انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1)

نعى اليم ...... سودانيز اون لاين دوت كم تحتسب الزميل فتحي البحيري فى رحمه الله
وداعاً فتحي البحيري
مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-29-2024, 01:25 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف النصف الأول للعام 2005م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
02-26-2005, 05:28 AM

Asskouri
<aAsskouri
تاريخ التسجيل: 06-17-2003
مجموع المشاركات: 4734

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) (Re: Asskouri)

    Quote: بسم الله الرحمن الرحيم

    مرسوم مؤقت قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين
    بقيام سد مروي لسنة 2002
    ==================
    عملا بأحكام المادة 90 (1) من دستور جمهورية السودان لسنة 1998م، اصدر رئيس الجمهورية المرسوم المؤقت الآتي نصه:-

    الفصل الأول
    أحكام تمهيدية
    اسم المرسوم وبدء العمل به

    1 – يسمي هذا المرسوم المؤقت، " قانون إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام سد مروي لسنة 2002،" ويعمل به من تاريخ التوقيع عليه.

    تفسير

    2- في هذا القانون ، ما لم يقتضي السياق معني آخر:-

    " ارض" يقصد بها المباني والأشياء المتصلة بالأرض
    علي سبيل الدوام وكل ما علي الأرض وكل منفعة فيها،

    " ارض مسجله" يقصد بها ارض تمت تسويتها وسجلت وفقا
    لاحكام قانون 1925 تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة

    " الشخص ذو المنفعة" يقصد به كل شخص سجل اسمه في مكتب
    تسجيلات الأراضي بوصفه ذا حق في أية ارض
    أو مالكا لها أو ذا منفعة بها مما يكون داخل
    جزء من المنطقة المغمورة أو يكون قائما عليها




    "منطقة إعادة التوطين" يقصد بها المنطقة المعلن تخصيصها لاعادة توطين
    الأشخاص ذوي المنفعة والواقعة والمبينة علي
    خريطة المنطقة ، والمودعة لاطلاع الجمهور بمكتب

    مدير عام الأراضي ورئيس تسجيلات ومفوض الاجتماعيه الشؤون
    والبيئيه


    "المنطقة المغمورة" يقصد بها كل ما يكون في المنطقة المتأثرة بقيام سد
    مروي ، والموضحة بالطول والعرض والرسم
    المخطط والملون والمودع لاطلاع الجمهور بمكتب
    مدير عام الأراضي ومفوض الشؤون الاجتماعيه
    والبيئية



    "اللجنة" يقصد بها اللجنة السياسية العليا المشار
    أليها في المادة 3،

    "المدير التنفيذي" يقصد به المدير التنفيذي لوحدة تنفيذ سد مروي المشار
    إليه في المادة 4،


    "المفوض" يقصد به مفوض الشؤون الاجتماعيه والبيئية المعين وفقا
    لاحكام المادة 4


    "ضباط التعويض" يقصد بهم ضباط التعويض الذين يعينهم المفوض وفق
    أحكام المادة 6

    "المثمنون" ويقصد بهم المثمنون المعينون بموجب أحكام المادة 6

    "المشروع" يقصد به مشروع سد مروي





    الفصل الثاني

    أجهزة تخطيط وادارة المشروع

    اللجنة السياسية العليا واختصاصاتها

    3- (1) تكون اللجنة السياسية العليا المشكلة لتنفيذ المشروع علي الوجه الوارد بالقرار الجمهوري رقم (363) لسنة 2001 هي لجنة المشروع.

    (2) تختص اللجنة بالأشراف السياسي علي المشروع واجازة خطته العامة ووضع سياسات الترويج واستقطاب التمويل والاستثمارات الخارجية اللازمة لانفاذ المشروع.

    (3) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون وعلي الرغم من عمومية نص البند (2) تختص اللجنة بالآتي:

    (أ) متابعة تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع
    (ب) تحديد فئات التعويض للأراضي والمغروسان والمباني وآي حقوق أخري علي الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر بناء علي توصية من المدير التنفيذي بموجب أمر ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى.


