مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-19-2024, 09:56 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-06-2010, 08:37 AM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)

    نماذج لبعض المداخلات القانونية من الاعضاء

    ومبدئياً أرى بأن تلك المعلومات قد رسمت صورة قاتمة لما آل إليه حال مؤسساتنا العدلية من قاعدتها إلى قمة هرمها وهي التي كانت ملء السمع والبصر، حيث أنني أرى - بكل تواضع - الآتي:
    1/ أن التكييف السليم للنزاع القائم بينك وبين الشركة المدعى عليها هو نزاع مدني يستند إلى العقد المبرم بين الطرفين والذي هو (عقد شراء الخدمة) وهو من العقود التي اصطلح على تسميتها بعقود الإذعان وهي صيغة من صيغ العقود تعتمد على نموذج عقد يقوم بإعداده الطرف الذي يقوم باحتكار سلعة أو منتج ضروري يقوم بتوجيهه للمستهلكين كافة على نمط واحد متضمنة لحقوق والتزامات الطرفين وغالباً ما تكون مكتوبة و لا يكون من حق الطرف المذعن إلا قبولها أو رفضها كلية دون إمكانية لمناقشتها أو طلب تعديل أي بند من بنودها.
    2/ ومن ثم فإن قيامك برفع الدعوى الجنائية أمام النيابة استناداً تحت المادة (6/د) من قانون مكافحة الثراء الحرام والمشبوه لسنة 1989م هو إجراء غير صحيح، حيث أن المادة (6/د) تنص على:
    (6ـ يقصد بالثراء الحرام كل مال يتم الحصول عليه بأي من الطرق الآتية :
    (أ ) ...........
    (ب) .................،
    (ج) .............
    (د ) نتيجة لمعاملات ربوية بكافة صورها أو معاملات وهمية أو صورية تخالف الأصول الشرعية للمعاملات )
    حيث أن سبب دعواك حسب ما فهمت هو إخلال الشركة المدعى عليها ببنود العقد المبرم معها (الخدمة). حيث أن الإجراء الصحيح هو قيامك برفع دعوى مدنية أمام المحكمة المدنية المختصة، ونظراً لعدم وضوح الضرر الذي لحق بك بالضبط - من واقع ما تفضلت به من معلومات - فهناك احتمالين .. الأول: فشل الشركة المدعى عليها في التزامها بتقديم الخدمة أما الاحتمال الثاني فهو وجود شرط تعسفي في العقد المبرم بين الطرفين وفي هذه الحالة الأخيرة فإنه يمكنك إلى المادة (118) من قانون المعاملات المدنية لسنة 1984م والتي تنص على: (إذا تم العقد بطريق الإذعان وتضمن شروطا تعسفية جاز للمحكمة أن تعدل هذه الشروط أو أن تعـفى الطـرف المـذعن منها, وذلك وفقاً لما تقضى به العدالة, ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك).
    2/ أن القرارات الصادرة من النيابة العامة قد شابها التخبط والاضطراب خلال نظرها للدعوى حيث أصابت في قرارها الأول بعدم الاختصاص؛ ثم عادت وقبلت استئنافك الذي استندت فيه إلى توافر القصد الجنائي؛ ثم عادت وألغت هذا القرار استناداً إلى الإفادة التي جاءتها من هيئة الاتصالات بمشروعية الخدمة ثم أخيراً شطب الدعوى لعدم الاختصاص.
    لتقع في أكبر أخطائها بطلب هذه الفتوى العجيبة من المحكمة الدستورية حول طبيعة القرارات الصادرة من الوزير قبل المحاكمة هل هي إدارية أم قضائية ومدى جواز الطعن فيها!؟ والتي أفتت فيها المحكمة الدستورية بهذه الفتوى الأعجب (قرارات الوزير لا يجوز الطعن فيها أمام أي محكمة إلا إذا انطوت عن انتهاك حق دستوري)!!؟
    حيث أنني أرى أن قرار الوزير ليس قراراً إدارياً بأي حال من الأحوال حيث أن القرارات الصادرة عنه في الدعاوى إنما تصدر عنه باعتبارها صادرة من النيابة الجنائية والتي هو على رأسها وذلك وفقاً للمادة (17) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م والتي تنص على:
    (النيابة الجنائية وسلطاتها
    تكوين النيابة الجنائية
    17- (1) تتكون النيابة الجنائية من:
    أ/ النائب العام.
