لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 10:38 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
06-30-2010, 06:43 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء

    قريباً :
    مقترح دستور وحدوي ديمقراطي فدرالي دائم لجمهورية السودان الموحدة
    FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF SUDAN

    على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وحركات دارفور المسلحة والمدنية تقديم بعض التنازلات من أجل الوحدة الوطنية.. وعلى كل أهل السودان بمختلف أحزابهم وطوائفهم ومنظمات المجتمع المدني الضغط على الشريكين للإنحياز لخيار الوحدة الوطنية مهما كلف ذلك من جهد وثمن وتضحيات ... فالوطن على كف عفريت .. والعفريت يكمن في تمترسنا خلف رؤانا الضيقة التي نرفض التزحزح منها قيد أنملة ... !!

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 06-30-2010, 07:31 PM)

                  

06-30-2010, 06:55 AM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 12-08-2003
مجموع المشاركات: 6069

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    اتمنى ان ارى هذا البوست عاليا

    يا بكرى
                  

06-30-2010, 07:02 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: Hisham Amin)

    أخي الفاضل هشام أمين ..

    لك مني التحية والتقدير .. والشكر الجزيل على تفاعلك السريع الذي يدل على أصالتك وإخلاصك ..

    نرجو من الله العلي القدير أن يوفقنا وإياكم ويسدد خطانا ..

    والله والوطن والوحدة والسلام من وراء القصد ..

    صديق أبوفواز
                  

06-30-2010, 07:40 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الـفـكــرة :

    * إنني أعتقد بأنني سوف أتحدث هنا باسم كثير من السودانيين وأعبر عن عدة أجيال لم تجد االفرصة لكي تساهم بإيجابية في تحديد هوية السودان وتقرير مصيره ورسم طريقه ووضع أهدافه وآليات إستمراره كوطن جامع له رؤى إستراتيجية وثوابت قومية عليا يتفق عليها الجميع ويقرون الإختلاف الحضاري والصحي والمعافى في ما دون ذلك.
    * نحن لم نكن حاضرين معارك ومجاهدات الإستقلال.
    * نحن لم نكن حاضرين مؤامرات المستعمر التي غرسها قبل أن يمزل علمه من ساريته في القصر الجمهوري.
    * نحن لم نكن حاضرين متمر جوبا وطلب بعض الجنوبيين بدولة مستقلة 1947.
    * نحن لم نكن حاضرين ما اتفق عليه السودانيين في الجمعية التشريعية وإعلان الإستقلال في 18 ديسمبر 1955.
    * نحن لم نكن حاضرين عدم إلتزام الأحزاب السودانية التي تسلمت الحكم بعد الإستقلال بتعهداتها لمطالب الجنوبيين الوحدويين.
    * نحن لم نكن حاضرين مرارات الحرب التي استعرت منذ إنتفاضة توريت الأولى.
    * نحن لم نكن حاضرين الأخطاء التي أرتكبها محمد أحمد محجوب في حق الجنوبيين.
    * نحن لم نكن حاضرين تهديدات حسن بشير نصر بحرق الجنوبيين داخل غاباتهم.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات وأخطاء المثقفين والمستنيرين الجنوبيين في ذاك الزمان.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال في في إستكمال مهام ما بعد الإستقلال من تنمية وبناء وطن قوي حديث موحد وتأسيس نظام للحكم يرضي طموحات وأشواق كل شعوب السودان.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي فشل المناضلين الذين أشعلوا أكتوبر 21-1964 في أن تكون ثورة شاملة ومستمرة.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي سلبيات وإيجابيات نظام 25 مايو69.
    * نحن لم نكن واعين وشركاء في إتفاقية أديس أبابا مارس 1073م.
    * نحن كنا ضعفاء عندما سمحنا لعناصر معينة بإجهاض إنتفاضة مارس/أبريل بأسوأ من الطريقة التي أجهضت بها أكتوبر.
    * نحن كنا مغيبين في فرانكفورت 1992 عندما أقر على الحاج ولام أكول حق تقرير المصير.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقرت حكومة الإنقاذ نفس الحق في إتفاقية الخرطوم للسلام.
    * نحن والشعب السوداني كافة كنا مغيبين عندما تحدث التجمع الوطني باسمنا وأقر حق تقرير المصير في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995م.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقر غازي صلاح الدين وسلفاكير نفس الحق في ميشاكوس 20 يوليو 2002م.
    * نحن كنا مغيبين عندما تم الوقيع على إتفاق نيفاشا في 9 يوليو 2005م.
    * نحن كنا حضور عندما فرحنا بالسلام وقبلنا بنيفاشا على مضض واستقبلنا جون قرنق إستقبال الأبطال بالساحة الخضراء ثم اسنقبلنا شباب الحركة بسوق 6 بالحاج يوسف.
    * نحن تم تغييبنا بفشل عملية التحول الديمقراطي والإنتخابات المزورة في أبريل الماضي في الشمال وفي الجنوب.
    * نحن كنا مغيبين عندما أعلنا تأييدنا لترشيح عرمان لرئاسة الجمهورية ثم تم بيعنا في وضح النهار بالقرار المفاجئ بسحب عرمان من سباق الرئاسة.

    الآن ؛ جاء دورنا لكي نقول كلمتنا .. وجاء دوركم وواجبكم لكي تستمعوا لنا .... !!!
    * نحن كنا ضعفاء عندما لم نستطع المحافظة على العهد الديمقراطي الثالث وانهزمنا أمام حركة الإنقاذ في 30 يونيو 1989م.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-06-2010, 06:23 AM)

                  

06-30-2010, 07:51 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    المراجع المستصحبة في صياغة المقترح:
    - مداولات المائدة المستديرة .
    - إتفاقية أديس أبابا.
    - إتفاقية نيفاشا للسلام الشامل.
    - الدستور الإنتقالي لسنة 2005.
    - جميع المقتراحات المتاحة في الساحة.
    - مطالب أهل دارفور الشرعية.
    - أي وثائق أخرى.
                  

06-30-2010, 08:05 AM

عثمان الشيخ

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الاستاذ \ صديق عبدالجبار
    في انتظار مسودة الدستور ارجو الاسراع


    وليكن البوست عاليا


    :::::::::::
    كنت قد ارسلت لك رسالة عبر الايميل , هل وصلت ؟
                  

06-30-2010, 08:11 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عثمان الشيخ)

    الأخ الفاضل عثمان الشيخ .. تحية طيبة

    وشكراً على مرورك الأنيق ..

    لم أستلم رسالة والله .. أرجو إعادة إرسالها ..

    تحياتي وتقديري
                  

06-30-2010, 08:49 AM

عثمان الشيخ

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    فوق

    ،،،،،،،،،،
    استاذي الفاضل
    يبدو ان اخطاءات في عنوانك الالكتروني
    ارجو ارسال ايميلك على
    [email protected]
                  

06-30-2010, 10:43 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عثمان الشيخ)

    ok
                  

06-30-2010, 11:01 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    آلية الإجماع :-
    1- عقد مؤتمر دستوري والأفضل أن يكون بمدينة جوبا تحت رعاية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومشاركة جميع الأحزاب السياسية والحركات الدارفورية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى رؤساء الأحزاب والتنظيمات والحركات.
    2- عرض ومناقشة وإجازة مسودة الدستور الدائم.
    3- عرض المسوددة على المجلس الوطني وإجازته بإرادة سياسية واضحة.
    4- تعيين مفوضية للإستفتاء العام وعرض الدستور على إستفتاء عام للمواطنين لإجازته.
    5- قيام إستفتاء حق تقرير المصير في مواعيده بعد إجازة الدستور.
    6- بعد إجازة الدستور وقيام إستفتاء حق تقرير المصيريكلف رئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت بتشكيل حكومة وحدة وطنية أجلها سنتين يتفق على مهامها.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 06-30-2010, 05:38 PM)
    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 06-30-2010, 05:38 PM)

                  

06-30-2010, 11:33 AM

عثمان الشيخ

تاريخ التسجيل: 06-06-2008
مجموع المشاركات: 514

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الاستاذ \ صديق
    ماذا عن الاستفتاء فهو منصوص عنه في اتفاقية السلام والدستور الحالي ولا اعتقد ان الحركة الشعبية يمكن ان تتنازل عنه ! ما العمل ؟ لتجاوز ذلك
    اقترح وبعد اجازة الدستور في الموتمر الدستوري المقترح منكم ان يكون الاستفتاء لاحد الخيارات التالية

    1- الوحدة على اساس الدستور المقترح والمجاز من الموتمر الدستوري
    2- الانفصال

    لان الاختيار بين الوحدة والانفصال يظل حق من حقوق ابناء الجنوب حتي في حالة موافقة الحركة الشعبية على مقترح الدستور الجديد يظل القرار النهائي لابناء الجنوب
    في حالة موافقة مواطني الجنوب على الوحدة على اساس الدستور الجديد يجتمع المجلس الوطني فورا لاقرار الدستور ويتم تكليف السيد \ سلفاكير بتشكيل الحكومة الجديدة على ان يتبع ذلك اجراء انتخابات جديدة للبرلمان لتلافي نتائج التزوير التي تمت في الانتخابات الجديدة
                  

06-30-2010, 03:21 PM

طلعت الطيب
<aطلعت الطيب
تاريخ التسجيل: 12-22-2005
مجموع المشاركات: 5826

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عثمان الشيخ)

    الاخ ابوفواز
    صباحاتك خير
    رغم قناعتى بان المؤتمر الوطنى يستبطن المبادىء العامة للخطاب الاصولى لانه الوحيد الذى يوفر له غطاءا ما من الشرعية فى مواجهة الانقسام الذى تعانى منه الجبهة القومية الاسلامية صاحبة الانقلاب الذى قضى على الاخضر واليابس ودفع الجنوب الى الانفضال، الا اننى ارحب بالفكرة لانها على الاقل ستوجه احزاب المعارضة الى الوجهة الصحيحة بدلا عن ان تستخدمها الحكومة فى انجاز وحدة تقوم على مصادرة الحريات واستخدام القوة والمال والنفوذ
    قيام المواطنة او الهوية السودانية على مفاهيم دستورية ديمقراطية هى التى تحفظ السودان واهله بدلا عن المفاهيم العرقية والقبلية البالية
    مرة اخرى لك تحياتى وتقديرى على هذه المبادرة الغير مسبوقة
                  

06-30-2010, 05:01 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: طلعت الطيب)

    شكراً لك أخي طلعت الطيب على حضورك الأنيق دائماً ..

    نتمنى أن نستطيع المساهمة ولو بالقليل في سبيل لملمة أطراف بلادنا وفتح صفحة جديدة بيضاء من غير سوء ..

    تحياتي وتقديري ومودتي

    أبوفواز
                  

06-30-2010, 04:58 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عثمان الشيخ)

    Quote: ماذا عن الاستفتاء فهو منصوص عنه في اتفاقية السلام والدستور الحالي ولا اعتقد ان الحركة الشعبية يمكن ان تتنازل عنه ! ما العمل ؟ لتجاوز ذلك
    اقترح وبعد اجازة الدستور في الموتمر الدستوري المقترح منكم ان يكون الاستفتاء لاحد الخيارات التالية

    1- الوحدة على اساس الدستور المقترح والمجاز من الموتمر الدستوري
    2- الانفصال

    لان الاختيار بين الوحدة والانفصال يظل حق من حقوق ابناء الجنوب حتي في حالة موافقة الحركة الشعبية على مقترح الدستور الجديد يظل القرار النهائي لابناء الجنوب
    في حالة موافقة مواطني الجنوب على الوحدة على اساس الدستور الجديد يجتمع المجلس الوطني فورا لاقرار الدستور ويتم تكليف السيد \ سلفاكير بتشكيل الحكومة الجديدة على ان يتبع ذلك اجراء انتخابات جديدة للبرلمان لتلافي نتائج التزوير التي تمت في الانتخابات الجديدة


    كلامك صحيح أخي عثمان .. وأنا الحقيقة لم أتطرق للإستفتاء لأنه بالضرورة يجب أن يقوم ، والفكرة من الدستور نفسه هو أن يحفز المواطن الجنوبي للتصويت للوحدة ...

    ولكن لو ترى أن يضمن ذلك في برنامج الآلية يمكن أن نضيفه .. !!

    تحياتي وتقديري
                  

06-30-2010, 05:10 PM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    العزيز أبو فواز

    أرجو أن يفيد بعض ما جاء في مقال

    Quote:
    الوحدة الجاذبة .. هذه استحقاقاتها ...

    بقلم: الباقر موسى

    الأربعاء, 23 سبتمبر 2009 09:35

    جاذبية الوحدة لا تأتي من السماء أو بالنوايا الطيبة وإنما بتوفير استحقاقاتها في صيغة مفصلة
    لكيفية تعايش كافة قطاعات المجتمع تحدد حقوق كل وتفاصيل ممارستها وحمايتها . وهذه الصيغة
    نفسها لا تعني شيئا بدون الإستعداد الصادق لتنفيذها بما يشمل ذلك من تنازلات ندفعها ثمنا
    للمحافظة على وحدة بلادنا. وحسم أمر الوحدة ليس متروكا لشريكي نيفاشا فقط وإنما هو حقنا
    ومسئوليتنا جميعا إذا كان يعنينا بقاء الكيان المسمى بالسودان.

    تتفرع كل إستحقاقات الوحدة من أصل واحد: هو المساواة بين جميع المواطنين بمختلف أديانهم
    و أعراقهم وثقافاتهم وما يترتب على ذلك من أتاحة الفرصة للجميع لتولي كافة المناصب وتنمية
    أقاليمهم وتوفير الخدمات لسكانها.

    لسنا أول دولة يواجهها السؤال حول المحافظة على وحدتها مع حفظ حقوق سكانها بتنوعهم. ولا
    ينتقص تنوع سكان البلد من أمكانات تعايشهم في دولة واحدة، بل تثبت التجارب أن أقوى الدول
    قامت على تنوع واسع لسكانها ولا تفتآ تحرص على زيادة تنوع سكانها تحت مبدأ التعدد الثقافي
    Multiculturalism ، ويعزز ذلك أن الدول التي قامت على النقاء العنصري أو العرقي هي
    من أضعف الدول وأكثرها مشاكلا.

    في مواجهة سؤال وحدة السودان يفيدنا الإطلاع على تجارب الشعوب في الوصول للصيغ التي
    حفظت بها وحدتها. كما لا يغيب عنا أن لنا رصيدا من الإبداع السياسي تضمنته الإتفاقات التي
    بني عليها السودان الحديث مما يفيدنا كثيرا في الوصول لصيغة سودانية.


    من تجارب الشعوب:

    أستعرض هنا بعض الصيغ التي توصلت لها شعوب أخرى وحافظت بها على وحدتها :

    الصيغة الكندية :
    معظم رؤساء الوزراء من إقليم كيوبيك . أي من الأقلية الفرنسية المطالبة بالإنفصال. في الهند
    أيضا عرض المهاتما غاندي على محمد علي جناح – رئيس الأقلية المسلمة - تولي الرئاسة
    كبديل لفصل باكستان عن الهند. أي ما يعادل عندنا أن يكون معظم الرؤساء من جنوب السودان
    ثمنا للوحدة.

    الحل التنزاني - السنقالي:
    يتناوب الرئاسة مسلم ثم مسيحي باستمرار تمثيلا لشقي الأمة

    الحل اللبناني:
    توزيع المناصب على المجموعات الدينية والطائفية (رئيس ماروني رئيس وزراء سني رئيس
    مجلس نواب شيعي)
    ويراعى ذلك في كافة المناصب القيادية في الدولة قائد الجيش رئيس القضاء الأمن إلخ
    (تبنته العراق مؤخرا بدلا عن سيطرة الشيعة – التي تتيحها لهم أغلبيتهم - على كافة المناصب )


    الحل السوداني

    كما أسلفت ليس من الضروري أن يكون الحل السوداني نسخا لتجربة دولة أخرى، بل ان معظم
    ملامح الحل السوداني موجودة بين أيدينا في حصيلة الإتفاقات التي توصل لها السودانيون منذ
    مؤتمر جوبا (الأول) حتى نيفاشا وما بعدها. أحاول هنا استعراض أهم الوثائق و بعض النقاط
    التي يمكن الإستفادة منها (لعدم توفر المراجع معظم المادة هنا من الذاكرة ـ فهي ليست أكثر من
    أمثلة ومؤشرات عامة)

    مؤتمر جوبا 1947 : ثبت وحدة البلاد وطرح الفيدرالية (الحقة ) حلا للتنوع

    الإستقلال :
    مجلس السيادة الخماسي دوري الرئاسة بقدر من تمثيل الأقاليم والأديان (وفق ذلك ظل يحكم السودان
    أمثال العم سيريسيو أيرو مرة كل خمسة أشهر بدون يضار الإسلام أو تقع علينا صاعقة من السماء)
    ثبت تمثيل المهمشين في الوزارات

    ثورة أكتوبر 1964:
    وزارات هامة للمهشين (أمبورو للداخلية)
    مؤتمر المائدة المستديرة ولجنة الإثني عشر
    الحل السلمي بدلا عن العسكري
    اللامركزية (هل كانت لحد الحكم الذاتي؟)
    ثقافة الغابة والصحراء

    إعلان 6 يونيو 1969 (جوزيف قرنق):
    الحكم الذاتي الإقليمي

    إتفاقية أديس 1972
    تطبيق الحكم الذاتي الإقليمي
    فكريا (الوحدة داخل التنوع)

    ميثاق إنتفاضة أبريل 1985
    مداولات تشكيل الحكومة (ومجلس وزراء يمثل الأقاليم على كل مستويات
    الوزارات، كل ثالث وزارة للجنوب)

    إتفاقية كوكادام
    مشكلة كل السودان وليس الجنوب

    المؤتمر الإقتصادي
    التنمية المتوازنة
    أولوية التجارة الداخلية والإكتفاء الداخلي

    إتفاقية الميرغني – قرنق
    الحل السوداني السوداني
    تجميد قوانين سبتمبر

    السودانوية (فكر)

    إتفاقية فرانكفورت
    تقرير المصير

    مؤتمر القضايا المصيرية
    تبني تقرير المصير
    دولة المواطنة
    لا يتعارض الدستور مع حقوق الإنسان وفق المواثيق الدولية

    نيفاشا
    حق تقرير المصير
    هيئة الرئاسة التي تمثل الأقاليم وتعطيهم حق الإعتراض على القرارات الكبرى
    الإحتفاظ بجيوش الأقاليم
    الأستفتاء (لممارسة حق تقرير المصير وحق مواطني أي جزء في تحديد تبعيتهم لأي أقليم)
    التمثيل الأقاليم في البعثات الخارجية
    نصيب الأقاليم في ثرواتها بنسب مقررة

    إتفاقات القاهرة - أبوجا - أسمرا


    ملامح البديل الذي يحفظ وحدة البلاد:

    من هذا الرصيد الثري من الإتفاقات السودانية يمكن أن يحمل الحل السوداني الملامح التالية:

    تقوم الدولة على مبدأ المواطنة التي تعني المساواة بين كل المواطنين بغض النظر عن أعراقهم
    أو أديانهم أو ثقافاتهم وكافة إختلافاتهم وتنوع خلفياتهم. تنشأ الدولة لخدمتهم جميعا بصورة عادلة

    الدولة وثرواتها ومواردها ملك لهم مع أنصبة الأقاليم والمناطق في ثرواتها

    إرادتهم هي أساس التشريع

    الدولة تمثلهم جيمعا بصورة عادلة

    يلتزم الدستور بحقوق الإنسان وفق المواثيق العالمية

    لامركزية الحكم (حكم ذاتي للإقاليم للأقاليم الراغبة) يعطي الأقاليم سلطة حقيقية على مواردها. مع
    تكوين صندوق مركزي تسهم فيه الأقاليم الأغني لدعم الأقاليم الأفقر.

    تثبيت حق تقرير المصير (استفتاء أي جزء لتقرير البقاء في السودان أو تبعيته لأي إقليم) مما يجعل
    الوحدة طوعية لا تفرض بالقوة

    تنمية متوازنة – تعويض الأقاليم المهمشة (تمييز إيجابي) مع أولية التبادل الداخلي للسلع والخدمات

    الإلتزام بمبدأ التعددية الثقافية Multiculturalism بحيث يعبر الإعلام والتعليم عن الثقافات المتعددة.
    واستخدام مزيد من اللغات السودانية في التعامل الرسمي.

    شكل الحكم:

    المركز

    الرئاسة:مجلس سيادة يمثل الأقاليم ومكونات الدولة
    رئاسته دورية
    دوره مراقبه التزام أجهزة الدولة بالمبادئ الدستورية
    لإعضائه حق الإعتراض
    لا يمارس نشاطا تنفيذيا

    الجهاز التنفيذي: رئيس ومجلس وزراء يراعي تمثيلهم للأقاليم بما في ذلك تداول
    رئاسة الوزراء بين الأقاليم
    سلطة فيما لا تستطيع الأقاليم القيام به (الخارجية، الدفاع ، العملة، الموازنه القومية، المعايير)

    الأقاليم
    حكم إقليمي ذاتي أو لا مركزي حسب رغبة سكانه
    هيئات تشريعية وتنفيذية منتخبة
    لكل إقليم السيطرة على ثرواته وموارده (مع إسهام الأقاليم الغنية في الموازنة القومية)
    إنشاء جيش قومي ذو عقيدة جامعة inclusive تشارك في تكوينه وصياغة عقيدته جيوش
    الأقاليم الموجودة مع الإحتفاظ بالقوات الموجودة حتى يطمئن الجميع إلى قومية الجيش الموحد
    يحق للإقاليم التمتع بقدر من التمثيل الخارجي

    أتمنى أن يكون السودانيون قد أدركوا أن الأمر كله بأيديهم وأن المحافظة على البلاد ووحدتها
    ممكن باتخاذ القرارات التاريخية التي تحل مشاكل البلد المزمنة وتفتح الطريق أمام نهضة شعبنا
    جدير بها، أما إذا ترددوا وعجزوا عن الإيفاء باستحقاقات وحدة بلادهم فسيصبح المصير ليس
    الإنقسام فقط بل التفتت إلى دويلات ضعيفة ولا يتبقي من تاريخ السودان إلا بضعة أسطر في
    المراجع تشير لدولة وجدت في النصف الثاني من القرن العشرين ثم اختفت لعجز أهلها عن
    إيجاد صيغة تمكنهم من العيش معا.

    وأرجو أن لا نكون قد تأخرنا كثيراً.


    الباقر موسى

    21 سبتمبر 2009 م
                  

06-30-2010, 05:26 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: Elbagir Osman)

    أخي الفاضل الباقر موسى ..

    تحية واحترام

    أذكر هذا المقال جيداً وهو من المقالات التي أحنفظ بها في (فلاشي) .. فأنا محتفظ بأي شيئ تقريباً إتكتب في هذا الخصوص ووجد هوى في نفسي واعتبرته يصب في خانة الحل الشامل .. وكان مقالك أحد هذه الأوراق.

    لك شكري وتقديري ..

    واشكرك على حضورك ، فوجودك هام جداً معنا في هذه المبادرة ...
                  

