مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-18-2024, 05:22 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
08-04-2011, 10:49 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر
                  

08-04-2011, 11:17 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووق
                  

08-05-2011, 00:15 AM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    يا دكتور
    المختصر المفيد
    لاحظت انك ذكرت ان الوكيل الأعلي اصدر قرار لصالحك وسؤالي هنا هل تضمن القرار توجيه تهمة لشركة؟
    فذا كانت الإجابة بنعم فدون جدال فأن قرار رئيس النيابة العامة بشطب الدعوي الجنائية مخالف للقانون لأن لائحة تنظيم اعمال النيابات لسنة1998تعديل2008نصت علي أن قرار الوكيل الأعلي بتوجيه تهمة قرار نهائي واذا استئنف لرئيس النيابة العامة يتوجب عليه شطب الأستئناف شكلا و تبعا لذلك يعتبر قرار السيد المدعي العام و السيد وزير العدل مخالف للقانون
    و من جانب اخر اجد ان محاميك اضاع زمنك و مالك بالطعن اللذي قدمه في قرار وزير العدل فقد استقر الأمر في القضاء علي أن قرار وزير العدل في الدعوي الجنائية يطعن فيه لدي المحكمة الدستورية فقط و كان الأمر محل إختلاف في دوائر المحكمة العليا حتي عام 2009 إلا انه استقر مؤخرا علي انه لا يجوز الطعن فيه إلا امام المحكمة الدستورية
    ‏ اما من حيث الموضوع نفسه هل هو أخلال بالعقد او ثراء حرام لا يمكن لنا ان نفتي فيه قبل الإطلاع علي الوقائع و دعك من مسألة القصد الجنائي التي تستند عليها فالأمر اكثر تعقيدا من هذا الإختزال عند تكيف الوقائع
    ولنا عودةاف في دوائر المحكمة العليا حتي عام 2009 إلا انه استقر مؤخرا علي انه لا يجوز الطعن فيه إلا امام المحكمة الدستورية
    ‏ اما من حيث الموضوع نفسه هل هو أخلال بالعقد او ثراء حرام لا يمكن لنا ان نفتي فيه قبل الإطلاع علي الوقائع و دعك من مسألة القصد الجنائي التي تستند عليها فالأمر اكثر تعقيدا من هذا الإختزال عند تكيف الوقائع
    ولنا عودة
                  

08-05-2011, 09:41 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: 7abib_alkul)

    لاحظت انك ذكرت ان الوكيل الأعلي اصدر قرار لصالحك وسؤالي هنا هل تضمن القرار توجيه تهمة لشركة؟
    فذا كانت الإجابة بنعم فدون جدال فأن قرار رئيس النيابة العامة بشطب الدعوي الجنائية مخالف للقانون لأن لائحة تنظيم اعمال النيابات لسنة1998تعديل2008نصت علي أن قرار الوكيل الأعلي بتوجيه تهمة قرار نهائي واذا استئنف لرئيس النيابة العامة يتوجب عليه شطب الأستئناف شكلا و تبعا لذلك يعتبر قرار السيد المدعي العام و السيد وزير العدل مخالف للقانون
    و من جانب اخر اجد ان محاميك اضاع زمنك و مالك بالطعن اللذي قدمه في قرار وزير العدل فقد استقر الأمر في القضاء علي أن قرار وزير العدل في الدعوي الجنائية يطعن فيه لدي المحكمة الدستورية فقط و كان الأمر محل إختلاف في دوائر المحكمة العليا حتي عام 2009 إلا انه استقر مؤخرا علي انه لا يجوز الطعن فيه إلا امام المحكمة الدستورية
    ‏ اما من حيث الموضوع نفسه هل هو أخلال بالعقد او ثراء حرام لا يمكن لنا ان نفتي فيه قبل الإطلاع علي الوقائع و دعك من مسألة القصد الجنائي التي تستند عليها فالأمر اكثر تعقيدا من هذا الإختزال عند تكيف الوقائع
    ولنا عودةاف في دوائر المحكمة العليا حتي عام 2009 إلا انه استقر مؤخرا علي انه لا يجوز الطعن فيه إلا امام المحكمة الدستورية
    ‏ اما من حيث الموضوع نفسه هل هو أخلال بالعقد او ثراء حرام لا يمكن لنا ان نفتي فيه قبل الإطلاع علي الوقائع و دعك من مسألة القصد الجنائي التي تستند عليها فالأمر اكثر تعقيدا من هذا الإختزال عند تكيف الوقائع
    ولنا عودة