    ب/ وكلاء النيابة.
    (2) يكون كل من وكيل ديوان النائب العام والمدعي العام ورئيس النيابة العامة بالولاية بحكم منصبه وكيل نيابة)


    استاذى نصر الدين
    شكرا للجهد المقدر
    القضية ليست فى اخلال عقد فقط مع العلم ان توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا يحول العقود من مدنية الى جنائية والقضية مع الشركة ليست فى الاخلال وانما التكسب من الاخلال بغير وجه حق وبغير مبررشرعى وذلك بخصم قيمة خدمة لا تقدمها للمشترك بعد اخذ ثمنها مقدماوبرمجة اجهزتها المحاسبية وفق سياستها وهى تعلم مسبقا اثر فعلهاوما تكسبته من خلال ذلك الخصم المسبق لخدمة لا تقدمها لغايتها النهائية
    اى ان الاصل ان تاخذ المقابل نظير العمل اما دون ذلك فهو ثراء حرام بنص الماده خاصة اذا كانت المعاملة صورية ووهميةفى خدمة لا تقدمها وبالمقابل لا تستحق ثمنها وللعلم يتم الخصم مسبقا دون اتمام العمل لغايتة النهائية والاثر الجنائى فى الفعل متوفر بأكثر من المدنى (خيانة الامانة سوء القصد و قصد الغش والاحتيال ) المقرون يتوفر عناصر القصد الجنائى ابتداء (برمجة الاجهزة المحاسبية وفق سياسة الشركة وبخلاف ما هو معلن للجمهور بالخصم مقدما دون انجاز العمل المخصوم ثمنه مقدما) والثراء الحرام واضح فى اخذ المقابل نتيجة لفعل صورى (لا افصح عنه حاليا حتى انتهاء القضية) ( الشركة لم تنكر الفعل فقط بررته) واصبحت كل الاموال (مليارات على مدار السنوات الخمس)غير شرعية وغير مبرره طالما انطوى عن اكتسابها الصورية والوهمية واستلام المقابل دون اتمام العمل وايضا ايهام المشترك اتمامها وادخال فى روعه ذلك بعد الخصم مقدماوايضا اخفاء عمدا الية المحاسبة وعدم اعلانها صراحة واصبح كل المال المتحصل بناءا على هذه المعاملة ثراء حرام بنص المادة6/د(هذا ما توصل اليه الوكيل المحقق بأعتراف الشركة) واصبح الخلاف بعدها قانونى فى ان المعاملة مدنية لا جنائية (التهمة محل الشكوى معترف بها) وكما تعلم العقود لاتنفى التهمة بجنائية المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا فالاثراء بلا سبب والفشل فى الالتزام التعاقدى لا يكون بنية مسبقة ولا ينطبق على المعاملة حال توفر عناصر القصد الجنائى ابتداءا
    اما مسالة الاختصاص الادارى فى النظر لقرار النيابة(من الوكيل حتى الوزير) فالامر محسوم بعدد من السوابق ضمناها فى طعننا وهى مبادئ ارستها المحكمة العليا فى احكامها السابق وفق القانون الادارى لسنة 2005 فمتى ما كان القرار الصادر وفق السلطات الممنوحة معيبا وبلا سند قانونى ومخالف له تفسيرا وتأويلا اصبح قرار ادارى لا قضائى واجب الطعن للالغاء وهو ما توصلت اليه المحكمة العليا قبولا لطعننا ضد قرار الوزير والمدعى العام ورئيس دائرة النيابة كما مشروح اعلاه
    انتظرنى لاكمل لك ردى
    وختاما اخيرا انتظر ردك بعد توضيحى لبعض ما غمض عليك فى دعواى


    نموذج مصغر ملخص عن الفتوى المحكمة الدستورية

    عام مضى على طلب أودعه وزير العدل السابق عبد الباسط سبدرات نيابة عن الحكومة القومية على منضدة المحكمة الدستورية لتفسير المادة (133) من الدستور الانتقالي لسنة 2005م، على وجه التحديد سلطاته الخاصة بإجراءات ما قبل المحاكمة حيث ثار الجدل وتباينت الآراء في المحكمة العليا حول طبيعة قرارات النيابة العامة ووزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة وهل هي قرارات إدارية يجوز الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية أم "قرارات قانونية قضائية لا معقب عليها". وجاء رد المحكمة الدستورية بأن قرارات وزير العدل الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.