06-30-2010, 05:17 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    مقترح: مسودة الدستور الدائم لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية
    Federal Democratic Republic Of Sudan (FDRS)
    إعداد : صديق عبد الجبار محمد طه (أبوفواز)
    [email protected]
    [email protected]
    +249 123 743600
    +249 155 725407
                  

06-30-2010, 05:19 PM

Nasr
<aNasr
تاريخ التسجيل: 08-18-2003
مجموع المشاركات: 10836

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    رغم أنه الهدف نبيل وجميل ولكنه يتداخل سلبا مع عملية السلام والتي إنطلقت منذ توقيع إتفاق نيفاشا
    المحاولة تشابه وتصب في مجري تعطيل وتأخير الإستفتاء
    آخر خطوة في مشوار عملية السلام

    تعطيل الإستفتاء ينذر بالحرب
    تلك التي لا ترغب في عودتها حتي أي مسمي ولا بأي حجة

    أنا مثلك أدعو لوحدة السودان
    ولكنني أصر أننا يجب أن نسمح بقيام إستفتاء حر نزيه
    وأننا يجب أن نسمع رأي الجنوبيين في أمر وحدة البلاد
    ويجب أن نقبل برأيهم مهما كان

    في مثل سوداني بيقول تكل الجدري ولا بيت النقري
    ونقول تبعا لذلك مية ميل نبنيها في أمن وسلام وديمقراطية
    ولا مليون ميل حروب وقتل ودمار
    الإنسان أهم من الأرض

    (عدل بواسطة Nasr on 06-30-2010, 05:29 PM)

                  

06-30-2010, 05:34 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: Nasr)

    Quote: رغم أنه الهدف نبيل وجميل ولكنه يتداخل سلبا مع عملية السلام والتي إنطلقت منذ توقيع إتفاق نيفاشا
    المحاولة تشابه وتصب في مجري تعطيل وتأخير الإستفتاء
    آخر خطوة في مشوار عملية السلام

    تعطيل الإستفتاء ينذر بالحرب
    تلك التي لا ترغب في عودتها حتي أي مسمي ولا بأي حجة

    أنا مثلك أدعو لوحدة السودان
    ولكنني أصر أننا يجب أن نسمح بقيام إستفتاء حر نزيه
    وأننا يجب أن نسمع رأي الجنوبيين في أمر وحدة البلاد
    ويجب أن نقبل برأيهم مهما كان

    في مثل سوداني بيقول تكل الجدري ولا بيت النقري
    ونقول تبعا لذلك مية ميل نبنيها في أمن وسلام وديمقراطية
    ولا مليون ميل حروب وقتل ودمار
    الإنسان أهم من الأرض


    أخي العزيز نصر .. تحية طيبة .. بالعكس يا أخي أنا لا أدعو إلى تأخير الإستفتاء .. بل أدعو إلى التعجيل بإقرار هذا الدستور حتى يكون محفزاً لإختيار الوحدة ..
    أنظر إلى عنوان البوست :
    لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء

    تحياتي وودي
                  

06-30-2010, 05:39 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    آلية الإجماع :-
    1- عقد مؤتمر دستوري والأفضل أن يكون بمدينة جوبا تحت رعاية المؤتمر الوطني والحركة الشعبية ومشاركة جميع الأحزاب السياسية والحركات الدارفورية ومنظمات المجتمع المدني على مستوى رؤساء الأحزاب والتنظيمات والحركات.
    2- عرض ومناقشة وإجازة مسودة الدستور الدائم.
    3- عرض المسوددة على المجلس الوطني وإجازته بإرادة سياسية واضحة.
    4- تعيين مفوضية للإستفتاء العام وعرض الدستور على إستفتاء عام للمواطنين لإجازته.
    5- قيام إستفتاء حق تقرير المصير في مواعيده بعد إجازة الدستور.
    6- بعد إجازة الدستور وقيام إستفتاء حق تقرير المصيريكلف رئيس الجمهورية السيد سلفاكير ميارديت بتشكيل حكومة وحدة وطنية أجلها سنتين يتفق على مهامها.
                  

06-30-2010, 05:44 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ديـبـاجـة:-
    نحن شعب السودان ؛ رغبة منا في الحفاظ على وطن موحد أكثر كمالاً وحداثة ورقي، وفي إقامة العدالة الإجتماعية والمساواة والسلام المدني، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامته، وتعزيز الخير والرفاه العام وتأمين نعم الحرية والتعددية الثقافية والسياسية، لنا ولأجيالنا القادمة، وترسيخاً لمبدأ الوحدة في التنوع؛ نصيغ ونضع هذا الدستور لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.
                  

06-30-2010, 06:35 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

06-30-2010, 08:55 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الـفـكــرة :

    * إنني أعتقد بأنني سوف أتحدث هنا باسم كثير من السودانيين وأعبر عن عدة أجيال لم تجد االفرصة لكي تساهم بإيجابية في تحديد هوية السودان وتقرير مصيره ورسم طريقه ووضع أهدافه وآليات إستمراره كوطن جامع له رؤى إستراتيجية وثوابت قومية عليا يتفق عليها الجميع ويقرون الإختلاف الحضاري والصحي والمعافى في ما دون ذلك.
    * نحن لم نكن حاضرين معارك ومجاهدات الإستقلال.
    * نحن لم نكن حاضرين مؤامرات المستعمر التي غرسها قبل أن ينزل علمه من ساريته في القصر الجمهوري.
    * نحن لم نكن حاضرين مؤتمر جوبا وطلب بعض الجنوبيين بدولة مستقلة 1947.
    * نحن لم نكن حاضرين ما اتفق عليه السودانيين في الجمعية التشريعية وإعلان الإستقلال في 18 ديسمبر 1955.
    * نحن لم نكن حاضرين عدم إلتزام الأحزاب السودانية التي تسلمت الحكم بعد الإستقلال بتعهداتها لمطالب الجنوبيين الوحدويين.
    * نحن لم نكن حاضرين مرارات الحرب التي استعرت منذ إنتفاضة توريت الأولى.
    * نحن لم نكن حاضرين الأخطاء التي أرتكبها محمد أحمد محجوب في حق الجنوبيين.
    * نحن لم نكن حاضرين تهديدات حسن بشير نصر بحرق الجنوبيين داخل غاباتهم.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات وأخطاء المثقفين والمستنيرين الجنوبيين في ذاك الزمان.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال في في إستكمال مهام ما بعد الإستقلال من تنمية وبناء وطن قوي حديث موحد وتأسيس نظام للحكم يرضي طموحات وأشواق كل شعوب السودان.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي فشل المناضلين الذين أشعلوا أكتوبر 21-1964 في أن تكون ثورة شاملة ومستمرة.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي سلبيات وإيجابيات نظام 25 مايو69.
    * نحن لم نكن واعين وشركاء في إتفاقية أديس أبابا مارس 1073م.
    * نحن كنا ضعفاء عندما سمحنا لعناصر معينة بإجهاض إنتفاضة مارس/أبريل بأسوأ من الطريقة التي أجهضت بها أكتوبر.
    * نحن كنا مغيبين في فرانكفورت 1992 عندما أقر على الحاج ولام أكول حق تقرير المصير.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقرت حكومة الإنقاذ نفس الحق في إتفاقية الخرطوم للسلام.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقر غازي صلاح الدين وسلفاكير نفس الحق في ميشاكوس 20 يوليو 2002م.
    * نحن كنا مغيبين عندما تم الوقيع على إتفاق نيفاشا في 9 يوليو 2005م.
    * نحن كنا حضور عندما فرحنا بالسلام وقبلنا بنيفاشا على مضض واستقبلنا جون قرنق إستقبال الأبطال بالساحة الخضراء ثم اسنقبلنا شباب الحركة بسوق 6 بالحاج يوسف.
    * نحن تم تغييبنا بفشل عملية التحول الديمقراطي والإنتخابات المزورة في أبريل الماضي في الشمال وفي الجنوب.
    * نحن كنا مغيبين عندما أعلنا تأييدنا لترشيح عرمان لرئاسة الجمهورية ثم تم بيعنا في وضح النهار بالقرار المفاجئ بسحب عرمان من سباق الرئاسة.
    * نحن كنا ضعفاء عندما لم نستطع المحافظة على العهد الديمقراطي الثالث وانهزمنا أمام حركة الإنقاذ في 30 يونيو 1989م.
    الآن ؛ جاء دورنا لكي نقول كلمتنا .. وجاء دوركم وواجبكم لكي تستمعوا لنا .... !!!
                  

06-30-2010, 09:25 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ديـبـاجـة:-
    نحن شعب السودان ؛ رغبة منا في الحفاظ على وطن موحد أكثر كمالاً وحداثة ورقي، وفي إقامة العدالة الإجتماعية والمساواة والسلام المدني، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامته، وتعزيز الخير والرفاه العام وتأمين نعم الحرية والتعددية الثقافية والسياسية، لنا ولأجيالنا القادمة، وترسيخاً لمبدأ الوحدة في التنوع؛ نصيغ ونضع هذا الدستور لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 06-30-2010, 09:27 PM)

                  

06-30-2010, 10:11 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ديـبـاجـة:-
    نحن شعب السودان ؛ رغبة منا في الحفاظ على وطن موحد أكثر كمالاً وحداثة ورقي، وفي إقامة العدالة الإجتماعية والمساواة والسلام المدني، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع عن حدود الوطن وأمنه وسلامته، وتعزيز الخير والرفاه العام وتأمين نعم الحرية والتعددية الثقافية والسياسية، لنا ولأجيالنا القادمة، وترسيخاً لمبدأ الوحدة في التنوع؛ نصيغ ونضع هذا الدستور لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.
    الباب الأول
    الدولة والدستور والمبادئ الموجهة
    الفصل الأول
    الدولة والدستور
    طبيعة الدولة
    1- (أ) جمهورية السودان دولة مستقلة ذات سيادة، وهي دولة ديمقراطية إتحادية (فدرالية) ، تتعدد فيها الثقافات واللغات وتتعايش فيها العناصر والأعراق والأديان.
    (ب) تلتزم الدولة بإحترام وترقية الكرامة الإنسانية، وتؤسس على العدالة والمساواة والإرتقاء بحقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتتيح التعددية الحزبية وتحترم التعددية الثقافية.
    (ج) السودان وطن واحد جامع تكون فيه الأديان والثقافات مصدر قوة وتوافق وإلهام.

    السيادة

    2- السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقاً لنصوص هذا الدستور والقانون دون إخلال بذاتية وخصوصية الأقاليم.

    حاكمية الدستور الإتحادي (الفدرالي) (القومي)

    3- الدستور الإتحادي أو الفدرالي (القومي) هو القانون الأعلى للبلاد وله الحاكمية العليا، وتتوافق معه كل القوانين وتتقيد جميع الدساتير الإقليمية بالثوابت القومية التي يحددها الدستور .

    المبادئ الأساسية

    4- يؤسس هذا الدستور على المبادئ التالية ويسترشد بها :-

    (أ) تؤسس وحدة أقاليم السودان وشعوبه على الإرادة الحرة والحكم الديمقراطي الإتحادي (الفدرالي) وسيادة حكم القانون والمساءلة والمساواة والإحترام والعدالة.
    (ب) الأديان والمعتقدات والتقاليد والأعراف هي مصر القوة المعنوية والإلهام للشعوب السودانية.
    (ج) التنوع الثقافي والإجتماعي للشعوب السودانية هو أساس التماسك القومي، ولا يجوز إستغلاله لإحداث الفرقة.
    (د) تستمد سلطة الحكم وصلاحياته من سيادة الشعب وإرادته التي تمارس عن طريق الآليات الديمقراطية من إنتخابات حرة مباشرة ودورية تجري في إقتراع سري عام لمن بلغ السن التي يحددها القانون، والإستفتاء العام عند الحالات الخاصة والطارئة التي يحددها الدستور والقوانين.

    مصادر التشريع
    وعلاقة الدولة بالأديان

    5- (1) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعوب السودانية وتقاليدها ومعتقداتها الدينية مصدراً من مصادر التشريعات والقوانين التي تسن على المستوى الإتحادي (الفدرالي) أوالإقليمي.
    (2) من حق كل إقليم على حدة أن يعتبر الأديان السماوية الرئيسية في السودان والقوانين الخاصة بها من أهم مصادر قوانين الأحوال الشخصية والتي تطبق على معتنقيها.
    (3) الدستور والدولة يكفلان حرية الإعتقاد والعبادة والتدين لمعتنقي مختلف الأديان والمعتقدات والجميع يتساوى في الحقوق والواجبات ويحظر إستخدام الدين أو المعتقد للتمييز أو التعالي أو الإقصاء.
    (4) يكفل الدستور الحق في تقلد جميع المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وحكام الأقاليم وقيادات الخدمة المدنية وأن يؤسس الحق في التمتع بكل الواجبات والحقوق على المواطنة فقط وليس على الدين أو المعتقد أو التقاليد.
    (5) تلتزم مؤسسات الدولة الحياد تجاه جميع الأديان السماوية والمعتقدات والتقاليد.
    (6) تحترم الدولة وترعى الحقوق الدينية التالية:-
    أ.العبادة والتجمع وفقا لشعائر اى دين أو معتقد ، و انشاء اماكن لتلك الأغراض و المحافظة عليها.
    ب. انشاء وصون المؤسسسات الخيرية و الإنسانية المناسبة.
    ج. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة وإستعمال الأدوات والمواد الازمة المتعلقة بطقوس او عادات اى ادين او معتقد.
    د. كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.
    هـ. تدريس الدين او المعتقد فى الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.
    و. استقطاب وإستلام المساهمات المالية الطوعية أو أى مساهمات أخرى من الأفراد او المؤسسات الخاصة أو العامة.
    ز. تدريب أو تعيين أو إنتخاب إستخلاف الزعماء الدينيين المناسبيين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أى دين او معتفد.
    ح. مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية.
    ط.الإتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلى والعالمى.

    المواطنة والجنسية

    6- (1) تكون المواطنة أساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين.
    (2) لكل مولود من أم وأب سوداني حق لا ينقص في التمتع بالجنسية والمواطنة السودانية.
    (3) ينظم القانون المواطنة والتجنس ، ولا يجوز نزع الجنسية عن من اكتسبها بالتجنس إلا بقانون لا يتعارض مع هذا الدستور أو المبادئ العامة لحقوق الإنسان.
    (4) يجوز لأي سوداني أن يكتسب جنسية بلد آخر حسبما ينظمه الدستور.

    اللغة

    7- (1) جميع اللغات الأصلية السودانية لغات قومية يجب احترامها وتطويرها وترقيتها.
    (2) العربية والانجليزية هما اللغتان الأكثر انتشاراً في السودان ويكونا باعتبارهما لغتين رئيسيتين على الصعيد القومي ، الللغتين الرسميتين لأعمال الحكومة الفيدرالية ، ولغتي التدريس في التعليم العام والعالي.
    (3) يجوز للهيئات التشريعية الإقليمية أن تجعل من أي لغة قومية أخرى، لغة عمل رسمية في نطاقها وذلك إلى جانب اللغتين العربية والانجليزية.
    (4) لا يجوز التمييز ضد استعمال أي من اللغتين العربية أوالانجليزية، في أي مستوى من مستويات الحكم أو في أي مرحلة من مراحل التعليم .

    الشعارات الوطنية

    8- (أ) يحدد القانون العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني والخاتم العام والأوسمة والأعياد والمناسبات الوطنية للدولة.
    (ب) يراعى في تحديد العلم الوطني والشعار الوطني والنشيد الوطني الهوية والعقيدة الوطنية السودانانوية المشتركة التي يتواثق عليها أهل السودان ، ولا يجوز لها أن تدل على دين بعينه أو ثقافة بعينها أو عنصر بعينه ، ويشترط أن يدل العلم والشعار والنشيد على ثقافة السلام والمحبة ونبذ ثقافة العنف والإحتراب.


                  

07-01-2010, 00:10 AM

Hisham Amin
<aHisham Amin
تاريخ التسجيل: 12-08-2003
مجموع المشاركات: 6069

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    متابع بعناية
                  

07-01-2010, 08:37 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: Hisham Amin)

    فوق

    تسلم يا هشام أمين ..
                  

07-01-2010, 07:17 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    مصادر التشريع وعلاقة الدولة بالأديان
    5- (1) يكون التوافق الشعبي وقيم وأعراف الشعوب السودانية وتقاليدها ومعتقداتها الدينية مصدراً من مصادر التشريعات والقوانين التي تسن على المستوى الإتحادي (الفدرالي) أوالإقليمي.
    (2) من حق كل إقليم على حدة أن يعتبر الأديان السماوية الرئيسية في السودان والقوانين الخاصة بها من أهم مصادر قوانين الأحوال الشخصية والتي تطبق على معتنقيها.
    (3) الدستور والدولة يكفلان حرية الإعتقاد والعبادة والتدين لمعتنقي مختلف الأديان والمعتقدات والجميع يتساوى في الحقوق والواجبات ويحظر إستخدام الدين أو المعتقد للتمييز أو التعالي أو الإقصاء.
    (4) يكفل الدستور الحق في تقلد جميع المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وحكام الأقاليم وقيادات الخدمة المدنية وأن يؤسس الحق في التمتع بكل الواجبات والحقوق على المواطنة فقط وليس على الدين أو المعتقد أو التقاليد.
    (5) تلتزم مؤسسات الدولة الحياد تجاه جميع الأديان السماوية والمعتقدات والتقاليد.
    (6) تحترم الدولة وترعى الحقوق الدينية التالية:-
    أ.العبادة والتجمع وفقا لشعائر اى دين أو معتقد ، و انشاء اماكن لتلك الأغراض و المحافظة عليها.
    ب. انشاء وصون المؤسسسات الخيرية و الإنسانية المناسبة.
    ج. تملك وحيازة الأموال الثابتة والمنقولة وصنع وحيازة وإستعمال الأدوات والمواد الازمة المتعلقة بطقوس او عادات اى ادين او معتقد.
    د. كتابة واصدار وتوزيع المطبوعات الدينية.
    هـ. تدريس الدين او المعتقد فى الأماكن المناسبة لهذه الأغراض.
    و. استقطاب وإستلام المساهمات المالية الطوعية أو أى مساهمات أخرى من الأفراد او المؤسسات الخاصة أو العامة.
    ز. تدريب أو تعيين أو إنتخاب إستخلاف الزعماء الدينيين المناسبيين حسبما تتطلبه مقتضيات ومعايير أى دين او معتفد.
    ح. مراعاة العطلات والأعياد والمناسبات وفقا للعقائد الدينية.
    ط.الإتصال بالأفراد والجماعات فيما يتعلق بأمور الدين والعقيدة على المستويين المحلى والعالمى.
                  

07-01-2010, 07:25 PM

JOK BIONG
<aJOK BIONG
تاريخ التسجيل: 11-14-2006
مجموع المشاركات: 5393

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ما في وحدة تاني .
    ما دايرين وحدة في دولة تحكم في مساجد.
    خليكم في دولة بتاعكم وخلونا في حقنا..
                  

07-01-2010, 08:56 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: JOK BIONG)


    (3) الدستور والدولة يكفلان حرية الإعتقاد والعبادة والتدين لمعتنقي مختلف الأديان والمعتقدات والجميع يتساوى في الحقوق والواجبات ويحظر إستخدام الدين أو المعتقد للتمييز أو التعالي أو الإقصاء.
    (4) يكفل الدستور الحق في تقلد جميع المناصب العامة بما فيها رئاسة الجمهورية وحكام الأقاليم وقيادات الخدمة المدنية وأن يؤسس الحق في التمتع بكل الواجبات والحقوق على المواطنة فقط وليس على الدين أو المعتقد أو التقاليد.
                  

07-01-2010, 09:52 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)


    بيان من قوى الاجماع الوطني حول ما يسمى بهيئة دعم الوحدة بالرياض
    Jul 1, 2010, 22:28

    سودانيزاونلاين.كوم Sudaneseonline.com

    بسم الله الرحمن الرحيم

    بيان من قوى الاجماع الوطني

    حول ما يسمى بهيئة دعم الوحدة بالرياض

    نعلن نحن قوى الإجماع الوطني بالرياض المكون من حزب الأمة القومي، الحركة الشعبية لتحرير السودان ، حزب الأمة الإصلاح والتجديد، التحالف الديمقراطي وتحالف الأحزاب النوبية، نعلن تأكيدنا على موقفنا التاريخي من قضية السودان والمتمسك بوحدة التراب الوطني والداعم لشروطه الديمقراطية دون أن يزايد أحد على إيماننا وموقفنا الوحدوي الوطني وثباته طوال فترة مواجهتنا لمشروع المؤتمر الوطني الذي ظل يتعمد دفع الجنوب نحو الانفصال لخدمة مشروع إسلاموي إقصائي شمولي لا يؤمن بالمواطنة والتنوع العرقي والديني والتعايش السلمي. ومن هذا المنطلق نعلن لجماهير شعبنا السوداني عامة والجالية السودانية بالخليج البلد المضيف خاصة بأنه ليس لقوى الإجماع الوطني أي علاقة بما يسمى بهيئة دعم الوحدة التي ابتدعتها سفارة السودان بالرياض دساً لسم فصل الجنوب في دسم الوحدة الوطنية التي لم يؤمن المؤتمر الوطني بضرورتها و أولويتها و سموها على أي طموح حزبي. فالعمل لوحدة التراب الوطني ليست نزوة عابرة أو مهرجان إحتفالي ولا يولد صدفة بل إيماناً متجزراً في عقيدتنا السياسية ومشروعها الوطني لبناء دولة سودانية ديمقراطية بأسس جديدة تكون فيها المواطنة هي الأساس.

    ونؤكد نحن قوى الإجماع الوطني بان سفارة السودان بالرياض، وخلال فترة العشرين سنة الماضية، خططت بحرص، ودعمت بسخاء، إفشال كل المحاولات التي سعينا من خلالها توحيد صف الجالية السودانية وتشكيل جالية شعبية ديمقراطية تمثل كل المكون السوداني، وفضلت السفارة أن تبقى سفارة لتنفيذ أجندة المؤتمر الوطني وبالتالي فإن سفارة السودان بالرياض غير مؤهلة أخلاقياً وسياسياً ببنيتها الحالية بتبني أي مشروع يؤسس لدعم الوحدة بالسودان كون وحدة السودان تضمنها الأطروحات الفكرية المضمنة في دستور ديمقراطي يتساوى فيه الشعب بجميع مكوناته الاجتماعية والدينية وهذا ما ظل ولا يزال يرفضه المؤتمر الوطني علناً والترويج للعنصرية والكراهية المتمثلة في موقف احد أزرعته بقيادة الطيب المصطفى القائل " بأنه لن يقبل بدولة بها جنوبيين ولو دخلوا في دين الله افواجا " فحزب المؤتمر الوطني الذي هذه اطروحته يحاول أن يخدع جماهير شعبنا بالخليج بقيام هيئة فاقدة للأهلية وان حاولت السفارة السودانية بالرياض تزين هيئتها ببعض الوجوه الناشطة في العمل العام استمرارا في تعميق الفرقة بين مكونات المجتمع السوداني بالرياض بعد أن فشلت هذه السفارة أن تكون بيتاً لكل السودانين.