    ....................................................
    احظت انك ذكرت ان الوكيل الأعلي اصدر قرار لصالحك وسؤالي هنا هل تضمن القرار توجيه تهمة لشركة؟
    شكرا غزيرا لحبيب الكل فى إفادتك
    بالطبع عزيزى وحبيبى والكل
    فقد وجه التهمة للشركة وايد قرار الوكيل المحقق وألغى قرار وكيل أول النيابة والذى شطب فقط لعدم الاختصاص بمبرر وجود عقد بين الطرفين (رغم توفر البينة الاولية) وبإعتراف الشركة وعدم انكارها كما ورد فى حيثيات قرار الادانة عند توجيه وكيل النيابة المحقق للتهمة
    فقد صدر قرار المدعى العام والوزير بعد تعديل اللائحة والتى عدلت فى فبراير 2008 والقرارات على التوالى صدرت فى أغسطس وأكتوبر 2008 أى بعد سريات اللائحة
    عطف على بدء
    اختلف معك قليلا فى كون الطعن فى قرارات الوزير دستوريا من الاول
    فمراحل تقديم الطعن الدستورى تتطلب استنفاذ كل طرق التقاضى وصولا للمراجعة
    وبعدها مصلحة الطاعن فى الطعن وتضرره من انتهاك حقه الدستورى فى التقاضى واستحقاق محاكمة عادلة
    كما ان القرار التفسيرى الذى حصن قرارات وزير لعدل مشروط بعدم انتهاك الحق الدستورى ونص على جواز الطعن حال انطوائه على انتهاك الدستورى أمام أية محكمة بما فى ذلك المحمكة الدستورية
    اى يعنى بخلاف المحكمة الدستورية يمكن الطعن فيه حال انطوائه على انتهاك حق دستورى والذى نص على :( إن قرارات وزيرالعدل الصادرة بموجب سلطاته المنصوص عليها فى المادة 133/1 من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005 م لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة بما فى ذلك المحكمة الدستورية (إلا) إذا إنطوت على إنتهاك حق دستورى)
    فالقرار الذى حصَن قرارات (وزير العدل) نفسه نص على جواز الطعن فيها (إذا إنطوت على إنتهاك حق دستورى)
    ارج التواصل على الخاص لمزيد من الافادة
    شاكرا مرورك الانيق وانتظر عونك وعودتك
                  

08-05-2011, 09:50 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    - الرقابة على المشروعية
    : (مبدأ المشروعية كمبدأ دستوري) :
    لا يمكن في ظل تحصين أعمال الحكومة ؛ أن تقوم رقابة على مشروعية هذه الأعمال .
    ومبدأ المشروعية هو مبدأ دستوري ، وملخص هذا المبدأ – الذي يميز البعض بينه وبين الشرعية- هو خضوع الجميع(مؤسسات وأفراداً) لسلطان القانون .
    وسلطان القانون هذا لا يمكن التأكد منه إلا عبر اللجوء إلى القضاء . فإذا تم تحصين أعمال الحكومة من الرقابة القضائية فكيف يتم التحقق من احترام مبدأ المشروعية .
                  

