إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ...

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-05-2024, 03:57 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-14-2010, 07:11 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... (Re: عبدالله الشقليني)





    أقام منتدى السودان الفكري في أحد محاضراته الأسبوعية محاضرة عن تقييم المستجدات على الواقع
    حول مسألة الاستفتاء بين الوحدة والانفصال من وقائع على أرض الواقع .
    المحاضر : عبد الله الشقليني
    رئيس الجلسة : الدكتور عز الدين هلالي
    التاريخ : 13/12/ 2010 م

    نورد نص المحاضرة :

    أزمة القانون الجنائي السوداني - نصاً و تطبيقاً
    بقلم عبد الله الشقليني


    (1)مقدمة :

    ربما اطلع كثيرون على الصحافة أو حديث الناس أو مدونات الإنترنيت أو الفضائيات بمشهد جلد أنثى بالسياط البذيئة بالغلظة والفحش في مكانٍ عام من قبل شُرطيين وبأمر من قاضٍ يشهد التعذيب المبرّح بسياط القسوة والحقد ، مست ضربات السياط كل أجزاء الجسد ،في البطن والظهر والرأس والوجه والأرجل والعنق ، بل كل ما وسع العنف الجسدي بآلة التعذيب التي أسقطها التاريخ ، وسط ضحك الحضور ورجال الشرطة ينفثون السُم الزعاف ويتضاحكون والقاضي يشهد ويستعجل التنفيذ !!!

    قام بالتصوير بغرض لا يَخفي نية التشهير أحد المأذون والمُصرح لهم لتكن في يدهم مادة الابتزاز ، وقهر الإناث . لقد اعتدنا في مجتمعنا المساس بحقوق المرأة منذ زمان ، و لكننا شهدنا الآن آلة قوانين عقوبات 1983 م أو قانون الجنايات 1991 م وقد شذّت عن الحميد المتوارث من تكريم وحماية المرأة إلى إهانتها بآلة تعذيب يقوم بتنفيذها شرطي هو بمسلكه ذاك وزميله من الفاقد التربوي والأخلاقي يجتران الحقد البئيس على البشر ، وقدمت لهم السلطة آلة الابتزاز مغلفة بآيات قرآنية يتلفظون بها دون أن يرف لهم جفن ، ويتحدث أحدهم ( ليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ) ويفسِح للكاميرا الصريحة لتنال من النخوة المنتظرة من الرجولة المتوارث خيرها ، لتكُن مذلة (لإخوان البنات ) واقتنى مادة الرِشوة المُذهبة ( صوت وصورة ) ، لينقلب السِحر على الساحر )و وينهزم النظام بقوانينه والعاملين على تلك القوانين المُجحفة . إنها مآلات السلطة التي اغتصبت الدولة وقوضت نظامها الدستوري والعدلي !!!.
    ولطرافة المأساة فأن قانون العقوبات نفسه يتحدث في مادته الخمسين عن عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد لكل من يقوم بجريمة ضد الدولة وتقويض نظامها الدستوري !!!
    فكيف يا تُرى يُطبق أصحاب الإسلام السياسي دينهم على أنفسهم ، إذ جاء في الذكر الحكيم :
    البقرة -آية: 44(
    أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وانتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون )
    لتسقط كل القوانين التي تهدر الكرامة الإنسانية .

    {أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ }البقرة44

    لتسقط كل القوانين التي تهدر الكرامة الإنسانية .

    **
    تضمنت القوانين التي بموجبها يقوم القاضي الذي شاهدناه وأذرعته التي تقوم بتنفيذ جرم التعذيب على النساء وبالجلد في أغلب مواد القانون الجنائي ،وبذلك خالفت دستور 2005 م ساري المفعول في مادته (33)

    التي تنص (لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.)

