اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 11:02 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2011م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
01-14-2011, 07:35 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون

    انها لمهزلة ان يحاول هذا الوزير خداع الشعب الثائر بهذه الكلمة التي تخالف نصوص القانون فالمادة 56 من الدستور تحكي عن رئيس يفوض سلطاته بصفة وقتية وهذا يعني ان الرئيس ما زال يملك الاهلية الدستورية لتفويض غيره مؤقتا ليعود هو نفسه مرة اخرى .


    هذه الكلمة سرقة سرقة ولا يمكن ان تنطلى على هذا الشعب الجبار

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 01-14-2011, 07:40 PM)

                  

01-14-2011, 07:43 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    يتم إعمال نص المادة 56 من الدستور التونسي في حال تعذر تولي الرئيس لمهامه وقتيا وقتيا وقتيا وهذا قد يكون لوعكة مرضية احلت به اقعدته من ممارسة سلطاتة .

    هذا الاعلان لعب على الدقون وصب للزيت في النار

    (عدل بواسطة الطيب شيقوق on 01-15-2011, 05:36 PM)

                  

01-14-2011, 07:49 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    المادة 56 من الدستور التونسي تنص على ما يلي :-


    Quote: لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
    واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
    ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.
                  

01-14-2011, 07:51 PM

عبد المنعم ابراهيم الحاج
<aعبد المنعم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 03-22-2005
مجموع المشاركات: 5691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    تمام يا أستاذ والجماهير الثائرة لن تقف عند ذلك .
    لك التحية
                  

01-14-2011, 07:53 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: عبد المنعم ابراهيم الحاج)

    اليكم نصوص مواد الدستور التونسي كاملة


    باسم الشعب،
    نحن الحبيب بورقيبة، رئيس الجمهورية التونسية،
    بناء على الامر المؤرخ في 14 جمادى الاولى 1375 (29 ديسمبر 1955) المحدث للمجلس القومي التاسيسي،
    وعلى قرار المجلس القومي التاسيسي المؤرخ في 26 ذي الحجة 1376 (25 جويلية 1957)،
    وبعد ان صادق المجلس القومي التاسيسي،
    اصدرنا دستور الجمهورية التونسية الاتي نصه :


    الباب الاول
    أحكام عامة

    المادة 1

    تونس دولة حرة، مستقلة، ذات سيادة، الاسلام دينها، والعربية لغتها، والجمهورية نظامها.

    المادة 2

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)- الجمهورية التونسية جزء من المغرب العربي الكبير تعمل لوحدته في نطاق المصلحة المشتركة. ان المعاهدات المبرمة في هذا الغرض والتي قد يترتب عنها تحوير ما لهذا الدستور يعرضها رئيس الجمهورية على الاستفتاء الشعبي بعد ان يوافق عليها "مجلس النواب"? حسب الصيغ والشروط المنصوص عليها بالدستور. (*عوضت عبارة "مجلس الامة" بـ"مجلس النواب" بمقتضى القانون الدستوري عدد 47 لسنة 1981 المؤرخ في 9 جوان 1981).

    المادة 3

    الشعب التونسي هو صاحب السيادة يباشرها على الوجه الذي يضبطه هذا الدستور.

    المادة 4

    علم الجمهورية التونسية احمر تتوسطه دائرة بيضاء بها نجم ذو خمس اشعة يحيط به هلال احمر حسبما يبينه القانون.
    وشعار الجمهورية : حرية – نظام – عدالة.


    المادة 5

    الجمهورية التونسية تضمن حرمة الفرد وحرية المعتقد وتحمي حرية القيام بالشعائر الدينية ما لم تخل بالامن العام.

    المادة 6

    كل المواطنين متساوون في الحقوق والواجبات وهم سواء امام القانون.

    المادة 7

    يتمتع المواطن بحقوقه كاملة بالطرق والشروط المبينة بالقانون، ولا يحدّ من هذه الحقوق الا بقانون يتخذ لاحترام حقوق الغير ولصالح الامن العام والدفاع الوطني ولازدهار الاقتصاد وللنهوض الاجتماعي.

    المادة 8

    (اضيفت الفقرات 3 و 4 و 5 و 6 و 7 بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - حرية الفكر والتعبير والصحافة والنشر والاجتماع وتاسيس الجمعيات مضمونة وتمارس حسبما يضبطه القانون.
    والحق النقابي مضمون.
    تساهم الاحزاب في تاطير المواطنين لتنظيم مشاركتهم في الحياة السياسية. وتنظم على اسس ديمقراطية وعليها ان تحترم سيادة الشعب وقيم الجمهورية وحقوق الانسان والمبادئ المتعلقة بالاحوال الشخصية.
    وتلتزم الاحزاب بنبذ كل اشكال العنف والتطرف والعنصرية وكل اوجه التمييز.
    ولا يجوز لاي حزب ان يستند اساسا في مستوى مبادئه او اهدافه او نشاطه او برامجه على دين او لغة او عنصر او جنس او جهة.
    تحجر تبعية اي حزب الى اطراف او مصالح اجنبية.
    يضبط القانون تكوين الاحزاب وتنظيمها.


    المادة 9

    حرمة المسكن وسرية المراسلة مضمونتان الا في الحالات الاستثنائية التي يضبطها القانون.

    المادة 10

    لكل مواطن حرية التنقل داخل البلاد والى خارجها واختيار مقر اقامته في حدود القانون.

    المادة 11

    يحجر تغريب المواطن عن تراب الوطن او منعه من العودة اليه.

    المادة 12

    كل متهم بجريمة يعتبر بريئا الى ان تثبت ادانته في محاكمة تكفل له فيه الضمانات الضرورية للدفاع عن نفسه.

    المادة 13

    العقوبة شخصية ولا تكون الا بمقتضى نص قانوني سابق الوضع.

    المادة 14

    حق الملكية مضمون ويمارس في حدود القانون.

    المادة 15

    الدفاع عن حوزة الوطن وسلامته واجب مقدس على كل مواطن.

    المادة 16

    اداء الضرائب والتكاليف العامة واجب على كل شخص على اساس الانصاف.

    المادة 17

    يحجر تسليم اللاجئين السياسيين.
    الباب الثاني
    السلطة التشريعية


    المادة 18

    يمارس الشعب السلطة التشريعية بواسطة مجلس نيابي يسمى مجلس النواب.

    المادة 19

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - ينتخب اعضاء مجلس النواب انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا، حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 20

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - يعتبر ناخبا كل مواطن يتمتع بالجنسية التونسية منذ خمسة اعوام على الاقل، وبلغ من العمر عشرين سنة كاملة وتتوفر فيه الشروط التي يحددها القانون الانتخابي.

    المادة 21

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - الترشح لعضوية مجلس النواب حق لكل ناخب ولد لاب تونسي او لام تونسية، وبلغ من العمر على الاقل ثلاثا وعشرين سنة كاملة يوم تقديم ترشحه.
    ويؤدي النائب في اول جلسة عامة تعقد بعد الانتخاب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان اعمل باخلاص في خدمة بلادي وان التزم باحكام الدستور وبالولاء المفرد لتونس-.


    المادة 22

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - يجري انتخاب مجلس النواب لمدة خمس سنوات خلال الثلاثين يوما الاخيرة من المدة النيابية.

    النص القديم :
    (تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد105لسنة 1993
    المؤرخ في 8 نوفمبر1993علىما يلي: -اسثناء لاحكام الفصل من الدستور والفقرة الثانية من الفصل
    39تنتهي المدتان النيابية وارئاسية القادمتان الاجد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع
    مراعاة احكام الدستور-)


    المادة 23

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - اذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان مدة المجلس القائم تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخابات.

    المادة 24

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - مقر مجلس النواب تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن لمجلس النواب في الظروف الاستثنائية ان يعقد جلساته باي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 25

    يعتبر كل نائب بمجلس النواب نائبا للامة جمعاء.

    المادة 26

    لا يمكن تتبع النائب او ايقافه او محاكمته لاجل اراء او اقتراحات يبديها، او اعمال يقوم بها لاداء مهام نيابته داخل المجلس.

    المادة 27

    لا يمكن اجراء تتبع او ايقاف احد النواب طيلة نيابته في تهمة جنائية او جناحية ما لم يرفع عنه مجلس النواب الحصانة، اما في حالة التلبس بالجريمة فانه يمكن ايقافه ويعلم المجلس حالا على ان ينتهي كل ايقاف اذا طلب المجلس ذلك.