08-05-2011, 00:04 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم وانتظر ناصر او زول يدلنى عليهو وايضا الاستاذ كبر المحامى والطيب شيقوق وكل الاتداخلو معاى واتعاونو معاى المرات السابقة
                  

08-05-2011, 10:00 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    لا زلت انتظار الاستاذ جلال ناصر
    والذى كان له قضية ضد شركات الاتصالات للادلاء بدلوه
    وبقية المحاميين والقضاة وايضا المتضرريين والداعمين زى صديقى الدكتور ابراهيم قنااااااااااوى
                  

08-05-2011, 10:23 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    انا استلمت قرار شطب المحكمة العليا دائرة المراجعه يوم 13/07/2011 وامامى قرابة الستة أشهر لتقديم طعنى الدستورى
                  

08-05-2011, 11:39 AM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    يا دكتور
    ان عدم اختصاص المحكمة العليا بالطعن في قرار وزير العدل يرجع لإستقرار القضاء علي أن طيبيعة قرار وزير العدل في الدعوي الجنائية ليست إدارية وبالتالي لا يمكن الطعن فيه امام المحاكم الإدارية هذا من جانب
    و من جانب أخر فأن قرار وزير العدل في حالتك وإذا كان مخالف للقانون فقد اهدر حق دستوري و هو حق المقاضاة و بالتالي ينعقد الإختصاص ابتداءا للمحكمة الدستورية
                  

08-05-2011, 02:19 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: 7abib_alkul)

    الدستورية سابقة الخواض
    2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
    أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
    (ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه
    وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
    وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام
    لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
    الطيب عباس الجيلي
    عضو المحكمة الدستورية
    انظر أدناه
    3/ الهيئة المركزية للكهرباء والمياه ضد محمد حامد أحمد وقد أرست هذه القضية المبدأ القائل:ـ
    "يجوز للمحاكم أن تتدخل لمراجعة قرارات الهيئات الإدارية سواء كانت سلطاتها إدارية أو قضائية أو شبه قضائية طالما كانت القرارات ذات أثر على حقوق ومصالح الأفراد أو كانت القرارات خارج اختصاص الهيئة التي أصدرتها أو أن الهيئة لم تتبع في إصدارها قواعد العدالة الطبيعية." .ان وصف القرار بأنه إداري او قضائي او شبه قضائي هو وصف لا جدوى منه اذ ان القاعدة العامة هى ان اى قرار مهما كانت المظلة او الجهة التى تصدره فانه يخضع لقاعدة مؤداها "السند القانوني" . فإذا إنعدم السند القانوني للقرار فانه يخضع للفحص والمراجعة القانونية ولعل هذا المبدأ كانت قد تبنته محاكمنا منذ امد بعيد كما يظهر من السوابق المشار اليها وقضاء المحكمة العليا مؤخرا كما فى قضية محمد احمد على ضد النائب العام وقد جاء على لسان القاضي العالم محمد محمود ابوقصيصة : "وفوق ذلك كله فان التفريق بين القرار الإداري والقرار شبه القضائي أضحى وفق الاتجاهات الحديثة تفريقا لا يخدم كبير غرض بل تشكك المحدثون في صحته ويرى غيرهم انه اصبح في ذمة التاريخ ………. وواقع الأمر ان أي قرار تتخذه أي جهة إدارية ممارسة لسلطاتها هو قرار يخضع لرقابة القضاء وتلك هى الوسيلة الوحيدة للتحقق من ان تلك الجهة تمارس سلطاتها وفق القانون ووفق نصوص التشريع المعين الذى منحها تلك السلطات وللتحقق من ان تلك الجهة لم تتجاوز سلطاتها ." وعلى كل فإن قضاء المحكمة العليا قد استقر أن قرار السيد وزير العدل إذا كان مخالفا للقانون خضع لرقابة القضاء
    ارج الافادة
    انتظرك فرأيك يثرى الحوار
    انتظرك على الخاص ايضا للمزيد
                  