    ونثمن نحن قوى الإجماع الوطني المواقف الشجاعة لبعض قيادات العمل العام التي أوضحت موقفها من هذه الهيئة التي تظهر غير ما تبطن، وتمترست برصيدها التاريخي المؤمن بسودان واحد لكل السودانيين بعد أن استخدمت سفارة السودان أسماءهم كرموز وطنية لتجميل قبح ما يسمى بهيئة دعم الوحدة، ومن هنا نناشد كل الوطنيين الذين زجت بهم السفارة في هذه الكذبة بان يغلبوا الموقف الوطني الراسخ وان يسموا فوق الطموح الشخصي وان يعلنوا موقفهم المنحاز إلي القوى الوطنية التي تفضح سعى المؤتمر الوطني الجاد بفصل جنوب السودان ووضع ترتيبات ما بعد الانفصال ثم يخادعون الله وشعبنا بمهرجانات كاذبة يتنصلون بها عن مسؤوليتهم عن تفتيت وحدة السودان.

    إن ثقتنا في شعبنا عظيمة وتتعاظم الآن ألف مرة في ظل حكومة المؤتمر الوطني لتحقق فرصة انفصال الجنوب إذا ما تركنا أمر بقاءه ضمن الوطن لقيادة المؤتمر الوطني.

    ونختم نحن قوى الإجماع الوطني بالخليج باعترافنا بحق شعبنا في جنوب السودان في تقرير المصير والذي أقرته برامجنا السياسية مناشدين قيادة الحركة الشعبية وقوى المجتمع المدني في جنوبنا الغالي بتحمل مسؤوليتها تجاه هذا الوطن وبقاءه موحدا أُساً متينا لبناء السودان المعافى المغاير وسنتحمل نحن قوى الإجماع الوطني مسؤولية مصادمة مشروع المؤتمر الوطني من أجل بناء سودان ديمقراطي موحد تكون المواطنة فيه هي الأساس .

    ودمتم مدماكاً للوحدة الوطنية

    قوى الإجماع الوطني بالرياض

    http://www.sudaneseonline.com/ar3/publish/article_1639.shtml
                  

07-02-2010, 08:23 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    مقترح
    دستور وحدوي ديمقراطي فدرالي دائم لجمهورية السودان الموحدة
    FEDERAL DEMOCRATIC REPUBLIC OF SUDAN
    على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني وحركات دارفور المسلحة والمدنية
    تقديم بعض التنازلات من أجل الوحدة الوطنية..
    وعلى كل أهل السودان بمختلف أحزابهم وطوائفهم ومنظمات المجتمع المدني الضغط على الشريكين للإنحياز لخيار الوحدة الوطنية مهما كلف ذلك من جهد وثمن وتضحيات ...
    فالوطن على كف عفريت ..
    والعفريت يكمن في تمترسنا خلف رؤانا الضيقة التي نرفض التزحزح عنها قيد أنملة ... !!
                  

07-02-2010, 01:52 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الفصل الثاني
    المبادئ العامة الموجهة
    9- تكون الأهداف الشاملة للتنمية الإقتصادية هي القضاء على الفقر وتحقيق التنمية الشاملة وضمان التوزيع العادل للثروة وتقليص التفاوت في الدخول وتحقيق مستوى كريم من الحياة لكل المواطنين وتحجيم السيطرة الإقتصادية القابضة للمركز.
    10- تطور الدولة بموجب التشريع الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية وأنجع الأساليب لإدارتها مع المحافظة على بيئة طبيعية نظيفة ومتنوعة، كما ترعى الدولة والمواطنين القوانين الدولية والمحلية لحماية البيئة والحفاظ على سلامة كوكب الأرض.
    11- تضع الدولة استراتيجيات وسياسات تكفل العدالة الإجتماعية بين أهل السودان كافة عن طريق تأمين سبل كسب العيش وفرص العمل وتشجيع التكافل الإجتماعي والعون الذاتي والتعاون والعمل الخيري وتنسق في ذلك مع منظمات المجتمع المدني ذات الصلة.
    12- ترقي الدولة التعليم على كافة مستوياته في جميع أنحاء السودان وتكفل مجانية التعليم وإلزاميته في مرحلة الأساس وبرامج محو الأمية.
    13- تعترف الدولة بالتنوع الثقافي في السودان وتشجع الثقافات المتعددة على الإزدهار المنسجم والتعبير عن نفسها عبر وسائط الإعلام والتعليم، كما تكفل الحرية الأكاديمية وتحمي حرية البحث العلمي وتدعمه مادياً ومعنوياً وذلك في إطار الضوابط الأخلاقية للبحث.
    14- تضع الدولة السياسات وتوفر الوسائل لرعاية النشئ والشباب وحمايتهم من التهميش والإستغلال المادي والأخلاقي ، كما ترعى الرياضة والفنون والأدب وتمكن الشباب من تنمية مهاراتهم وتحمي في ذلك المؤسسات الأهلية وتضمن إستقلاليتها.
    15- توظف سياسة السودان الخارجية لخدمة المصالح الوطنية العليا وتدار باستقلال وشفافية لترقية التعاون الدولي وتحقيق التعاون الاقتصادي إقليمياً ودولياً وترقية احترام حقوق الانسان وعدم التدخل في شؤون الدول الأخرى ومكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة الدوليين.
    16- تسن الدولة القوانين وتنشئ المؤسسات لحماية المجتمع من كل أنواع الفساد، سواء ً كان فساداً حكومباً أو في القطاع الخاص والحيلولة دون إساءة استخدام السلطة وذلك بسن قوانين الشفافية وبناء الحد الواضح بين العام والخاص.
    17- الدفاع عن الوطن شرف وواجب على كل مواطن ، وترعى الدولة المحاربين والمصابين في الحرب وأسر الشهداء والمفقودين.
    18- تطور الدولة الصحة العامة وتضمن الرعاية الصحية الأولية مجاناً لكافة المواطنين.
    19- لا تفرض أي ضرائب أو رسوم أو مستحقات مالية، إلا بموجب قانون.
    20- أ/ على كل مواطن سوداني ان يدين بالولاء لجمهورية السودان الإتحادية الديمقراطية وأن يمتثل لهذا الدستور ويحترم المؤسسات التي أنشئت بمقتضاه ويساهم في حماية سلامة أرض الوطن بحسب موقعه وامكانياته وأن يجتنب الفساد والتخريب ويحول دون حدوثهم وأن يحافظ على الأموال والممتلكات العامة ويفي بالالتزامات القانونية والمالية نحو الدولة .
    ب/ على كل مواطن بوجه خاص أن يلتزم بالقانون ويتعاون مع الأجهزة المختصة في ذلك وأن يحافظ على البيئة الطبيعية.
    ج/ على كل مواطن واجب المشاركة في الانتخابات العامة والاستفتاءات التي ينص عليها هذا الدستور والقانون، وأن يستهدي ويسترشد بوجه عام في أعماله و أنشطته بمصالح الشعب السوداني والمبادئ المنصوص عليها في هذا الدستور.
    21- لا يحرم أي شخص مؤهل من الإلتحاق بأي مهنة أو عمل بسبب الإعاقة ، ولجميع الأشخاص ذوي الحاجات الخاصة والمسنين الحق في في المشاركة في المناشط الاجتماعية أو المهنية أو الإبداعية أو الترفيهية.


    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-02-2010, 01:57 PM)

                  

07-02-2010, 02:08 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الباب الثاني
    وثيقة الحقوق
    ماهية وثيقة الحقوق
    المادة( 22)

    (1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .
    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها .
    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان جزءً ليتجزأ من هذه الوثيقة .
    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها .

    الحياة والكرامة الإنسانية
    المادة (23)
    لكل إنسان حق أصيل في الحياة والكرامة والسلامة الشخصية، ويحمي القانون هذا الحق ولا يجوز حرمان أي إنسان من الحياة تعسفاً.
    الحرية الشخصية
    المادة (24)
    لكل شخص الحق في الحرية والأمان ، ولا يجوز إخضاع أحد للقبض أو الحبس ، ولا يجوز حرمانه من حريته أو تقييدها إلا لأسباب ووفقاً لإجراءات يحددها القانون في مجتمع ديمقراطي .

    الحرمة من الرق والسخرة
    المادة (25)
    (1) يحظر الرق والاتجار بالرق بجميع أشكاله ولا يجوز استرقاق أحد أو إخضاعه للسخرة.
    (2) لا يجوز إرغام أحد علي أداء عمل قسراً إلا كعقوبة تترتب علي الإدانة بوساطة محكمة مختصة .
    المساواة أمام القانون
    المادة (26)
    الناس سواسية أمام القانون ، ولهم الحق في التمتع بحماية القانون دون تمييز بينهم بسب العنصر أو اللون أو الجنس أو اللغة أو العقيدة الدينية أو الرأي السياسي أو الأصل العرقي .
    حقوق المرأة والطفل
    المادة (27)
    (1) تكفل الدولة للرجال والنساء الحق المتساوي في التمتع بكل الحقوق المدنية والسياسية والاجتماعية والثقافية والاقتصادية بما فيها الحق في الأجر المتساوي للعمل المتساوي والمزايا الوظيفية الأخرى.
    (2) تعزز الدولة حقوق المرأة من خلال التمييز الإيجابي .
    (3) تعمل الدولة علي محاربة العادات والتقاليد الضارة التي تقلل من كرامة المرأة ووضعيتها .
    (4) توفر الدولة الرعاية الصحية للأمومة والطفولة وللحوامل.
    (5) تحمي الدولة حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والإقليمية التي صادق عليها السودان.
    الحرمة من التعذيب
    المادة (28)
    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب أو معاملته على نحو قاس أو لا إنساني أو مهين.

    المحاكمة العادلة
    المادة (29)
    (1) المتهم بريء حتى تثبت إدانته وفقا للقانون.
    (2) يخطر أي شخص عند القبض عليه بأسباب القبض و يبلغ دون تأخير بالتهمة الموجهة ضده.
    (3) يكون لأي شخص تتخذ ضده إجراءات مدنية أو جنائية الحق في سماع عادل وعلني أمام محكمة عادية مختصة وفقا للإجراءات التي يحددها القانون.
    (4) لا يجوز توجيه الاتهام ضد أي شخص بسبب فعل أو امتناع عن فعل ما لم يشكل ذلك الفعل أو الامتناع جريمة عند وقوعه.
    (5) يكون لكل شخص الحق في أن يحاكم حضوريا بدون إبطاء غير مبرر في أي تهمة جنائية، وينظم القانون المحاكمة الغيابية.
    (6) يكون للمتهم الحق في الدفاع عن نفسه شخصيا أو بواسطة محامي يختاره، وله الحق في أن توفر له الدولة المساعدة القانونية عندما يكون غير قادر على الدفاع عن نفسه في الجرائم بالغة الخطورة.
    الحق في التقاضي
    المادة (30)
    يكفل للكافة الحق في التقاضي، ولا يجوز منع أحد من حقه في اللجوء إلى العدالة.
    تقييد عقوبة الإعدام
    المادة (31)
    (1) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام إلا قصاصا أو جزاء على الجرائم بالغة الخطورة، بموجب القانون.
    (2) لا يجوز توقيع عقوبة الإعدام على من لم يبلغ الثامنة عشر من عمره، أو من بلغ السبعين من عمره إلا بموجب قانون خاص.
    (3) لا يجوز تنفيذ عقوبة الإعدام على الحوامل والمرضعات إلا بعد عامين من الرضاعة.

    الخصوصية
    المادة (32)
    لا يجوز انتهاك خصوصية أي شخص ولا يجوز التدخل في الحياة الخاصة أو الأسرية لأي شخص في مسكنه أو في مراسلاته، إلا وفقا لقانون في مجتمع ديمقراطي.
    حرية العقيدة والعبادة
    المادة (33)
    لكل إنسان الحق في حرية العقيدة الدينية والعبادة ، وله الحق في إعلان دينه أو عقيدته أوالتعبير عنهما عن طريق العبادة والتعليم والممارسة أو أداء الشعائر أو الاحتفالات ،وذلك وفقا لما يتطلبه القانون والنظام العام، ولا يكره أحد على اعتناق دين لا يؤمن به أو ممارسة طقوس أو شعائر لا يقبل بها طواعية.
    حرية التعبير والإعلام
    المادة (34)
    (1) لكل مواطن حق لا يقيد في التعبير وتلقي ونشر المعلومات والمطبوعات والوصول إلى الصحافة دون مساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة ، وذلك وفقا لما يحدده القانون في المجتمعات الديمقراطية .
    (2) تكفل الدولة حرية الصحافة ووسائل الإعلام الأخرى وفقا لما ينظمه القانون في المجتمع الديمقراطي.
    (3) تلتزم كافة وسائل الإعلام بأخلاق المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب.
    حرية التجمع والتنظيم
    المادة (35)
    (1) يكفل الحق في التجمع السلمي ، ولكل فرد الحق في حرية التنظيم مع آخرين، بما في ذلك الحق في تكوين الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية أو الانضمام إليها حماية لمصالحه.
    (2) ينظم القانون تكوين وتسجيل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات المهنية وفقا لما يتطلبه المجتمع الديمقراطي.

    حق الاقتراع
    المادة (36)
    (1) لكل مواطن حق غي المشاركة في الشئون العامة من خلال التصويت حسبما يحدده القانون.
    (2) لكل مواطن بلغ السن الذي يحددها هذا الدستور أو القانون الحق في أن ينتخب ويُنتخب في انتخابات دورية تكفل التعبير الحر عن إرادة الناخبين وتجري وفق اقتراع سري عام.
    حرية التنقل والإقامة
    المادة (37)
    (1) لكل مواطن حرية التنقل واختيار مكان إقامته إلا لأسباب تقتضيها الصحة العامة أو السلامة وفقا لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي.
    (2) لكل مواطن الحق في مغادرة البلاد وفقاً لما ينظمه القانون في مجتمع ديمقراطي وله الحق غي العودة.
    حق التملك
    المادة (38)
    (1) لكل مواطن الحق في الحيازة أو التملك وفقاً للقانون .
    (2) لا يجوز نزع الملكية الخاصة إلا بموجب قانون وللمصلحة العامة وفي مقابل تعويض عادل وفوري . ولا تصادر الأموال الخاصة إلا بموجب حكم قضائي.
    الحق في التعلم
    المادة (39)
    (1)التعليم حق لكل مواطن وعلي الدولة ان تكفل الحصول عليه دون تميز علي أساس الدين أو العنصر والعرق أو النوع أو الإعاقة
    (2) التعليم في المستوي الأساسي إلزامي وعلي الدولة توفيره مجانا
    حقوق الأشخاص زوي الحاجات الخاصة والمسنين
    المادة (40)
    (1)تكفل الدولة للأشخاص ذوي الحاجات الخاصة كل الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذا الدستور، وبخاصة احترام كرامتهم الإنسانية ، وإتاحة التعليم والعمل المناسبين لهم وكفالة مشاركتهم الكاملة في المجتمع
    (2)تكفل الدولة للمسنين الحق في احترام كرامتهم وتوفر لهم الرعاية والخدمات الطبية اللازمة وفقا لما ينظمه القانون .
    الرعاية الصحية العامة
    المادة (41)
    تضطلع الدولة بتطوير الصحة العامة وإنشاء وتطوير وتأهيل المؤسسات العلاجية والتشخيصية الأساسية وعليها توفير الرعاية الصحية الأولية وخدمات الطوارئ مجانا لكل المواطنين.
    المجموعات العرقية والثقافية
    المادة (42)
    يكون للمجموعات العرقية والثقافية الحق في ان تنعم بثقافاتها الخاصة وتطورها بحرية ، وللمنتمين لهذه المجموعات الحق في ان يمارسوا معتقداتهم ويستخدموا لغاتهم ويراعوا أديانهم وأعرافهم وينشئوا أطفالهم في إطار تلك الثقافات والأعراف .
    حرمة الحقوق والحريات
    المادة (43)
    مع مراعاة المادة ( حالة الطوارئ)* من هذا الدستور – لا يجوز الانتقاص من الحقوق والحريات المنصوص عليها في هذه الوثيقة، وتصون المحكمة الدستورية والمحاكم المختصة الأخرى هذه الوثيقة وتحميها وتطبقها، وتراقب مفوضية حقوق الإنسان تطبيقها في الدولة وفقا للمادة (مفوضية حقوق الإنسان)* من هذا الدستور.



    * سوف يستبدل ما بين قوسين برقم المادة المعنية عند الفراغ من تجويدها

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-02-2010, 02:20 PM)
    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-02-2010, 02:28 PM)
    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-10-2010, 06:40 PM)

                  

07-02-2010, 07:44 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    وثيقة الحقوق

    ماهية وثيقة الحقوق

    المادة( 22)

    (1) : تكون وثيقة الحقوق عهداً بين كافة أهل السودان ، وبينهم وبين حكوماتهم علي كل مستوي ، والتزاما من جانبهم بأن يحترموا حقوق الإنسان والحريات الأساسية المضمنة في هذا الدستور وأن يعملوا علي ترقيتها ؛ ويعتبر حجر الأساس للوحدة الوطنية و العدالة الاجتماعية والمساواة والديمقراطية في السودان .

    (2) تحمي الدولة هذه الوثيقة وتعززها وتضمنها وتنفذها .

    (3) تعتبر كل الحقوق والحريات المضمنة في الاتفاقيات والعهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان والمصادق عليها من قبل جمهورية السودان الإتحادية الديمقراطية جزءاً لا يتجزأ من هذه الوثيقة .

    (4) تنظم التشريعات الحقوق والحريات المضمنة في هذه الوثيقة ولا تصادرها أو تنقص منها .

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-02-2010, 07:45 PM)

                  

07-03-2010, 04:15 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ابوفواز صباح الخير

    بحاول افهم مناسبة انزال هذا البيان فى بوست المقترح الدستورى الوحدوى
    ماعلاقة هؤلاء بهذا المقترح،،ولما تكرار نفس البنود اكثر من مره
    خالص الود
                  

07-03-2010, 06:57 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    الأخ خيري .. صباحك خير ..

    واضح أن البيان ضل طريقه بالخطأ ورأيت أن أتركه وشأنه ، خاصة وأنه صادف أن جاء بعد مداخلة أحد الأخوة الذي قال لي أن ندعهم وشأنهم ونستمر نحن في دولتنا المحكومة من المساجد، فالبيان بالصدفة الجميلة يقول له إننا قوم آخرون ولسنا مع الذين يريدون أن يحكمونكم من المساجد.

    أما التكرار هو فقط لرفع البوست لحين تجهيز بقية المواد ، وهنالك تصويبات كثير لو لاحظت ، فأنا أعمل على عدة وثائق وأقتبس وأعدل وأضيف وألغي .... فالمشروع ليس جاهزاً حتى الآن في صورته النهائية.

    وكنت متوقع أن يكون هذا البوست Interactive حتى نسترشد بملاحظات جميع المهتمين ، ولكن للأسف لم تصلني حتى الآن أي تعليقات مفيدة.

    تحياتي
                  

07-03-2010, 08:59 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الباب الثالث
    الفصل الأول
    نظام الحكم الفدرالي (الإتحادي)

    مستويات الحكم
    44- السودان دولة فدرالية (إتحادية) ، وتكون مستويات الحكم فيها على الوجه التالي:-
    (أ) مستوى الحكم الإتحادي (الفدرالي) ، الذي يمارس السلطة ليحمي سيادة السودان الوطنية وسلامة ووحدة أراضيه ويعزز رفاهية شعبه.
    (ب) مستوى الحكم الإقليمي، الذي يمارس السلطة فيما يتعلق بأهل كل إقليم من أقاليم السودان ومقاطعاته.
    (ج) مستوى الحكم المحلي ويكون في كافة مقاطعات الأقاليم السودانية.
    تخويل السلطات
    45- تراعى المبادئ الآتية عند تخويل السلطات وتوزيعها بين كافة مستويات الحكم:
    (أ) الإعتراف بذاتية حكومات الأقاليم والمقاطعات.
    (ب) تأكيد الحاجة لتطبيق مبادئ الحكم الفدرالي وابتداع مبادئ ومعايير للحكم والإدارة على المستوى الفدرالي (الإتحادي) ومستوى الأقاليم والمقاطعات تبرز وحدة الوطن وتؤكد تنوع شعبه.
    (ج) الإقرار بواجب الدولة في تعزيز رفاهية الشعب وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية.
    (د) الإعتراف بأهمية مشاركة جميع السودانيين في كافة مستويات الحكم تعبيراً عن الوحدة الوطنية للبلاد.
    (هـ) تحقيق الحكم الراشد عن طريق الديمقراطية والشفافية والمحاسبة وسيادة حكم القانون على كافة مستويات الحكم وذلك توطيداً للوحدة الوطنية والسلام الإجتماعي والديمقراطية الدائمة.
    الروابط بين مستويات الحكم
    46- تحترم مستويات الحكم عند إدارة الحكم الإتحادي(الفدرالي) للبلاد المبادئ والأسس الواردة في قانوني الحكم الفدرالي والمحلي، وأن يحترم كل مستوى ذاتية الآخر وأن يكون التفاعل بينها مشتركاً ومتسقاً ويتم في إطار الوحدة الوطنية لتحقيق حياة أفضل لجميع الأقاليم.
    47- يجوز لإقليمين أو أكثر الاتفاق على آليات أو ترتيبات للتنسيق أو التعاون فيما بينها.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-03-2010, 07:53 PM)
    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-10-2010, 06:47 PM)

                  

07-03-2010, 08:02 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الفصل الثاني
    السلطة التنفيذية الفدرالية (الإتحادية)
    التكوين
    48- تتكون السلطة التنفيذية الإتحادية من؛ رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء الإتحادي.
    49- تتوزع السلطات التنفيذية الإتحادية الصلاحيات والمسئولبات السيادية بين رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء وفق ما يحدده هذا للدستور وأي قوانين أخرى.
    الإختصاصات
    50- تمارس السلطة التنفيذية الإتحادية (الفدرالية) الإختصاصات التنفيذية الواردة في الجدولين (أ) و (ب) والصلاحيات التي يمنحها هذا الدستور.

