واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظها من

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 01:03 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-31-2011, 07:44 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظها من

    جاء في المنشيت العريض انو الحكومة بصدد رفض بعض القروض لان بها شبهة ربا

    بعد عقدين من الزمان والغرق في القروض الربوية
    وغسيل الاموال
    استيقظت الحكومة وقالت ما عايزة قروض ربوية
    40 مليار ديون السودان
    نطلع حق حكومة الاحزاب العلمانية الكافرة
    الباقي ده كلو قرض حسن
    ياخ انا بقرا في الخبر ده وبضحك لما عايز اتفنقل

    ............. ولابس له سديري
                  

05-31-2011, 08:05 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    المصدر للناس البسكو المصادر
    جريدة الخرطجوم
    وقال ايه
    يناقشوها في البرلمان
    البرلمان ده غايب لحد ما البلد اتفصلت
    ما اجتمع ليه
    هل في قضيىة اخطر من قضية تقسيم البلد
    ليه ما عقد جلسات استثنائية؟
    يا مجلس ياغير وطني
    فكنا
    قال ربوية قال
                  

05-31-2011, 08:13 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)
                  

05-31-2011, 08:53 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    يا دكتور
    الراحل محمد سيد طنطاوي مفتي الديار المصرية عندما افتي بان الربا ضرورة اقتصادية قامت الدنيا ولم تقعد
    استعاضوا عن الربا بالعقود الاسلامية والتي هي رغم شرعيتها اسوا من الربا نسبة لارتفاع فائدتها الي ما يفوق ال 25% وقصر اجلها
    مما يسبب ضررا للمستفيد منها واستغلال حاجته مما ينافي قواعد الشريعة الاسلامية
    ولي عودة
                  

05-31-2011, 09:25 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    Quote: 25% وقصر اجلها