    المادة 28

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - مجلس النواب هو الذي يمارس السلطة التشريعية, ولرئيس الجمهورية وللنواب على السواء حق عرض مشاريع القوانين.
    ولمشاريع رئيس الجمهورية اولوية النظر.
    ولمجلس النواب ان يفوض لمدة محدودة ولغرض معين الى رئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها على مصادقة المجلس عند انقضاء المدة المذكورة.
    يصادق مجلس النواب على القوانين الاساسية والعادية بالاغلبية المطلقة لاعضاء المجلس.
    ولا يعرض مشروع القانون الاساسي على مداولة مجلس النواب الا بعد مضي خمسة عشر يوما على ايداعه.
    والقوانين المنصوص عليها بالفصول 4 و 8 و 9 و 10 و 66 و 67 و 68 و 69 و 70 و 71 من الدستور تعتبر قوانين اساسية.
    ويتخذ القانون الانتخابي في شكل قانون اساسي.
    ويصادق مجلس النواب على مشاريع قوانين الميزانية وختمها طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
    ويجب ان تتم المصادقة على الميزانية في اجل اقصاه 31 ديسمبر، واذا فات ذلك الاجل ولم يتخذ مجلس النواب قراره يمكن ادخال احكام مشاريع قوانين الميزانية حيز التنفيذ باقساط ذات ثلاثة اشهر قابلة للتجديد وذلك بمقتضى امر.


    المادة 29

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 23 لسنة 1967 المؤرخ في 30 جوان 1967)
    - يعقد مجلس النواب في كل سنة دورة عادية تبتدئ خلال شهر اكتوبر وتنتهي خلال شهر جويلية على ان تكون بداية الدورة الاولى من المدة النيابية خلال النصف الاول من شهر نوفمبر.*
    ويجتمع المجلس اثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية او بطلب من اغلبية النواب.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الثانية من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نوفمبر 1993 على ما يلي: -استثناء لاحكام الفصل 22 من الدستور والفقرة الاولى من الفصل 39 تنتهي المدتان النيابية والرئاسية القادمتان الاحد الثاني من شهر نوفمبر 1999 مع مراعاة احكام الدستور-.)


    المادة 30

    ينتخب مجلس النواب من بين اعضائه لجانا قارة تعمل بدون انقطاع حتى اثناء عطلة المجلس.

    المادة 31

    لرئيس الجمهورية ان يتخذ خلال عطلة المجلس باتفاق مع اللجنة القارة المختصة مراسيم يقع عرضها على مصادقة المجلس في دورته العادية المقبلة.

    المادة 32

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - المعاهدات لا تعد نافذة المفعول الا بعد المصادقة عليها والمعاهدات المصادق عليها بصفة قانونية اقوى نفوذا من القوانين شريطة تطبيقها من الطرف الاخر.

    المادة 33

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع المصادقة على المعاهدات بمقتضى قانون.

    المادة 34

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - تتخذ شكل قوانين النصوص المتعلقة :
    - بالاساليب العامة لتطبيق الدستور ما عدا ما يتعلق منها بالقوانين الاساسية،
    - باحداث اصناف المؤسسات والمنشات العمومية،
    - بالجنسية والحالة الشخصية والالتزامات،
    - بالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم،
    - بضبط الجنايات والجنح والعقوبات المنطبقة عليها وكذلك المخالفات الجزائية اذا كانت مستوجبة لعقوبة سالبة للحرية،
    - بالعفو التشريعي،
    - بضبط قاعدة الاداء ونسبه واجراءات استخلاصه ما لم يعط تفويض في ذلك الى لرئيس الجمهورية بمقتضى قوانين المالية او القوانين ذات الصبغة الجبائية،
    - بنظام اصدار العملة،
    - بالقروض والتعهدات المالية للدولة،
    - بالضمانات الاساسية الممنوحة للموظفين المدنيين والعسكريين،
    ويضبط القانون المبادئ الاساسية :
    - لنظام الملكية والحقوق العينية،
    - للتعليم،
    - للصحة العمومية،
    - لقانون الشغل والضمان الاجتماعي.


    المادة 35

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - ترجع الى السلطة الترتيبية العامة المواد التي لا تدخل في مجال القانون، ويمكن تنقيح النصوص السابقة المتعلقة بهذه المواد بامر يعرض وجوبا على المحكمة الادارية، ويصدر بناء على رايها المطابق.
    ولرئيس الجمهورية ان يدفع بعدم قبول اي مشروع قانون او اي تعديل يتضمن تدخلا في مجال السلطة الترتيبية العامة، ويعرض رئيس الجمهورية المسالة على المجلس الدستوري ليبت فيها في اجل اقصاه عشرة ايام ابتداء من تاريخ بلوغها اليه.


    المادة 36

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    - تقع الموافقة على مخطط التنمية بقانون كما يرخص القانون في موارد الدولة وتكاليفها حسب الشروط المنصوص عليها بالقانون الاساسي للميزانية.
    الباب الثالث
    السلطة التنفيذية


    المادة 37

    (نقح الباب الثالث (الفصول 37 الى 63) بالفصل 3 من القانون الدستوري عدد 37 لسنة 1976 المؤرخ في 8 افريل 1976)
    رئيس الجمهورية يمارس السلطة التنفيذية بمساعدة حكومة يراسها وزير اول.


    القسم الأول
    رئيس الجمهورية

    المادة 38

    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ودينه الاسلام.

    المادة 39

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة اعوام انتخابا عاما، حرا، مباشرا، سريا خلال الايام الثلاثين الاخيرة من المدة الرئاسية طبق الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.
    واذا تعذر اجراء الانتخاب في الميعاد المقرر لسبب حالة حرب او خطر داهم فان المدة الرئاسية تمدد بقانون الى ان يتسنى اجراء الانتخاب.
    ويجوز لرئيس الجمهورية ان يجدد ترشحه مرتين متتاليتين.

    النص القديم :
    ( تنص الفقرة الاولى من الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 105 لسنة 1993 المؤرخ في 8 نومفمبر 1993 على ما يلي : -استثناء لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 29 من الدستور تبتدئ الدورة الاولى من المدة النيابية القادمة خلال النصف الاول من شهر افريل 1994 وتنتهي المدة النيابية الجارية يوم اجتماع مجلس النواب الجديد-.)


    المادة 40

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي غير حامل لجنسية اخرى، مسلم مولود لاب ولام وجد لاب ولام تونسيين وكلهم تونسيون بدون انقطاع.
    كما يجب ان يكون المترشح يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر اربعين سنة على الاقل وسبعين سنة على الاكثر ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.
    ويقع تقديم المترشح من طرف عدد من المنتخبين حسب الطريقة والشروط التي يحددها القانون الانتخابي.
    ويسجل الترشح بدفتر خاص لدى لجنة تتركب من رئيس مجلس النواب وهو الرئيس ومن اربعة اعضاء وهم:
    رئيس المجلس الدستوري ومفتي الجمهورية والرئيس الاول لمحكمة التعقيب والرئيس الاول للمحكمة الادارية.
    وتبت اللجنة في صحة الترشح وتعلن عن نتيجة الانتخابات وتنظر في الطعون المقدمة اليها في هذا الصدد.

    النص القديم :
    (ينص الفصل الوحيد من القانون الدستوري عدد 52 لسنة 1999 المؤرخ في 30 جوان1999 والمتعلق باحكام استثنائية للفقرة الثالثة من الفصل40 على ما يلي:
    -في صورة عدم توفر شرط تقديم المترشح المنصوص عليه بالفقرة الثالثة من الفصل40 من الدستور،يمكن بصفة استثنائية بالنسبة للانتخابات الرئاسية لسنة1999، ان يترشح لرئاسة الجمهورية المسؤول الاول عن كل حزب سياسي سواء كان رئيسا او امينا عاما لحزبه، شريطة ان يكون يوم تقديم ترشحه مباشرالتلك المسؤولية ومنذ مدة لا تقل عن خمس سنوات متتالية وان يكون للحزب بمجلس النواب نائب فاكثر ينتمون اليه.
    ويؤخذ بعين الاعتبار انتماء النائب للحزب عند تقديم ترشحه لعضوية مجلس النواب.- )


    المادة 41

    رئيس الجمهورية هو الضامن لاستقلال الوطن وسلامة ترابه ولاحترام الدستور والقانون ولتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية الدستورية ويضمن استمرار الدولة.

