هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 05:42 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2012م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-10-2012, 04:48 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون

    اذا فعلا كانت انتخابات حرة كما قالو

    فهل من حق الرئيس اعفاء والى وتعين اخر؟

    نريد رأى اهل القانون

    (عدل بواسطة ناصر المحسى on 01-10-2012, 04:49 PM)

                  

01-10-2012, 04:50 PM

هاشم نوريت
<aهاشم نوريت
تاريخ التسجيل: 03-23-2004
مجموع المشاركات: 13622

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    برضو نسال معاك هل من حق انقلابى حكم السودان؟ الله هونينى
                  

01-10-2012, 05:57 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: هاشم نوريت)

    Quote: برضو نسال معاك هل من حق انقلابى حكم السودان؟ الله هونينى


    يا هاشم وانا معاك احول السؤال لاهل القانون فى المنبر
                  

01-10-2012, 04:51 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    Quote: اصدر المشير عمر رئيس الجمهورية (الثلاثاء 10 يناير) ثلاثة مراسيم جمهورية اعفي بموجب المرسوم الأول لسنة 2012 كل من الدكتور عبد الحميد موسى كاشا كبور من موقعة واليا لولاية جنوب دارفور والشرتاى جعفر عبد الحكم اسحق ادم من موقعه واليا لولاية غرب دارفور.
    وعين رئيس الجمهورية بموجب المرسوم رقم (2) للعام 2012 الدكتور عبد الحميد موسى كاشا كبور واليا لولاية شرق دارفور، والدكتور يوسف تبن موسى ادم واليا لولاية وسط دارفور، والسيد حماد إسماعيل حماد عبد الكريم واليا لجنوب دارفور، والسيد حيدر قالوا كوما أتيم واليا لولاية غرب دارفور.
    كما عين رئيس الجمهورية بموجب المرسوم رقم (2) لسنة 2012 الشرتاى جعفر عبد الحكم اسحق ادم مستشارا لرئيس الجمهورية.
                  

01-10-2012, 05:01 PM

على ميرغني

تاريخ التسجيل: 11-24-2009
مجموع المشاركات: 2932

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    يا ناصر
    قبل يومين جيت سائق في شارع اتجاه واحد في وسط الخرطوم
    جات عربية عكس الشارع.. سايقها ملازم شرطة
    لمن جيت جنبو قلت ليهو (الشارع اتجاه واحد وانتا عاكسو)
    قام قال لي (انحنا العملناهو اتجاه واحد)
    يا عمك شعب منو الاختار جعفر ولا البشير ذاتو
    هم اختارو كدا وهم قادرين يعملو كدا


    حد يعرف اسمو احسن من الحكومة
                  

01-10-2012, 05:35 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: على ميرغني)

    Quote: يا ناصر
    قبل يومين جيت سائق في شارع اتجاه واحد في وسط الخرطوم
    جات عربية عكس الشارع.. سايقها ملازم شرطة
    لمن جيت جنبو قلت ليهو (الشارع اتجاه واحد وانتا عاكسو)
    قام قال لي (انحنا العملناهو اتجاه واحد)
    يا عمك شعب منو الاختار جعفر ولا البشير ذاتو
    هم اختارو كدا وهم قادرين يعملو كدا


    حد يعرف اسمو احسن من الحكومة


    يعنى نفهم انو الانتخابات كانت ضحك على الدقون
                  

01-10-2012, 06:35 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    اين الكيزان الذين طبلو للانتخابات
                  

01-10-2012, 08:12 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    فوق
                  

01-10-2012, 11:08 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    وين الكيزان ؟؟
                  

01-10-2012, 11:49 PM

عادل نجيلة

تاريخ التسجيل: 08-11-2009
مجموع المشاركات: 2832

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    نعم يا ناصر .. الدستور الحالي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بفصل وإعفاء
    إي موظف عام في الدولة سواء كان منصبه عن طريق الإنتخاب أو بالتعيين ..
    جميع العاملين في الدولة الذين تم الإستغناء عن خدماتهم كان القرار يتم بموجب منشورات دستورية صادرة من رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء.
    إيضآ الدستور يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين أي موظف عام في الدولة وبالذات المناصب الدستورية الرفيعة. ويعطي الدستور الحق لرئيس الجمهورية من حل البرلمان نفسه متما رأى ذلك .. ودمت
                  

01-11-2012, 00:04 AM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: عادل نجيلة)

    مرحب بيك عادل

    Quote: نعم يا ناصر .. الدستور الحالي يعطي الحق لرئيس الجمهورية بفصل وإعفاء
    إي موظف عام في الدولة سواء كان منصبه عن طريق الإنتخاب أو بالتعيين ..
    جميع العاملين في الدولة الذين تم الإستغناء عن خدماتهم كان القرار يتم بموجب منشورات دستورية صادرة من رئاسة الجمهورية و مجلس الوزراء.
    إيضآ الدستور يعطي رئيس الجمهورية الحق في تعيين أي موظف عام في الدولة وبالذات المناصب الدستورية الرفيعة. ويعطي الدستور الحق لرئيس الجمهورية من حل البرلمان نفسه متما رأى ذلك .. ودمت