08-05-2011, 03:51 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوق
                  

08-05-2011, 04:03 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    المحكمة الدستورية
    النمرة: م د /ق د/ 12/2007
    عماد الدين الخواض
    /ضد/
    وزير العدل
    في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً.
    وعند العرض أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى والقضارف أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2005 مؤيدة لقرار المحكمة الأدنى ومستندة على حكم المحكمة الدستورية ق د/70/2001 " أنعام محمد علي لطفي " للقول بان قرارات وزير العدل قرارات إدارية وبالرغم من أن قرارته نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية لسنة 1998 ولكن إذا خرجت القرارات عن السلطة التي يمنحها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء " عرض النزاع على دائرة المراجعة التي قررت بالأغلبية(3-2) إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى لعدم الاختصاص استناداً على ان قرار الوزير ليس ادارياً ولكنه قرار لممارسة سلطة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية النظر فيه، ورأت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لسلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في قضية " أنعام" . وقد تمسك القاضيان الآخران بالأسباب التي اعتمدا عليها في المحكمة العليا تأييداً لقرار قاضي الدائرة الإدارية.
    2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
    أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
    (ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه .
    3. كنا قد رأينا ضم رئيس تحرير أخبار اليوم والشيخ الصادق عبد الله مع إخطار الطاعن بذلك إذ ان ضمهما ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً وتم إعلانهما للرد فلم يردا. وأودع السيد وزير العدل مذكرته بتاريخ 3/5/2007 ويمكن إيجازها فيما يلي :-
    (أ) المادة 15 (2) تنص على عدم إخضاع قرارات المحاكم لمراجعة المحكمة الدستورية فهي ليست درجة من درجات التقاضي ولا علاقة لها بتكييف الوقائع ووزنها ولا بتفسير القانون وتأويله وتطبيقه.
    (ب) عدم وجود حق دستوري أهدر فقد صدر الحكم من أعلى سلطة قضائية إذ نال محاكمة عادلة من أول درجة في التقاضي واستنفد كافة طرق التظلم القضائية.
    (ج) لم تتعرض المحكمة الدستورية في قضية " أنعام " لمضمون قرار وزير العدل فيما يتعلق بالجانب الجنائي إذ ان النقطة الأساسية كانت مناقشة سلطات وزير الدولة في مواجهة وزير العدل ولم تتعرض لتكييف القرار على انه قرار إداري (د) قرار وزير العدل قرار قضائي بممارسته لسلطاته وفقاً لنص المادة (4/2 أ ) من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. وقد أشار إلى سوابق عديدة صادرة من المحكمة العليا .كما ان قراره بموجب اللائحة نهائي لا معقب عليه من أي جهة قضائية أعلى.
    4. يبدو مما تقدم ان الخلاف بين المحاكم يدور حول تكييف قرار وزير العدل المستمد من قانون الإجراءات الجنائية فبينما تقول المحاكم باستثناء دائرة المراجعة انه قرار اداري تقول دائرة المراجعة انه قضائي وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية .ويستند الكل على قضية " أنعام محمد علي " يبدو لي من الاطلاع على هذه القضية ان قرار المحكمة الدستورية يستنتج منه ان قرار وزير العدل قرار اداري ولذلك أعطت لنفسها الحق في إلغائه حيث قررت ان وزير العدل سلطة عامة ويصدر قراراته بقصد إحداث اثر قانوني وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري و انه تعدى سلطاته بإلغاء قرار وزير الدولة وهو وزير له حق ممارسة صلاحيته القانونية ويكون قراره نهائياً وبالتالي لا تخضع قراراته إلا لسلطات القضاء مع تقديري واحترامي لما توصلت اليه المحكمة بشأن التكييف القانوني لقرار الوزير إلا إنني أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه رد المطعون ضده بان القرار ذو صبغة قضائية وليست إدارية . و مخالفتي لما ذهبت اليه المحكمة الدستورية لها ما يبررها إذ ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره صادراً بموجب صلاحياتها الدستورية في تفسير القوانين في هذا الشق من القرار مما يستوجب التقيد به بمعنى انه تكييف قانوني حسبما كانت تسير عليه المحكمة في تفسير المادة 11 (و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م وبالتالي فهذه المحكمة في حل من عدم التقيد به في هذا الصدد. ولكن الأمر الذي يستوجب المناقشة هو هل يعني ذلك غل يد المحكمة في التعرض لقرار الوزير القضائي إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري. ذهبت