ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!!

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-21-2024, 11:44 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-29-2010, 10:48 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! (Re: د.معاويه عمر)

    نص الطعن الذى قدمناه فى 21/07/2010
    لدى المحكمة القومية العليا
    الدائرة الإدارية
    فيما بين
    معاوية عمر محمد حسين - طاعن بواسطتنا
    ضد
    1] المدعي العام لجمهورية السودان - وزارة العدل
    2] الشركة (زين)مطعون ضدهما
    شكوى 374/2005م
    م ع/ط أ/4/2009م
    م ع/ ط أ س /68/2009م
    م ع/ط أ س /6/2010م
    الموضوع: طعــــن إداري
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا (الدائره الإداريه)
    الموقر ين
    بكل أدب وإحترام ونيابة عن الطاعن أعلاه أرجو التكرم بقيد وقبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الطعون الإدارية (محكمة الإستئناف الخرطوم) وذلك لمخالفتها الدستور و القانون وذلك للآتي من الأسباب:-
    أولاً: من حيث الشكل:-
    أصدرت محكمة الإستئناف الخرطوم قرارها في يوم 8/7/2010م ونتقدم بهذا الطعن .22/7/2010م بما يعني تقديمه في القيد الزمني المسموح به قانوناً عليه نلتمس قبوله شكلاً.
    ثانياً: من حيث الوقائع :-
    قيدت هذه الدعوى الإدارية في 11/1/2009م وتم شطبها تحت القيد ط أ /4/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة القومية العليا بالقيد م ع /ط أ س/68/2009م بتاريخ 6/7/2009م والتي أعادت السير في إجراءات الدعوى إلا أن محكمة الإستئناف شطبت الطعن مرة أخرى بالقيد ط أ/4/2009م بتاريخ 23/12/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة العليا مرة أخرى بالقيد م ع /ط أ س/6/2010م بتاريخ7/1/2010م والتي أصدرت أمرها الكريم (بإلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى) بتاريخ 4ـــ5ـــــ2010ـم وعند التقدم لإعادة السير بتاريخ 7/7/2010م تم إصدار قرار ثالث بالشطب لعدم الإختصاص بتاريخ 8/7/2010م وذلك إستناداً على قرار المحكمة الدستورية فى الفتوى تفسيراللمادة )133 (والصادر بتاريخ 2/6/2010م
    وها نحن نضع أمامكم أسباب طعننا للنظر فيه والمبنيَّه علي مخالفة محكمة الاستئناف الدستور و القانون
    ثالثاً: أسباب الطعن:-
    1/ أخطأت المحكمة الموقره بإصدار حكم جديد قضى(بشطب الطعن لعدم الإختصاص) وذلك بخلاف قرار المحكمة العليا وذلك مخالفة للمادة (38) إجراءات مدنية 1983 والمادة (7) قانون إداري2005 والتي حددت الأحوال التي يتم فيها شطب العريضة دون تصريحها للسير فيها.
    2/ مخالفة المادة (17) من قانون الإجراءات لمدنية لسنة 1983م والماده (4) من القانون الإدارى 2005م التي نصت علي إختصاص محكمة الإستئناف في النظر فى الطعن
    3/ مخالفة المواد(16) و (213) و (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفق المبادئ التي أرستها المحكمة العليا (مجلة 2007/م ع/ط أ س/69/2006م) بورتسودان والتي أشارت أن الأصل فى أحكام المحكمة العليا لا تخضع للرقابة والإستئثناء يجوز لرئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بتشكيل دائرة للمراجعة لسببين:
    أ‌. ربما أنطوي الحكم علي مخالفة لأحكام الشريعة .
    ب‌. مخالفة القانون .
    أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بتدخل قاضي الطعون الإدارية في إصدار حُكم جديد إستناداً على فتوى المحكمة الدستورية فالقرار بالشطب لعدم الإختصاص والذي أصدره قاضي الإستئناف لا سند له من القانون والمنطوى على عدم الإنصياع للقرار المحكمة العليا الواجب التنفيذ . وفقا لنص المادة (14/3) من القانون الإداري والمواد (11 ،13 ،15) قانون إداري 2005 والمادة (215) ق إ مدنية 1983م والمادة (185) ق إ ج لسنة1991م ومُخالفته حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية
    ( م ع/ ف ج/11/1988م مجلة 1989م ) (إلزامية تنفيذ أحكام المحكمة العليا)
    محكمة الإستئناف الموقره لم تتقيد بقرار محكمة المحكمة العليا وأصدرت حكمها (بالشطب لعدم الإختصاص) فى مواجهة قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية.
