مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 03-29-2024, 03:24 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
10-05-2010, 05:28 PM

د.معاويه عمر

تاريخ التسجيل: 08-09-2016
مجموع المشاركات: 11

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً


    لمن فاتهم ادناه صورة للطعن المقدم فى قضيتى ضد احدى شركات الاتصال(............)وسبق ان طلبت العون القانونى ومدنى السادة اصحاب الشأن بما افادنى ولكن السؤال والقضية فى طور النظر هل يمكن للمحكمة العليا شطب الطعن ايجازيا وتأييد محكمة الموضوع استنادا على فتوى المحكمة الدستورية؟ واذا حدث ذلك ماذا فاعل انا تجاه نيل حقوقى؟؟؟؟ وما العمل القانونى المطلوب اذا جاء قرار الدائرة الادارية بالمحكمة العليا بالشطب (ايجازيا) ومخالفة حكمها السابق ؟؟؟(راجع الطعن ادناه فيه صورة كافية عما ذكرته وانتظركم )
    واليكم نص الطعن ضد قرار محكمة الطعون الادارية والقاضى بالشطب لعدم الاختصاص

    .......................................................
    نص الطعن
    لدىالمحكمة القومية العليا
    الدائرة الإدارية
    فيما بين
    معاوية عمر محمد حسين - طاعن بواسطتنا
    ضد
    1] المدعي العام لجمهورية السودان - وزارة العدل
    2] الشركة ................................... مطعون ضدهما
    شكوى 374/2005م
    م ع/ط أ/4/2009م
    م ع/ ط أ س /68/2009م
    م ع/ط أ س /6/2010م
    الموضوع: طعــــن إداري
    السادة رئيس وأعضاء المحكمة القومية العليا (الدائره الإداريه)
    الموقر ين
    بكل أدب وإحترام ونيابة عن الطاعن أعلاه أرجو التكرم بقيد وقبول هذا الطعن ضد قرار محكمة الطعون الإدارية (محكمة الإستئناف الخرطوم) وذلك لمخالفتها الدستور و القانون وذلك للآتي من الأسباب:-
    أولاً: من حيث الشكل:-
    أصدرت محكمة الإستئناف الخرطوم قرارها في يوم 8/7/2010م ونتقدم بهذا الطعن .22/7/2010م بما يعني تقديمه في القيد الزمني المسموح به قانوناً عليه نلتمس قبوله شكلاً.
    ثانياً: من حيث الوقائع :-
    قيدت هذه الدعوى الإدارية في 11/1/2009م وتم شطبها تحت القيد ط أ /4/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة القومية العليا بالقيد م ع /ط أ س/68/2009م بتاريخ 6/7/2009م والتي أعادت السير في إجراءات الدعوى إلا أن محكمة الإستئناف شطبت الطعن مرة أخرى بالقيد ط أ/4/2009م بتاريخ 23/12/2009م وإستئنفناه لدى المحكمة العليا مرة أخرى بالقيد م ع /ط أ س/6/2010م بتاريخ7/1/2010م والتي أصدرت أمرها الكريم (بإلغاء الحكم وإعادة السير في الدعوى) بتاريخ 4ـــ5ـــــ2010ـم وعند التقدم لإعادة السير بتاريخ 7/7/2010م تم إصدار قرار ثالث بالشطب لعدم الإختصاص بتاريخ 8/7/2010م وذلك إستناداً على قرار المحكمة الدستورية فى الفتوى تفسيراللمادة )133 (والصادر بتاريخ 2/6/2010م
    وها نحن نضع أمامكم أسباب طعننا للنظر فيه والمبنيَّه علي مخالفة محكمة الاستئناف الدستور و القانون
    ثالثاً: أسباب الطعن:-
    1/ أخطأت المحكمة الموقره بإصدار حكم جديد قضى(بشطب الطعن لعدم الإختصاص) وذلك بخلاف قرار المحكمة العليا وذلك مخالفة للمادة (38) إجراءات مدنية 1983 والمادة (7) قانون إداري2005 والتي حددت الأحوال التي يتم فيها شطب العريضة دون تصريحها للسير فيها.
    2/ مخالفة المادة (17) من قانون الإجراءات لمدنية لسنة 1983م والماده (4) من القانون الإدارى 2005م التي نصت علي إختصاص محكمة الإستئناف في النظر فى الطعن
    3/ مخالفة المواد(16) و (213) و (215) من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م وفق المبادئ التي أرستها المحكمة العليا (مجلة 2007/م ع/ط أ س/69/2006م) بورتسودان والتي أشارت أن الأصل فى أحكام المحكمة العليا لا تخضع للرقابة والإستئثناء يجوز لرئيس المحكمة العليا أو من يفوضه بتشكيل دائرة للمراجعة لسببين:
    أ‌. ربما أنطوي الحكم علي مخالفة لأحكام الشريعة .
    ب‌. مخالفة القانون .
    أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بتدخل قاضي الطعون الإدارية في إصدار حُكم جديد إستناداً على فتوى المحكمة الدستورية فالقرار بالشطب لعدم الإختصاص والذي أصدره قاضي الإستئناف لا سند له من القانون والمنطوى على عدم الإنصياع للقرار المحكمة العليا الواجب التنفيذ . وفقا لنص المادة (14/3) من القانون الإداري والمواد (11 ،13 ،15) قانون إداري 2005 والمادة (215) ق إ مدنية 1983م والمادة (185) ق إ ج لسنة1991م ومُخالفته حكم المحكمة العليا الدائرة الإدارية
    ( م ع/ ف ج/11/1988م مجلة 1989م ) (إلزامية تنفيذ أحكام المحكمة العليا)
    محكمة الإستئناف الموقره لم تتقيد بقرار محكمة المحكمة العليا وأصدرت حكمها (بالشطب لعدم الإختصاص) فى مواجهة قرار المحكمة العليا الدائرة الإدارية.
    4/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بمخالفتها للقانون فى الآتى :
    أ/ مخالفة ما ورد في المواد (11،15,13,12) من القانون الإداري 2005م
    ب/ مخالفة ما ورد في المواد (3/4/6) من القانون الإداري 2005م
    ج/ مخالفة ما ورد في المواد (15ــــ2) و (48) و (122)من الدستورالإنتقالى 2005م
    د/ مخالفة المادة (185) ق إ ج لسنة 1991م