المحكمة الدستورية منذ العام الماضي إلا انه وبالرغم من النص في المادة 15 (2) من القانون المحكمة لسنة 2005 فان المحكمة تملك صلاحية مراجعة القرارات إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري فإذا كانت هذه السلطة مكفولة بالنسبة لقرارات المحاكم فمن باب أولى اسباغها على قرارات الجهات الأخرى التي يمكن ان توصف بأنها قرارات قضائية . في اعتقادي ان قرار وزير العدل أهدر حقاً دستورياً للطاعن حيث انه حرم من التقاضي أمام المحكمة المختصة إذ إن قرار المدعي العام الذي أيده وزير العدل تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد أسبغ على نفسه سلطة المحاكم في تقييم الوقائع ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في المادة 159 ق . ج وقد يكون صحيحاً ما ذهب اليه المدعي العام ولكنه ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار . فالمادة 156 إجراءات تشير إلى ان على وكيل النيابة ان يقرر توجيه التهمة فور توافر البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر. صحيح ان المادة 57 تجيز له بعد توجيه التهمة إذا اتضح له انه لا توجد أسباب كافيه للسير فيها أو يقرر شطبها . أما الإجراءات اللاحقة فهي من صميم اختصاص المحاكم اذ تنص المادة 146 على ان للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم إذا رأت ان البينة لا تؤدي إلى إدانته ان تصدر أمرا بشطب الدعوى فلا يمكن القول ان سلطة النيابة تفوق سلطة المحكمة في تقييم البينات طالما ان هناك بينات أولية وبالتالي فإنني أرى ان سلطة وكيل النيابة لا تتعدى اقتناعه بتوافر البينات الأولية ولا سلطة له للوصول إلى قرار حول مدى انطباق الاستثناءات التي تبرر شطب التهمة.
    وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
    وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام.
    لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
    الطيب عباس الجيلي
    عضو المحكمة الدستورية
    2/6/2007 ;
    بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى الدستورية :
    أجد بان الطاعن يقول بالحرف الواحد في عريضة طعنه (ان هناك حقاً نشأ لمقدم الطلب لمقاضاة المتهمين وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
    الأوراق تكشف بان محامي الطاعن لم يبين على وجه التحديد الحق الذي أهدرته تلك القرارات وما هو وهل هو مشمول بالحماية الدستورية وكيف هو وجه الإهدار ) ثم أضاف في عريضته نلتمس إصدار أمركم بإعلان بطلان قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية –وإعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة وإعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين )... في هذه الفقرة لم يبين لنا محامي الطاعن الأسباب الدستورية التي تدعونا للتدخل لإلغاء تلك القرارات ان الولوج عبر باب المحكمة الدستورية يتطلب ان يكون هناك حقاً قد أهدر أو حرية قد انتهكت ولم يفلح محامي الطاعن في بيان ذلك لذلك أرى شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم اما مسألة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل لم نتطرق لها لأنها ليست محل نزاع .
    عبد الله احمد عبد الله
    عضو المحكمة الدستورية
    14/6/2009
    دون الخوض في مناقشة مسألة تكييف قرار وزير العدل وهل يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا،فاني أرى ان هذه الدعوى تثير مسألة دستورية تتعلق باهدار حق الطاعن في التقاضي أمام المحاكم المكفول بالمادة 35 من الدستور2005 وان المادة 78 (أ) من الدستور نفسه كفلت للطاعن حق منازعة هذا القرار . وأوافق ما انتهي اليه زميلي المحترم في الراي الاول بان القرار المطعون أهدر هذا الحق على الوجه الذي أبانه.
    عليه أوافق على إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة قرار وكيل النيابة .
    سنيه الرشيد ميرغني
    عضو المحكمة الدستورية
    3/1/2010
    I have not quite digested why it took all this time for this case to be disposed of .In any case I agree with the position articulated in the third opinion.
    Bullen Panchol Awal
    Member of the constitutional Court
    4/1/2010
    أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم صاحب الراي الاول وما انتهت اليه المذكرتان الثالثة والرابعة.
    جون قاتويش لول
    عضو المحكمة الادارية
    9/2/2010
    أوافق الراي الاول والزملاء الآخرين .
    سومي زيدان عطيه
    عضو المحكمة الدستورية
    28/2/2010
