|
عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد
|
زميل من بورداب مسقط فى حاجة ماسة لعملية زراعة للكبد . تكلفة العملية فى حدود 27,000 ريال عمانى ( 70,000 دولار تقريبا) – المتبرع إبنه وتفاديا للمضاعفات تقرر اجراء العملية بالهند فى فترة اقصاها الاسبوع الاول من شهر سبتمبر . كونت لجنة لجمع المساهمات , تم جمع جزء من التكاليف والمساعى جارية لتغطية النفقات , وكلف المذكورين ادناه من قبل اللجنة للتواصل والرد على الاستفسارات والتفاصيل : 1 – الاستاذ/ عباس السواحلى ( المحامى ) 0096899346359 2 – المهندس/ عمارة ابو سن ( شيخ العرب) 0096897079852 3 – حيدر أمين عبداللطيف 0096899257635 يمكن تسليم المساهمات بمقر التادى السودانى او بالتحويل الى : الحساب رقم : 001042829001 بنك HSBC OMAN او الحساب رقم :0318014645440013 بنك مسقط باسم : حيدر امين عبداللطيف (Haider Amin Abdellatif ) ويرجى ارسال نسخة من استمارة التحويل او قسيمة الايداع موضحا بها اسم المتبرع الى الفاكس رقم : 0096824603400 او البريد اللاكترونى : [email protected]
سيتم تحميل نسخة التقارير الطبية والتكلفة لاحقا
(عدل بواسطة حيدر امين on 08-30-2012, 09:42 AM)
|
|
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: أحمد الشايقي)
|
*لا إله إلا الله الحليم الكريم**لا اله إلا الله العلى العظيم**لا اله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم*
اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وصل بارك اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: طارق ضياء الدين)
|
الاستاذ مدنى العرضي الحسين من المحامين المميزين مهنيا فقد اثرى الساحة القانونية السودانية بالكثير من ابداعاته ونشرت له الكثير من السوابق القضائية :
نمرة القضية: م ع/ط م/285/1977 المحكمة: / العدد: 1977
المبادئ:
•قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 –سلطة المحكمة في مد ميعاد الطعن –المادة 70 (ب) و 303, •قانون الإجراءات المدنية لسنة 1947 –قسمة الإفراز- متى تأمر المحكمة ببيع القطعة كلها-المادة 136 (2). •قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 –الالتزام بسداد الرسوم. 3- تملك المحكمة سلطة تقديرية واسعة في مد ميعاد الطعن متى كانت الأسباب المحددة لذلك كافية طبقاً للمادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 كما أن للمحكمة سلطة طبيعية أيضاً يمكن ممارستها حتى ولو كانت الأسباب التي أبداها الطاعن غير كافية متى ثبت لديها من أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها وقرائن الأحوال فيها أن من العدالة أن يمد الميعاد للنظر والفصل في الطعن موضوعاً دون الوقوف عند الشكل عملاً بأحكام المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974.
1- متى رفض كل من الطرفين شراء حصة الطرف الآخر فلا سبيل أمام المحكمة سوى تطبيق نص المادة 136 (2) وذلك ببيع القطعة كلها بالمزاد العلني بعد أن ثبت عدم قابليتها لقسمة الإفراز من الناحية العملية.
2- الالتزام بسداد الرسوم يقع على عاتق الطرف الذي تم الإجراء لمصلحته إلا أنه من سلطة المحكمة أن تأمر المحكوم ضدها بسدادها.
الحكم:
(المحكمة العليا)
القضاة :
سعادة السيد/ دفع الله الرضي قاضي المحكمة العليا رئيساً
سعادة السيد /فاروق احمد إبراهيم قاضي المحكمة العليا عضواً
سعادة السيد/ عبد الله الأمين قاضي المحكمة العليا عضواً
ورثة الزاكي حاج عمر الطاعن
// ضد // على العوض على المطعون ضده (م ع/ط م/285/1977)
المحامون:
أحمد سليمان دفع السيد: مدني العرضي الحسين
(الحكم)
14/5/1978:
أنه بتاريخ 9/6/1977 تقدم محامي الطاعنين بهذا الطلب بطريق النقض طاعناً في حكم محكمة استئناف الجزيرة والنيلين الصادر بتاريخ 9/5/1977 والذي قضى بشطب الاستئناف شكلاً وموضوعاً وتأييد حكم قاضي أول درجة.