    المادة 42

    رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي امام مجلس النواب اليمين التالية :
    -اقسم بالله العظيم ان احافظ على استقلال الوطن وسلامة ترابه وان احترم دستور البلاد وتشريعها وان ارعى مصالح الامة رعاية كاملة-.


    المادة 43

    المقر الرسمي لرئاسة الجمهورية تونس العاصمة وضواحيها الا انه يمكن في الظروف الاستثنائية ان يحول مؤقتا الى اي مكان اخر من تراب الجمهورية.

    المادة 44

    رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة.

    المادة 45

    يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين الدبلوماسيين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي الدول الاجنبية لديه.

    المادة 46

    لرئيس الجمهورية في حالة خطر داهم مهدد لكيان الجمهورية وامن البلاد واستقلالها بحيث يتعذر السير العادي لدواليب الدولة اتخاذ ما تحتّمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة الوزير الاول ورئيس مجلس النواب.
    وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وتزول هذه التدابير بزوال اسبابها ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك الى مجلس النواب.


    المادة 47

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)
    - لرئيس الجمهورية ان يستفتي الشعب مباشرة في مشاريع القوانين ذات الاهمية الوطنية او في المسائل الهامة التي تتصل بالمصلحة العليا للبلاد دون ان يكون كل ذلك مخالفا للدستور.
    واذا افضى الاستفتاء الى المصادقة على المشروع فان رئيس الجمهورية يصدره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتائجه.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.


    المادة 48

    يختم رئيس الجمهورية المعاهدات.
    ويشهر الحرب ويبرم السلم بموافقة مجلس النواب.
    لرئيس الجمهورية حق العفو الخاص.


    المادة 49

    رئيس الجمهورية يوجه السياسة العامة للدولة ويضبط اختياراتها الاساسية ويعلم بها مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية ان يخاطب مجلس النواب مباشرة او بطريقة بيان يوجهه اليه.


    المادة 50

    يعين رئيس الجمهورية الوزير الاول كما يعين بقية اعضاء الحكومة باقتراح من الوزير الاول.
    رئيس الجمهورية يراس مجلس الوزراء.


    المادة 51

    رئيس الجمهورية ينهي مهام الحكومة او عضو منها تلقائيا او باقتراح من الوزير الاول.

    المادة 52

    يختم رئيس الجمهورية القوانين الدستورية والاساسية والعادية ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من بلوغها اليه من طرف رئيس مجلس النواب.
    ولرئيس الجمهورية الحق اثناء الاجل المذكور في رد مشروع القانون الى مجلس النواب لتلاوة ثانية واذا وقعت المصادقة على المشروع من طرف المجلس باغلبية ثلثي اعضائه فانه يقع اصداره ونشره في اجل اخر لا يتجاوز خمسة عشر يوما.
    ولرئيس الجمهورية اثناء الاجل المنصوص عليه بالفقرة الاولى من هذا الفصل وبناء على الراي الذي ابداه المجلس الدستوري طبقا للفصلين 73 و 74 من الدستور، ان يرجع مشروع القانون او البعض من فصوله في صيغة معدلة الى مجلس النواب لمداولة جديدة، يقع اثرها وبعد المصادقة على التعديلات باغلبية اعضاء مجلس النواب ختم مشروع القانون ونشره في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما ابتداء من تاريخ بلوغه الى رئيس الجمهورية.
    (اضيفت الفقرة الثالثة بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997)


    المادة 53

    يسهر رئيس الجمهورية على تنفيذ القوانين ويمارس السلطة الترتيبية العامة وله ان يفوض كامل هذه السلطة او جزءا منها للوزير الاول.

    المادة 54

    مشاريع القوانين تقع مداولتها في مجلس الوزراء والاوامر ذات الصبغة الترتيبية يقع تاشيرها من طرف الوزير الاول وعضو الحكومة المعني بالامر.

    المادة 55

    يسند رئيس الجمهورية باقتراح من الحكومة الوظائف العليا المدنية والعسكرية.

    المادة 56

    لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
    واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
    ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.


    المادة 57

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
    ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
    ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
    ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
    ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
    ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


    القسم الثاني
    الحكومة

    المادة 58

    تسهر الحكومة على تنفيذ السياسة العامة للدولة طبق التوجيهات والاختيارات التي يضبطها رئيس الجمهورية.

    المادة 59

    الحكومة مسؤولة عن تصرفها لدى رئيس الجمهورية.


    المادة 60

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يسير الوزير الاول وينسق اعمال الحكومة وينوب عند الاقتضاء رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء او اي مجلس اخر.

    المادة 61

    لاعضاء الحكومة الحق في الحضور بمجلس النواب وبلجانه.
    ولكل نائب ان يتقدم الى الحكومة باسئلة كتابية او شفاهية.


    المادة 62

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)- يمكن لمجلس النواب ان يعارض الحكومة في مواصلة تحمل مسؤولياتها ان تبين له انها تخالف السياسة العامة للدولة والاختيارات الاساسية المنصوص عليها بالفصلين التاسع والاربعين والثامن والخمسين ويكون ذلك بالاقتراع على لائحة لوم.
    ولا يمكن تقديم لائحة لوم الا اذا كانت معللة وممضاة من طرف نصف اعضاء مجلس النواب على الاقل، ولا يقع الاقتراع عليها الا بعد مضي ثمان واربعين ساعة على تقديمها.
    ويقبل رئيس الجمهورية استقالة الحكومة التي يقدمها الوزير الاول اذا وقعت المصادقة على لائحة اللوم باغلبية الثلثين من النواب.


    المادة 63

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - يمكن لرئيس الجمهورية اذا صادق مجلس النواب على لائحة لوم ثانية باغلبية ثلثي اعضائه اثناء نفس المدة النيابية اما ان يقبل استقالة الحكومة او ان يحل مجلس النواب.
    ويتحتم ان ينص الامر المتخذ لحل مجلس النواب على دعوة الناخبين لاجراء انتخابات جديدة في مدة لا تتجاوز الثلاثين يوما.
    وفي حالة حل مجلس النواب وفقا للفقرة الاولى من هذا الفصل يمكن لرئيس الجمهورية اتخاذ مراسيم يعرضها فيما بعد على مصادقة مجلس النواب.
    ويجتمع المجلس الجديد وجوبا في ظرف ثمانية ايام بعد الاعلان عن نتائج الاقتراع.


    الباب الرابع
    السلطة القضائية

    المادة 64

    تصدر الاحكام باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

    المادة 65

    القضاة مستقلون لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون.

    المادة 66

    تسمية القضاة تكون بامر من رئيس الجمهورية بمقتضى ترشيح من مجلس القضاء الاعلى وكيفية انتدابهم يضبطها القانون.

    المادة 67

    الضمانات اللازمة للقضاة من حيث التعيين والترقية والنقلة والتاديب يسهر على تحقيقها مجلس اعلى للقضاء يضبط القانون تركيبه واختصاصاته.
    الباب الخامس
    المحكمة العليا


    المادة 68

    تتكون المحكمة العليا عند اقتراف الخيانة العظمى من احد اعضاء الحكومة، ويضبط القانون صلاحيات هذه المحكمة وتركيبها واجراءاتها.
    الباب السادس
    مجلس الدولة


    المادة 69

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    - يتركب مجلس الدولة من هياتين :
    - المحكمة الادارية،
    - دائرة المحاسبات.
    يضبط القانون تنظيم مجلس الدولة وهياتيه، كما يحدد مشمولات انظارها والاجراءات المتبعة لديها.


