SudaneseOnline App for iPhone and iPad
مرحبا Guest []
أخر زيارة لك: 25-05-2013, 04:08 PM الرئيسية
|
|
 
|
| 05-10-2010, 04:28 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 04:34 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 04:38 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 04:41 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 05:00 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 09:02 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 09:15 PM |

nazar hussien
تاريخ التسجيل: 04-09-2002
مجموع المشاركات: 9606
|
|
|
|
| 05-10-2010, 09:34 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 23-10-2010, 08:32 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:24 PM |

عصام دهب
تاريخ التسجيل: 18-06-2004
مجموع المشاركات: 9491
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: nazar hussien)
|
تحية و سلام يا دكتور .. و تأكد أنه ما ضاع حق وراءه مطالب ..
| Quote: انا قانوني...ومريت علي طعنك دا سريع وما فهمت التكتح... |
[green]و مثلي مثل أ. نزار .. و إن كنت قد تابعت بداية طرح هذا الموضوع .. إلا أنني لم أتمكن من الإحاطة به بشكل كامل .. و لأن إبداء الرأي أو تقديم الدعم القانوني يتطلب الإحاطة بالتفاصيل فضلاً عن دراسة الطعن و أسباب شطبه ، فأرى أن الزميل الأستاذ / أيمن محمد أحمد خليل و بما بذله من جهد ملحوظ في إعداد مذكرة الطعن يمكنه المواصلة فيما بدأه خلوصاً إلى ما يحق الحق .. و أسال الله تعالى أن يرينا الحق حقاً و يرزقنا إتباعه و يعيننا على دعمه .. و آمل أن أجد متسعاً لمتابعة الأمر معكم و تقديم ما يمكنني من دعم في حضرة أساتذة و علماء أكن لهم كل التجلة و منهم قطعاًنستفيد ..
| |
   