    المدير التنفيذي واختصاصاته

    4- (1) يكون للمشروع مدير تنفيذي يتم تعينه بقرار من رئيس الجمهورية،

    (2) يكون المدير التنفيذي مسؤولا إداريا عن المشروع
    (3) علي الرغم من عمومية نص البند (2) ولأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يختص المدير التنفيذي بآلاتي:

    (أ) الإشراف علي المشاريع اللازمة لاعادة التوطين وما يتصل بها من عمل شعبي ورسمي مع حكومات الولايات المعنية وذلك حسب توجيهات اللجنة،
    (ب) تنفيذ خطة إعادة توطين وتعويض المتأثرين بقيام المشروع
    (ت) اقتراح فئات التعويض عن الأراضي والمغروسان والمباني للجنه
    (ج) تعيين المفوض



    اختصاصات المفوض

    يختص المفوض بآلاتي:-

    (أ) الإشراف علي تحديد مواقع التوطين وتعميرها وترحيل الأشخاص ذوي المنفعة المتأثرين بالمشروع إليها
    (ب) الإشراف علي كافة الجوانب البيئية المتصلة بقيام المشروع
    (ج) تقسيم الأراضي في المنطقة المغمورة وحصر المغروسان والمباني والممتلكات المتصلة بالأرض
    (د) حصر حقوق التعدين والتحجير و أي حقوق أخرى

    (هـ) تحيد فئات التعويض للممتلكات الثابتة التي لم تقم اللجنة بتقدير فئاتها بتوصية من ضباط التعويض والمثمنين
    (و) الإشراف علي ضباط التعويض والتصديق علي قراراتهم او تعديلها



    ضباط التعويض والمثمنون

    (1) يجوز للمدير التنفيذي بناء علي توصية من المفوض إصدار أمر ينشر في الجريدة الرسمية بتعيين أشخاص مؤهلين في وظائف ضباط تعويض لمساعدته في أداء مهامه.
    (2) يجوز للمفوض أن يفوض إلى ضباط التعويض كل أو بعض سلطاته أو اختصاصاته بالنسبة لآي ارض أو جزء منها في المنطقة المغمورة
    (3) يقوم بمعاونة المفوض مثمنون يعينهم المفوض يعد التشاور مع المدير التنفيذي


    الفصل الثالث
    إجراءات التعويض
    معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيفها

    (7) – (1) علي الرغم من أي نص مخالف في أي قانون آخر يتولي المفوض معاينة جميع الأراضي في المنطقة المغمورة وتدوين وتقسيم ما يكون منها:

    (أ) أراضى غير معمره( مسجله أو غير مسجله)
    (ب) أراضى معمره ( مسجله أو غير مسجله)

    (2) تحرير قائمه عن جميع الأشياء الآتي بيانها مع تحديد أعدادها وأنواعها وكافةالمعلومات التي تعين في تقدير قيمتها:-
    (أ) أشجار النخيل
    (ب) أشجار الفواكه
    (ج) الأشجار الأخرى
    (د) المباني
    ( هـ) الأشياء الأخرى المتصلة بالأرض علي الدوام
    (و) حقوق التعدين والتحجير
    (ز) أي حقوق أو منافع أخري

    (3) توصف جميع الأراضي المعمرة بموجب البندين (1) و(2) بوصف " الأراضي المقسمة"
    (4) لا يجوز المطالبة بتعويض عن أي مبني شرع في تشييده أو آية أشغال شرع في إقامتها بعد معاينة وتقسيم الأراضي وتوصيف ما عليها، مالم يثبت مقدم المطالبة بما يقنع المدير التنفيذي أن هنالك ظروفا موضوعيه دعته لان يستكمل تشييد ذلك المبني أو إقامة تلك الأشغال.