    الباب السابع
    المجلس الاقتصادي والاجتماعي

    المادة 70

    المجلس الاقتصادي والاجتماعي هياة استشارية في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية ويضبط القانون تركيبه وعلاقاته بمجلس النواب.
    الباب الثامن
    الجماعات المحلية


    المادة 71

    تمارس المجالس البلدية والمجالس الجهوية المصالح المحلية حسبما يضبطه القانون.
    الباب التاسع
    المجلس الدستوري


    المادة 72

    (اضيف هذا الباب بالقانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    ينظر المجلس الدستوري في مشاريع القوانين التي يعرضها عليه رئيس الجمهورية من حيث مطابقتها للدستور او ملاءمتها له. ويكون العرض وجوبيا بالنسبة لمشاريع القوانين الاساسية، ومشاريع القوانين المنصوص عليها بالفصل 47 من الدستور، ومشاريع القوانين المتعلقة بالاساليب العامة لتطبيق الدستور وبالجنسية وبالحالة الشخصية وبالالتزامات وبضبط الجرائم والعقوبات المنطبقة عليها وبالاجراءات امام مختلف اصناف المحاكم وبالعفو التشريعي وبالمبادئ العامة لنظام الملكية وبالحقوق العينية وللتعليم وللصحة العمومية وللشغل وللضمان الاجتماعي.
    كما يعرض رئيس الجمهورية وجوبا، على المجلس الدستوري المعاهدات المنصوص عليها بالفصل 2 من الدستور.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض عليه ما يراه من مسائل تتعلق بتنظيم المؤسسات الدستورية وسيرها.


    المادة 73

    تعرض مشاريع رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري قبل احالتها على مجلس النواب او عرضها على الاستفتاء.
    ويعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري خلال اجل الحكم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، التعديلات التي تهم الاصل والتي ادخلت على مشاريع القوانين المصادق عليها من قبل مجلس النواب، وسبق للمجلس الدستوري النظر فيها وفقا لاحكام هذا الفصل. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وينطبق في هذه الحالة الاجل المذكور الى حد بلوغ راي المجلس الدستوري الى رئيس الجمهورية على ان لا تتجاوز مدة القطع الشهر.

    المادة 74

    يعرض رئيس الجمهورية على المجلس الدستوري مشاريع القوانين، التي تقدم بها النواب، بعد المصادقة عليها, وخلال اجل الختم والنشر المنصوص عليه بالفصل 52 من الدستور، اذا كان العرض وجوبيا طبقا للفقرة الاولى من الفصل 72 من الدستور. ويعلم بذلك رئيس مجلس النواب.
    وتنطبق في هذه الحالة احكام الفقرة السادسة من الفصل 73 من الدستور.


    المادة 75

    (كما اضيفت بموجب القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995)
    يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية.
    يحيل رئيس الجمهورية الى مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.

    ((نقح بالقانون الدستوري عدد 76 لسنة 1998 المؤرخ في 2 نوفمبر 1998)- يكون راي المجلس الدستوري معللا ويبلغ الى رئيس الجمهورية وهو ملزم لجميع السلطات العمومية الا في حالة صدور الراي في المسائل المنصوص عليها بالفقرة الاخيرة من الفصل 72 من الدستور.
    يحيل رئيس الجمهورية على مجلس النواب مشاريع القوانين التي نظر فيها المجلس الدستوري وفقا لاحكام الفقرة الاولى من الفصل 73 من الدستور مرفوقة بنسخة من راي المجلس الدستوري.
    ويعرض رئيس الجمهورية على مجلس النواب نسخة من راي المجلس الدستوري في حالات النظر وفقا لاحكام الفقرة الثانية من الفصل 73 والفصل 74 من الدستور.
    يضبط قانون اساسي تركيبة المجلس الدستوري واجراءات عمله.)


    الباب العاشر
    تنقيح الدستور

    المادة 76

    (نص الفصل 2 من القانون الدستوري عدد 90 لسنة 1995 المؤرخ في 6 نوفمبر 1995 المتعلق بالمجلس الدستوري على انه : يصبح الباب التاسع من الدستور الباب العاشر كما تصبح الفصول 72، 73، 74 الفصول 76، 77 و 78 منه.)
    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    لرئيس الجمهورية او لثلث اعضاء مجلس النواب على الاقل الحق في المطالبة بتنقيح الدستور ما لم يمس ذلك بالنظام الجمهوري للدولة.
    ولرئيس الجمهورية ان يعرض مشاريع تنقيح الدستور على الاستفتاء.


    المادة 77

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    ينظر مجلس النواب في التنقيح المزمع ادخاله بعد قرار منه بالاغلبية المطلقة وبعد تحديد موضوعه ودرسه من قبل لجنة خاصة.
    وفي حالة عدم اللجوء الى الاستفتاء، تتم الموافقة على مشروع تنقيح الدستور من قبل مجلس النواب باغلبية الثلثين من الاعضاء في قراءتين تقع الثانية بعد ثلاثة اشهر على الاقل من الاولى.
    وعند اللجوء الى الاستفتاء يعرض رئيس الجمهورية مشروع تنسيق الدستور على الشعب بعد موافقة مجلس النواب عليه في قراءة واحدة بالاغلبية المطلقة لاعضائه.


    المادة 78

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 65 لسنة 1997 المؤرخ في 27 اكتوبر 1997).
    يختم رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه مجلس النواب وذلك طبقا للفصل 52 من الدستور.
    ويصدر رئيس الجمهورية بعنوان قانون دستوري القانون المنقح للدستور الذي صادق عليه الشعب وذلك في اجل لا يتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ الاعلان عن نتيجة الاستفتاء.
    ويضبط القانون الانتخابي صيغ اجراء الاستفتاء والاعلان عن نتائجه.
    ينفذ هذا القانون كدستور للجمهورية التونسية.
    وصدر بقصر باردو في 25 ذي القعدة 1378 وفي اول جوان 1959.



    رئيس الجمهورية التونسية

    الحبيب بورقيبة
                  

01-14-2011, 07:55 PM

Al-Shaygi
<aAl-Shaygi
تاريخ التسجيل: 11-16-2002
مجموع المشاركات: 7904

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)


    ود شيقوق
    Quote:
    هذه الكلمة سرقة سرقة ولا يمكن ان تنطلى على هذا الشعب الجبار

    الثورة إنطلقت في تونس ولكن توقفها مادة قانون أو دستور وضعه الطاغية أو سلفه

    وإذا الشعب يوماً أراد الحياة................

    فلا بد أن يستجيب القدر
    ولا بد لليل أن ينجلي
    ولابد للقيد أن ينكسر
    ومن لم يعانقه شوق الحياة
    تبخر في جوها واندثر
    كذلك قالت لي الكائنات
    وحدثني روحها المستتر
    ودمدمت الريح بين الفجاج
    وفوق الجبال وتحت الشجر:
    إذا ما طمحت إلى غاية
    ركبت المنى ونسيت الحذر
    ومن لا يحب صعود الجبال
    يعش ابد الدهر بين الحفر
    فعجت بقلبي دماء الشباب
    وضجت بصدري رياح أخر
    وأطرقت أصغى لقصف الرعود
    وعزف الرياح ووقع المطر
    وقالت لي الأرض لما سالت:
    يا أم هل تكرهين البشر ؟:
    أبارك في الناس أهل الطموح
    ومن يستلذ ركوب الخطر
    وألعن من لا يماشي الزمان
    ويقنع بالعيش ، عيش الحجر
    هو الكون حي يحب الحياة
    ويحتقر الميت مهما كبر
    وقال لي الغاب في رقة
    محببة مثل خفق الوتر
    يجيء الشتاء شتاء الضباب
    شتاء الثلوج شتاء المطر
    فينطفئ السحر سحر الغصون
    وسحر الزهور وسحر الثمر
    وسحر السماء الشجي الوديع
    وسحر المروج الشهي العطر
    وتهوي الغصون وأوراقها
    وأزهار عهد حبيب نضر
    ويفنى الجميع كحلم بديع
    تألق في مهجة واندثر
    وتبقى الغصون التي حملت
    ذخيرة عمر جميل عبر
    معانقة وهي تحت الضباب
    وتحت الثلوج وتحت المدر
    لطيف الحياة الذي لا يمل
    وقلب الربيع الشذي النضر




    الشايقي

    http://www.youtube.com/watch?v=WjNosdjuv7s

    فاوضني بلا زعل

    [email protected]
    http://alkatwah.com

    .
                  

01-14-2011, 07:59 PM

عبد المنعم ابراهيم الحاج
<aعبد المنعم ابراهيم الحاج
تاريخ التسجيل: 03-22-2005
مجموع المشاركات: 5691

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: Al-Shaygi)

    Quote:
    المادة 57

    (نقح بالقانون الدستوري عدد 88 لسنة 1988 المؤرخ في 25 جويلية 1988)
    - عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
    ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
    ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
    ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
    ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
    ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.
                  