    كيف لرئيس عزل شخص جاء الى المنصب عن طريق صندوق الانتخابات ( كما يقولون حرة)

    هل رأى ليس معم عندهم

    اليس القانون ينص على انتخاب الوالى ؟

    كيف يتم تعين الوالى بدون انتخابات ؟
                  

01-11-2012, 00:38 AM

عادل نجيلة

تاريخ التسجيل: 08-11-2009
مجموع المشاركات: 2832

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    Quote: كيف لرئيس عزل شخص جاء الى المنصب عن طريق صندوق الانتخابات ( كما يقولون حرة)

    هل رأى ليس معم عندهم

    اليس القانون ينص على انتخاب الوالى ؟

    كيف يتم تعين الوالى بدون انتخابات ؟


    سلام الزميل ناصر
    أنت بهذه الأسئلة تناقش الدستور الذي أعطى هذه الصلاحيات الكبيرة لمنصب
    رئيس الجمهورية .. بالمناسبة معظم هذه الصلاحيات كانت متضمنة في دساتير السودان المختلفة وأذكر أن الرئيس الأزهري قد حل البرلمان السوداني عام 1966 إحتجاجآ على قرار المحكمة الدستورية ببطلان قرار البرلمان بطرد نواب الحزب الشيوعي آنذاك.. إستخدم الأزهري الصلاحيات التي خولها له الدستور .. الدستور الحالي أعطى صلاحيات أوسع لرئيس الجمهورية
                  

01-11-2012, 00:54 AM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: عادل نجيلة)

    قانون عزل الوالى
    Quote: 28 . 1 / يجوز للمجلس ا لتشريعي للولاية وفق احكام دستور الولاية حجب الثقة عن الوالي بموافقة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء.

    2 / فور حجب الثقة عن الوالي بموجب احكام البند (1 )اعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي تجري خلال ستين يوماً واذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً بذلك من رئيس حكومة جنوب السودان.

    3 / يشغل الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة منصبه لتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حجبت عنه الثقة.

    4 / في حالة اعادة انتخاب ذات الوالي الذي حجبت عنه الثقة يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً وتجري انتخابات خلال ثلاثة اشهر لانتخاب مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

    5 / لا يجوز حجب الثقة عن الوالي الا بعد ان يمضي اثني عشر شهراً في منصبه.



    طيب فى حالة انو تم عزل الوالى هل يتم انتخاب والى جديد ام يعين ؟
                  

01-11-2012, 10:24 AM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    .
                  

01-11-2012, 03:46 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)



    تحياتى للجميع


    بعكس ما قاله الاستاذ عادل نجيلة اعلاه لم أجد نصا فى الدستور يخول لرئيس الجمهورية اعفاء والى منتخب الا فى حالة اعلان الطوارىء ( ارجو ا ان يصححنى احد بأن يقتبس لى صلاحيات الرئيس فى الدستور التى تعطيه الحق بخلاف ذلك )

    ومما يؤيد كلامى أن الرئيس عمر البشير احتاج لأن يعلن حالة الطوارىء اولا فى ولاية النيل الازرق حت يعفى الوالى المنتخب مالك عقار وقد اوضحت وزارة العدل ذلك فى ماقاله وزير العدل آنذاك لجرية الرائد حيث ذكر :-