    الفصل الثالث
    رئيس الجمهورية ونائبه ورئيس الوزراء
    رئيس الجمهورية ونائبه
    51- لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية رئيساً ونائباً له ينتخبان مباشرة في إنتخابات قومية في بطاقة إنتخابية واحدة وفقاً للقانون والنظم التي تضعها مفوضية الإنتخابات القومية.
    أهلية رئيس الجمهورية
    52- يجب أن تتوفر في كل من يترشح لمنصب رئيس الجمهورية الشروط التالية:-
    (أ) أن يكون سودانياً بالميلاد.
    (ب) أن يكون سليم العقل.
    (ج) أن لا يقل عمره عن أربعين عاماً.
    (د) أن يكون ملماً بالقراءة والكتابة.
    (هـ) أن لا يكون قد أدين في جريمة تتعلق بالأمانة أو الفساد الأخلاقي.
    ترشيح وانتخاب رئيس الجمهورية
    53- يحدد قانون الإنتخابات شروط الترشح والترشيح والتزكية لمنصب رئيس الجمهورية وكيفية الفوز بالمنصب وإجراءات الإنتخاب.
    قسم رئيس الجمهورية
    54- يؤدي رئيس الجمهورية المنتخب لتولي منصبه القسم الذي يناسب دبانته ومعتقده أمام مجلسي النواب والشيوخ، ويحتوي القسم على المعاني الآتية:
    - الإخلاص والصدق في ولائه/ولائها لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية.
    - الالتزام بتأدية الواجبات والمسئوليت بجد وأمانة وبطريقة ديمقراطية لترقية ورفاهية وتقدم الشعب.
    - الإلتزام بالدستور وحمياته والمحافظة عليه.
    - مراعاة قوانين جمهورية السودان الديمقراطية الاتحادية.
    - الدفاع عن سيادة البلاد ووحدتها.
    - توطيد دعائم الحكم الفدرالي الديمفراطي .
    - صون كرامة شعب السودان وعزته.
    أجل ولاية رئيس الجمهورية
    55- يكون أجل ولاية رئيس الجمهورية خمسة سنوات تبدأ من يوم توليه لمنصبه ويجوز إعادة إنتخابه لولاية ثانية فحسب.
    إختصاصات رئيس الجمهورية
    56- رئيس الجمهورية هو رأس الدولة ويمثل مع نائبه و رئيس الوزراء إرادة الشعب وسلطان الدولة وله في ذلك ممارسة الإختصاصات التي يمنحها له هذا الدستور ومع عدم الإخلال بعموم ما تقدم يتولى المهام التالية:
    (أ) يصون أمن البلاد ويحمي سلامتها.
    (ب) يعلن الحرب وفقاً لنصوص هذا الدستور.
    (ج) يعلن وينهي حالة الطوارئ وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
    (د) يصادق على تعيينات المناصب الدستورية والسيادية ويكلف رئيس الوزراء المنتخب بتكوين الحكومة الإتحادية، ومن حقه إبتدار أي تعديلات دستورية حسب القانون.
    (هـ) يصادق على أحكام الإعدام ويمنح العفو وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
    (و) يصادق على سفراء الدولة ويعتمد السفراء الأجانب.
    (ز) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
    خلو منصب رئيس الجمهورية
    57- يخلو منصب رئيس الجمهورية في أي من الحالات التالية:-
    (أ) إنتهاء أجل ولايته.
    (ب) الوفاة.
    (ج) العلة العقلية أو البدنية المقعدة وفقاً لما يقرره مجلسي النواب والشيوخ بحسب الإجراءات المنصوص عليه في القانون.
    (د) التنحية وفق نصوص هذا الدستور.
    (هـ) تقديم إستقالته وقبولها بواسطة مجلسي النواب والشيوخ.
    حصانة رئيس الجمهورية ونائبه وتنحيتهما
    58- (1) يتمتع رئيس الجمهورية ونائبه بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز إتهامهما أو مقاضاتهما في أي محكمة أثناء فترة ولايتهما.
    (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه يجوز اتهام رئيس الجمهورية أو نائبه أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا الدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، شريطة صدور قرار بذلك من مجلسي النواب والشيوخ حسب الإجراءات التي يحددها القانون.
    (3) في حالة إدانة رئيس الجمهورية أو نائبه وفقاً لأحكام البند (2) اعلاه يعتبر كما لو كان قد تخلى عن منصبه.
    الطعن في أعمال رئيس الجمهورية أو أعمال نائبه
    59- يجوز لكل شخص متضرر من أعمال رئيس الجمهورية أو نائبه الطعن فيها أمام:
    (أ) المحكمة الدستورية إذا كان الفعل المدعى به يتعلق بإنتهاك هذا الدستور أو وثيقة الحقوق أو النظام الفدرالي(الإتحادي).
    (ب) المحكمة المختصة إذا كان الإدعاء متعلقاً بأي أسباب قانونية أخرى.
    شروط أهلية نائب رئيس الجمهورية واختصاصاته
    60- (1) يجب أن يستوفي نائب رئيس الجمهورية شروط الأهلية ذاتها المقررة لمنصب رئيس الجمهورية.
    (2) يختص نائب رئيس الجمهورية بالمهام الآتية:-
    (أ) القيام بمهام رئيس الجمهورية في حالة غيابه أو فقدانه للأهلية، وذلك لفترة محددة وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون.
    (ب) أي إختصاص أو تكليف آخر يوكله له رئيس الجمهورية ولا يكون مخالفاً لهذا الدستور أو القانون.
    رئيس الوزراء
    61- لجمهورية السودان الديمقراطية الإتحادية رئيساً لمجلس الوزراء الإتحادي (الفدرالي) ينتخب بواسطة مجلس النواب ويكون ممثلاً للأغلبية البرلمانية المنتخبة مباشرة بواسطة الشعب في إنتخابات عامة، ويتم إعتماده وتكليفه بواسطة رئيس الجمهورية.
    شروط تقلد مهام رئيس الوزراء
    62- لا يباشر رئيس الوزراء المنتخب بواسطة مجلس النواب مهامه الدستورية والسيادية إلا بعد توفر الشروط والمتطلبات التالية:
    (أ) أن لا يقل عمره عن ثلاثين عاماً.
    (ب) أن يكون قد تم إنتخابه كنائباً برلمانياً في الإنتخابات العامة المباشرة.
    (ج) أن يكون ممثلاً للأغلبية البرلمانية المنتخبة.
    (د) أن يصادق عليه رئيس الجمهورية ويكلفه بتكوين الحكومة الإتحادية.
    الأجل الطبيعي لولاية رئيس الوزراء
    63- يكون الأجل الطبيعي لولاية رئيس الوزراء مرتبطاً بأجل الدورة البرلمانية التي انتخبته ويجوز إعادة إنتخابية لثلاثة ولايات فقط.
    إختصاصات رئيس الوزراء
    64- رئيس الوزراء الإتحادي هو رأس الحكومة الإتحادية بتكليف من رئيس الجمهورية ويمثل مع رئيس الجمهورية إرادة الشعب وسلطان الدولة ويتولى المهام التالية:-
    (أ) يكون عوناً لرئيس الجمهورية في صيانة أمن البلاد وحماية سلامتها.
    (ب) يختار شاغلي المناصب الدستورية والقضائية وفقاً لنصوص هذا الدستور والقانون ويرفع خياراته لرئيس الجمهورية لإعتمادها.
    (ج) يرأس مجلس الوزراء الإتحادي.
    (د) يمثل الدولة في علاقاتها الخارجية ويختار سفراء الدولة ليتم إعتمادهم بواسطة رئيس الجمهورية.
    (هـ) يشرف على السياسة الخارجية ويصادق على المعاهدات والإتفاقيات الدولية بموافقة مجلس النواب وبالتنسيق مع رئيس الجمهورية.
    (و) أي مهام أخرى يحددها هذا الدستور أو القانون.
    حصانة رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء
    65- (1) يتمتع رئيس الوزراء وأعضاء حكومته من الوزراء بحصانة في مواجهة أي إجراءات قانونية ولا يجوز إتهامهم أو مقاضاتهم في أي محكمة أثناء فترة ولايتهم.
    (2) دون إخلال بأحكام البند (1) أعلاه ، يجوز إتهام رئيس الوزراء أو أي من الوزراء أمام المحكمة الدستورية في حالة الخيانة العظمى أو الإنتهاك الجسيم لأحكام هذا للدستور أو السلوك المشين المتعلق بشئون الدولة ، شريطة صدور قرار بذلك من ثلاثة أرباع جميع أعضاء مجلس النواب.
    (3) في حالة إدانة رئيس الوزراء أو أي من الوزراء وفقاً لأحكام البند (2) أعلاه يعتبر الشخص المدان كما لو كان قد تخلى عن منصبه.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-10-2010, 06:53 PM)

                  

07-04-2010, 02:17 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    UP

    Stay Tuned !
                  

07-04-2010, 06:37 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

07-05-2010, 06:31 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    أرجو أن يعذرني جميع المتابعين والمتابعات .. فأنا بالإضافة لمشغولياتي الأخرى والمتعددة فأنا منهمك في الآتي :

    1- إيجاد صيغة للحفاظ على كل مكتسبات الأفليم الجنوبي التي حصل عليها من إتفاقية نيفاشا وتعميم هذه المكتسبات لبقية الأقاليم وذلك فيما يختص بإقتسام الثروة .

    2- تجويد ما لدي من مقترح للهيكل البنياني لتقسيم الأقاليم والمقاطعات وفقاً للحكم الفدرالي المطروح.

    3- ما زال هنالك عمل كثير يجب القيام به بالنسبة لباب السلطة النيابية والسلطة القضائية والقوات المسلحة.

    تحياتي وتقديري لكل المتابعين والمتابعات

    صديق أبوفواز
                  

07-05-2010, 10:19 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    النص الكامل المستفتي عليه من قبل الشعب العراقي بتاريخ 15/10/2005

    الباب الاول
    المبادئ الاساسية
    المادة (1): جمهورية العراق دولةٌ مستقلةٌ ذات سيادة، نظام الحكم فيها جمهوريٌ نيابيٌ (برلماني) ديمقراطيٌ اتحاديٌ.
    المادة (2)

    اولاً :ـ الاسلام دين الدولة الرسمي، وهو مصدرٌ اساس للتشريع:
    أ ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع ثوابت احكام الاسلام. ب ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع مبادئ الديمقراطية.
    ج ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع الحقوق والحريات الاساسية الواردة في هذا الدستور.
    ثانياً :ـ يضمن هذا الدستور الحفاظ على الهوية الاسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما ويضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الافراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية، كالمسيحيين، والايزديين، والصابئة المندائيين.
    المادة (3)
    العراق بلدٌ متعدد القوميات والاديان والمذاهب، وهو جزءٌ من العالم الاسلامي، وعضوٌ مؤسسٌ وفعالٌ في جامعة الدول العربية، وملتزمٌ بميثاقها.
    المادة (4)
    اولاً :ـ اللغة العربية واللغة الكردية هما اللغتان الرسميتان للعراق، ويضمن حق العراقيين بتعليم ابنائهم باللغة الام كالتركمانية، والسريانية، والارمنية، في المؤسسات التعليمية الحكومية، وفقاً للضوابط التربوية، او بأية لغة اخرى في المؤسسات التعليمية الخاصة. ثانياً :ـ يحدد نطاق المصطلح لغة رسمية، وكيفية تطبيق احكام هذه المادة بقانونٍ يشمل:
    أ ـ اصدار الجريدة الرسمية باللغتين .
    ب ـ التكلم والمخاطبة والتعبير في المجالات الرسمية كمجلس النواب، ومجلس الوزراء، والمحاكم، والمؤتمرات الرسمية، بأيٍ من اللغتين.
    ج ـ الاعتراف بالوثائق الرسمية والمراسلات باللغتين واصدار الوثائق الرسمية بهما.
    د ـ فتح مدارس باللغتين وفقاً للضوابط التربوية.
    هـ - اية مجالات اخرى يحتمها مبدأ المساواة، مثل الاوراق النقدية، وجوازات السفر، والطوابع.
    ثالثاً: ـ تستعمل المؤسسات والاجهزة الاتحادية في اقليم كردستان اللغتين.
    رابعاً: ـ اللغة التركمانية واللغة السريانية لغتان رسميتان أخريان في الوحدات الادارية التي يشكلون فيها كثافةً سكانية.
    خامساً: ـ لكل اقليمٍ او محافظةٍ اتخاذ اية لغة محلية اخرى، لغةً رسمية اضافية، اذا اقرت غالبية سكانها ذلك باستفتاء عام.
    المادة (5

    السيادة للقانون، والشعب مصدر السلطات وشرعيتها، يمارسها بالاقتراع السري العام المباشر وعبر مؤسساته الدستورية.
    المادة (6(:
    يتم تداول السلطة سلمياً، عبر الوسائل الديمقراطية المنصوص عليها في هذا الدستور.
    المادة (7):
    اولاً :ـ يحظر كل كيانٍ او نهجٍ يتبنى العنصرية او الارهاب او التكفير أو التطهير الطائفي، او يحرض أو يمهد أو يمجد او يروج أو يبرر له، وبخاصة البعث الصدامي في العراق ورموزه، وتحت أي مسمىً كان، ولا يجوز ان يكون ذلك ضمن التعددية السياسية في العراق، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً : ـ تلتزم الدولة بمحاربة الارهاب بجميع اشكاله، وتعمل على حماية اراضيها من ان تكون مقراً أو ممراً أو ساحةً لنشاطه.
    المادة (8)

    يرعى العراق مبادئ حسن الجوار، ويلتزم بعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول الاخرى، ويسعى لحل النـزاعات بالوسائل السلمية، ويقيم علاقاته على اساس المصالح المشتركة والتعامل بالمثل، ويحترم إلتزاماته الدولية.
    المادة (9(
    اولاً :ـ أـ تتكون القوات المسلحة العراقية والاجهزة الامنية من مكونات الشعب العراقي، بما يراعي توازنها وتماثلها دون تمييزٍ او اقصاء، وتخضع لقيادة السلطة المدنية، وتدافع عن العراق، ولا تكون اداةً لقمع الشعب العراقي، ولا تتدخل في الشؤون السياسية، ولا دور لها في تداول السلطة.
    ب ـ يحظر تكوين ميليشيات عسكرية خارج اطار القوات المسلحة.
    ج ـ لا يجوز للقوات العراقية المسلحة وافرادها، وبضمنهم العسكريون العاملون في وزارة الدفاع أو أية دوائر أو منظمات تابعة لها، الترشيح في انتخاباتٍ لإشغال مراكز سياسية، ولا يجوز لهم القيام بحملات انتخابية لصالح مرشحين فيها، ولا المشاركة في غير ذلك من الاعمال التي تمنعها انظمة وزارة الدفاع، ويشمل عدم الجواز هذا انشطة اولئك الافراد المذكورين آنفاً التي يقومون بها بصفتهم الشخصية او الوظيفية، دون ان يشمل ذلك حقهم بالتصويت في الانتخابات.
    د ـ يقوم جهاز المخابرات الوطني العراقي بجمع المعلومات، وتقويم التهديدات الموجهة للأمن الوطني، وتقديم المشورة للحكومة العراقية، ويكون تحت السيطرة المدنية، ويخضع لرقابة السلطة التشريعية، ويعمل وفقاً للقانون، وبموجب مبادئ حقوق الانسان المعترف بها.
    هـ - تحترم الحكومة العراقية، وتنفذ، التزامات العراق الدولية الخاصة بمنع انتشار وتطوير وإنتاج واستخدام الاسلحة النووية والكيميائية والبيولوجية، ويُمنع ما يتصل بتطويرها وتصنيعها وانتاجها واستخدامها من معداتٍ ومواد وتكنولوجيا وأنظمةٍ للاتصال.
    ثانياً :ـ تنظم خدمة العلم بقانون.
    المادة (10(
    العتبات المقدسة، والمقامات الدينية في العراق، كياناتٌ دينيةٌ وحضارية، وتلتزم الدولة بتأكيد وصيانة حرمتها، وضمان ممارسة الشعائر بحرية فيها.
    المادة (11(
    بغداد عاصمة جمهورية العراق.
    المادة (12):

    أولاً :ـ ينظم بقانونٍ، علم العراق وشعاره ونشيده الوطني بما يرمز الى مكونات الشعب العراقي.
    ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاوسمة والعطلات الرسمية والمناسبات الدينية والوطنية والتقويم الهجري والميلادي.
    المادة (13(
    اولاً :ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة، وبدون استثناء. ثانياً :ـ لا يجوز سن قانونٍ يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نصٍ يرد في دساتير الاقاليم، او أي نصٍ قانونيٍ آخر يتعارض معه .
    الباب الثاني
    الحقوق والحريات
    الفصل الأول
    الحقوق
    اولاً :ـ الحقوق المدنية والسياسية
    المادة (14):
    العراقيون متساوون أمام القانون دون تمييزٍ بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الأصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي.
    المادة (15)
    لكل فردٍ الحق في الحياة والأمن والحرية، ولا يجوز الحرمان من هذه الحقوق أو تقييدها إلا وفقاً للقانون، وبناءً على قرارٍ صادرٍ من جهةٍ قضائيةٍ مختصة.
    المادة (16)

    تكافؤ الفرص حقٌ مكفولٌ لجميع العراقيين، وتكفل الدولة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك.
    المادة (17):

    اولاً :ـ لكل فردٍ الحق في الخصوصية الشخصية، بما لا يتنافى مع حقوق الآخرين، والآداب العامة .
    ثانياً :ـ حرمة المساكن مصونةٌ، ولا يجوز دخولها او تفتيشها او التعرض لها الا بقرارٍ قضائي، ووفقاً للقانون.
    المادة (18):
    اولاً :ـ العراقي هو كل من ولد لأبٍ عراقي أو لاُمٍ عراقية.
    ثانياً :ـ الجنسية العراقية حقٌ لكل عراقي، وهي أساس مواطنته.
    ثالثاً :ـ أـ يحظر إسقاط الجنسية العراقية عن العراقي بالولادة لأي سببٍ من الأسباب، ويحق لمن اسقطت عنه طلب استعادتها، وينظم ذلك بقانون.
    ب ـ تسحب الجنسية العراقية من المتجنس بها في الحالات التي ينص عليها القانون.
    رابعاً :ـ يجوز تعدد الجنسية للعراقي، وعلى من يتولى منصباً سيادياً أو امنياً رفيعاً، التخلي عن اية جنسيةٍ اخرى مكتسبة، وينظم ذلك بقانون.
    خامساًً :ـ لا تمنح الجنسية العراقية لأغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق.
    سادساً :ـ تنظم أحكام الجنسية بقانونٍ، وينظر في الدعاوى الناشئة عنها من قبل المحاكم المختصة.
    المادة (19)

    أولاً :ـ القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون.
    ثانياً :ـ لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص، ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة.
    ثالثاً :ـ التقاضي حقٌ مصونٌ ومكفولٌ للجميع.
    رابعاً :ـ حق الدفاع مقدسٌ ومكفولٌ في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
    خامساً :ـ المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمةٍ قانونيةٍ عادلةٍ، ولا يحاكم المتهم عن التهمة ذاتها مرةً أخرى بعد الإفراج، عنه إلا إذا ظهرت أدلةٌ جديدة.
    سادساً :ـ لكل فردٍ الحق في أن يعامل معاملةً عادلةً في الإجراءات القضائية والإدارية.
    سابعاً :ـ جلسات المحاكم علنيةٌ إلا إذا قررت المحكمة جعلها سريةً.
    ثامناً :ـ العقوبة شخصيةٌ.
    تاسعاً :ـ ليس للقوانين اثرٌ رجعي ما لم يُنص على خلاف ذلك، ولا يشمل هذا الاستثناء قوانين الضرائب والرسوم.
    عاشراً :ـ لا يسرى القانون الجزائي بأثرٍ رجعي إلا إذا كان أصلحَ للمتهم.
    حادي عشر :ـ تنتدب المحكمة محامياً للدفاع عن المتهم بجنايةٍ أو جنحةٍ لمن ليس له محامٍ يدافع عنه، وعلى نفقة الدولة.
    ثاني عشر :ـ أ ـ يحظر الحجز.
    ب ـ لا يجوز الحبس أو التوقيف في غير الامكنه المخصصة لذلك وفقاً لقوانين السجون المشمولة بالرعاية الصحية والاجتماعية والخاضعة لسلطات الدولة.
    ثالث عشر :ـ تعرض أوراق التحقيق الابتدائي على القاضي المختص خلال مدة لا تتجاوز أربعاً وعشرين ساعة من حين القبض على المتهم، ولا يجوز تمديدها إلا مرة واحدة وللمدة ذاتها.
    المادة (20):
    للمواطنين رجالاً ونساءً، حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية، بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح.
    المادة (21):

    أولاً :ـ يحظر تسليم العراقي الى الجهات والسلطات الاجنبية.
    ثانياً :ـ ينظم حق اللجوء السياسي إلى العراق بقانونٍ، ولا يجوز تسليم اللاجئ السياسي إلى جهةٍ أجنبية، أو إعادته قسراً إلى البلد الذي فرّ منه.
    ثالثاً :ـ لا يمنح حق اللجوء السياسي إلى المتهم بارتكاب جرائم دولية أو إرهابية، أو كل من الحقَ ضرراً بالعراق.
    ثانياً :ـ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
    المادة (22)
    اولاً :ـ العمل حقٌ لكل العراقيين بما يضمن لهم حياةً كريمةً.
    ثانياً :ـ ينظم القانون، العلاقة بين العمال واصحاب العمل على اسسٍ اقتصادية، مع مراعاة قواعد العدالة الاجتماعية.
    ثالثاً :ـ تكفل الدولة حق تأسيس النقابات والاتحادات المهنية، أو الانضمام إليها، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (23)

    أولاً :ـ الملكية الخاصة مصونةٌ، ويحق للمالك الانتفاع بها واستغلالها والتصرف بها، في حدود القانون.
    ثانياً :ـ لا يجوز نزع الملكية إلا لأغراض المنفعة العامة مقابل تعويضٍ عادل، وينظم ذلك بقانون.
    ثالثاً :ـ أ ـ للعراقي الحق في التملك في أي مكانٍ في العراق، ولا يجوز لغيره تملك غير المنقول، الا ما استثني بقانون.
    ب ـ يحظر التملك لاغراض التغيير السكاني.
    المادة (24)
    تكفل الدولة حرية الانتقال للأيدي العاملة والبضائع ورؤوس الاموال العراقية بين الاقاليم والمحافظات، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (25)
    تكفل الدولة اصلاح الاقتصاد العراقي وفق اسسٍ اقتصاديةٍ حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته.
    المادة (26)
    تكفل الدولة تشجيع الاستثمارات في القطاعات المختلفة، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (27)
    اولاً :ـ للأموال العامة حُرمة، وحمايتها واجِب على كل مواطن.
    ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، الاحكام الخاصة بحفظ املاك الدولة وادارتها وشروط التصرف فيها، والحدود التي لا يجوز فيها النـزول عن شيءٍ من هذه الاموال.
    المادة (28)
    اولاً :ـ لا تفرض الضرائب والرسوم، ولا تعدل، ولا تجبى، ولا يعفى منها، إلا بقانون .
    ثانياً :ـ يعفى اصحاب الدخول المنخفضة من الضرائب، بما يكفل عدم المساس بالحد الادنى اللازم للمعيشة، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (29)
    أولاًً :ـ أـ الأسرة أساس المجتمع، وتحافظ الدولة على كيانها وقيمها الدينية والأخلاقية والوطنية.
    ب ـ تكفل الدولة حماية الأمومة والطفولة والشيخوخة، وترعى النشئ والشباب، وتوفر لهم الظروف المناسبة لتنمية ملكاتهم وقدراتهم.
    ثانياً :ـ للأولاد حقٌ على والديهم في التربية والرعاية والتعليم، وللوالدين حقٌ على أولادهم في الاحترام والرعاية، ولاسيما في حالات العوز والعجز والشيخوخة.
    ثالثاً :ـ يحظر الاستغلال الاقتصادي للأطفال بصورهِ كافة، وتتخذ الدولة الإجراءات الكفيلة بحمايتهم.
    رابعاً :ـ تمنع كل أشكال العنف والتعسف في الأسرة والمدرسة والمجتمع.
    المادة (30)
    أولاً :ـ تكفل الدولة للفرد وللأسرة ـ وبخاصة الطفل والمرأة ـ الضمان الاجتماعي والصحي، والمقومات الأساسية للعيش في حياةٍ حرةٍ كريمة، تؤمن لهم الدخل المناسب، والسكن الملائم.
    ثانياً :ـ تكفل الدولة الضمان الاجتماعي والصحي للعراقيين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو التشرد أو اليتم أو البطالة، وتعمل على وقايتهم من الجهل والخوف والفاقة، وتوفر لهم السكن والمناهج الخاصة لتأهيلهم والعناية بهم ، وينظم ذلك بقانون .
    المادة (31)
    اولاً :ـ لكل عراقي الحق في الرعاية الصحية، وتعنى الدولة بالصحة العامة، وتكفل وسائل الوقاية والعلاج بإنشاء مختلف أنواع المستشفيات والمؤسسات الصحية.
    ثانياً :ـ للأفراد والهيئات إنشاء مستشفياتٍ أو مستوصفاتٍ أو دور علاجٍ خاصة، وبإشرافٍ من الدولة، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (32)

