����� ��� ����� �������

الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-22-2024, 10:13 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة حسن الفكي البشاري(حسن البشاري)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
09-16-2009, 03:04 PM

الكيك
<aالكيك
تاريخ التسجيل: 11-26-2002
مجموع المشاركات: 21172

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية (Re: الكيك)

    منطوق المحكمة الدستورية في قضية الرقابة على الصحف
    حق التعبير ليس حقاً مطلقاً إنما ترد عليه بعض القيود (2)

    بسم الله الرحمن الرحيم

    المحكمة الدستورية
    النمرة: م د/ ق د/73/2008م
    شركة مسارات للإنتاج الاعلامى المحدودة
    وأخريات
    /ضــــد/
    جهاز الأمن والمخابرات الوطنى
    النمرة: م د/ ق د/95/2008م
    شركة اكورد للخدمات المحدودة
    /ضــــد/
    جهاز الأمن والمخابرات الوطنى

    ننتقل بعد ذلك للإجابة على السؤال الرابع والذى جاء على الوجه الآتى :-


    رابعاً :- ما هى اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى وفقا لقانونه ؟
    يتكون قانون جهاز الأمن والمخابرات الوطنى الصادر فى 1999م والمعدل حتى 2001م من 73 مادة ويختص بأمن السودان الداخلى وصون وحدته... ويقوم بجمع المعلومات المتعلقة بأمن السودان الداخلى والخارجى وتحليلها والتوصية بتدابير الوقاية اللازمة والبحث والتحرى للكشف عن أى أوضاع أو وقائع أو مناشط داخل البلاد ? المادة (6) كما يختص الجهاز بالكشف عن المهددات الخارجية التى تضر بالأمن القومى وتهدد وحدة البلاد واستقلالها ومقدراتها المادة (7) .
    وللقيام بتلك الاختصاصات يمارس الجهاز سلطات الرقابة والتحرى والتفتيش وحجز الأفراد والأموال وفقا للقانون وطلب المعلومات أو البيانات أو الوثائق من أى شخص والاطلاع عليها ...
    وهذه الاختصاصات والسلطات هى نفس الاختصاصات والسلطات التى تتمتع بها الأجهزة النظيرة بل تتمتع الأجهزة النظيرة باختصاصات وسلطات أوسع وأكثر مما هى عليه بالنسبة للجهاز السودانى والحد من شطط تلك الأجهزة يتطلب خلق توازن بين الحق فى استقرار المجتمع وأمنه وحقوق المواطنين ... وذلك بإخضاع قراراتها لرقابة القضاء .
    بعد أن أوضحنا اختصاصات وسلطات جهاز الأمن والمخابرات الوطنى وفقا لقانونه نتناول السؤال الخامس والذى جاء على الوجه التالى :-
    خامساً :- على ضوء كل ذلك هل فرض رقابة مسبقة على المواد المعدة للنشر يعتبر عملاً مخالفا للدستور السارى المفعول الآن ؟
    لقد قلنا بان حق التعبير حق مشمول بالحماية الدستورية ولكن هذه الحماية تنحسر عن هذا الحق إذا خرج على القيود التى بيناها فى هذا الحكم فيا سبق وفقا لما أرسته السوابق القضائية التى خطاها قضاة المحكمة العليا الاتحادية الأمريكية ( راجع البنود السابقة ) وما دام الأمر كذلك يمكن القول أن جاءت المواد المعدة للنشر خارج الحماية الدستورية وشكلت جرائم فانه يحق للسلطات العامة أن تتدخل لمنع وقوع تلك الجرائم ومعاقبة الجناة .
    إذ لا يتصور أن يسمح بنشر مادة تدعو إلى عدم احترام المعتقدات الدينية أو الإساءة للمقدسات دون عقاب ( انظر قضية Mr. Ruggle ) التى أدين فيها المتهم أمام محكمة نيويورك بتهمة الإساءة للمقدسات وأدانت المتهم Horace M.Kallen فى محكمة ولاية اركنساس لنشره كتابا يسخر فيه من الديانة المسيحية .