    4/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بمخالفتها للقانون فى الآتى :
    أ/ مخالفة ما ورد في المواد (11،15,13,12) من القانون الإداري 2005م
    ب/ مخالفة ما ورد في المواد (3/4/6) من القانون الإداري 2005م
    ج/ مخالفة ما ورد في المواد (15ــــ2) و (48) و (122)من الدستورالإنتقالى 2005م
    د/ مخالفة المادة (185) ق إ ج لسنة 1991م
    5/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره حيث لا محل لإعمال فتوى المحكمة الدستورية والصادرة بناءاً علي طلب وزير العدل إستفساراً للمادة (133) وبالرجوع للمادة موضوع الفتوى والتى نراها بكل تواضع لا تنطبق علي الطعن محل الشكوى فالسُلطات الممنوحة للوزير بموجب المادة (133ـ1 و3) مقيدة بالتجرد والصدق ومَشروُطة بصدورها وفق الدستور والقانون (133/3) وحال مُخالفتها للقانون منح الدستور المحكمة سُلطة مُراقبتها بنص المادة (78) من الدستور 2005 والمادة (4) من القانون الإدارى 2005 حيث لا تعارُض في الدستور .
    6/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فى إسناد الشطب فى مُواجهة قرار المحكمة العليا على الفتوى التفسيريه لحصانة قرارات وزير العدل من رقابة القضاء إلا فيما أنطوى عن إنتِهاك لحق دستورى ونجد أن قاضي المحكمة أسقط حُكم الفتوى بحصانة قرار الوزير علي قرارات (وكالة النيابة) وأعطى بمُوجِب قراره حصانه لقرار (وكيل النيابة) لا يستحِقُها مُخالفاً لنص المادة (78) من الدستور الإنتقالى 2005م والمادة (4) ق.إداري 2005م والتي أعطت المحاكم إختصاصات سُلطة الرقابة علي القرارات طالما كان بها عيب :ـ
    1)عدم الإختصاص .
    2) عيب الشكل .
    3) مخالفة القانون.
    4) سوءاستعمال السلطة .
    ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)
    7/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لإستنادها علي الفتوى التي حصّنت قرارات وزير العدل من الرقابة إلا إذا إنطوت على إنتهاك حق دستوري. فالمادة 15/د والمادة (122) و (48) من الدستور والمادة 15/2 والتي نصت على سلطة المحكمه الدستورية فى حراسة الدستور وحقوق الإنسان وفق القانون وهو ما لا يتعارض فهماً مع فتواها في تحصين قرارات الوزير والتي قيدتها بعدم إنتهاك الدستور (الحق الدستوري) ولم تطلقها علي عواهنها وهذا ما يتفق وكل الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في سوابِقها القضائية والتي قضت ببطلان القرارات طالما كانت بها عوار يجعلها تحت رقابة القضاء. ( م ع / ط أ س / 1987 م) وفق الحكم الشهير في قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم ( 1965 مجلة الأحكام القضائية صفحة 31 ) (أنظر مذكرة المحكمة العليا حول تفسير بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 وقرار المحكمة العليا لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائيه 1991 والصادر 1994م).
    8/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في شطبها الدعوى لعدم الإختصاص مخالفة بذلك قرار المحكمة العليا (والذي أمر بإلغاء حكمها والسير في الدعوى و بإختصاص محكمة الإستئناف ) والتي حادت عن تطبيق القانون وإنفاذ قرار المحكمة العليا إستناداً على قرار فتوى المحكمة الدستورية التفسيرية وفي ذلك إنتهاك صريح لحكم المحكمة العليا وإهدار للحق الدستوري للطاعن ، لأنه أوقف تنفيذ حُكم مقضي فيه وفق القانون ونجد أن مُعاملة أحد الأطراف خِلاف القانون وإجراءاته يُعد إنتهاكاً للدستور ومخالفة توجب إلغاء الحكم وفق المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية نفسها(مصدرة الفتوى) ( راجع سابقة توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان (بالرقم ق د /27/2001م)
    والمحكمه العليا فى سوابقها ادناه:
    1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م
    10/12/1994م قرار تفسير المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م .
    م ع/ ط أ /292/1981م
    م ع /ط أ س/ 25/1994م
    م ع / ط أ /14/ 2006م
    م ع / س ج /32/1999م
    م ع /ط. أ. س/15/2004م
    م ع / ط. أ. س /36/2005م
    مجلة الأحكام القضائية لسنة 1965م صفحة (31) قضية زهراء آدم عمر .