    5/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره حيث لا محل لإعمال فتوى المحكمة الدستورية والصادرة بناءاً علي طلب وزير العدل إستفساراً للمادة (133) وبالرجوع للمادة موضوع الفتوى والتى نراها بكل تواضع لا تنطبق علي الطعن محل الشكوى فالسُلطات الممنوحة للوزير بموجب المادة (133ـ1 و3) مقيدة بالتجرد والصدق ومَشروُطة بصدورها وفق الدستور والقانون (133/3) وحال مُخالفتها للقانون منح الدستور المحكمة سُلطة مُراقبتها بنص المادة (78) من الدستور 2005 والمادة (4) من القانون الإدارى 2005 حيث لا تعارُض في الدستور .
    6/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فى إسناد الشطب فى مُواجهة قرار المحكمة العليا على الفتوى التفسيريه لحصانة قرارات وزير العدل من رقابة القضاء إلا فيما أنطوى عن إنتِهاك لحق دستورى ونجد أن قاضي المحكمة أسقط حُكم الفتوى بحصانة قرار الوزير علي قرارات (وكالة النيابة) وأعطى بمُوجِب قراره حصانه لقرار (وكيل النيابة) لا يستحِقُها مُخالفاً لنص المادة (78) من الدستور الإنتقالى 2005م والمادة (4) ق.إداري 2005م والتي أعطت المحاكم إختصاصات سُلطة الرقابة علي القرارات طالما كان بها عيب :ـ
    1)عدم الإختصاص .
    2) عيب الشكل .
    3) مخالفة القانون.
    4) سوءاستعمال السلطة .
    ومخالفة القانون واضحة لأن قرار الدستورية التفسيرى منَح حصانه لقرارات السيد وزيرالعدل (وحده ولا أحد سِواه) والمشرُوطة بعدم الإنتهاك للحق الدستورى والمُستمدّة من المادة (133) بسُلطات يمتلِكُها وحدهُ ومنصوصة في الدستور والقانون ولا تتعداه لسِواه ، والفتوى لا تتعدى شرعيتها الحدود التي رسمها لها المُفتِي وتبعا لذلك فإن إعمال سُلطات وكيل النيابة في مكان سلطات وزير العدل فعلاً مُخالفاً للقانون والذي رسم حُدود السلطات والصلاحيات وقيدها بما يُحقِق العدالة (إذا سلمنا جدلاً بصِحة إستناده على القرار التفسيرى للمحكمة الدستوريه فى مُقابل رفضه تنفيذ قرار المحكمة العليا)
    7/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لإستنادها علي الفتوى التي حصّنت قرارات وزير العدل من الرقابة إلا إذا إنطوت على إنتهاك حق دستوري. فالمادة 15/د والمادة (122) و (48) من الدستور والمادة 15/2 والتي نصت على سلطة المحكمه الدستورية فى حراسة الدستور وحقوق الإنسان وفق القانون وهو ما لا يتعارض فهماً مع فتواها في تحصين قرارات الوزير والتي قيدتها بعدم إنتهاك الدستور (الحق الدستوري) ولم تطلقها علي عواهنها وهذا ما يتفق وكل الأحكام التي أصدرتها المحكمة العليا في سوابِقها القضائية والتي قضت ببطلان القرارات طالما كانت بها عوار يجعلها تحت رقابة القضاء. ( م ع / ط أ س / 1987 م) وفق الحكم الشهير في قضية حكومة السودان ضد زهرة آدم ( 1965 مجلة الأحكام القضائية صفحة 31 ) (أنظر مذكرة المحكمة العليا حول تفسير بعض مواد قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1974 وقرار المحكمة العليا لتفسير المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائيه 1991 والصادر 1994م).
    8/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في شطبها الدعوى لعدم الإختصاص مخالفة بذلك قرار المحكمة العليا (والذي أمر بإلغاء حكمها والسير في الدعوى و بإختصاص محكمة الإستئناف ) والتي حادت عن تطبيق القانون وإنفاذ قرار المحكمة العليا إستناداً على قرار فتوى المحكمة الدستورية التفسيرية وفي ذلك إنتهاك صريح لحكم المحكمة العليا وإهدار للحق الدستوري للطاعن ، لأنه أوقف تنفيذ حُكم مقضي فيه وفق القانون ونجد أن مُعاملة أحد الأطراف خِلاف القانون وإجراءاته يُعد إنتهاكاً للدستور ومخالفة توجب إلغاء الحكم وفق المبدأ الذي أرسته المحكمة الدستورية نفسها(مصدرة الفتوى) ( راجع سابقة توكيلات باعبود التجارية /ضد/ حكومة السودان (بالرقم ق د /27/2001م)
    والمحكمه العليا فى سوابقها ادناه:
    1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م
    10/12/1994م قرار تفسير المادة (58) من قانون الإجراءات الجنائية 1991م .
    م ع/ ط أ /292/1981م
    م ع /ط أ س/ 25/1994م
    م ع / ط أ /14/ 2006م
    م ع / س ج /32/1999م
    م ع /ط. أ. س/15/2004م
    م ع / ط. أ. س /36/2005م
    مجلة الأحكام القضائية لسنة 1965م صفحة (31) قضية زهراء آدم عمر .
    9/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره (بالشطب لعدم الإختصاص) بما يخالف القانون لأن الشطب جاء في مواجهة قرار المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص المادة (14/3) إداري2005 والمادة (215) ق إ مدنيه 83 والمادة (78) دستور 2005 م فالنص يَعلُو ولا يُعلي عليه حسب القاعدة الفقهية (لا إجتهاد مع النص) طالما كان قانوناً وساري المفعُول ولم تُلغ أى من المواد أعلاه يصبِح عدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن فِعل غير قانوني وأخطأت دائرة الطعون الإدارية في تجاوز حكم الدائرة الأعلى فى استصحاب تفسير المحكمة الدستورية فالسُلطات المقررة للمحكمة العليا ليست عرضة للمصادرة بتشريع فرعى أو قرار تنفيذى والتي تستطيع تغيير قرارات المحكمة هي محكمة أعلى منها درجة وعدم الإنصياع لقرار المحكمة العليا وشطب الطعن هذه مشكلة تتعلق بأداء القضائية و ضبط قضاتها وما كنا لنتطرق لها لولا إنها أثرت على القرار محل الطعن بالشطب (للمرة الثانية على التوالى) دون تنفيذ (لقرار المحكمة العليا وتوجيهاتها) راجع القرار الصادر من محكمة العليا (م ع/ ط أ س /68/2009م) و (م ع/ط أ س/6/2010م)