    والربوية بت الك ل ب
    كم في المية؟
                  

06-01-2011, 12:47 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    الربا.. سجالات التحريم والإباحة
    مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي
    محمد البنا
    20/12/2002
    سبق أن ذكرنا الظروف التي دعتنا إلى الوقوف على ورقة شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي.. حيث إنها وفرت الأساس الذي استندت إليه جلسة المجمع في الخروج بفتواها المنصوص عليها سالفًا.
    ولما كانت معالجة الدكتور محمد سيد طنطاوي أشمل وأوفر دليلاً، كان من الأفضل التعاطي معها هي؛ إذ في تناولها تناول لفتوى الجلسة المذكورة لمجمع البحوث الإسلامية. ولنبدأ بفحص الأدلة التي وفرها الدكتور محمد سيد طنطاوي.
    الدليل الأول:
    المقولة الأولى لفضيلة الدكتور محمد سيد طنطاوي هي: إن مسألة تحديد الربح مقدمًا أو عدم التحديد ليست من العقائد أو العبادات التي لا يجوز التغيير أو التبديل فيها، وإنما هي من المعاملات الاقتصادية التي تتوقف على تراضي الطرفين.
    إذا كانت مسألة تحديد الربح مقدمًا من المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل؛ فلا بد من تحديد بعض النقاط أولا من خلال هذا الدليل:
    * المقصود بتحديد الربح مقدمًا.
    * المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل.
    * تراضي الطرفين.
    (أ) المقصود بتحديد الربح مقدمًا:
    إذا كان فضيلته يقصد به التحديد الذي يتم في عقد المضاربة أو القراض؛ بمعنى أن يحدد له من الربح مثلا النصف أو الثلث أو على ما يتراضون به فنعم.
    وإن كان يقصد به تحديد نسبة قدرها مثلا (10%) أو (15%) أو أكثر أو أقل، يأخذها من إنسان أو مصرف أو دولة أو أي أحد مع ضمان رأس المال، فهذه الزيادة على رأس المال جاءت دون مقابل ودون ضمان.(1) فهذا المبلغ قرض جر نفعا بشرط مسبق، فهو ربا، ويؤكد هذا أن المقرض لا يعنيه فيم يستثمر المصرف ماله؟ ولكن الذي يعنيه أنه سيأخذ في السنة، أو في مدة معينة زيادة قدرها كذا، خسر ماله أم ربح، وتحديد الربح بهذه الكيفية ربا.
    وهذه الزيادة -الناتجة عن تحديد الربح مقدمًا- شرط بين المقرض والمستقرض، وهو ربا، والأدلة على ذلك كثيرة؛ فالله تعالى يقول في كتابه: {فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون}.(2) أي لكم رءوس أموالكم دون زيادة مشروطة أو غير مشروطة.
    وهذا ما قاله الجصاص في أحكام القرآن: "معلوم أن ربا الجاهلية إنما كان قرضا مؤجلا بزيادة مشروطة؛ فكانت الزيادة بدلا من الأجل، فأبطله الله تعالى".(3) وقال أيضًا: "ربا الجاهلية هو القرض المشروط فيه الأجل وزيادة المال على المستقرض".(4)
    وحكى ابن قدامة في "المغني" الإجماع على تحريم الزيادة المشروطة، فقال: "وكل قرض شرط فيه أن يزيده فهو حرام بغير خلاف".
    وقال ابن المنذر: "أجمعوا على أن المسلف إذا شرط على المستسلف زيادة أو هدية فأسلف على ذلك، إن أخذ الزيادة على ذلك ربا".(5)
    وهذا يدل على أن تحديد الربح مقدمًا يعني اشتراط المسلف "المقرض" على المستسلف "المقترض" زيادة على رأس المال في مدة معينة قدرها كذا من الأيام أو السنوات بنسبة كذا، وهذا هو عين الربا المحرم شرعا.
    (ب) المعاملات التي يجوز فيها التغيير والتبديل:
    وهي كل معاملة لم يرد فيها نص شرعي بإلغائها أو تحريمها، ونحن مع فضيلة الدكتور طنطاوي تماما في هذا طالما أنها لم تخرج عن روح الشريعة؛ بمعنى ألا يشوبها غش ولا ظلم ولا سرقة ولا ربا، ولا غير ذلك مما حرمه الله تعالى.
    (ج) تراضي الطرفين:
    وهو القيد الذي وضعه فضيلته لكي تصح المعاملات الاقتصادية بين الناس، ولنا أن نتساءل: هل كل معاملة يتراضى بها الطرفان يبيحها الشرع؟ هل كل عقد من العقود يرضى به الطرفان يعتبر جائزا، طالما أن الأمر ليس عقيدة أو عبادة؟ الإجابة بالطبع لا.
    إن الشريعة تهتم بالصيغة أو الصورة التي يتم بها العقد وتحكم عليه، وللدكتور يوسف القرضاوي مثل يوضح ذلك جيدا، وهو: أن صورة الاتفاق مهمة جدا في حكم الشرع فيقول: "لو قال رجل لآخر أمام ملأ من الناس: خذ هذا المبلغ، واسمح لي أن آخذ ابنتك لأزني بها –والعياذ بالله- فقبل، وقبلت البنت لكان كل منهما مرتكبا منكرا من أشنع المنكرات، ولو قال له: زوجنيها وخذ هذا المبلغ مهرا فقبل، وقبلت البنت لكان كل من الثلاثة محسنا".(6)
    والذي يتدبر تعريفات الفقهاء والعلماء للربا يوقن أن التراضي بالزيادة على رأس المال لا يغير في حقيقة أنه ربا، فيقول الجصاص: "والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما استقرض على ما يتراضون به".(7) فهل التراضي مع مصرف من البنوك بوضع مبلغ معين لديه مقابل فائدة أو عائد معين في الشهر أو العام زيادة على رأس المال يخرج عن هذا؟
    وإذا كان فضيلته يخصص هذا التراضي "بحدود شريعة الله تعالى التي شرعها سبحانه لرعاية مصالح الناس"(8) فهل الشريعة تبيح هذا النوع من التعامل حتى مع التراضي؟ ويجدر بنا أن نذكر هنا أن فضيلته ذكر نص الإمام الجصاص في كتابه معاملات البنوك.(9) كنص من النصوص التي نقلها من كتاب "الربا والمعاملات في الإسلام" للشيخ محمد رشيد رضا كدليل على أن هذا هو ربا الجاهلية.
    أليس معنى هذا النص هو القرض أو الاقتراض إلى أجل معين بزيادة معينة على رأس المال المقترض بتراضي الطرفين؟ وهذا هو ما تفعله البنوك الربوية.
    الدليل الثاني:
    قياسه بجواز تحديد الربح مقدمًا بأمر من ولي الأمر على ما قاله الفقهاء في التسعير، وذلك إذا اقتضت مصلحة الناس هذا؛ وذلك رعاية لمصالح الناس، وحفظا لأموالهم وحقوقهم، ومنعا للنزاع والخصام بين البنوك والمتعاملين معها.(10)
    لقد بدأ فضيلته هذا الدليل بمقولة لا يجادل فيها أحد، وهي أن الشريعة الإسلامية تقوم على رعاية مصالح الناس في كل زمان ومكان.(11) وقد تبدو هذه الرعاية في ظاهرها مخالفة لبعض النصوص الواردة عن النبي -صلى الله عليه وسلم-، واستشهد في ذلك بحديث التسعير، حيث لم يسعر الرسول -صلى الله عليه وسلم- ولكن بعض الفقهاء رعاية لمصالح الناس ودرءًا لمفسدة (جشع) التجار أباحوا التسعير، وهذا كلام جيد، ولكن أن يصل إلى فرض نسبة معينة من الربح كعائد على الأموال عن طريق الحاكم قياسا على كلام الفقهاء هذا درءا للظلم والمفسدة، فالقياس هذا لا ينقاس، لأن المقيس عليه ليس نصا من القرآن والسنة، فالقياس الذي يتوسعون فيه أحيانا مقيد بأن يكون المقيس عليه نصا من الشارع، أي من الوحي كتابا أو سنة، أما أن يقاس على مقيس؛ يعني أن تأتي على أمر أجزناه قياسا على شبيهه بجامع العلة بينهما، فتأتي على أمر آخر لا يجتمع مع الأصل المقيس عليه في علته.(12) ولكن له شبه من بعض الوجوه بالمقيس فنجعل هذا المقيس أصلا، ونقيس عليه مقيسًا آخر لوجه شبه بينهما، ولا يكفي ولا يرقى إلى مستوى العلة الجامعة بين المقيس الثاني وبين المقيس عليه الأول.(13)
    ولو أجرينا أركان القياس على موضوعنا لوجدنا أن الأصل الذي اعتمد عليه فضيلته هو كلام كثير من الفقهاء في إباحة تحديد السعر رفعا للظلم، والفرع هو إباحة أن يحدد الحاكم أرباح البنوك، والعلة -كما يقول- هي رفع الظلم، والحكم هو الإباحة.
    وإذا نظرنا إلى الركن الثالث، وهو العلة، لوجدناها مختلفة، يقول أستاذنا الدكتور/ محمد بلتاجي حسن: "إننا مهما تأملنا آيات القرآن الكريم الواردة في الربا، وما يتصل بها من أحاديث السنة، وأسباب النزول؛ فلن نجد فيها ما يشير من قرب أو بعد إلى ما قام في أذهانهم من أن الله حرم ربا الجاهلية لمحض ما كان يتضمنه من استغلال الفقير وظلمه. وقد يرى العقل البشري أن هذا كان من جملة الحكم التي روعيت في التحريم، ولكن لا يستطيع أحد الجزم بأن مناط علة التحريم في منع استغلال حاجة الفقير وظلمه. ومن يراجع كتب التفسير سيجد أن الظلم الوارد في الآيات إنما هو مطلق الزيادة على الحق بصرف النظر عن حال الدائن والمدين، ورغبة كل منهما ومصلحته في الصفقة الربوية، (ويحدد ما سبق مؤكدا) أن الظلم يكمن في مطلق الزيادة على الحق مقابل تأجيل الزمن.(14)
    ويقول الدكتور فتحي لاشين (المستشار بمحاكم مصر سابقا): "إذن فعلة الربا أنه زيادة متولدة من دين، ويتميز الدين أنه ثابت في الذمة مضمون الرد بمثله".(15)
    يثبت بهذا اختلاف العلة التي قاس عليها الدكتور طنطاوي تحديد الفوائد بفعل ولي الأمر، بإجازة التسعير بفعل الفقهاء، وذلك بعلة الاستغلال والظلم، وإذا ثبت أنه لا بد من اتحاد العلة في الأصل والفرع حتى يصح القياس وإلا فلا -وهذا ثابت-، فمن شروط العلة المقبولة: "ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع؛ فلا بد من أن تكون العلة في الأصل الذي ثبت حكمه بنص أو إجماع هي العلة التي علق عليها الحكم في الفرع حتى يتحقق الوصف الجامع بين الأصل والفرع، فإذا كانت علة حكم الفرع لم يعلل بها الحكم في الأصل، ولم يتعلق بها فلا يجوز القياس، وهذا هو رأي الجمهور، وحتى أصحاب الرأي يشترطون تحقق المماثلة في العلة(16).