    *جدل قانوني
    ومن المتوقع أن يثر هذا القرار جدلاً قانونياً كثيفاً وبدأه الخبير القانوني المحامي نبيل أديب حول طبيعة قرارات وزير العدل"قضائية أم إدارية" حين قال في حديث لـ (السوداني) إن القرار القضائي هو القرار الذى يصدر من جهة قضائية أثناء تصديها للفصل في خصومة أمامها وهو معيار شكلي وموضوعي في نفس الوقت. لذلك فلا يمكن إضفاء صفة العمل القضائي على قرارات وزير العدل أو أي جهة تنفيذية أخرى، وإنما يمكن أن يوصف بأنه قرار شبه قضائي. القرارات الإدارية تستأنف للقضاء الإداري والقضاءات شبه القضائية تتم مراجعتها بواسطة المحكمة المختصة بنظر الموضوع. حتى حين ينص القانون على أن يكون قرار الجهة الإدارية نهائياً فإن القضاء مع ذلك يتصدى للموضوع باعتبار أن النص على القرار النهائي يقصد منه عدم خضوعه للمراجعة الإدارية وليست القضائية. وأضاف بأن المادة (133) من الدستور لا شأن لها بطبيعة سلطات السيد وزير العدل وإنما هي تضع الوزير من الناحية الإدارية على رأس النيابة العامة، ومسألة استئناف القرارات الصادرة من السيد وزير العدل فصلتها القوانين المختلفة فالمادة 21 (3) من قانون الإجراءات الجنائية تنص على أنه يستأنف القرار النهائي الصادر من النيابة المتعلقة بحجز الأموال لقاضي محكمة الاستئناف كما تنص الفقرة (2) من المادة 6 من قانون تنظيم وزارة العدل على أنه يجوز للقاضي المختص بناء على شكوى مقدمة من شخص متضرر متعلقة بانتهاك حقوقه الدستورية والقانونية طلب يومية التحري وممارسة سلطاته وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وهذه المواد تؤكد سلطة القضاء في مراجعة قرارات النيابة فى كافة مستوياتها. وذكرأن فتوى المحكمة الدستورية في هذا الصدد تخل بمبدأ الفصل بين السلطات من حيث إن للقضاء سلطة أصيلة في الفصل في الخصومة ولذلك فإن سلطة وزير العدل في شطب الدعوى الجنائية يجب أن تخضع لمراجعة القضاء.
    *حجج وزير العدل
    ولقد أورد وزير العدل عدداً من السوابق القضائية لصالح الرأي القائل بالطبيعة القضائية لقرارات وزير العدل المشار إليها وهذا الحكم يسود على ما رشح من مداولات بعض قضاة المحكمة العليا من أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة قرارات إدارية يمكن الطعن فيها بهذا الوصف أمام محاكم القضاء الإداري.
    وأضاف بأن إجراءات ما قبل المحاكمة الممنوحة لوزير العدل بنص المادة 133 من الدستور (سلطة وقف الإجراءات) بموجب المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م وسلطة العفو بموجب المادة 59 من نفس القانون وهي سلطات لم يقل أحد قبل أو بعد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م بأنها سلطات إدارية تخضع للطعن فيها بهذا الوصف لدى محاكم القضاء الإداري.
    ويدلل وزير العدل على الصفة القضائية لقراراته في إجراءات ما قبل المحاكمة بما جاء في المواد 17 و 24 و 37 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991م الخاصة بتكوين النيابة الجنائية وانقضاء الدعوى الجنائية على التوالي وكذلك المادتين 9، 14 من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م.
    وقال رئيس المحكمة الدستورية عبدالله الأمين البشير في قرار المحكمة بشأن صلاحيات الوزير إن قرارات وزير العدل الصادرة في إجراءات ما قبل المحاكمة ضد الطعن فيها لدى المحكمة الإدارية تثير تساؤلاً يبدو لأول وهلة مشروعاً وهو ماذا يفعل الشخص المتضرر من قرارات وزير العدل في هذا الخصوص؟ الإجابة في رأيي بسيطة وهي "لا شيء" فقد أراد واضعو الدستور أن ينتهي الأمر عند هذا الحد وليس في الأمر غرابة فإن النزاعات والرضى والقبول بالقرارات حتى بالنسبة للأحكام القضائية يجب أن تنتهي عند حد معين (خطأ أم صواباً) ولو أراد الدستور أن يخضع تلك القرارات للطعن والمراجعة لقال ذلك صراحة أو على الأقل أوكل للقانون العادي تحديد وتنظيم طرائق الطعن فيها ومع ذلك فإن لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة لسنة 1998م المعدلة عام 2008م قد نظمت طرق الطعن في قرارات وكلاء النيابة والمستشارين لتنتهي عند السيد وزير العدل.