    9/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره (بالشطب لعدم الإختصاص) بما يخالف القانون لأن الشطب جاء في مواجهة قرار المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص المادة (14/3) إداري2005 والمادة (215) ق إ مدنيه 83 والمادة (78) دستور 2005 م فالنص يَعلُو ولا يُعلي عليه حسب القاعدة الفقهية (لا إجتهاد مع النص) طالما كان قانوناً وساري المفعُول ولم تُلغ أى من المواد أعلاه يصبِح عدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن فِعل غير قانوني وأخطأت دائرة الطعون الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلى فى استصحاب تفسير المحكمة الدستورية فالسُلطات المقررة للمحكمة العليا ليست عرضة للمصادرة بتشريع فرعى أو قرار تنفيذى والتي تستطيع تغيير قرارات المحكمة هي محكمة أعلى منها درجة وعدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها وما كنا لنتطرق لها لولا إنها أثرت على القرار محل الطعن بالشطب (للمرة الثانية على التوالى) دون تنفيذ (لقرار المحكمة العليا وتوجيهاتها) راجع القرار الصادر من محكمة العليا (م ع/ ط أ س /68/2009م) و (م ع/ط أ س/6/2010م)
    10/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في الإستناد على الفتوى بما يُخالف القانون وفسَّرت بذلك مركز حُجية الفتوى الصادرة من المحكمة الدستورية كمركز أعلي (حُجيةً وإلزاماً) مِن القرار الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ بموجب المواد (14/3) و (11 ،13 ، 15) ق إ2005م المُكتسِب صِفة النهائية وبمراجعته فقط لدائرة المراجعة بالحكمة العليا وبإذن من رئيس القضاء ونجد إن صدور قرار محكمة الإستئناف بالشطب لعدم الإختصاص وعدم تقيدها بتنفيذ قرار المحكمة العليا مخالف للقانون وأوجه مخالفته:-
    1) خالفت (إمتِناعاً) عن تنفيذ قرار المحكمة العليا وأصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص .
    2) رفضها السير في الدعوى إنفاذاً لقرار المحكمة العليا المستحق إلزامية التنفيذ.
    3) إنكارها للعداله بجحدها لقرار المحكمة العليا والقاضي بإختصاصها بالنظر في القرار
    (قرار وكيل النيابة).
    4)الفتوى التي إستندت عليها لا محل لها في الدعوى (لا إبتداءاً ولا إنتهاءاً) كما أن القرار محل الطعن قرار (وكيل نيابة) والوزير درجة إستئنافية ولم يمارس فى القرار أي من سُلطاته المنصوصة في المواد( 55/3) والماده ( 58/أ ) إجراءات جنائيه 1991م علي القرار (إبتداءاً ) وإنما أصدر قراره كدرجة إستئنافية ، كما لم يكُن طلب إستصدار (الفتوى) مُتضمناً هذا الطعن حتى تصبِح حُجية عليه ولم تَصدُر في مواجهته علي وجه التحديد فـقـرار المحكمة العليا صدر فى 4ـ5ـ2010م وقرار الدستوريه بتاريخ2ـ6ـ2012 حيث لا رجعية في تطبيق القانون
    11/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في التفريق بين حُجية القرار القضائي وحُجية الفتوى , فالفتوى (التفسيرية) أداة توضيحية لنص دستورى وحُجيتها لا تعلُو القرار القضائي المكتمل الأركان والصادر وفق القانون قرار المحكمة العليا (م ع//ط أ س/6/2010م) فالقرار القضائي طالما كان وفق القانون والدستور و لا يُخالفه لا تعلُو الفتوى عليه وتصبِح في حضرتِه أي حضرة القرار والنص المُقدس ساري المفعول مُجرَدة من القُّوة ونَاقِصة الشرعِية فهي لاتتجاوز مقامها وحُجيتها ( كدليل ) مثلها ومثل الأدلة المطلوبة لإثبات واقعة وتصبح في مقام ( شهادة الخبرة ) وأخطأت المحكمة في إستنادها علي الفتوى في مواجهة نص صريح للقانون المادة (14/3) إداري 2005م المادة (17) و (215) إجراءات مدنية 1983م والمادة (185)إجراءات جنائية1991م .