01-14-2011, 08:00 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: Al-Shaygi)

    اخي الشايقي

    كلامك صاح ولكن الاصح إعمال نص الفصل 57 من الدستور الذي ينص على ما يلي :-


    Quote: - عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة او لاستقالة او لعجز تام يتولى فورا رئيس مجلس النواب مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لاجل ادناه خمسة واربعون يوما واقصاه ستون يوما.
    ويؤدي القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة اليمين الدستورية امام مجلس النواب وعند الاقتضاء امام مكتب المجلس.
    ولا يجوز للقائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة الترشح لرئاسة الجمهورية ولو في صورة تقديم استقالته.
    ويمارس القائم بمهام رئيس الجمهورية بصفة مؤفتة المهام الرئاسية على انه لا يحق له ان يلجا الى الاستفتاء او ان ينهي مهام الحكومة او ان يحل مجلس النواب او ان يتخذ التدابير الاستثنائيية المنصوص عليها بالفصل 46.
    ولا يجوز خلال المدة الرئاسية الوقتية تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.
    وخلا المدة الرئاسية الوقتية يتم انتخاب رئيس جمهورية جديد لمدة خمس سنوات.
    ولرئيس الجمهورية الجديد ان يحل مجلس النواب ويدعو لانتخابات تشريعية سابقة لاوانها وفقا للفقرة الثانية من الفصل 63.


    الان هنالك خلل دستوري فلابد من الركون الى المادة 57 من الدستور لاصلاح هذا الخلل
                  

01-14-2011, 08:07 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    نعم اخي عبد المنعم كلامك صاح مليون المية

    اكرمت اكرمت اكرنت

    اذا قال الرئيس بن على انا عجزت عن تولي منصبي فهنا يمكن الانتقال للمادة 57 التي تفضلت بذكرها


    من الناحية القانونية الفترة الوقتية لا تنتهي الابعد عود الرئيس بن على

    الحكومة الحالية هي حكومة بن على
                  

01-14-2011, 08:12 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    قرار الغنوشي بدأ بقوله

    في صورة .... ودا كلام ما صاح ذاتو
                  

01-14-2011, 08:16 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    الثورة التونسية ضد بن على و مؤسساته والغنوشي جزء من مؤسسات الغنوشي
                  

01-14-2011, 08:19 PM

أحمد ابن عوف
<aأحمد ابن عوف
تاريخ التسجيل: 04-26-2010
مجموع المشاركات: 7610

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    كلامك سليم يا ود شيقوق

    لكن دا اسمه نزول بالسلالم ليس الا، عشان بكرة الشوارع ما تتلمي فرح وتحصل فوضى
    يكون الوزير الاول نفسه حينها محتاج لطائرة اخرى.

    البديل المؤقت نفسه الآن يعرف انه مؤقت ولكن ليس لبن علي بدل بديلا للشعب، لا يمكن ترك
    البلاد بلا قيادة سياسية، فكان الخيار هو البديل المدني وليس العسكري

    اما ما يخص بن علي تاني ما بشمها قدحه
                  

01-14-2011, 08:15 PM

حمزه بابكر الكوبي
<aحمزه بابكر الكوبي
تاريخ التسجيل: 04-13-2009
مجموع المشاركات: 2121

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    الطيب لك التحايا
    شايف في الجزيره هسع شغالين في نفس كلامك ده وجايبين عاجل بالاحمر (خبير قانوني
    دستوري : تولي الوزير الاول مغالطه كبيره لمصلحة بن علي )
    لكن يا الطيب يا اخوي الزول ده باقي لك عنده حيل لمكابسة 56 ولا 57 ؟؟؟؟
                  

01-14-2011, 08:21 PM

خالد المحرب
<aخالد المحرب
تاريخ التسجيل: 01-14-2007
مجموع المشاركات: 5705

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: حمزه بابكر الكوبي)

    Quote:
    يتم إعمال نص المادة 56 من الدستور التونسي في حال تعذر توليه لمهامه وقتيا وقتيا وقتيا وهذا قد لوعكة مرضية احلت به عجز فيها عن ممارسة مهامة


    اعلان لعب على الدقون وصب للزيت في الماء



    زولك جفل التحيه لهذا الشعب الذى يقول كلمته فى الوقت المناسب
    وضعوا النقاط على الحروف ثروه بمعنى الكلمه
                  

01-14-2011, 08:30 PM

محمد عبدالرحمن محمد
<aمحمد عبدالرحمن محمد
تاريخ التسجيل: 10-13-2010
مجموع المشاركات: 1556

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: خالد المحرب)

    Quote: اذا قال الرئيس بن على انا عجزت عن تولي منصبي فهنا يمكن الانتقال للمادة 57 التي تفضلت بذكرها

    شيقا الحبيب؛
    خلها التصبح وحظر التجوال يرفع..
    يمين لا بتفضل فيها 56 ولا 57!

    ياخي شعب بذل كل الأرواح دي بتنطلي عليهو [الدقنيه] دي؟


    تسلم..
                  

01-14-2011, 08:31 PM

محمد زكريا
<aمحمد زكريا
تاريخ التسجيل: 09-01-2009
مجموع المشاركات: 4909

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: خالد المحرب)

    ود شيقوق والله تكون ما قصرت لو جبت لينا دستور السودان بالمره
    على الاقل نشوف ياتو ماده بتخارجنا من بن على بتاعنا عشان نركبه التونسيه
    ومش الى مالطا...بس اليختارها براهو
                  

01-14-2011, 08:29 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: حمزه بابكر الكوبي)

    ود الكوبي


    Quote: لكن يا الطيب يا اخوي الزول ده باقي لك عنده حيل لمكابسة 56 ولا 57 ؟؟؟؟



    يا الحبيب دا شعب مستهدف نظام بمؤسساته والغنوشي واحد من مؤسساته فلا اعتقد امكانية ان تنطلي عليه كلمة الغنوشي

    خليك متابع يا العزيز فالغنوشي نفسه بكرة بطعن تراب
                  

01-14-2011, 08:37 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    ابن عوف

    ود المحرب

    محمد عبد الرحمن

    زكريا

    هذا هو دستور السودان الانتقالي :-

    بسم الله الرحمن الرحيم

    مقدمة:

    نحن شعب السودان،

    حمداً لله العظيم الذي وهبنا الحكمة والإرادة لإنجاز اتفاقية السلام الشامل التي وضعت حداً قاطعاً لأطول نزاع في القارة الأفريقية،

    وبعد اجتيازنا للعواقب المأساوية التي نجمت عن ذلك النزاع المنهك،

    وإدراكاً منا للتنوع الديني والعرقي والاثني والثقافي في السودان،

    والتزاماً منا بإقامة نظام لا مركزي وديمقراطي تعددي للحكم يتم فيه تداول السلطة سلمياً،

    وبإعلاء قيم العدل والمساواة وحفظ كرامة الإنسان ومساواة الرجال والنساء في الحقوق والواجبات،

    والتزاماً منا بضرورة التوجه بالحكم في المرحلة المقبلة من مسيرتنا السياسية نحو تعزيز النمو الاقتصادي، وتوطيد التوافق الاجتماعي، وتعميق التسامح الديني، وبناء الثقة بين أهل السودان جميعاً،

    والتزاماً باتفاقية السلام الشامل الموقعة في يناير 2005 واستهداءً بدستور السودان لعام 1998، والتجارب الدستورية السابقة منذ الاستقلال، والتجارب الأخرى ذات الصلة،

    وتقديراً لمؤتمرات الحوار ومبادرة الحوار الشعبي الشامل واتفاقيات السلام والمصالحة الوطنية، خاصة اتفاقية القاهرة الموقعة في يونيو 2005 وتباشير الاتفاقيات الأخرى المنهية للنزاعات في البلاد،

    نعلن بهذا اٍعتمادنا لهذا الدستور قانوناً أعلى تُحكم به جمهورية السودان خلال الفترة الانتقالية ونتعهد باحترامه وحمايته.










    دستور جمهورية السودان الانتقالى لسنة 2005





    الباب الأول الدولة والدستور والمبادئ الموجهة

    الفصل الأول الدولة والدستور


    طبيعة الدولة 1ـ (1) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهى دولة ديمقراطية لا مركزية تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.





    السيادة 2ـ السيادة للشعب وتُمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية جنوب السودان والولايات.





    حاكمية الدستور القومي الانتقالي 3ـ الدستور القومي الانتقالي هو القانون الأعلى للبلاد، ويتوافق معه الدستور الانتقالي لجنوب السودان ودساتير الولايات وجميع القوانين.