    وأضاف في خلاصة رده أن قرارات وزير العدل في إجراءات ما قبل المحاكمة بموجب المادة 133 من دستور السودان المؤقت لسنة 2005م لا يجوز الطعن فيها لدى محاكم السلطة القضائية كما لا يجوز الطعن فيها لدى أي جهة أخرى بما في ذلك هذه المحكمة الدستورية إلا إذا انطوت على انتهاك لحق دستوري.
    وأوضح عضو المحكمة الدستورية مولانا عبدالله أحمد عبدالله تعريف القرارات الإدارية والتشريعية والقضائية ومعيار التفرقة بينها حيث قال إن القرار الإداري هو الذي تصدره جهة ما بوصفها سلطة عامة بقصد إحداث أثر قانوني معين يتعلق بحق أو واجب لشخص أو أشخاص، أما العمل التشريعي فهو العمل الذي تصدره سلطة عامة يتضمن قاعدة أو قواعد عامة تنشئ مراكز قانونية عامة، في حين أن العمل القضائي هو العمل الذي يصدر من جهة قضائية خوّلها الدستور أو القانون اختصاص الفصل في الخصومات والمنازعات فيما بين الأفراد بعضهم مع بعض أو بين أفراد فيما بينهم أو بين فرد أو أفراد مع السلطات العامة كما اتفق مع قرار رئيس المحكمة.
    *رأي آخر
    أما عضو المحكمة مولانا سنية الرشيد قالت إنّ ما يثيره الطلب كان محل جدل في أحكام المحكمة العليا، وصدرت فيه آراء متبانية، بذل فيها القضاة جهداً مقدراً لدعم وجهات النظر التي يحملونها، وقد انتقل الجدل للمحكمة الدستورية، حيث قضت بحكمها في القضية الدستورية رقم 170/2001م، فيما بين إنعام محمد علي لطفي، وعمر الصادق محمد أحمد /ضد/ حكومة السودان، بأن سلطات وزير العدل ليست مطلقة وإنما هي مقيدة بحكم القانون، وتخضع قراراته لرقابة القضاء لخضوعها لمبدأ حكم القانون وأشارت إلى أنّ هذه السابقة صدرت في ظل دستور 1998 حيث كان وزير العدل والنيابة العامة يستمدّان سلطاتهما من قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة تنظيم عمل النيابات 1998، وصدرت أحكام مماثلة بعد صدور دستور 2005 فما أثّر النص على هذه السلطات في الدستور؟ وذكرت أنّ مجرد النصّ على هذه المهامّ لوزير العدل في الدستور لا يجعل القرارات فيها نهائية ومطلقة، وبمنأى عن رقابة القضاء، ذلك أنّ الدستور نفسه لم ينص على استثنائها من رقابة القضاء، كما فعل في حالات مماثلة. حيث نص في المادة 116 منه على حجية أعمال الهيئة التشريعية، وحجبت اختصاص المحاكم في نظر أي طعن يتعلق بسلامة أعمال الهيئة التشريعية القومية، أو أي من مجلسيها. بدعوى مخالفة اللوائح الداخلية، واعتبرت الشهادة الموقعة من قبل رئيس المجلس المعني دليلاً قاطعاً على صحة تلك الأعمال.
    ومن ناحية أخرى، فإن المادة 78 من الدستور نفسه قد أخضعت كل القرارات الوزارية الصادرة من مجلس الوزراء، والوزراء القوميّين، لرقابة المحكمة الدستورية، والمحاكم الأخرى المختصة، حسب نوع المخالفة المدعى بها، ولم تستثن القرارات محلّ هذا الطلب.