    وإذا ثبت هذا -وهو ثابت- استطعنا أن نحكم أن قياس الدكتور طنطاوي هنا لا يجوز، أو كما يقول الأصوليون قياس لا ينقاس.
    ولأن الضرورة في مسألة التسعير تبدو واضحة وملحة؛ حيث إن الاحتكار وغلاء السلع أمر يتعلق بأقوات الناس ومعاشهم، أباح الفقهاء التسعير رفعا للضرر الذي يقع على الناس، ولكن أين الضرورة في أن يضع الإنسان ماله في مصرف من البنوك ليزداد دون تعرضه لضمان النقصان أو لمخاطر الخسارة؟
    رعاية مصالح الناس:
    في قوله: "فإن لولي الأمر إذا رأى -بعد استشارة أهل الخبرة- أن مصلحة الناس تقتضي أن تحدد البنوك الأرباح مقدمًا لمن يتعاملون معها، فله أن يكلفها بذلك رعاية لمصالح الناس... ".(17)
    فنرى هنا نظرة تتجه نحو المعتزلة وفكرها الذي يقدم العقل على الشرع، فلا يصح مطلقا أن تحكم خبرات الناس والعلماء في الشريعة أو الأحكام، بل هي التي تتحكم فيما يصلون إليه، وتحكم بصحته وفساده "فلا يجوز الاعتماد على ما قد يراه علماء الاقتصاد وخبراء التجارة من أن الربا لا بد منه لتنشيط الحركة التجارية والنهوض بها، إذ لو صح ذلك لكانت الشريعة محكومة بخبرات الناس وأفكارهم وتجاربهم الشخصية، ولما صح أن المصلحة فرع عن الدين فهي محكومة به ضبطا بل متوقفة عليه وجودا".(18)
    فمهما ظن إنسان أن مصلحته في أمر من الأمور، فلا بد أن يقيس هذا الأمر على نصوص الشريعة ومقاصدها، فإن وافقها فيقدم وإلا فلا.
    وليس معنى هذا أن الشريعة تقف حائلا دون خبرات الناس وتجاربهم فيما يظنون فيه مصلحة البشرية، بل كثير من نصوص الشريعة تدعو الناس للعلم والتفكر، ولكن الشارع سبحانه يعلم ما لا نعلم؛ فقد يظن العلماء أن مصلحة الناس سوف تتحقق في أمر من الأمور، يختلفون في إثباته ويتفقون، ويعلم الله تعالى غير ذلك فجعل –سبحانه- من قواعد الشريعة ما ينهى عنه رعاية للمصالح وإصلاحا للنفوس، فنحن لا نتهم نصوص الشريعة بل نتهم إفهام الناس التي كثيرا ما تتعرض للهوى أو النظرات الجانبية، وليست الكلية.
    الدليل الثالث:
    يقول الدكتور طنطاوي لا يوجد نص شرعي يمنع من أن يقوم أحد المتعاقدين في المضاربة بتحديد ربح مقدمًا، وبناء على ذلك لا مانع من أن يقوم المصرف المستثمر للمال بتحديد ربح معين في عقد المضاربة، الذي يكون بينه وبين صاحب المال الذي يضعه في المصرف بنية وبقصد الاستثمار فيما أحله الله تعالى.(19)
    نوضح أولا أن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال ليس عقد مضاربة؛ لأن حقيقة المضاربة تختلف عن القرض الذي يحدث بين المصرف كجهة وغيره من جهة أخرى؛ فالمصرف يتعامل بالربا على القرض الذي يأخذه أو يمنحه، والمضاربة تختلف عن ذلك، ولكي تتضح المسألة جيدا ينبغي أن أوضح طبيعة الفرق بين القرض والمضاربة.
    فمن حيث الطبيعة:
    نجد أن القرض يُحدد له فائدة ربوية تبعا للمبلغ المقترض والزمن الذي يستغرق القرض، كأن يكون (10%) أو أكثر أو أقل من رأس المال سنويا، بغض النظر عما ينتج عن هذا القرض من كسب كثير أو قليل أو خسارة، وهو ما يفعله المصرف.
    أما في المضاربة، فالربح الفعلي يقسم بين صاحب رأس المال والمضارِب بنسبة متفق عليها، والخسارة من رأس المال وحده، ولا يأخذ العامل شيئا في حالة الخسارة ولا في حالة عدم وجود ربح، هذا من ناحية طبيعة العقد.
    ومن حيث العلاقة بين طرفي العملية الاقتصادية:
    في القرض نجد العلاقة بين صاحب القرض وآخذه ليست من باب الشركة؛ فصاحب القرض له مبلغ معين محدد، ولا شأن له بعمل من أخذ القرض، ومن أخذ القرض يستثمره لنفسه فقط؛ حيث يملك المال، ويضمن رد مثله مع الزيادة الربوية، فإن كسب كثيرا فلنفسه، وإن خسر فيتحمل وحده الخسارة.
    أما المضاربة فهي شركة فيها الغُنْم والغرم للاثنين معا؛ فالمضارب لا يملك المال الذي بيده، وإنما يتصرف فيه كوكيل عن صاحب رأس المال والكسب مهما قل أو كثُر، يقسم بينهما بالنسبة المتفق عليها، وعند الخسارة يتحمل صاحب المال الخسارة المالية، ويتحمل العامل ضياع جهده وعمله، ولا ضمان على المضارب(20) إلا إذا ثبت إهماله وتسببه في هلاك ما بيده.
    ويمكن مناقشة هذا الدليل من خلال نقطتين:
    الأولى: أن الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة.
    الثانية: أن يضع الإنسان ماله في المصرف، ويقصد بذلك الاستثمار.
    مناقشة النقطة الأولى:
    الشرع لا يمنع من تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة: نص كثير من الفقهاء على عدم جواز المضاربة إذا تم تحديد أو اشتراط جزء معين من الربح، بل وحكى ابن المنذر الإجماع على بطلان المضاربة إذا اشترط كل واحد منهما لنفسه أو أحدهما شيئا دون الآخر، فقال: "أجمع كل من نحفظ عنه على إبطال القراض إذا جعل أحدهما أو كلاهما لنفسه دراهم معلومة".(21) وهذا الإجماع نجده في كلام الفقهاء كما يقول الإمامان مالك(22) والشافعي(23).
    النقطة الثانية:
    أن يضع الإنسان ماله ويقصد الاستثمار: إن ما يحدث بين المصرف وصاحب المال تحت أي مسمى طالما أنه بفائدة محددة سلفا مقابل أجل محدد فهو ربا؛ وذلك لأن: "علة التحريم منصبة على كونها زيادة محددة سلفا مقابل أجل محدد سواء كان أصل المعاملة قرضا أو دينا أو بيعا؛ فمتى وجدت الزيادة المحددة مقابل الأجل المحدد، فذلك هو الربا بصرف النظر عن أصل هذه المعاملة ولا تأثير لأمرين:
    الأول: كون أصل هذه المعاملة قرضا أو دينا أو استثمارا.
    الثاني: كون الزيادة مقابل الأجل شيئا متفقا عليه من أول المعاملة، أو هو شيء يستحدث بين الطرفين عند عدم الدفع حين يأتي أجله.(24)
    فلا ينفع هنا تغير النية طالما أن العلة وهي الزيادة مقابل الأجل موجودة.
    الدليل الرابع:
    يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي ضمن أدلته أن المصرف -وهو الطرف الذي يدفع الفائدة، ويقع عبئها على عاتقه- لم يحدد الربح مقدمًا إلا بعد دراسة مستفيضة ودقيقة لأحوال الأسواق العالمية والمحلية وللأوضاع الاقتصادية في المجتمع، ولظروف كل معاملة ولنوعها ولمتوسط أرباحها... إلخ.
    وهذا التحديد فضلا عن كل ذلك، يتم بتعليمات وتوجيهات من المصرف المركزي الذي يعد بمنزلة الحكم بين البنوك وبين المتعاملين معها.(25)
    إن هذه الدراسة المستفيضة التي تحدد الربح مقدمًا، حيث يأخذ صاحب المال المكسب ولا يخسر شيئا قول لا تسنده الحقائق؛ فالبنوك المركزية نفسها، وهي التي تعطي تعليمات وتوجيهات بنسبة الفائدة لا تستطيع دفع ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس. فمعلوم أن قوانين البنوك المركزية تمنعها من الاستثمار المباشر إلا بنسب ضئيلة جدًّا في بعض البلدان. وهي تأخذ من البنوك الأخرى نسبة احتياطي للودائع لا تزيد في غالب الأحوال عن (25%). فمن أين تدفع البنوك المركزية ودائع مصرف بأكمله إذا ما تعرض للإفلاس، وإن الواقع يؤكد ذلك حتى في أمريكا ذاتها معقل النظام الرأسمالي القائم على الربا. فالمصرف المركزي يضع الخطط ويحدد الفوائد، ولا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد من البنوك الأخرى؛ لأنه -قانونًا- ممنوع من الاستثمار المباشر، كما أنه يعتمد على الوساطة المالية وعلى نسبة (25%) من احتياطي الودائع في البنوك الأخرى، فإن كان لا يستطيع جبر خسارة مصرف واحد فكيف نثق في قدراته وتعليماته؟
    ثم هل هذه التعليمات والتوجيهات والدراسات الدقيقة، التي تتعهد بوجود الربح لا الخسارة.. هل هذه التعليمات وهذا الربح يغير من حقيقة المعاملة وحقيقتها في كونها من الربا؟
    ثم إن هذه الدراسة المستفيضة الدقيقة التي يتحدد في إطارها الربح ليست دائمًا دقيقة؛ فكثير من البنوك الربوية لم تستطع ضمان الودائع مع أرباحها، ونضرب مثلا على عدد من البنوك الربوية التي أغلقت وأشهرت إفلاسها في أمريكا وحدها.
    عدد البنوك التي أغلقت وأشهرت إفلاسها العام
    أربعة آلاف مصرف
    سبعة وسبعون مصرفا
    تسعة عشر مصرفا
    مائة وعشرون مصرفا
    مائة وواحد وثلاثون مصرفا
    مائة وواحد وأربعون مصرفا 1933م
    1983م
    1984م
    1985م
    1986م
    1987م
    وعن الخسائر في بعض البنوك الأمريكية وحدها في 1987م وحده ما يلي:
    اسم المصرف أو المؤسسة احتياطي الديون المعدومة
    ستيركوربوريشن
    مصرف أمريكا
    تشيس مانهاتن
    مانوفكتشرهانوفر
    ستيكورب (أكبر مؤسسة مصرفية أمريكية) 3 مليارات دولار
    1.1 مليار دولار
    1.6 مليار دولار
    1.7 مليارات دولار
    3 مليارات دولار، 3 مليارات دولار، وذلك في النصف الأول من عام 1987.(26)