    Quote: .أكدت وزارة العدل، أن التدابير والإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية، المشير عمر البشير، عقب الاشتباكات التي شهدتها ولاية النيل الأزرق والمتمثلة في إعلان حالة الطوارئ، وإعفاء والي الولاية وتعيين حاكم عسكري، أكدت أنها إجراءات تتسق مع الدستور والقانون.
    وقال وزير العدل؛ محمد بشارة دوسة، في تنوير صحفي أمس، إن دستور السودان الانتقالي للعام 2005م ووفقاً للمادة 210 منح الرئيس حق إعلان حالة الطوارئ وما يتبعها من إجراءات في حالة حدوث طارئ يهدد أمن البلاد، لافتاً إلى أن ما حدث في النيل الأزرق يندرج تحت هذه المادة، وأضاف أن إعلان حالة الطوارئ ليس مقتصراً على الظروف الأمنية بل يمكن أن يشمل حالة حدوث الكوارث الطبيعية، وتابع أن إعلان حالة الطوارئ تترتب عليه تدابير مختلفة نصت عليها المادة 211 من الدستور ومن بينها حل أو تعليق الأجهزة التشريعية والتنفيذية، وزاد أن إعفاء والي النيل الأزرق مالك عقار، تم باعتباره طرفاً في الأحداث التي شهدتها النيل الأزرق .
    وأعلن الوزير، توجه لجنة قانونية شكلها إلى مدينة الدمازين أمس "الأحد" للوقوف على الأوضاع القانونية بالولاية وتولى فتح البلاغات والاتهام من أجل الحفاظ على حقوق المواطنين.
    وفي السياق اعتبر خبير قانوني دستوري الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ وعزل والي النيل الأزرق المنتخب من منصبه أمراً متسقاً مع العرف القانوني والدستوري.
    وقال رئيس الجمعية السودانية للإصلاح الدستوري والقانوني البروفيسور بركات موسى الحواتى إن الخطوة التي أقدم عليها مالك عقار والي ولاية النيل الأزرق رئيس الحركة الشعبية قطاع الشمال من إشعال الحرب في ولاية النيل الأزرق بمثابة تقويض للنظام الدستوري وإخلال باتفاقية السلام الشامل كاتفاقية دولية مما يبرر الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية بموجب الصلاحيات التي أعطاها له الدستور الانتقالي المعمول به الآن بالبلاد وبعد تعرُّض الأمن القومي للبلاد للتهديد بالضرورة يجب اتخاذ ما يلزم دستورياً وعدلياً.
    وقال الحواتي إن مجرد إعلان حالة الطوارئ من قِبل رئيس الجمهورية في الولاية تكون بذلك كافة الأجهزة التنفيذية والتشريعية قد انحلت مشيراً إلى أن كل ما يمكن أن يفعله المجلس التشريعي لولاية النيل الأزرق هو عقد جلسة للتأمين على الإجراءات التي اتخذها رئيس الجمهورية لأن الحالة بالولاية تجاوزت تهديد أمن الولاية إلى تهديد الأمن القومي للبلاد برمته فضلاً على إشكالية إكمال النصاب القانوني لعقد جلسة للمجلس لا سيما بعد انضمام بعض أعضاءه من الحركة الشعبية إلى التمرد وفي ظل تقارب نسب التمثيل بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني.


    فاذا كان للرئيس الحق فى اعفاء مالك عقار من منصبه بدون اعلان حالة الطوارىء لفعل ذلك وقد جاء ايضا ذلك فى التحقيق الذى اجرته الجزيرة نت فى تلك الفترة واستطلعت فيه عدة اراء وكانت كالآتى : -


    Quote: .فتح قرار الرئيس السوداني عمر حسن البشير بإعلان حالة الطوارئ بولاية النيل الأزرق التي تشهد قتالا بين القوات المسلحة السودانية وقوات الجيش الشعبي الجناح العسكري لـالحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال، فتح بابا للحديث عن قانونية القرار وهل هو متفق مع دستور البلاد الانتقالي أم لا؟
    فعلى الرغم من اتفاق خبراء القانون على حق الرئيس في اتخاذ القرار، وأنه لا يتجاوز في ذلك دستور البلاد أو القوانين السارية، فإنهم يبدون خشيتهم من أن تتحول حالة الطوارئ إلى ذريعة حكومية للتضييق على الحريات العامة في كافة البلاد.
    ويشيرون إلى ضرورة اقتصار اتخاذ القرار بإعلان حالة الطوارئ "على حالة تكون فيها البلاد تواجه خطرا يهدد وجودها وسلامة مواطنيها".
    وكان الرئيس البشير قد اتخذ قرارا بإعلان حالة الطوارئ في ولاية النيل الأزرق وعزل واليها مالك عقار عقب تمرده على الحكومة، كما شملت القرارات تعيين وال عسكري للولاية خلفا لواليها المقال رغم تولي عقار للولاية عبر انتخابات حرة مباشرة.
    ويرى الخبير القانوني نبيل أديب أن إعلان حالة الطوارئ لا يتم إلا في حالة حدوث ما يهدد أمن البلاد وسلامة مواطنيها، مشيرا إلى أن حالة الطوارئ بما تمنحه للرئيس من سلطات استثنائية، مقيدة بموافقة البرلمان خلال خمسة عشر يوما من إعلانها.
    وأكد أن الدستور أجاز للرئيس حل أجهزة الولاية "لكن عليه في نفس الوقت مباشرة اختصاصاتها"، معتبرا أن الحالة الحالية كان بالإمكان تجاوزها لو تعاملت الأطراف المتصارعة بشيء من الحكمة.
    ويقول الخبير القانوني للجزيرة نت إن قرار عزل الوالي عبر إجراءات استثنائية يشكل ظاهرة ستقود إلى كثير من الجدل القانوني والسياسي في الفترة المقبلة.
    ويرى نفس الخبير أن تعيين الولاة مسألة بحاجة إلى كثير من الإجراءات لكونها تشكك في ديمقراطية الدولة، مشيرا إلى أن القرار أثبت أن لا حصانة جنائية للوالي أو لغيره من الدستوريين.
    إطار سياسي
    ويعتبر الخبير القانوني نبيل أديب أن القرار أملاه الغضب دون أن يوضع في الإطار السياسي الذي يمكن حله. لكنه ألمح إلى ما اعتبره خطرا جديدا يشكل التهديد الأكبر على الدستور والقانون.
    ومن جهته، يشير الخبير القانوني محمد علي المرضي إلى أن إعلان حالة الطوارئ وما تبعه من أحكام عرفية بعزل والي ولاية النيل الأزرق تمت بموجب مواد ضمن الدستور السوداني، مؤكدا أن الدستور يمنح رئيس الجمهورية الحق في إلغاء أي تدابير وإجراءات كانت موجودة من قبل.
    وقال المرضي للجزيرة نت إن الإجراءات لا تتعارض مع الدستور بل توافقه، مشيرا إلى "حق الرئيس في عزل أي شخص دستوري أو تنفيذي إذا ما رأى أن الحالة تستدعي إعلان حالة الطوارئ واتخاذ بعض الإجراءات الاستثنائية في البلاد".
    وذكر محمد علي المرضي أن هناك مادة بالدستور تستوجب موافقة النائب الأول على إعلان حالة الطوارئ، لكنها ألغيت عقب انفصال الجنوب، مشيرا إلى عدم مساس القرار بالحقوق المتعارف عليها دوليا.
    أما الخبير القانوني علي قيلوب فأبدى تخوفه من أن يساهم القرار في تقييد الحريات العامة بالبلاد، مؤكدا دستورية القرار وعدم تعارضه مع القوانين السارية في البلاد "إذا ما كانت هناك أمور تهدد أمن وسلامة الدولة".
    وقال نفس الخبير للجزيرة نت إن القرار بحاجة إلى إجازة من قبل الهيئة التشريعية خلال خمسة عشر يوما أو أن يصبح القرار بلا قيمة فعلية، منبها إلى أن القرار "لا يعطي الرئيس سلطة مطلقة في كافة الأمور الخاصة بتنفيذه".