    وتناقضت مع الإعلان العام لحقوق الإنسان الذي وقعته الدولة السودانية في مادته (5) التي تنص
    ( لا يعرّض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطّة بالكرامة )

    يوجد في قانون الجنايات 1991 عدد (25) مادة تجيز عقوبة الجلد ( تبدأ من العشرين إلى المائة ) وجميعها تم توصيفها بتعبير ( لا يتجاوز ) و ( يجوز ) مما خول للقضاة أن يكون لهم الحق في الصعود إلى سقف العقوبة والحقد والهبوط وفق الأهواء الشخصية ، وقد شملت المادة ( 152) و (151) على سبيل المثال ألفاظاً هلامية لا ضابط لها من أمثال : (الأفعال الفاحشة) أو (من يأتي في مكان عام فعلاً أو سلوكا فاضحا ) أو ( يتزيأ بزي فاضح )أو (مخلاً بالآداب العامة )


    (2) مواد في دستور 2005 تتعارض مع قوانين العقوبات :


    مواد من دستور السودان 2005 م الذي هو أعلى من القوانين ، نورد المواد الآتية :

    الباب الثاني: وثيقـــة الحقــوق

    ماهية وثيقة الحقوق

    27ـ (1) تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان، وبينهم وبين حكوماتهم على كل مستوى، والتزاماً من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا على ترقيتها؛ وتعتبر حجر الأساس للعدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان.

    (2) تحمى الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها.

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً لا يتجزأ من هذه الوثيقة.

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنتقص منها.

    الحياة والكرامة الإنسانية
    28ـ لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية, ويحمي القانون هذا الحق، ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
    *
    الأسرة والزواج والمرأة


    (2) تضطلع الدولة بحماية الأمومة ووقاية المرأة من الظلم وتعزيز المساواة بين الجنسين وتأكيد دور المرأة في الأسرة وتمكينها في الحياة العامة.

    الحُرمة من التعذيب

    33ـ لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحوٍ قاسٍ أو لا إنساني أو مُهين.

    (2) تلتزم الدولة باحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتُؤسس على العدالة والمساواة والارتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية.

    (3) الإعلان العالمي لحقوق الإنسان :

    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من ويكيبيديا، الموسوعة الحرة
    يعتبر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان سنة ،1948 من بين الوثائق الدولية الرئيسية لحقوق الإنسان والتي تم تبينها من قبل الأمم المتحدة، ونالت تلك الوثيقة موقعاً هاماً في القانون الدولي، وذلك مع وثيقتي العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية من سنة 1966، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية من سنة 1966. وتشكل الوثائق الثلاثة معاً ما يسمى "لائحة الحقوق الدولية"[1]. وفي 1976، بعد أن تم التصديق على الوثيقتين من قبل عدد كاف من الأمم، أخذت لائحة الحقوق الدولية قوة القانون الدولي.
    الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
    اعتمد ونشر على الملأ بموجب قرار الجمعية العامة
    للأمم المتحدة 217 ألف (د-3) المؤرخ في 10 كانون الأول/ديسمبر 1948

    الديباجة :

    لما كان الاعتراف بالكرامة المتأصلة في جميع أعضاء الأسرة البشرية وبحقوقهم المتساوية الثابتة هو أساس الحرية والعدل والسلام في العالم. ولما كان تناسي حقوق الإنسان وازدراؤها قد أفضيا إلى أعمال همجية آذت الضمير الإنساني، وكان غاية ما يرنو إليه عامة البشر انبثاق عالم يتمتع فيه الفرد بحرية القول والعقيدة ويتحرر من الفزع والفاقة. ولما كان من الضروري أن يتولى القانون حماية حقوق الإنسان لكيلا يضطر المرء آخر الأمر إلى التمرد على الاستبداد والظلم. ولما كانت شعوب الأمم المتحدة قد أكدت في الميثاق من جديد إيمانها بحقوق الإنسان الأساسية وبكرامة الفرد وقدره وبما للرجال والنساء من حقوق متساوية وحزمت أمرها على أن تدفع بالرقي الاجتماعي قدماً وأن ترفع مستوى الحياة في جو من الحرية أفسح. ولما كانت الدول الأعضاء قد تعهدت بالتعاون مع الأمم المتحدة على ضمان اطراد مراعاة حقوق الإنسان والحريات الأساسية واحترامها. ولما كان للإدراك العام لهذه الحقوق والحريات الأهمية الكبرى للوفاء التام بهذا التعهد. فإن الجمعية العامة تنادي بهذا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أنه المستوى المشترك الذي ينبغي أن تستهدفه كافة الشعوب والأمم حتى يسعى كل فرد وهيئة في المجتمع، واضعين على الدوام هذا الإعلان نصب أعينهم، إلى توطيد احترام هذه الحقوق والحريات عن طريق التعليم والتربية واتخاذ إجراءات مطردة، قومية وعالمية، لضمان الاعتراف بها ومراعاتها بصورة عالمية فعالة بين الدول الأعضاء ذاتها وشعوب البقاع الخاضعة لسلطانها.