    وفي مصر الكثير والكثير من الخسائر المصرفية، وأشهرها ما حدث في مصرف التنمية والتجارة عام 1995م، ومن هنا يتبين أن هذا الدليل الذي أقام عليه فضيلته وجهة نظره من ناحية أن البنوك أرباحها مضمونة، وأنها لا تفلس لأنها تقوم على دراسات مستفيضة، دعوى يسقطها الواقع بل ويثبت نقيضها.
    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فإننا نرى في أدلة الدكتور طنطاوي ما يثير العجب؛ إذ يبدو التناقض واضحا بين هذا الدليل والدليل السادس؛ فهنا يقول: إن الدراسات المستفيضة والدقيقة تحقق الربح الأكبر؛ حيث تنتفي الخسارة، وهذا ما يفهم من كلامه، وفي الدليل السادس يقول: إن هذا التحديد للربح لا يتعارض مع احتمال الخسارة.
    الدليل الخامس:
    يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن تحديد الربح مقدمًا في زمننا هذا فيه منفعة لصاحب المال، وفيه منفعة –أيضًا- لصاحب العمل المستثمر لهذا المال.
    ففيه منفعة لصاحب المال؛ لأنه يعرفه حقه معرفة خالية من الجهالة، وبمقتضى هذه المعرفة ينظم أمور حياته.
    وفيه منفعة لصاحب العمل؛ لأنه يحمله على أن يجد ويجتهد في عمله وفي نشاطه حتى يحقق ما يزيد على الربح الذي قرره لصاحب المال، وحتى يكون الفائض على نصيب صاحب المال حقا خالصا لصاحب العمل في مقابل جده ونشاطه واجتهاده مهما بلغ هذا الفائض.(27)
    فإذا كان فضيلة د. طنطاوي يقصد بالتحديد ما هو وارد في عقد المضاربة من تحديد نسبة الربح من صافي الربح فنعم، ولكن الواضح أن فضيلته يقصد به ما يحدث بين البنوك والأفراد من تحديد نسبة معينة يأخذها صاحب المال بعد مدة معينة زيادة على رأس ماله، وهذا هو عين الربا.
    ثم يقول هذا التحديد فيه منفعة لصاحب المال ولصاحب العمل؛ فهل كل مصلحة يرى فيها الناس منفعة لهم يبيحها الشرع؟
    الواقع أن هناك كثيرا من الأشياء التي نص الشارع على أن فيها منافع للناس، ومع ذلك نص على تحريمها مثل الخمر والميسر، قال تعالى: "يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما" (البقرة: 219). فقوله تعالى: "ومنافع للناس" يدل على تحقق المنفعة لهم، ومع هذا لا يستطيع أحد أن يقول: إنها حلال.
    ثم يقول: هذا التحديد يعرف صاحب المال حقه؛ فهل يصير الربا حقًا يبني عليه الإنسان حياته ويرتب عليه معايشه؟ فما إن يأخذ المال يجعل نصب عينه الدين الذي عليه، بالإضافة للزيادة التي اشترطت عليه؛ فهي كلها من الدين، وعليه سدادها في مدة معينة، ثم يجتهد ويعمل مرة أخرى في المال ليحقق مكسبًا له أيضًا، وهو وحده يضمن المال إن خسر؛ لأنه لا شأن لصاحب المال به؛ لأنه يأخذ الربح ولا يتحمل الخسارة، وذلك هو الربا.
    الدليل السادس:
    يرى الدكتور محمد سيد طنطاوي أن هذا التحديد للربح مقدمًا، لا يتعارض مع احتمال الخسارة من جانب المستثمر وهو المصرف أو غيره؛ لأنه من المعروف أن الأعمال التجارية المتنوعة إن خسر صاحبها في جانبٍ رَبِح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. واستشهد بقول ابن قدامة في المغني: إن العامل في المضاربة إذا اشترى سلعتين فربح في أحدهما وخسر في الأخرى، جُبرت ال########ة (أي الخسارة) من الربح.(28)
    هذا الدليل -كما وضحنا- يتناقض مع الدليل الرابع، ونحن الآن بصدد مناقشته في قوله: إن خسر صاحبها في جانب ربح في جوانب أخرى، وبذلك تغطي الأرباح الخسائر. فمعنى هذا أن النقود في المصرف مختلطة؛ فمن دفع كثيرًا يتساوى مع من دفع قليلاً في مقدار النسبة على رأس المال؛ فما ذنب من ربحت أمواله حتى يؤخذ من ربحه لتغطية خسارة غيره؟
    ثم إن المقطوع به في الدراسات الاقتصادية: "أنه لا صلة بين سعر الفائدة وربح المدين أو خسارته، ولا بين سعر الفائدة والتضخم، بل إن الفائدة من أهم عوامل التضخم".(29) وهذه الفائدة لا تتحدد بنسبة الربح والخسارة بل يتأثر تحديدها بعدة عوامل، منها: "القوانين التي تضعها الدولة، والمصالح الشخصية لأصحاب المصارف، والمؤسسات المالية، والمضاربون في سوق الأوراق المالية الذين يخلقون تغييرات مفتعلة في السوق، وحالات الرواج والكساد، وكمية العرض والطلب".(30)
    فالفائدة التي تُحدد لا شأن للمقرض خسر ماله أم ربح فيها، إذن هي لا تخضع لمعيار الربح والخسارة، وإنما تخضع للقوانين والمصالح الشخصية وغيرها، فربما تكون نسبة شخص مرتفعة ونسبة الآخر منخفضة، وهذا تحدده العوامل السابقة.
    وإذا قلنا: إن الأموال كلها تصب في مصرف واحد مثلا، يضع فلان مبلغا يختلف عن مبلغ الآخر؛ فهل يميز المصرف مبلغ كل منهما أم أنه لا شأن له بهذا التمييز؟ الحقيقة أن المصرف توضع لديه المبالغ فيخلطها في مشروع أو في إقراض آخر دون تمييز.
    وهنا يأتي السؤال: هل يجوز عدم التمييز في المال الذي يقارض فيه اثنان واحدًا بنسبة من الربح متفاوتة؟ يرى الفقهاء أن هذه المعاملة غير جائزة إلا بتعيين الأموال المحددة لأشخاص محددين وبتعيين ومعلومية النشاط الذي اشتغلت به الأموال(31).
    فقوله "وإن عينا": يعني أن يعلم أن هذا المال الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وأن ربحه كذا وله فيه ما يتفقان عليه، وأن المال الآخر الذي تاجر به في كذا هو مال فلان، وله من ربحه ما يتفقان عليه.
    وينبغي التميز في الشركتين، كما أنه إن خلط مال المضاربة بماله فإن فعل ولم يتميز ضمنه لأنه أمانة.(32)
    واستشهاد د. طنطاوي بابن قدامة الواضح أنه في حالة المضاربة من فرد واحد إلى العامل، أما في حالتنا هذه فيقول "ابن قدامة" تحت عنوان "وال########ة على قدر المال": "يعني الخسران على كل واحد منهما بقدر ماله، فإن كان مالهما متساويا في القدر، فالخسران بينهما نصفين، وإن كان أثلاثا فال########ة أثلاث لا نعلم في هذا خلافا بين أهل العلم".(33) وهذا النص أولى بالصواب في حالة البنوك؛ فإذا ما ثبت أن المال فيها مبهم فهي تجمع الأموال كلها، ولا ندري في أي تجارة أو استثمار.(34) وضع مال هذا أو ذاك؛ لأنها لا تقسم الربح بين الأفراد بل تحدد نسبا معينة لهم يأخذونها في حال الربح أو الخسارة، فإذا ما ثبت هذا ثبت فساد هذا النوع من المضاربة؛ لعدم تعيين مال كل واحد من المضاربين.
    الدليل السابع:
    يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: خراب الذمم مما يجعل صاحب المال تحت رحمة صاحب العمل المستثمر للمال، وهو المصرف أو غيره، والذي قد يكون غير أمين، فيقول مثلا: "ما ربحت شيئا"، وقد ربح الكثير مما يوقع في الظلم الذي تنهي عنه الشريعة.(35) ولدينا هنا تعليقان:
    وتقرر القواعد الفقهية أن الأصل براءة الذمة.(36) فلماذا نفترض عدم الأصل؟
    وإذا افترضنا جدلا أن المصرف غير أمين، فأيهما أولى الامتناع عن الذهاب إليه والمخاطرة بالمال أم الذهاب إليه؟
    الدليل الثامن:
    يقول الدكتور محمد سيد طنطاوي: كما تدخل الحكام والفقهاء في تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب إهمالهم؛ فلولي الأمر أن يتدخل في عقود المضاربة بتحديد نسبة الربح مقدمًا، وأن يكون رأس المال مضمونًا، وهذا اللون يندرج تحت باب المصالح المرسلة.(37)
    نقول: لقد تدخل الفقهاء فعلاً في تضمين الصناع لما تحت أيديهم، وجعلوا علة ذلك الإهمال، فأوجبوا عليه بسبب إهماله ضمان المال. وهذا ضمان لصاحب المال من عبث العابثين من ناحية، ومن ناحية أخرى يجعل الصانع يعمل بجد، ويحافظ على ما في يده دون ظلم. فإن كان الهلاك بسبب خارج عن إرادته دون إهمال منه فلا شيء عليه.(38)
    ومسألة وضع المال في المصرف وغيره بعيدا عن هذا الوضع؛ فهو يحدد الربح مقدمًا، ويضمن رأس ماله كاملاً، لا يعرضه للهلاك؛ فهو يضعه في مصرف، ويعلم علم اليقين أنه سوف يأخذ أصل ماله مع زيادة متفق عليه.
    فهذا الكلام وإن ظن أن فيه مصلحة لبعض الناس إلا أنه يتعارض بنص قطعي الثبوت والدلالة من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون".(39) فالله سبحانه وتعالى يقول: "فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون" أي بأخذ الزيادة، "ولا تُظلمون" أي بوضع رءوس الأموال أيضًا، بل لكم ما بذلتم من غير زيادة عليه ولا نقص منه.(40) د. طنطاوي يقول بتحديد نسبة من الربح مقدمًا تكون زيادة على رأس المال مع ضمان رأس المال؛ فبأي القولين نأخذ؟ بأمر الله وكلامه أم بأمر الدكتور محمد سيد طنطاوي؟
    ثم يقول هذا من باب المصلحة المرسلة، ومعلوم أنه "إذا اتضحت قطعية دلالة النص من كتاب أو سنة؛ اتضح سقوط احتمال المصلحة المظنونة في مقابله، حتى ولو كان لها شاهد من أصل تقاس عليه".(41) فهذه المصلحة مصطدمة بنص قطعي الثبوت والدلالة فاحتمالها أصلاً غير قائم.
    والأصل الذي قيست عليه هو تضمين الصناع لما يهلك تحت أيديهم بسبب الإهمال، ثم يقيس "خراب الذمم" في هذا الزمان على الإهمال؛ فهل هذه العلة (خراب الذمم) تتفق مع علة الإهمال من كل الوجوه؟ بالطبع لا. ونضيف إلى ذلك أن الأصل في الذمة البراءة لا غيرها.
    وإذا جئنا لشروط العلة نجد أنها تختلف هنا عما أورده العلماء من شروط للعلة الصحيحة؛ فمثلا من الشروط: سلامة العلة عن الرد والمعارض الراجح "والذي يبطل الوصف الذي هو علة ويرده هو النص أو الإجماع".(42) وليس هناك نص أوضح مما ذكرناه من كتاب ربنا، حيث يقول: "وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تَظلمون ولا تُظلمون" (43)، بالإضافة إلى إجماع من المجامع والبحوث الفقهية.
    ومن شروط العلة أيضًا التي ينتفي معها هذا القياس ألا تكون علة الحكم في الأصل المقيس عليه غير العلة التي علق عليها الحكم في الفرع.(44)
    وكذلك من الشروط التي ينتفي معها القياس هنا "ألا توجب العلة في الفرع حكمًا آخر غير حكم الأصل".(45) فخراب ذمة المصرف يوجب الابتعاد عنه والانتظار حتى تبرأ ذمته وينصلح حاله بما يوافق الشرع، أما تضمين الصناع بسبب الإهمال لا يوجب الابتعاد عنهم بل القرب منهم لأخذ الضمان على الأقل بوجه حسن، أما في المصرف فأخذ المال بدون وجه حق بل وزيادة عليه.
    وكذلك لا بد من وضوح العلة، وهو ما يتنافى هنا؛ لأن خراب الذمم شيء عام ليس محددا ولا معينا، والأصل في العلة أن يكون الوصف المعلل به معينا (46).
    الدليل التاسع:
    قال الشيخ محمد سيد طنطاوي: لم يقل أحد من الأئمة: إن تحديد الربح مقدمًا في عقد المضاربة يجعله معاملة ربوية يحرم فيها الربح الناشئ عن العمل في المال المستثمر؛ فالفقهاء أجمعوا على فساد عقد المضاربة بسبب تحديد الربح.(47)
    ونقول: إذا كان الفقهاء قد أجمعوا على فساد عقد المضاربة.. فهل المقصود أن يستمر ذلك العقد مع فساده؟ ففساد العقد دليل على انتهائه، ومن ثم لا يكون هناك ربا أو غيره؛ لأن العقد قد انتهى، ولذلك حكموا بفساد كل عقد للمضاربة اشترط فيه أحد المتعاقدين زيادة معينة.
    ولم يتعرض أحد من الفقهاء -فيما نعلم- لاستمرار العقد على هذا النحو؛ لأنه من المعروف أن آراءهم أحكام يعمل بها، فليس من المعقول أن يخالفها أحد؛ لأنها مستمدة من الشريعة.
    فإذا كان العقد فاسدًا فهل نبيحه، ثم نجعل منه أصلا نقيس عليه فرعا -وهو أرباح البنوك مع ضمان سلامة رأس المال- ونحكم بصحته أيضًا؟! كان من الأولى على أقل تقدير أن نحكم بفساده وإلغائه وتحريمه بدلاً من الحكم باستمراره والقياس عليه.
    اقرأ بعض أوراق الملف:
     إباحة فوائد المصارف بين مجمع البحوث وفتوى شيخ الأزهر
     مناقشة أدلة الشيخ الدكتور محمد سيد طنطاوي
     إباحة الربا.. السؤال الملغوم والفتوى المغلوطة
     قائمة بملحقات الملف
    ________________________________________
    (1) يقول الأستاذ سعيد حوى: "إن رأس المال ليس من حقه الربح لأنه رأس مال مجرد، بل للآخرين فيه حق لمجرد أنه رأس مال، ولا يستحق رأس المال الربح بعد هذا في مقابل استعداده لتحمل الخسارة، فرأس المال المجرد يستحق النقصان بالزكاة، ولا يستحق الربح بدون مقابل، انظر: الإسلام أ/ سعيد حوى جـ1، ص96 ـ مكتبة وهبة ط شوال سنة 1407هـ/يونيه سنة 1987م، وانظر: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير بقلم الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين، ص53.
    (2) سورة البقرة: آية 279.
    (3) أحكام القرآن تأليف الإمام أبى بكر أحمد الرازي الجصاص ت سنة 370هـ، جـ1، ص637، 638 ـ دار الفكر سنة 1414هـ/1993م.
    (4) السابق نفسه: ص641.
    (5) المغنى والشرح الكبير متن المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل للإمامين موفق الدين وشمس الدين ابني قدامة جـ4، ص390 ـ درا الفكر العربي بيروت سنة 1414هـ/1994م.
    (6) بيع المرابحة للآمر بالشراء كما تجريه المصارف الإسلامية في ضوء النصوص والقواعد الشرعية د. يوسف القرضاوي ص29، 111 ـ مكتبة وهبة ط الثانية سنة 1407هـ/1987م.
    (7) أحكام القرآن للجصاص جـ1، ص635 ـ ط دار الفكر سنة 1414هـ/1993م.
    (8) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص126.
    (9) السابق نفسه: ص98.
    (10) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص137، 138.
    (11) انظر: أعلام الموقعين لابن القيم جـ1، ص14.
    (12) العلة في التسعير الظلم والاستغلال وفي الربا مطلق الزيادة ولكن ربما كان الظلم والاستغلال من الحكم التي حرم من أجلها.
    (13) المجموع شرح المهذب للشيرازي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي جـ13، ص359، ـ مكتبة الإرشاد جدة ـ السعودية بدون تاريخ.
    (14) عقود التأمين أ.د. محمد بلتاجي حسن ص36.
    (15) حقائق وشبهات حول ودائع البنوك، الشيخ الخطيب وآخرين ص52 ـ دار المنار ط الثانية سنة 1410هـ/1990م، وانظر: كذلك مجلة الاقتصاد الإسلامي العدد (101) ص63، ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1989م.
    (16) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة تأليف أ.د. رمضان عبد الودود عبد التواب مبروك الأستاذ المساعد بقسم أصول الفقه كلية الشريعة والقانون ـ جامعة الأزهر ص51 ـ دار الهدى سنة 1406هـ/1986م.
    (17) معاملات البنوك د. طنطاوي ص137.
    (18) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية د. محمد سعيد رمضان البوطي ص62، 63 مؤسسة الرسالة ط السادسة سنة 1412هـ/1992م.
    (19) معاملات البنوك د. طنطاوي ص138.
    (20) انظر: حقائق وشبهات حول ودائع البنوك وشهادات الاستثمار وصناديق التوفير بقلم الشيخ محمد عبد الله الخطيب وآخرين ص84، وانظر: في مجلة الاقتصاد الإسلامي مقال للشيخ محمد مصطفى شلبي عضو مجمع البحوث الإسلامية وأستاذ الشريعة المتفرغ بجامعة القاهرة العدد (101) ص38 ـ ربيع ثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1989م.
    (21) فقه السنة للشيخ سيد سابق جـ3، ص213.
    (22) المدونة الكبرى للإمام مالك جـ12، ص86 ط البابي الحلبي قديمة بدون تاريخ براوية الإمام سحنون بن سعيد التنوخي عن الإمام عبد الرحمن بن القاسم عن الإمام مالك بن أنس رضى الله عنهم جميعا.
    (23) المجموع شرح المهذب للشيرازي الإمام تقي الدين على بن عبد الكافي السبكي تكملة الشيخ محمد نجيب المطيعي جـ5، ص160، 161 مكتبة الإرشاد بجدة، وانظر: كذلك فتح القدير جـ7، ص417 ففيه أن عقد المضاربة يفسد باشتراط دراهم مسماة لأحد المتعاقدين.
    (24) انظر: عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي أ.د. محمد بلتاجي ص38، 39، 40.
    (25) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138.
    (26) انظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي مقال / سعيد بن أحمد آل لوتاه رئيس مجلس إدارة بنك دبي الإسلامي العدد (97) ص15 عدد ذو الحجة سنة 1409هـ/يوليو سنة 1989م.
    (27) معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص138، 139.
    (28) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص139.
    (29) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص56، وانظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (101) ص66 ـ ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1980م.
    (30) حقائق وشبهات للشيخ الخطيب وآخرين ص56، وانظر: مجلة الاقتصاد الإسلامي عدد (101) ص66 ـ ربيع الثاني سنة 1410هـ/نوفمبر سنة 1980م.
    (31) المجموع شرح المهذب للشيرازي جـ15، ص156 تكملة الشيخ المطيعي.
    (32) انظر: المغنى والشرح الكبير لابن قدامة جـ5، ص162، 163.
    (33) السابق: جـ5، ص147.
    (34) إن كانت تستخدمه في هذا دون الإقراض بربا.
    (35) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية ص139، 140.
    (36) انظر: شرح القواعد الفقهية تأليف الشيخ أحمد بن الشيخ محمد الزرقا ص105 ـ دار القلم ط الثانية سنة 1409هـ/1989م.
    (37) انظر: معاملات البنوك وأحكامها الشرعية د. طنطاوي ص140، 141.
    (38) انظر: ضمان العدوان في الفقه الإسلامي د. محمد أحمد سراج ص319 ـ دار الثقافة ط الأولى سنة 1409هـ/1989م.
    (39) سورة البقرة: آية 279.
    (40) انظر: تفسير ابن كثير جـ1، ص355.
    (41) ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للبوطي ص120، الرسالة ط6 سنة 1412هـ/1992م.
    (42) انظر: الأنوار الساطعة في طرق إثبات العلة الجامعة د. رمضان عبد الودود عبد التواب ص43، 66 ط دار الهدى سنة 1406هـ/1986م.
    (43) سورة البقرة: آية 279.
    (44) الأنوار الساطعة ص51.
    (45) السابق: ص52.
    (46) السابق: ص55.
    (47) انظر: معاملات البنوك ص142.

