مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 06:58 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2013م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-29-2013, 10:46 AM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية

    لقد رأينا فى الايام الماضية كيف عربدت السلطة الحاكمة فى بلادنا السودان واسكرتها نشوة السلطة الغاشمة حتى ولغت فى دماء الناس ، وصار مسؤوليها كأنما منحوا رخصة مجانية لقتل الناس فى الشارع دون وازع من عقاب او خلق او دين او عرف ، ######رت السلطة آلتها الاعلامية بالتضليل حتى توصم المتظاهرين بأنهم مخربين ومتفلتين لكى تشوه سمعتهم امام الرأى العام المحلى والعالمى لكى تجد التبرير والمشروعية لقتلهم وانتهاك حقوقهم ومن جانب آخر منعت الشرفاء من الناس من الاعلاميين والصحفيين والسياسيين والمفكرين والنشطاء وغيرهم من دحض ما تبثه من سموم ومن كشف الحقائق التى ترغب السلطة ان تهيل عليها التراب لتخفيها .
    لقد سالت دماء الشرفاء غزيرة وهم يدافعون عن انبل قضايا الشعب والمواطنين وهى العيش فى هذا الوطن بكرامة وحرية ، ارتكبت السلطة ومسؤوليها جرائم جسيمة فيجب الا يفلت هؤلاء المسؤولين من العقاب عن هذه الجرائم ، يجب ان يحاسبوا عليها كشركاء اصيلين فيها ، وان هم رأوا هذا العقاب بعيدا فاننا نراه قريبا .



    [B]مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين وفقا للنظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية والقوانين الوطنية


    1 – قواعد المسؤولية بشأن الجرائم الجسيمة .