    10/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في الإستناد على الفتوى بما يُخالف القانون وفسَّرت بذلك مركز حُجية الفتوى الصادرة من المحكمة الدستورية كمركز أعلي (حُجيةً وإلزاماً) مِن القرار الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ بموجب المواد (14/3) و (11 ،13 ، 15) ق إ2005م المُكتسِب صِفة النهائية وبمراجعته فقط لدائرة المراجعة بالحكمة العليا وبإذن من رئيس القضاء ونجد إن صدور قرار محكمة الإستئناف بالشطب لعدم الإختصاص وعدم تقيدها بتنفيذ قرار المحكمة العليا مخالف للقانون وأوجه مخالفته:-
    1) خالفت (إمتِناعاً) عن تنفيذ قرار المحكمة العليا وأصدرت قرارها بشطب الطعن لعدم الإختصاص .
    2) رفضها السير في الدعوى إنفاذاً لقرار المحكمة العليا المستحق إلزامية التنفيذ.
    3) إنكارها للعداله بجحدها لقرار المحكمة العليا والقاضي بإختصاصها بالنظر في القرار
    (قرار وكيل النيابة).
    4)الفتوى التي إستندت عليها لا محل لها في الدعوى (لا إبتداءاً ولا إنتهاءاً) كما أن القرار محل الطعن قرار (وكيل نيابة) والوزير درجة إستئنافية ولم يمارس فى القرار أي من سُلطاته المنصوصة في المواد( 55/3) والماده ( 58/أ ) إجراءات جنائيه 1991م علي القرار (إبتداءاً ) وإنما أصدر قراره كدرجة إستئنافية ، كما لم يكُن طلب إستصدار (الفتوى) مُتضمناً هذا الطعن حتى تصبِح حُجية عليه ولم تَصدُر في مواجهته علي وجه التحديد فـقـرار المحكمة العليا صدر فى 4ـ5ـ2010م وقرار الدستوريه بتاريخ2ـ6ـ2012 حيث لا رجعية في تطبيق القانون
    11/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في التفريق بين حُجية القرار القضائي وحُجية الفتوى , فالفتوى (التفسيرية) أداة توضيحية لنص دستورى وحُجيتها لا تعلُو القرار القضائي المكتمل الأركان والصادر وفق القانون قرار المحكمة العليا (م ع//ط أ س/6/2010م) فالقرار القضائي طالما كان وفق القانون والدستور و لا يُخالفه لا تعلُو الفتوى عليه وتصبِح في حضرتِه أي حضرة القرار والنص المُقدس ساري المفعول مُجرَدة من القُّوة ونَاقِصة الشرعِية فهي لاتتجاوز مقامها وحُجيتها ( كدليل ) مثلها ومثل الأدلة المطلوبة لإثبات واقعة وتصبح في مقام ( شهادة الخبرة ) وأخطأت المحكمة في إستنادها علي الفتوى في مواجهة نص صريح للقانون المادة (14/3) إداري 2005م المادة (17) و (215) إجراءات مدنية 1983م والمادة (185)إجراءات جنائية1991م .
    12/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره في إستنادها علي حُجية الفتوى علي القرار القضائي الصادر من المحكمة العليا والواجب التنفيذ وفات عليها أن الفتوى وأن كان مُصدِرتها جهة قضائية لا تَعلُو علي حُجية القرار القضائي ولا تَعلو علي النصوص وإنما تُفسِرها فهى لا تُلغى القرار القضائي حتي وأن كان صادر من محكمة إبتدائية ناهيك عن مقام المحكمة العليا السامي طالما كان قرارها صادراً بِمُوجِب الدستُور والقانون وهذا التقدير الأدني لحُجية الفتوى مَردهُ إن شرط الوصول للفتوى لا يَستلزِم إتباع الإجراءات القانونية المطلُوبة للقرار القضائي وأهم ما في تلك الإجراءات الفُرص المكفُولة بالتساوي لطرفي النِزاع لتقديم دفُوعاتهم من أدلة وبراهين تَبنِى عليها المحكمة عَقِيدَتها في الدعوى وأجتهادها وصُولاً للقرار النهائي المُتوافِق مع القانون والصادر بمُوجِبه.
    13/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك بنَزعِها سُلطات المحكمة العليا المنصوصة المادة (14/3) إداري2005 (215) ق إ مدنية 1983م والتي أعطت قراراتها صِفة النهائية في إلزام تنفيذها وهي ليست عُرضه للمُصَادره بتشريع فرعي أو قرار تنفيذى راجع سابقة (م ع/ق د/2/1406ه) و ( م ع/ف ج/11/1988م مجلة 1989م. ) وكان قرار قاضي الطعون بالشطب لعَدم الإختصاص وعدم التَقيُد بحكمها مُخالِفاً للقانون وبِلا سَند قانوني وتمَّ بموجبه إلغاء حُكم المحكمة العليا الواجِب التنفيذ بنص القانون لأن إنفاذ الأحكام الصادرة من المحكمة العليا لها جَبرِيَّة التنفيذ إكتسَبتها وفق القانون (14/3) و(15) إداري2005 والماده (215) ق إ مدنيه 1983م فقرار محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والمُخالِف لقرار المحكمة العليا فلا يجوز قانوناً للمحكمة الأدنى الرفض وإنما تنفيذ قرار المحكمة الأعلى وتَترُك للطرف المُتَضرر مُراجعة القرار إذا أنطوى علي مُخالفة القانون أو الشريعة الإسلامية ونَجِد إن المادة (15/2) تَمنح قداسة للقرارات القضائية من المُراجعة بالمحكمة الدستورية نفسِها ناهيك مِن أن تُراجِع قرارها المحكمة الأدني فعدم التَقيُد محكمة الإستئناف بقرار المحكمة العليا وشطب الطعن لعدم الإختصاص يُعتبر إنتِهَاكاً لحق دستوري وتعطيلاً لسير العدالة بعدم التطبيق قرار المحكمة العليا الكامل الحُجية والقاضي بإلغاء الحكم والسير في الدعوى.
    14/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك لأن الحُكم هو عُنوان الحقيقة القضائية وإنهُ وبِمُقتضى قواعد التنفيذ وقوانينه مُلزمة قانوناً بإنفاذ الحُكم الصادر مِن المحكمة العليا بإعتباره حُكماً كامل الحُجية و نافذ ومكتمل الأركان بنص القانون وواجب التطبيق ولا وجه قانوني يُشرِع لها (شطبِه لعدم الإختصاص) وأن تَدخُل قاضي محكمة الاستئناف شطباً للدعوى وضع قرارهُ الجديد في مُواجَهة حُكم قضائي أصدرتهُ المحكمة العليا بعد وزن الحجج والدفُوعات القانونية وترجيح الأدلة والقرائن وتكييف المَوضِع وتحييث نِقاطِه وبيناته والتي بموجِبها صدر قرار المحكمة العليا (بإختصاص محكمةالإستئناف وإلغاء حُكمها بعدم الإختصاص والأمر بالسير في الدعوى للفصل فيها)