وتتحصل وقائع الطعن في أنه بتاريخ 1/11/1976 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 75/1976 أمام المحكمة الجزئية برفاعة في مواجهة الطاعنين طالباً القضاء بفرز نصيبه البالغ 676 متراً والمسجل على الشيوع بالقطعة رقم 37 مربع 59 بمدينة رفاعة والبالغة مساحتها 876 متراً. ولما كان نصيب الطاعنين هو 200 متر وهو الحد الأدنى لإجراء قسمة الإفراز أصبح نصيب كل من الطرفين قابلاً للقسمة من حيث المساحة.
ولما كان المطعون ضده قد أقام بعض المباني بالجهة الغربية من القطعة فقد طالب بفرز نصيبه في تلك الجهة. وقد اتضح أن لكل القطعة مدخلاً واحداً يقع بالجهة الغريبة منها ولهذا السبب عارض الطاعنون الدعوى بحجة إن إفراز نصيب المطعون ضده سيؤدي إلى حرمانهم من استعمال المحل الوحيد المؤدي إلى نصيبهم في القطعة.
رد المطعون ضده على ذلك موضحاً أن للطاعنين قطعة ملاصقة للقطعة موضوع النزاع ولها مخرج على الشارع وعليه طالب بأن يضم نصيبهم إلى القطعة الأخيرة بحيث يصبح لكل من الطرفين مدخلاً إلى نصيبه.
ولما كان نصيب كل من الطرفين في القطعة موضوع النزاع قابلاً للقسمة من حيث المساحة قررت المحكمة صياغة نقطة نزاع حول قابلية القسمة من الناحية العملية واستمعت إلى بينة المساح الذي أفاد بعدم إمكانية ذلك لمخالفته لقوانين التخطيط في المدينة ولأسباب فنية تجعل قسمة القطعة بحيث يكون لكل جزء منها مدخل منفصل على الشارع.
عليه استفسرت المحكمة كلا من الطرفين إن كان يرغب في بيع نصيبه للآخر فأجاب كل منهما بالنفي. وقد رأت المحكمة أن الحل الوحيد للأشكال هو أن يضم نصيب الطاعنين في القطعة موضوع النزاع إلى القطعة الملاصقة له وعليه أصدرت حكمها بإفراز نصيب الطاعنين وضمه إلى القطعة المجاوره له وكما حملتهم بالتضامن والانفراد برسوم الدعوى والمصاريف.
أستؤنف هذا الحكم أمام محكمة استئناف الجزيرة والنيلين التي قضت بشطب الاستئناف شكلاً لفوات ميعاد تقديمه وبدلاً من أن تقف المحكمة عند هذا الحد استطردت في مناقشة الموضوع وقضت فيه أيضاً لغير مصلحة الطاعن ومن ثم هذا الطلب بطريق النقض وهو يتحصل في ثلاثة أسباب:
1- إن محكمة الاستئناف قد أخطأت بشطبها لطلب الاستئناف شكلاً في حين أن أسباب الطعن أمامها وما تضمنته من نقاط هامة كان يبرر التجاوز عن شرط الميعاد.
2- إن محكمة الموضوع قد أخطأت بضم نصيب الطاعنين إلى قطعة أخرى لم تكن محل خلاف بين الطرفين ولم تحدد نقطة نزاع بشأن هذا الضم.
3- أن ما تضمنه الحكم الابتدائي ومؤداه أن يدفع الطاعنون بالتضامن والانفراد رسوم الدعوى ينطوي على خطأ في تطبيق القانون.
رد محامي المطعون ضده بالآتي:-
(1) إن محكمة الاستئناف قد التزمت جانب القانون حين قضت بشطب –الاستئناف لفوات ميعاد تقديمه من جانب ولفشل الطاعنين في إبداء أي عذر مقبول لمد الميعاد من جانب آخر.