    اتفق مع مولانا الطيب عباس والآراء المؤيدة له فيما ذهبوا اليه من ان قرار وزير العدل المطعون فيه ليس قراراً ادارياً يجوز الطعن فيه بهذا الوصف واتفق معهم ايضاً فيما قرروه من ان هذا لا يعني تحصين قراراته ضد تدخل هذه المحكمة إذا انطوت على انتهاك للحقوق والحريات الدستورية .إلى هذا الحد اتفق معهم واختلف معهم فيما رأوه من ان القرار المطعون فيه ينطوي على إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور ذلك ان حق التقاضي شأنه شأن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في وثيقة الحقوق تخضع في ممارستها للقيود التي تفرضها التشريعات وذلك بصريح نص المادة 27 (4) من الدستور وتخضع من باب اولى للقيود التي تفرضها المادة 133 من الدستور التي اختصت وزير العدل دون غيره باتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ومن بينها توجيه التهمة والقول بإخضاع قراراته في هذا الصدد لمراجعة المحكمة العليا يعني باختصار شديد ان نأخذ من السيد وزير العدل بالشمال ما سبق ان أعطيناه باليمين ونجعل من نص المادة 133 من الدستور مجرد طلاوة لسان lip service لذلك لا أوافق على إلغاء الحكم المطعون فيه وارى شطب الطعن برسومه .
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية
    28/3/2010
    المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 122 من دستور جمهورية السودان الانتقالي هي حارسة لذلك الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ولها بموجب نص المادة أعلاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    بناءً عليه فان للمحكمة الدستورية الحق في التدخل لإلغاء أي قرار صادر من اى جهة في الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية إذا انتهك القرار أي نص دستوري أو انتهك حقاً دستوريا او اهدر حريه كفلها الدستور.
    في هذه الدعوى اصدر السيد وزير العدل قراره موضوع هذا الطعن والذي أنهى بموجبه الدعوى الجنائية المقدمة من قبل الطاعن .
    لا شك ان للنيابة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية ولكن وفقاً للقانون فإذا انهت النيابة الجنائية الدعوى الجنائية بغير ما قال القانون فلا حصانة لذلك القرار . في هذه الدعوى شطب وكيل النيابة الأعلى الدعوى الجنائية وأيده وزير العدل بناءً على تقييم البينات وتوصل إلى نتيجة بان ما قام به المتهمون يقع تحت طائلة الاستثناءات الواردة ة على نص المادة 159 من القانون الجنائي 1991.
    ان استفادة المتهم من أي دفع يقرره القانون أمر ينفرد به القضاء وحده دون سواه إذ لا يمكن على سبيل المثال أن تقرر النيابة في دعوى جنائية بتهمة القتل العمد إن المتهم يستفيد من دفع الدفاع عن النفس وتقوم بشطب الدعوى بناءً على ذلك وهذا بالضبط ما فعلته النيابة الأعلى ومن بعدها وزير العدل في هذه الدعوى .
    إن قرار شطب الدعوى الجنائية بهذه الكيفية قرار لا يسنده القانون وانتهك حق الطاعن الدستوري بح: من كل ذلك ، يمكن ان نخلص الى قاعدة عامة مؤداها ان سيادة حكم القانون تذهب الى إخضاع اى قرار قضائي او شبه قضائي او إداري للمراجعة القضائية للتأكد من سلامة الاجراءات . بل ان هذا المبدأ كان من أهم نتائجه ان خضعت حتى القرارات القضائية لنظام وتدرج هرمي محدد اصبح بموجبه لأي فرد ان يستأنف حتى القرارات القضائية متى خالفت القانون . لقد كان الوضع السائد فى الماضي ان تدابير قاضى الجنايات وفى الأحوال التي يقضى فيها بشطب الدعوى الجنائية فى مرحلة التحري ان تخضع تلك الأوامر للاستئناف أمام السلطة القضائية المختصة . فإذا كانت القرارات القضائية نفسها تخضع للرقابة ، فلماذا تكون رمانه من اللجوء إلى المحاكم دون سند في القانون.
    من ناحية أخرى أقول ان المادة 78 من دستور السودان الانتقالي 2005 قد حسمت أمر الطعن في الأعمال الوزارية إذ نصت على الآتي:-" يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي للطعن فيها أمام :-
    1. المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
    2. السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء بأي أسباب قانونية أخرى.
    هذا النص ينطبق على كل أعمال مجلس الوزراء القومي وكل أعمال الوزير القومي ولا شك أن وزير العدل هو وزير قومي تخضع كل قراراته للطعن بالكيفية أعلاه.
    بناءً على ما تقدم فإنني أوافق صاحب الراي الاول والآراء المؤيدة له باستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004 القاضي بإحالة الدعوى الجنائية بين الإطراف أعلاه إلى المحكمة الجنائية المختصة .
    عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
    عضو المحكمة الدستورية
    28/4/2010 م
    الأمر النهائي:-
    يقبل الطعن ويلغى قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية[/10/5/2010
                  