    ترعى الدولة المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وتكفل تأهيلهم بغية دمجهم في المجتمع، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (33)
    أولاً :ـ لكل فرد حق العيش في ظروفٍ بيئيةٍ سليمة.
    ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية البيئة والتنوع الاحيائي والحفاظ عليهما.
    المادة (33)

    أولاً :ـ التعليم عاملٌ أساس لتقدم المجتمع وحقٌ تكفله الدولة، وهو إلزاميٌ في المرحلة الابتدائية، وتكفل الدولة مكافحة الأمية.
    ثانياً :ـ التعليم المجاني حقٌ لكل العراقيين في مختلف مراحله.
    ثالثاً :ـ تشجع الدولة البحث العلمي للاغراض السلمية بما يخدم الإنسانية، وترعى التفوق والإبداع والابتكار ومختلف مظاهر النبوغ.
    رابعاً :ـ التعليم الخاص والاهلي مكفولٌ، وينظم بقانون.
    الفصل الثاني
    الحريات
    المادة (35(
    أولاً :ـ أ ـ حرية الإنسان وكرامته مصونةٌ.
    ب ـ لا يجوز توقيف أحد أو التحقيق معه إلا بموجب قرارٍ قضائي.
    ج ـ يحرم جميع أنواع التعذيب النفسي والجسدي والمعاملة غير الإنسانية، ولا عبرة بأي اعتراف انتزع بالإكراه أو التهديد أو التعذيب، وللمتضرر المطالبة بالتعويض عن الضرر المادي والمعنوي الذي أصابه وفقاً للقانون.
    ثانياً :ـ تكفل الدولة حماية الفرد من الإكراه الفكري والسياسي والديني.
    ثالثاً :ـ يحرم العمل القسري ( السخرة )، والعبودية وتجارة العبيد ( الرقيق )، ويحرم الاتجار بالنساء والأطفال، و الاتجار بالجنس.
    المادة (36)
    تكفل الدولة، بما لا يخل بالنظام العام والآداب:
    اولاً :ـ حرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل.
    ثانياً :ـ حرية الصحافة والطباعة والإعلان والإعلام والنشر.
    ثالثاً :ـ حرية الاجتماع والتظاهر السلمي، وتنظم بقانون.
    المادة (37)
    اولاً :ـ حرية تأسيس الجمعيات والاحزاب السياسية، او الانضمام اليها، مكفولةٌ، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً :ـ لا يجوز اجبار أحدٍ على الانضمام الى اي حزبٍ او جمعيةٍ أو جهةٍ سياسية، او اجباره على الاستمرار في العضوية فيها.
    المادة (38(
    حرية الاتصالات والمراسلات البريدية والبرقية والهاتفية والالكترونية وغيرها مكفولةٌ، ولا يجوز مراقبتها أو التنصت عليها، أو الكشف عنها، إلا لضرورةٍ قانونيةٍ وأمنية، وبقرارٍ قضائي.
    المادة (39)
    العراقيون احرارٌ في الالتزام باحوالهم الشخصية، حسب دياناتهم أو مذاهبهم أو معتقداتهم أو اختياراتهم، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (40(
    لكل فرد حرية الفكر والضمير والعقيدة.
    المادة (41(
    اولاً :ـ اتباع كل دينٍ او مذهبٍ احرارٌ في:
    أ ـ ممارسة الشعائر الدينية، بما فيها الشعائر الحسينية.
    ب ـ ادارة الاوقاف وشؤونها ومؤسساتها الدينية، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً :ـ تكفل الدولة حرية العبادة وحماية اماكنها.
    المادة (42(
    أولاً :ـ للعراقي حرية التنقل والسفر والسكن داخل العراق وخارجه .
    ثانياً :ـ لا يجوز نفي العراقي، أو إبعاده، أو حرمانه من العودة إلى الوطن.
    المادة (43(
    اولاً :ـ تحرص الدولة على تعزيز دور مؤسسات المجتمع المدني، ودعمها وتطويرها واستقلاليتها، بما ينسجم مع الوسائل السلمية لتحقيق الأهداف المشروعة لها، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً :ـ تحرص الدولة على النهوض بالقبائل والعشائر العراقية، وتهتم بشؤونها بما ينسجم مع الدين والقانون، وتعزز قيمها الإنسانية النبيلة، بما يساهم في تطوير المجتمع، وتمنع الاعراف العشائرية التي تتنافى مع حقوق الانسان.
    المادة (44(
    لا يكون تقييد ممارسة أيٍ من الحقوق والحريات الواردة في هذا الدستور أو تحديدها الا بقانون أو بناءً عليه، على ان لا يمس ذلك التحديد والتقييد جوهر الحق أو الحرية.
    الباب الثالث
    السلطات الاتحادية
    المادة (45(
    تتكون السلطات الاتحادية، من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، تمارس اختصاصاتها ومهماتها على اساس مبدأ الفصل بين السلطات.
    الفصل الاول
    السلطة التشريعية
    المادة (46(
    تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد.
    اولاً :ـ مجلس النواب
    المادة (47(
    اولاً :ـ يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة ألف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه.
    ثانياً :ـ يشترط في المرشح لعضوية مجلس النواب ان يكون عراقياً كامل الاهلية.
    ثالثاً :ـ تنظم بقانونٍ، شروط المرشح والناخب وكل ما يتعلق بالانتخاب.
    رابعاً :ـ يستهدف قانون الانتخابات تحقيق نسبة تمثيل للنساء لا تقل عن الربع من عدد اعضاء مجلس النواب.
    خامساً :ـ يقوم مجلس النواب بسنِ قانونٍ يعالج حالات استبدال اعضائه عند الاستقالة أو الاقالة أو الوفاة.
    سادساً :ـ لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس النواب، وأي عملٍ، أو منصبٍ رسمي آخر.
    المادة (48)
    يؤدي عضو مجلس النواب اليمين الدستورية امام المجلس، قبل ان يباشر عمله، بالصيغة الآتية: (اُقسم بالله العلي العظيم، أن اؤدي مهماتي ومسؤولياتي القانونية، بتفانٍ واخلاص، وان احافظ على استقلال العراق وسيادته، وارعى مصالح شعبه، وأسهر على سلامة أرضه وسمائه ومياهه وثرواته ونظامه الديمقراطي الاتحادي، وان أعمل على صيانة الحريات العامة والخاصة، واستقلال القضاء، والتزم بتطبيق التشريعات بامانةٍ وحياد، والله على ما اقول شهيد
    المادة (49)
    يضع مجلس النواب نظاماً داخلياً له لتنظيم سير العمل فيه.
    المادة (50)

    اولاً :ـ يبت مجلس النواب في صحة عضوية اعضائه، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تسجيل الاعتراض، بأغلبية ثلثي اعضائه.
    ثانياً :ـ يجوز الطعن في قرار المجلس امام المحكمة الاتحادية العليا، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره.
    المادة (51)
    اولاً :ـ تكون جلسات مجلس النواب علنيةً الا اذا ارتأى لضرورةٍ خلاف ذلك.
    ثانياً :ـ تنشر محاضر الجلسات بالوسائل التي يراها المجلس مناسبةً.
    المادة (52)
    يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد بمرسومٍ جمهوري، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات العامة، وتعقد الجلسة برئاسة اكبر الاعضاء سناً لانتخاب رئيس المجلس ونائبيه، ولا يجوز التمديد لاكثر من المدة المذكورة آنفاً.
    المادة (53)
    ينتخب مجلس النواب في أول جلسةٍ له رئيساً، ثم نائباً أول ونائباً ثانياً، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء المجلس، بالانتخاب السري المباشر.
    المادة (54)
    اولاً :ـ تكون مدة الدورة الانتخابية لمجلس النواب أربع سنواتٍ تقويمية، تبدأ بأول جلسةٍ له، وتنتهي بنهاية السنة الرابعة.
    ثانياً :ـ يجري انتخاب مجلس النواب الجديد قبل خمسةٍ واربعين يوماً من تاريخ انتهاء الدورة الانتخابية السابقة.
    المادة (55)
    لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدهما ثمانية أشهر، يحدد النظام الداخلي كيفية انعقادهما، ولا ينتهي فصل الانعقاد الذي تعرض فيه الموازنة العامة الا بعد الموافقة عليها.

    المادة (56)
    اولاً :ـ لرئيس الجمهورية، أو لرئيس مجلس الوزراء، أو لرئيس مجلس النواب، أو لخمسين عضواً من اعضاء المجلس، دعوته الى جلسةٍ استثنائية، ويكون الاجتماع مقتصراً على الموضوعات التي اوجبت الدعوة اليه.
    ثانياً :ـ يتم تمديد الفصل التشريعي لدورة انعقاد مجلس النواب بما لا يزيد على ثلاثين يوماً، لانجاز المهمات التي تستدعي ذلك، بناءً على طلبٍ من رئيس الجمهورية، او رئيس مجلس الوزراء، او رئيس مجلس النواب، او خمسين عضواً من اعضاء المجلس.
    المادة (57)
    اولاً:
    أ ـ يتحقق نصاب انعقاد جلسات مجلس النواب بحضور الاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
    ب ـ تتخذ القرارات في جلسات مجلس النواب بالاغلبية البسيطة، بعد تحقق النصاب، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
    ثانياً :
    أ ـ مشروعات القوانبن تقدم من رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء.
    ب ـ مقترحات القوانين تقدم من عشرةٍ من اعضاء مجلس النواب، أو من احدى لجانه المختصة.
    المادة (58)
    يختص مجلس النواب بما يأتي:
    اولاً :ـ تشريع القوانين الاتحادية .
    ثانياً :ـ الرقابة على اداء السلطة التنفيذية.
    ثالثاً :ـ انتخاب رئيس الجمهورية.
    رابعاً :ـ تنظيم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
    خامساً :ـ الموافقة على تعيين كلٍ من:
    أـ رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، بالاغلبية المطلقة، بناءً على اقتراحٍ من مجلس القضاء الاعلى. ب ـ السفراء واصحاب الدرجات الخاصة، بأقتراحٍ من مجلس الوزراء.
    ج ـ رئيس اركان الجيش، ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات، بناءاً على اقتراحٍ من مجلس الوزراء.
    سادساً :
    أ ـ مساءلة رئيس الجمهورية بناءً على طلبٍ مسبب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب.
    ب ـ اعفاء رئيس الجمهورية، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضاء مجلس النواب، بعد ادانته من المحكمة الاتحادية العليا، في احدى الحالات الآتية:
    1ـ الحنث في اليمين الدستورية.
    2ـ انتهاك الدستور.
    3ـ الخيانة العظمى.
    سابعاً :ـ أـ لعضو مجلس النواب ان يوجه الى رئيس مجلس الوزراء والوزراء، اسئلةً في اي موضوع يدخل في اختصاصهم، ولكلٍ منهم الاجابة عن اسئلة الاعضاء، وللسائل وحده حق التعقيب على الاجابة.
    ب ـ يجوز لخمسةٍ وعشرين عضواً في الاقل من اعضاء مجلس النواب، طرح موضوع عام للمناقشة، لاستيضاح سياسة واداء مجلس الوزراء، او احدى الوزارات، ويقدم الى رئيس مجلس النواب، ويحدد رئيس مجلس الوزراء او الوزراء موعداً للحضور امام مجلس النواب لمناقشته.
    ج ـ لعضو مجلس النواب، وبموافقة خمسةٍ وعشرين عضواً، توجيه استجوابٍ الى رئيس مجلس الوزراء او الوزراء، لمحاسبتهم في الشؤون التي تدخل في اختصاصهم، ولا تجري المناقشة في الاستجواب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تقديمه.
    ثامناً :ـ
    أـ لمجلس النواب سحب الثقة من احد الوزراء، بالاغلبية المطلقة، ويُعد مستقيلاً من تاريخ قرار سحب الثقة، ولا يجوز طرح موضوع الثقة بالوزير الا بناءً على رغبته، او طلبٍ موقع من خمسين عضواً، اثر مناقشة استجوابٍ موجهٍ اليه، ولا يصدر المجلس قراره في الطلب الا بعد سبعة ايام في الاقل من تأريخ تقديمه.
    ب ـ
    1ـ لرئيس الجمهورية، تقديم طلبٍ الى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
    2ـ لمجلس النواب، بناءً على طلب خُمس (1/5) اعضائه سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، ولا يجوز ان يقدم هذا الطلب الا بعد استجوابٍ موجهٍ الى رئيس مجلس الوزراء، وبعد سبعة ايام في الاقل من تقديم الطلب.
    3ـ يقرر مجلس النواب سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه.
    ج ـ تُعدُ الوزارة مستقيلةً في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء.
    د ـ في حالة التصويت بسحب الثقة من مجلس الوزراء بأكمله، يستمر رئيس مجلس الوزراء والوزراء في مناصبهم لتصريف الامور اليومية، لمدة لا تزيد على ثلاثين يوماً، الى حين تأليف مجلس الوزراء الجديد وفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
    هـ ـ لمجلس النواب، حق استجواب مسؤولي الهيئات المستقلة وفقاً للاجراءات المتعلقة بالوزراء، وله اعفاؤهم بالاغلبية المطلقة.
    تاسعاً :
    أ ـ الموافقة على اعلان الحرب وحالة الطوارئ بأغلبية الثلثين، بناءاً على طلبٍ مشترك من رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء.
    ب ـ تُعلن حالة الطوارئ لمدة ثلاثين يوماً قابلة للتمديد، وبموافقةٍ عليها في كل مرة.
    ج ـ يخول رئيس مجلس الوزراء الصلاحيات اللازمة التي تمكنه من ادارة شؤون البلاد خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، وتنظم هذه الصلاحيات بقانونٍ، بما لا يتعارض مع الدستور.
    د ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء على مجلس النواب، الاجراءات المتخذة والنتائج، خلال مدة اعلان الحرب وحالة الطوارئ، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ انتهائها.
    المادة (59)
    اولاً :ـ يُقدم مجلس الوزراء مشروع قانون الموازنة العامة والحساب الختامي الى مجلس النواب لاقراره.
    ثانياً :ـ لمجلس النواب، اجراء المناقلة بين أبواب وفصول الموازنة العامة، وتخفيض مجمل مبالغها، وله عند الضرورة ان يقترح على مجلس الوزراء زيادة اجمالي مبالغ النفقات.
    المادة (60)
    اولاً :ـ تحدد حقوق وامتيازات رئيس مجلس النواب ونائبيه واعضاء المجلس، بقانون.
    ثانياً :ـ أـ يتمتع عضو مجلس النواب بالحصانة عما يدلي به من آراء في اثناء دورة الانعقاد، ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك. ب ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خلال مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة الاعضاء بالاغلبية المطلقة على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
    ج ـ لا يجوز القاء القبض على العضو خارج مدة الفصل التشريعي الا اذا كان متهماً بجناية، وبموافقة رئيس مجلس النواب على رفع الحصانة عنه، او اذا ضبط متلبساً بالجرم المشهود في جناية.
    المادة (61)
    اولاً :ـ يُحل مجلس النواب، بالاغلبية المطلقة لعدد اعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث اعضائه، او طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس في اثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
    ثانياً :ـ يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، الى انتخاباتٍ عامة في البلاد خلال مدةٍ اقصاها ستون يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مُستقيلاً، ويواصل تصريف الامور اليومية.
    ثانياً:ـ مجلس الاتحاد
    المادة (62(
    يتم انشاء مجلسٍ تشريعي يُدعى بـ (مجلس الاتحاد ) يضم ممثلين عن الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم تكوينه، وشروط العضوية فيه، واختصاصاته، وكل ما يتعلق به، بقانونٍ يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
    الفصل الثاني
    السلطة التنفيذية
    المادة (63)
    تتكون السلطة التنفيذية الاتحادية، من رئيس الجمهورية، ومجلس الوزراء، تمارس صلاحياتها وفقاً للدستور والقانون.
    اولاً :ـ رئيس الجمهورية
    المادة (64)
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن، يمثل سيادة البلاد، ويسهر على ضمان الالتزام بالدستور، والمحافظة على استقلال العراق، وسيادته، ووحدته، وسلامة اراضيه، وفقاً لاحكام الدستور.
    المادة (65)
    يشترط في المرشح لرئاسة الجمهورية ان يكون:
    اولاً :ـ عراقياً بالولادة ومن ابوين عراقيين.
    ثانياً :ـ كامل الاهلية واتم الاربعين سنةً من عمره .
    ثالثاً :ـ ذا سمعةٍ حسنةٍ وخبرةٍ سياسيةٍ ومشهوداً له بالنـزاهة والاستقامة والعدالة والاخلاص للوطن.
    رابعاً :ـ غير محكومٍ بجريمةٍ مخلةٍ بالشرف.
    المادة (66)
    أولاً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية.
    ثانياً :ـ تنظم بقانونٍ، احكام اختيار نائبٍ أو اكثر لرئيس الجمهورية.
    المادة (67)
    اولاً :ـ ينتخب مجلس النواب من بين المرشحين رئيساً للجمهورية، باغلبية ثلثي عدد اعضائه. ثانياً :ـ اذا لم يحصل أيٌ من المرشحين على الاغلبية المطلوبة، يتم التنافس بين المرشحين الحاصلين على اعلى الاصوات، ويعلن رئيساً من يحصل على اكثرية الاصوات في الاقتراع الثاني.
    المادة (68)
    يؤدي رئيس الجمهورية، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
    المادة (69(
    اولاً :ـ تحدد ولاية رئيس الجمهورية باربع سنوات، ويجوز اعادة انتخابه لمرةٍ ثانيةٍ فحسب.
    ثانياً :ـ أ ـ تنتهي ولاية رئيس الجمهورية بانتهاء مدة مجلس النواب.
    ب ـ يستمر رئيس الجمهورية بممارسة مهماته الى ما بعد انتهاء انتخابات مجلس النواب الجديد واجتماعه، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديدٍ للجمهورية خلال ثلاثين يوماً من تاريخ أول انعقادٍ له.
    ج ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية لأي سببٍ من الاسباب، يتم انتخاب رئيسٍ جديد لاكمال المدة المتبقية لولاية رئيس الجمهورية.
    المادة (70(
    يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الآتية:
    اولاً :ـ اصدار العفو الخاص بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص، والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري. ثانياً :ـ المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية، بعد موافقة مجلس النواب، وتُعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    ثالثاً :ـ يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقاً عليها بعد مضي خمسة عشر يوماً من تاريخ تسلمها.
    رابعاً :ـ دعوة مجلس النواب المنتخب للانعقاد خلال مدةٍ لا تتجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ المصادقة على نتائج الانتخابات، وفي الحالات الاخرى المنصوص عليها في الدستور.
    خامساً :ـ منح الاوسمة والنياشين بتوصيةٍ من رئيس مجلس الوزراء، وفقاً للقانون.
    سادساً :ـ قبول السفراء.
    سابعاً :ـ اصدار المراسيم الجمهورية .
    ثامناً :ـ المصادقة على احكام الاعدام التي تصدرها المحاكم المختصة.
    تاسعاً :ـ يقوم بمهمة القيادة العليا للقوات المسلحة للاغراض التشريفية والاحتفالية.
    عاشراً :ـ ممارسة اية صلاحيات رئاسية اخرى واردة في هذا الدستور.
    المادة (71(
    يحدد بقانونٍ، راتب ومخصصات رئيس الجمهورية.
    المادة (72(
    اولاً :ـ لرئيس الجمهورية تقديم استقالته تحريرياً الى رئيس مجلس النواب، وتُعد نافذةً بعد مضي سبعة ايام من تاريخ ايداعها لدى مجلس النواب.
    ثانياً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل الرئيس عند غيابه.
    ثالثاً :ـ يحل نائب رئيس الجمهورية محل رئيس الجمهورية عند خلو منصبه لاي سببٍ كان، وعلى مجلس النواب انتخاب رئيس جديد، خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تأريخ الخلو.
    رابعاً :ـ في حالة خلو منصب رئيس الجمهورية، يَحل رئيس مجلس النواب، محل رئيس الجمهورية في حالة عدم وجود نائبٍ له، على ان يتم انتخاب رئيسٍ جديد خلال مدةٍ لا تتجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ الخلو، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
    ثانياً :ـ مجلس الوزراء
    المادة (73(
    اولاً :ـ يكلف رئيس الجمهورية، مرشح الكتلة النيابية الاكثر عدداً، بتشكيل مجلس الوزراء، خلال خمسة عشرَ يوماً من تاريخ انتخاب رئيس الجمهورية.
    ثانياً :ـ يتولى رئيس مجلس الوزراء المكلف، تسمية اعضاء وزارته، خلال مدةٍ اقصاها ثلاثون يوماً من تاريخ التكليف.
    ثالثاً :ـ يُكلف رئيس الجمهورية، مرشحاً جديداً لرئاسة مجلس الوزراء، خلال خمسة عشر يوماً، عند اخفاق رئيس مجلس الوزراء المكلف في تشكيل الوزارة، خلال المدة المنصوص عليها في البند 'ثانياً' من هذه المادة.
    رابعاً :ـ يعرض رئيس مجلس الوزراء المكلف، اسماء اعضاء وزارته، والمنهاج الوزاري، على مجلس النواب، ويعد حائزاً ثقتها، عند الموافقة على الوزراء منفردين، والمنهاج الوزاري، بالاغلبية المطلقة.
    خامساً :ـ يتولى رئيس الجمهورية تكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال خمسة عشر يوماً، في حالة عدم نيل الوزارة الثقة.
    المادة (74(
    اولاً :ـ يشترط في رئيس مجلس الوزراء ما يشترط في رئيس الجمهورية، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية او ما يعادلها، واتم الخامسة والثلاثين سنةً من عمره.
    ثانياً :ـ يشترط في الوزير ما يشترط في عضو مجلس النواب، وان يكون حائزاً الشهادة الجامعية أو ما يعادلها.
    المادة (75(
    رئيس مجلس الوزراء هو المسؤول التنفيذي المباشر عن السياسة العامة للدولة، والقائد العام للقوات المسلحة، يقوم بادارة مجلس الوزراء، ويترأس اجتماعاته، وله الحق باقالة الوزراء، بموافقة مجلس النواب.
    المادة(76(
    يؤدي رئيس واعضاء مجلس الوزراء، اليمين الدستورية امام مجلس النواب، بالصيغة المنصوص عليها في المادة (48) من الدستور.
    المادة (77):
    يمارس مجلس الوزراء الصلاحيات الآتية:
    اولاً :ـ تخطيط وتنفيذ السياسة العامة للدولة، والخطط العامة، والاشراف على عمل الوزارات، والجهات غير المرتبطة بوزارة.
    ثانياً :ـ اقتراح مشروعات القوانين.
    ثالثاً :ـ اصدار الانظمة والتعليمات والقرارات، بهدف تنفيذ القوانين.
    رابعاً :ـ اعداد مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي وخطط التنمية.
    خامساً :ـ التوصية الى مجلس النواب، بالموافقة على تعيين وكلاء الوزارات والسفراء واصحاب الدرجات الخاصة، ورئيس اركان الجيش ومعاونيه، ومن هم بمنصب قائد فرقة فما فوق، ورئيس جهاز المخابرات الوطني، ورؤوساء الاجهزة الامنية.
    سادساً :ـ التفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتوقيع عليها، او من يخوله.
    المادة (78(
    اولاً :ـ يقوم رئيس الجمهورية، مقام رئيس مجلس الوزراء، عند خلو المنصب لاي سببٍ كان.
    ثانياً :ـ عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند 'اولاً' من هذه المادة، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشحٍ آخر بتشكيل الوزارة، خلال مدةٍ لا تزيد على خمسة عشر يوماً، ووفقاً لاحكام المادة (73) من هذا الدستور.
    المادة (79(
    ينظم بقانونٍ، رواتب ومخصصات رئيس واعضاء مجلس الوزراء، ومن هم بدرجتهم.
    المادة (80(
    تكون مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء امام مجلس النواب، تضامنيةً وشخصية.
    الماد (81)
    اولاً :ـ ينظم بقانونٍ، عمل الاجهزة الامنية، وجهاز المخابرات الوطني، وتحدد واجباتها وصلاحياتها، وتعمل وفقاً لمبادئ حقوق الانسان، وتخضع لرقابة مجلس النواب.
    ثانياً :ـ يرتبط جهاز المخابرات الوطني بمجلس الوزراء.
    المادة (82)
    يضع مجلس الوزراء نظاماً داخلياً، لتنظيم سير العمل فيه.
    المادة (83)
    ينظم بقانونٍ، تشكيل الوزارات ووظائفها، واختصاصاتها، وصلاحيات الوزير.
    الفصل الثالث
    (السلطة القضائية)
    المادة (84(
    السلطة القضائية مستقلة، وتتولاها المحاكم على اختلاف انواعها ودرجاتها، وتصدر احكامها وفقاً للقانون.
    المادة (85(
    القضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لاية سلطة التدخل في القضاء او في شؤون العدالة.
    المادة (86)
    تتكون السلطة القضائية الاتحادية، من مجلس القضاء الاعلى، والمحكمة الاتحادية العليا، ومحكمة التمييز الاتحادية، وجهاز الادعاء العام، وهيئة الاشراف القضائي، والمحاكم الاتحادية الاخرى التي تنظم وفقاً للقانون.
    اولاً :ـ مجلس القضاء الاعلى
    المادة (87 (
    يتولى مجلس القضاء الاعلى ادارة شؤون الهيئات القضائية، وينظم القانون، طريقة تكوينه، واختصاصاته، وقواعد سير العمل فيه.
    المادة (88(
    يمارس مجلس القضاء الاعلى الصلاحيات الآتية:
    اولاً :ـ ادارة شؤون القضاء والاشراف على القضاء الاتحادي. ثانياً :ـ ترشيح رئيس واعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الادعاء العام، ورئيس هيئة الاشراف القضائي، وعرضها على مجلس النواب للموافقة على تعيينهم.
    ثالثاً :ـ اقتراح مشروع الموازنة السنوية للسلطة القضائية الاتحادية، وعرضها على مجلس النواب للموافقة عليها.
    ثانياً :ـ المحكمة الاتحادية العليا
    المادة (89(
    اولاً :ـ المحكمة الاتحادية العليا هيئةٌ قضائيةٌ مستقلة مالياً وإدارياً.
    ثانياً :ـ تتكون المحكمة الاتحادية العليا، من عددٍ من القضاة، وخبراء في الفقه الاسلامي، وفقهاء القانون، يُحدد عددهم، وتنظم طريقة اختيارهم، وعمل المحكمة، بقانونٍ يُسن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب.
    المادة (90(
    تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي:
    اولاً :ـ الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة .
    ثانياً :ـ تفسير نصوص الدستور.
    ثالثاً :ـ الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية، والقرارات والانظمة والتعليمات، والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء، وذوي الشأن، من الافراد وغيرهم، حق الطعن المباشر لدى المحكمة.
    رابعاً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل بين الحكومة الاتحادية، وحكومات الاقاليم والمحافظات والبلديات والادارات المحلية.
    خامساً :ـ الفصل في المنازعات التي تحصل فيما بين حكومات الاقاليم أو المحافظات.
    سادساً :ـ الفصل في الاتهامات الموجهة الى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء والوزراء، وينظم ذلك بقانون.
    سابعاً :ـ المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب.
    ثامناً :
    أ ـ الفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء الاتحادي، والهيئات القضائية للاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
    ب ـ الفصل في تنازع الاختصاص فيما بين الهيئات القضائية للاقاليم، أو المحافظات غير المنتظمة في أقليم.
    المادة (91(
    قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة.
    ثالثاً :ـ احكام عامة
    المادة (92):
    يحظر انشاء محاكم خاصة أو استثنائية.
    المادة (93(
    ينظم القانون، تكوين المحاكم، وانواعها، ودرجاتها، واختصاصاتها، وكيفية تعيين القضاة وخدمتهم، واعضاء الادعاء العام، وانضباطهم، واحالتهم على التقاعد.
    المادة (94):
    القضاة غير قابلين للعزل الا في الحالات التي يحددها القانون، كما يحدد القانون، الاحكام الخاصة بهم، وينظم مساءلتهم تأديبياً.
    المادة (95(
    يحظر على القاضي وعضو الادعاء العام ما يأتي:
    اولاً :ـ الجمع بين الوظيفة القضائية، والوظيفتين التشريعية والتنفيذية، وأي عملٍ آخر.
    ثانياً :ـ الانتماء الى أي حزبٍ او منظمةٍ سياسية، او العمل في أي نشاط سياسي.
    المادة (96(
    ينظم بقانون، القضاء العسكري، ويحدد اختصاص المحاكم العسكرية التي تقتصر على الجرائم ذات الطابع العسكري التي تقع من افراد القوات المسلحة، وقوات الامن، وفي الحدود التي يقررها القانون.
    المادة (97)