(2) أنه برفض الطاعنين بيع نصيبهم إلى المطعون ضده أصبح لزاماً على المحكمة أن تطبق نصااماده136 (2 ) إجراءات وإصدار الأمر-المناسب.
(3) إن ضم نصيب الطاعنين إلى قطعتهم المجاورة يشكل في ظل الظروف القائمة الإجراء الوحيد المناسب لإنهاء النزاع.
ولما كان السبب الأول من أسباب الطعن يثير أموراً تتعلق بحق المحكمة في ممارسة سلطتها الطبيعية لمد الميعاد فسوف تبدأ بالرد على بقية الأسباب إذ أن جدية السبب الموضوعي قد تشكل أساسا للتجاوز عن متطلبات الشكل.
لا جدال في أن محكمة الموضوع قد أخطأت بضم نصيب الطاعنين في القطعة 37 إلى القطعة 140 ذلك أن القطعة الأخيرة لم تكن محل نزاع بين الطرفين ولم تحدد نقطة نزاع بشأن ضمها أو عدم ذلك ومن هنا فإن إقحامها في الدعوى لم يكن له ما يبرره في القانون إذ النزاع كان ينحصر في قسمة إفراز القطعة الأولى وكان على ما يبرره في القانون إذ أن النزاع كان ينحصر في قسمة إفراز القطعة الأولى وكان على محكمة الموضوع أن تحصر الخلاف حولها لا أن تخرج عن نطاقه وإطاره لتضم عقاراً آخر لا صلة له بموضوع النزاع. ولربما كان ذلك يعود إلى ما انتهجته المحكمة من تفسير لعبارة..(أو ما تراه مناسباً) الواردة في ذيل المادة 136 (2) إذ يبدو أن المحكمة قد وسعت من دائرة التفسير على وجه لم يكن في حسبان الطرفين في حين أن المعنى الظاهر للعبارة هو إصدار الأمر المناسب بشأن العقار موضوع النزاع وليس سواه.
والثابت من الأوراق إن كلا من الطرفين قد رفض شراء حصة الطرف الآخر وإزاء هذا الوضع أصبح لا سبيل أمام المحكمة سوى تطبيق نص المادة 136 (2) وذلك ببيع القطعة كلها بالمزاد العلني بعد أن ثبتت عدم قابليتها لقسمة الإفراز من الناحية العملية. وإذا كان المطعون ضده يرى في ذلك إجحافاً عليه أما لحاجته للعقار أو لأن البيع قد يدر عليه ثمناً بخساً فالأمر متروك له بعد ذلك وله أن يتنازل عن دعواه.
ولما كان الحكم الابتدائي قد انطوى على خطأ واضح حين قضى للمطعون ضده بما لم يطلبه في صحيفة دعواه متجاوزاً بذلك واقع النزاع القائم كما وأنه يشكل إخلالاً بحق دفاع الطاعنين فإن النص عليه بمخالفة القانون والخطأ في تطبيقه يكون في محله.
وحيث إن الالتزام بسداد الرسوم يقع على عاتق الطرف الذي تم الإجراء لمصلحته إلا أنه من سلطة المحكمة أن تأمر المحكوم ضده بسدادها ومع ذلك فليس هنالك سند في القانون لأمر المحكمة بأن يدفع الطاعنون بالتضامن والانفراد رسوم الدعوى ذلك إن مسئوليتهم لم تترتب على عقد فيما بينهم أو فعل يقع ضمن إطار المسئولية التقصيرية.
ولما كان الحكم الابتدائي قد شابه خطأ موضوعي يكفي لإلغائه من أساسه دون حاجة إلى بحث أية مسائل إجرائية أخرى فإننا لا نرى ما يبرر الاستطراد في مناقشة هذا السبب.
لقد ساق محامي الطاعنين أمامنا الأسباب التي حالت دون تقديم الاستئناف في الميعاد وقد أشار أيضاً إلى وجوب مراعاة العدالة بوجه أخص نظراً لما يترتب على تنفيذ الحكم من أضرار بموكليه ولأن أسباب الاستئناف تنطوي على مسائل قانونية دقيقة.