    المبادئ الأساسية للدستور 4ـ يُؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها:ـ

    (أ ) تُؤسس وحدة السودان على الإرادة الحُرة لشعبه وسيادة حكم القانون والحكم الديمقراطي اللامركزي والمساءلة والمساواة والاحترام والعدالة،

    (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصدر القوة المعنوية والإلهام للشعب السوداني،

    (ج) التنوع الثقافي والاجتماعي للشعب السوداني هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز استغلاله لإحداث الفرقة،

    (د ) تُستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تُمارس عن طريق الاستفتاء والانتخابات الحُرة المباشرة والدورية التي تُجرى في اقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون.





    مصادر التشريع 5ـ (1) تكون الشـريعة الإسلامية والإجماع مصدراً للتشـريعات التي تُسن على المستوي القومي وتُطبق على ولايات شمال السودان.

    (2) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعب السوداني وتقاليده ومعتقداته الدينية التي تأخذ في الاعتبار التنوع في السودان، مصدراً للتشريعات التي تُسن على المستوي القومي، وتُطبق على جنوب السودان أو ولاياته.

    (3) في حالة وجود تشريع قومي معمول به حالياً, أو قد يُسن، ويكون مصدره دينياً أو عُرفياً، يجوز للولاية، وفقاً للمادة 26(1) (أ) في حالة جنوب السودان، التي لا يعتنق غالب سكانها ذلك الدين أو لا يمارسون ذلك العرف أن:ـ

    ( أ ) تسن تشريعاً يسمح بممارسات أو ينشئ مؤسسات في تلك الولاية تلائم دين سكان الولاية وأعرافهم، أو

    (ب) تحيل التشريع إلي مجلس الولايات لإجازته بوساطة ثُلثي جميع الممثلين في ذلك المجلس أو يبتدر إجراءات لسن تشريع قومي تنشأ بموجبه المؤسسات البديلة الملائمة.





    الحقوق الدينية 6ـ تحترم الدولة الحقوق الدينية التالية:ـ

    (أ ) العبادة والتجمع وفقاً لشعائر أي دين أو معتقد، وإنشاء أماكن لتلك الأغراض والمحافظة عليها،

    (ب) إنشاء وصون المؤسسات الخيرية والإنسانية المناسبة،

    (ج) تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة واستعمال الأدوات والمواد اللازمة المتعلقة بطقوس أو عادات أي دين أو معتقد،

    (د ) كتابة وإصدار وتوزيع المطبوعات الدينية،

    (هـ) تدريس الدين أو المعتقد في الأماكن المناسبة لهذه الأغراض،

    (و) استقطاب واستلام المساهمات المالية الطوعية أو أي مساهمات أخري من الأفراد أو المؤسسات الخاصة أو العامة,

    (ز) تدريب أو تعيين أو انتخاب أو استخلاف الزعماء الدينيين المناسبين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أي دين أو معتقد،

    (ح) مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقاً للعقائد الدينية،

    (ط) الاتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلي والعالمي.





    المواطنة والجنسية 7ـ (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.

    (2) لكل مولود من أم أو أب سوداني حق لا ينتقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.

    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس، ولا يجوز نزع الجنسية عمن اكتسبها بالتجنس إلا بقانون.

    (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه القانون.


    اللغة 8ـ (1) جميع الُلغات الأصلية السودانية لغُات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.

    (2) العربية هي اللغة القومية الأوسع انتشاراً في السودان.

    (3) تكون العربية، باعتبارها لغُة رئيسية على الصعيد القومي، والإنجليزية، اللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة القومية ولغتي التدريس في التعليم العالي.

    (4) يجوز لأي هيئة تشريعية دون مستوى الحكم القومي أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والإنجليزية.

    (5) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أو الإنجليزية في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم.





    الشعارات الوطنية 9ـ يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.





    الفصل الثاني المبادئ الهادية والموجهات

    الاقتصاد الوطني 10ـ (1) تكون الأهداف الأشمل للتنمية الاقتصادية هى القضاء على الفقر وتحقيق أهداف ألفية التنمية وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين.

    (2) تطور الدولة الاقتصاد الوطني وتديره بغرض تحقيق الرخاء عن طريق سياسات تهدف لزيادة الإنتاج وبناء اقتصاد كفء معتمد على ذاته وتشجيع السوق الحُر ومنع الاحتكار.

    (3) تعزز الدولة التكامل الاقتصادي الإقليمي.





    البيئة والموارد الطبيعية 11ـ (1) لأهل السودان الحق في بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، وتحافظ الدولة والمواطنون على التنوع الحيوي في البلاد وترعاه وتطوره.

    (2) لا تنتهج الدولة سياسات أو تتخذ أو تسمح بأي عمل من شأنه أن يؤثر تأثيراً سالباً على وجود أي نوع حيواني أو صنف نباتي أو على بيئتهما الطبيعية أو المُختارة.

    (3) تطور الدولة، بموجب التشريع، الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها.





    العدالة الاجتماعية 12ـ (1) تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفُل العدالة الاجتماعية بين أهل السودان كافة، وذلك عن طريق تأمين سُبل كسب العيش وفرص العمل وتشجع التكافل والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري.

    (2) لا يُحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.





    التعليم والعلوم والفنون والثقافة 13ـ (1) (أ) ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحـاء السودان، وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.

    (ب) يحق لأي فرد أو جماعة إنشاء ورعاية المدارس الخاصة والمؤسسات التعليمية الأُخرى في كل المستويات حسب الشروط والمعايير التي يحددها القانون.

    (2) تُعبئ الدولة الموارد والطاقات العامة والخاصة والشعبية من أجل التعليم وتطوير البحث العلمي وخاصةً البحث من أجل التنمية.

    (3) تشجع الدولة وتطور الحرف والفنون وتساعد على رعايتها من قِبل المؤسسات الحكومية والمواطنين.

    (4) تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الازدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم.

    (5) تحمي الدولة التراث السوداني والآثار والأماكن ذات الأهمية القومية أو التاريخية أو الدينية من التخريب والتدنيس والإزالة غير المشروعة والتصدير بوجه غير قانوني.

    (6) تكفل الدولة الحرية الأكاديمية في مؤسسات التعليم العالي وتحمي حرية البحث العلمي في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.


    النشء والشباب والرياضة 14ـ (1) تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشء والشباب وضمان تنشئتهم على وجه صحي بدنياً وأخلاقياً وحمايتهم من الاستغلال والإهمال المادي والأخلاقي.

    (2) ترعى الدولة الرياضة وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم.

    (3) تحمي الدولة وتدعم المؤسسات الرياضية الأهلية وتضمن استقلاليتها.


    الأسرة والزواج والمرأة 15ـ (1) الأسرة هي الوحدة الطبيعية والأساسية للمجتمع ولها الحق في حماية القانون, ويجب الاعتراف بحق الرجل والمرأة في الزواج وتأسيس الأسرة وفقاً لقوانين الأحوال الشخصية الخاصة بهما، ولا يتم أي زواج إلاّ بقبول طوعي وكامل من طرفيه.

    (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.





    القيم والطهارة العامة 16ـ (1) تسن الدولة القوانين لحماية المجتمع من الفساد والجنوح والشرور الاجتماعية وترقية المجتمع كله نحو القيم الاجتماعية الفاضلة بما ينسجم مع الأديان والثقافات في السودان.

    (2) تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات للحد من الفساد والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة ولضمان الطهارة في الحياة العامة.





    السياسة الخارجية 17ـ تُوظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصـالح الوطنية وتُدار باستقلال وشفافية لخدمة الأهداف التالية:ـ

    (أ ) ترقية التعاون الدولي، خاصة في إطار أسرة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية الأُخرى، وذلك من أجل تعزيز السلام العالمي واحترام القانون الدولي والالتزامات التعاهدية وتطوير نظام اقتصادي عالمي عادل،

    (ب) تحقيق التكامل الاقتصادي الأفريقي والعربي، كل في إطار الخطط والمنابر الإقليمية القائمة وتعزيز الوحدة الأفريقية والعربية والتعاون الإفريقي العربي كما هو مرسوم في تلك الخطط،

    (ج) ترقية احترام حقوق الإنسان وحرياته الأساسية في المنابر الإقليمية والدولية،

    (د ) تشجيع حوار الحضارات وبناء نظام عالمي قائم علي العدل ووحدة المصير الإنساني،

    (هـ) ترقية التعاون الاقتصادي بين دول الجنوب،

    (و ) عدم التدخل في شئون الدول الأُخرى، وتعزيز حسن الجوار والتعاون المشترك مع جميع دول الجوار، والحفاظ على علاقات متوازنة وودية مع الدول الأُخرى،

    (ز ) مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، الدولية منها وعبر الوطنية.





