|
Re: اللائحة المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية .. اللهم انصر الوطن (Re: احمد حامد صالح)
|
المــادة (9)
على كل أسير عند استجوابه الإدلاء باسمه بالكامل, وإذا أخل الأسير بهذه القاعدة فإنه يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته.
المــادة (10)
يجوز إطلاق سراح أسرى الحرب مقابل وعد أو تعهد منهم بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها, وفي مثل هذه الحالة, يلتزمون على شرفهم الشخصي, بتنفيذ تعهداتهم بدقة, سواء إزاء الدولة التي يتبعونها, أو الدولة التي أسرتهم.
وفي مثل هذه الحالات, تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب منهم أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه.
المــادة (11)
لا يجوز إكراه أسير الحرب على قبول الإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد, وبالمثل ليست الحكومة المعادية ملزمة بالاستجابة لطلب الأسير بالإفراج عنه مقابل وعد أو تعهد.
المــادة (12)
يجرد أي أسير حرب يفرج عنه مقابل وعد أو تعهد ثم يقع في الأسر مرة أخرى وهو يحمل السلاح ضد الحكومة التي تعهد لها بشرفه أو ضد حلفائها من حقه في المعاملة كأسير حرب, كما يجوز أن يقدم للمحاكمة.
المــادة (13)
يعامل الأشخاص الذين يرافقون الجيش دون أن يكونوا في الواقع جزءاً منه, كالمراسلين الصحفيين ومتعهدي التموين الذين يقعون في قبضة العدو ويعلن له حجزهم كأسرى حرب, شريطة أن يكون لديهم تصريح من السلطة العسكرية للجيش الذين يرافقونه
|
|
|
|
|
|