    يحظر النص في القوانين على تحصين أي عمل او قرار اداري من الطعن.
    المادة (98(
    يجوز بقانونٍ، انشاء مجلس دولة، يختص بوظائف القضاء الاداري، والافتاء، والصياغة، وتمثيل الدولة، وسائر الهيئات العامة، امام جهات القضاء، الا ما استثني منها بقانون.
    الفصل الرابع
    الهيئات المستقلة
    المادة (99(
    تُعد المفوضة العليا لحقوق الانسان، والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، وهيئة النـزاهة، هيئاتٌ مستقلة، تخضع لرقابة مجلس النواب، وتنظم اعمالها بقانون.
    المادة (100)
    اولاً :ـ يُعد كل من البنك المركزي العراقي، وديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات، ودواوين الاوقاف، هيئاتٌ مستقلة مالياً وادارياً، وينظم القانون عمل كل هيئةٍ منها.
    ثانياً :ـ يكون البنك المركزي العراقي مسؤولاً امام مجلس النواب، ويرتبط ديوان الرقابة المالية، وهيئة الاعلام والاتصالات بمجلس النواب.
    ثالثاً :ـ ترتبط دواوين الاوقاف بمجلس الوزراء .
    المادة (101)
    تؤسس هيئةٌ تسمى مؤسسة الشهداء، ترتبط بمجلس الوزراء، وينظم عملها واختصاصاتها بقانون.
    المادة (102)
    تؤسس هيئةٌ عامة لضمان حقوق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في المشاركة العادلة في ادارة مؤسسات الدولة الاتحادية المختلفة، والبعثات والزمالات الدراسية، والوفود والمؤتمرات الاقليمية والدولية، وتتكون من ممثلي الحكومة الاتحادية، والاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، وتنظم بقانون.
    المادة (103)
    تؤسس بقانونٍ، هيئةٌ عامة لمراقبة وتخصيص الواردات الاتحادية، وتتكون الهيئة من خبراء الحكومة الاتحادية والاقاليم والمحافظات وممثلين عنها، وتضطلع بالمسؤوليات الآتية:
    اولاً :ـ التحقق من عدالة توزيع المنح والمساعدات والقروض الدولية، بموجب استحقاق الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم.
    ثانياً :ـ التحقق من الاستخدام الامثل للموارد المالية الاتحادية واقتسامها.
    ثالثاً :ـ ضمان الشفافية والعدالة عند تخصيص الاموال لحكومات الاقاليم او المحافظات غير المنتظمة في اقليم، وفقاً للنسب المقررة.
    المادة (104)
    يؤسس مجلسٌ، يسمى مجلس الخدمة العامة الاتحادية، يتولى تنظيم شؤون الوظيفة العامة الاتحادية، بما فيها التعيين والترقية، وينظم تكوينه واختصاصاته بقانون.
    المادة (105)
    يجوز استحداث هيئاتٍ مستقلة اخرى حسب الحاجة والضرورة بقانون.
    الباب الرابع
    اختصاصات السلطات الاتحادية
    المادة (106)
    تحافظ السلطات الاتحادية على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي.
    المادة (107)
    تختص السلطات الاتحادية بالاختصاصات الحصرية الآتية:
    اولاً :ـ رسم السياسة الخارجية والتمثيل الدبلوماسي، والتفاوض بشأن المعاهدات والاتفاقيات الدولية، وسياسات الاقتراض والتوقيع عليها وابرامها، ورسم السياسة الاقتصادية والتجارية الخارجية السيادية.
    ثانياً :ـ وضع سياسة الامن الوطني وتنفيذها، بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها، لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق، والدفاع عنه. ثالثاً :ـ رسم السياسة المالية، والكمركية، واصدار العملة، وتنظيم السياسة التجارية عبر حدود الاقاليم والمحافظات في العراق، ووضع الميزانية العامة للدولة، ورسم السياسة النقدية وانشاء البنك المركزي، وادارته.
    رابعاً :ـ تنظيم أمور المقاييس والمكاييل والاوزان.
    خامساً :ـ تنظيم امور الجنسية والتجنس والاقامة وحق اللجوء السياسي.
    سادساً :ـ تنظيم سياسة الترددات البثية والبريد.
    سابعاً :ـ وضع مشروع الموازنة العامة والاستثمارية.
    ثامناً :ـ تخطيط السياسات المتعلقة بمصادر المياه من خارج العراق، وضمان مناسيب تدفق المياه اليه وتوزيعها العادل داخل العراق ، وفقاً للقوانين والاعراف الدولية.
    تاسعاً :ـ الاحصاء والتعداد العام للسكان.
    المادة (108)
    النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الاقاليم والمحافظات.
    المادة (109)
    اولاً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية بادارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة، على ان توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع انحاء البلاد، مع تحديد حصة لمدةٍ محددة للاقاليم المتضررة، والتي حرمت منها بصورةٍ مجحفة من قبل النظام السابق، والتي تضررت بعد ذلك، بما يؤمن التنمية المتوازنة للمناطق المختلفة من البلاد، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً :ـ تقوم الحكومة الاتحادية وحكومات الاقاليم والمحافظات المنتجة معاً برسم السياسات الاستراتيجية اللازمة لتطوير ثروة النفط والغاز، بما يحقق أعلى منفعةٍ للشعب العراقي، معتمدةً احدث تقنيات مبادئ السوق وتشجيع الاستثمار.
    المادة (110)
    تكون الاختصاصات الآتية مشتركةً بين السلطات الاتحادية وسلطات الاقاليم:
    اولاً :ـ ادارة الكمارك بالتنسيق مع حكومات الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم، وينظم ذلك بقانون.
    ثانياً :ـ تنظيم مصادر الطاقة الكهربائية الرئيسة وتوزيعها.
    ثالثاً :ـ رسم السياسة البيئية لضمان حماية البيئة من التلوث، والمحافظة على نظافتها، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
    رابعاً :ـ رسم سياسات التنمية والتخطيط العام.
    خامساً :ـ رسم السياسة الصحية العامة، بالتعاون مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
    سادساً :ـ رسم السياسة التعليمية والتربوية العامة بالتشاور مع الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في أقليم.
    سابعاً :ـ رسم سياسة الموارد المائية الداخلية، وتنظيمها بما يضمن توزيعٍ عادلٍ لها، وينظم ذلك بقانون.
    المادة (111):

    لم ينص عليه في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، يكون من صلاحية الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، والصلاحيات الاخرى المشتركة بين الحكومة الاتحادية والاقاليم، تكون الاولوية فيها لقانون الاقاليم والمحافظات غير المنتظمة في اقليم، في حالة الخلاف بينهما.

    الباب الخامس
    سلطات الأقاليم
    الفصل الاول
    الأقاليم
    المادة (112)

    يتكون النظام الاتحادي في جمهورية العراق من عاصمةٍ واقاليم ومحافظاتٍ لا مركزيةٍ واداراتٍ محلية.
    المادة (113)

    أولاً :ـ يقر هذا الدستور، عند نفاذه، اقليم كردستان وسلطاته القائمة، اقليماً اتحادياً.
    ثانياً :ـ يقر هذا الدستور، الاقاليم الجديدة التي تؤسس وفقاً لاحكامه.
    المادة (114)
    يسن مجلس النواب في مدةٍ لا تتجاوز ستة اشهر من تاريخ اول جلسةٍ له، قانوناً يحدد الاجراءات التنفيذية الخاصة بتكوين الاقاليم، بالاغلبية البسيطة للاعضاء الحاضرين.
    المادة (115)
    يحق لكل محافظةٍ او اكثر، تكوين اقليمٍ بناءاً على طلبٍ بالاستفتاء عليه، يقدم بأحدى طريقتين:
    اولاً :ـ طلبٍ من ثلث الاعضاء في كل مجلسٍ من مجالس المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
    ثانياً :ـ طلبٍ من عُشر الناخبين في كل محافظةٍ من المحافظات التي تروم تكوين الاقليم.
    المادة (116)
    يقوم الاقليم بوضع دستورٍ له، يحدد هيكل سلطات الاقليم، وصلاحياته، وآليات ممارسة تلك الصلاحيات، على ان لا يتعارض مع هذا الدستور.
    المادة ( 117)
    اولاً :ـ لسلطات الاقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لاحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
    ثانياً :ـ يحق لسلطة الاقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الاقليم، في حالة وجود تناقض او تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الاقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
    ثالثاً :ـ تخصص للاقاليم والمحافظات حصةٌ عادلة من الايرادات المحصلة اتحادياً، تكفي للقيام بأعبائها ومسؤولياتها، مع الاخذ بعين الاعتبار مواردها وحاجاتها، ونسبة السكان فيها.
    رابعاً :ـ تؤسس مكاتبٌ للاقاليم والمحافظات في السفارات والبعثات الدبلوماسية، لمتابعة الشؤون الثقافية والاجتماعية والانمائية.
    خامسا:ـ تختص حكومة الاقليم بكل ما تتطلبه ادارة الاقليم، وبوجهٍ خاص انشاء وتنظيم قوى الامن الداخلي للاقليم، كالشرطة والامن وحرس الاقليم.
    الفصل الثاني
    (المحافظات التي لم تتنظم في اقليم)
    المادة (118)
    اولاً :ـ تتكون المحافظات من عددٍ من الأقضية والنواحي والقرى.
    ثانياً :ـ تمنح المحافظات التي لم تنتظم في اقليم الصلاحيات الادارية والمالية الواسعة، بما يمكنها من ادارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الادارية، وينظم ذلك بقانون.
    ثالثاً :ـ يُعد المحافظ الذي ينتخبه مجلس المحافظة، الرئيس التنفيذي الاعلى في المحافظة، لممارسة صلاحياته المخول بها من قبل المجلس.
    رابعاً :ـ ينظم بقانونٍ، انتخاب مجلس المحافظة، والمحافظ، وصلاحياتهما.
    خامساً :ـ لا يخضع مجلس المحافظة لسيطرة أو اشراف اية وزارة او اية جهة غير مرتبطة بوزارة، وله ماليةٌ مستقلة.
    المادة ( 119)
    يجوز تفويض سلطات الحكومة الاتحادية للمحافظات، أو بالعكس، بموافقة الطرفين، وينظم ذلك بقانون.
    الفصل الثالث
    العاصمة
    المادة (120)
    اولاً :ـ بغداد بحدودها البلدية، عاصمة جمهورية العراق، وتمثل بحدودها الادارية محافظة بغداد.
    ثانياً :ـ ينظم وضع العاصمة بقانونٍ.
    ثالثاً :ـ لا يجوز للعاصمة أن تنضم لأقليم.
    الفصل الرابع
    الادارات المحلية
    المادة (121)
    يضمن هذا الدستور الحقوق الادارية والسياسية والثقافية والتعليمية للقوميات المختلفة كالتركمان، والكلدان والآشوريين، وسائر المكونات الاخرى، وينظم ذلك بقانون.
    الباب السادس
    الاحكام الختامية والانتقالية
    الفصل الاول
    الاحكام الختامية
    المادة ( 122)
    اولاً :ـ لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء مجتمعين، أو لخُمس (1/5) اعضاء مجلس النواب، اقتراح تعديل الدستور. ثانياًً :ـ لا يجوز تعديل المبادئ الاساسية الواردة في الباب الاول، والحقوق والحريات الواردة في الباب الثاني من الدستور، الا بعد دورتين انتخابيتين متعاقبتين، وبناءاً على موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
    ثالثاًً :ـ لا يجوز تعديل المواد الاخرى غير المنصوص عليها في البند 'ثانياً' من هذه المادة، الا بعد موافقة ثلثي اعضاء مجلس النواب عليه، وموافقة الشعب بالاستفتاء العام، ومصادقة رئيس الجمهورية، خلال سبعة ايام.
    رابعاً :ـ لا يجوز اجراء اي تعديل على مواد الدستور، من شأنه ان ينتقص من صلاحيات الاقاليم التي لا تكون داخلةً ضمن الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية، الا بموافقة السلطة التشريعية في الاقليم المعني، وموافقة أغلبية سكانه باستفتاءٍ عام.
    خامساً :
    أـ يُعدُ التعديل مصادقاً عليه من قبل رئيس الجمهورية بعد انتهاء المدة المنصوص عليها في البند 'ثانياً' و'ثالثاً' من هذه المادة، في حالة عدم تصديقه.
    ب ـ يُعدُ التعديل نافذاً، من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
    المادة (123)
    لا يجوز لرئيس الجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس مجلس النواب ونائبيه واعضائه، واعضاء السلطة القضائية، واصحاب الدرجات الخاصة، ان يستغلوا نفوذهم في ان يشتروا أو يستأجروا شيئاً من اموال الدولة أو ان يؤجروا أو يبيعوا لها شيئاً من اموالهم، أو ان يقاضوها عليها أو ان يبرموا مع الدولة عقداً بوصفهم ملتزمين او موردين او مقاولين.
    المادة (124)
    تصدر القوانين والاحكام القضائية بأسم الشعب.
    المادة (125)
    تنشر القوانين في الجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نشرها، ما لم يُنص على خلاف ذلك.
    المادة (126)
    تبقى التشريعات النافذة معمولاً بها، ما لم تُلغ أو تعدل، وفقاً لاحكام هذا الدستور.
    المادة (127)
    كل استفتاءٍ واردٍ في هذا الدستور يكون ناجحاً بموافقة اغلبية المصوتين، ما لم ينص على خلاف ذلك.
    الفصل الثاني
    (الاحكام الانتقالية(
    المادة (128)
    اولاً :ـ تكفل الدولة، رعاية ذوي الشهداء، والسجناء السياسيين، والمتضررين من الممارسات التعسفية للنظام الدكتاتوري البائد.
    ثانياً :ـ تكفل الدولة، تعويض اسر الشهداء والمصابين نتيجة الاعمال الارهابية .
    ثالثاً :ـ ينظم ما ورد في البندين 'اولاً' و 'ثانياً' من هذه المادة، بقانون.
    المادة (129)
    يعتمد مجلس النواب في جلسته الاولى، النظام الداخلي للجمعية الوطنية الانتقالية، لحين اقرار نظامٍ داخليٍ له.
    المادة (130)
    تستمر المحكمة الجنائية العراقية العليا بأعمالها بوصفها هيئةً قضائية مستقلة، بالنظر في جرائم النظام الدكتاتوري البائد ورموزه، ولمجلس النواب الغاؤها بقانونٍ، بعد اكمال اعمالها.
    المادة (131)
    اولاً :ـ تواصل الهيئة الوطنية العليا لاجتثاث البعث اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية في اطار القوانين المنظمة لعملها، وترتبط بمجلس النواب.
    ثانياً :ـ لمجلس النواب حل هذه الهيئة بعد انتهاء مهمتها، بالاغلبية المطلقة.
    ثالثاً :ـ يشترط في المرشح لمنصب رئيس ا لجمهورية، ورئيس واعضاء مجلس الوزراء، ورئيس واعضاء مجلس النواب، ورئيس واعضاء مجلس الاتحاد، والمواقع المتناظرة في الاقاليم، واعضاء الهيئات القضائية، والمناصب الاخرى المشمولة باجتثاث البعث وفقاً للقانون، ان يكون غير مشمولٍ بأحكام اجتثاث البعث.
    رابعاً :ـ يستمر العمل بالشرط المذكور في البند 'ثالثاً' من هذه المادة، ما لم تُحل الهيئة المنصوص عليها في البند 'اولاً' من هذه المادة.
    المادة (132)
    اولاً :ـ تواصل هيئة دعاوى الملكية اعمالها بوصفها هيئةً مستقلة، بالتنسيق مع السلطة القضائية والاجهزة التنفيذية، وفقاً للقانون، وترتبط بمجلس النواب.
    ثانياً :ـ لمجلس النواب حل الهيئة باغلبية ثلثي اعضائه.
    المادة (133)
    يؤجل العمل باحكام المواد الخاصة بمجلس الاتحاد اينما وردت في هذا الدستور، الى حين صدور قرارٍ من مجلس النواب، باغلبية الثلثين، وفي دورته الانتخابية الثانية التي يعقدها بعد نفاذ هذا الدستور.
    المادة (134)
    اولاً :ـ يحل تعبير (مجلس الرئاسة) محل تعبير (رئيس الجمهورية) اينما ورد في هذا الدستور، ويعاد العمل بالاحكام الخاصة برئيس الجمهورية، بعد دورةٍ واحدةٍ لاحقةٍ لنفاذ هذا الدستور.
    ثانياً :ـ أـ ينتخب مجلس النواب، رئيساً للدولة، ونائبين له، يؤلفون مجلساً يسمى (مجلس الرئاسة)، يتم انتخابه بقائمةٍ واحدة، وباغلبية الثلثين.
    ب ـ تسري الاحكام الخاصة بإقالة رئيس الجمهورية، الواردة في هذا الدستور، على رئيس واعضاء هيئة الرئاسة.
    ج ـ لمجلس النواب اقالة اي عضو من اعضاء مجلس الرئاسة، باغلبية ثلاثة ارباع عدد اعضائه، بسبب عدم الكفاءة او النـزاهة.
    د ـ في حالة خلو اي منصب في مجلس الرئاسة، ينتخب مجلس النواب بثلثي اعضائه بديلاً عنه.
    ثالثاً :ـ يشترط في اعضاء مجلس الرئاسة، ما يشترط في عضو مجلس النواب، على ان يكون:
    أـ اتم الاربعين سنةً من عمره.
    ب ـ متمتعاً بالسمعة الحسنة والنـزاهة والاستقامة.
    ج ـ قد ترك الحزب المنحل قبل سقوطه بعشر سنوات، اذا كان عضواً فيه.
    د ـ ان لا يكون قد شارك في قمع الانتفاضة في عام 1991، او الانفال، ولم يقترف جريمةً بحق الشعب العراقي.
    رابعاً :ـ يتخذ مجلس الرئاسة قراراته بالاجماع، ويجوز لأي عضو ان ينيب احد العضوين الآخرين مكانه.
    خامساً :ـ
    أـ ترسل القوانين والقرارات التي يسنها مجلس النواب، الى مجلس الرئاسة، لغرض الموافقة عليها بالاجماع، واصدارها خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، باستثناء ما ورد في المادتين (114) و(115) من هذا الدستور، والمتعلقتين بتكوين الاقاليم.
    ب ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة، تعاد القوانين والقرارات الى مجلس النواب لاعادة النظر في النواحي المعترض عليها، والتصويت عليها بالاغلبية، وترسل ثانيةً الى مجلس الرئاسة للموافقة عليها.
    ج ـ في حالة عدم موافقة مجلس الرئاسة على القوانين والقرارات ثانيةً، خلال عشرة ايام من تاريخ وصولها اليه، تعاد الى مجلس النواب، الذي له ان يقرها بأغلبية ثلاثة اخماس عدد اعضائه، غير قابلةٍ للاعتراض، ويُعد مصادقاً عليها.
    سادساً :ـ يمارس مجلس الرئاسة صلاحيات رئيس الجمهورية، المنصوص عليها في هذا الدستور.
    المادة (135)
    يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان في الدورة الانتخابية الاولى.
    المادة (136)
    اولاً :ـ تتولى السلطة التنفيذية اتخاذ الخطوات اللازمة لاستكمال تنفيذ متطلبات المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، بكل فقراتها.
    ثانياً :ـ المسؤولية الملقاة على السلطة التنفيذية في الحكومة الانتقالية، والمنصوص عليها في المادة (58) من قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، تمتد وتستمر الى السلطة التنفيذية المنتخبة بموجب هذا الدستور، على أن تنجز كاملةً (التطبيع، الاحصاء، وتنتهي باستفتاء في كركوك والمناطق الاخرى المتنازع عليها، لتحديد ارادة مواطنيها) في مدةٍ أقصاها الحادي والثلاثون من شهر كانون الاول سنة الفين وسبعة.
    المادة (137)
    يستمر العمل بالقوانين التي تم تشريعها في اقليم كوردستان منذ عام 1992، وتُعدُ القرارات المتخذة من حكومة اقليم كوردستان ـ بما فيها قرارات المحاكم والعقود ـ نافذة المفعول، ما لم يتم تعديلها او الغاؤها حسب قوانين اقليم كوردستان، من قبل الجهة المختصة فيها، وما لم تكن مخالفةً لهذا الدستور.
    المادة (138)
    يلغى قانون ادارة الدولة العراقية للمرحلة الانتقالية، وملحقه، عند قيام الحكومة الجديدة، باستثناء ما ورد في الفقرة (أ) من المادة (53) والمادة (58) منه.
    المادة (139)
    يُعدُ هذا الدستور نافذاً، بعد موافقة الشعب عليه بالاستفتاء العام، ونشره في الجريدة الرسمية، وتشكيل الحكومة بموجبه.