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:47 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 06-10-2010, 04:11 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: عصام دهب)
|
فالخطأ هو ذلك الذي يقع من شخص طبيعي في مواجهة شخص طبيعي آخر* هذا التعريف لا يتطابق مع الخطأ الإداري الذي بقع من مستخدم أثناء أو بسبب وظيفته ومن البديهي القول أن الخطأ المرتكب خارج نطاق الوظيفة يعد خطأ شخصي لا يرتب سوي مسئولية شخصية للمستخدم. ب- بالنسبة للغاية المرجوة من مرتكب الخطأ : الخطأ الإداري يقع من المستخدم أي من شخص طبيعي ولكن بمناسبة أو أثناء قيامه بواجبات الوظيفة العامة وهو بهذه الصورة يختص بخاصية معينة هي تحقيق المنفعة العامة وبالمقابل الخطأ المدني يقع من شخص لتحقيق منفعة خاصة لمرتكبه.
1- قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم أعطت الفقه القضائي السوداني الفرصة في التحرر من القانون الإنجليزي ومحاولة خلق نظام قانوني مستقل لحل المشاكل والمنازعات المعروضة عليه خاصة بعد سنة 1925 وبدأ ظاهراً في قضية شركة أقطان مصر والسودان وما بعدها من قضايا.
2- في الحالات التي وجد القاضي السوداني نفسه مضطراً لتطبيق القانون الأجنبي في غياب القانون السوداني وتطبيقاً لأحكام قانون الإجراءات المدنية ، طبق القاضي مبادئ العدالة في القانون الأجنبي تحت قاعدة العدالة والمساواة والوجدان السليم . كما جاء ذلك واضحاً في قضية قطران وقضية شاشاتي السابق الإشارة إليهما .
مبدأ المشروعية :إن مبدأ المشروعية أو سيادة حكم القانون يعتبر من المبادئ الأساسية التي تقوم عليها الدولة ، ولذلك تحرص الدساتير دائماً على أفراد باب مستقل في الدستور بعنوان سيادة حكم القانون ، وهو يعني أن تكون جميع التصرفات التي تصدر من أجهزة الدولة في حدود القانون وأن يخضع الحكام والمحكومين لسيادة حكم القانون ، وذلك لأنه ليس من واجب الدولة أو السلطة التنفيذية ، أن تحمي حقوق الأفراد وتجعلهم خاضعين وحدهم للقانون ، بل من واجب السلطة التنفيذية أن تخضع هي نفسها لأحكام القوانين واللوائح في كل عمل أو تصرف أو قرار يصدر منها ، وذلك فيما عدا أعمال السيادة أو القرارات التي تصدر في حالة إعلان الطوارئ ، حيث يباح للسلطة التنفيذية ما لا يباح لها في الظروف العادية ولو أن بعض الفقهاء يرى أن نظرية أعمال السيادة تعتبر نقطة سوداء في جبين مبدأ المشروعية ، ويتطلب مبدأ المشروعية على أن تقوم الدولة على الآتي :-
1- مبدأ الفصل بين السلطات ، الذي يعتبر ضماناً للحريات الفردية ، وسيادة مبدأ المشروعية على أساس أن السلطة توقف السلطة كما قال منتسكيو ، غير أن ذلك لا يؤخذ على إطلاقه بل يجب أن يكون هناك تعاوناً بين السلطات. 2- خضوع كافة الأجهزة الإدارية للقانون ، بمعنى أن تحترم السلطة التنفيذية إرادة المشرع فلا تخرج عن نصوص القانون التي يضعها ، وأن يكون كل قرار إداري مستنداً على نص قانوني بالمعنى العام. 3- تحديد الاختصاصات الإدارية بصورة واضحة وفي ذلك عوناً للأفراد والقضاء على مراقبة الإدارة في أداء وظيفتها الإدارية. 4- إخضاع الإدارة لرقابة القضاء ، وذلك لأن خضوع الدولة لحكم القانون يوجب أن تكون القرارات الإدارية خاضعة للقانون ومن ثم خاضعة لرقابة القضاء وذلك أن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلل من اعتداء الدولة على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد ، ولأن مبدأ المشروعية يكون عديم الفائدة إذا لم تلزم الإدارة باحترام المبادئ التي سبق ذكرها.
ولذلك نشأ السؤال ، ما هي الرقابة الفعالة التي تخضع لها الإدارة؟ إن هناك أنواعاً متعددة للرقابة على أعمال الإدارة، فهناك الرقابة الإدارية أي أن تتولى الإدارة بنفسها مراقبة ومطابقة أعمالها مع القانون وذلك على ثلاث صور ، التظلم الولائي والتظلم الرئاسي ، والتظلم إلى لجنة إدارية خاصة وهناك الرقابة السياسية ورقابة الرأي العام والصحافة ، والرقابة القضائية ، وهي أهم أنواع الرقابة ، وتحقق الغرض وتضمن سيادة مبدأ المشروعية ، ولذلك فإن القاعدة الغالبة في معظم الدول أن يعهد إلى القضاء ، مراقبة الأجهزة الإدارية والتنفيذية في كيفية ممارسة أعمالها ونشاطها ، ومن ثم فلقد ثار السؤال أي أنواع القضاء؟ اختلفت الدول في هذا الخصوص بحسب تاريخها وتقاليدها وظروفها الاجتماعية فذهبت بعض الدول وعلى رأسها الدول الانجلوسكسونية إلى إخضاع الإدارة للمحاكم العادية أو السلطة القضائية العادية ، على أساس مبدأ الفصل بين السلطات ، وما أبداه الفقيه الانجليزي (دايسي) من إنكار وجود القانون الإداري في انجلترا وأن خضوع الإدارة للقضاء العادي يحقق مبدأ سيادة حكم القانون ، بحيث يخضع الجميع لقضاء واحد ، هذا فضلاً عن ثقة الانجليز في قضائهم ، واستبعاد سوء الظن بالمحاكم العادية ، ولقد تعرض دايسي للانتقاد من بعض الفقهاء ، وكونت الحكومة البريطانية لجنة في عام 1932م أطلق عليها اسم لجنة (دنجمور) رأت في ختام تقريرها المحافظة على التنظيم القانوني والقضائي في انجلترا إلى إنشاء محاكم إدارية ، ولكن ليس بالمفهوم الفرنسي ، بحيث يصدر البرلمان تشريعاً بإنشاء محكمة للفصل في بعض المنازعات الخاصة ولا يشترط أن يكون أعضاؤها من القانونيين على عكس محاكم الشريعة العامة التي يشترط في قضاتها الخبرة القانونية ، وبذلك نشأت في انجلترا العديد من المحاكم نذكر منها محكمة الصناعة ، محكمة براءات الاختراع ، محكمة الأراضي ، محكمة المواصلات ، محكمة المدارس الخاصة ، محكمة الضمان الاجتماعي. ولقد تم إنشاء مجلس استشاري لهذه المحاكم يختص بتقديم المشورة للحكومة فيما يختص بنظام هذه المحاكم ، وكذلك للمحاكم أن تلجأ إليه إذا اعترضها أمر من الأمور ، وهو ليس جهة استئنافية لأحكام هذه المحاكم ، ولقد كانت أحكام هذه المحاكم غير قابلة للاستئناف أمام المحاكم العادية ، لكن الأمر تطور ، وأصبحت أحكامها تستأنف من حيث تطبيق القانون أمام المحاكم العادية التي تستأنف أحكامها أمام مجلس اللوردات ، ويقوم القضاء الإنجليزي العادي بالرقابة القضائية على أعمال الإدارة عن طريق نوع معين من الأوامر القضائية ، أمر الاطلاع أو الفحص ، وأمر المنع ، وأمر الاقتناع وأمر الامتثال ، وإصدار حكم تقريري ، ولقد أوصت