    15/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره فقرارها الجديد (بالشطب لعدم الإختصاص) يُعتبر فِعلاً لا سندَ من الدستور ولا القانون و سبب تاخِيراً ونُقصاناً في إقتِضاء الحق الذي قضت به المحكمة العليا وهو أمر ما كان يحدُث للقرار لولا مُخالفة محكمة الإستئناف للقانون ومُمارسة سُلطة إصدار حكم جديد بالشطب في مُواجهة القرار الصادر من المحكمة العليا, فولاية القضاء علي القرار قائمة بترتيب التقاضي وإجراءات تصنيف الدعاوى وقراراتها وفق نظام ومعلن ومعلوم ومستمد من الدستور والقانون (إستئناف التدابير القضائية)
    16/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره وذلك جراء العَسف البَيِن الذي مارستهُ علي القرار (بالشطب) والذي أوقع بالضرر علي الطاعن جراء إستعمال قاضي محكمة الإستئناف لسُلطه لا يمتلكها بالقانون والذي غير المسَار الطبيعي للدعوى وعطّل سيرها المألُوف طالما أصدرت المحكمة العليا الدائرة الإدارية قرارها بإنعقاد الإختصاص لهُ للنظر في الدعوى موضوعاً والسير فيها ضِد قراره الذي سبَق وأصدره ( م ع/ط أ/4/2009م ) وشَابهُ التَعصُّب للقرار ثِقةً بالنَفس حيث جاء مبتُوراً جانبه الحِياد والصّواب فكان القرار في أدناه إنتِهاك حق الطاعن الدستوري وسلب إحقية في نيل حقوقه وفي أقصاه تعدي واضِح علي سُلطة المحكمة العليا مُصدِرة القرار وصَاحِبة الحق الأصيل في جَبرِية تنفِيذِه إمتثالاً للقانون و بسبب إعتِزَازِه بقراره والتَّعصُب له أفضي لإهدَار الحق القانوني للطاعن بإستِحقاقه في السير في الدعوى وِفق توجِيهَات المحكمة العليا في قرارها ( م ع/ ط أ س/68/2009م ) و قرارها (م ع/ط أ س/6/2010م) والتي لم تَجِد عِندهُ الإعتبار اللازِم وخَالفها (للمره الثانيه المُتتاليه) وأهدَر تِبعاً لذلك الحق الدستوري للطاعن في إحكَام دَولة القانون وتحقيق العدالة النَاجِزه وإستحقاق تنفيذ الحكم المقضى فيه.
    17/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره الموقره في تحصِينها للقرارات ( وكيل النيابة ) وفي ذلك صريح المُخالفة لنص المواد (78)الدستورالإنتقالى 2005م والمادة (4) من القانون الإداري 2005 والتي أعطت الحق للمحاكم المُختصة لإعمال سُلطتها الرقابية المنصوصة في المواد اعلاه متي ما كان القرار الصادر من (السُلطة العامة) مخالفاً للقانون وهذا مبدأ إستقرت عليه جميع السوابق القضائية والأصل في القرار تطبيق القانون وبِه يكسَب تحصينه وأي إنحراف عنه يُوقِعهُ تحت طائِلة رقابة القضاء المُختص وفق قانون القضاء الإداري 2005م (سابقة عماد الخواض ضد إخبار اليوم) والتي حكمت بقابلية قرار الوزير للمراجعة ما دام مَطعُوناً ضِدهُ بِعيب عدم الإختصاص أو الشكل أو مخالفة القانون أو إساءة إستِعمال السُلطة وسابقة بالمادة (188/أ جنائي /1994م مجلة الأحكام القضائية 1994م ) فالوزير وبِما لديه مِن سُلطات منصُوصَة تَخضَع قراراته لرقابة القضاء وهو مَحكُوم ومَشمُول برقابة القضاء وهذا حق لا تنتزِعَهُ فتوى المحكمة الدستورية طالما إنطَوت قراراته علي مُخالفة القانون عند مُمارستِة سُلطاته وهو أيضاً ما لا يُخالف المبدأ الذي أرستُه الفتوى نفسها (إلا إذا إنتهك حق دستورى ) ومع العِلم بأن الوزير ووكلاء النيابة ليسوا قُضاة وفق المواد(19/20/ق إ ج لسنة 1991م) ولا وفق قانون السلطة القضائية فالوزير سُلطة عامه وموظف عام لدي الدولة يتم تعيينه ولا يستَلزِم أن يكون قانونياً ناهيك أن يكون قاضياً للفصل فى الخصومات وإن قراراتهم ليست قرارات قضائية وإن كانت شبهها.
    18/ أخطأت محكمة الإستئناف الموقره بالشطب لعدم الإختصاص حيث إنه أهدَر وبإهمَال تنظيم شأن التقاضى وهو حقٌ مكفُول بالقانون للطاعن ولا يجُوز إستِلابه أو التعدى عليهِ بقرار خاطئ تمَّ بمُوجِبه تعطيل السير في الدعوى كما وإن عَدم إنصِياع محكمة الإستئناف لإنفاذ قرار المحكمة العليا الواجِب النفاذ يُعتبر هدرَاً لحقوق الطاعن الدستورية ونزعاً لإختصاص المحكمة العليا دون وجه حق وإفراغ للقانون مِن مُحتواه .
    19/ عليه ولما سبق من أسباب وأسباب أخرى نلتمِسُ من محكمتكم المُوقرة إلغاء حكم محكمة الإستئناف (بالشطب لعدم الإختصاص) والسير في الدعوى وفق قرار المحكمة العليا ( م ع /ط أ س/6/2010م ) وإحالة الدعوى لقاضى آخر مُختص.
    ولسيادتكم فائق الشكر والتقدير
    أيمن محمد محمد أحمد خليل المحامى بالخرطوم
    ...................................................
    ادناه قرار قاضى الطعون المطعون ضده
    القرار المطعون فيه هو قرار وكيل النيابة بشطب الإجراءات الجنائية في مواجهة الشركة (............) . سبق أن شطب الطعن لعدم الاختصاص ، واعيدت الأوراق أمامنا بوساطة المحكمة العليا الموقرة وفق قرارها القاضي بإلغاء الحكم وإعادة الأوراق للسير في الدعوى . وقد فصلت المحكمة العليا الموقرة قرارها الأخير بالاستناد على أحكام دائرة المراجعة بالمحكمة العليا في خضوع القرارات الصادرة من وكلاء النيابة والمدعي العام ووزير العدل لمراقبة القضاء الإداري .ولكن المحكمة الدستورية في قرارها الأخير كانت قد حسمت ذلك الأمر في اعتبار قرارات وزير العدل في الدعوى الجنائية ليست قرارات إدارية ، والأخير ينسحب على قرارات وكلاء النيابة (قرار المحكمة الدستورية حول سلطات وزير العدل ، 2/6/2010) واستناداً على ذلك عليه نقرر شطب الطعن لعدم الاختصاص
    أمر : يشطب الطعن
    قاضي محكمة الاستئناف
    الطعون الإدارية - الخرطوم
    8/7/2010
    ..................................................
    ادناه سابقة عماد الخواض الاخيرة فى سيناريو مشابه لقضيتى
    وطالما كانت المحكمة الدستورية المفسرة للمادة 133 من الدستور هى صاحبة القرار ادناه كان لزاما على محكمة الموضوع الاقتداء بقرارها فى الحكم وليس تفسيرها