    الدفاع عن الوطن 18ـ الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.





    الصحة العامة 19ـ تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.





    المفروضات المالية 20ـ (1) لا تُفرض ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.

    (2) الزكاة فريضة مالية على المسلمين, وينظم القانون في الولايات الشمالية كيفية جبايتها وصرفها وإدارتها.





    المصالحة الوطنية 21ـ تبتدر الدولة عملية شاملة للمصالحة الوطنية وتضميد الجراح من أجل تحقيق التوافق الوطني والتعايش السلمي بين جميع السودانيين.





    استثناء 22ـ ما لم ينص هذا الدستور على غير ذلك أو يكفل القانون الحقوق والحريات المشار إليها في هذا الفصل، لا تُعتبر النصوص الواردة في هذا الفصل واجبة النفاذ بذاتها في المحاكم، ومع ذلك فإن المبادئ الواردة فيه أساسية للحكم, والدولة مُلزمة بالاهتداء بها، خاصة عند وضع السياسات والقوانين.


    الفصل الثالث واجبات المواطن 23ـ (1) على كل مواطن سوداني أن يدين بالولاء لجمهورية السودان وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أُنشئت بمقتضاه ويحمي سلامة أرض الوطن.

    (2) على كل مواطن, بوجه خاص, أن:ـ (أ ) يدافع عن الوطن ويستجيب لنداء الخدمة الوطنية في حدود ما ينص عليه هذا الدستور والقانون،

    (ب) ينبذ العنف ويعمل على تحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة، تجاوزاً للفوارق الدينية والإقليمية واللغوية والطائفية،

    (ج) يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة،

    (د ) يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهما،

    (هـ) يشارك بفعالية في تنمية البلاد،

    (و ) يشارك في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون،

    (ز) يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة على حفظ القانون والنظام،

    (ح) يحافظ على البيئة الطبيعية،

    (ط) يستهدي ويسترشد, بوجهٍ عامٍ, في أعماله بمصالح الأمة والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.





    الفصل الرابع نظام الحكم اللامركزي

    مستويات الحكم 24ـ السودان دولة لامركزية، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:ـ

    (أ ) مستوى الحكم القومي، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه،

    (ب) مستوى الحكم في جنوب السودان, الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل جنوب السودان وولاياته،

    (ج) مستوى الحكم الولائي, الذي يمارس السلطة على مستوى الولايات في كل أنحاء السودان ويقدم الخدمات العامة من خلال المستوى الأقرب للمواطنين،

    (د ) مستوى الحكم المحلي، ويكون في أنحاء السودان كافة.





    تخويل السلطات 25ـ تُراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:ـ

    (أ ) الاعتراف بذاتية حكومة جنوب السودان والولايات،

    (ب) تأكيد الحاجة لابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى القومي ومستوى جنوب السودان والولايات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه،

    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية،

    (د ) الاعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم وبوجه خاص مواطني جنوب السودان تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد،

    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم، وذلك توطيداً للسلام الدائم.





    الروابط بين مستويات الحكم 26ـ (1) تحترم مستويات الحكم, عند إدارة النظام اللامركزي للبلاد, المبادئ الآتية التي تحكم الروابط فيما بينها:ـ

    (أ ) يكون التواصل بين الحكومة القومية والولايات في جنوب السودان عن طريق حكومة جنوب السودان،

    (ب) تُراعي كل مستويات الحكم، وعلى وجه الخصوص المستوي القومي، ومستوي جنوب السودان، والمستوي الولائي، فيما يتصل بعلاقاتها فيما بينها أو مع الأجهزة الحكومية الأُخرى, ما يلي:-

    (أولاً) احترام كل منها لذاتية الآخر،

    (ثانياً) التآزر في أداء أعباء الحكم ومسـاعدة بعضها لبعض في الوفاء بالتزاماتها الدستورية،

    (ج) تؤدي أجهزة الحكم على كل المستويات مهامها وتمارس صلاحياتها بحيث:ـ

    (أولاً) لا يتغول أي منها على صلاحيات ووظائف المستويات الأخرى،

    (ثانياً) لا يتولى أي منها صلاحيات أو وظائف مُنحت لمستوى آخر إلا وفقاً لهذا الدستور،

    (ثالثاً) ترقي التعاون بين كل مستويات الحكم،

    (رابعاً) تنمي التواصل والانفتاح بين كل مستويات الحكم،

    (خامساً) تقدم المساعدة والدعم للمستويات الأُخرى،

    (سادساً) تعزز تنسيق المهام الحكومية،

    (سابعاً) تلتزم بإجراءات التعامل بين مستويات الحكم،

    (ثامناً) تشجع التسوية الودية للنزاعات قبل اللجوء إلى التقاضي،

    (تاسعاً) تحترم مستويات الحكم الأُخرى ومؤسساتها،

    (د) يكون التفاعل بين مستويات الحكم المختلفة مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية بهدف تحقيق حياة أفضل للجميع,

    (2) يجوز لولايتين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.





    الباب الثاني وثيقـــة الحقــوق





    ماهية وثيقة الحقوق 27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.





    الحياة والكرامة الإنسانية 28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.





    الحرية الشخصية 29ـ لكل شخص الحق في الحرية والأمان، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون.





    الحُرمة من الرق والسخرة 30ـ (1) يحظر الرق والاتجار بالرقيق بجميع أشكاله، ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.

    (2) لا يجوز إرغام أحد على أداء عمل قسراً إلاّ كعقوبة تترتب على الإدانة بوساطة محكمة مختصة.





    المساواة أمام القانون 31ـ الناس سواسية أمام القانون, ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو الُلغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي.





    حقوق المرأة والطفل 32ـ (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.

    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي.

    (3) تعمل الدولة على محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها.

    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.

    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.





    الحُرمة من التعذيب 33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.





    المحاكمة العادلة 34ـ (1) المتهم برئ حتى تثبت إدانته وفقاً للقانون.

    (2) يُخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض ويُبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.

    (3) يكون لأي شخص, تُتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية, الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقاً للإجراءات التي يحددها القانون.

    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.

    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يُحاكم حضورياً بدون إبطاء غير مبرر في أي تُهمة جنائية, وينظم القانون المحاكمة الغيابية.

    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصياً أو بوساطة محامٍ يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادرٍ على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.





    الحق في التقاضي 35ـ يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلي العدالة.





    تقييد عقوبة الإعدام 36ـ (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصاً أو حداً أو جزاءً على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.

    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشرة من عمره، أو من بلـغ السبعين من عمـره في غير القصاص والحدود.

    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.





    الخصوصية 37ـ لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص, ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقاً للقانون.





    حرية العقيدة والعبادة 38ـ لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أو التعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات، وذلك وفقاً لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يُكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.