لجنة (فرانكز) في نهاية تقريرها بشأن القانون الإداري والقضاء الإداري بأن على كل دولة أن تبحث عما يصل لها وأن تعمل على الموازنة بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة وأن نقل النظم دون مراعاة ظروف كل بلد أمر غير سليم وأن الفائدة تعود من الدراسة المقارنة لهذه النظم. ولقد ذهبت دول أخرى وعلى رأسها فرنسا إلى إنشاء محاكم إدارية ، وكانت في أول الأمر امتيازاً للإدارة ، إلا أن هذه المحاكم وعلى رأسها مجلس الدولة الفرنسي أصبحت ملاذاً للأفراد ضد تعسف السلطة الإدارية كما أصبح مجلس الدولة في مصر ضماناً للحريات وحقوق المواطنين في مواجهة قهر وتسلط السلطات الإدارية حتى أطلق على مجلس الدولة في كثير من البلاد معقل الحريات ولعل من الملاحظ أن انجلترا والتي تأخذ بفكرة القضاء الموحد باعتبار أن القضاء العادي الذي يفصل في المنازعات بين الأفراد يحقق العدل أيضاً في الفصل في المنازعات التي تنشأ بين الإدارة والأفراد أنشأت العديد من اللجان والمحاكم الإدارية التي لها اختصاص في الفصل في نوع معين من المنازعات الإدارية كما سبق القول. إن نشأة المحاكم الإدارية في الدول التي أخذت بذلك كفرنسا ومصر وسوريا ، أدت إلى ازدواج القضاء وازدواج القانون أيضاً. ولعل من الملاحظ أنه في السودان تقوم المحاكم العادية بالرقابة على أعمال الإدارة ، وإن كانت قد خصصت محكمة للنظر في الطعون الإدارية ، محكمة المديرية ، ومحكمة الاستئناف – والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. ومحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالاستئناف ، والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1999م(المعدل) وبعبارة أخرى إنه قد خصصت محكمة في إطار القضاء العادي تتولى الفصل في الطعون الإدارية. وإذا رجعنا إلى القضاء في الإسلام نجد أنه لا يقتصر على القضاء العادي الذي يختص بالنظر في الخصومات المالية والجنائية والأحوال الشخصية ، بل هناك قضاء المظالم الذي يتولى بسط الرقابة على الولاة والحكام ورجال الدولة وعمالها ونظر المظالم ضدهم ويقول الفقهاء بأن قضاء المظالم هذا هو ما يعرف أو يختص به القضاء الإداري الآن في الدول التي تأخذ بهذا النظام ، فولاية المظالم كما يقول ابن خلدون هي وظيفة ممتزجة من سطوة السلطنة ونصفه القضاء ولقد عرف عهد المهدية نظام رد المظالم إذ عين المهدي هيئات قضائية مختلفة وسمى قضائها – قضاة رد المظالم وكانت مهمتهم النظر في الدعاوى التي يقيمها الأفراد على الأمراء إذا انحرفوا عن طريق الإنصاف.
ويشترط في طلبات إلغاء القرارات الإدارية النهائية أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص ، أو عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح ، أو الخطأ في تطبيق أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ولا تخص محاكم مجلس الدولة وفق المادة (11) من ذات القانون بالنظر في الطلبات المتعلقة بأعمال السيادة. ولقد نص القانون على اختصاص محكمة القضاء الإداري والمحاكم التأديبية ، كما نصت المادة (23) على اختصاص المحكمة الإدارية العليا بالطعون في الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإداري أو المحاكم التأديبية متى كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة القانون أو خطأ في تطبيقه أو تأويله أو وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكم أو صدر الحكم على خلاف حكم سابق حاز قوة الشئ المحكوم فيه سواء دفع بهذا الدفع أو لم يدفع. ولقد نظم القانون الإجراءات التي يجب اتباعها أمام محكمة القضاء الإداري ، والمحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية ، والمحكمة الإدارية العليا وكذلك الجمعيات العمومية للمحاكم ، والجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.
الوضع في القانون السوداني من هذا العرض الموجز للقضاء الإداري ونظام مجلس الدولة في مصر ، فإن القضاء العادي في السودان هو الذي يتولى النظر في الطعون في القرارات الإدارية ، وطلبات التعويض عنها سواء رفعت بطريقة أصلية أو تبعية ، وذلك بتخصيص محكمة في إطار القضاء العادي هي محكمة المديرية ومحكمة الاستئناف والمحكمة العليا (الدائرة الإدارية) في ظل قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م والقاضي المختص بمحكمة الاستئناف والقاضي المختص بالمحكمة العليا والدائرة الإدارية بالمحكمة العليا في ظل قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996 (المعدل) الذي أعطى المواطن حق الطعن في القرارات الإدارية الصادرة من رئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء الاتحادي أو حكومة أي ولاية أو وزير اتحادي أو ولائي أو من أي سلطة عامة أخرى وفق المادة 20 (1) (2) من القانون المذكور ، وذلك إذا كان الطلب مبنياً على عدم اختصاص الجهة التي أصدرت القرار المطعون فيه أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة للقوانين أو خطأ في تطبيقها أو إساءة استعمال السلطة وفق المادة (23(د) من ذات القانون يكون قد أعطى المحاكم سلطة وحق الرقابة القضائية على أعمال الإدارة وهي سلطة لإنصاف المواطنين ، ولقد ذهب قانون القضاء الدستوري والإداري لسنة 1996م في المادة 27(1) بأن يكون الحكم الصادر في الطعن في القرار الإداري بإلغاء الأمر المطعون فيه أو بإصدار أمر يمنع الجهة الإدارية من التصرف على وجه معين أو بإجبارها على اتخاذ إجراء معين أو بتقرير حق أو بتعويض المضرور بحسب الحال . ويعتبر ذلك في رأينا تقنيناً للسوابق القضائية ، وما درج عليه القضاء من أعمال الرقابة على السلطة الإدارية ، منذ الحكم الشهير الصادر من محكمة الاستئناف العليا في ذلك الوقت بتاريخ 28/4/1958م في الاستئناف رقم 23/58 (قضية المجلس البلدي بالخرطوم ضد فانجيليوس فانجليس) فقد ترددت في الحكم المذكور عبارات مماثلة للقول بأن السلطة الإدارية إن تجاوزت حدودها فإنها تخضع لرقابة القضاء. هذا ويختص القضاء العادي بسائر المنازعات الأخرى التي تكون الجهات الإدارية طرفاً فيها ، كالعقود والمسئولية التقصيرية وغيرهما ، وفق الاختصاص القيمي والمكاني للمحاكم وفق قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م .
الخلاصة