وهذا النعي يقوم على نظر مؤداه أن للمحكمة سواء كانت أول درجة أوثاني درجة أو محكمة أعلى منهما سلطة تقديرية واسعة في مد ميعاد الطعن تقديراً منها للاعتبارات العملية والأعذار الواقعية التي تحول دون تقديم أسباب الطعن في الميعاد على أن تكون الأسباب المبررة كافية عملاً بأحكام المادة 70 من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 كما أن للمحكمة سلطة طبيعية أيضاً يمكن لها ممارستها حتى لو كانت الأسباب التي أبداها الطاعن غير كافية متى ثبت للمحكمة من أوراق الدعوى وظروفها وملابساتها وقرائن الأحوال فيها إن من العدالة أن يمد الميعاد للنظر والفصل في الطعن موضوعاً دون الوقوف عند الشكل وذلك عملاً بأحكام المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية (راجع ط م/404/1977).
لقد أوضحت المحكمة العليا في الطعن رقم 243/1977 هذه المعاني بجلاء رغم ما يبدو من ميل إلى التشديد في بعض الأحكام وفي هذا الخصوص قالت:-
"إن المادة 70 (ب) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 قد خولت للمحكمة صلاحيات واسعة لمد الميعاد لأسباب تراها كافية وليس في نص المادة ما يدل على وجوب تقديم طلب بأسباب المد وإنما ترك الأمر لتقدير المحكمة فإن رأت أن هنالك أسباباً كافية لمد الميعاد سواء ذكرها مقدم الطلب أو لم يذكرها مارست سلطاتها تحت المادة المشار إليها وإن رأت غير ذلك رفضت قبول الطلب شكلاً. وللمحكمة سلطات طبيعية في إصدار الأوامر التي تراها ضرورية لتحقيق العدالة وذلك بموجب أحكام المادة 303 من قانون الإجراءات المدنية ...."
واستطردت المحكمة قائلة :-
"لقد دأبت محاكم السودان علي ممارسة سلطاتها الطبيعية لتحقيق العدالة دون التقيد بالإجراءات الشكلية وارست قاعدة هامة هي الا يطغى الشكل على الموضوع والا تكون تلك الإجراءات حجرة عثرة في سبيل تحقيق العدالة..."
وعلى هدي هذا النظر فإن الأسباب التي ساقها محامي الطاعنين لتبرير مد يعاد الاستئناف وأهمية المسائل القانونية التي أثارها في طلب الاستئناف تكفي لمد ميعاد الطعن سواء أكان ذلك أعمالاً لأحكام المادة 70 أو المادة 303 أو المادتين معاً.
ولما كانت محكمة الاستئناف قد خالفت هذا النظر وقضت بشطب الاستئناف شكلاً وموضوعاً فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون مما يتعين معه نقض حكمها دون حاجة إلى إحالة الأوراق إليها لسبق الفصل من جانبها في الموضع أيضاً.
ولما كان من المحتمل ان يغير الطرفان موقفهما نسبة لطول المدة منذ تاريخ صدور الحكم الابتدائي فإننا وفقاً لسلطاتنا تحت المادة 213 (د) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1974 نرى أن تعاد الأوراق إلى محكمة أول درجة للفصل في الدعوى من جديد مع الالتزام بمقتضى هذا الحكم.
وعليه نأمر بما يلي:-
1- نقض حكم محكمة الاستئناف ومحكمة أول درجة.
2- تعاد الأوراق إلى محكمة الموضوع للفصل في الدعوى من جديد مع الالتزام بمقتضى هذا الحكم.
3- لا أمر بشان الرسوم.