    • (المادة 1) يولد جميع الناس أحراراً متساوين في الكرامة والحقوق، وقد وهبوا عقلاً وضميراً وعليهم أن يعامل بعضهم بعضاً بروح الإخاء
    • (المادة 2) لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحريات الواردة في هذا الإعلان، دون أي تمييز، كالتمييز بسبب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو الدين أو الرأي السياسي أو أي رأي آخر، أو الأصل الوطني أو الاجتماعي أو الثروة أو الميلاد أو أي وضع آخر، دون أية تفرقة بين الرجال والنساء. وفضلا عما تقدم فلن يكون هناك أي تمييز أساسه الوضع السياسي أو القانوني أو الدولي لبلد أو البقعة التي ينتمي إليها الفرد سواء كان هذا البلد أو تلك البقعة مستقلا أو تحت الوصاية أو غير متمتع بالحكم الذاتي أو كانت سيادته خاضعة لأي قيد من القيود
    • (المادة 3 )
    لكل فرد الحق في الحياة والحرية وسلامة شخصه.
    • (المادة 4) لا يجوز استرقاق أو استعباد أي شخص، ويحظر الاسترقاق وتجارة الرقيق بكافة أوضاعهما
    • (المادة 5) لا يعرض أي إنسان للتعذيب ولا للعقوبات أو المعاملات القاسية أو الوحشية أو الحاطة بالكرامة
    • (المادة 6) لكل إنسان أينما وجد الحق في أن يعترف بشخصيته القانونية
    • (المادة 7)كل الناس سواسية أمام القانون ولهم الحق في التمتع بحماية متكافئة عنه دون أية تفرقة، كما أن لهم جميعا الحق في حماية متساوية ضد أي تميز يخل بهذا الإعلان وضد أي تحريض على تمييز كهذ ا
    • (المادة 8) لكل شخص الحق في أن يلجأ إلى المحاكم الوطنية لإنصافه عن أعمال فيها اعتداء على الحقوق الأساسية التي يمنحها له القانون
    • (المادة 9) لا يجوز القبض على أي إنسان أو حجزه أو نفيه تعسفاً
    • (المادة 10) لكل إنسان الحق، على قدم المساواة التامة مع الآخرين، في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهة نظراً عادلاً علنياً للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
    • (المادة 11 )( 1 ) كل شخص متهم بجريمة يعتبر بريئاً إلى أن تثبت إدانته قانوناً بمحاكمة علنية تؤمن له فيها الضمانات الضرورية للدفاع عنه.
    • ( 2 ) لا يدان أي شخص من جراء أداة عمل أو الامتناع عن أداة عمل إلا إذا كان ذلك يعتبر جرماً وفقاً للقانون الوطني أو الدولي وقت الارتكاب، كذلك لا توقع عليه عقوبة أشد من تلك التي كان يجوز توقيعها وقت ارتكاب الجريمة
    • (المادة 12) لا يعرض أحد لتدخل تعسفي في حياته الخاصة أو أسرته أو مسكنه أو مراسلاته أو لحملات على شرفه وسمعته، ولكل شخص الحق في حماية القانون من مثل هذا التدخل أو تلك الحملات
    • (المادة 13) ( 1 ) لكل فرد حرية التنقل واختيار محل إقامته داخل حدود كل دولة. ( 2 ) يحق لكل فرد أن يغادر أية بلاد بما في ذلك بلده كما يحق له العودة إليه
    • (المادة 14 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى بلاد أخرى أو يحاول الالتجاء إليها هرباً من الاضطهاد.
    • ( 2 ) لا ينتفع بهذا الحق من قدم للمحاكمة في جرائم غير سياسية أو لأعمال تناقض أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
    • (المادة 15 ) ( 1 ) لكل فرد حق التمتع بجنسية ما. ( 2 ) لا يجوز حرمان شخص من جنسيته تعسفاً أو إنكار حقه في تغييرها
    • (المادة 16) ( 1 ) للرجل والمرأة متى بلغا سن الزواج حق التزوج وتأسيس أسرة دون أي قيد بسبب الجنس أو الدين، ولهما حقوق متساوية عند الزواج وأثناء قيامه وعند انحلاله.
    • ( 2 ) لا يبرم عقد الزواج إلا يرضى الطرفين الراغبين في الزواج رضي كاملاً لا إكراه فيه. ( 3 ) الأسرة هي الوحدة الطبيعية الأساسية للمجتمع ولها حق التمتع بحماية المجتمع والدولة
    • (المادة 17 ) ( 1 ) لكل شخص حق التملك بمفرده أو بالاشتراك مع غيره.
    • ( 2 ) لا يجوز تجريد أحد من ملكه تعسفاً
    • (المادة 18) لكل شخص الحق في حرية التفكير والضمير والدين، ويشمل هذا الحق حرية تغيير ديانته أو عقيدته، وحرية الإعراب عنهما بالتعليم والممارسة وإقامة الشعائر ومراعاتها سواء أكان ذلك سراً أم مع الجماعة
    • (المادة 19) لكل شخص الحق في حرية الرأي والتعبير، ويشمل هذا الحق حرية اعتناق الآراء دون أي تدخل، واستقاء الأنباء والأفكار وتلقيها وإذاعتها بأية وسيلة كانت دون تقيد بالحدود الجغرافية