    وأشارت إلى إن السيد وزير العدل، بصفته المسؤول الأول عن وزارته، يصدر قرارات إدارية تتعلق بسير العمل في وزارته، كما أنه يصدر قرارات بموجب سلطاته في اتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة، وأحياناً تتداخل القرارات بموجب سلطاته هذه، مما يصعب معه إسباغ صفة النهائية على قرارات وزير العدل بصفة مطلقة. أضرب بذلك مثلاً بأن المحكمة الإدارية في القضية ط أ س/249/2008/ مراجعة 28/2009 ألغت قرار السيد وزير العدل، استعمالاً لسلطاته في الفحص المكفول بلائحة تنظيم عمل النيابات 1998، حيث ألغى قرار السيد المدعي العام القاضي برفض شطب الدعوى، و إحالة الأوراق أمام المحكمة الجنائية؛ استناداً على أنه لا يملك هذه السلطة، وفقاً للقانون، إلا في حالة صدور قرار بشطب الدعوى الجنائية، ورأت المحكمة أنّه ما دام السيد وزير العدل لا يملك هذه السلطات بموجب قانون الإجراءات الجنائية، ولائحة عمل النيابات، فإن قراره يصبح إدارياً، وفقاً لتعريف القرار الإداري، المنصوص عليه في المادة "3" من قانون القضاء الإداري 2005م.
    وخلصت إلى أن الحكم بإلغاء قرار وزير العدل، لتجاوزه لاختصاصه المبين في القانون، هو قبول في تقديري لاختصاص المحكمة الإدارية بالرقابة على قرارات وزير العدل، إذا توفرت أحد أسباب الطعن في القرارات الإدارية. وقالت في نهاية ردها إن " قرارات وزير العدل تخضع لرقابة القضاء، إذا ما توفرت أسباب الطعن في القرار الإداري".
    *اتفاق آخر
    واتفق أيضاً في الرأي مولانا عبد الرحمن يعقوب مع رأي مولانا سنية الرشيد، القاضي بإخضاع قرارات وزير العدل، وكلّ الوزراء القوميين للرقابة، بالكيفية المحددة.
    *الأمر النهائي
    وجاء القرار النهائي أن قرارات وزير العدل، الصادرة بموجب سلطاته، المنصوص عليها في المادة 133(1) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م، لا يجوز الطعن فيها لدى أية محكمة، بما في ذلك المحكمة الدستورية، إلا إذا انطوت تلك القرارات على انتهاك لحق دستوري.

    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-06-2010, 08:43 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:28 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:34 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:38 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:41 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 06:00 PM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 10:02 PM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-05-10, 10:15 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 10:34 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-23-10, 09:32 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً عصام دهب10-06-10, 00:24 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:47 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 05:11 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:38 AM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 06:26 AM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-18-10, 08:58 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 11:32 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً abubakr salih10-05-10, 11:35 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 11:56 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:06 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:10 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:17 AM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:57 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Abureesh10-06-10, 04:07 AM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً خالد العطا10-06-10, 04:29 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ashraf mukhtar10-06-10, 06:33 AM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-06-10, 07:39 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:12 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-06-10, 08:19 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:17 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:28 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-23-10, 09:25 PM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:29 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:37 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:54 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:22 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 12:15 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:40 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-19-10, 08:28 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:36 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:29 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 12:45 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 04:01 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 04:30 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 00:13 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:36 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:39 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:14 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:31 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:45 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:14 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 11:03 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 05:53 AM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 10:53 AM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-07-10, 11:55 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 12:21 PM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 12:49 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 02:31 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ياسر معتصم10-07-10, 02:56 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 09:46 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 00:17 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 00:37 AM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 06:08 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-09-10, 10:36 PM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Al-Mansour Jaafar10-10-10, 00:12 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-10-10, 08:27 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 04:04 PM
                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 10:38 PM
                                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً علم الدين الخواض10-10-10, 10:58 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 11:34 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 11:36 PM
                                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:40 AM
                                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:47 AM
                                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ابراهيم قناوي10-11-10, 11:48 AM
                                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 05:50 PM
                                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً abubakr salih10-11-10, 06:01 PM
                                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 08:09 PM
                                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 10:57 PM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-19-10, 10:50 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:29 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 11:42 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 01:33 AM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 07:23 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً علم الدين الخواض10-12-10, 07:44 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ابراهيم قناوي10-12-10, 08:15 AM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 04:22 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 10:06 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 05:48 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 12:40 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً azhary awad elkareem10-13-10, 07:35 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 02:34 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 08:28 PM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 09:50 PM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 10:58 PM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 06:19 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 06:34 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-14-10, 09:25 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 11:58 AM
                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 01:09 PM
                                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-14-10, 02:18 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 03:52 PM
                                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً الطيب شيقوق10-14-10, 03:55 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de