يرى البعض أهمية إنشاء قضاء إداري متخصص لأنه يعمل على تأكيد مبدأ سيادة حكم القانون وأن تطبيق النظام الفيدرالي بالسودان ، يخلق مشاكل قانونية جديدة ، كما أن هناك الكثير من المشاكل القانونية تحتاج إلى حلول ، كالتكليف القانوني للنقابات المهنية ، وكذلك العقود الإدارية كعقود الأشغال العامة ، وسلطة الإدارة في الإشراف والتوجيه وفسخ العقد من جانب واحد ، وحقها في تعديل العقد ، وتطبيق نظرية فعل الأمير ونظرية الصعوبات المادية على العقود التي يكون أحد أطرافها شخصاً من أشخاص القانون العام. وسلطة الإدارة في تنفيذ قراراتها الإدارية تنفيذاً مباشراً دون اللجوء إلى القضاء ، كما وأن لهذا القضاء مزايا تتلخص في صدور أحكام وسوابق قضائية من قضاة متخصصين في المنازعات الإدارية مع توحيد الجهات التي تفصل في المسائل الإدارية ، ونشر الوعي الإداري الذي يساعد على تطور الخدمة العامة ، وإيصال الحقوق إلى أصحابها في وقت قصير لتخصص القضاة في المنازعات الإدارية وخلق كادر قوي ومتمرس من القضاة الإداريين ، هذا ومرونة القضاء الإداري تمكن من إقامة قضاء إداري بالطريقة التي تتفق مع ظروفنا دون التقيد بالأشكال والنظم التي أقيم بها القضاء الإداري في أي بلد آخر ، ولذا يرون أن يقام قضاء إداري بإفراد نظام موازي للقضاء العادي في هيئة دوائر وعلى درجتين أو ثلاث درجات ، على أن يجري اقتباس من النظام الأمريكي ، حتى يمكن محاصرة المشاكل التي قد يثيرها تطبيق النظام الفيدرالي في السودان. أننا نرى أن الرقابة القضائية على أعمال الإدارة سواء اختص بها قضاء عادي أو قضاء إداري متخصص تعتبر أهم أنواع الرقابة التي تأخذ بها الدول لأن القضاء يتميز بالخبرة والنزاهة والاستقلال ، وبذلك يعتبر ضماناً حقيقياً لحقوق الأفراد وحرياتهم ، ولأن القضاء هو الملاذ الوحيد لكل من يتظلم من اعتداء الدولة ، على أي حق أو مركز قانوني أو حرية للفرد سواء كان منصوصاً في الدستور أو مسلماً به وفقاً للقوانين الأخرى ، إذ ليس غير القضاء من يختص بنظر النزاعات وفق إجراءات محددة والفصل فيها طبقاً للقوانين ، وذلك بغرض إعطاء كل ذي حق حقه كما هو مقرر ومعلوم ولذلك يذهب بعض الشراح ، أن هناك صفات خاصة يلزم توافرها في القاضي الذي يتصدر للمنازعات الإدارية وقضايا الحقوق والحريات العامة ، تتمثل في الشجاعة والصلابة والتمتع بأقصى درجات النزاهة والاستقلال والإنصاف والثقافة والمرونة وحسن التقدير ، وذلك بالإضافة إلى الصفات العامة التي يجب توافرها في أي قاضي ممتاز مثل الخلق الرفيع ، والعلم ، المنطق السليم والذهن المرتب ، التميز في اللغة والأسلوب ، الصبر والجد على العمل ، وعليه فإنه يجب توفير كافة الضمانات التي تكفل استقلال القضاء – لأنه بدونها يعتبر مبدأ نظرياً- كالاستقلال المالي والإداري وعدم قابلية القاضي للعزل أو إحالته لصالح الخدمة وأن تكون كل مسائل القضاء لديه ، يباشرها بوساطة مجلس قضاء عالي ، تحت إشراف رئيس الجمهورية هذا فضلاً عن أن تعيين القضاة ، يجب أن يكون من ذوي الكفاءة والخبرة والخلق الرفيع والسمعة الحسنة ، والمبرزين من المحامين أو المستشارين بوزارة العدل والذين تدربوا بمعهد التدريب والإصلاح القانوني.
أهم المراجع : (1) د. سليمان الطماوي – النظرية العامة للقرارات الإدارية. (2) د. سليمان الطماوي- القضاء الإداري – قضاء الإلغاء. (3) د. فاروق عبد البر- دور مجلس الدولة المصري في حماية الحقوق والحريات العامة. (4) الأستاذ/ هنري رياض- القضاء الإداري والدستور في السودان. (5) الأستاذ/ هنري رياض – القضاء الإداري والدستور في السودان. (6) الأستاذ/ هنري رياض – موسوعة الأحكام الدستورية في السودان. (7) الأستاذ/ محمد محمود أبو قصيصة – مبادئ القانون الإداري. (8) د. محي الدين إبراهيم – نحو قضاء إداري مذكرة لمؤتمر العدل والاصلاح القانوني. (9) الأستاذ ادوارد رياض- ديوان النائب العام نظامه واختصاصاته وسلطاته – محاولات في دراسة القانون السوداني المقارن. (10) د. العطا بن عوف – الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في السودان (رسالة دكتوراة). القوانين : (1) القانون رقم 47 لسنة 1972م بشأن مجلس الدولة المصري. (2) قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م. (3) قانون القضاء الدستوري والاداري لسنة 1996م (المعدل). ........................... وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية. وفوق هذا وأهم من كل هذا فإن إرساء مبدأ الرقابة القضائية يعني إرساء مبدأ الدستورية يل أسمى معانيه وهو مبدأ يمكن أن تأخذ به كل الحكومات بمختلف أشكالها بغض النظر عن نوع الحكم فيها طالما كان لديها دستور واختارت حكم المؤسسات وفي ذلك صيانة لحقوق الأفراد وتأكيد لمبدأ فصل السلطات وضمان طغيان وتعسف السلطة التنفيذية إذ يدون إرساء مبدأ الرقابة القضائية يسهل على السلطتين التنفيذية والتشريعية التغول على الحريات العامة وسحق الأقلية باسم حق الأغلبية وسيادة الهيئة التشريعية. وفي منهجه الفقهي يقتدي القاضي بالأثر وبالسوابق والقواعد التي وضعها فقهاء المسلمين مع الاستفادة من الفقه المقارن الذي لا يتعارض مع مبادئ الشريعة. وفي هذا المعنى جاء في كتب الحديث أن النبي (ص) عندما عين معاذ بن جبل قاضياً على اليمن سأله: بم تقضي يا معاذ؟ قال: بكتاب الله قال الرسول (ص): فإن لم تجد؟ قال بسنة رسول الله قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأي. فقال الرسول (ص) الحمد لله الذي وفق رسول الله إلى ما يرضي الله. وقال تعالى في محكم تنزيله في سورة المائدة: (وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمناً عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله، ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق) وقال تعالى: (ومن لم يحكم بما أنزل الله فاؤلئك هم الظالمون). هذه القضية كان المدعون يستأجرون عقارات تملكها سلطة عامة هي مجلس شعبي المنطقة الشرقية وقد نشب خلاف بين المؤجر والمستأجرين المدين فاستصدرت السلطة العامة المالكة للعقارات قرارا إدارياً بإخلائهم بموجب قانون إخلاء المباني العامة فلجأو إلى المحكمة طاعنين في صحة القرار الإداري الذي تم إخلاءهم بناءا عليه. وبينما دعواهم الإدارية قيد النظر أمام محكمة الاستئناف أصدرت الحكومة تشريعاً جديداً عدلت بمقتضاه قانون إخلاء المباني العمة وحجبت بموجب حق الطعن الإداري فيما يصدر من قرارات إدارية يخلي بناءا عليها المستأجرون وفقاً لقانون إخلاء المباني العامة، وبذلك رفعت يد القضاء على نظر الدعوى الإدارية، ولهذا طعن المدعون أمام المحكمة العليا في صحة تعديل التشريع الذي مس مراكزهم القانونية كأصحاب حق أهدر. وبالرغم من أن عريضة دعواهم الدستورية أشارت لعدة مواد ومبادئ دستورية كان أهمها المساس بحق اللجوء إلى القضاء وحجب ولاية القضاء (Preclusion of judicial review) رغم ذلك فإن العريضة لم تتطرق صراحة لمصادرة التعديل القانوني لحق أساس منصوص عليه في الدستور هو حق لملكية وهنا قد تثار مسألتان هما أين هو حق الملكية في هذه الحالة وما المقصود به والثانية أن هذا الحق وبافتراض وجوده يمارس ويطالب به في حدود القانون. والإجابة على المسألة الأولى تكمن في إيجار الدكاكين واستغلالها في عمل تجاري مما يؤكد الانتفاع بها وربما نشوء اسم المحل التجاري والشهرة وهذه في حد ذاتها تشكل مالا تستلزم مصادرته أو فقدانه بقرار إداري إتاحة فرصة التقاضي للتأكد من سلامة القرار وملاءمته لمبادئ العدالة واتساقه مع الإجراءات القانون وربما التعويض جبرا للضرر إن لم تتخذ الإجراءات الإدارية السليمة ابتداء. وبالنسبة لممارسة الحق والمطالبة به في حدود القانون فإن صدور قانون يحجب ولاية القضاء يصلح كدفع أمام المحاكم الإدارية ولكنه لا يصلح كأساس
ليس حق المشرع في حجب ولاية القضاء الإداري (Preclusion of judicial review) فهذا أمر قد سلمت به محكمة الاستئناف في مرحلة نظر الطعن الإداري. ولكن المطلوب في مرحلة الطعن الدستوري أمام المحكمة العليا في التحقيق من عدم التشريع المعدل لقانون إخلاء المباني العامة مع حق دستوري أصيل نص عليه كل دساتير السودان المتعاقبة إلا وهو حق الملكية
ولها أن تصدر ما تراه مناسباً من القرارات الإدارية تنفيذا وتطبيقاً لهذه القوانين ولكن هذا القرار الإداري يجب أن يخضع لرقابة القضاء فقد يكون القرار الإداري- كم جاء في الرأي المرجوح –مشوباً بعيوب تتعلق بالشكل أو عدم الاختصاص أو إساءة استعمال السلطة أو يكون قد صدر لتحقيق غرض أو مآرب لا علاقة له بالمصلحة العامة أو يكون قد صدر دون سبب مشروع. النأي بالقرار أو الإداري الذي ينطوي على مصادرة حق الملكية عن رقابة القضاء يحصن سلطة المصادرة ونزع الملكية بدرجة تتصادم مع نص دستوري وتتعارض مع هدف أساسي من أهداف الدستور
حرمان المدعين من التقاضي وحجب ولاية القضاء. وعلى خلاف ما قررت المحكمة فإن رقابة القضاء الدستورية تمتد هنا لصيانة مبدأ دستوري أساسي منصوص عليه في صلب الدستور ولي استخلاص قاعدة من ضمير الجماعة أو من المبادئ العامة للحق والعدل أو من القانون الطبيعي. عندما تلغى المحكمة مثل هذا التشريع لا تكون –كما قررت هي- قد أقدمت على عمل تشريعي أو خرجت عن مبدأ النهج التفسيري interpretive role ذلك لأنها لم تخلق حقا دستوراً جديداً أو تخرج من نطاق التفسير الذي يبطل تشريعاً تعارض تعارضاً صارخاً مع نص دستوري.
من القضايا القليلة التي طبقت فيها المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري قضية نصر عبدالرحمن محمد ضد السلطة التشريعية[20] التي أبطلت فيها قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م فيما يتعلق بأثره الرجعي حيث قالت::- "لما كانت الوقائع المنسوبة للمتهم الأول (المدعي) قد حدثت أو حدث معظمها في عام 1967م، فإن مد سريان قانون معاقبة الفساد لسنة 1969م على تلك الأفعال، سواء كان ذلك بموجب هذ1 القانون أو بموجب التعديل الصادر في 1972م أو بمقتضى المادة (4) من قانون التعديلات المتنوعة، يكون مخالفاً لأحكام المادتين 70 و [21]222 من الدستور، من ثم يمتنع على القضاء توجيه اتهام بموجب أحكام قانون معاقبة الفساد للمتهم أو استمرار توجيه الاتهام له في هذا الخصوص". لقد طبقت المحكمة العليا مبدأ النهج التفسيري في هذه القضية تطبيقا سليما فوجد حكمها قبولا لدى كل الدوائر القانونية، وفي اعتقادي أننا مازلنا في حاجة لدعم هذا الاتجاه وتعضيده ذلك لأن الخروج على النهج التفسيري غير محبذ لأنه يطلق يد المحكمة بلا حدود ويجعل منها مشرعا آخرا كما أن إحجام المحكمة عن القيام بالدور التفسيري يجعل المحكمة هيكلا خاويا مقصرا في أداء دوره في الحراسة والتفسير. لقد أراد المشرع عبر دساتير السودان المتعاقبة أن يحكم رقابة القضاء على النشاط التشريعي وأفرد نصوصاً دستورية واضحة لا غموض فيها تمكن المحكمة من إلغاء النصوص القانونية التي تتعارض مع الدستور، كما جاء قانون الإجراءات المدنية وهو القانون المنظم لسبل التقاضي والتظلم. والطعن – جاء حاويا ومكررا لنفس هذه المعاني[22] ومن خلال هذه النصوص الإجرائية أصبحت المحكمة العليا هي الجهة القضائية الوحيدة التي يبدأ وينتهي عند التقاضي حول دستورية القوانين وعلى عكس الأسلوب الذي أخذت به بعض الدول الأخرى لا يجوز الدفع بعدم دستورية القانون أمام أي محكمة ابتدائية عند نظرها لأي قضية وأن الطعن بعدم دستورية أي قانون لا تصح إثارته أمام أي محكمة ابتدائية ولكن يرفع رأسا للمحكمة العليا مما يلقي على عاتقها مزيدا من المسئولية التي تتطلب دوراَ فاعلاً، ولن يتحقق هذا إلا بتطبيق النهج التفسيري تطبيقاً سليماً. وهذا يعني التقيد بقواعد التفسير والالتزام بالنصوص الدستورية وإجازة التشريعات أو إبطالها في ضوء صياغة التقنين الدستوري والنص القانوني وفي ضوء الخلفية التاريخية لهذه النصوص والتي تبين مراميها وأهدافها وحينما يتعارض نص تشريعي مع توجيهات الدستور ونصوصه فلا مناص من إلغائه. هذا من جهة، ومن الجهة الأخرى لابد من الوقوف عند حد التفسير وعدم تجاوزه لخلق حقوق دستورية جديدة أو لتحميل النصوص أكثر مما تحتمل أو لغرض وإملاء فلسفة وآراء قضاة المحكمة العليا استناداً إلى بعض المعايير الفضفاضة والصيغ المبهمة كالقول بأن هذا القانون ينطوي على الظلم وإهدار العدالة أو أنه قانون جائر أو هوائي أو غير منطقي أو لا يتمشى مع قوانين الطبيعة ومنطق الأشياء إلى أخر الصيغ والأساليب التي يمكن أن تستعمل لاطلاق يد المحكمة بصورة تجعلها مشرعا وليس مفسرا للنصوص الدستورية وحارسا لها.
| |
  