    • (المادة 20 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في حرية الاشتراك في الجمعيات والجماعات السلمية. ( 2 ) لا يجوز إرغام أحد على الانضمام إلى جمعية ما
    • (المادة 21 ) ( 1 ) لكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة الشؤون العامة لبلاده إما مباشرة وإما بواسطة ممثلين يختارون اختياراً حراً.
    • ( 2 ) لكل شخص نفس الحق الذي لغيره في تقلد الوظائف العامة في البلاد. ( 3 ) إن إرادة الشعب هي مصدر سلطة الحكومة، ويعبر عن هذه الإرادة بانتخابات نزيهة دورية تجري على أساس الاقتراع السري وعلى قدم المساواة بين الجميع أو حسب أي إجراء مماثل يضمن حرية التصويت
    • (المادة 22) لكل شخص بصفته عضواً في المجتمع الحق في الضمانة الاجتماعية وفي أن تحقق بوساطة المجهود القومي والتعاون الدولي وبما يتفق ونظم كل دولة ومواردها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتربوية التي لا غنى عنها لكرامته وللنمو الحر لشخصيته
    • (المادة 23) ( 1 ) لكل شخص الحق في العمل، وله حرية اختياره بشروط عادلة مرضية كما أن له حق الحماية من البطالة.
    • ( 2 ) لكل فرد دون أي تمييز الحق في أجر متساو للعمل.
    • ( 3 ) لكل فرد يقوم بعمل الحق في أجر عادل مرض يكفل له ولأسرته عيشة لائقة بكرامة الإنسان تضاف إليه، عند اللزوم، وسائل أخرى للحماية الاجتماعية.
    • ( 4 ) لكل شخص الحق في أن ينشئ وينضم إلى نقابات حماية لمصلحته
    • (المادة 24) لكل شخص الحق في الراحة، وفي أوقات الفراغ، ولاسيما في تحديد معقول لساعات العمل وفي عطلات دورية بأجر
    • (المادة 25) ( 1 ) لكل شخص الحق في مستوى من المعيشة كاف للمحافظة على الصحة والرفاهية له ولأسرته، ويتضمن ذلك التغذية والملبس والمسكن والعناية الطبية وكذلك الخدمات الاجتماعية اللازمة، وله الحق في تأمين معيشته في حالات البطالة والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وغير ذلك من فقدان وسائل العيش نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
    • ( 2 ) للأمومة والطفولة الحق في مساعدة ورعاية خاصتين، وينعم كل الأطفال بنفس الحماية الاجتماعية سواء أكانت ولادتهم ناتجة عن رباط شرعي أو بطريقة غير شرعية
    • (المادة 26 ) ( 1 ) لكل شخص الحق في التعلم، ويجب أن يكون التعليم في مراحله الأولى والأساسية على الأقل بالمجان، وأن يكون التعليم الأولي إلزامياً وينبغي أن يعمم التعليم الفني والمهني، وأن ييسر القبول للتعليم العالي على قدم المساواة التامة للجميع وعلى أساس الكفاءة.
    • ( 2 ) يجب أن تهدف التربية إلى إنماء شخصية الإنسان إنماء كاملاً، وإلى تعزيز احترام الإنسان والحريات الأساسية وتنمية التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الشعوب والجماعات العنصرية أو الدينية، وإلى زيادة مجهود الأمم المتحدة لحفظ السلام.
    • ( 3 ) للآباء الحق الأول في اختيار نوع تربية أولادهم
    • المادة 27 ( 1 ) لكل فرد الحق في أن يشترك اشتراكاً حراً في حياة المجتمع الثقافي وفي الاستمتاع بالفنون والمساهمة في التقدم العلمي والاستفادة من نتائجه.
    • ( 2 ) لكل فرد الحق في حماية المصالح الأدبية والمادية المترتبة على إنتاجه العلمي أو الأدبي أو الفني
    • (المادة 28 ) لكل فرد الحق في التمتع بنظام اجتماعي دولي تتحقق بمقتضاه الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الإعلان تحققاً تاما
    • (المادة 29 ) ( 1 ) على كل فرد واجبات نحو المجتمع الذي يتاح فيه وحده لشخصيته أن تنمو نمواً حراُ كاملاً.
    • ( 2 ) يخضع الفرد في ممارسة حقوقه وحرياته لتلك القيود التي يقررها القانون فقط، لضمان الاعتراف بحقوق الغير وحرياته واحترامها ولتحقيق المقتضيات العادلة للنظام العام والمصلحة العامة والأخلاق في مجتمع ديمقراطي.
    • ( 3 ) لا يصح بحال من الأحوال أن تمارس هذه الحقوق ممارسة تتناقض مع أغراض الأمم المتحدة ومبادئها
    • (المادة 30 ) ليس في هذا الإعلان نص يجوز تأويله على أنه يخول لدولة أو جماعة أو فرد أي حق في القيام بنشاط أو تأدية عمل يهدف إلى هدم الحقوق والحريات الواردة فيه
    * حقوق الإنسان: مجموعة صكوك دولية، المجلد الأول، الأمم المتحدة، نيويورك، 1993،