    فالملاحظ من كلام الخبراء القانونيين ان الحق للرئيس مرتبط باعلان حالة الطوارىء


    وكذلك ايضا وجدت تحقيق آخر فى هذا الشأن فى سودان سفارى كان كالآتى :

    Quote: .عقب الأحداث التى وقعت بولاية النيل الازرق – الخميس الثاني من سبتمبر 2011 بإشعال الحركة الشعبية للحرب وإبتدار قتال داخل حاضرة الولاية الدمازين ،أصدر الرئيس السوداني المشير البشير مرسوماً دستورياً بإعلان حالة الطوارئ فى كافة أنحاء الولاية ، وتزامن مع صدور المرسوم صدور مرسوم آخر قضي بإعفاء والي الولاية مالك عقار من منصبه التنفيذي كوالي للولاية وتقرر تعيين حاكم عسكري للولاية هو اللواء يحي محمد خير الى حين تعيين والي مدني فى وقت لاحق .
    فما هى المشروعية القانونية لهذا الإجراء الطارئ الذى بدا للكثيرين أمراً فوق العادة وخارج المألوف، ووجّه البعض تجاهه انتقادات حادة باعتباره عودة الى الوراء ومساساً بالمناخ الديمقراطي المتنامي فى السودان، كما ان بعضاً آخر اعتبر إعفاء الوالي عقار مخالفاً للقانون كونه والياً منتخباً وليس معيناً بواسطة الرئيس البشير ومن ثم – حسب اعتقادهم – ليس من حق الرئيس إعفاؤه. ولكي نضع الأمور فى نصابها لابُد لنا من سبر غور النصوص الدستورية والقانونية التى صدر على أساسها المرسوم الخاص بإعلان حالة الطوارئ والآخر الخاص بإعفاء الوالي.
    المرسوم الجمهوري صدر استناداً إلى المادتين (210) ، (211) (ج) من الدستور الانتقالي سنة 2005 وهو الدستور الساري حالياً فى السودان ؛ مقروءتين مع المادة (4) (أ) ، (ب) ، (ج) من قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997م. المادتين الدستوريتين أعلاه تمنحان الرئيس الحق فى إعلان حالة الطوارئ وفق ما تنص عليه قوانين الطوارئ بالنظر الى الحالة المعنية التى تستدعي ذلك . ومن المعروف أن حالة الطوارئ بصفة عامة وفقا للفقه الدستوري هي نظام دستوري استثنائي قائم علي فكرة الخطر المحيق بالكيان الوطني عموما يتطلب اتخاذ تدابير معينة لحماية الدولة وهي بهذا الصدد حالة متعارف عليها عالميا حيث لا تخلو دولة من دول العالم من نص دستوري ونصوص قانونية تنص علي حالة الطوارئ في ظروف معينة ودوننا هذه الأيام حالة الطوارئ التي أعلنها الرئيس الأمريكي باراك اوباما حيال موجة الأعاصير التي تضرب الساحل الشرقي للولايات المتحدة الأمريكية ،كما ان جمهورية مصر العربية تعيش حالة طوارئ جري فرضها عقب اغتيال الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات أكتوبر 1981وحتي هذه اللحظة بل حتى بعد قيام الثورة لصعوبة إنهائها في ظل وجود دواعي لها .ذات الشيء تعيش فيه الجزائر منذ العام 1992والامر نفسه في تونس واليمن .إذن حالة الطوارئ في حد ذاتها وان وصفت بأنها أمرا استثنائيا إلا أنها حالة مشروعة متعارف عليها دوليا .بالنسبة للسودان فان حالة الطوارئ صدر بشأنها أول قانون في العام (1939)وكان يعرف حينها بقانون الدفاع عن السودان ،حيث أصدره الانجليز في ذلك الحين لمواجهة الحالات التي تستلزم فرض حالة الطوارئ وقد ظل هذا القانون ساريا حتى العام (1997)حيث جري إلغاؤه والاستعاضة عنه بقانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997.قانون الطوارئ والسلامة العامة سنة 1997هو القانون الذي استند عليه المرسوم الجمهوري والذي بموجبه جري اتخاذ التدابير العديدة التي اتخذتها فإذا أردنا الإجابة عن المشروعية القانونية لهذا الإجراء الطارئ الذي اتخذته الحكومة السودانية فإننا وبعد أن أمعنا النظر في المادتين الدستوريتين اللتين تمنحان حق فرض حالة الطوارئ –مع اشتراطها –عرض الأمر في غضون شهر واحد علي السلطة التشريعية (البرلمان )لمناقشته قبولا أو رفضا فان من الضروري أن نمعن النظر وهذا هو جوهر الموضوع في الأسباب القانونية الوجيهة التي استدعت صدور الأمر حتى نتمكن من معرفة مدي صلاحية الرئيس البشير وحقوقه الدستورية في إقالة الوالي السابق عقار طالما انه واليا منتخبا .أشار المرسوم الدستوري في ديباجته إلي المادة (4)الفقرات (أ)،(ل)،(د) من قانون الطوارئ والسلامة العامة سنة 1997 كمسوغات وحيثيات أفضت إلي المرسوم .المادة (4)تنص علي أن :
    يصدر رئيس الجمهورية إعلانا بحالة الطوارئ في جميع أنحاء السودان أو في أي جزء أو أجزاء تعرضت لأي من المخاطر الآتية :
    (أ‌) الغزو الأجنبي أو الحصار .