    وقد اقر مجلس ولاية ماساتوستس قانونا يجيز القبض على من يغوى أو يسئ أو يزدرى اسم الله المقدس . ولعدة عقود كانت المحكمة العليا تؤكد أن هناك العديد من المسائل التى تخرج عن نطاق الحماية التى يكفلها التعديــل الدســـــتورى الأول ومن بينها دون شك الفحش والبذاءة التـى تكون الفكرة المهيمنة فيها تدعو للجنس والشهوانية بما يخالف عادات وتقاليد المجتمع ومنها أيضا حمل أو امتلاك صور إباحية للأطفال ... هذا عن حق التعبير الذى يخرج عن نطاق الحماية الدستورية وتجريمه فى النظام القضائى الامريكى .
    ولم تكتف المحاكم الأمريكية بمحاكمة الجانى الذى يخالف القيود الواردة على حق التعبير إذا شكل فعله جريمة . إنما امتد قضاءها بغرض رقابة مسبقة على النشر متى شكل خطراً على الأمن القومى انظر قضية U.S. V. Progressive 1976 حيث أصدرت المحكمة الفيدرالية أمراً بحظر نشر بعض المعلومات لخطورتها على الأمن القومى وأضافت المحكمة العليا الاتحادية عبر أحكامها المختلفة أن القيد السابق على الصحافة أمر ضرورى لضمان محاكمة عادلة وقد أثارت المحكمة العليا هذا الموضع من خلال قضية صمويل شبارد .
    ولم يتوقف الأمر عند حد إصدار أوامر حظر النشر بل مضت الحكومة الأمريكية إلى ابعد من ذلك حيث قررت المحكمة العليا الاتحادية فى قضية جريدة استانفورد Zurcher V. Stanford Daily إلى إن التعديل الدستورى الأول لا يحمى مكاتب الصحف من التفتيش المفاجئ الذى تقوم به الشرطة بحثا عن المذكرات والمستندات والصور التى يمكن الاستفادة منها كدليل إثبات فى القضايا الجنائية . ولعل قضية فكتور مارشتى النائب السابق للمدير التنفيذى للمخابرات الأمريكية تعتبر من أشهر قضايا الرقابة المسبقة وحظر النشر حيث صدر أمر صريح يمنع مارشتى من نشر أى معلومات عن المخابرات الأمريكية وطلب منه عرض النسخة الأصلية من مؤلفه على رئاسة المخابرات الأمريكية قبل أن يطلع عليها أى شخص أو مؤسسة .
    ونزيد فى القول بان المحكمة العليا الأمريكية سمحت أيضا بالقيود المسبقة فى مجالين آخرين هما الفحش والإعلان التجارى ... ذلك لان السماح بالنشر على أساس معاقبة كل من الصحيفة والناشر بعد النشر وفقا للقوانين الجنائية لا تكفى تلك العقوبات لمعالجة الآثار المترتبة على نشر معلومات سرية تضر بالأمن القومى أو بإثارة العنف والكراهية والحرب والعنصرية لذلك من الضرورى أن تتحرك السلطات العامة لمنع النشر إذا توفرت الأسباب القانونية التى تبرر ذلك بعيداً عن التعسف فى استعمال السلطة أو سوء التقدير على أن تخضع قرارات الجهاز فى هذا الخصوص للرقابة القضائية للتأكد من سلامتها الدستورية والقانونية ...
    أما فيما يتعلق بالقضية المعروضة على بساط البحث الآن نورد بعض الفقرات من مادة من المواد التى منع جهاز الأمن والمخابرات الوطنى نشرها . للتدليل على مدى خطورة النشر فى مثل هذه الأحوال .
    صحيفة أجراس الحرية ( العنوان خط الاستواء ) الصورة التى ارفقها المدعون .
    من طرف كارلوس جات اغرب رسائل ( لا يمكن للوزير أحمد هارون أن ينفى محاولة المحكمة الدولية لاختطافه ولكنه ينفى تعرضه لمحاولة الاختطاف لأنها فشلت أو لأنه افلت منها .
