتقالي لسنة 2005م ذلك لكون المادة «35» من الدستور الانتقالي تقرأ كما يلي: «يكفل للكافة الحق في التقاضي ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء الى العدالة»، فهل العدالة تكون لدى القضاء بأنواعه أم لمستشار الدولة، كون هذه المادة واضحة من حق اي انسان ان يلجأ للعدالة، ونحمد الله ان العدالة في السودان ودواوينها فسيحة سواء أكان ذلك بحق اللجوء للتقاضي المدني أو فتح البلاغات الجنائية أو القضائية ككل أو المحكمة الدستورية أو ديوان المظالم والحسبة أو ديوان العدالة للعاملين، ان ممارسة النائب العام لسلطته في حفظ الدعوى الجنائية ووقفها قد يُضيع حقاً لأحد لان قراره يكون نهائياً بموجب المادة «58/1» التي اجازه فيها الحكم الدستوري استناداً للمادة «133/1» وذلك لكون قرارالمحكمة الدستورية ملزماً للكافة ولكن يظل الامل يطل من عباراتها ومنها قوله «لقد وضع الدستور في المادة (33) إجراءات ما قبل المحاكمة في يد السيد وزير العدل خطأ ام صواباً» وهذه العبارة الاخيرة تدل على عدالة المحكمة الدستورية في كونها تحكم بموجب القانون بغض النظر عن خطئه أم صوابه مما يدل على وجود رأي قوي وحاضر داخل أروقتها يؤيد وجهة النظر التي ذهبنا اليها هنا.

    ***- ختام في ختام هذا المقال أرى ان تنبذ الأجهزة العدلية جميعها الطائفية والوظيفية ويتوحد مصيرها في تحقيق العدالة، وفقاً لمنهج الدستور في توحيد منهج العدل بين الناس، وان لا يستغل الوزير سلطته المطلقة في ترسيخ مباديء لا يقرها الدستور بوقفه لدعاوى الناس وفقاً لصلاحياته بالمادة «58/1» من قانون الإجراءات الجنائية وان يكون ذلك في اضيق نطاق.

    ***- دون استكبار وأعتقد ان الموضوع يحتاج لنظرة من الدولة لاصدار قانون توضح فيه صلاحيات وزير العدل المطلقة وتلك التي لا يمكنه التدخل فيها وذلك غير المادة «58/2».

    ***- وأعتقد ان القول من دول الاستكبار بان القضاء السوداني غير قادر لا يقصد به المقدرة المهنية وذلك لان تلك الدول اعتادت من القضاء السوداني صلاحياته المكتسبة من القانون الانجليزي، والتي كانت واضحة قبل ان يتدخل فيه الشيخ حسن الترابي عندما كان نائباً عاماً أو منظراً ثورياً، ولقد كان يفتخر بتكسيره لسلطات الناس مما جعل الناس يعيشون على الذكريات من ذلك القاضي العادل الشامل، ان القول بان القضاء السوداني غير قادر يكذبه الواقع الذي يشهد على أفضلية القانونيين السودانيين على من عداهم في سائر المهجر التي استفادت من خبراتهم، ان الدولة قد اسهمت كثيراً في انشاء صروح العدالة في الآونة الأخيرة وصرنا نفخر بمحاكمنا وقضائنا ورئيس القضاء، ونناشد الرئيس والشيخ علي عثمان ألا ينسلب القضاء السوداني ويجرد من صلاحياته ولابد من اصلاح شأن القوانين الاجرائية يجعل سلطة القضاء على التحري مطلقة خاصة سلطة عدم التجريد والقبض والاعتقال أو التجريد سواء أكان ذلك في الجرائم العادية أو السياسية قبل المحاكمة أو بعدها بما فيه صلاحيات الوزير وفقاً للمادة «133» دستور، وان اصلاح شأن القضاء بتمكينه من أداء دوره يجب ان لا ينحصر في اصلاح دور القضاء من محاكم ولا في التدريب فقط، ولكن في اصلاح القوانين التي تجعل القضاء فوق الجميع وعدلاً وقولاً وعملاً حتى لا يقال ان القضاء غير قادر.

    ***- ان قصدي من هذا المقال ليس هدم سلطة النائب العام لانه هو ومن يتبع له فخرهم في نزاهة القضاء وصلاحية القضاء وان القضاء المستقل لا يسلبهم صلاحياتهم الكثيرة والمتنوعة وان دورهم يزيد بالقضاء المستقل كما انه لا يوجد ما يمنعهم من الانتساب للسلطة القضائية اذ انهم مؤهلون لذلك تماماً، كما ان مقالي هذا لا ينتقص من الأخ العالم سبدرات نصير العدل شيئاً وسيذكره عندما يعود محامياً.

    ***- وخلاصة القول ان رأي الدستورية ملزم للكافة إلا انه من حق السلطة الرئيسية في سلطات الدولة ان تعدل ما تراه مناسباً لتحقيق العدالة بتشريع ما تراه مناسباً من القوانين ما لم تر ان ما تم هو المثالي. والله من وراء المقصود وهو الهادي لسواء السبيل.
                  

العنوان الكاتب Date
لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 03:35 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 03:53 AM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! الطيب رحمه قريمان06-15-10, 04:40 AM
      Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! Al Sunda06-15-10, 05:23 AM
        Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! ود الباوقة06-15-10, 08:06 AM
          Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! عثمان محمد كرار06-15-10, 08:38 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 11:55 AM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! Hashim Taha06-15-10, 01:03 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 12:53 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 01:46 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! محمد الكامل عبد الحليم06-15-10, 05:18 PM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! طارق ميرغني06-15-10, 06:49 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-15-10, 11:30 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-16-10, 01:44 AM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! عثمان جلال الدين06-16-10, 08:03 AM
      Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! عمار محمد ادم06-16-10, 08:16 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-16-10, 08:26 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-16-10, 08:57 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-16-10, 09:09 PM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بدر الدين الأمير06-16-10, 10:00 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-16-10, 10:19 PM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! سالم أحمد سالم06-17-10, 00:05 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-17-10, 02:51 AM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! د.محمد بابكر06-17-10, 09:35 AM
      Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! فدوى الشريف06-17-10, 12:18 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-17-10, 01:17 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-17-10, 11:34 PM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! د.محمد حسن06-17-10, 11:50 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-18-10, 00:17 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-18-10, 02:16 AM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-18-10, 12:41 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-20-10, 00:04 AM
    Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! Abuelgassim Gor06-20-10, 00:11 AM
      Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-22-10, 08:23 PM
  Re: لـماذا سـقط عبـدالباسـط سـبـدرات من ( قعـر القفـة ) الوزارية?!! بكري الصايغ06-23-10, 08:52 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de