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
| 22-10-2010, 05:38 AM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 07-10-2010, 05:26 AM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 18-10-2010, 07:58 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
أولاً: الدستور:- الناظر للدستور بوصفه الاداة التي تكرس وجود دولة سيادة حكم القانون،وتميز مابين الدولـــة الشموليـة دينية كانت أم غـير دينيــة، لابد أن يتوصـل إلى أن هنـــاك سمــات أساســية يشـكل وجودها أو تخلفهـا المعيـار الحاسم في المعـايرة والتمــييز. وبالرغم مـن كونيــة هـذه المعايير، إلا أن هنـــالك بعـض الخصـوصيـة التي تحتم إدراج بعض النصوص الدستـوريـة بدسـتور دولــة ما، في حين يكـون هذا الإدراج لامسوغ لــه بدساتير الدول الأخرى. وبتطبيق هذه القاعدة على واقع السودان، نجد أن أي دستور مؤسس لدولة سيادة حكم القانون، لابد أن ينص على مايلي:
1) المساواة أمام القانون وحظر التمييز بين المواطنين إستنادا للدين أو العرق أو المعتقد السياسي أو أي أسبـاب أخرى واردة بالمواثيـق الدوليـة حتى يتاح تأسيس دولة المواطنـة، وإدراج مبدأ المحاكمـة العادلــة الذي يحظر تقديم الشخص لغير قاضيه الطبيعي، كما يحرم توقيع عقوبات قاسية ووحشية على المدانين. والملاحظ هو أن دساتير الدولة الشمولية في السودان بنوعيها، لم تشتمل على هذه القاعدة بشقيها المذكورين، حتى يتسنى لها سن القوانين التي تريد.
2) الحقوق والحريـات كمـا نصت عليهـا المواثيــق الدوليــة والإقليميـة بالإضافـة إلى حظر التعذيب والنص على عدم سقـوط جرائم التعـذيب بالتقـادم، تمهيداً لإنفاذ مبدأ دستوريــة القوانين الذي يسمح بإبطــال جميع القوانين التي تلغي أو تنتقص من الحقوق الواردة بنصوص الدستور. وبالطبع يجب أن ينص على الحقوق المذكورة دون ورود العبارة سيئة الذكر في نهايـة النصوص المثبتـة، والتي تجعل ممارســـة تلك الحـقوق محكومــةً بـ"حــدود القــانون". فالصـحيح هو إعطـاء المشـرع الحق في سـن قوانين تنظم ممارســة الحقوق، دون إلغــاء أوتقييد أو إنتقاص منها، وأن يرد المنع من هذه الأمـور في صلب الدستور ليكن سياجاً حامياً لتلك الحقوق وفقاً لمبدأ دستورية القوانين المنوه عنه.
3) مصادر التشريع والتي يجب ألا تقل عن ثلاثة متكافئـة لها نفس الوزن، من الممكن إثباتها على أنهـا الدين والعرف وكريم المعتقدات، بحيث يصبح للمشرع وفقاً لنظريـة تكافؤ المصادر أن يشرع إستناداً لأي منها دون إلتزام بالمصادر الأخرى، في حدود ضوابط مبدأ الدستوريـة. وأهميـة النص على هذه المصادر مع تعددها، تكمن في أن الدولة الدينيــة الشموليـة في السـودان، راهنت دائماً على إثبـات مصدر وحـيد للتشريع تضعـه في مستوى واحـد مع الدستور، بحيث يجـوز لمشـرعها التشريع وفقاً لذلك المصدر وبالمخالفة للدستور، ويهزم بذلك جوهر مبدأ دستورية القوانين. وأوضح مثال لذلك هو المادة (65) من دستور العام 1998.
4) مبدأ الدستوريـة والذي بموجبـه تبطل كل القوانين المخالفــة للدسـتور، وخلق الجسم المنـاط به السـهر على تطبيقه وإثبات ملامح المحكمــة الدستوريــة بالدستور نفسـه حتى لاتترك للسلطـة التشريعيـة والتنفيذيـة بالتبعية فرصة التحكم في تكوينها، وتدمير أي فرصة لإنفاذ المبدأ وإفراغه من محتواه.
5) إستقلال القضـاء الذي يحتاج لباب كامل يثبت متطلبات هيئة قضائيـة مستقلـة موحـدة، يناط بها وحدها دون غيرها مهمة القضاء، ويحظر تكوين محاكم موازيــة لها، مع النص صراحــة على المحاكم الأخرى المسمـوح بها كالمحـاكم العسكرية مع تحديد إختصاصها، وإبطال أي محاكم أخرى يتم تأسيسها بأي كيفية كانت. وذلك لأن النظم الشمولية، قد درجت على تكـوين المحـاكم الخاصــة والمحـاكم المخصصـة لخدمــة جهات تنفيذيـة بمستوى يفقدها إسـتقلالها. كـذلك درجت على إعطـاء سلطـات قضائيــة لجهات مدنيــة لاعلاقة لها بالقضاء من قريب أو بعيد، وخـير مثـال لذلك قانون الأموال المرهونة لدى البنوك، الذي مكن البنوك من إغلاق الرهن وبيع العقار المرهون، وجعلها الخصم والحكم.
6) حق التقاضي بشقيه الإيجـابي والسـلبي، الذي يمكن المواطن من أن يقاضي ويقاضى أمام قاضيه الطبيعي، والذي بدونه لايمكن للهيئة القضائيـة المستقلـة أن تمارس دورها بفاعلية. والشاهد على ذلك هو غياب هذا الحق بدستور العام 1973 الأمر الذي حدا بالمحكمـة الدستوريـة في قضيـة ملاك دكاكين السوق الشعبي الشهيرة، للقول بأن حق التقاضي حقأً قانونياً وليس دستورياً، وبالتـالي يصح للقـانون حرمـان المواطن منه. وهو نفس السبب الذي سمح بإخـراج قـانون إخلاء المباني الحكومية من دائرة التقاضي سابقاً.
7) وجوب تنفيذ الأحكام وإلزام السلطـة التنفيذيـة بتنفـيذها دون تعليـق أو تبـاطؤ. والمثــال الأبرز لعـدم تنفيـذ أحكـــام المحاكم، هو رفض السلطـة التنفيذيـة لتنفيذ حكـم المحكمـة العليا في قضية حل الحزب الشيوعي الشهيرة، حيث علقت على الحكم ووصفته بأنه تقريرياً وليس ملزماً. ................................. قوانين الثراء المشبوه وغسيل الأموال:-
يجب أن تكون الفكرة الأساسية خلف تجريم الثراء المشبوه هي منع تكوين الثروات بطريقة غير مشروعة وضارة بالاقتصاد الوطني لأنها تتم بالأساس خارج الوسائل المشروعة للحصول على الأموال. وفي هذا يتلاقى الثراء المشبوه مع غسيل الأموال إذ أن كلاهما ينتج عنه الحصول على أموال بصورة غير مشروعة. ولكن في حالة الثراء المشبوه، يكفي فقط إثبات وجود الثروة وأنه ليس لصاحبها مصادر واضحة لتحصيلها لينتقل إليه عبء إثبات مشروعية مصادرها. أما غسيل الأموال فهو أكثر تعقيداً باعتبار أن المال المشبوه يدخل في نشاطات مشروعة يراد منها تغطية المصدر غير المشروع بحيث يستعصى معه متابعة مصادر الأموال وإثبات عدم مشروعيتها. ولذلك تضطر السلطات المختصة لمتابعة الأموال النظيفة شكلاً وردها إلى مرحلة تجعل عبء الإثبات ينتقل لمالك المال لإثبات المشروعية ، أي تلتزم السلطة برد المال لمرحلة كونه مال مشبوه يتوجب على صاحبه نفي الشبهة عنه. ورغم هذا التداخل فمن المهم سن قانونين منفصلين لوضع نطاق تجريم محدد وواضح وعقوبات مناسبة لكل جريمة من الجرائم مع تحديد قواعد الإثبات بشكل تفصيلي بحيث تتضح وظيفة وواجبات الاتهام وكذلك الأعباء الملقاة على عاتق المتهم ، حتى لايتم إرهاق السلطة بعبء إثبات يقود لإفلات المجرم، أو يسمح لها بأخذ الناس بالشبهات بدون دليل. ولا يفوتنا أن ننوه إلى عدم إصباغ أياً من هذين القانونين بصبغة دينية واستخدام المعايير الدولية المعترف الدارج استخدامها في هذه الأحوال حتى تخدم هذه القوانين الأغراض التي سنت من أجلها، ولا تصبح وسيلة لتجريم الفائدة المصرفية مثلاً التي يرى شيخ الأزهر ومجمع البحوث و كثير من دول الخليج مشروعيتها.
...................................
| |
  