    عماد الخواض -ضد وزير العدل -حكومة السودان
    التاريخ: الأربعاء 04 أغسطس 2010
    الموضوع: سوابق قضائية
    بسم الله الرحمن الرحيم
    المحكمة الدستورية
    النمرة: م د /ق د/ 12/2007
    عماد الدين الخواض
    /ضد/
    وزير العدل

    في 13/6/2004 قرر وكيل نيابة الصحافة والمطبوعات توجيه تهمة تحت المادة 29 من قانون الصحافة والمطبوعات وتهمة تحت المادة 159 ق.ج 1991 في مواجهة رئيس تحرير صحيفة أخبار اليوم والشيخ صادق عبد الله عبد الماجد لنشر مقال للأخير اعتبره الطاعن ضاراً بسمعته.( العدد 2458 بتاريخ 30/5/2004) في 16/8/2004 قرر السيد المدعي العام شطب الدعوى الجنائية على أساس ان النشر يدخل في سياق الاستثناء الوارد في المادة 159(2) (ج) (د) (و) حيث انتفى الركن المعنوي لجريمة اشانة السمعة ( الفعل لتقويم من يرشح لمنصب عام – الفعل في سياق النصيحة – الفعل لتقويم من عرض نفسه للرأي العام ) تقدم الطاعن بطلب لوكيل ديوان النائب العام وقبل صدور قراره اصدر وزير العدل قراراً بتاريخ 1/3/2005 تأييداً للمدعي العام .وفي 9/8/2005 ألغت دائرة الطعون الإدارية بولاية الجزيرة قرار السيد وزير العدل المؤيد لقرار المدعي العام وإعادة البلاغ للمحكمة وقد توصل القاضي المختص بنظر الطعون الإدارية إلى ان قرار السيد وزير العدل قرار إداري وحيث انه اتفق مع السيد المدعي في تعرضه للاستثناءات الواردة في المادة 159 وهو من صميم اختصاصات المحاكم دون تسبيب كاف مما يجعله معيباً.
    وعند العرض أمام المحكمة العليا للولايات الوسطى والقضارف أصدرت قرارها بتاريخ 3/10/2005 مؤيدة لقرار المحكمة الأدنى ومستندة على حكم المحكمة الدستورية ق د/70/2001 " أنعام محمد علي لطفي " للقول بان قرارات وزير العدل قرارات إدارية وبالرغم من أن قرارته نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية لسنة 1998 ولكن إذا خرجت القرارات عن السلطة التي يمنحها القانون تكون خاضعة لرقابة القضاء " عرض النزاع على دائرة المراجعة التي قررت بالأغلبية(3-2) إلغاء الأحكام الصادرة من المحاكم الأدنى لعدم الاختصاص استناداً على ان قرار الوزير ليس ادارياً ولكنه قرار لممارسة سلطة قانونية وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية النظر فيه، ورأت ان المحكمة الدستورية لم تتعرض لسلطات وزير العدل المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية في قضية " أنعام" . وقد تمسك القاضيان الآخران بالأسباب التي اعتمدا عليها في المحكمة العليا تأييداً لقرار قاضي الدائرة الإدارية.
    2. تقدم الطاعن بهذه الدعوى الدستورية استناداً على المادة 122 (اختصاصات المحكمة الدستورية والمادة 35 ( الحق في التقاضي ) والمادة 78. (أ) ( الطعن في الأعمال الوزارية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بانتهاك الدستور أو وثيقة الحقوق ) ويمكن تلخيص الأسباب التي اعتمد عليها فيما يلي :
    أ- أساء وزير العدل استخدام سلطته بقراره بشطب البلاغ وبذلك حرم الطاعن من حقه في التقاضي .
    (ب) خالفت دائرة المراجعة سابقة " أنعام محمد علي " بتجاهلها إلزامية قرار المحكمة الدستورية التي قضت بان قرار وزير العدل يخضع لرقابة القضاء الإداري كما تجاهلت السوابق القضائية التي قضت فيها المحاكم بالتدخل في القرار الذي يؤثر على حق شخص أو مصالحه دون البحث فيما أذا كانت الجهة التي أصدرته إدارية أم قضائية أم شبه قضائية وابتدعت سلطة رابعة شبه قضائية خلافاً لما هو متعارف عليه .
    3. كنا قد رأينا ضم رئيس تحرير أخبار اليوم والشيخ الصادق عبد الله مع إخطار الطاعن بذلك إذ ان ضمهما ضروري للفصل في الدعوى فصلاً عادلاً وتم إعلانهما للرد فلم يردا. وأودع السيد وزير العدل مذكرته بتاريخ 3/5/2007 ويمكن إيجازها فيما يلي :-
    (أ) المادة 15 (2) تنص على عدم إخضاع قرارات المحاكم لمراجعة المحكمة الدستورية فهي ليست درجة من درجات التقاضي ولا علاقة لها بتكييف الوقائع ووزنها ولا بتفسير القانون وتأويله وتطبيقه.
    (ب) عدم وجود حق دستوري أهدر فقد صدر الحكم من أعلى سلطة قضائية إذ نال محاكمة عادلة من أول درجة في التقاضي واستنفد كافة طرق التظلم القضائية.
    (ج) لم تتعرض المحكمة الدستورية في قضية " أنعام " لمضمون قرار وزير العدل فيما يتعلق بالجانب الجنائي إذ ان النقطة الأساسية كانت مناقشة سلطات وزير الدولة في مواجهة وزير العدل ولم تتعرض لتكييف القرار على انه قرار إداري (د) قرار وزير العدل قرار قضائي بممارسته لسلطاته وفقاً لنص المادة (4/2 أ ) من لائحة تنظيم عمل وكالات النيابة وبالتالي لا تخضع لرقابة المحكمة الإدارية. وقد أشار إلى سوابق عديدة صادرة من المحكمة العليا .كما ان قراره بموجب اللائحة نهائي لا معقب عليه من أي جهة قضائية أعلى.
    4. يبدو مما تقدم ان الخلاف بين المحاكم يدور حول تكييف قرار وزير العدل المستمد من قانون الإجراءات الجنائية فبينما تقول المحاكم باستثناء دائرة المراجعة انه قرار اداري تقول دائرة المراجعة انه قضائي وبالتالي لا اختصاص للمحاكم الإدارية .ويستند الكل على قضية " أنعام محمد علي " يبدو لي من الاطلاع على هذه القضية ان قرار المحكمة الدستورية يستنتج منه ان قرار وزير العدل قرار اداري ولذلك أعطت لنفسها الحق في إلغائه حيث قررت ان وزير العدل سلطة عامة ويصدر قراراته بقصد إحداث اثر قانوني وفقاً للتعريف الوارد في المادة (2) من قانون القضاء الدستوري والإداري و انه تعدى سلطاته بإلغاء قرار وزير الدولة وهو وزير له حق ممارسة صلاحيته القانونية ويكون قراره نهائياً وبالتالي لا تخضع قراراته إلا لسلطات القضاء مع تقديري واحترامي لما توصلت اليه المحكمة بشأن التكييف القانوني لقرار الوزير إلا إنني أجد نفسي متفقاً مع ما ذهب اليه رد المطعون ضده بان القرار ذو صبغة قضائية وليست إدارية . و مخالفتي لما ذهبت اليه المحكمة الدستورية لها ما يبررها إذ ان قرار المحكمة الدستورية لا يمكن اعتباره صادراً بموجب صلاحياتها الدستورية في تفسير القوانين في هذا الشق من القرار مما يستوجب التقيد به بمعنى انه تكييف قانوني حسبما كانت تسير عليه المحكمة في تفسير المادة 11 (و) من قانون المحكمة الدستورية لسنة 1998م وبالتالي فهذه المحكمة في حل من عدم التقيد به في هذا الصدد. ولكن الأمر الذي يستوجب المناقشة هو هل يعني ذلك غل يد المحكمة في التعرض لقرار الوزير القضائي إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري. ذهبت المحكمة الدستورية منذ العام الماضي إلا انه وبالرغم من النص في المادة 15 (2) من القانون المحكمة لسنة 2005 فان المحكمة تملك صلاحية مراجعة القرارات إذا كان في ذلك إهدار لحق دستوري فإذا كانت هذه السلطة مكفولة بالنسبة لقرارات المحاكم فمن باب أولى اسباغها على قرارات الجهات الأخرى التي يمكن ان توصف بأنها قرارات قضائية . في اعتقادي ان قرار وزير العدل أهدر حقاً دستورياً للطاعن حيث انه حرم من التقاضي أمام المحكمة المختصة إذ إن قرار المدعي العام الذي أيده وزير العدل تجاوز الصلاحيات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية وقد أسبغ على نفسه سلطة المحاكم في تقييم الوقائع ومدى انطباق الاستثناءات الواردة في المادة 159 ق . ج وقد يكون صحيحاً ما ذهب اليه المدعي العام ولكنه ليست الجهة المنوط بها اتخاذ هذا القرار . فالمادة 156 إجراءات تشير إلى ان على وكيل النيابة ان يقرر توجيه التهمة فور توافر البينات الأولية الكافية لتأسيس الادعاء حسب الظاهر. صحيح ان المادة 57 تجيز له بعد توجيه التهمة إذا اتضح له انه لا توجد أسباب كافيه للسير فيها أو يقرر شطبها . أما الإجراءات اللاحقة فهي من صميم اختصاص المحاكم اذ تنص المادة 146 على ان للمحكمة بعد سماع بينة الاتهام واستجواب المتهم إذا رأت ان البينة لا تؤدي إلى إدانته ان تصدر أمرا بشطب الدعوى فلا يمكن القول ان سلطة النيابة تفوق سلطة المحكمة في تقييم البينات طالما ان هناك بينات أولية وبالتالي فإنني أرى ان سلطة وكيل النيابة لا تتعدى اقتناعه بتوافر البينات الأولية ولا سلطة له للوصول إلى قرار حول مدى انطباق الاستثناءات التي تبرر شطب التهمة.