08-05-2011, 04:29 PM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    د/معاوية
    اولا ما ورد في سابقة انعام محمد علي لا يعتد به مطلقا لإسباب لا استطيع ذكرها هنا ولا يجوز القياس عليها اطلاقا وأن سنتحت لي فرصة مواصلتك سوف اشرحها لك
    إرادت المشرع في قانون الإجراءات الجنائية لسنة1991 اتجهت لخروج قرارات النيابة من رقابة القضاء وحصرت الرقابة في اربعة امور فقط وهي تجديد الحبس لأكثر من ثلاث ايام و أخذ الأقرارات القضائية إثناء التحري و التفتيش العام و حجذ الاموال لذا لا سبيل للقضاء العادي التدخل في غير ذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية
    اما فيما يتعلق بالقضاء الأداري فهو محكوم بطبيعة القرار المطعون فيه و حتي تقبل المحكمة الطعن شكلا لابد ان تصل إلي أن القرار محل الطعن هو قرار إداري وليس قضائي او شبه قضائي وكما زكرت لك أستقر الأمر علي ان قرار وزير العدل لا يعتبر قرار إداري وذلك في ردها علي طلب وزير العدل بالتفسير و قررت انه لا يجوز الطعن فيه امام القضاء إلا اذا كان فيه اهدار لحق دستوري وبالتالي تختص بالطعن المحكمة الدستورية فقط
    فعليك بالمحكمة الدستورية
    دخل في غير ذلك بموجب قانون الإجراءات الجنائية
    اما فيما يتعلق بالقضاء الأداري فهو محكوم بطبيعة القرار المطعون فيه و حتي تقبل المحكمة الطعن شكلا لابد ان تصل إلي أن القرار محل الطعن هو قرار إداري وليس قضائي او شبه قضائي وكما زكرت لك أستقر الأمر علي ان قرار وزير العدل لا يعتبر قرار إداري وذلك في ردها علي طلب وزير العدل بالتفسير و قررت انه لا يجوز الطعن فيه امام القضاء إلا اذا كان فيه اهدار لحق دستوري وبالتالي تختص بالطعن المحكمة الدستورية فقط
    فعليك بالمحكمة الدستورية
                  