    www.kantakji.com/fiqh/Files/Riba/2315.doc
                  

05-31-2011, 08:55 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    وبدأت ارهاصات الاسلمة
    بماذكره شيخ الكودة عن الواقي الذكري
    ياربي البرلمان الاسلامي رايه شنو؟
                  

05-31-2011, 09:32 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    Quote: والربوية بت الك ل ب
    كم في المية؟


    ما بين ال 5 و8 في المئة
                  

05-31-2011, 10:17 PM

Nagat Sid Ahmed Elshiekh
<aNagat Sid Ahmed Elshiekh
تاريخ التسجيل: 03-04-2011
مجموع المشاركات: 3222

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    Quote: البرلمان ده غايب لحد ما البلد اتفصلت
    ما اجتمع ليه
    هل في قضيىة اخطر من قضية تقسيم البلد
    ليه ما عقد جلسات استثنائية؟
    يا مجلس ياغير وطني


    سلام يا دكتور المجلس الغير وطنى بجتمع لما تكون عندو مصلحة ومأكلة بعد الأجتماع،

    رسلت ليك الاميل زمان ما عارفة ما وصلك لسة ولا شنو؟؟
                  

05-31-2011, 10:34 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: Nagat Sid Ahmed Elshiekh)

    Quote: رسلت ليك الاميل زمان ما عارفة ما وصلك لسة ولا شنو؟؟ ¿¿


    لو رسلتي في الخاص
    عليه العوض
    ما وصلني شي
    رسلي لي في الايميل بتاعي
                  

05-31-2011, 10:41 PM

Nagat Sid Ahmed Elshiekh
<aNagat Sid Ahmed Elshiekh
تاريخ التسجيل: 03-04-2011
مجموع المشاركات: 3222

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    Quote: رسلي لي في الايميل بتاعي



    رايت ايت اقين بليس.
                  

05-31-2011, 10:44 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: Nagat Sid Ahmed Elshiekh)
                  

06-01-2011, 06:29 AM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    يعني الربوية
    تاخد مني على القرض سقف اعلى 8%

    والاسلامية تاخد مني حد ادنى 25%

    يعني الربوية فيها امكانية ملاطفة وانتقاص تصل الى 5%
    وهي حرام

    والاسلامية 25% واحتمال تزيد
    وتعتبر حلال
    مين المستغل
    الاسلامي والا الربوي ؟
    الاسلامي
    لانه استغل حاجاتي للحلال فرابي علي
                  

06-01-2011, 11:51 AM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    أنواع الربا

    ربا الفضل وربا النسيئة
    (ربا الفضل): ويكون بالتفاضل في الجنس الواحد من أموال الربا إذا بيع بعضه ببعض، كبيع درهم بدرهمين نقداً، أو بيع صاع قمح بصاعين من القمح، ونحو ذلك.
    سبب التسمية: ويسمى ربا الفضل لفضل أحد العوضين على الآخر، وإطلاق التفاضل على الفضل من باب المجاز، فإن الفضل في أحد الجانبين دون الآخر.
    ربا النسيئة:: وهو الزيادة في الدين نظير الأجل أو الزيادة فيه
    سبب التسمية: مأخوذ من أنسأته الدين: أخرته - لأن الزيادة فيه مقابل الأجل أياً كان سبب الدين بيعاً كان أو قرضاً. وسمي ربا القرآن لأنه حرم بالقرآن الكريم في قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافاً مضاعفة. ثم أكدت السنة النبوية تحريمه في خطبة الوداع وفي أحاديث أخرى. ثم إنعقد إجماع المسلمين على تحريمه. وسمي ربا الجاهلية، لأن تعامل أهل الجاهلية بالربا لم يكن إلا به كما قال الجصاص. والربا الذي كانت العرب تعرفه وتفعله إنما كان قرض الدراهم والدنانير إلى أجل بزيادة على مقدار ما إستقرض على ما يتراضون به، وسمي أيضاً الربا الجلي.
    وأما ربا الفضل فتحريمه من باب سد الذرائع كما صرح به في حديث أبي سعيد الخدري عن النبي قال: لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين فإني أخاف عليكم الرماء والرماء هو الربا، فمنعهم من ربا الفضل لما يخافه عليهم من ربا النسيئة، وذلك أنهم إذا باعوا درهماً بدرهمين - ولا يفعل هذا إلا للتفاوت الذي بين النوعين - إما في الجودة، وإما في السبكة، وإما في الثقل والخفة، وغير ذلك - تدرجوا بالربح المعجل فيها إلى الربح المؤخر وهو عين ربا النسيئة، وهذا ذريعة قريبة جداً، فمن حكمة الشارع أن سد عليهم هذه الذريعة، وهي تسد عليهم باب المفسدة.

    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A8%D8%A7
                  

06-01-2011, 12:05 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    الاقتصاد الإسلامي هو مجموعة المبادئ والأصول الاقتصادية التي تحكم النشاط الاقتصادي للدولة الإسلامية التي وردت في نصوص القرآن والسنة النبوية، والتي يمكن تطبيقها بما يتلاءم مع ظروف الزمان والمكان. ويعالج الاقتصاد الإسلامي مشاكل المجتمع الاقتصادية وفق المنظور الإسلامي للحياة.
    ومن هذا التعريف يتضح أن الأصول ومبادئ الاقتصاد الإسلامية التي وردت في القرآن والسنة، هي أصول لا تقبل التعديل لأنها صالحة لكل زمان ومكان بصرف النظر عن تغير الظروف مثل الزكاة.

    عقيدة الاقتصاد الإسلامي

    تقوم عقيدة الاقتصاد الإسلامي على مبدأين:
    المال مال الله والإنسان مستخلَف فيه: وبذلك فالإنسان مسؤول عن هذا المال، كسباً وإنفاقاً، أمام الله في الآخرة، وأمام الناس في الدنيا. فلا يجوز أن يكتسب المال من معصية أو ينفقه في حرام، ولا فيما يضر الناس.
    دور المال: المال أداة لقياس القيمة ووسيلة للتبادل التجاري، وليس سلعة من السلع. فلا يجوز بيعه وشراؤه (ربا الفضل) ولا تأجيره (ربا النسيئة).
    خصائص الاقتصاد الإسلامي

    أهم خصائص الاقتصاد الإسلامي يمكن تصنيفها كما يلي:
    شروط البائع والمشتري، والمبيع
    يقدم الإسلام نظرة واضحة لموضوع الشروط والقواعد في كل الحياة ومن ضمنها التجارة، فقد حدد الإسلام ثلاث شروط لمن يود البيع أو الشراء وهي:
    البلوغ: لا يجوز لمن لم يبلغ الحلم أن يبيع ويشتري ويؤخذ ببيعه وشراءه، وفي حين أجاز الشارع شراء الصغير للأشياء اليسيرة، فقد نهى عن الأخذ ببيعه.
    العقل: لا يجوز بيع وشراء المجنون، وعلى عكس الصغير الذي يجوز أن يشتري الأشياء اليسيرة فإن المجنون لا يجوز له ذلك.
    عدم الحظر عليه: الشخص المحظور عليه بسبب الإفلاس أو السفه لا يجوز له أن يشتري أو يبيع في أي حال من الأحوال.
    هذا وقد حدد الإسلام أيضاً شروطاً للأشياء المبيعة، وهي:
    التراضي: لا يتم البيع والشراء إلا بالتراضي لقوله تعالى (إِلاَّ أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ) (النساء:29).
    انطباق شروط البائع والمشتري على طرفا العقد: وهي الشروط السابق ذكرها.
    أن يكون مالاً متقوماً: لا يجوز بيع الأشياء النجسة والمحرمة، كالميتة والخنزير والخمر.. إلخ.
    أن يكون مملوكاً أو مؤذوناً له في بيعه: لا يجوز أن يبيع الشخص ما ليس ملكه، طالما أن لم يؤذن له في ذلك، وفي حال قام إنسان ببيع ما ليس ملكه فهو يعتبر من بيع الفضولي وله قواعد الخاصة به.
    أن يكون مقدوراً على تسليمه: لا يجوز بيع ما لا يمكن تسليمه، كبيع السيارة التي سأشتريها العام القادم.
    أن يكون معلوماً ومحدداً: لا يجوز قول سأبيعك إحدى سياراتي بمبلغ كذا وكذا، لأنه لم يحدد أي سيارة سيبيعه إياها.
    أن يكون الثمن معلوماً: يجب تحديد الثمن قبل العقد وإلا فإنه فاسد.
    القواعد الاقتصادية
    المشاركة في المخاطر: وهي أساس الاقتصاد الإسلامي وعماده، وهي الصفة المميزة له عن غيره من النظم. فالمشاركة في الربح والخسارة، هي قاعدة توزيع الثروة بين رأس المال والعمل، وهي الأساس الذي يحقق العدالة في التوزيع.
    موارد الدولة: لا ينفرد هذا النظام عن غيره في هذا الباب إلا في وجود الزكاة كمورد ينفرد به الاقتصاد الإسلامي. وهي أشبه شيء بالضرائب. لكنها ضرائب على المدخرات، لتشجع على الإنفاق بدلا من الكنز. مما يدفع عجلة الاقتصاد والإنتاج للدوران.
    الملكية الخاصة: يحمي النظام الإسلامي الملكية الخاصة، فمن حق الأفراد تملك الأرض والعقار ووسائل الإنتاج المختلفة مهما كان نوعها وحجمها. بشرط أن لا يؤدي هذا التملك إلى الإضرار بمصالح عامة الناس، وأن لا يكون في الأمر احتكاراً لسلعة يحتاجها العامة. وهو بذلك يخالف النظام الشيوعي الذي يعتبر أن كل شيء مملوك للشعب على المشاع.
    الملكية العامة: تظل المرافق المهمة لحياة الناس في ملكية الدولة أو تحت إشرافها وسيطرتها من أجل توفير الحاجات الأساسية لحياة الناس ومصالح المجتمع. وهو يخالف في ذلك النظام الرأسمالي الذي يبيح تملك كل شيء وأي شيء.
    نظام المواريث في الإسلام، يعمل نظام المواريث على تفتيت الثروات وعدم تكدسها. حيث تقسم الثروات بوفاة صاحبها على ورثته حسب الأنصبة المذكورة في الشريعة.
    الصدقات والأوقاف: وتعد الصدقات والأوقاف من خصائص الاقتصاد الإسلامي التي تعمل على تحقيق التكافل الاجتماعي، وتغطية حاجات الفقراء في ظل هذا النظام.
    تغليب المنفعة العامة على المنفعة الخاصة عند التضارب
    مراقبة السوق ولكن دون التدخل في تحديد السعرعن طريق بما يسمى المحتسب.
    الشفافية - حض الإسلام على الشفافية من خلال منع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- التجار من تلقي القوافل القادمة (منع تلقي الركبان).
    تمييز ما يقع ضمن الممتلكات العامة أو الفردية وليس معناه التفرقة بين الممتلكات العامة والخاصة ولكن التمييز يعنى تبعا للقاعدة الفقهية دفع الضرر العام بالضرر الخاص
    المحظورات في النظام الاقتصادي الإسلامي
    تحريم الربا: الربا محرم في الإسلام. بنوعيه ربا الفضل وربا النسيئة.قال تعالى :"... وَأَحَلَّ اللَّهُ البَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا..." البقرة 275
    تحريم الاحتكار:وهو محرم من السنة والأحاديث النبوية الشريفة. لما فيه من الإضرار بمصالح العامة والاستغلال لحاجاتهم. وما يتسبب فيه من قهر للمحتاج، وربح فاحش للمحتكر.
    تحريم الاتجار في القروض: القروض هي إحدى صور المال. فلا يجوز الاتجار به، إذ أن المال لا يباع ولا يشترى.
    تحريم بيع ما لا يمتلكه الفرد - وذلك لمنع المخاطرة أو المقامرة.
    تحريم بيع الغرر، وبيع الغرر هو بيع غير المعلوم، مثل بيع السمك في الماء، أو أنواع المقامرة التي نراها منتشرة في مسابقات الفضائيات وشركات الهواتف، اتصل على رقم كذا لتربح أو أرسل رسالة لتربح. وهي كلها من صور المقامرة التي حرمها الله عز وجل.
    تحريم الاتجار في المحرمات، فلا يجوز التربح من ماحرّم الله عز وجل، من التجارة في الخمور أو المخدرات أو الدعارة أو المواد الإباحية المختلفة، وغيرها من المحرمات، لأنها لا تعتبر مالاً متقوماً في الإسلام.
    تحريم بيع العينة، وهو شكل من أشكال التحايل على الربا، حيث يقوم الفرد بشراء شيء ما من شخص على أن يتم السداد بعد مدة، ثم يقوم ببيعها مرة أخرى إلى صاحبها بسعر أقل من الذي اشتراه به فيقبض الثمن، ثم يعود بعد المدة المتفق عليها ويقوم بدفع المبلغ الذي يكون أكثر من المبلغ الذي قبضه، فيكون هذا ظاهره بيع وباطنه ربا، فحرمه الإسلام جمهوراً، قال رَسُولَ الإسلام يَقُولُ ‏"‏ اِذَا تَبَايَعْتُمْ بِالْعِينَةِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا اِلَى دِينِكُمْ ‏"
    نظرة الإسلام للسوق
    يؤمن الاقتصاد الإسلامي بالسوق ودوره في الاقتصاد حيث أن ثاني مؤسسة قامت بعد المسجد في المدينة المنورة هي السوق ولم ينه النبي محمد صلى الله عليه وسلم الصحابة عن التجارة لا بل أن العديد من الصحابة كانوا من الأغنياء مثل أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وعبد الرحمن بن عوف،وغيرهم.
    الأدوات الاستثمارية في النظام الإسلامي
    المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
    المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.
    المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.
    الإجارة: أن يشتري صاحب المال أو المستثمر عقاراً أو معدّات بغرض تأجيرها. ويكون هذا الإيجار، بعد مصروفات الصيانة، هو ربح النشاط التجاري.
    السَـلَم: وهي الصورة العكسية للبيع الآجل، ففيها يتم دفع المال مقابل سلعة آجلة. على أن تكون السلعة محددة وموصوفة وصفا يرفع الخلاف.