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
| 05-10-2010, 10:32 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 10:35 PM |

abubakr salih
تاريخ التسجيل: 27-12-2007
مجموع المشاركات: 6411
|
|
|
|
| 05-10-2010, 10:56 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: abubakr salih)
|
عزيزى ابوبكر اشكر مرورك المتواصل منذ البوست الاول لطلب العون دمت شامخا انتابنى احساس بشطب الطعن (ايجازيا) من قبل المحكمة العليا الدائرة الادارية (والا لمل تجرأ قاضى الانفاذ بالشطب لعدم الاختصاص مخالفا للقانون ومستندا على الفتوى التفسيرية) وعطفا على خوف هرعت للمنبر ملاذ الحالمين بالعدالة ومناصرى الضعفاء لأجل تقديم الفزعه القانونية حال صدور الحكم كما اتوقع (بالشطب) لا اعمالا للقانون ولكن لأن القضية تمس (الشركة) وسمعتها والدولة التى تسعى لحمايتهاودونك تفجر سيل القضايامؤخرا ضد قرارات الوزير الاسبق (سبدرات)والذى شطب قضيتى فى اولى مراحل تقاضيها مجهضا حقى فى التقاضى واحكام دولة القانون وهو ما اوقعنى ومنذ 5 سنوات فى دوامة المحاكم والاستئنافات حتى يومنا هذا واخيرا انتصرت قانونيا(بعد صدور حكم العليا لصالحى قبل شطبة من قبل قاضى الطعون الادارية) فسبقنى الوزير الى الدستورية مستفسرا عن المادة 133 لاجل تحصين قراره اجهاضا لاستحقاقى الحكم وقد كان ونجح المسعى وفسرت المحكمةالدستورية كما اشتهى تحصينا مقيدابانتهاك الحق الدستورى لسبب انه لو اطلق على عواهنه لخالف الدستور فى المادة 78 وكان ان اعاق سير قضيتى والبقية اعلاه القضية شائكة ومعقدة وارج التعاون القانونى الحثيث والسريع
| |
  