راجع :
http://sjsudan.org/details.php?id=1151&lang=a...DA%E6%D6%20%DA%E1%EC
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: على احمد النعيم)
|
*لا إله إلا الله الحليم الكريم**لا اله إلا الله العلى العظيم**لا اله إلا الله رب السماوات السبع و رب العرش العظيم*
اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك وصل بارك اللهم على سيدنا محمد صلى الله عليه واله وسلم
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: حيدر امين)
|
يا وضاحة كل عام وانت والاسرة بالف خير
هو استاذنا المحامي الضليع مدنى العرضي الحسين الذى اسهم من خلال مرافاعاته القانونية التي يعرضها امام المحاكم بشكل درامي ممتع اسهم في تشكيل الوجدان القانوني للكثيرين من القانونيين و طلاب القانون .
تابعي هنا
محكمة استئناف الجزيرة والنيلين القضاة : سيادة السيد / وقيع الله عبد الله قاضي محكم الاستئناف رئيساً سيادة السيد / حكيم الطيب قاضي محكمة الاستئناف عضواً سيادة السيد / محمد أبو زيد قاضي محكمة الاستئناف عضواً الشركة السودانية المحدودة لتأمين العربات المستأنف ضد محمد أحمد أبو سبيب المستأنف ضده (م أ/أ س م/1/1979) المبادئ: قانون حركة المرور لسنة 1962 - وثيقة التأمين الإجباري – سريانها – استخدام عربة داخل البنطون – المادة 53(أ). قانون حركة المرور لسنة 1962 – البنطون لا يدخل في تعريف الطريق – المادة 3. 1- وثيقة التأمين الإجباري تسري في حالة استعمال العربة في الطريق، وبما أن جوف البنطون ليس طريقاً بالمعنى الذي حدده القانون فإن وثيقة التأمين لا تغطي الحوادث التي تقع في داخله. 2- إن جوف البنطون لا ينطبق عليه تعريف الطريق الوارد في قانون حركة المرور لسنة 1962 والذي حدد على سبيل الحصر معنى الطريق بأنه أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة ويشمل الكباري التي يمر فوقها الطريق والأرصفة وأحواش السكة الحديد والأفنية وأمكنة الانتظار والأمكنة المسورة مما يكون مباحاً لعبور الجمهور عامة . ملحوظة المحرر: أنظر تعريف الطريق: ( حكومة السودان ضد محمد عبد المجيد مجلة الأحكام القضائية لسنة 1968 ص 90 ). (الحكـــــم) 16/6/1979: القاضي محمد أبو زيد أحمد: هذا طلب استئناف مقدم من السيد شمس الدين اللدر محامي المدعى عليها الثالثة، شركة التأمين ضد قرار السيد قاضي جزئي رفاعة الذي أيده السيد قاضي مديرية الجزيرة لدائرة الجزيرة (ب) والذي يقضي بمسئولية المدعى عليها مع آخرين والحكم عليها ( مع هذين الآخرين بالتضامن والانفراد ) بأن تدفع تعويضاًَ مقداره ثمانمائة وخمسين جنيهاً للمدعي ( المستأنف عليه ). لقد منح السيد مدني العرضي محامي المدعي ( المستأنف عليه ) الفرصة للرد ولكنه آثر الصمت ولذل ينبغي لنا أن نفصل في الطلب دون مزيد من الانتظار. أثار السيد محامي المدعى عليه ( المستأنفة ) نقاطاً عديدة في طلبه هذا ولكن ما يمس منها الجوهر ويستحق المعالجة هو أمر واحد يوضح فيه السيد المحامي رأيه القائل بأن البنطون لا يعتبر طريقاً ولذا لا تشمله النصوص الواردة في شهادة التأمين الإجباري المستحقة للعربة ( اللوري ) التي تسبب سائقها في إصابة المدعي ( المستأنف عليه ) إصابة نتج عنها الأذى. والوقائع يسيرة. كان المدعي ( المستأنف عليه ) أحد ركاب بنطون رفاعة الحصاحيصا. دخل المدعى عليه الأول بعربته ( اللوري ) داخل ذلك البنطون حيث وطأت إحدى إطاراته قدم المدعي ( المستأنف عليه ) اليمنى وأصابته بأذى. إزاء تلك الوقائع نسأل: هل البنطون يعتبر طريقاً عاماً؟ قبل أن نجيب على السؤال نود أن نقرر حقيقة مؤداها أن الحادث قد وقع داخل البنطون إذ يقول المدعي أمام السيد قاضي الموضوع أنه وقف داخل البنطون وأنه يقول أثناء وجوده دخلت العربة وضربته بأن داس إطارها رجله اليمنى. ويؤكد المدعي قائلاً: ( أنا كنت أقف في منتصف البطون ) ( ص37) من المحضر. نعود الآن للإجابة على السؤال المطروح. توضح المادة 3 من قانون حركة المرور لسنة 1962 أن كلمة ( طريق ) يقصد بها ( أي طريق مفتوح لمرور الجمهور عامة وتشمل الكباري التي يمر فوقها الطريق والأرصفة وأحواش السكك الحديدية والأفنية وأمكنة الانتظار والأمكنة المسورة مما يكون مباحاً لعبور الجمهور عامةً ). ذلك التعريف قد حدد على سبيل الحصر على المثال معنى الطريق. فالبنطون لا يعني الكبري أو الرصيف أو حوش السكة الحديدية أو الفناء أو مكان الانتظار أو المكان المسور. إن تلك مسميات لها تعاريفها المحددة التي لا تعني بحال البنطون الذي هو وسيلة نقل. إذاً لا مكان لانسحاب نظرية تفسير القوانين والنصوص التي تنادي بتبعية الخاص للعام ( The ejusden generis rule ). إذ أننا لو اتبعنا هذا التفسير فإنه سيقود إلى وضع غريب شاذ ومضحك absurdity وهو أمر مرفوض في تفسير القوانين والنصوص العامة. ولقد وصلت محكمتنا هذه إلى هذا التفسير في القضية رقم أ ن ج/70/79 الجزيرة والنيلين ) المتهم أحمد محمد إبراهيم حين قالت مشيرة إلى استئناف سابق : ( كما قلنا في استئناف جنائي 62/79 فإن جوف البنطون لا ينطبق عليه تعريف الطريق الوارد في قانون حركة المرور لسنة 1962 ... ). وثيقة التأمين تسري في حالة استعمال العربة في الطريق. جاء في المادة 53(أ) من قانون حركة المرور ( مع مراعاة أحكام هذا القانون لا يجوز لأي شخص أن يستعمل أو يتسبب في استعمال أو يسمح لأي شخص آخر باستعمال عربة موتور على أي طريق ما لم توجد بالنسبة لاستعمال تلك العربة بواسطة ذلك الشخص أو الشخص الآخر وثيقة تأمين سارية المفعول في ما يتعلق بالأخطار التي يتعرض لها الغير وفقاً لمقتضيات هذا القانون ). لهذا وربما أنه قد اتضح أن البنطون لا يعني الطريق وبالتالي لا تشمله وثيقة التأمين أرى أن نقبل الطلب وأن نلغي قرار المحكمة الجزئية القاضي بمسئولية المدعى عليها الثالثة ( المستأنفة ) وأن نشطب الدعوى التي قيدت في مواجهتها. أرى أن تسترد المستأنفة الرسوم التي دفعتها من التعويض ( إذا كان ) الذي يستلمه المستأنف عليه ( المدعي ). 21/8/1979: القاضي حكيم الطيب: أوافق. 22/8/1979: القاضي وقيع الله عبد الله: أوفق.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: الطيب شيقوق)
|
خالص دعواتي وتمنياتي بالشفاء العاجل للاستاذ مدني العرضي ، الانسان البشوش الجميل في تعامله مع كل الحوله . أسال الله رب العرش العظيم أن يتمم شفائه عليه ويمنحه الصحة والعافية ويرجع لاسرته معافى بكامل الصحة يا الله يا كريم.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: maia)
|
اللهم رب الناس أذهب البأس اشفِ أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك ، شفاء لا يغادر سقما اللهم تمم شفاءه ، اللهم أجعل مرضه كفارة وطهور يارب اللهم عده سليما معافا الي أهله وأسرته اللهم آميييين .