    تقديم المطالبات
    8 – (1) تقدم مطالبات التعويض بالشكل المقرر في الاورنيك الملحق بهذا القانون إلى المفوض موقعه من الشخص ذي المنفعة أو من وكيله القانوني أو الوصي عليه المعين تعينا صحيحا.
    (2) إذا كان لعدد من الأشخاص مصلحه مشتركة يجوز لهم أن يقدموا معا مطالبه واحده.
    البت في المطالبات من غير الأشخاص ذوي المنفعة

    9 – (1) إذا طالب شخص من غير ذوي المنفعة باستحقاق في ارض تكون مسجله باسم شخص آخر أو لمنفعة في أي أشجار أو حقوق أخرى تكون مدرجه في أي كشف ملكية رسمي باسم شخص آخر، فعلي المفوض أن يطلب من ذلك الشخص اللجوء للطرق القانونية المطلوبة لتعديل السجل أو أن ينظر في تلك المطالبة بنفسه ويبت فيها بعد الاستماع للأطراف جميعا والاطلاع علي المستندات التي تعينه في اتخاذ القرار.
    (2) إذا قدمت مطالبه من شخص باستحقاق في ارض غير مسجله أو مبان علي ارض غير مسجله، فعلي المفوض أن ينظر في هذه المطالبة ويبت فيها كما لو كان ضابط تسويه معينا بموجب أحكام قانون تسوية الأراضي وتسجيلها لسنة 1925 .

    تمثيل الأشخاص ذوي المنفعة أمام المفوض

    10 – إذا كانت الأرض مملوكة علي الشيوع، فيجوز للمدير التنفيذي أن يعين أي وارث بالغ منهم لكي يمثل، لمقتضيات هذا القانون أيا من الورثة الآخرين الذين لم يحضروا بأشخاصهم أو بوساطة وصي أو وكيل معين علي الوجه الصحيح.


    قيام المفوض بتحليف اليمين ومباشرة اختصاصات أخرى

    11- (1) يجوز للمفوض من اجل البت في المطالبات أو إجراء التقسيم أو تقدير التعويض أو إجراء أي تحقيق يتصل بشيء من ذلك أن يباشر تحليف اليمين أو يصدر التكليف بالحضور يوجه إعلانات أو أوامر تتطلب حضور الأشخاص اللازم حضورهم أو تقديم ما يلزم من المستندات وتعلن أوراق التكليف بالحضور أو الإعلانات أو الأوامر بقدر الإمكان بالطريقة المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983.
    (2) يجوز للمفوض و آي شخص مرخص له في ذلك أن يدخل في آية منطقه من الأرض المغمورة وان يعاينها أو يمسحها ويفرزها ويعين حدودها.


    تحديد مدة لمطالبات التعويض

    12 – يجوز للمدير التنفيذي أن يقرر بإعلان ينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام الأخرى تحديد فتره زمنية لا تقبل بعد انقضائها أية مطالبة جديده بالتعويض بموجب أحكام هذا القانون، علي أن لا تزيد هذه الفترة الزمنية عن ستة اشهر من تاريخ نشر الإعلان المذكور.


    إعلان التعويض

    13 – إذا كانت فئات التعويض قد حددت وفقا لاحكام المادة (هـ) فيجب علي المفوض أن يعلن كتابة وبالشكل الذي يقرره قيمة التعويض للمستحق خلال شهر من تاريخ استلام المطالبة.

    حق طلب إعادة النظر

    14 - يجوز لكل شخص يضار من قرار آو آمر صادر من المفوض، آو من قرار أو أمر صادر بتقدير التعويض بغير طريق التقسيم وتحديد الفئات أن يقدم طلبا للجهة التي أصدرت القرار لاعادة النظر في ذلك القرار وذلك خلال شهر واحد من تاريخ صدور القرار أو الأمر.


    دفع التعويض

    15 - تدفع حكومة جمهورية السودان التعويض المعلن عنه بموجب أحكام المادة 3 (3) (ب) أو المقدر بموجب أحكام المادة (2) (هـ) من هذا القانون للشخص أو الأشخاص ذوي المنفعة في الوقت المعقول الذي يحدده المدير التنفيذي ويعلنه.