    حرية التعبير والإعلام 39ـ (1) لكل مواطن حق لا يُقيد في حر
                  

01-14-2011, 08:46 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    ود الكوبي

    Quote: لكن يا الطيب يا اخوي الزول ده باقي لك عنده حيل لمكابسة 56 ولا 57 ؟؟؟؟


    دا ما عندو فزع في المادتين طالما هو جزء من مؤسسات النظام المغضوب منه يا حمزة اخوي
                  

01-14-2011, 08:56 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    مؤقتا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
                  

01-14-2011, 09:29 PM

أحمد ابن عوف
<aأحمد ابن عوف
تاريخ التسجيل: 04-26-2010
مجموع المشاركات: 7610

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    ود شيقوق
    الرد اتى سريعا من الشعب التونسي

    المظاهرات تتواصل في بعض المدن التونسية ضد تولى الغنوشي، الجزيرة

    اها، شن قولك؟؟ باقيلي هو زاتو حقو يشوف ليهو تونسية ويلحق صاحبو محل ما طار
                  

01-15-2011, 05:07 AM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: أحمد ابن عوف)

    Quote: اها، شن قولك؟؟ باقيلي هو زاتو حقو يشوف ليهو تونسية ويلحق صاحبو محل ما طار


    وفرنسا رفضت زولك يا ابن عوف

    بالله الدنيا دي مش ضل ضحى
                  

01-15-2011, 07:47 AM

Abdlaziz Eisa
<aAbdlaziz Eisa
تاريخ التسجيل: 02-03-2007
مجموع المشاركات: 22291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    Quote:



    المادة 56

    لرئيس الجمهورية اذا تعذر عليه القيام بمهامه بصفة وقتية ان يفوض بامر سلطاته الى الوزير الاول ما عدا حق حل مجلس النواب.
    واثناء مدة هذا التعذر الوقتي الحاصل لرئيس الجمهورية تبقى الحكومة قائمة الى ان يزول هذا التعذر ولو تعرضت الحكومة الى لائحة لوم.
    ويعلم رئيس الجمهورية رئيس مجلس النواب بتفويضه المؤقت لسلطاته.







    السيد المستشار/ شيقا



    سلام


    النص واضح وضوح الشمس...
    وما اي مجال للتحايل والتغول بالأرجوز المغنش!!
    النظام ما زال قائما..

    لو توقفت الثورة.. ستضيع كما ضاعت ابريل مع الخائن سوارالذهب..





    تحياتي
                  

01-15-2011, 11:16 AM

الفاتح ميرغني
<aالفاتح ميرغني
تاريخ التسجيل: 03-01-2007
مجموع المشاركات: 7488

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: Abdlaziz Eisa)

    Quote: الان هنالك خلل دستوري فلابد من الركون الى المادة 57 من الدستور لاصلاح هذا الخلل

    مستشارنا شيقا ملاحظتك سليمة ونابهة فيما يتعلق بضرورة إعمال المادة 57 وليس المادة 56 من الدستور.
    في تقديري إنو المسالة جاءت في إطار ما يمكن تسميته بـ " Balancing of a sinking ship".
    لو لاحظت المسألة بدأت بعزل المحافظ ثم لحق به وزير الداخلية ولم يشف ذلك غليل المتظاهرين.
    - عزل بعض المستشارين المقربين، وقبلهم قفز وزير الخارجية من تلقاء نفسه( مؤثرا السباحة إلى بر الأمان).
    - أخيرا عندما لم يتبقى في السفينة سوى الاوزان الثقيلة، جاء الخطاب العاطفي "إني فهمت"( ما عارف ليه جاني إحساس وكانها ترجمة من الفرنسية!).وحين لم يؤدي ذلك الخطاب غرضه المطلوب في التهدئة وإحتواء النفوس الثائرة، بدأ الحديث عن تأمين خروج الرئيس.وهنا بدأ الحديث عن المادة 56 وليس 57 عن قصد لأنها المادة الوحيدة التي تؤمن خروج زين العابدين بوصفه رئيسا، وهو الوصف الذي جاء بموجبه بيان ترحيب الديوان الملكي السعودي.وعلى العكس من المادة 57 التي لن تؤمن له الخروج بصفته رئيسا لأنها تتحدث عن خلو المنصب بالوفاة او الإستقالة او العجز.( المفارقة انها ذات المادة التي أزيح بها الحبيب بورقيبة)!
    --
    تخريمة:
    شاه ايران طلب منه مغادرة الاراضي الامريكية فذهب إلى المكسيك ثم طلب منه مغادرة الاراضي المكسيكية فجاء إلى المغرب وعندما طلب منه مغادرة المغرب إستضافته مصر. ويقال بأن إلإمبراطورة فرح ديباقد أجرت قبل ذلك إتصالا بالأمير صدرالدين أغا خان وسألته إن كان بالإمكان تزويدهما بوثائق سفر وإعتبارهما لاجئين.الدنيا دي زي ما بتقول "ضل ضحى"!.
    - ياخ الواحد يكون فركة كعب من القبر ومع ذلك يتصرف كجاهل " قبيح" مغرور في احلام صباهو !!

    محبتي
                  

01-15-2011, 01:51 PM

Abdlaziz Eisa
<aAbdlaziz Eisa
تاريخ التسجيل: 02-03-2007
مجموع المشاركات: 22291

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الفاتح ميرغني)



    إذا الشّعْبُ يَوْمَاً أرَادَ الْحَيَـاةَ فَلا بُدَّ أنْ يَسْتَجِيبَ القَـدَر
    وَلا بُـدَّ لِلَّيـْلِ أنْ يَنْجَلِــي وَلا بُدَّ للقَيْدِ أَنْ يَـنْكَسِـــــر
    وَمَنْ لَمْ يُعَانِقْهُ شَــوْقُ الْحَيَـاةِ تَبَخَّـرَ في جَوِّهَـا وَانْدَثَـر






    Quote: شاه ايران طلب منه مغادرة الاراضي الامريكية فذهب إلى المكسيك ثم طلب منه مغادرة الاراضي المكسيكية فجاء إلى المغرب وعندما طلب منه مغادرة المغرب إستضافته مصر. ويقال بأن إلإمبراطورة فرح ديباقد أجرت قبل ذلك إتصالا بالأمير صدرالدين أغا خان وسألته إن كان بالإمكان تزويدهما بوثائق سفر وإعتبارهما لاجئين.الدنيا دي زي ما بتقول "ضل ضحى"!.


    العزيز/ ود ميرغني


    دنيا فرندقس دردقي بشيش...


    تحياتي


                  

01-15-2011, 02:07 PM

Munir
<aMunir
تاريخ التسجيل: 02-11-2002
مجموع المشاركات: 10496

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    Quote: مؤقتا ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    يا أخي الطيب شيقوق .. مؤقتاً دي الراجل عاوز يركب بيها سرجين .. سرج الإنتفاضة ، سرج الحكومة عشان المخلوع لو رجع بالصدفة يقول ليهو أنا مسكتها مؤقتاً وكنت عارفك راجع راجع ..

    طبعاً هو عمل كده عشان الجمهور عنده قنابير ..
                  

01-15-2011, 05:31 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: Munir)

    الاستاذ الفاتح ميرغني

    Quote: !).وحين لم يؤدي ذلك الخطاب غرضه المطلوب في التهدئة وإحتواء النفوس الثائرة، بدأ الحديث عن تأمين خروج الرئيس.وهنا بدأ الحديث عن المادة 56 وليس 57 عن قصد لأنها المادة الوحيدة التي تؤمن خروج زين العابدين بوصفه رئيسا، وهو الوصف الذي جاء بموجبه بيان ترحيب الديوان الملكي السعودي.وعلى العكس من المادة 57 التي لن تؤمن له الخروج بصفته رئيسا لأنها تتحدث عن خلو المنصب بالوفاة او الإستقالة او العجز.( المفارقة انها ذات المادة التي أزيح بها الحبيب بورقيبة)


    نعم اخي الفاتح يبدو انك لم تفارق التلفاز منذ اندلاع الشرارة الاولى - فواضح من احكامك المتميز لتسلسل الاحداث انك متابع عن كثب كل التطورات.

                  

01-15-2011, 05:45 PM

الطيب شيقوق
<aالطيب شيقوق
تاريخ التسجيل: 01-31-2005
مجموع المشاركات: 28804

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: اعلان الوزير الاول التونسي بتوليه صلاحيات الرئآسة مؤقتا لعب على الدقون (Re: الطيب شيقوق)

    اخي العزيز منير

    تحياتي

    Quote: يا أخي الطيب شيقوق .. مؤقتاً دي الراجل عاوز يركب بيها سرجين .. سرج الإنتفاضة ، سرج الحكومة عشان المخلوع لو رجع بالصدفة يقول ليهو أنا مسكتها مؤقتاً وكنت عارفك راجع راجع ..

    طبعاً هو عمل كده عشان الجمهور عنده قنابير ..


    لا يمكن لشعب بهذا الوعي ان تنطلي عليه مثل هذه السيناريوهات الساذجة يا منير

    التونسيون لديهم قانونيون ضليعون استطاعو ان يكشفوا لهذا الشعب الثائر ما يعنيه الاعلان الاول مما جعل الجماهير تواصل مسيراتها الهادرة الى ان تم استبعاد الغنوشي وتنصيب رئيس البرلمان رئيسا مؤقتا للدولة .
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de