    (ب‌) الخطر الحال أو الجسيم لذي يهدد الوحدة الوطنية او سلامة الوطن أو أي جزء منه
    (ج)الأزمة التي تهدد اقتصاد البلاد .
    (د)الحرب أو التمرد أو القتال غير المشروع .
    (ه)الإجرام أو العصيان أو الشغب المنتشر .
    (و)تعطل العمل أو المرافق العامة
    (ن)الكوارث الطبيعية أو المجاعة أو الأوبئة .
    (ح)أي حالة أخري تشكل في نظر رئيس الجمهورية تهديدا وشيكا ً.
    ومن الواضح ان المرسوم الصادر استند علي الفقرات (أ)،(ب)،(د)وهو المتعلق بغزو أجنبي أو خطر حال وجسيم يهدد الوحدة الوطنية
    أو حرب أو تمرد وقتال غير مشروع .
    وليس هناك أدني شك ان أقل ما يمكن توصيفه بشأن ما جري فى ولاية النيل الازرق أنه تمرد وحرب وقتال غير مشروع نظراً الى ان المليشيا المسلحة التابعة للمتمرد عقار هى التى بادرت بشن الحرب وهى مليشيا غير مشروعة وفى الوقت نفسه مرتبطة بالجنوب لأن الجيش الشعبي أساساً هو جيش خاص بجنوب السودان بما يضفي على الأحداث وصف الغزو الاجنبي لا سيما وان الحكومة السودانية وحتى قبل وقوع أحداث النيل الازرق سبق أن تقدمت بشكوى رسمية مفصلة الى مجلس الامن ضد حكومة جنوب السودان ، تتهمها فيها بأدلة واضحة بالتدخل فى الشأن الداخلي السوداني ودعم مليشيات مسلحة لزعزعة استقرار السودان، وقد ظهرت لاحقاً عقب الأحداث وثائق و أدلة مادية على حجم التدخل الجنوبي فى الشأن الداخلي السوداني بما يضفي مشروعية وصدقية لقرار الطوارئ خاصة فى الجزء الخاص بالفقرة (أ) من المادة الرابعة التى أشار إليها المرسوم.
    وغني عن القول فى هذا الصدد انه وحتى ولو لم تنطبق الفقرات المذكورة على حالة النيل الازرق فان الفقرة (ح) من نص المادة (4) تركت تقدير الامر لرئيس الجمهورية وفقاً لما يراه، والآن علينا ان نجيب على السؤال الخاص بمشروعية إقالة عقار .
    للإجابة على هذا السؤال الذى أضفي عليه البعض صبغة سياسية محضة فان من الضروري مراجعة قانون الطوارئ والسلامة العامة 1997م لنري طبيعة الصلاحيات التى كفلها القانون للرئيس لمواجهة الحالة الطارئة و طريقة التعامل معها .
    لقد نصت المادة (5) من قانون الطوارئ والسلامة العامة سنة 1997م على أنه (بعد الإعلان تمارس السلطة المختصة أياً من السلطات الآتية في حدود تدابير الطوارئ.
    (أ) دخول أي مباني أو تفتيشها أو تفتيش الأشخاص.
    (ب) فرض الرقابة على أي ممتلكات أو منشات.
    (ج) النزع أو الاستيلاء وفق حاجة الطوارئ على الأرض أو العقار أو المحال أو السلع أو الأموال أو الأشياء بتعويض عادل وناجز.
    (د) الحجز على الأموال والسلع والأشياء التي يشتبه بأنها موضوع مخالفة للقانون.
    (ه) حظر أو تنظيم حركة الأشخاص أو نشاطهم أو حركة الأشياء أو وسائل النقل والاتصال في أي منطقة أو زمان.
    (د) تنظيم إنتاج السلع أو أداء الخدمات.
    (ه) تكليف الأشخاص بأي خدمة تقتضيها حاجة الطوارئ مع حفظ حق الأجر .
    (ح) اعتقال الأشخاص الذين يشتبه في اشتراكهم في جريمة تتصل بالإعلان.
    (ط) أي صلاحيات أخرى يراها رئيس الجمهورية ضرورية.
    وعلي ذلك فان قرار إعفاء مالك عقار يجد سنده من خلال هذه الصلاحيات وعلى وجه الخصوص في الفقرة (ط) التي وسعت من صلاحيات الرئيس وفق تقديراته، كما أن الفقرة (ح) أيضاً تنطبق على حالة عقار على اعتبار أن عقار وعلى أقل تقدير بحسب الظروف والملابسات التي صاحبت الأحداث (يشتبه في اشتراكه في ما وقع من أحداث) وهذه الفقرة في الواقع تتيح اعتقاله وليس فقط إعفائه لأن الاعتقال بالضرورة يعني بداهة فقدان الشخص المعتقل لمنصبه ولئن قال قائل أن عقار ربما لم تكن له صله بالأحداث ومن ثم لا يجوز أن يعتقل أو يعفي من منصبه فان المنطق كان يفرض عليه أن كان بريئاً مما جرى ولم يكن الأمر من تدبيره أن يبقي حيث هو ثابتاً على موقفه لا أن يهرب خارج الولاية، بل خارج السودان دون أن يعرف مكانه، لقد كان من الضروري أن يتم إعفاء الوالي عقار بصرف النظر عن صدور قرار لأحق باعتقاله من عدمه وبصرف النظر عن صلته بالأحداث لأنه وحتى على فرض عدم صلته بالأحداث فهو الوالي المسئول سياسياً وتنفيذياً وأمنياً عن الولاية ولا يجوز له في ظروف كهذه أن يترك منصبه ويتخلي عن مسئولياته ويهرب خارج الولاية، فالهروب في هذه الحالة حتى ولو لم تصحبه جريمة أخرى يعتبر جريمة بحد ذاتها.