    (4) نصوص مواد الجلد في القانون الجنائي :

    الغي قانون العقوبات لسنة 1983.
    نشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 20/2/199
    القانون الجنائي لسنة 1991 :
    1- يسمى هذا القانون "القانون الجنائي لسنة 1991" ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.*

    2- يلغى قانون العقوبات لسنة 1983.
    نصوص مواد الجلد في قانون العقوبات :
    1. 68
    من يرتكب جريمة الشغب يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة فإذا كان يحمل سلاحاً أو أي أداة مما يحتمل أن يسبب استخدامه الموت أو الأذى الجسيم ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا .

    2. 69

    69- من يخل بالسلام العام أو يقوم بفعل يقصد به أو يحتمل أن يؤدي إلى الإخلال بالسلام العام أو بالطمأنينة العامة ، وكان ذلك في مكان عام ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز عشرين جلدة.
    3. 78 – (1)
    من يشرب خمراً أو يحوزها أو يصنعها، يعاقب بالجلد أربعين جلدة إذا كان مسلماً ،
    4. 78- (2)

    (2) دون المساس بأحكام البند (1) من يشرب خمراً ويقوم باستفزاز مشاعر الغير أو مضايقتهم أو إزعاجهم أو يشربها في مكان عام أو يأتي مكاناً عاماً وهو في حالة سكر ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة أيضاً.