    12/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في إستنادها علي حُجية الفتوى علي القرار القضائي الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ وفات عليها أن الفتوى وأن كان مُصدِرتها جهة قضائية لا تَعلُو علي حُجية القرار القضائي ولا تَعلو علي النصوص وإنما تُفسِرها فهى لا تُلغى القرار القضائي حتي وأن كان صادر من محكمة إبتدائية ناهيك عن مقام المحكمة العليا السامي طالما كان قرارها صادراً بِمُوجِب الدستُور والقانون وهذا التقدير الأدني لحُجية الفتوى مَردهُ إن شرط الوصول للفتوى لا يَستلزِم إتباع الإجراءات القانونية المطلُوبة للقرار القضائي وأهم ما في تلك الإجراءات الفُرص المكفُولة بالتساوي لطرفي النِزاع لتقديم دفُوعاتهم من أدلة وبراهين تَبنِى عليها المحكمة عَقِيدَتها في الدعوى وأجتهادها وصُولاً للقرار النهائي المُتوافِق مع القانون والصادر بمُوجِبه.
    13/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بنَزعِها سُلطات المحكمة العليا المنصوصة المادة (14/3) إداري2005 (215) ق إ مدنية 1983م والتي أعطت قراراتها صِفة النهائية في إلزام تنفيذها وهي ليست عُرضه للمُصَادره بتشريع فرعي أو قرار تنفيذى راجع سابقة (م ع/ق د/2/1406ه) و ( م ع/ف ج/11/1988م مجلة 1989م. ) وكان قرار قاضي الطعون بالشطب لعَدم الإختصاص وعدم التَقيُد بحكمها مُخالِفاً للقانون وبِلا سَند قانوني وتمَّ بموجبه إلغاء حُكم المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص القانون لأن إنفاذ الأحكام الصادرة من المحكمة العليا لها جَبرِيَّة التنفيذ إكتسَبتها وفق القانون (14/3) و(15) إداري2005 والماده (215) ق إ مدنيه 1983م فقرار محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والمُخالِف لقرار المحكمة العليا فلا يجوز قانوناً للمحكمة الأدنى الرفض وإنما تنفيذ قرار المحكمة الأعلى وتَترُك للطرف المُتَضرر مُراجعة القرار إذا أنطوى علي مُخالفة القانون أو الشريعة الإسلامية ونَجِد إن المادة (15/2) تَمنح قداسة للقرارات القضائية من المُراجعة بالمحكمة الدستورية نفسِها ناهيك مِن أن تُراجِع قرارها المحكمة الأدني فعدم التَقيُد محكمة الإستئناف بقرار المحكمة العليا وشطب الطعن لعدم الإختصاص يُعتبر إنتِهَاكاً لحق دستوري وتعطيلاً لسير العدالة بعدم التطبيق قرار المحكمة العليا الكامل الحُجية والقاضي بإلغاء الحكم والسير في الدعوى.
    14/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لأن الحُكم هو عُنوان الحقيقة القضائية وإنهُ وبِمُقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه مُلزمة قانوناً بإنفاذ الحُكم الصادر مِن المحكمة العليا بإعتباره حُكماً كامل الحُجية و نافذ ومكتمل الأركان بنص القانون وواجب التطبيق ولا وجه قانوني يُشرِع لها (شطبِه لعدم الإختصاص) وأن تَدخُل قاضي محكمة الاستئناف شطباً للدعوى وضع قرارهُ الجديد في مُواجَهة حُكم قضائي أصدرتهُ المحكمة العليا بعد وزن الحجج والدفُوعات القانونية وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف المَوضِع وتحييث نِقاطِه وبيناته والتي بموجِبها صدر قرار المحكمة العليا (بإختصاص محكمةالإستئناف وإلغاء حُكمها بعدم الإختصاص والأمر بالسير في الدعوى للفصل فيها)
    15/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فقرارها الجديد (بالشطب لعدم الإختصاص) يُعتبر فِعلاً لا سندَ من الدستور ولا القانون و سبب تاخِيراً ونُقصاناً في إقتِضاء الحق الذي قضت به المحكمة العليا وهو أمر ما كان يحدُث للقرار لولا مُخالفة محكمة الإستئناف للقانون ومُمارسة سُلطة إصدار حكم جديد بالشطب في مُواجهة القرار الصادر من المحكمة العليا, فولاية القضاء علي القرار قائمة بترتيب التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها وفق نظام ومعلن ومعلوم ومستمد من الدستور والقانون (إستئناف التدابير القضائية)