    الجرائم الجسيمة التى عنى النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية بالنص عليها وتجريمها هى جريمة الابادة الجماعية والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب بالاضافة الى جريمة العدوان ، ويندرج تحت كل فئة من الجرائم السابقة طائفة مطولة من الافعال الاجرامية المحرمة دوليا وتعريف تلك الجرائم وبيان كيفية تطورها فى القانون الدولى وتحديد اركانها تحتاج الىتفصيل مستقل مكانه ليست هنا ومعظم هذه الجرائم لا تنتج من مجرد الميل الاجرامى لفرد واحد ولكنها تشكل تعبيرا عن احد اشكال الاجرام الجماعى ولذلك فهى غالبا ترتكب عادة عن طريق مجموعة من الاشخاص يتصرفون طبقا لنموذج اجرامى مشترك . وعلى الرغم من ان بعض أفراد هذه المجموعة فقط هم الذين يرتكبون الفعل المادى الاجرامى الا أن اشتراك ومساهمة آخرين من ذات المجموعة يكون فى الكثير من الاحيان من بين العوامل الهامة لتسهيل ارتكاب الجريمة المعنية ، ويتبع ذلك أن لا تقل الجسامة الاخلاقية لهذا الاشتراك أو لا تختلف عن الجسامة المتصلة بالذين ارتكبوا الفعل المادى محل المساءلة . وهذا الطابع الجماعى فى ارتكاب هذه الطائفة من الجرائم الدولية لا يمنع من تحديد المسؤولية الجنائية الفردية لكل من مرتكبيها ، ويرتبط اثبات هذه الجرائم بالمسؤولية الجنائية الناشئة عنها ارتباطا مباشرا ، فلا يمكن اثبات المسؤولية الجنائية عن تلك الجرائم الا بعد اثبات قيام اركانها وتتميز تلك الطائفة من الجرائم بالعنف ( المنظم – المتعاظم – المكثف ) وهذا العنصر هو الذى يحول الجريمة من جريمة داخلية عادية الى جريمة دولية خطيرة ، ولابد من توافر اركان اساسية للجرائم ضد الانسانية وهى تحديدا ان يتم ارتكابها بطريقة منهجية systematic او فى اطار هجوم واسع النطاق ضد مجموعة من السكان المدنيين سواء تم ذلك الهجوم من قبل رجال السلطة من جنود وضباط ام من غيرهم او ان يتم تنظيمها من خلال سياسات عامة حكومية او غير حكومية ويجب ان يكون الفاعل على علم بذلك الهجوم وتكون الجريمة منهجية اذا تم ارتكابها بأفعال متعددة ومتلاحقة بدرجة عالية من التناغم او التخطيط المنظم ، ويعنى تعبير نطاق واسع انها ترتكب على نطاق واسع ضد مجموعة من الاشخاص المدنيين وهم فى هذه الحالة الراهنة المشاركون فى التظاهرات السلمية بغض النظر عن الحيز الجغرافى المتواجدين فيه او هويتهم الشخصية وسواء كانوا محددين من قبل الجناة ام لا وتتم الجريمة فى ظل سياسة عامة اذا تم ارتكابها فى اطار سياسة عامة مدروسة عملا بسياسة الدولة او سياسة منظمة اخرى ويعنى هذا امكانية ارتكاب الجرائم ضد الانسانية عن طريق رجال السلطة فى الدولة او اجهزة الدولة ذاتها او بالوكالة عنها ومن المفهوم ايضا ان عبارة " سياسة لارتكاب الهجوم " تتطلب ان تروج او تشجع الدولة او المنظمة ارتكاب مثل ذلك الهجوم ضد مجموعة من السكان المدنيين ، والهجوم المقصود وفقا لنص المادة السابعة من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية ليس مقصورا على الهجوم العسكرى بل انه يعنى " حملة او عملية يتم تنفيذها ضد المدنيين " تتم عادة من خلال اطار منهجى او واسع النطاق او كلاهما معا ، وقد اشارت الغرفة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية فى احد احكامها الحديثة الى أن عنصر المنهجية قد تم تعريفه من قبل المحكمة الجنائية الدولية لرواندا متضمنا العناصر الآتية ( تم تنظيمه بعناية – طبقا لنمط مطرد – وفقا لسياسة عامة – بمساندة اطراف عامة او خاصة ) انظر حكم المحكمة الجنائية الدولية طبقا لنص المادة 15 من النظام الاساسى بشأن التصريح بالتحقيق فى الوضع فى جمهورية كينيا . وبتطبيق القواعد القانونية المستقرة فى الاتفاقيات الدولية وفى العديد من القوانين التى تعاقب على هذه النوعية من الجرائم يمكن ان نخلص الى ان ما تم ويتم ارتكابه فى حق المتظاهرين السلميين يمكن ان يرقى الى مرتبة الجرائم ضد الانسانية وان هناك العديد من الوقائع التى تنبىء عن بشاعة وجسامة ما ارتكب من جرائم فى حقهم مما يخرجها عن اطار الجرائم العادية المتعارف عليها فى ظل توافر الملابسات الاخرى المحيطة بارتكاب تلك الافعال الاجرامية المنهجية ضد المتظاهرين . ومما يزيد من خطورة تلك الجرائم ضد المتظاهرين السلميين أنها ترتكب تحت غطاء اعلامى حكومى تتم من خلاله محاصرة وسائل الاعلام الاجنبية بل ومنعها من تغطية الاحداث ويصل الامر الى دعم الهجوم على المتظاهرين من خلال اثارة الرأى العام ضدهم والتحريض العلنى ضدهم ونشر واذاعة اخبار واشاعات كاذبة عنهم مما يشكل جرائم جنائية مستقلة فى حق مرتكبيها ويعرضهم للمساءلة الجنائية بشأنها .

    2 – الاساس القانونى لمسؤولية رجال السلطة عن الجرائم الجسيمة ضد المتظاهرين

    ان الجرائم الدولية يرتكبها افراد وليس كيانات مبهمة وفقط عن طريق عقاب الاشخاص الذين ارتكبوا هذه الجرائم من الممكن ان توضع نصوص القانون موضع التنفيذ وطبقا للقواعد القانونية المتعارف عليها على المستويين الوطنى والدولى فأن الرئيس أو القائد سواء كان عسكريا أو مدنيا يكون مسؤولا مسؤولية مباشرة عما يرتكبه مرؤوسيه أو تابعيه من جرائم طالما تمت هذه الجرائم بأمر أو تعليمات أو تحريض أو حث منه ، وليس من المستلزم فى تلك الحالة ان يصدر الامر كتابة بل ان اثبات صدور هذا الامر يمكن ان يتم التدليل عليه بأيي أدلة او قرائن ، من أهمها قاعدة تسلسل المسؤولية chain of responsibility وبالتالى يكون رئيس الوحدة العسكرية او الشرطية مسؤولا عما يسقط من ضحايا بفعل الجنود التابعين له طالما اصدر هو الاوامر لهم بذلك ، كأن يصدر الاوامر باستهداف المدنيين بالذخيرة الحية ، وتمتد المسؤولية لتشمل رؤساءه بحسب التسلسل القيادى طالما ارتكبت تلك الجرائم طبقا لتعليماتهم او توجيهاتهم حتى تطال أعلى القادة رتبا ، وتشمل المسؤولية الجنلئية بالتالى طائفتين من الاشخاص :

    1 – مسؤولية القائمين على اصدار الاوامر والقرارات والتعليمات من قادة ورؤساء ، والتى ترتب عليها ارتكاب جرائم معينة .