                  

07-05-2010, 10:29 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الدستور اللبناني



    استناد

    معدل بموجب :
    القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927
    والقانون الدستوري الصادر في 08/05/1929
    والقرار رقم 129 (1) تاريخ 18/03/1943
    والقانون الدستوري الصادر في 09/11/1943
    والقانون الدستوري الصادر في 07/12/1943
    والقانون الدستوري الصادر في 21/01/1947
    والقانون الدستوري (2) الصادر في 22/05/1948
    والقانون الدستوري (3) الصادر في 24/04/1976
    والقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/09/1990

    (1) (ان القرار رقم 129 تاريخ 18/03/1943 صادر عن المفوض السامي الفرنسي).
    (2) (ان القانون الدستوري الصادر في 22/05/1948 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).
    (3) (ان القانون الدستوري الصادر في 24/04/1976 يتعلق بتعديل مؤقت للمادة 49 من الدستور).





    الباب الاول

    احكام اساسية

    مقدمة الدستور



    مقدمة

    اضيفت هذه المقدمة بموجب القانون الدستوري رقم 18 الصادر في 21/9/1990 .
    أ _ لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع أبنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في هذا الدستور والمعترف بها دوليا.
    ب _ لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم مواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الامم المتحدة وملتزم مواثيقها والاعلان العالمي لحقوق الانسان. وتجسد الدولة هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
    ج _ لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز او تفصيل.
    د _ الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
    ه_ النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
    و _ النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة.
    ز _ الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن اساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
    ح _ الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية.
    ط _ أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانين . فلكل لبناني الحق في الاقامة على أي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس أي انتماء كان، ولا تجزئة ولا تقسيم ولا توطين.
    ي _ لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك.

    الفصل الاول

    في الدولة واراضيها

    المادة 1

    عدل نص المادة الأولى بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :
    لبنان دولة مستقلة ذات وحدة لا تتجزأ وسيادة تامة. اما حدوده فهي التي تحده حاليا :
    شمالا : من مصب النهر الكبير على خط يرافق مجرى النهر الى نقطة اجتماعه بوادي خالد الصاب فيه على علو جسر القمر.
    شرقا : خط القمة الفاصل بين وادي خالد ووادي نهر العاصي (أورنت) مارابقرى معيصرة_
    حربعاتة _ هيت _ ابش _ فيصان على علو قريتي برينا ومطريا، وهذا الخط تابع حدود قضاء بعلبك الشمالية من الجهة الشمالية الشرقية والجهة الجنوبية الشرقية ثم حدود اقضية بعلبك والبقاع وحاصبيا وراشيا الشرقية.
    جنوبا : حدود قضاءي صور ومرجعيون الجنوبية الحالية.
    غربا : البحر المتوسط.

    المادة 2

    لا يجوز التخلي عن أحد أقسام الأراضي اللبنانية او التنازل عنه.

    المادة 3

    لا يجوز تعديل حدود المناطق الإدارية الا بموجب قانون.

    المادة 4

    لبنان الكبير جمهورية عاصمته بيروت.



    المادة 5

    عدل نص المادة 5 بموجب القانون الدستوري الصادر في 7/12/1943 على الوجه التالي :
    العلم اللبناني أحمر فأبيض فأحمر أقساما أفقية تتوسط الارزة القسم الابيض بلون اخضر. اما حجم القسم الابيض فيساوي حجم القسمين الاحمرين معا. واما الارزة فهي في الوسط يلامس رأسها القسم الاحمر العلوي وتلامس قاعدتها القسم الاحمر السفلي ويكون حجم الارزة موازيا لثلث حجم القسم الابيض.





    الفصل الثاني

    في اللبنانيين وحقوقهم وواجباتهم



    المادة 6

    ان الجنسية اللبنانية وطريقة اكتسابها وحفظها وفقدانها تحدد بمقتضى القانون.



    المادة 7

    كل اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون ما فرق بينهم.



    المادة 8

    الحرية الشخصية مصونة وفي حمى القانون ولا يمكن ان يقبض على احد او يحبس او يوقف الا وفاقا لاحكام القانون ولا يمكن تحديد جرم او تعيين عقوبة الا بمقتضى القانون.



    المادة 9

    حرية الاعتقاد مطلقة والدولة بتأديتها فروض الاجلال لله تعالى تحترم جميع الاديان والمذاهب وتكفل حرية اقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على ان لا يكون في ذلك اخلال في النظام العام وهي تضمن أيضا للاهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الاحوال الشخصية والمصالح الدينية.



    المادة 10

    التعليم حر ما لم يخل بالنظام العام او ينافي الآداب او يتعرض لكرامة أحد الاديان او المذاهب ولا يمكن ان تمس حقوق الطوائف من جهة انشاء مدارسها الخاصة، على ان تسير في ذلك وفاقا للانظمة العامة التي تصدرها الدولة في شأن المعارف العمومية.



    المادة 11

    عدل نص المادة 11 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي:
    اللغة العربية هي اللغة الوطنية الرسمية. اما اللغة الفرنسية فتحدد الاحوال التي تستعمل بها بموجب قانون.



    المادة 12

    لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة لا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون.
    وسيوضع نظام خاص يضمن حقوق الموظفين في الدوائر التي ينتمون اليها.



    المادة 13

    حرية ابداء الرأي قولا وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون.



    المادة 14

    للمنزل حرمة ولا يسوغ لأحد الدخول اليه الا في الأحوال والطرق المبينة في القانون.



    المادة 15

    الملكية في حمى القانون فلا يجوز ان ينزع عن أحد ملكه الا لأسباب المنفعة العامة في الاحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا.

    الباب الثاني

    السلطات

    الفصل الاول

    احكام عامة

    المادة 16

    عدل نص المادة 16 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    تتولى السلطة المشترعة هيئة واحدة هي مجلس النواب.

    المادة 17

    عدل نص المادة 17 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
    تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء .وهو يتولاها وفقا لاحكام هذا الدستور.

    المادة 18

    عدل نص المادة 18 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي:
    لمجلس النواب ومجلس الوزراء حق اقتراح القوانين. ولا ينشر قانون ما لم يقره مجلس النواب.

    المادة 19

    عدل نص المادة 19 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    ينشأ مجلس دستوري لمراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية. يعود حق مراجعة هذا المجلس في ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين الى كل من رئيس الجمهورية ومجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء او الى عشرة أعضاء من مجلس النواب، والى رؤساء الطوائف المعترف بها قانونا في ما يتعلق حصرا بالأحوال الشخصية وحرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية وحرية التعليم الديني.
    تحدد قواعد تنظيم المجلس وأصول العمل فيه وكيفية تشكيله ومراجعته بموجب قانون.

    المادة 20

    السلطة القضائية تتولاها المحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها ضمن نظام ينص عليه القانون ويحفظ بموجبه للقضاء وللمتقاضين الضمانات اللازمة.
    أما شروط الضمانة القضائية وحدودها فيعينها القانون. والقضاة مستقلون في اجراء وظيفتهم وتصدر القرارات والاحكام من قبل كل المحاكم وتنفذ باسم الشعب اللبناني.



    المادة 21

    لكل وطني لبناني بلغ من العمر احدى وعشرين سنة كاملة حق في ان يكون ناخبا على ان تتوفر فيه الشروط المطلوبة بمقتضى قانون الانتخاب.

    الفصل الثاني

    السلطة المشترعة



    المادة 22

    الغي نص المادة 22 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم وضع النص التالي مكان النص الملغى، بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 :
    مع انتخاب اول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.



    المادة 23

    الغي نص المادة 23 بموجب المادة 50 من القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 .

    المادة 24

    عدل نص المادة 24 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :
    يتألف مجلس النواب من نواب منتخبين يكون عددهم وكيفية انتخابهم وفاقا لقوانين الانتخاب المرعية الاجراء.
    اضيف النص التالي الى المادة 24 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990
    والى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي، توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية :
    أ _ بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
    ب _ نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
    ج _ نسبيا بين المناطق.
    وبصورة استثنائية، ولمرة واحدة، تملأ بالتعيين دفعة واحدة وبأكثرية الثلثين من قبل حكومة الوفاق الوطني، المقاعد النيابية الشاغرة بتاريخ نشر هذا القانون والمقاعد التي تستحدث في قانون الانتخاب، تطبيقا للتساوي بين المسيحيين والمسلمين، وفقا لوثيقة الوفاق الوطني. ويحدد قانون الانتخاب دقائق تطبيق هذه المادة.

    المادة 25

    عدل نص المادة 25 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
    اذا حل مجلس النواب وجب ان يشتمل قرار الحل على دعوة لاجراء انتخابات جديدة وهذه الانتخابات تجري وفقا للمادة 24 وتنتهي في مدة لا تتجاوز الثلاثة أشهر.

    الفصل الثالث

    احكام عام

    المادة 26

    عدل نص المادة 26 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالــي :
    بيروت مركز الحكومة ومجلس النواب.

    المادة 27

    عدل نص المادة 27 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :
    عضو مجلس النواب يمثل الأمة جمعاء ولا يجوز ان تربط وكالته بقيد او شرط من قبل منتخبيه.



    المادة 28

    عدل نص المادة 28 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي:
    يجوز الجمع بين النيابة ووظيفة الوزارة. اما الوزراء فيجوز انتقاؤهم من اعضاء المجلس النيابي او من اشخاص خارجين عنه او من كليهما.



    المادة 29

    عدل نص المادة 29 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    ان الاحوال التي تفقد معها الاهلية للنيابة يعينها القانون.



    المادة 30

    عدل نص المادة 30 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :
    للنواب وحدهم الحق بالفصل في صحة نيابتهم ولا يجوز ابطال انتخاب نائب ما الا بغالبية الثلثين من مجموع الأعضاء.
    اضيف النص التالي الى المادة 30 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990:
    تلغى هذه المادة حكما فور انشاء المجلس الدستوري ووضع القانون المتعلق به موضع التنفيذ.



    المادة 31

    عدل نص المادة 31 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    كل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا حكما ومخالفا للقانون.



    المادة 32

    عدل نص المادة 32 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    يجتمع المجلس في كل سنة في عقدين عاديين فالعقد الأول يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر اذار وتتوالى جلساته حتى نهاية شهر ايار والعقد الثاني يبتدئ يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأول وتخصص جلساته بالبحث في الموازنة والتصويت عليها قبل كل عمل آخر وتدوم مدة العقد الى آخر السنة.



    المادة 33

    عدل نص المادة 33 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    ان افتتاح العقود العادية واختتامها يجريان حكما في المواعيد المبينة في المادة الثانية والثلاثين. ولرئيس الجمهورية، بالاتفاق مع رئيس الحكومة ان يدعو مجلس النواب الى عقود استثنائية بمرسوم يحدد افتتاحها واختتامها وبرنامجها. وعلى رئيس الجمهورية، دعوة المجلس الى عقود استثنائية اذا طلبت ذلك الأكثرية المطلقة من مجموع اعضائه.



    المادة 34

    عدل نص المادة 34 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    لا يكون اجتماع المجلس قانونيا ما لم تحضره الأكثرية من الأعضاء الذين يؤلفونه وتتخذ القرارات بغالبية الأصوات. واذا تعادلت الأصوات سقط المشروع المطروح للمناقشة.

    المادة 35

    عدل نص المادة 35 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    جلسات المجلس علنية على ان له ان يجتمع في جلسات سرية بناء على طلب الحكومة او خمسة من اعضائه وله ان يقرر اعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه.

    المادة 36

    تعطى الآراء بالتصويت الشفوي او بطريقة القيام والجلوس الا في الحالة التي يراد فيها الانتخاب فتعطى الآراء بطريقة الاقتراع السري اما فيما يختص بالقوانين عموما او بالاقتراع على مسألة الثقة فان الآراء تعطى دائما بالمناداة على الاعضاء باسمائهم وبصوت عال.



    المادة 37

    عدل نص المادة 37 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 على الوجه التالي :
    حق طلب عدم الثقة مطلق لكل نائب في العقود العادية وفي العقود الاستثنائية ولا تجري المناقشة في هذا الطلب ولا يقترع عليه الا بعد انقضاء خمسة ايام على الأقل من ايداعه امام عمدة المجلس وابلاغه الوزراء المقصودين بذلك.



    المادة 38

    عدل نص المادة 38 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    كل اقتراح قانون لم ينل موافقة المجلس لا يمكن ان يطرح ثانية للبحث في العقد نفسه.



    المادة 39

    عدل نص المادة 39 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    لا يجوز اقامة دعوى جزائية على أي عضو من اعضاء المجلس بسبب الآراء والافكار التي يبديها مدة نيابته.



    المادة 40

    عدل نص المادة 40 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    لا يجوز في اثناء دور الانعقاد اتخاذ اجراءات جزائية نحو أي عضو من اعضاء المجلس او القاء القبض عليه اذا اقترف جرما جزائيا الا باذن المجلس ما خلا حالة التلبس بالجريمة (الجرم المشهود).



    المادة 41

    عدل نص المادة 41 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :
    اذا خلا مقعد في المجلس يجب الشروع في انتخاب الخلف في خلال شهرين، ولا تتجاوز نيابة العضو الجديد اجل نيابة العضو القديم الذي يحل محله.
    اما اذا خلا المقعد في المجلس قبل انتهاء عهد نيابته بأقل من ستة أشهر فلا يعمد الى انتخاب خلف.



    المادة 42

    عدل نص المادة 42 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقرار رقم 129 تاريخ 18/3/1943 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي :
    تجري الانتخابات العامة لتجديد هيئة المجلس في خلال الستين يوما السابقة لانتهاء مدة النيابة.



    المادة 43

    عدل نص المادة 43 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    للمجلس ان يضع نظامه الداخلي.



    المادة 44

    عدل نص المادة 44 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 , ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    في كل مرة يجدد المجلس انتخابه يجتمع برئاسة اكبر اعضائه سنا ويقوم العضوان الأصغر سنا بينهم بوظيفة أمين. ويعمد الى انتخاب الرئيس ونائب الرئيس لمدة ولاية المجلس كل منهما على حدة بالاقتراع السري وبالغالبية المطلقة من أصوات المقترعين . وتبنى النتيجة في دورة اقتراع ثالثة على الغالبية النسبية، واذا تساوت الأصوات فالأكبر سنا يعد منتخبا.
    وفي كل مرة يجدد المجلس انتخابه، وعند افتتاح عقد تشرين الأول من كل عام، يعمد المجلس الى انتخاب أمينين بالاقتراع السري وفقا للغالبية المنصوص عنها في الفقرة الاولى من هذه المادة.
    للمجلس، ولمرة واحدة، بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه، وفي أول جلسة يعقدها ، ان ينزع الثقة من رئيسه او نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الأقل. وعلى المجلس، في هذه الحالة، ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.



    المادة 45

    عدل نص المادة 45 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    ليس لاعضاء المجلس حق الاقتراع ما لم يكونوا حاضرين في الجلسة ولا يجوز التصويت وكالة.



    المادة 46

    عدل نص المادة 46 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    للمجلس دون سواه ان يحفظ النظام في داخله بواسطة رئيسه.

    المادة 47

    عدل نص المادة 47 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 1927 على الوجه التالي :
    لا يجوز تقديم العرائض الى المجلس الا خطيا ولا يجوز تقديم العرائض بصورة شفوية او دفاعية.



    المادة 48

    عدل نص المادة 48 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :التعويضات التي يتناولها اعضاء المجلس تحدد بقانون.





    الفصل الرابع

    السلطة الاجرائية

    اولا : رئيس الجمهورية



    المادة 49

    عدل نص المادة 49 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 والقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة أراضيه وفقا لاحكام الدستور. يرئس المجلس الاعلى للدفاع، وهو القائد الاعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء.
    ينتخب رئيس الجمهورية بالاقتراع السري بغالبية الثلثين من مجلس النواب في الدورة الأولى، ويكتفي بالغالبية المطلقة في دورات الاقتراع التي تلي. وتدوم رئاسته ست سنوات ولا تجوز اعادة انتخابه الا بعد ست سنوات لانتهاء ولايته. ولا يجوز انتخاب أحد لرئاسة الجمهورية ما لم يكن حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة وغير المانعة لاهلية الترشيح.
    كما انه لا يجوز انتخاب القضاة وموظفي الفئة الأولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام مدة قيامهم بوظيفتهم وخلال السنتين اللتين تليان تاريخ استقالتهم وانقطاعهم فعليا عن وظيفتهم او تاريخ احالتهم على التقاعد.
    اضيف الى المادة 49 من الدستور فقرة جديدة تتعلق بتمديد ولاية رئيس الجمهورية لمدة ثلاث سنوات ، بموجب القانون الدستوري رقم 462 تاريخ 19/10/1995 ،التالي نصه :
    -لمرة واحدة وبصورة استثنائية ، تستمر ولاية رئيس الجمهورية الحالي ثلاث سنوات تنتهي في الثالث والعشرين من تشرين الثاني 1998- .
    -لمرة واحدة، وبصورة استثنائية، يجوز انتخاب رئيس الجمهورية من القضاة او موظفي الفئة الاولى، وما يعادلها في جميع الادارات العامة والمؤسسات العامة وسائر الاشخاص المعنويين في القانون العام.-



    المادة 50

    عندما يقبض رئيس الجمهورية على ازمة الحكم عليه ان يحلف امام البرلمان يمين الاخلاص للامة والدستور بالنص التالي :
    -أحلف بالله العظيم اني احترم دستور الامة اللبنانية وقوانينها واحفظ استقلال الوطن اللبناني وسلامة اراضيه-.



    المادة 51

    عدل نص المادة 51 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يصدر رئيس الجمهورية القوانين وفق المهل المحددة في الدستور بعد ان يكون وافق عليها المجلس، ويطلب نشرها، وليس له ان يدخل تعديلا عليها او ان يعفى أحدا من التقيد باحكامها.

    المادة 52

    عدل نص المادة 52 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يتولى رئيس الجمهورية المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح مبرمة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.



    المادة 53

    عدل نص المادة 53 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    1 _ يترأس رئيس الجمهورية مجلس الوزراء عندما يشاء دون ان يشارك في التصويت.
    2 _ يسمي رئيس الجمهورية رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
    3 _ يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
    4 _ يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة ومراسيم قبول استقالة الوزراء او اقالتهم.
    5 _ يصدر منفردا المراسيم بقبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
    6_ يحيل مشاريع القوانين التي ترفع اليه من مجلس الوزراء الى مجلس النواب.
    7 _ يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم.
    8 _ يرئس الحفلات الرسمية ويمنح أوسمة الدولة بمرسوم.
    9 _ يمنح العفو الخاص بمرسوم . اما العفو الشامل فلا يمنح الا بقانون.
    10 _ يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل الى مجلس النواب.
    11 _ يعرض أي أمر من الأمور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الأعمال.
    12 _ يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.