    16/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك جراء العَسف البَيِن الذي مارستهُ علي القرار (بالشطب) والذي أوقع بالضرر علي الطاعن جراء إستعمال قاضي محكمة الإستئناف لسُلطه لا يمتلكها بالقانون والذي غير المسَار الطبيعي للدعوى وعطّل سيرها المألُوف طالما أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرارها بإنعقاد الإختصاص لهُ للنظر في الدعوى موضوعاً والسير فيها ضِد قراره الذي سبَق وأصدره ( م ع/ط أ/4/2009م ) وشَابهُ التَعصُّب للقرار ثِقةً بالنَفس حيث جاء مبتُوراً جانبه الحِياد والصّواب فكان القرار في أدناه إنتِهاك حق الطاعن الدستوري وسلب إحقية في نيل حقوقه وفي أقصاه تعدي واضِح علي سُلطة المحكمة العليا مُصدِرة القرار وصَاحِبة الحق الأصيل في جَبرِية تنفِيذِه إمتثالاً للقانون و بسبب إعتِزَازِه بقراره والتَّعصُب له أفضي لإهدَار الحق القانوني للطاعن بإستِحقاقه في السير في الدعوى وِفق توجِيهَات المحكمة العليا في قرارها ( م ع/ ط أ س/68/2009م ) و قرارها (م ع/ط أ س/6/2010م) والتي لم تَجِد عِندهُ الإعتبار اللازِم وخَالفها (للمره الثانيه المُتتاليه) وأهدَر تِبعاً لذلك الحق الدستوري للطاعن في إحكَام دَولة القانون وتحقيق العدالة النَاجِزه وإستحقاق تنفيذ الحكم المقضى فيه.
    17/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره الموقره في تحصِينها للقرارات ( وكيل النيابة ) وفي ذلك صريح المُخالفة لنص المواد (78)الدستورالإنتقالى 2005م والمادة (4) من القانون الإداري 2005 والتي أعطت الحق للمحاكم المُختصة لإعمال سُلطتها الرقابية المنصوصة في المواد اعلاه متي ما كان القرار الصادر من (السُلطة العامة) مخالفاً للقانون وهذا مبدأ إستقرت عليه جميع السوابق القضائية والأصل في القرار تطبيق القانون وبِه يكسَب تحصينه وأي إنحراف عنه يُوقِعهُ تحت طائِلة رقابة القضاء المُختص وفق قانون القضاء الإداري 2005م (سابقة عماد الخواض ضد إخبار اليوم) والتي حكمت بقابلية قرار الوزير للمراجعة ما دام مَطعُوناً ضِدهُ بِعيب عدم الإختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة إستِعمال السُلطة وسابقة بالمادة (188/أ جنائي /1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م ) فالوزير وبِما لديه مِن سُلطات منصُوصَة تَخضَع قراراته لرقابة القضاء وهو مَحكُوم ومَشمُول برقابة القضاء وهذا حق لا تنتزِعَهُ فتوى المحكمة الدستورية طالما إنطَوت قراراته علي مُخالفة القانون عند مُمارستِة سُلطاته وهو أيضاً ما لا يُخالف المبدأ الذي أرستُه الفتوى نفسها (إلا إذا إنتهك حق دستورى ) ومع العِلم بأن الوزير ووكلاء النيابة ليسوا قُضاة وفق المواد(19/20/ق إ ج لسنة 1991م) ولا وفق قانون السلطة القضائية فالوزير سُلطة عامه وموظف عام لدي الدولة يتم تعيينه ولا يستَلزِم أن يكون قانونياً ناهيك أن يكون قاضياً للفصل فى الخصومات وإن قراراتهم ليست قرارات قضائية وإن كانت شبهها.
    18/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بالشطب لعدم الإختصاص حيث إنه أهدَر وبإهمَال تنظيم شأن التقاضى وهو حقٌ مكفُول بالقانون للطاعن ولا يجُوز إستِلابه أو التعدى عليهِ بقرار خاطئ تمَّ بمُوجِبه تعطيل السير في الدعوى كما وإن عَدم إنصِياع محكمة الإستئناف لإنفاذ قرار المحكمة العليا الواجِب النفاذ يُعتبر هدرَاً لحقوق الطاعن الدستورية ونزعاً لإختصاص المحكمة العليا دون وجه حق وإفراغ للقانون مِن مُحتواه .
    19/ عليه ولما سبق من أسباب وأسباب أخرى نلتمِسُ من محكمتكم المُوقرة إلغاء حكم محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والسير في الدعوى وفق قرار المحكمة العليا ( م ع /ط أ س/6/2010م ) وإحالة الدعوى لقاضى آخر مُختص.