    2 – مسؤولية من نفذوا الجرائم

    وتتضمن مسؤولية القادة أو الرؤساء فى قواعد القانون الجنائى الدولى نوعين من المسؤولية :

    1 – المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء

    2 – المسؤولية الجنائية المفترضة ، حيث يعد القائد مسؤولا عن افعال تابعيه غير القانونية برغم أنه لم يأمر بارتكابها

    أولا : المسؤولية المباشرة للقادة والرؤساء

    طبقا للمادة 25 من النظام الاساسى للمحكمة اجنائية الدولية فأن الرئيس أو القائد الذى اصدر أمر لارتكاب عمل غير قانونى مجرم طبقا لقانون المحكمة وتم تنفيذ هذا الامر بواسطة تابعيه يكون مسؤولا عن تلك الافعال كما لو كان قد ارتكبها هو بنفسه ، كما ان الاغراء او الحث على ارتكاب الجريمة او تقديم العون او التحريض او المساعدة بأى شكل لغرض تيسير ارتكاب الجريمة او غير ذلك من اشكال المساهمة الجنائية التى فصلتها المادة 25 من قانون المحكمة تجعل القائد او الرئيس مسؤولا مسؤولية جنائية فردية ( مباشرة ) عن تلك الجريمة ، وليس مجرد شريك على النحو المطبق بمعظم القوانين الوطنية .
    فى قضية تاديتش – وهو أحد القادة العسكريين الصرب – قررت غرفة المحاكمة الخاصة بالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة أنه " بالرغم من ان المتهم لم يضطلع بطريق مباشر فى الافعال المدعى بها الا انه يظل مسؤولا اذا استطاع ممثل الادعاء ان يثبت :
    1 – انه شارك عن وعى فى التخطيط او التحريض او الامر او ارتكاب او بشكل آخر فى المساعدة او المساندة فى ارتكاب الجريمة .

    2 – ان هذه المشاركة قد أدت مباشرة وبصفة اساسية الى ارتكاب الجريمة

    وتطبيقا لذلك اذا اصدر المسؤول الامنى كوزير الداخلية امرا الى مساعديه بأداء امور معينة تنطوى فى حقيقة الامر على ارتكاب جرائم ضد آحاد الناس فبادر مساعديه من جانبهم باصدار التعليمات اللازمة لمن هم دونهم من ضباط شرطة لتنفيذ أمر وزير الداخلية فنفذوه ، طالتهم جميعا المسؤولية الجنائية طالما كانوا يعلمون بعدم مشروعيته وادى ذلك الى ارتكاب جرائم .

    ثانيا - مسؤولية القادة الذين لم يأمروا صراحة او يصدروا تعليمات بارتكاب الجرائم

    ويطلق على هذا النوع من المسؤولية " المسؤولية المفترضة للقادة والرؤساء " فاذا ارتكب المرؤوس او التابع وقائع فردية بدون علم القائد او الرئيس فأن الرئيس لا يكون مسؤولا الا عن تقديم مرتكب الجريمة الى السلطات المختصة للتحقيق معه ومحاكمته ، اما اذا تم ارتكاب الافعال الاجرامية من المرؤوسين او التابعين وفقا لنمط سلوك يقوم على التعددية والتكرار وعلى نطاق واسع فيمكن ان تنعقد مسؤولية الرئيس عن تلك الجرائم ، وقد استقرت قواعد القانون الدولى فى شأن الجرائم الجسيمة على النحو الذى تأكد فى العديد من الاحكام الصادرة عن عديد من المحاكم الوطنية والدولية أن القائد العسكرى او الامنى يكون مسؤولا مسؤولية مفترضة عما يرتكبه الضباط او العساكر الذين يعملون تحت امرته حتى اذا لم يخطط أو يأمر هو شخصيا بارتكابها وذلك لامتناعه عن وقف ارتكابها او اخفاقه فى اتخاذ الاجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ارتكابها . وطبقا لنص المادة 28 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية فأن المسؤولية الجنائية فى حق القائد او الرئيس ( المسؤولية الرئاسية ) عن اعمال مرؤوسيه تنعقد عندما يتوفر العلم او تتوافر الاسباب المؤدية لعلمه بأن المرؤوس على وشك ارتكاب افعال اجرامية او انه قد ارتكب مثل تلك الافعال الا أن الرئيس فشل فى اتخاذ الاجراءات الضرورية والمعقولة لمنع ارتكاب مثل هذه الافعال او لمعاقبة الجانى . فى قضية معسكر سليبيتشى وجدت غرفة المحاكمة بمحكمة يوغسلافيا أن " مبدأ مسؤولية الرؤساء لا يشمل فقط القادة العسكريين ولكن ايضا المدنيين الذين يشغلون مناصب رئاسية ذات طبيعة واقعية او ذات طبيعة قانونية "

    ثالثا : امتداد المسؤولية عن ارتكاب الجرائم الجسيمة للمدنيين من رجال السلطة .