    الفصل الرابع
    إجراءات إعادة التوطين
    تحديد مواقع إعادة التوطين

    16 – (1) يحدد المدير التنفيذي المواقع التي يتم فيها إعادة توطين المتضررين و يتولي تعمير تلك المناطق.
    (2) لأغراض تنفيذ أحكام هذا القانون يحدد المفوض الجوانب الفنية والبيئية المتعلقة بقيام المشروع ويبلغ الجهات المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين البيئة.

    تقسيم منطقة إعادة التوطين إلى قطع وتخصيصها

    17 –(1) تقسم منطقة إعادة التوطين إلى قطع مفرده وفقا لطبيعتها ومدي تعميرها وذلك بالطريقة أو علي الوجه الذي تقرره بتوصية من المدير التنفيذي، بحيث تكون هذه القطع صالحه للتخصيص للأشخاص ذوي المنفعة أفرادا أو لتخصيصها لجماعات في الأحوال التي يكون فيها الأشخاص علي صله ببعضهم البعض بحك القرابة أو المصلحة المشتركة.
    (2) تحدد اللجنة بتوصية من المدير التنفيذي وقبل تخصيص القطع، نوع الحيازة التي تخضع لها هذه القطع.


    إعلان تخصيص القطع

    18-(1) يقوم المفوض بإعلان تخصيص لكل قطعه في منطقه إعادة التوطين مع بيان نوع الحيازة وطريقة التخصيص.
    (2) يكون للإعلان المنصوص عليه في البند (1) قوة الحكم الصادر بموجب أحكام قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 ويعتبر نهائيا بعد انقضاء ثلاثة اشهر من تاريخ تسليم القطعه.


    الفصل الخامس
    أحكام ختامية
    لجنة التحكيم

    19 – (1) في حالة عدم موافقة مستحق التعويض علي قرر له من تعويض يحال الأمر للجنه تحكيم ويكون قرار لجنة التحكيم نهائيا.
    (2) تشكيل هيئه التحكيم برئاسة مستشار قانوني وممثل للوحده التنفيذية للمشروع وممثل لمستحق التعويض.
    (3) يصدر قرار هيئة التحكيم بالا غلبيه علي أن يبين القرار مقدار التعويض الواجب دفعه والمصاريف التي نشأت من الإجراءات والأشخاص الذين ينبغي أن يدفعوها.
    (4) تتبع لجنة التحكيم ذات الإجراءات التي ينص عليها قانون الإجراءات بمدنيه فيما يتعلق باستجواب المطالبين والشهود وتدوين البينات بالقدر اللازم للوصول للقرار السليم.


    اللوائح والأوامر

    20 – يجوز للمدير التنفيذي بالتشاور مع اللجنة أن يصدر اللوائح والأوامر اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.


    صدر تحت توقيعي في اليوم الحادي عشر من شهر رجب لسنة 1423 هـ الموافق اليوم السابع عشر من شهر سبتمبر لسنة 2002م.

    الفريق الركن


    عمر حسن احمد البشير
    رئيس الجمهوريه
    الختم:
    جمهورية السودان
    رئاسة الجمهوريه
    القصر الجمهوري
                  

العنوان الكاتب Date
انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 03:01 AM
  Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 03:07 AM
    Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 05:03 AM
      Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 05:28 AM
        Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 05:36 AM
          Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 10:06 AM
            Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-26-05, 12:51 PM
            Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-27-05, 05:25 AM
              Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri02-28-05, 03:36 AM
  Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) ahmed haneen02-28-05, 05:27 AM
    Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-01-05, 10:55 AM
      Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-02-05, 04:37 AM
        Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-02-05, 03:35 PM
          Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-03-05, 04:19 PM
            Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-04-05, 10:24 AM
  Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) وليد شريف03-04-05, 01:16 PM
    Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-04-05, 02:19 PM
      Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-06-05, 11:23 AM
        Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-07-05, 07:09 AM
          Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri03-14-05, 10:12 AM
            Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri04-14-05, 01:28 PM
          Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri04-17-05, 02:53 AM
            Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri04-18-05, 05:22 AM
              Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri04-19-05, 04:55 AM
                Re: انــتــبــه !!؟: الحما داب في قبضتنا!! (1) Asskouri04-20-05, 04:45 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de