    ان انتخاب الوالى وحجب الثقة منه فى الدستور جاء فى مواد محددة وبأجراءات على سبيل الحصر كلها تضمنتها المواد التالية :-

    Quote: .الجهاز التنفيذي للولاية

    179ـ (1) يرأس الجهاز التنفيذي للولاية والٍ ينتخبه مواطنو الولاية وفقاً لنصوص هذا الدسـتور والدسـتور الانتقالي لجنوب السودان متي ما كان منطبقاً، ودستور الولاية والقانون، على أن يكون ذلك وفقاً للإجراءات التي تقررها المفوضية القومية للانتخابات.

    (2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

    (ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً، وإذا كانت الولاية المعنية من ولايات جنوب السودان يدعو رئيس الجمهورية الناخبين بعد تلقيه طلباً من رئيس حكومة جنوب السودان.

    (ج) يقوم الوالي الذي ينتخب في الانتخابات المبكرة بتكملة الفترة المتبقية من ولاية الوالي الذي حُجبت عنه الثقة.

    (د) إذا تمت إعادة انتخاب الوالي الذي حُجبت عنه الثقة، يعتبر المجلس التشريعي للولاية المعنية منحلاً، وتُجرى انتخابات خلال ثلاثة أشهر لتكوين مجلس تشريعي جديد لتكملة الفترة المتبقية للمجلس المنحل.

    (هـ) لا يجوز حجب الثقة عن الوالي إلا بعد أن يمضي أثني عشر شهراً في منصبه.

    (3) يعين الوالي مجلس وزراء الولاية وفقاً لدستور الولاية.

    (4) يكون الوزراء الولائيون مسئولين فردياً وتضامنياً, عن أداء مهامهم أمام الوالي والمجلس التشريعي للولاية، ويتم إعفاؤهم بوساطة الوالي أو بناءً على توصية من ثلثي أعضاء المجلس التشريعي للولاية .

    (5) يمارس الوالي، بمشاركة مجلس الوزراء الولائي، السلطات التنفيذية للولاية في الجدولين (ج) و (د) مقروءين مع الجدولين (هـ) و (و) بالإضافة إلى السلطات التنفيذية الأخرى الممنوحة للولاية بموجب هذا الدستور والدستور الإنتقالى لجنوب السودان ودستور الولاية.