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:06 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:10 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:17 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 05-10-2010, 11:57 PM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 06-10-2010, 03:07 AM |

Abureesh
تاريخ التسجيل: 22-09-2003
مجموع المشاركات: 12392
|
|
|
|
| 06-10-2010, 03:29 AM |

خالد العطا
تاريخ التسجيل: 12-12-2005
مجموع المشاركات: 2243
|
|
|
|
| 06-10-2010, 05:33 AM |

ashraf mukhtar
تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 299
|
|
|
|
| 06-10-2010, 06:39 AM |

nazar hussien
تاريخ التسجيل: 04-09-2002
مجموع المشاركات: 9606
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: ashraf mukhtar)
|
عزيزي الدكتور معاوية
مررت علي لائحة الطعن سريعا مرة اخري اليوم صباحا كما وعدتك ليلة أمس..
ولكن للأسف اتخن محامي او مستشار لن يفيدك برأي استشاري فيها...(وافترض انك طبيب بشري) مش بتقولوا للزول امش جيب الفحص الفلاني والرنين المغنطيسي وصورة الاشعة وتحليل البول...ولو عندك اي شهادات مرضية من طبيبك المعالج...وتبدوا تفحصوا من جديد (فيا هو زي دا) يا قول اهلنا العايزين ينفصلوا
فالرأي القانوني يحتاج الي بسط كل الوقائع منذ لائحة الدعوي الابتدائية...مرورا بكل القرارات والاحكام التي صدرت فيها باسبابها...وكذا حكم المحكمة العليا الذي استندتم اليه في الطعن...ونص الفتوي القانونية التي استندت اليها المحكمة في الشطب... وايرادك للائحة الطعن الاخير لن تعين اي من القانونيين علي تقديم رأيا يمكن ان يفيدكم في هذا النزاع. ولا يمكن لاي قانوني ان يستبق رأي المحكمة التي تنظر الطعن ليفتيك بما يمكن لك عمله...فليس هنالك ثمة اجراءات احترازية يمكن ان تتخذها او تجهز حالك لها في حال ما صدر الحكم خلافا لما تتوقع الا عبر الطرق القانونية المنصوص عليها في الطعون. والاخيرة تحتاج الي نبوءة...وليس رأي...(معليش كلامي محبط لكن ياهو زي دا)
| |
  
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
| 06-10-2010, 07:12 AM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 06-10-2010, 08:17 AM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
|
|
| 06-10-2010, 08:28 AM |

د.معاويه عمر
تاريخ التسجيل: 13-02-2007
مجموع المشاركات: 822
|
|
Re: مطلوب مساعدة قانونية عاجلة فى قضية ضد شركة اتصالات ستحدث دويا هائلاً (Re: د.معاويه عمر)
|
Quote: ماهو الحق الدستورى الذى اهدره قرار وكيل نيابة الصحافة ودعا الى هذه السلسلة من الطعون
بل واستوجب تدخل المحكمة الدستورية؟؟؟
|
العزيز يحى هى ما نيابة صحافة القضية نيابة ثراء حرام ومشبوه ولسة المحكمة الدستورية ما ادخلت وانما استند قاضى الطعون على فتواها لشطب قرار المحكمة العلياوالقاضى بإختصاصه والغاء حكمه والسير فى الدعوى للفصل فيها القاضى خالف توجيه المحكمه اعلاه وشطب الطعن مستندا على فتوى المحكمة الدستورية وانا قمت بأستئناف قراره بالشطب مرة اخرى للمحكمة العليا بتاريخ 22/07/2010 وانتظر القرار وكان تخوفى فى شطب المحكمة العليا نفسها للطعن ايجازيا (ودا المتوقع) رغم مخالفة قاضى الطعون للقانون بنزع سلطاتها المنصوصة فى القانون وذلك بمبرر حاكمية الفتوى على القرار وعلى كل مستويات الحكم (قانون المحكمة الدستورية) والزامية قرارها (اذا نصت بعدم دستورية) وليس اذا قامت بالتفسير لنص دستورى والتفسير لانه اجتهاد توضيحى لغموض نص دستورى وليس عدم دستوريته وهذا هو لب الموضوعارج العون
| |
  
SudaneseOnline App for iPhone and iPad
|
|
|
|
© Copyright 2001-02
Sudan IT Inc. All rights
reserved.
| |