    ولسيادتكم فائق الشكر والتقدير
    أيمن محمد محمد أحمد خليل المحامى بالخرطوم
    ...................................................
    ادناه قرار قاضى الطعون المطعون ضده
    والذى شطب الطعن بخلاف قرار المحكمة العليا والصادر لصالحى بناءا على الفتوى الدستورية التى حصنت قرارات الوزير (وليس وكيل النيابة) ضد الطعن الا اذا نتهك حق دستورى!!

    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (..(زين)..) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    قاضي محكمة الاستئناف
    الطعون الإدارية - الخرطوم
    8/7/2010
    ..................................................
    اخيرا وبتاريخ 24/10/2010 م شطبت المحكمة العليا (قرارها) ايجازيا وايدت شطب قاضى الطعون والذى شطب قرارها وخالف توجيهاتها بناءا على فتوى الدستورية ونحن الآن فى المحك وحتى الان لم تقدم دعوتى للمحاكمة .....كلها مشطوبة من النيابة ومحكمة الطعون كانت محاولة للوصول لمحاكمة عادلة لقرار النيابة والوزير بالشطب يعنى بعد توجيه التهمة من وكيل نيابة الثراء الحرام لصالحى وحتى اللحظة لم تقدم الدعوى للمحاكمة من اجل اثبات الثراء وارجاع الحقوق يعنى شطبت الدعوى فى طور التحرى

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-29-2010, 10:57 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 04:20 PM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 04:36 PM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 04:59 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! معاوية عوض الكريم10-28-10, 05:06 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! Abd Alla Elhabib10-28-10, 05:26 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد عمر جبريل10-28-10, 05:41 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! Salah Abdulla10-28-10, 06:29 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 06:57 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 06:58 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 07:02 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 08:03 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-28-10, 08:54 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 05:50 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! BitAlhana10-29-10, 07:14 AM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-29-10, 08:24 AM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! Mamoun Ahmed10-29-10, 09:30 AM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد عمر جبريل10-29-10, 09:39 AM
                  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:10 AM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:01 AM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 09:51 AM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 02:52 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:19 AM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 09:54 AM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! Mamoun Ahmed10-29-10, 10:05 AM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:15 AM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! ناصر احمد الامين10-29-10, 10:50 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 11:04 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 11:08 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 11:19 AM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:43 AM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 10:48 AM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! ناصر احمد الامين10-29-10, 12:08 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد عمر جبريل10-29-10, 12:42 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 12:54 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 01:14 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد عمر جبريل10-29-10, 01:45 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 07:06 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 07:10 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-29-10, 01:00 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 01:59 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-29-10, 02:12 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 02:42 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-29-10, 03:09 PM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 03:47 PM
                  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-29-10, 04:00 PM
                    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 06:01 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 02:22 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 04:03 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! ناصر احمد الامين10-29-10, 04:57 PM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 05:55 PM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-29-10, 07:22 PM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! مزمل خيرى10-29-10, 08:25 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! بكري عباس علي10-29-10, 10:25 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-30-10, 05:13 AM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-30-10, 05:19 AM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! مزمل خيرى10-30-10, 06:54 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! رغيم عثمان رغيم الحسن10-30-10, 08:49 AM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد البشرى الخضر10-30-10, 10:59 AM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! بكري عباس علي10-30-10, 12:08 PM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-30-10, 12:31 PM
                  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-30-10, 10:35 PM
                    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-01-10, 04:23 PM
                      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-01-10, 07:22 PM
                  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! بكري عباس علي11-01-10, 08:41 PM
                    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-01-10, 08:55 PM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر10-30-10, 10:39 AM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-03-10, 02:44 PM
              Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-03-10, 11:20 PM
                Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-04-10, 03:31 PM
                  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-05-10, 03:07 PM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-01-10, 07:52 PM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! محمد على طه الملك11-01-10, 09:23 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-02-10, 11:19 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-03-10, 05:42 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-06-10, 11:40 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-07-10, 11:32 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-07-10, 11:42 PM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-09-10, 00:00 AM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-09-10, 00:00 AM
  Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-09-10, 03:35 PM
    Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! بكري عباس علي11-09-10, 04:36 PM
      Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-12-10, 06:04 AM
        Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-13-10, 10:02 AM
          Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر11-14-10, 09:25 PM
            Re: ساعدووونى المحكمة العليا تشطب قضيتى ضد شركة( زين) للإتصالات( لعدم الإختصاص) هام وعاجل!! د.معاويه عمر12-27-10, 09:29 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de