08-05-2011, 04:24 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    لقرابة ال8 سنوات ظللت اقاتل فى سوح النيابات والمحاكم لأجل قضيتى ضد شركة زين للاتصالات والوزير سبدرات والمدعى العام السابق والمحكمة العليا ومحكمة الطعون بين شد وجذب واخيرا قبا اسبوعين استلمت قرار دائرة المراجعة بشطب القضية وتبقى لى فقط المحكمة الدستورية
    ادناه روابط القضية والتى سبق وان نشرتها بالمنبر
    انتظر العون القانونى واتمنى ان يساعدنى السادة المحاميين والقضاة
    أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال ناصر القانوني المقيم بجنوب أفريقيا ..
    وسأوافيكم بالجديد
                  

08-05-2011, 04:34 PM

7abib_alkul
<a7abib_alkul
تاريخ التسجيل: 02-05-2002
مجموع المشاركات: 3757

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    شكرا يا دكتور علي الإتصال

    (عدل بواسطة 7abib_alkul on 08-05-2011, 08:46 PM)

                  

08-05-2011, 09:04 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: 7abib_alkul)

    شكرا حبيب الكل على التواصل والاريحية
    يمكنك الرجوع لبريدك لمعرفة المزيد
    واناظر افادتك شاهق مودتى وتحياتى ودمت سالما
                  

08-05-2011, 09:30 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووق
                  

08-06-2011, 10:29 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    ما زلت انتظر الاستاذ جلال ناااااااااااااصر
                  

08-06-2011, 11:48 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    hkj/v u,k;l ,;jv odv pfdf hg;g j]hog ,hth]
    hkj/v
    ;fv
    ,adr,r
    ,sd] hghsl [bg khwv
    الترجمة
    انتظركم لتقديم العون وشكرا لحبيب الكل تداخل وافاد
    لا زلت انتظر
    كبر
    شيقوق
    وسيد الاسم جلال ناصر
                  

08-06-2011, 12:46 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووق
                  

08-07-2011, 02:46 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    t,,,,,,,,r

    فوووووووووووووووووووووق
                  

08-08-2011, 11:23 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووق
                  

08-10-2011, 07:20 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    لا زلت انتظر الاستاذ جلال ناصر
    كبر
    حبيب الكل
    شيقوق
    محمد طه
    وبكرى
    وكل المحامييين والقضاة
    جعفر المنصورى
    انتظرككككككككككككككككككككككككككم
    أرج الافادة
    ودمت
                  

08-11-2011, 04:06 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووووووق
                  

08-13-2011, 09:19 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووق
                  

08-16-2011, 07:23 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم للاطلالة والعون القانونى
    سأظل منتظرا
                  

08-20-2011, 08:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    هل انعدمت المروءة لقانونية فى هذا المنبر؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  

08-20-2011, 10:25 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووووق
                  

08-20-2011, 10:14 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووق
                  

08-20-2011, 10:16 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    انتظركم جميعا لمزيد من العون ولو برفع البوسسسسسست ا


    وووووووووووووووووووووبح فووووووووووووووووووق
                  

08-21-2011, 10:55 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    t,,,,,,,,,,,r
    فووووووق
                  

08-27-2011, 09:14 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووق
                  

08-29-2011, 03:30 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فووووووووووووووووووووووووووووووق
                  

09-06-2011, 11:05 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووق
                  

09-07-2011, 09:47 AM

جمال خضر
<aجمال خضر
تاريخ التسجيل: 06-18-2011
مجموع المشاركات: 3959

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    د معاوية عمر
    لك التحية
    وكل عام وانتم بخير
    نتمنى أن تجد الدعم اللازم
    حتى يحصحص الحق .أُحيى إصرارك
    وعزيمتك فإلى الأمام دوما.
                  

09-07-2011, 03:20 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: جمال خضر)

    شكرا جمال خضر التضامن
                  

09-09-2011, 05:11 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    b .gj hkj/v;l
    لا زلت انتظركم
                  

09-21-2011, 00:24 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووق
                  

09-21-2011, 12:29 PM

عبدالله احيمر

تاريخ التسجيل: 02-24-2008
مجموع المشاركات: 3012

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    Quote: انتظركم جميعا لمزيد من العون ولو برفع البوسسسسسست ا



    أصلا قضيتك معاهم شــنو ؟ نزل الرابـط
                  

09-22-2011, 09:11 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: عبدالله احيمر)

    اشكرك عبدالله لفهم الموضوع فى المحاولة
    راجع اول البوست ستجد روابط تعينك على فهم المشكلة مع رجاء المساعدة
                  

09-24-2011, 10:17 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    فوووووووووووووق
                  

09-25-2011, 08:00 AM

lana mahdi
<alana mahdi
تاريخ التسجيل: 05-07-2003
مجموع المشاركات: 16049

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب عون قانونى عاجل أتمنى أن يمر على هذا البوست الاستاذ جلال نا (Re: د.معاويه عمر)

    ما ضاع حق وراءه مطالب ربنا ينصرك
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de