    ان قواعد المسؤولية الجنائية لا تقف فقط عند القادة العسكريين والمدنيين ، بل يمكن ان تمتد لتشمل المدنيين من رجال السلطة ، طالما ثبت انهم قد حرضوا او اتفقوا او ساعدوا على ارتكاب تلك الجرائم ، واثبات المسؤولية هنا يتضمن امورا تتصل بمسألة الاثبات الجنائى التى تضطلع بها سلطات التحقيق ، وبالتالى يجب الا يقتصر دورها على التحقيق مع مرتكبى الافعال المادية من رجال الشرطة او من يستعملونهم من المجرمين ، بل يجب ان يتم التوسع فى التحقيقات للتوصل الى بيان من أمر أو أوعز لهؤلاء بارتكاب تلك الجرائم ، او يسر ارتكابها ، او من أمدهم بالمال والسلاح والعتاد او أى شىء آخر مما استعمل فى ارتكابها ، مع تحديد مصدر الاسلحة ونوعها وكيفية الحصول عليها والقصد من ذلك ، الى غير ذلك من العناصر التى يجب ان تنصب عليها التحقيقات الجنائية فى تلك الحالة ، وصولا الى تحديد المسؤولين ولو كانوا من رجال السلطة المدنيين من الاحزاب السياسية او المجلس النيابى الذين يمكن تطبيق قواعد المسؤولية المتعلقة بالاشتراك والمساهمة بشأنهم .

    فى حكم صدر حديثا من المحكمة الجنائية الدولية ، أسس قضاتها المسؤولية الجنائية عن الجرائم ضد الانسانية قبل أحد رجال السلطة المدنيين باعتباره فاعلا أصليا للجريمة ، على سند من اقترافه الافعال الآتية :

    - انه اشرف على وسائل تنفيذ الخطة الاجرامية الموضوعة
    - انه ساهم فى حشد جموع المهاجمين على المجنى عليهم
    - انه ادار مصادر التمويل اللازمة لتنفيذ هذه الخطة الاجرامية
    ( انظر حكم المحكمة الجنائية الدولية فى قضية الانتخابات الرئاسية فى كينيا )

    وقد قرر علامة القانون الدولى " أوبنهيم لوترباخت " ان " الدولة ومن يعملون باسمها يتحملون المسؤولية الجنائية عن انتهاكات قواعد القانون الدولى والتى بالنظر الى جسامتها وقسوتها واحتقارها للحياة الانسانية تضعها فى قائمة الافعال الاجرامية كما هى مفهومة فى قوانين الدول المتحضرة "

    عند محاكمة الرئيس الصربى السابق " سلوبودان ميلوسفتش " قضت المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا السابقة بأنه يكفى لاثبات مسؤوليته أن يتم اثبات انه " كانت له سيطرة فعلية على اجهزة الدولة وعلى المساهمين فى المشروع الاجرامى المشترك الذى ارتكبت من خلاله الجرائم ، فضلا عن علمه بارتكابها " هذا وقد ورد فى قضاء المحاكم الجنائية الدولية " انه ليس من اللازم ان يعلم رئيس الدولة بتفصيلات ما سوف يرتكب من جرائم ، وانما يكفى ان يتوافر لديه العلم بطبيعة تلك الجرائم وبقبوله وقوعها "

    هناك حقيقة هامة ينبغى الاشارة اليها وهى انه هناك دائما التزام على الدولة بمنع ارتكاب الجرائم الجسيمة ضد ابناء شعبها طالما كانت لها سيطرة فعلية على مؤسساتها التى يناط بها اساسا حماية المواطنين ، لقد ورد فى الاثر أن الفاروق عمر بن الخطاب رضى الله عنه قال يوم لمن حوله : أرأيتم اذا استعملت عليكم خير من اعلم ثم أمرته بالعدل أكنت قضيت ما على ؟ قالوا : نعم ، قال لا حتى انظر فى عمله أعمل بما أمرته أم لا ؟