    فيلاحظ ان الدستور يتحدث عن ان الوالى ينتخبه مواطنى الولاية فاذا كان الوالى ينتخب بواسطة المواطنين فأن اعفاءه من جهة غير هؤلاء المواطنين فيه افتئات عليهم وازدراء لأصواتهم وارادتهم التى انتخبت هذا الوالى بل أن المسألة كلها فيها ممارسة ديكتاتورية تضرب بعرض الحائط كل الممارسة التى تحتفى بها عندما تقول ( أن الرئيس منتخب من قبل الشعب ) وهى بذلك الى أن ارادة الجماهير الحرة هى التى اختارت الرئيس .
    كما يلاحظ ان الدستور اعطى المجلس التشريعى للولاية وحده الحق فى حجب الثقة عن الوالى وان تكون بواسطة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء ، ( جميع ) الاعضاء يعنى ليست الحضور فقط بل جميع الاعضاء فاذا تغيب عضو لا يمكن حجب هذه الثقة كما ان الدستور نص على عدم حجب هذه الثقة الا بعد مرور اثنى عشر شهر وهو فى منصبه ، كل هذه الاجراءات لتصعيب مسألة حجب الثقة والاعفاء ولا تكون الا لأمر جلل .

    حالة الطوارىء هذه مسألة اخرى فاذا تحققت موجباتها القانونية والواقعية فهى دائما تكون استثناء عن القاعدة القانونية والدستورية العامة ولذلك لا يعول عليها فى النقاش القانونى

    اختصاصات رئيس الجمهورية فى الدستور نصت عليها المادة 58 على سبيل الحصر وهى تقرأ كالآتى : -

    Quote: .اختصاصات رئيس الجمهورية

    58 ـ (1) رئيس الجمهورية هو رأس الدولة والحكومة ويمثل إرادة الشعب وسلطان الدولة, وله في ذلك ممارسة الاختصاصات التي يمنحها هذا الدستور واتفاقية السلام الشامل, ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:ـ

    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها،

    (ب) يشرف علي المؤسسات الدستورية التنفيذية ويقدم نموذجاً للقيادة في الحياة العامة،

    (ج) يعين شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.

    (د) يرأس مجلس الوزراء القومي،

    (هـ) يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها،

    (و) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ز) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون،

    (ح) يبتدر التعديلات الدستورية والتشريعات ويصادق على القوانين،

    (ط) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو ويرفع الإدانة ويخفف العقوبة وفقاً لنصوص هذا للدستور والقانون القومي.

    (ى) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويعين سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب،

    (ك) يوجه السياسة الخارجية للدولة ويشرف عليها ويصادق على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بموافقة الهيئة التشريعية القومية،

    (ل) ينشد رأي المحكمة الدستورية في أي مسألة تنشأ حول الدستور،

    (م) أي مهام أخري يحددها هذا الدستور أو القانون.

    (2) دون إخلال بما جاء في أحكام البند (1) يصدر رئيس الجمهورية قراراته بموافقة النائب الأول بشأن المسائل التالية:ـ

    (أ) إعلان حالة الطوارئ وإنهائها،

    (ب) إعلان الحرب،

    (ج) التعيينات التي يجريها رئيس الجمهورية حسبما وردت في الملحق (ب) (1) من اتفاقية السلام الشامل،

    (د) دعوة الهيئة التشـريعية القومية للانعقاد أو تأجيل انعقادها أو إنهاء دورتها.

    خلو منصب رئيس الجمهورية

    59ـ يخلو منصب رئس الجمهورية في أي من الحالات التالية :ـ

    (أ) انتهاء أجل ولايته،

    (ب) الوفاة،

    (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما تقرره الهيئة التشريعية القومية بأغلبية ثلاثة أرباع جميع الأعضاء،

    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور,

    (هـ) تقديم استقالته للهيئة التشريعية القومية.



    لا يوجد فى هذه الاختصاصات ما يعطيه الحق فى عزل وال منتخب الا بموجب نص حالة الطوارىء وحالة الطوارىء لا تختلق اختلاقا ولا تستحدث من العدم لكى تبرر القرارات .