    وهذا يقودني للتعليق على ما ورد في المذكرة الأولى للحكم المطعون فيه مما يفهم منها ان قرارات النيابة وقرار السيد وزير العدل لا رقابة عليها من جانب المحاكم بموجب قانون الاجراءت في اعتقادي ان هذا يسبغ على النيابة دوراً لا يمكن التسليم به على إطلاقه في تقديم من ترى للمحاكمة ورفض تقديم من ترى دون قيود . اما القول بسحب الدعوى من جانب وزير العدل فهذا منصوص عليه بشروطه الواردة في المادة 58 " وقف الدعوى الجنائية " والنقطة التي تستوجب الرد ايضاً ما أشارت اليه مذكرة الرد من ان قرارات النائب العام نهائية بموجب لائحة تنظيم أعمال النيابة الجنائية . لا مجال للقول بان النائب العام لا يجوز له ان يحصن قراراته بموجب لائحة يصدرها هو واصفاً قراراته بأنها نهائية ولكن هذا النص لا يسلب المحكمة الدستورية حقها في مراجعة القرار إذا كان فيه إهدار لحق دستوري .
    وفي ضوء ما تقدم فإنني أرى أيا كان التكييف القانوني لقرار وزير العدل فان حق الطاعن في التقاضي قد أهدر مما يتنافى مع منطوق المادة 35 من الدستور مما يكفل الحق في الطعن بموجب المادة 78 (أ) من الدستور. وقد ترى المحكمة في نهاية المطاف ما قرره المدعي العام.
    لذلك أرى قبول الدعوى وإلغاء قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004.
    الطيب عباس الجيلي
    عضو المحكمة الدستورية
    2/6/2007 ;
    بالاطلاع على كافة أوراق الدعوى الدستورية :
    أجد بان الطاعن يقول بالحرف الواحد في عريضة طعنه (ان هناك حقاً نشأ لمقدم الطلب لمقاضاة المتهمين وان هذا الحق أوشك ان يضيع بسبب قرارات كل من وزير العدل والمحكمة العليا دائرة المراجعة التي لم تلتزم بدستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005 .
    الأوراق تكشف بان محامي الطاعن لم يبين على وجه التحديد الحق الذي أهدرته تلك القرارات وما هو وهل هو مشمول بالحماية الدستورية وكيف هو وجه الإهدار ) ثم أضاف في عريضته نلتمس إصدار أمركم بإعلان بطلان قرار وزير العدل بشطب الدعوى الجنائية –وإعلان بطلان حكم المحكمة العليا دائرة المراجعة وإعلان حق موكلي في مقاضاة المتهمين )... في هذه الفقرة لم يبين لنا محامي الطاعن الأسباب الدستورية التي تدعونا للتدخل لإلغاء تلك القرارات ان الولوج عبر باب المحكمة الدستورية يتطلب ان يكون هناك حقاً قد أهدر أو حرية قد انتهكت ولم يفلح محامي الطاعن في بيان ذلك لذلك أرى شطب الدعوى الدستورية ولا أمر بشأن الرسوم اما مسألة الطبيعة القانونية لقرارات وزير العدل لم نتطرق لها لأنها ليست محل نزاع .
    عبد الله احمد عبد الله
    عضو المحكمة الدستورية
    14/6/2009
    دون الخوض في مناقشة مسألة تكييف قرار وزير العدل وهل يخضع للطعن أمام المحاكم الإدارية أم لا،فاني أرى ان هذه الدعوى تثير مسألة دستورية تتعلق باهدار حق الطاعن في التقاضي أمام المحاكم المكفول بالمادة 35 من الدستور2005 وان المادة 78 (أ) من الدستور نفسه كفلت للطاعن حق منازعة هذا القرار . وأوافق ما انتهي اليه زميلي المحترم في الراي الاول بان القرار المطعون أهدر هذا الحق على الوجه الذي أبانه.
    عليه أوافق على إلغاء القرار المطعون فيه واستعادة قرار وكيل النيابة .
    سنيه الرشيد ميرغني
    عضو المحكمة الدستورية
    3/1/2010
    I have not quite digested why it took all this time for this case to be disposed of .In any case I agree with the position articulated in the third opinion.
    Bullen Panchol Awal
    Member of the constitutional Court
    4/1/2010
    أوافق على ما جاء بمذكرة الزميل العالم صاحب الراي الاول وما انتهت اليه المذكرتان الثالثة والرابعة.
    جون قاتويش لول
    عضو المحكمة الادارية
    9/2/2010
    أوافق الراي الاول والزملاء الآخرين .
    سومي زيدان عطيه
    عضو المحكمة الدستورية
    28/2/2010
    اتفق مع مولانا الطيب عباس والآراء المؤيدة له فيما ذهبوا اليه من ان قرار وزير العدل المطعون فيه ليس قراراً ادارياً يجوز الطعن فيه بهذا الوصف واتفق معهم ايضاً فيما قرروه من ان هذا لا يعني تحصين قراراته ضد تدخل هذه المحكمة إذا انطوت على انتهاك للحقوق والحريات الدستورية .إلى هذا الحد اتفق معهم واختلف معهم فيما رأوه من ان القرار المطعون فيه ينطوي على إهدار لحق التقاضي المنصوص عليه في المادة 35 من الدستور ذلك ان حق التقاضي شأنه شأن الحقوق الأخرى المنصوص عليها في وثيقة الحقوق تخضع في ممارستها للقيود التي تفرضها التشريعات وذلك بصريح نص المادة 27 (4) من الدستور وتخضع من باب اولى للقيود التي تفرضها المادة 133 من الدستور التي اختصت وزير العدل دون غيره باتخاذ إجراءات ما قبل المحاكمة ومن بينها توجيه التهمة والقول بإخضاع قراراته في هذا الصدد لمراجعة المحكمة العليا يعني باختصار شديد ان نأخذ من السيد وزير العدل بالشمال ما سبق ان أعطيناه باليمين ونجعل من نص المادة 133 من الدستور مجرد طلاوة لسان lip service لذلك لا أوافق على إلغاء الحكم المطعون فيه وارى شطب الطعن برسومه .
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية
    28/3/2010
    المحكمة الدستورية بموجب نص المادة 122 من دستور جمهورية السودان الانتقالي هي حارسة لذلك الدستور ودستور جنوب السودان ودساتير الولايات ولها بموجب نص المادة أعلاه حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    بناءً عليه فان للمحكمة الدستورية الحق في التدخل لإلغاء أي قرار صادر من اى جهة في الدولة سواء كانت سلطة تنفيذية أو قضائية أو تشريعية إذا انتهك القرار أي نص دستوري أو انتهك حقاً دستوريا او اهدر حريه كفلها الدستور.
    في هذه الدعوى اصدر السيد وزير العدل قراره موضوع هذا الطعن والذي أنهى بموجبه الدعوى الجنائية المقدمة من قبل الطاعن .
    لا شك ان للنيابة سلطة إنهاء الدعوى الجنائية ولكن وفقاً للقانون فإذا انهت النيابة الجنائية الدعوى الجنائية بغير ما قال القانون فلا حصانة لذلك القرار . في هذه الدعوى شطب وكيل النيابة الأعلى الدعوى الجنائية وأيده وزير العدل بناءً على تقييم البينات وتوصل إلى نتيجة بان ما قام به المتهمون يقع تحت طائلة الاستثناءات الواردة ة على نص المادة 159 من القانون الجنائي 1991.
    ان استفادة المتهم من أي دفع يقرره القانون أمر ينفرد به القضاء وحده دون سواه إذ لا يمكن على سبيل المثال أن تقرر النيابة في دعوى جنائية بتهمة القتل العمد إن المتهم يستفيد من دفع الدفاع عن النفس وتقوم بشطب الدعوى بناءً على ذلك وهذا بالضبط ما فعلته النيابة الأعلى ومن بعدها وزير العدل في هذه الدعوى .
    إن قرار شطب الدعوى الجنائية بهذه الكيفية قرار لا يسنده القانون وانتهك حق الطاعن الدستوري بحرمانه من اللجوء إلى المحاكم دون سند في القانون.
    من ناحية أخرى أقول ان المادة 78 من دستور السودان الانتقالي 2005 قد حسمت أمر الطعن في الأعمال الوزارية إذ نصت على الآتي:-" يجوز لأي شخص متضرر من أعمال مجلس الوزراء القومي أو الوزير القومي للطعن فيها أمام :-
    1. المحكمة الدستورية اذا كان الفعل المدعي به يتعلق بانتهاك هذا الدستور او وثيقة الحقوق أو نظام الحكم اللامركزي أو اتفاقية السلام الشامل
    2. السلطة المختصة أو المحكمة إذا كان الادعاء بأي أسباب قانونية أخرى.
    هذا النص ينطبق على كل أعمال مجلس الوزراء القومي وكل أعمال الوزير القومي ولا شك أن وزير العدل هو وزير قومي تخضع كل قراراته للطعن بالكيفية أعلاه.
    بناءً على ما تقدم فإنني أوافق صاحب الراي الاول والآراء المؤيدة له باستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004 القاضي بإحالة الدعوى الجنائية بين الإطراف أعلاه إلى المحكمة الجنائية المختصة .
    عبد الرحمن يعقوب إبراهيم
    عضو المحكمة الدستورية
    28/4/2010 م
    الأمر النهائي:-
    يقبل الطعن ويلغى قرار دائرة المراجعة واستعادة قرار وكيل نيابة الصحافة الصادر في 13/6/2004
    عبد الله الأمين البشير
    رئيس المحكمة الدستورية[/10/5/2010