    المسؤولية عن الحماية

    المسؤولية عن الحماية the responsibility to protect مفهوم تبلور حديثا على الساحة الدولية ، وهو يولد التزاما أساسيا على الدول والحكومات بمنع انتهاك حقوق الانسان أو ارتكاب الجرائم الدولية على المستويين الوطنى والدولى ويقوم على مفهوم أن سيادة الدولة تتولد عنها التزامات أساسية اهمها حماية رعاياها وعندما تفشل الدولة ممثلة فى سلطاتها فى توفير تلك الحماية يأتى دور المجتمع الدولى للتدخل لحماية المدنيين . فى عام 2005 حسم الجدل حول السيادة بتبنى مؤتمر القمة العالمى لرؤساء الدول والحكومات مبدأ المسؤولية عن الحماية على النحو الوارد بالفقرتين 138 و 139 من وثيقة القمة ، ويؤكد هذا المبدأ أن السيادة ليست رخصة للقتل وأن احترام حقوق الانسان عنصر اساسى من عناصر السيادة المسؤولة ، كما يرسخ ايضا الاساس القانونى لفكرة التدخل الانسانى humanitarian intervention فى حالة فشل الدول فى حماية رعاياها او اقدامها هى ذاتها على قتلهم والعدوان عليهم وطبقا لهذا المفهوم الحديث فان فكرة الحماية قد استبدلت بفكرة التدخل ، ومما يذكر أن القانون التأسيسى للاتحاد الا فريقى نص فى المادة 4 ( ح ) منه على " حق الاتحاد فى التدخل فى احدى دوله الاعضاء ، عملا بقرار من الجمعية ، فى ظروف خطيرة : اى تحديدا جرائم الحرب والابادة الجماعية والجرائم المرتكبة ضد الانسانية . وطبقا لهذا المبدأ تكون سلطات الدولة مسؤولة عن عدم اتخاذ الاجراءات التى تحول دون قيام الافراد او الجماعات بانتهاك حقوق الانسان على اراضيها كما تكون مسؤولة ايضا عن توفير الحماية اللازمة من تلك الانتهاكات بموجب التشريعات الوطنية ويتسع نطاق هذا الحق فى الظروف الملائمة ليشمل الالتزام الايجابى من جانب السلطات باتخاذ تدابير تنفيذية وقائيةلحماية الفرد او الافراد الذين تتعرض حياتهم للخطر جراء الاعمال الاجرامية التى يرتكبها فرد او افراد آخرين .

    لا يجوز التذرع بالحصانة فى حالة ارتكاب الجرائم الجسيمة ، لقد نصت المادة السابعة من ميثاق نورمبيرج على أن " الصفة الرسمية للمتهم كرئيس الدولة او مسؤول حكومى رسمى لن تعفيه من المسؤولية او تخفيف العقاب عنه " ومن المستقر عليه فى قواعد القانون الدولى التعاهدى وعلى حد ما ورد بالمادة 27 من النظام الاساسى للمحكمة الجنائية الدولية أن التذرع بمبدأ حصانة الدولة أو ان الفعل قد تم ارتكابه فى اطار الصفة الرسمية للمتهم كرئيس للدولة او احد قادتها او مسئوليها الحكوميين لا يمكن ان يشكل دفاعا او ظرفا مخففا للعقاب . خلاصة ما سلف انه لا حصانة عن ارتكاب الجرائم ضد الشعب لأن الدساتير التى هى من المفترض ان مصدرها الشعب لم تمنح الحصانة لرؤساء الدول او المسؤوليين لقتل ابناء شعوبهم فاذا ثبت ان رئيس الدولة او غيره من رجال السلطة قد اعطى الاوامر بالقتل او شارك فى التخطيط لارتكاب تلك الجرائم او حرض عليها او علم بأنها سوف ترتكب ولم يحرك ساكنا فانه يكون مسؤولا مسؤولية جنائية فردية وبذلك فأن المنصب الرسمى لن يشكل ابدا دفاعا مقبولا او ظرفا مخففا لتحديد العقاب بشأن ما ارتكب ضد المتظاهرين من جرائم جسيمة ، ومتى خرج رئيس الدولة او غيره ممن يتمتعون بالحصانات من السلطة فقدوا جميع الحصانات المخولة لهم واصبح من الممكن محاكمتهم جنائيا كسائر الافراد العاديين .
                  

العنوان الكاتب Date
مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية wadalzain09-29-13, 10:46 AM
  Re: مسؤولية رجال السلطة عن الجرائم ضد المتظاهرين وفقا لنظام المحكمة الجنائية الدولية wadalzain09-30-13, 10:18 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de