    المحكمة الجنائية حين تعلن أنها حاولت اختطاف طائرة الوزير فهى ترسل رسالة واضحة بأنها تسعى لمثول الوزير أحمد هارون أمامها بأية وسيلة وبكل الخيارات المفتوحة والمتاحة ، وإذا وقعت الواقعة وتمكنت المحكمة الدولية من اختطاف الطائرة بتغيير مسارها فما حكم هذا فى القانون؟) وما الذى يمنع هذه المحكمة الدولية من المحاولة مرة أخرى لا مع الوزير أحمد هارون إنما مع آخرين وردت أسماؤهم فى (اللستة) واضح أن الإنقاذ تدفع الآن فاتورة عدم توفير الآلية لهذه المحكمة ) .
    ( المثير للدهشة أن هناك طرف ثالــث عربى يسعى للوصول لمرمى الإنقاذ ولا يمكن للإنقاذ أن تشير إليه بأصابع الاتهام ... وكل هذا يشير إلى أن هناك هجمة مرتدة ثالثة فى الطريق) ... بعد أن اشرنا إلى مادة من المواد التى مُنع نشرها بواسطة جهاز الأمن والمخابرات الوطنى نقول لقد ذكرنا من قبل بان حــــق التعبير ليس حقا مطلقا إنما ترد عليه بعض القيود أوردناها فى حينها وقد اتفـق كل من الادعاء والدفاع على ذلك انظر مرافعتيهما وقلنا بان الحماية الدستورية تنحسر عن حق التعبير إذا دخل فى دائرة قيد من تلك القيود وأصبح تعبيراً جانحا يشكل جريمة من الجرائم هنا يحق لأى سلطة من السلطات العامة التدخل لمنع الجريمة من الوقوع إذ لا يعد الفعل ممارسة لحق إنما هو إخلالا بواجب لان كل حق يقابله واجب فى المبتدأ وتأسيسا على ذلك نخلص للقول بما أن جهاز الأمن يملك بموجب المادة 9(أ) من قانونه سلطة الرقابة وبما أن المادة 226 (5) من دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005م تنص على استمرار كل القوانين السارية والنافذة ما لم يتخذ إجراء آخر وفق هذا الدستور ? مما يعنى أن الدستور نص على سريان قانون الأمن الوطنى وبما أن المواد الممنوع نشرها قد تجاوزت حد الحماية الدستورية وأصبحت غير مشمولة بها ( راجع المقتطف ) وبما إنها قد تؤدى إلى المساس بالنظام العام والسلامة وقد تلحق الضرر بوحدة الموقف فى مواجهة الخطر الخارجى وقد تؤدى إلى خرق قواعـــد السلام التى أرسيت فضلا عن الاضطراب الذى قد يحدث وانه لا فائدة تجنى من ورائها لإعلاء المصلحة العامة واستتباب الأمن والنظام وبما أن الطاعنين قد فشلوا فى إقامة الحجة المقنعة على أن المواد الممنوع نشرها تدخل فى نطاق الحماية الدستورية ... وبما إنهم لم يوضحوا الضرر الذى أصابهم من جراء عدم النشر والأساس الذى بنوا عليه التعويض المطالب به فضلا عن عجزهم فى مخاطبة المحكمة الدستورية من خلال السلطة الممنوحة لها وهى إلغاء أى قانون أو عمل مخالف للدستور ورد الحق والحرية للمتظلم وتعويضه عن الضرر ( انظر المادة 122 د من الدستور لسنة 2005م والمادة 16-1-أ من قانون المحكمة لسنة 2005م واكتفوا بالمطالبة بإعلان عدم دستورية الرقابة المسبقة ولكن سلطة إعلان عدم الدستورية المطالب بها لم يعد لها وجود فى ظل الدستور الحالى ولا فى قانون المحكمة الدستورية الحالى ولا يشفع لهم أنها كانت من قبل موجودة لكل ذلك فاننى أرى أن يكون القضاء هو شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن رسومها ... على أن ينطبق هذا الحكم على الدعوى الدستورية رقم 95/2008 أيضا لاتحاد الموضوع والمطعون ضده انظر قضية ( شركة اكورد للخدمات المحدودة ضد جهاز الأمن والمخابرات الوطنى .
    عبد الله احمد عبد الله
    عضو المحكمة الدستورية
    30/12/2008م