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: تولوس)
|
http://www.bdr130.net/vb/t557382.html ,.,.,
الاخوة الكرام,,, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد,,, في الاونة الاخيرة انتشرت كثير من الايميلات التي تتكلم عن وجود عمليات مجانية للقلب ولزراعة الكلى في مستشفى سعد بالخبر وبعض الاشخاص لا يعلم هل هذا الخبر صحيح ام لا من كثرة هذه الايميلات ولان بعض الاشخاص يضعون ارقام وقد يخطئون فيها بناءً علية وكذلك بناءً على ابتلاء احد اقاربنا بمرض الفشل الكلوي شافاه الله وعافاه مما هو فيه ( قولو امين ) احببت ان ابحث واتأكد من صحة هذه المعلومات بنفسي فقمت بالاتصال على مستشفى سعد 038826666 وطلبت تحويلة القسم الخيري وهي 4444 وردت علي الموظفة وافادتني ببعض المعلومات ولكن كنت اريد الاجابة عن اسئلة اكثر تخصصية فطلبت التحويل الى المنسق وهو احمد اتوقع بانه سوري الجنسية تحويلته 4561 شخص جدا متعاون ويعطيك المعلومات المطلوبة كاملة وحينما سألته عن الموضوع افادني بالتالي : بان ما ذكر صحيح وان هناك عمليات يتحملها المستشفى على حسابه وهي عمليات القلب وزراعة الكلى ولكن لكل منهما شروط معيينه بدون حد لعدد معين من المرضى ( مفتوح ) وحقيقةً انا سألته عن شروط زراعة الكلى ولم اسأله عن شروط عمليات القلب واليكم الشروط: 1- ان يكون عمر المتقدم لعمل العملية لا يتجاوز الستون عاماً وكذلك الشخص المتبرع بالكلية يكون عمره اعلى من 18 سنة.
2- فحص بول وسكر وفحص وظائف الكلى للمتبرع.
3- الفحوصات التاليه للطرفين المريض والمتبرع : فضيلة الدم – التهاب الكبد بنوعيه C و B – فحص الايدز – فحص الدرن
4- تقرير طبي للمريض يطلب من المستشفى الذي يرجع فيه المريض او يغسل فيه بحيث يشمل كل ما يتعلق بالكلى.
5- تقرير طبي للمتبرع بأنه لا يعاني من اي امراض او مشاكل .
6- يكتب ارقام اتصال جوال ولو كتب رقمين او اكثر فهو افضل وكذلك تلفون منزل او مكتب.
7- صورة بطاقة احوال المريض والمتبرع.
ومن ثم ترسل هذه الطلبات بالفاكس الى الرقم 038011801 واذا كانت انطبقت عليك الشروط يتصلون بك ليخبروك بالموافقة بعد شهرين تقريباً وللعلم فان عملية زراعة الكلى تكلف بمعدل 300000 ريال فربما بارسالك هذا الايميل الى اصحابك واقاربك يجد شخص عاجز عن دفع هذا المبلغ الشفاء باذن الله على يديك. نسأل الله ان يجزي خير الجزاء الاشخاص القائمين على هذا المشروع والمتبرعين انه ولي ذلك والقادر عليه. للعلم فان هذا جهد شخصي مني وليس ايميل استقبلته من احد الاشخاص ( لتأكيد المعلومات فقط ). ولا ارجوا منكم الا الدعاء لي في ظهر الغيب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
| |
|
|
|
|
|
|
Re: عاجل - بوردابى فى حاجة لزراعة كبد (Re: Dalal Ezzaldin)
|
غادر مسقط صباح الامس 8/9/2012 بالسلامة الاستاذ/ مدنى العرضى متوجها الى مدينة KOCHI وبصحبته زوجته الاستاذه/ محاسن يوسف احمد المصطفى وابنه ابو اليسر العملية ستجرى بمستشفى AMRITA - نتمنى له نجاح العملية والعودة معافى , دعواتكم
(عدل بواسطة حيدر امين on 09-09-2012, 09:30 AM) (عدل بواسطة حيدر امين on 09-09-2012, 09:31 AM)
| |
|
|
|
|
|
|
|