    ..............................................


    مقطفات مما سينفع القضية للرد والمزايدة


    القرار بعد شطبه من الوزير تعرض لأربع شطبات معتبرات(الاولى من قاضى محكمة الاستئناف) والتلات الباقيات الصالحات من (قاضى الطعون الادارية)
    الاولى من قاضى الاستئناف لعدم اختصاصه بالنظر فى قرار الوزير معتبرا أياه قرار ادارى يطعن امام قاضى محكمة الطعون الادارية
    الشطب التانى من قاضى الطعون الادارية بحجة فوات القيد الزمنى للطعن صدر حكم المحكمة العليا بأن القيد الزمنى يبدأ من تاريخ العلم بالقرار وليس تأريخ صدوره وتمت إعادة الاوراق لمحكمة الموضوع (الطعون الادارية بتوجيهها للسير فى الدعوى (طالما كان الطاعن يدفع بسوء استعمال السلطة وهى من العيوب التىى تشوب القرار الادارى كان على المحكمة السير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا (موش دا توجيه واضح من المحكمة العليا لمحكمة الطعون للسير فى الدعوى والفصل فيها موضوعا )وبعدين معقول قاضى طعون بالمحكمة العليا يشطب الدعوى للقيد الزمنى والعريضة امامه توضح الوقائع وتاريخ العلم بالقرار (هذا الشطب تضررت منه)
    الشطب التالت.............
    تم من قبل قاضى الطعون الإدارية مخالفا لتوجيه المحكمة العلياالامرة بالسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا وشطبها لعدم الاختصاص هذه المرة بفرضية ان قرار الوزير قضائى لايجوز الطعن فيه اداريا امامه