    وكما ذكرت سابقا أن المسألة كلها هى تلاعب بالحق الديمقراطى وافتئات على جميع المواطنين الذين ذهبوا وادلوا بأرائهم فى الانتخابات وتكبدت الدولة فيها الخسائر والاموال واللجان التى تنعقد وتنفض ثم بعد ذلك يأتى الرئيس وبجرة قلم واحدة ينهى كل نتائج هذه الاعمال ، اليست هذا يعطى مبرر كافى للذين قاطعوا الانتخابات بأن جاء هذا القرار ليدعم حجتهم بالصورية والعبثية فى ظل عدم احترام الدستور واحترام ارادة الناخبين ؟؟

    هذا رأيى وهو صواب يحتمل الخطأ

    مع احترامى وتقديرى
                  

01-11-2012, 05:58 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: wadalzain)

    Quote: فيلاحظ ان الدستور يتحدث عن ان الوالى ينتخبه مواطنى الولاية فاذا كان الوالى ينتخب بواسطة المواطنين فأن اعفاءه من جهة غير هؤلاء المواطنين فيه افتئات عليهم وازدراء لأصواتهم وارادتهم التى انتخبت هذا الوالى بل أن المسألة كلها فيها ممارسة ديكتاتورية تضرب بعرض الحائط كل الممارسة التى تحتفى بها عندما تقول ( أن الرئيس منتخب من قبل الشعب ) وهى بذلك الى أن ارادة الجماهير الحرة هى التى اختارت الرئيس .
    كما يلاحظ ان الدستور اعطى المجلس التشريعى للولاية وحده الحق فى حجب الثقة عن الوالى وان تكون بواسطة ثلاثة ارباع جميع الاعضاء ، ( جميع ) الاعضاء يعنى ليست الحضور فقط بل جميع الاعضاء فاذا تغيب عضو لا يمكن حجب هذه الثقة كما ان الدستور نص على عدم حجب هذه الثقة الا بعد مرور اثنى عشر شهر وهو فى منصبه ، كل هذه الاجراءات لتصعيب مسألة حجب الثقة والاعفاء ولا تكون الا لأمر جلل .

    حالة الطوارىء هذه مسألة اخرى فاذا تحققت موجباتها القانونية والواقعية فهى دائما تكون استثناء عن القاعدة القانونية والدستورية العامة ولذلك لا يعول عليها فى النقاش القانونى


    شكرا ود الزين على الافادة
                  

01-11-2012, 07:09 PM

nazar hussien
<anazar hussien
تاريخ التسجيل: 09-04-2002
مجموع المشاركات: 10409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    يا ود الزين

    مع تقديري لتوضيحك...السليم

    لكن الاسلم منه ما قاله نجيلة

    يعني الصلاحيات مشروطة بحالة الطواري
    ومن له حق اعلان حالة الطواري.؟؟

    هو الزمن دا في زول بيقدر يسأل رئيس عن لماذا اعلن حالة الطواري؟؟

    باكر دي يعلن حالة الطواري ويحل ليك البرلمان والحكومة والولاء
    والمستشارين بي الاتنين الجداد....في زول بيقدر يقول ليه
    لكن الشمس ما غابت؟؟؟

    يعني الصلاحية عنده..عنده...متس ما رأي ان المصلحة العليا تتطلب ذلك
                  

01-11-2012, 07:34 PM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: nazar hussien)

    Quote: (2) (أ) يجوز للمجلس التشريعي للولاية , وفق أحكام دستور الولاية, حجب الثقة عن الوالي بموجب ثلاثة أرباع جميع أصوات الأعضاء.

    (ب) إذا قام المجلس بحجب الثقة عن الوالي بموجب أحكام الفقرة (أ) أعلاه يدعو رئيس الجمهورية الناخبين في الولاية لانتخابات مبكرة لاختيار الوالي, تجرى خلال ستين يوماً،


    هل تم عزل الولاة بمجب حالة طوارى ؟

    فى حالة الطوارى هل يتم تعين والى فترة محددة ؟
                  

01-11-2012, 07:59 PM

الرفاعي عبدالعاطي حجر
<aالرفاعي عبدالعاطي حجر
تاريخ التسجيل: 04-27-2005
مجموع المشاركات: 14684

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: ناصر المحسى)

    هل سمعت بديكتاتور استشار الدائرة القانونية ؟؟؟
    الدوائر القانونية تسأل الديكتاتور عايز نبرر ليك
    اي حاجة يا سيدي ؟؟؟








    هكذا يا ناصر .... انتخابات شنو ؟ الخج ؟؟؟




    .........................................حجر.
                  

01-11-2012, 08:13 PM

اميرة السيد

تاريخ التسجيل: 07-09-2010
مجموع المشاركات: 5598

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    على حسب العرف الديمقراطي السائد في كل بلاد العالم فإن الوالي أو حاكم الاقليم أو الولاية المنتخب لا يمكن اعفاءه بقرار جمهوري إلا في حالات معينة فقط وهي الخيانة العظمى ( يعني يكون جاسوس لدولة اجنبية) او سارق للمال العام او العحز الكامل عن أداء مسؤولياته بسبب المرض أو ظروف قاهرة أو بناء على طلبه..
    والله يديك العافية
                  

01-12-2012, 10:43 AM

ناصر المحسى
<aناصر المحسى
تاريخ التسجيل: 12-30-2009
مجموع المشاركات: 7262

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل من حق عمر البشير اعفاء والى منتخب وتعين اخر؟ يا اهل القانون (Re: اميرة السيد)

    الاخوة

    nazar hussien

    حجر

    اميرة

    شكرا للمرور والاضافة سوف اعود فى وقت اوسع
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de