    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%82%D8%...84%D8%A7%D9%85%D9%8A
                  

06-01-2011, 12:18 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    المضاربة: وهي أن يدفع صاحب المال مالاً لصاحب العمل، أو المؤسسة الاستثمارية من أجل استثماره له، على أن يتم توزيع الأرباح على أساس نسبة محددة من الربح، وليس من أصل المال، وهذا يحقق قدرا أكبر من العدالة في التوزيع عما يحقق النظام الربوي. ولا يتم توزيع الربح إلا بعد استعادة أصل رأس المال.
    فالمضاربة عقد شرعي لا خلاف عليه ولكن هل يطبق من البنوك التي تدعي التعاملات الاسلامية وفقا للشرع؟؟

    ولي عودة
                  

06-01-2011, 01:08 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    عفوا صاحب البوست إن كنت تمددت فيه دون إذن
    ولكن للفائدة العامة
                  

06-01-2011, 11:55 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    Quote: عفوا صاحب البوست إن كنت تمددت فيه دون إذن
    ولكن للفائدة العامة


    يا ود الناظر
    واصل تمددك
                  

06-02-2011, 03:18 PM

د.محمد حسن
<aد.محمد حسن
تاريخ التسجيل: 09-06-2006
مجموع المشاركات: 15194

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    *
                  

06-02-2011, 03:27 PM

AMNA MUKHTAR
<aAMNA MUKHTAR
تاريخ التسجيل: 07-31-2005
مجموع المشاركات: 13702

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)

    Quote: *وقال ايه
    يناقشوها في البرلمان
    البرلمان ده غايب لحد ما البلد اتفصلت
    ما اجتمع ليه
    هل في قضيىة اخطر من قضية تقسيم البلد
    ليه ما عقد جلسات استثنائية؟
    يا مجلس ياغير وطني
    فكنا
    قال ربوية قال
                  

06-02-2011, 03:37 PM

Al-Shaygi
<aAl-Shaygi
تاريخ التسجيل: 11-16-2002
مجموع المشاركات: 7904

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: د.محمد حسن)


    Quote:
    واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه

    د.محمدحسن، ياخ حاكيها معاهم قدر ده ليه؟؟

    الإسلام في شرع الإنقاذ هو بنقية متكولة في طرف الحيطة ،،،
    مجرد أن تعارض ولا تنقد أي تصرف غير أخلاقي أو غير قانوني (وكل تصرفاتهم كذلك)....
    أخرجوا البندقية وطاااااخ في نص راسك مع لعنات وصفات مثل كافر زنديق ملعون،،، إلخ.

    الناس ديل أبعد خلق الله عن الإسلام بل عن كل ما يدعو للفضيلة...
    21 سنة يتحدثون عن الإسلام وتطبيق الشريعة.
    كدي يجي أي واحد منهم هنا يورينا بند واااااااااااحد بس من بنود الشريعة تم تطبيقه خلال هذه المدة...!!!!


    تحياتي

    الشايقي

    http://www.youtube.com/watch?v=WjNosdjuv7s

    فاوضني بلا زعل

    [email protected]
    http://alkatwah.com

    .
                  

06-04-2011, 09:36 AM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    (*)
                  

06-04-2011, 10:12 AM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)


    دراسة: «المضاربة» في الفقه الإسلامي تختلف عنها في الاقتصاد المعاصر

    د. زيد الرماني: العقد في هذه الحالة متجدد ويستوعب المعاملات الشرعية

    الرياض: فتح الرحمن يوسف
    أكدت دراسة صادرة حديثا أن عقد المضاربة كفيل بتحقيق نمو اقتصادي على وجه قابل لتطورات وتجديدات تستوعب المعاملات الشرعية الأخرى.
    وجاء في دراسة للدكتور زيد بن محمد الرماني الأستاذ في جامعة الإمام في الرياض أن الفقهاء اتفقوا على تعريف عقد المضاربة «أنه عقد على الشركة بين اثنين أو أكثر، يقدم أحدهما مالا والآخر عملا، ويكون الربح بينهما حسب الاتفاق والشرط».

    وبين الباحث أن المضاربة تختلف في الفقه الإسلامي عنها في الفكر الاقتصادي المعاصر، فهي تعني عمليات بيع وشراء صوري تنتقل معها العقود أو الأوراق المالية من يد إلى يد دون أن يكون في نية البائع أو المشتري تسليم أو تسلم موضوع العقد في الفكر الاقتصادي المعاصر.

    كما أن غاية كل من البائع والمشتري في هذا الفكر، الاستفادة من فرق السعر بين ما اشتراه بالأمس وما باعه اليوم، أو ما يشتريه اليوم ويبيعه غدا، ما يجعل الصفقة تدور بينهما عدة دورات بينهما إلى أن تنتهي إلى آخر مشتر يتسلم الموضوع محل الصفقة. وترى الدراسة أن هذا الإجراء يخالف المفهوم الفقهي للمضاربة، والمتمثل في اتفاق بين كل من ملاك رأس المال والمستثمر على تكوين مشروع اقتصادي، حيث يكون رأس المال من أحدهما (مالك رأس المال)، والعمل من المستثمر، ويحددان حصة كل منهما من الربح بنسبة معينة، حسب الاتفاق والشرط.

    وتؤكد الدراسة أن الفقهاء أجمعوا على جواز المضاربة، استنادا إلى حديث (ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، والمقارضة، وإخلاط البر بالشعير للبيت لا للبيع) فهذا الحديث نص على جواز المضاربة، بل وإلحاح عليها لما فيها من البركة.

    ويوضح الدكتور الرماني في الدراسة أنه رغم اتفاق الفقهاء على أصل مشروعية المضاربة، إلاّ أنهم اختلفوا فيما إذا كانت هذه المشروعية جاءت على وفق القياس والقواعد العامة؟ أم أنها مخالفة للقياس؟، مبينا أن راجح القول إن المضاربة قد شُرعت وفق القياس لأنها من جنس المشاركات، لاشتراك رب المال والعامل بما ينتج عنهما من ربح أو خسارة، إلى جانب أن المطلوب في المضاربة هو المال وليس عمل العامل، وبذلك تفترق المضاربة عن الإجارة، ويؤيد هذا ما ورد عن (الحنفية) «أن المضاربة يمكن أن تكون مشروعة على مقتضى القياس».

    ووفق الدراسة فإن حكم المضاربة متنوع، منها: ما يأخذ حكم الوديعة، وما يأخذ حكم الوكالة، وما يأخذ حكم الشراكة، وما يأخذ حكم الإجارة، وما يأخذ حكم الغصب، وما يأخذ حكم القرض، وما يأخذ حكم عقد البضاعة.

    وتوضح الدراسة أن القاعدة الفقهية أجمعت على أنّ كل مال يجوز أن يكون الإنسان مضاربا فيه وحده، يجوز أن يكون مضاربا فيه مع غيره، على أن عقد المضاربة عقد جائز بين الطرفين، وأن لكل من المال (رب المال) والمضارب (العامل) فسخه قبل العمل.