    استئنفنا (قرار الشطب) للمرة التانية على التوالى امام الدائرة الادارية بالمحكمة العليا والتى اشادت بالطعن والجهدالمقدر للاستاذ ايمن والغت قرار محكمة الطعون وامرت السير فى الدعوى وبأختصاص محكمة الموضوع لأن القرار المطعون ضده قرار وكيل نيابة ومنشأه وكيل نيابة والوزير والمدعى درجة استئنافية ولم يمارسا على القرار اى من السلطات المنصوصة لشطب الدعوى الجنائية ابتداءًا المادة 58 والمادة 55 من قانون الاجراءات الجنائية 1991م وكان القرار صادر بتاريخ 4/5/2010م بتوقيع رئيس الدائرة واستلمناه لتأخير الطباعه بتاريخ 21/06/2010م (لا ذنب لنا فى تأخير الطباعه وهى اشكالية تخص المكتب الادارى بالمحكمة ) وللصدف العجيبة ان قرار الدستورية صدر فى 02/06/2010م ونشر بتاريخ 14/06/2010م فى الصحف (آخر لحظة)على وجه التحديد وبعد النشر تم استلامنا للقرار(حاجة عجيبة مش؟) ووصل لمحكمة الطعون الاداريةوعندتقدمنا للسير فى الدعوى للفصل فيها موضوعا بتاريخ07/07/2010موبعد دفع الرسوم تم اخطار المحامى تبعى بقرار الشطب للمرة الثالثة على التوالى من قاضى الطعون(دون تنفيذ لتوجيه المحكمة العليا فى قرارها الصادر لصالحى)ودون تصريح العريضة للسير فيها واخطار الاطراف واستلمنا قرار الشطب تانى يوم بتاريخ 08/07/2010م بقرار الشطب لعدم الاختصاص وبمبرر ان المحمة الدستورية اصدر فتوى تفسيرية حصنت قرار الوزير من رقابة القضاء الا اذا انطوى عن اهدار حق دستورى وما يجرى على الوزير يجرى على وكيل النيابة وتم الشطب بهذه الحيثيات على الرغم ان الفتوى الدستورية التفسيرية للمادة133 نصت على الاتى (قرارات وزير العدل لا يجوز الطعن فيها امام اى محكمة بما فيها الدستورية الا اذا انطوت على انتهاك حق دستورى ) ولم تنص على قرارات وكيل النابة
    ومعروف دستوريا سلطات الوزير وسلطات وكيل النيابة (حاجة عجيبة مش؟ ) وكان هذا الشطب بخلاف قرار المحكمة العليا والتى حكمت بأختصاص محكمة الطعون الادارية لأن القرار قرار وكيل نيابه والوزير درجة استئنافية وبموجب القانون الادارى محكمة الطعون الادارية مختصة للنظر فى قرارات ما دون الوزراء من السلطات العامةورغم هذا التوجية شطبتها لعدم الاختصاص(حاجة عجيبة مش؟ )
    والان انتظر رد المحكمة العليا فى استئنافنا المقدم امامها بتاريخ22/07/2010م ضد قرار محكمة الطعون الادارية بمخالفة حكم المحكمة العليا كما هو مضح فى الطعن المرفقى مع البوست اعلاه
    واخاف ان تصدر المحكمة العليا قرارها بالشطب ايجازيا هى الاخرى خصوصا وان القرار صدر فعلا ولكن حتى الآن لانعرف فحواه ولا نتيجته هل تم الغاء قرار المحكمة (الطعون الادارية ) والامر بالسير فى الدعوى ؟؟ ام ان الفتوى ملزمة للعليا نفسها (رغم ان الفتوى حصنت قرار الوزير وليس قرار وكيل النيابة) وهنا مربط الفرس
    هل الفتوى الغت القانون الادارى وولاية القضاء على القرار؟
    هل الفتوى الغت المادة14/3 ومن القانون الادارى والتى نصت على نهائية حكم المحكمة العليا والاستثناء يجوز لمراجعته فقط وبإذن من رئيس القضاء وايضا السلطات المنصوصة فى المواد 16 و17 و215 من قانون الاجراءات المدنية83 م ؟
    هل الفتوى الغت المادة 78 من الدستور والتى نصت على خضوع قرارات الوزير القومى لرقابة القضاء متى ما كانت مخالفة للقانون والدستور امام المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة؟
    هل يوجد فى نص المادة 133 المفسرة ما يشير الى ان قرارات وزير العدل واختصاصاته المنصوصة الى انها سلطات او قرارات قضائية؟
    هل ورد نص فى الدستور عند تعريف السلطات التنفيذية والتشريعية ما يشير الى استثناء الوزير من سلطته التنفيذية كوزير ومنحة سلطات قضائية دون سائر الوزراء؟
    هل ورد فى الدستور ما يشير الى سلطة الوزير القضائية ضمن قانون السلطة القضائية؟
    هل السلطات الممنوحة لوكالة النيابة نص الدستور على كونها سلطات قضائية وتبعية النيابة للسلطة القضائية التى تصدر الاحكام؟
    هل يخرج الوزير بسلطاته ولوائحه المنظمة من مبدأ سيادة حكم القانون هل ورد نص فى الدستور أو المادة133 ما يشير لذلك (ما ورد فى المادة المفسرة من المحكمة الدستورية ان السلطات مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور وبتجرد وصدق) وحال مخالفتها انفك تحصينها وخضعت لرقابة القضاء ومبدأ سيادة حكم القانون بموجب المادة 78 من الدستور حيث لا تعارض فى الدستور ) فالسلطات الممنوحةللوزير بموجب المادة 133 مقيدة بصدورها وفق القانون والدستور ومشروطة بالتجرد والصدق)؟؟؟؟؟
    ارج ان نتفق جميعا على اجابة للتساؤلات اعلاه وبالقانون والدستور فهى لب الموضوع

    انتظركم



    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-05-2010, 05:55 PM)
    (عدل بواسطة د.معاويه عمر on 10-08-2010, 00:35 AM)

                  

العنوان الكاتب Date
مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:28 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:34 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:38 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 05:41 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 06:00 PM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 10:02 PM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-05-10, 10:15 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 10:34 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-23-10, 09:32 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً عصام دهب10-06-10, 00:24 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:47 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 05:11 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:38 AM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 06:26 AM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-18-10, 08:58 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 11:32 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً abubakr salih10-05-10, 11:35 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-05-10, 11:56 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:06 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:10 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:17 AM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 00:57 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Abureesh10-06-10, 04:07 AM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً خالد العطا10-06-10, 04:29 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ashraf mukhtar10-06-10, 06:33 AM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-06-10, 07:39 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:12 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-06-10, 08:19 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:17 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:28 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-23-10, 09:25 PM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:29 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:37 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:54 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:22 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 12:15 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:40 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-19-10, 08:28 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:36 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:29 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 12:45 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 04:01 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 04:30 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 00:13 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 08:36 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 09:39 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:14 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:31 PM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-22-10, 06:45 AM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 10:14 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-06-10, 11:03 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 05:53 AM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 10:53 AM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-07-10, 11:55 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 12:21 PM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 12:49 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 02:31 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ياسر معتصم10-07-10, 02:56 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-07-10, 09:46 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 00:17 AM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 00:37 AM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-08-10, 06:08 AM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-09-10, 10:36 PM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Al-Mansour Jaafar10-10-10, 00:12 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً Yahia Abd El Kareem10-10-10, 08:27 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 04:04 PM
                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 10:38 PM
                                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً علم الدين الخواض10-10-10, 10:58 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 11:34 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-10-10, 11:36 PM
                                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:40 AM
                                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:47 AM
                                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ابراهيم قناوي10-11-10, 11:48 AM
                                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 05:50 PM
                                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً abubakr salih10-11-10, 06:01 PM
                                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 08:09 PM
                                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 10:57 PM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-19-10, 10:50 PM
  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 06:29 PM
    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-11-10, 11:42 PM
      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 01:33 AM
        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 07:23 AM
          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً علم الدين الخواض10-12-10, 07:44 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً ابراهيم قناوي10-12-10, 08:15 AM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 04:22 PM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 10:06 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 05:48 AM
            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-12-10, 12:40 PM
              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً azhary awad elkareem10-13-10, 07:35 AM
                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 02:34 PM
                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 08:28 PM
                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 09:50 PM
                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-13-10, 10:58 PM
                        Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 06:19 AM
                          Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 06:34 AM
                            Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-14-10, 09:25 AM
                              Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 11:58 AM
                                Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 01:09 PM
                                  Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً nazar hussien10-14-10, 02:18 PM
                                    Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً د.معاويه عمر10-14-10, 03:52 PM
                                      Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً الطيب شيقوق10-14-10, 03:55 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de