    5. 80-(1)
    -(1) من يلعب الميسر أو يدير أي لعبة أو نشاط ينطوي على الميسر أو يدير منزلاً أو مكاناً لذلك الغرض أو يحرض على شيء من ذلك، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز خمساً وعشرين جلدة كما يجوز إغلاق المنزل أو المكان أو مصادرته إذا كان ملكاً للجاني أو تم استخدامه بعلم المالك.

    6. 81
    81- من يرتكب للمرة الثالثة أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد 78 ، 79 و 80 يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة أو بالعقوبتين معا ، مع مصادرة وسائل النقل والأدوات المستخدمة في ارتكاب الجريمة إذا كان أي منها ملكاً للجاني أو تم استخدامها بعلم المالك.

    7. 125
    125- من يسب علناً أو يهين ، بأي طريقة أيا من الأديان أو شعائرها أو معتقداتها أو مقدساتها أو يعمل على إثارة شعور الاحتقار والزراية بمعتنقيها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة .

    8. 146- (1)- ب
    من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
    (ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن

    9. 146-2
    من يرتكب جريمة الزنا يعاقب:
    (أ‌) بالإعدام رجما إذا كان محصنا،
    (ب‌) بالجلد مائة جلدة إذا كان غير محصن.
    (2) يجوز أن يعاقب غير المحصن ، الذكر بالإضافة إلى الجلد بالتغريب لمدة سنة.
    10. 148-(2) ( أ)
    من يرتكب جريمة اللواط يعاقب بالجلد مائة جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات
    11. 148-(2) ب
    (ب) إذا أدين الجاني للمرة الثانية ، يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات ،
    12. 149 -3
    (3) من يرتكب جريمة الاغتصاب يعاقب بالجلد مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات ، ما لم يشكل الاغتصاب جريمة الزنا أو اللواط المعاقب عليها بالإعدام.
    13. 151-(1)
    151- (1) يعد مرتكبا جريمة الأفعال الفاحشة من يأتي فعلا مخلا بالحياء لدى شخص آخر أو يأتي ممارسة جنسية مع شخص آخر ، لا تبلغ درجة الزنا أو اللواط ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنة أو بالغرامة .
    14. 151-(2)
    إذا ارتكبت جريمة الأفعال الفاحشة في مكان عام أو بغير رضا المجني عليه ، يعاقب الجاني بالجلد بما لا يجاوز ثمانين جلدة كما تجوز معاقبته بالسجن مدة لا تجاوز سنتين أو بالغرامة.

    15. 152-(1)
    من يأتي في مكان عام فعلا أو سلوكا فاضحا أو مخلا بالآداب العامة أو يتزيأ بزي فاضح أو مخل بالآداب العامة يسبب مضايقة للشعور العام يعاقب بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً .
    16. 153- (1)
    من يصنع أو يصور أو يحوز مواد مخلة بالآداب العامة أو يتداولها ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز أربعين جلدة كما تجوز معاقبته بالغرامة.

    17. 153- (2)
    من يتعامل في مواد مخلة بالآداب العامة أو يدير معرضا أو مسرحا أو ملهى أو دار عرض أو أي مكان عام فيقدم مادة أو عرضا مخلا بالآداب العامة أو يسمح بتقديمه ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز ستين جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالعقوبتين معا .

    18. 154- (1)
    يعد مرتكباً جريمة ممارسة الدعارة ، من يوجد في محل للدعارة بحيث يحتمل أن يقوم بممارسة أفعال جنسية أو يكتسب من ممارستها ، ويعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

    19. 155 – (1)
    من يقوم بإدارة محل للدعارة أو يؤجر محلا أو يسمح باستخدامه وهو يعلم بأنه سيتخذ محلا للدعارة ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات كما يجوز الحكم بإغلاق المحل أو مصادرته .