    وبين الرماني في الدراسة أن المضاربة تكون إما مطلقة أو مقيدة، ويدفع مالك المال في المضاربة المطلقة مضاربة إلى العامل من غير تقييد العمل والمكان والزمان ومن يتعامل المضارب معه. كما أن للمضاربة المطلقة ثلاث حالات: الأولى يدفع رب المال إلى العامل مال المضاربة ويقول له: خذ هذا المال وأعمل به مضاربة على أن ما رزق الله من ربح فهو مشترك بيننا على وجه كذا، وفي هذه الحالة للمضارب أن يتصرف بمال المضاربة بما يتناوله عرف التجار في التجارة من البيع والشراء ونحوها.

    أما في الحالة الثانية فيدفع المالك المال للمضارب ويقول له: أعمل فيها برأيك وهو في هذه الحالة خول المضارب للعمل بمقتضى رأيه وله أن يعمل ما يدخل تحت التجارة من الأعمال مما ليس له أن يباشره بمقتضى إطلاق التصرف، وله أن يشارك غيره ويضارب بمال المضاربة وله خلطه بماله لأن ذلك هو من مقتضى تفويض التصرف إليه.

    أما الحالة الثالثة من حالات المضاربة المطلقة فهي ما يدفع إليه المال ولا يأذن له إذنا صريحا بمباشرة بعض التصرفات كالهبة والصدقة والعتق ونحوها، وهنا لا يجوز له أن يباشرها لأن هذه الأعمال ليست من التجارة. ويرى الباحث أن تلك القيود التي ذكرت مفيدة ويجب اعتبارها لقوله تعالى: «يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود»، وهذه القيود كانت عن رضا من الشريكين ويلزم الوفاء بها.

    وبحسب الدراسة فإن جمهور الفقهاء أجملوا أركان المضاربة في صيغة (الإيجاب والقبول)، والعاقدان «رب المال أو المالك»، ورأس المال، والعمل، والربح، وإن كانت الحنفية ترى أن للمضاربة ركنا واحدا فقط وهو (الإيجاب والقبول) وما عدا ذلك فهو شروط للركن لا الأركان.

    وترى الدراسة أن للمضارب أن يشترط نسبة معينة من الربح ولو كثرت، وتوزع وفق الاتفاق، أما الخسارة فإنها تكون على رأس المال المقدم من المالك فقط، ولا يجوز اشتراط شيء منها على المضارب.

    كما يذهب جمهور الفقهاء إلى أن المضارب لا يملك حصته من الربح بمجرد الظهور، وإنما يتوقف ذلك على ذلك على القسمة، لأن المضارب لو ملك حصته من الربح قبل القسمة لأختص بربحها، إلاّ أن (الحنابلة) و(الشافعية) يرون أن المضارب يملك حصته من الربح بمجرد ظهوره، دون توقف على قسمة الربح.

    http://www.aawsat.com/details.asp?section=58&...426263&issueno=10444
                  

06-05-2011, 01:15 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    عقد المضاربة شرعي لاغبار عليه
    ويأتي التحريم من تحديد نسبة الربح وهو ماتقوم به البنوك مما يدخله تحت طائلة الربا
                  

06-05-2011, 01:18 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    Quote: المرابحة: وهي أقرب شيء للتجارة العادية، أن يقوم صاحب المال بشراء سلعة من أجل بيعها بسعر أعلى. سواء كان هذا البيع الأخير آجلا أو تقسيطاً أو نقداً.


    ولي عودة
                  

06-05-2011, 01:35 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    لمرابحة في المصرفية "الإسلامية" من أسباب التضخم

    د. محمد أل عباس
    المصرفية الإسلامية ليست عملا خيريا ولا أعتقد أن البنوك العالمية تقرها كونها خالية من الربا ولا نتوقع أن نجاح تطبيقات المصرفية الإسلامية في العالم يعود إلى مرجعيتها الإسلامية بل إلى ربحيتها العالية مقارنة بالمصرفية التقليدية. المصرفية الإسلامية تختلف عن التقليدية في نوعية خدمات العمليات الائتمانية التي يقدمها البنك الإسلامي فهناك المضاربة والمرابحة والإجارة والاستصناع والسلم والقرض الحسن وغيرها.

    وأخيرا بدأت كثير من البنوك التقليدية تقديم خدمات المصرفية الإسلامية جنبا إلى جنب مع المصرفية التقليدية. لكن البنوك التقليدية السعودية لم تعرف من المصرفية الإسلامية إلا المرابحة فقط. تقوم هذه البنوك بشراء السلع المختلفة ثم تقوم ببيعها إلى العميل بالأجل على أن يسدد وفقا لنظام الأقساط بفائدة مركبة (مع تجاهل استخدام أسلوب القسط المتناقص إمعانا في الربحية وإن شابها أكل أموال الناس بالباطل فأكل أموال الناس بالباطل ليس بربا).


    ونظرا لأن عديدا من الفقهاء قد جوزوا التورق وهو شراء السلعة بالأجل (سلعة لا يحتاج إليها القائم بالشراء) ثم بيعها حاضرا بقيمة أقل للحصول على النقد. فالمشتري بحاجة إلى النقد وليس السلعة، وبدلا من الوقوع في الربا الصريح فإنه يقوم بالشراء بالأجل ثم إعادة البيع حاضرا ثم جاءت فتوى البيع للأمر بالشراء حيث يحدد العميل السلعة المشتراة بعينها ويقوم البنك بشرائها ثم بيعها للعميل بالأجل.

    ومع نظام "سريع" وجدت البنوك السعودية التقليدية سوقا رائجة في المملكة وأصبحت مخاطر التمويل محدودة جدا إن هي ذكرت، فتقوم البنوك بشراء السلع ثم بيعها آجلا على العملاء الذين يقومون بتوكيل البنك للبيع نيابة عنهم وإيداع الأموال في حساباتهم بالبنك.

    ونظرا لضمانات "سريع" والإقبال الكبير من المجتمع نحو هذا النوع من العمليات اندفعت البنوك السعودية بجنون للترويج لهذه العمليات وتسهيل الحصول عليها مستخدمة كل أنواع الدعاية التي تتراقص على وتر حاجات الناس من مسكن وأثاث إلى سيارات وسفر. هذا الاندفاع من الطرفين البنوك والعملاء عزز عمليات شراء السلع ومن ثم إعادة بيعها وخلق طلبا فعالا نحو سلع مختارة مما أسهم في رفع أسعارها بشكل جنوني.

    من هنا أعتقد أن للمصرفية الإسلامية المتبعة في البنوك السعودية دورا تلعبه في التضخم وارتفاع الأسعار. فالارتفاعات الجنونية التي حدثت في أسعار السيارات قبل عدة سنوات كان يصاحبها اندفاع قوي نحو الشراء والبيع بالأقساط حتى أصبحت عادة كثير من الناس ثم عندما تضخمت أسعار الأسهم قبل الانهيار الكبير الذي أصاب السوق وكانت المرابحة بالأسهم حاضرة وبقوة.


    واليوم ترتفع أسعار الحديد نحو أسقف سعرية لم تتوقعها أفضل العقول الاقتصادية وطبعا المصرفية الإسلامية عن طريق المرابحة حاضرة وبقوة, فقد وجدت البنوك طريقا سهلة للوصول إلى سوق السلع, خاصة الحديد والمعادن الأخرى لذلك نشهد ارتفاعات هائلة في تلك السلع أكبر من قدرات الناس على تحملها.

    أنا لا أدعي أن ارتفاع الأسعار والتضخم سببه المرابحة فهذه دعوى لا أملك عليها دليلا لكن ظاهرة ارتفاع الأسعار تصاحبها دوما عمليات مرابحة من قبل البنوك. ومرة أخرى لا أقول إن المرابحة هي السبب لكنها وضعت الزيت على النار. فلا تكاد تهدأ الأسعار حتى يأتي طلب قوي لشحذها أكثر وعند تتبع حجم المعروض نجد ادعاءات بالوفرة بل اتجاهات كبيرة لدعم المعروض ومع ذلك لا تكاد تهدأ الأسعار.

    أعود لأقول إن المرابحة ليست السبب الرئيس لكنها لها دور فاعل في زيادة الأسعار. بمعنى آخر فإن التضخم يبدأ صغيرا يمكن تحمله أو مجراته حتى تصله يد المرابحة عندها يخرج عن السيطرة تماما لأنها وكما قلت تضمن طلبا فعالا ولكنه وهمي.

    فالبنك يشتري السلع من السوق الحاضرة ليبيعها آجلا للعميل الذي يقوم ببيعها مرة أخرى بسعر الحاضر في السوق الحاضرة. ونظرا لوجود عميل آخر في الانتظار فإن البنك أو غيره يقوم بالشراء مرة أخرى ليبيعها إلى عميل آخر فالكمية ثابتة لكنها تتحرك بسرعة هائلة في السوق محدثة طلبا وندرة على السلعة هي في الأصل مفتعلة وغير حقيقية. حتى هذه المرحلة لا تتأثر الأسعار بقوة وإنما بشكل هادئ لكنها تتجه صعودا على أية حال.


    حتى يحدث طلب حقيقي للسلعة محل التداول هنا لا تستطيع الكمية المتوافرة تغطية احتياجات السوق الحقيقية, التي تشكل الطلب الحقيقي وتسهم في تناقص المعروض من السلعة, الأمر الذي يجعل العروض غير قادرة على تلبية طلبات المرابحة, التي تحتاج إلى كميات كبيرة أيضا نظرا للطلبات المتزايدة على هذا النوع من التورق. ومع ارتفاع الأسعار يزداد التورق توهجا والطلب كثافة وتختل التوازنات.

    لاحظ أن سوق المرابحة في حاجة إلى كميات معينة من السلعة يجب أن تتوافر في السوق بشكل دائم حتى تستطيع البنوك تلبية طلبات المرابحة فإذا لم تستطع السوق الحقيقية تغطية هذه الكميات نظرا لوجود الطلب الحقيقي, الذي يسهم في تناقص المعروض بدلا من ثباته فإن الأسعار تتجه صعودا بشكل عنيف. هذا ما أعتقد أنه يحدث الآن في سوق الحديد وبقية المعادن الأساسية.

    لذا أعتقد أن على مؤسسة النقد أن تتخذ إجراءات أكثر حزما تجاه البنوك التي تتعامل بالمرابحة في سوق السلع وتمنع مثل هذه العمليات, خاصة في فترات ارتفاع الأسعار حتى تهدأ الأمور وتعود السوق إلى التوازن من جديد.

    *نقلا عن صحيفة "الاقتصادية" السعودية.
    *أستاذ المراجعة المساعد -جامعة الملك خالد – أبها.

    http://www.alaswaq.net/views/2008/04/26/15534.html
                  

06-05-2011, 08:22 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    (*)
                  

06-05-2011, 08:48 PM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    Quote: المشاركة: في المشاركة يكون الأطراف مشاركون بالمال والجهد، أو بأحدهما، وتكون ملكية النشاط التجاري مشتركة بينهم. ويتشاركون في تحمل الربح والخسارة.