    أوافق الأخ العالم في الرأى الأول على سداد الأسباب ومحمولها ، فالطاعنون في هذه الدعوى والدعوى رقم 95/2008م اللتين تقرر ضمهما لوحدة الموضوع متفقون على الإستثناءات والقيود في ممارسة الحق في حرية التعبير والإعلام وفقاً للدستور كما ذكر الأخ عبد الله ونضيف :- لا نزاع على تلك الاستثناءات وفقاً لنصوص العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ذلك لدواعي الحفاظ على الأمن القومي والنظام العام والآداب كما أنهم متفقون على أن ذلك ينظم بالقانون . وقد فصل الدستور في المادة 39/3 في كفاية تامة بالكشف عن غرض المشرع الذي أبانه الرأى الأول مستأنساً بدور دولة الولايات المتحدة الأمريكية والسوابق الدستورية فيها كمثال . كما نجد أن العهد الدولي للحقوق قد أفصح بجلاء عن تلك الإستثناءات أو القيود طبقاً للمادة (2) والمادة (4) والمادة (19) . ففي الفقرة (2) من المادة (19) :- لكل إنسان حق في حرية التعبير ويشمل هذا الحق حريته في إلتماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما إعتبار للحدود سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأي وسيلة أخرى يختارها .
    وفى الفقرة (3) :-
    يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية (أ) لإحترام الآخرين أو سمعتهم. (ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الآداب العامة وتنص المادة (20) على أنه (1) يحظر بالقانون أي دعاية للحرب
    (2) يحظر بالقانون أي دعوة للكراهية القومية أو العنصرية أو الدينية تشكل تحريضاً على التمييز أو العداوة أو العنف . وبالطبع يكون في ذلك ما هو مباشر وما هو غير مباشر مختلف حوله . إذن فإن ظروف كل دولة في العهد الدولي للحقوق لها إعتبار لا في تشريع الإستثناءات والقيود فحسب بل وفى عدم التقيد كلياً ببعض هذه الحريات وفقاً للمادة (4) مع ملاحظة المادة (5) منه . فأرى أن ظروف السودان مقروءة مع ظروف المجتمع الدولي مقنعة للقول بأن عدم الإنضباط الدولي بالقانون يظهر في مور السودان بالإنفعالات السياسية والمحلية والعالمية والانفعالات المجتمعية التي تتأثر بالمواقف الخارجية في مآلات سياسية وبقابلية لوقوع بعض المحظورات الدستورية وبشكل خطير كما تكشف عنه السابقة الدستورية 60/2008م كمال محمد صابون وآخرون /ضد/ حكومة السودان . المتهمون فيها بالتمرد وحمل السلاح على الدولة على أساس من دعوى التهميش والظلم كنتيجة لنشر وترويج معاني ومصطلحات وافدة دخيلة وقد وجدوا كل التزكية من مواقف خارجية حتى تمكنوا من العبور إلى البلاد والهجوم على مدينة أمدرمان في مخالفة لقانون الإرهاب لسنة 2001م الذي طعنوا فيه وفى قواعد إجراءات محاكم مكافحة الإرهاب .
    عليه نقول أن بعض تلك المحظورات لكي تقع لا تحتاج إلا إلى مؤشر دليل واهـٍ أو منعـــــدم حتـــى أحيـاناً وهو الدليل الهمى يتحكم في الدواخل المختلفة على ما يعيشه السودان من ظروف نشطت فيه حركة التمرد على الدولة . هذا الدليل هو الدليل السياسي هو دليل غير منضبط يثبت به ما لا يثبت بالدليل القضائي المنضبط ولا بالدليل العبادي أضبط الأدلة . فبعض المواقف أو الكلمات أو العبارات أو الإشارات أو الرسوم قد تؤدى إلى وقوع بعض تلك المحظورات وبشكل يهدد استقرار المجتمع والأمن القومي لما يمكن أن تنطوي عليه من دليل سياسي لابد من التصدي له وهى أي الأعمال المشار إليها تمثل وقائع تقع تحت سلطة السلطة التقديرية لجهاز الأمن المختص بمتابعتها . تلك المتابعة التي وسع العهد الدولي فيها السلطة التقديرية في القيود على الحريات بدقة مستبصرة لكل من السلطة التشريعية وهى تمارس سن القوانين والسلطة التنفيذية وهى تمارس سلطة تطبيق القانون تحت مظلة المادة 39/3 من الدستور حين نص العهد الدولي للحقوق في المادة 19/3 على :-
    يستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة (5 و 2 ) من هذه المادة واجبات ومسئوليات خاصة وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية ... كما ورد بعاليه . فالنص على إخضاع الحقوق الدستورية لبعض القيود نص مطلق غير مقيد بأي بعضية لتلك القيود والقاعدة حين يرد النص مطلقاً يعمل به على إطلاقه أي محرراً من أي قيد لهذا لا يسوع القول ببعدية القيود عند تنزيل المراقبة في تطبيق القانون على ممارسة حرية التعبير والنشر وغيرهما كما ذهب إليها الطعن مستنداً على رأى الأستاذ بلاكستون Black stone في تعليقاته على القانون الإنجليزي حين قال :- « But this consist in laying no previous restraints upon publication ….» ولأن عجز تعليق الأستاذ القائل :- «But if he published what is improper mischievous or illegal he must take the consequence of own temerity .» فيه مؤشر واضح على لزوم أرساء فعالية القانون في مقابلة محتملات المحظورات التي تقع لأوهن المؤشرات والدلالات في المنشور من كلمة أو رسم أو أشارة .....الخ .
    ففيما فعالية القانون وسيلة قانونية سليمة وزمان مفتوح من الشروع في المحظور إلى الوقوع فيه لا أعتقد في وجود نزاع حول انه لا يأخذ القانون فعاليته إلا بتطبيقه في كل الأحوال من لدن ظهور أي مؤشر للشروع في وقوع المحظور والى إكتمال الجريمة وتكون كل الوسائل القانونية السليمة مشروعة لإرساء مقصود الدستور والعهد الدولي للحقوق من مشروعية القيود وتحقيقاً لأولوية المصلحة العامة في مبدأ الحريات على المصلحة الخاصة ولصيانة مصلحة المجتمع ونظامه على ما سواه .
    وأن تكون آلية أو وسيلة الصيانة منصوبة بالسلطة التشريعية تشرع لدرء وقوع أي محظور كما صنعتها المحاكم لتوقيع العقوبات والزجر منصوبة عند وقوع المحظور . وأن تكون الأحكام منضبطة بمراقبة الفعالية القانونية بالسلطة الدستورية تفسير وتأويل القوانين ومراقبة سلامة تطبيقها عند الفصل في الخصومات وفقاً للمادة 123من الدستور ولا شأن للمحكمة الدستورية في ذلك .
    فالنزاع المعروض أمامنا في تقديري موضوع وقائع يحكمها القانون عرضه علينا ناتج من أن الفاصل بين ممارسة السلطة التقديرية بكفاءة في تطبيق القانون وبين التعسف فيها فاصل شفيف دقيق يمثل التداخل فتشتبه فيه جهات التقاضي لذا أقول :-
    الأمر غير متعلق بحجب الحق في ممارسة حرية التعبير والنشر وإنما هو متعلق بتقييم واقعة التصرف التي قدرها المطعون ضده وقرر فيها فهل هو مسنود بالقانون في قراره أم لا ؟
    مع إستصحاب المادة (48) من وثيقة الحقوق الدستورية والمادة 15/1/د من قانون المحكمة الدستورية أقول يكون الفصل في التظلم من القرارات في إطار تطبيق القانون من إختصاص القضاء القومي على أن الشفافية والدقة في قضية ممارسة الحريات مسئولية مشتركة بين الإستحقاق وضبط ممارسة الإسـتحقاق لا بد فيها ألا يدع الحبل على الغارب بكل من المخرجات النظرية في الحقوق والسلطة التقديرية لجهاز المراقبة .