    20. 155 – (2)

    من يدان للمرة الثانية بموجب أحكام البند (1) يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة وبالسجن مدة لا تجاوز عشر سنوات مع مصادرة المحل .
    21. 156
    من يغوي شخصاً بأن يغريه أو يأخذه أو يساعده في أخذه أو اقتياده أو استئجاره لارتكاب جريمة الزنا أو اللواط أو ممارسة الدعارة أو الأفعال الفاحشة أو الفاضحة أو المخلة بالآداب العامة ، يعاقب بالجلد بما لا يتجاوز مائة جلدة أو بالسجن مدة لا تجاوز خمس سنوات فإذا كان الشخص الذي تم إغواؤه غير بالغ او مختل العقل أو كان المقصود ممارسة أي من تلك الأفعال خارج السودان ، يعاقب بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة والسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات.

    22. 157- (3)
    يعاقب من يرتكب جريمة القذف بالجلد ثمانين جلدة .

    23. 160
    من يوجه إساءة أو سبابا لشخص بما لا يبلغ درجة القذف أو إشانة السمعة قاصدا بذلك إهانته ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز شهراً أو بالجلد بما لا يجاوز خمسا وعشرين جلدة أو بالغرامة

    24. 173
    إذا سقطت عقوبة الحد في جريمة السرقة الحدية بأي من المسقطات المذكورة في المادة 172 يجوز معاقبة الجاني بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات ، أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا ، كما تجوز معاقبته بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.

    25. 174- (2)
    من يرتكب جريمة السرقة ، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما تجوز معاقبته بالغرامة أو بالجلد بما لا يجاوز مائة جلدة.

    ــــــــــــ
    المراجع :
    - دستور السودان 2005 م
    - القانون الجنائي 1991 م

    *

    (عدل بواسطة عبدالله الشقليني on 12-14-2010, 12:36 PM)

                  

العنوان الكاتب Date
إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-13-10, 10:38 PM
  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... Sabri Elshareef12-14-10, 02:14 AM
    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... هاشم احمد الحسن12-14-10, 02:32 AM
      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... محمد عبدالرحمن محمد12-14-10, 02:58 AM
        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-16-10, 03:40 AM
      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 10:34 AM
      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 05:02 PM
    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 03:44 AM
      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... بدر الدين الأمير12-14-10, 06:35 AM
        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-16-10, 03:05 PM
  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 07:11 AM
    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 11:46 AM
      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 12:50 PM
        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالحافظ سعد الطيب12-14-10, 01:22 PM
          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 05:54 PM
            Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-14-10, 09:18 PM
              Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 03:18 AM
                Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... Amani Al Ajab12-15-10, 03:41 AM
                  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 06:26 AM
                    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 06:39 AM
                      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 06:48 AM
                        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... صديق الموج12-15-10, 04:35 PM
                          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 07:03 PM
                            Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-15-10, 07:43 PM
                              Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-16-10, 04:51 PM
                                Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-17-10, 07:49 AM
                                  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-17-10, 10:53 AM
                                    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-17-10, 01:34 PM
                                      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالرحمن إبراهيم محمد12-17-10, 03:54 PM
                                        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالكريم أحمد الامين12-17-10, 11:17 PM
                                          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 09:11 AM
                                          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-20-10, 08:54 PM
                                            Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-21-10, 03:39 AM
                          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 02:38 PM
                          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 02:48 PM
                      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 02:53 PM
                  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 02:32 PM
          Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 02:29 PM
            Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-18-10, 10:23 PM
              Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-19-10, 05:01 PM
                Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... ابراهيم الفيرانى12-19-10, 05:48 PM
                  Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-22-10, 03:52 PM
                    Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... عبدالله الشقليني12-23-10, 03:12 AM
                      Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... Amani Al Ajab12-23-10, 05:34 PM
                        Re: إلي الأنثى الذبيحة بســياط الحقد : أحني قامتي احتراماً ... Sabri Elshareef12-25-10, 05:43 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de