    المشاركة المتناقصة منتج مستجد سوسع خيارات التمويل الإسلامي ويدفع مشاريع التنمية

    By محرر1
    تم الإنشاء 27/10/2008 - 8:23pm
    تحدث عدد من المشاركين المختصين في هذا التحقيق عن المشاركة المتناقصة واتفقوا على أنها من المعاملات الاقتصادية المستجدة وتناولوها بالتمحيص والحديث عن حكمها الشرعي وصورها المتعددة. وهذه المعاملة كما يعرفها المختصون هي معاملة جديدة تتضمن شراكة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجيا سواء كان الشراء عن طريق حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى. وأساس قيام المشاركة المتناقصة هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأسمال الشراكة في مشروع معين، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة - إن وجدت - بقدر حصته في رأسمال المشروع. وتختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
    ويجوز لأحد أطراف المشاركة استئجار حصة شريكه بأجرة معلومة ولمدة محددة، ويظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.

    النشاط الاقتصادي
    أوضح الدكتور هشام بن عبد الملك بن عبد الله آل الشيخ عضو هيئة التدريس في المعهد العالي للقضاء عضو الجمعية الفقهية السعودية جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية, أن المشاركة المتناقصة بقصد تحقيق الربح في عصرنا الحاضر تنشأ غالباً بين مصرف وشخص طبيعي أو اعتباري يمنح فيها الحق لأحد الشريكين بتملك حصة الشريك الآخر إما دفعة واحدة، وإما بالتدرج على مراحل وإما دفعات، بمقتضى شروط متفق عليها، وبحسب طبيعة الأمر المتفق عليه، حيث يقوم الشريك بشراء حصة الشريك الآخر بعد مدة معينة.
    وتنقسم المشاركة بحسب النشاط الاقتصادي المتفق عليه إلى نوعين: مشاركة ثابتة أو دائمة، ومشاركة متناقصة تنتهي بالتمليك.
    والمشاركة الثابتة أو الدائمة: هي التي يقصد بها الاستمرار أو البقاء في الشركة إلى حين انتهائها. وهذه هي الحال الغالبة. وهي تحقق مصلحة الشركاء في عدد من المشاريع بتمويلهم جزءا من رأس المال مقابل اقتسام ناتج المشروع حسب الاتفاق.
    والمشاركة المتناقصة, وهي ما أنا بصدد الحديث عنه: هي التي يتفق فيها الشريكان على إمكان التنازل من أحد الطرفين عن حصته في المشاركة للطرف الآخر، إما دفعة واحدة وإما على دفعات، بحسب شروط متفق عليها في العقد.
    وأبان أن الفرق بين هذين النوعين ينحصر في شيء واحد هو عنصر الاستمرار، أو الدوام. ففي المشاركة الثابتة أو الدائمة يقصد كل شريك البقاء في الشركة، دون نية الخروج منها، إلا بانتهاء الشركة أو فسخها أو استنفاد أغراضها. وأما في المشاركة المتناقصة فيظل كل شريك متمتعاً بحقوقه، ملتزماً بجميع التزاماته، لكن أحدهما وهو المصرف في الغالب لا يقصد منذ بدء التعاقد البقاء في الشركة إلى وقت انتهائها، وإنما يمنح الحق للشريك الآخر في الحلول محله في ملكية المشروع، في حين أن المصرف في الشركة الدائمة يقصد البقاء في الشركة حتى نهايتها.
    وكل من هذين النوعين من المشاركة جائز من الناحية الشرعية، لأنه لا يتصادم مع شيء من أصول الشريعة ونصوصها، وإنما يكون الاتفاق فيهما إعمالاً لمبدأ التراضي وحرية التعاقد.

    عقد المشاركة المتناقصة
    ويشير الشيخ زيد بن عبد العزيز الشثري إلى أن مفهوم عقد المشاركة المتناقصة هو اتفاق طرفين فأكثر على شراء عين بحصص متفاوتة على أن تؤول ملكية العين لأحدهما عند شرائه حصة الطرف الآخر على دفعة أو على دفعات، وذلك وفق شروط يتفقان عليها. وجاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي في جدة أنها: "شركة بين طرفين في مشروع ذي دخل يتعهد فيها أحدهما بشراء حصة الطرف الآخر تدريجاً سواء كان الشراء من حصة الطرف المشتري في الدخل أم من موارد أخرى". ويسمى هذا العقد المشاركة المنتهية بالتمليك.

    الإشكالات الشرعية
    من ناحيته قال الشيخ خالد اللحيدان المحاضر في كلية المعلمين في الدمام إن المعاملة لا تخلو من إشكالات شرعية, هي باختصار:

    - اشتمالها على أكثر من عقد في آن واحد.
    - اشتمالها في بعض صورها على الوعد الملزم الذي اختلفت فيه أنظار المعاصرين في الإلزام به.
    - تعليق بيع حصصها أو إجارته على سعر السوق أو المؤشر مما يزيدها جهالة وغررا.
    - أنه في بعض تطبيقاتها تعتبر حيلة إلى الربا عن طريق بيع العينة أو غيره من الحيل.
    الأبعاد الشرعية للمشاركة المتناقصة وضوابط جوازها
    ومن جهته يقول الشيخ خالد اللحيدان عن الأبعاد الشرعية للمشاركة المتناقصة, إن هذه المعاملة من المسائل النازلة التي لم يتعرض لها الفقهاء السابقون، وإنما بحثها المعاصرون وخرجوها على النصوص والقواعد الشرعية وكلام الفقهاء السابقين، واختلفت آراؤهم تجاه هذه المعاملة, والقول بالجواز هو رأي أكثر العلماء والباحثين والهيئات والمؤتمرات على اختلاف بينهم في الشروط والضوابط كالمؤتمر الأول للمصارف الإسلامية في دبي عام 1979, والمجلس الشرعي في هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية الشرعية في اجتماعه الثامن المنعقد في المدينة النبوية في 28 صفر - 4 ربيع الأول 1423هـ ومجمع الفقه الإسلامي الدولي المنبثق عن منظمة المؤتمر الإسلامي المنعقد في دورته الخامسة عشرة, وقرر مجلس مجمع الفقه الإسلامي قراره رقم 136 (2/15) بشأن المشاركة المتناقصة وضوابطها الشرعية, حيث جاء فيه ما يأتي:
    1ـ أساس قيام المشاركة المتناقصة: هو العقد الذي يبرمه الطرفان ويسهم فيه كل منهما بحصة في رأسمال الشـركة، سواء أكان إسهامه بالنقود أم بالأعيان بعد أن يتم تقويمها، مع بيان كيفية توزيع الربح، على أن يتحمل كل منهما الخسارة ـ إن وجدت ـ بقدر حصته في الشركة.
    2 ـ تختص المشاركة المتناقصة بوجود وعد ملزم من أحد الطرفين فقط، بأن يتملك حصة الطرف الآخر، على أن يكون للطرف الآخر الخيار، وذلك بإبرام عقود بيع عند تملك كل جزء من الحصة، ولو بتبادل إشعارين بالإيجاب والقبول.
    3 ـ يظل كل من الشريكين مسؤولاً عن الصيانة الأساسية بمقدار حصته.
    4 ـ المشاركة المتناقصة مشروعة إذا التُزم فيها الأحكام العامة للشركات، وروعيت فيها الضوابط".

    أهمية هذه المعاملة للمصرف والشريك المتعامل
    الشيخ زيد الشثري يتحدث عن أهمية هذه المعاملة فيقول: هذا العقد يتميز بمشاركة المصرف عميله، فالعميل لديه خبرة ومعرفة ودراية بهذا المشروع الذي سيقدم على المشاركة فيه، ولكن ليس لديه القيمة الكافية لتأمين هذا المشروع، والمصرف لديه السيولة الكافية، ولكن يحتاج إلى شريك يقوم باختيار المشروع ودراسة جدواه الاقتصادية ونحوها، فيصبح كل منهما مالكا لهذا المشروع، وله غلة يستفيد منها، فإذا ما رغب المصرف في بيع حصته لشريكه باعه بسعر السوق، وهذا بعد أن اكتسب هذا المشروع سمعة فأصبح له قيمة فيربح المصرف، والعميل قد استفاد من الأرباح وتملك هذا المشروع على مراحل بعد أن توافرت لديه السيولة الكافية.

    أهمية هذه المعاملة في توسيع خيارات التمويل الإسلامي

    يضيف الدكتور مستعين عبد الحميد المستشار في بنك البلاد: عموما وبسبب حرمة التمويل بالفائدة الربوية على القروض والأوراق المالية تأخذ الاستثمارات التنموية المشروعة ثلاثة أشكال أساسية، الأول: انشاء شركات تابعة وفروع يديرها المستثمر بنفسه وهو الاستثمار المباشر. الثاني: شراء أسهم في شركات أو بنوك أخرى يديرها الغير، وهي استثمارات المحفظة أو الاستثمار غير المباشر. والثالث: المشاركة والمساهمة في رأس المال الثابت أو رأس المال التشغيلي (التكلفة المتغيرة ) لمشاريع إنتاجية مع شريك أو شركاء في مجالات التجارة والصناعة والزراعة والخدمات. وهذا النوع الأخير يتميز بتوسطه بين النوعين الأولين بكون المؤسسة المالية الممولة تسهم في الإشراف المباشر على المشروع الاستثماري الممول بواسطتها دون أن يصل الأمر بها إلى حد الإشراف الكامل بحيث يؤول المشروع إلى شركة تابعة لها، ومن ناحية أخرى لا ينعدم فيؤول إلى استثمارات محفظة. ومن هنا تعد المشاركة المتناقصة مجالا رحبا ومثاليا يلائم طبيعة مؤسسات التمويل العاملة في مجال التمويل المباح وبخاصة إذا كانت مصارف تجارية، فلكونها مؤسسات مالية وسيطة بين المدخرين والمستثمرين (وليست شركات تجارية أو صناعية أو زراعية أو خدمية عادية), من غير المستحب لها الاستغراق في استثمارات مباشرة تستوعب جزءا عظيما من مواردها (المملوك أغلبه للغير في شكل ودائع أو قروض حسنة), بل تمول أنشطة متنوعة وتخرج بسرعة مناسبة لتدخل في تمويل مجالات أخرى, وهكذا. والمشاركة المتناقصة تلائم هذا الجانب المهم في طبيعة مؤسسات التمويل الإسلامي. وهي أيضا صيغة تتميز بالمرونة بالنسبة إلى العميل طالب التمويل تمنحه الحرية في الإسراع أو الإبطاء في امتلاك أصول المشروع الجاري تمويله.

    http://www.iifef.com/node/605/print
                  

06-07-2011, 10:17 AM

ادريس خليفة علم الهدي
<aادريس خليفة علم الهدي
تاريخ التسجيل: 10-11-2005
مجموع المشاركات: 5409

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: واخيييييييييييرا الحكومة دخلت الاسلام ... اللهم ادمها نعمة واحفظه (Re: ادريس خليفة علم الهدي)

    (*)
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de