    الوطن
    نواصل
                  

العنوان الكاتب Date
الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 03:42 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 03:46 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 03:49 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 03:51 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 03:59 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 04:03 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية الكيك12-27-08, 09:05 AM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية ASHRAF TAHA12-23-08, 04:03 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 04:07 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 04:19 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية نادية عثمان12-23-08, 04:46 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية القلب النابض12-23-08, 05:56 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 09:35 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 05:56 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-23-08, 06:00 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-23-08, 06:15 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 06:34 PM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 06:37 PM
                Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-23-08, 07:10 PM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-23-08, 06:55 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 10:08 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية صلاح الفكي12-23-08, 07:11 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 07:58 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 10:20 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية WadAker12-23-08, 07:49 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 08:54 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية مصطفي سري12-23-08, 09:10 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 10:37 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية د.عبد المطلب صديق12-23-08, 09:13 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 10:47 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 10:31 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-23-08, 11:13 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-23-08, 11:41 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية سيف الدين حسن العوض12-24-08, 03:27 AM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية الكيك12-24-08, 05:12 AM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية زهير عثمان حمد12-24-08, 12:45 PM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 02:49 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 01:01 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال ادريس12-24-08, 03:07 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 04:31 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية khalid abuahmed12-24-08, 03:25 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 05:05 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 05:35 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 06:05 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 06:27 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 06:58 PM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 07:00 PM
                Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 07:02 PM
                  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 07:07 PM
                    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 09:19 PM
                      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 09:25 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية WadAker12-24-08, 10:05 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 10:48 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية بهاء بكري12-24-08, 10:17 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية بهاء بكري12-24-08, 10:45 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-24-08, 10:53 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 10:32 AM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:43 AM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:50 AM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:52 AM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:53 AM
                Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:55 AM
                  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:57 AM
                    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 10:59 AM
                    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 11:00 AM
                      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية زهير عثمان حمد12-25-08, 01:26 PM
                        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية كمال علي الزين12-25-08, 01:41 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية الطاهر ساتي12-25-08, 02:09 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية زهير عثمان حمد12-25-08, 03:03 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 04:22 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 04:36 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 04:46 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 04:50 PM
              Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 04:57 PM
                Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 05:02 PM
                  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 05:08 PM
                    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 05:15 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية WadAker12-25-08, 06:36 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 08:00 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 09:41 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-25-08, 10:42 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية ايهاب اسماعيل12-26-08, 01:23 AM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية khalid abuahmed12-26-08, 11:21 AM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية عمر عثمان12-26-08, 11:51 AM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-26-08, 01:49 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-26-08, 04:00 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-26-08, 07:59 PM
            Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-26-08, 08:28 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية نبيلة عبد المطلب12-26-08, 08:49 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية محمد عبد القادر12-27-08, 12:27 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية زهير عثمان حمد12-27-08, 12:57 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-27-08, 02:00 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية عثمان فضل الله12-27-08, 03:34 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية زهير عثمان حمد12-27-08, 03:52 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-27-08, 05:23 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية WadAker12-27-08, 06:05 PM
  Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية عثمان فضل الله12-27-08, 06:50 PM
    Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري12-27-08, 11:49 PM
      Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية حسن البشاري01-09-09, 01:07 PM
        Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية الطاهر ساتي01-09-09, 01:53 PM
          Re: الصحافة السودانية: تأملات في حال المهنية GamarBoBa01-09-09, 02:20 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>

������� ������� �� �������

������ ������ �������� ���� ��� � ������
������� ��������� � ������ �������� �� ������� ������ ������� �� ������ ������ �� ���� �������� ����� ������ ����� ������ �� ������� ��� ���� �� ���� ���� ��� ������
���� ��� ��� ���� ������� �������� ������ ����� �������� �������
����� ��� �� ������ �� ���� ������� �� ��� ������ ���� ��� "���� �� ������� ��� ����"� ������� ��� ������� WWW.SUDANESEONLINE.COM
������� ������� Contact Us ���� ��� ���������

� Copyright 2001-02
Sudan IT Inc.
All rights reserved.




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de