    المادة 54

    عدل نص المادة 54 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :
    مقررات رئيس الجمهورية يجب ان يشترك معه في التوقيع عليها رئيس الحكومة والوزير او الوزراء المختصون ما خلا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
    اما مرسوم اصدار القوانين فيشترك معه في التوقيع عليه رئيس الحكومة.



    المادة 55

    عدل نص المادة 55 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يعود لرئيس الجمهورية، في الحالات المنصوص عنها في المادتين 65و 77 من هذا الدستور، الطلب الى مجلس الوزراء حل مجلس النواب قبل انتهاء عهد النيابة . فاذا قرر مجلس الوزراء ، بناء على ذلك، حل المجلس، يصدر رئيس الجمهورية مرسوم الحل، وفي هذه الحالة تجتمع الهيئات الانتخابية، وفقا لاحكام المادة الخامسة والعشرين من الدستور ويدعى المجلس الجديد للاجتماع في خلال الايام الخمسة عشر التي تلي اعلان الانتخاب.
    تستمر هيئة مكتب المجلس في تصريف الاعمال حتى انتخاب مجلس جديد.
    وفي حال عدم اجراء الانتخابات ضمن المهلة المنصوص عنها في المادة الخامسة والعشرين من الدستور يعتبر مرسوم الحل باطلا وكأنه لم يكن ويستمر مجلس النواب في ممارسة سلطاته وفقا لاحكام الدستور.



    المادة 56

    عدل نص المادة 56 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يصدر رئيس الجمهورية القوانين التي تمت عليها الموافقة النهائية في خلال شهر بعد احالتها الى الحكومة ويطلب نشرها .
    اما القوانين التي يتخذ المجلس قرارا بوجوب استعجال اصدارها، فيجب عليه ان يصدرها في خلال خمسة ايام ويطلب نشرها.
    وهو يصدر المراسيم ويطلب نشرها، وله حق الطلب الى مجلس الوزراء اعادة النظر في أي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. واذا أصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ او انقضت المهلة دون اصدار المرسوم او اعادته يعتبر القرار او المرسوم نافذا حكما ووجب نشره.



    المادة 57

    عدل نص المادة 57 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    لرئيس الجمهورية، بعد اطلاع مجلس الوزراء حق طلب اعادة النظر في القانون مرة واحدة ضمن المهلة المحددة لاصداره ولا يجوز ان يرفض طلبه. وعندما يستعمل الرئيس حقه هذا يصبح في حل من اصدار القانون الى ان يوافق عليه المجلس بعد مناقشة اخرى في شأنه، واقراره بالغالبية المطلقة من مجموع الاعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا.
    وفي حال انقضاء المهلة دون اصدار القانون او اعادته يعتبر القانون نافذا حكما ووجب نشره.

    المادة 58

    عدل نص المادة 58 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    كل مشروع قانون تقرر الحكومة كونه مستعجلا بموافقة مجلس الوزراء مشيرة الى ذلك في مرسوم الاحالة يمكن لرئيس الجمهورية بعد مضي أربعين يوما من طرحه على المجلس، وبعد ادراجه في جدول أعمال جلسة عامة وتلاوته فيها ومضي هذه المهلة دون ان يبت به، ان يصدر مرسوما قاضيا بتنفيذه بعد موافقة مجلس الوزراء.



    المادة 59

    عدل نص المادة 59 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    لرئيس الجمهورية تأجيل انعقاد المجلس الى امد لا يتجاوز شهرا واحدا وليس له ان يفعل ذلك مرتين في العقد الواحد.



    المادة 60

    عدل نص المادة 60 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
    لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور او في حال الخيانة العظمى.
    اما التبعة فيما يختص بالجرائم العادية فهي خاضعة للقوانين العامة. ولا يمكن اتهامه بسبب هذه الجرائم او لعلتي خرق الدستور والخيانة العظمى الا من قبل مجلس النواب بموجب قرار يصدره بغالبية ثلثي مجموع أعضائه ويحاكم امام المجلس الأعلى المنصوص عليه في المادة الثمانين ويعهد في وظيفة النيابة العامة لدى المجلس الاعلى الى قاض تعينه المحكمة العليا المؤلفة من جميع غرفها.



    المادة 61

    يكف رئيس الجمهورية عن العمل عندما يتهم وتبقى سدة الرئاسة خالية الى ان تفصل القضية من قبل المجلس الأعلى.



    المادة 62

    عدل نص المادة 62 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    في حال خلو سدة الرئاسة لأي علة كانت تناط صلاحيات رئيس الجمهورية وكالة بمجلس الوزراء.



    المادة 63

    مخصصات رئيس الجمهورية تحدد بموجب قانون ولا تجوز زيادتها ولا انقاصها مدة ولايته.





    ثانيا : رئيس مجلس الوزراء



    المادة 64

    عدل نص المادة 64 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :
    رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. وهو يمارس الصلاحيات الآتية :
    1 _ يرئس مجلس الوزراء، ويكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
    2 _ يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما من تاريخ صدور مرسوم تشكيلها. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.
    3 _ يطرح سياسة الحكومة العامة أمام مجلس النواب.
    4 _ يوقع مع رئيس الجمهورية جميع المراسيم ما عدا مرسوم تسميته رئيسا للحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة.
    5 _ يوقع مرسوم الدعوة الى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين وطلب اعادة النظر فيها.
    6 _ يدعو مجلس الوزراء الى الانعقاد ويضع جدول اعماله. ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث.
    7 _ يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
    8 _ يعقد جلسات عمل مع الجهات المعينة في الدولة بحضور الوزير المختص.

    ثالثا : مجلس الوزراء

    المادة 65

    عدل نص المادة 65 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :
    تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء . وهو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة، ومن الصلاحيات التي يمارسها :
    1 _ وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم التنظيمية واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
    2 _ السهر على تنفيذ القوانين والانظمة والاشراف على اعمال كل اجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
    3 _ تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
    4 _ حل مجلس النواب بطلب من رئيس الجمهورية اذا امتنع مجلس النواب، لغير أسباب قاهرة، عن الاجتماع طوال عقد عادي او طوال عقدين استثنائيين متواليين لا تقل مده كل منهما عن الشهر او في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا تجوز ممارسة هذا الحق مرة ثانية للاسباب نفسها التي دعت الى حل المجلس في المرة الأولى.
    5 _ يجتمع مجلس الوزراء دوريا في مقر خاص ويترأس رئيس الجمهورية جلساته عندما يحضر. ويكون النصاب القانوني لانعقاده أكثرية ثلثي اعضائه، ويتخذ قراراته توافقيا. فاذا تعذر ذلك فبالتصويت، ويتخذ قراراته بأكثرية الحضور. اما المواضيع الاساسية فانها تحتاج الى موافقة ثلثي عدد اعضاء الحكومة المحدد في مرسوم تشكيلها. ويعتبر مواضيع اساسية ما يأتي :
    تعديل الدستور، اعلان حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى او ما يعادلها، اعادة النظر في التقسيم الاداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات ، قانون الجنسية، قوانين الاحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
    المادة 66

    عدل نص المادة 66 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    لا يلي الوزارة الا اللبنانيون ولا يجوز تولي الوزارة الا لمن يكون حائزا على الشروط التي تؤهله للنيابة.
    يتولى الوزراء ادارة مصالح الدولة ويناط بهم تطبيق الانطمة والقوانين كل بما يتعلق بالامور العائدة الى ادارته وبما خص به.
    يتحمل الوزراء اجماليا تجاه مجلس النواب تبعة سياسة الحكومة العامة ويتحملون افراديا تبعة افعالهم الشخصية.



    المادة 67

    عدل نص المادة 67 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    للوزراء ان يحضروا الى المجلس انى شاؤوا وان يسمعوا عندما يطلبون الكلام ولهم ان يستعينوا بمن يرون من عمال ادارتهم.



    المادة 68

    عدل نص المادة 68 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    عندما يقرر المجلس عدم الثقة بأحد الوزراء وفاقا للمادة السابعة والثلاثين وجب على هذا الوزير ان يستقيل.



    المادة 69

    الغي نص المادة 69 بموجب القانون الدستوري الصادر في 8/5/1929 ، ثم بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 ، حل النص التالي محل النص الملغى :
    1 _ تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات الآتية :
    أ _ اذا استقال رئيسها.
    ب _ اذا فقدت أكثر من ثلث عدد أعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
    ج _ بوفاة رئيسها.
    د _ عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
    ه _ عند بدء ولاية مجلس النواب.
    و _ عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه او بناء على طرحها الثقة.
    2 _ تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة ثلثي اعضاء الحكومة.
    3 _ عند استقالة الحكومة او اعتبارها مستقيلة يصبح مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.



    المادة 70

    عدل نص المادة 70 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :
    لمجلس النواب ان يتهم رئيس مجلس الوزراء والوزراء بارتكابهم الخيانة العظمى او باخلالهم بالواجبات المترتبة عليهم ولا يجوز ان يصدر قرار الاتهام الا بغالبية الثلثين من مجموع اعضاء المجلس. ويحدد قانون خاص شروط مسؤولية رئيس مجلس الوزراء والوزراء الحقوقية.



    المادة 71

    عدل نص المادة 71 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالـي :
    يحاكم رئيس مجلس الوزراء والوزير المتهم اما المجلس الأعلى.



    المادة 72

    عدل نص المادة 72 بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يكف رئيس مجلس الوزراء او الوزير عن العمل فور صدور قرار الاتهام بحقه، واذا استقال لا تكون استقالته سببا لعدم اقامة الدعوى عليه او لوقف المعاملات القضائية.

    الباب الثالث

    أ – انتخاب رئيس الجمهورية



    المادة 73

    عدل نص المادة 73 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 22/5/1948 على الوجه التالي :
    قبل موعد انتهاء ولاية رئيس الجمهورية بمدة شهر على الأقل او شهرين على الأكثر يلتئم المجلس بناء على دعوة من رئيسه لانتخاب الرئيس الجديد.
    واذا لم يدع المجلس لهذا الغرض فانه يجتمع حكما في اليوم العاشر الذي يسبق اجل انتهاء ولاية الرئيس.



    المادة 74

    عدل نص المادة 74 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    اذا خلت سدة الرئاسة بسبب وفاة الرئيس او استقالته او سبب آخر فلأجل انتخاب الخلف يجتمع المجلس فورا بحكم القانون واذا اتفق حصول خلاء الرئاسة حال وجود مجلس النواب منحلا تدعى الهيئات الانتخابية دون ابطاء ويجتمع المجلس بحكم القانون حال الفراغ من الأعمال الانتخابية.



    المادة 75

    عدل نص المادة 75 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    ان المجلس الملتئم لانتخاب رئيس الجمهورية يعتبر هيئة انتخابية لا هيئة اشتراعية ويترتب عليه الشروع حالا في انتخاب رئيس الدولة دون مناقشة او أي عمل آخر.





    ب - في تعديل الدستور



    المادة 76

    عدل نص المادة 76 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10 / 1927 على الوجه التالـي :
    يمكن اعادة النظر في الدستور بناء على اقتراح رئيس الجمهورية فتقدم الحكومة مشروع القانون الى مجلس النواب.



    المادة 77

    عدل نص المادة 77 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    يمكن أيضا اعادة النظر في الدستور بناء على طلب مجلس النواب فيجري الأمر حينئذ على الوجه الآتي :
    يحق لمجلس النواب في خلال عقد عادي وبناء على اقتراح عشرة من اعضائه على الأقل ان يبدي اقتراحه بأكثرية الثلثين من مجموع الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا باعادة النظر في الدستور.
    على ان المواد والمسائل التي يتناولها الاقتراح يجب تحديدها وذكرها بصورة واضحة ، فيبلغ رئيس المجلس ذلك الاقتراح الى الحكومة طالبا اليها ان تضع مشروع قانون في شأنه ، فاذا وافقت الحكومة المجلس على اقتراحه بأكثرية الثلثين وجب عليها ان تضع مشروع التعديل وتطرحه على المجلس خلال اربعة أشهر واذا لم توافق فعليها ان تعيد القرار الى المجلس ليدرسه ثانية، فاذا أصر المجلس عليه بأكثرية ثلاثة ارباع مجموع الاعضاء الذين يتألف منهم المجلس قانونا، فلرئيس الجمهورية حينئذ اما اجابة المجلس الى رغبته او الطلب من مجلس الوزراء حله واجراء انتخابات جديدة في خلال ثلاثة أشهر، فاذا أصر المجلس الجديد على وجوب التعديل وجب على الحكومة الانصياع وطرح مشروع التعديل في مدة أربعة أشهر.



    المادة 78

    ت _ في أعمال مجلس النواب
    عدل نص المادة 78 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17 تشرين الاول 1927 على الوجه التالي :
    اذا طرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور يجب عليه ان يثابر على المناقشة حتى التصويت عليه قبل أي عمل آخر . على انه لا يمكنه ان يجري مناقشة او يصوت الا على المواد والمسائل المحددة بصورة واضحة في المشروع الذي يكون قدم له.

    المادة 79

    عدل نص المادة 79 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ،ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :
    عندما يطرح على المجلس مشروع يتعلق بتعديل الدستور لا يمكنه ان يبحث فيه او ان يصوت عليه ما لم تلتئم أكثرية مؤلفة من ثلثي الأعضاء الذين يؤلفون المجلس قانونا ويجب ان يكون التصويت بالغالبية نفسها.
    وعلى رئيس الجمهورية ان يصدر القانون المتعلق بتعديل الدستور بالشكل والشروط نفسها التي تصدر وتنشر بموجبها القوانين العادية ويحق له خلال المدة المعينة للاصدار ان يطلب الى المجلس بعد اطلاع مجلس الوزراء اعادة المناقشة في المشروع مرة أخرى ويصوت عليه بأكثرية

    ثلثي الأصوات أيضا.





    الباب الرابع

    تدابير مختلفة

    أ - المجلس الاعلى



    المادة 80

    عدل نص المادة 80 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي (1) :
    يتألف المجلس الأعلى، ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء، من سبعة نواب ينتخبهم مجلس النواب وثمانية من أعلى القضاة اللبنانيين رتبة حسب درجات التسلسل القضائي او باعتبار القدمية اذا تساوت درجاتهم ويجتمعون تحت رئاسة أرفع هؤلاء القضاة رتبة وتصدر قرارات التجريم من المجلس الأعلى بغالبية عشرة اصوات. وتحدد أصول المحاكمات لديه بموجب قانون خاص.



    المادة 81

    ب _ في المالية
    عدل نص المادة 81 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 على الوجه التالي:
    تفرض الضرائب العمومية ولا يجوز احداث ضريبة ما وجبايتها في الجمهورية اللبنانية الا بموجب قانون شامل تطبق احكامه على جميع الأراضي اللبنانية دون استثناء.



    المادة 82

    لا يجوز تعديل ضريبة او الغاؤها الا بقانون.



    المادة 83

    كل سنة في بدء عقد تشرين الاول تقدم الحكومة لمجلس النواب موازنة شاملة نفقات الدولة ودخلها عن السنة القادمة ويقترع على الموازنة بندا بندا.



    المادة 84

    عدل نص المادة 84 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    لا يجوز للمجلس في خلال المناقشة بالميزانية وبمشاريع الاعتمادات الاضافية او الاستثنائية ان يزيد الاعتمادات المقترحة عليه في مشروع الموازنة او في بقية المشاريع المذكورة سواء كان ذلك بصورة تعديل يدخله عليها او بطريقة الاقتراح. غير انه يمكنه بعد الانتهاء من تلك المناقشة ان يقرر بطريقة الاقتراح قوانين من شأنها احداث نفقات جديدة.



    المادة 85

    عدل نص المادة 85 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 وبالقانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    لا يجوز ان يفتح اعتماد استثنائي الا بقانون خاص.
    اما اذا دعت ظروف طارئة لنفقات مستعجلة فيتخذ رئيس الجمهورية مرسوما ، بناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء ، بفتح اعتمادات استثنائية او اضافية وبنقل اعتمادات في الموازنة على ان لا تتجاوز هذه الاعتمادات حدا اقصى يحدد في قانون الموازنة. ويجب ان تعرض هذه التدابير على موافقة المجلس في اول عقد يلتئم فيه بعد ذلك.

    المادة 86

    عدل نص المادة 86 بموحب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 ، ثم عدل مجددا بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 على الوجه التالي :
    اذا لم يبت مجلس النواب نهائيا في شأن مشروع الموازنة قبل الانتهاء من العقد المعين لدرسه فرئيس الجمهورية بالاتفاق مع رئيس الحكومة يدعو المجلس فورا لعقد استثنائي يستمر لغاية نهاية كانون الثاني لمتابعة درس الموازنة واذا انقضى العقد الاستثنائي هذا ولم يبت نهائيا في مشروع الموازنة فلمجلس الوزراء ان يتخذ قرارا، يصدر بناء عليه عن رئيس الجمهورية ، مرسوم يجعل بموجبه المشروع بالشكل الذي تقدم به الى المجلس مرعيا ومعمولا به . ولا يجوز لمجلس الوزراء ان يستعمل هذا الحق الا اذا كان مشروع الموازنة قد طرح على المجلس قبل بداية عقده بخمسة عشر يوما على الأقل.
    على انه في مدة العقد الاستثنائي المذكور تجبى الضرائب والتكاليف والرسوم والمكوس والعائدات الاخرى كما في السابق وتؤخذ ميزانية السنة السابقة اساسا ويضاف اليها ما فتح بها من الاعتمادات الاضافية الدائمة ويحذف منها ما اسقط من الاعتمادات الدائمة وتأخذ الحكومة نفقات شهر كانون الثاني من السنة الجديدة على القاعدة الاثني عشرية.



    المادة 87

    عدل نص المادة 87 بموجب القانون الدستوري الصادر في 17/10/1927 على الوجه التالي :
    ان حسابات الادارة المالية النهائية لكل سنة يجب ان تعرض على المجلس ليوافق عليها قبل نشر موازنة السنة الثانية التي تلي تلك السنة وسيوضع قانون خاص لتشكيل ديوان المحاسبات.



    المادة 88

    لا يجوز عقد قرض عمومي ولا تعهد يترتب عليه انفاق من مال الخزانة الا بموجب قانون.



    المادة 89

    لا يجوز منح أي التزام او امتياز لاستغلال مورد من موارد ثروة البلاد الطبيعية او مصلحة ذات منفعة عامة او أي احتكار الا بموجب قانون والى زمن محدود.





    الباب الخامس

    احكام تتعلق بالدولة المنتدبة وبعصبة الأمم



    المادة 90

    الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.



    المادة 91

    الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.



    المادة 92

    الغي نص هذه المادة بالقانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 وكانت تتعلق بحقوق وواجبات الدولة المنتدبة.



    المادة 93

    الغي نص المادة 93 بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 .



    المادة 94

    الغي نص المادة 94 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 .





    الباب السادس

    احكام نهائية ومؤقتة



    المادة 95

    عدل نص المادة 95 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 ، ثم الغي هذا النص بموجب القانون الدستوري رقم 18 تاريخ 21/9/1990 وابدل بالنص التالي :
    على مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق الغاء الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالاضافة الى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية.
    مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بالغاء الطائفية وتقديمها الى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.
    وفي المرحلة الانتقالية :
    أ _ تمثل الطوائف بصورة عادلة في تشكيل الوزارة.
    ب _ تلغى قاعدة التمثيل الطائفي ويعتمد الاختصاص والكفاءة في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والامنية والمؤسسات العامة والمختلطة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص أية وظيفة لأية طائفة مع التقيد بمبدأي الاختصاص والكفاءة

    المادة 96

    الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

    المادة 97

    الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

    المادة 98

    الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

    المادة 99

    الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

    المادة 100

    الغيت نصوص هذه المواد بموجب القانون الدستوري الصادر في 21/1/1947 وكلها تتعلق بمجلس الشيوخ وكيفية انتخابه وتنظيمه وتعيينه .

    المادة 101

    ابتداء من اول ايلول سنة 1926 تدعى دولة لبنان الكبير الجمهورية اللبنانية دون أي تبديل او تعديل آخر.

    المادة 102

    عدل نص المادة 102 بموجب القانون الدستوري الصادر في 9/11/1943 على الوجه التالي :
    ألغيت كل الاحكام الاشتراعية المخالفة لهذا الدستور.

    أذيع في 23 ايار سنة 1926

    ---

    المصدر:

    UNDP - POGAR (Programme on Governance in the Arab Region)

    http://208.21.175.109/pdb/RelatedArticlesGvnSPName.asp?...ar1=&Year2=&YearGorH
                  

07-05-2010, 10:34 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    نص إتفاق الطائف 1989م الذي أنهى الحرب اللبنانية الأهلية:
    المادة 1:المبادئ العامة والإصلاحات

    1. المبادئ العامة
    * أ- لبنان وطن سيد حر مستقل، وطن نهائي لجميع ابنائه، واحد أرضا وشعبا ومؤسسات، في حدوده المنصوص عنها في الدستور اللبناني والمعترف بها دوليا.
    * ب- لبنان عربي الهوية والانتماء، وهو عضو مؤسس وعامل في جامعة الدول العربية وملتزم بمواثيقها، كما هو عضو مؤسس وعامل في منظمة الأمم المتحدة وملتزم بميثاقها. وهو عضو في حركة عدم الانحياز. وتجسد الدولة اللبنانية هذه المبادئ في جميع الحقول والمجالات دون استثناء.
    * ج- لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحريات العامة، وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل.
    * د- الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يمارسها عبر المؤسسات الدستورية.
    * هـ- النظام القائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.
    * و- النظام الاقتصادي حر يكفل المبادرة الفردية والملكية الخاصة. (مكدونالدز)
    * ز- الانماء المتوازن للمناطق ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا ركن أساسي من اركان وحدة الدولة واستقرار النظام.
    * ح- العمل على تحقيق عدالة اجتماعية شاملة من خلال الإصلاح المالي والاقتصادي والاجتماعي.
    * ط- أرض لبنان أرض واحدة لكل اللبنانيين. فلكل لبناني الحق في الاقامة على اي جزء منها والتمتع به في ظل سيادة القانون، فلا فرز للشعب على أساس اي انتماء كان. ولا تجزئه ولا تقسيم ولا توطين.
    * ي- لا شرعية لاي سلطة تناقص ميثاق العيش المشترك
    2. الإصلاحات السياسية
    * أ- مجلس النواب:مجلس النواب هو السلطة التشريعية يمارس الرقابة الشاملة على سياسة الحكومة واعمالها:
    1. ينتخب رئيس المجلس ونائبه لمدة ولاية المجلس.
    2. للمجلس ولمرة واحدة بعد عامين من انتخاب رئيسه ونائب رئيسه وفي أول جلسة يعقدها ان يسحب الثقة من رئيسه أو نائبه بأكثرية الثلثين من مجموع اعضائه بناء على عريضة يوقعها عشرة نواب على الاقل. وعلى المجلس في هذه الحالة ان يعقد على الفور جلسة لملء المركز الشاغر.
    3. كل مشروع قانون يحيله مجلس الوزراء إلى مجلس النواب، بصفة المعجل، لا يجوز اصداره الا بعد ادراجه في جدول اعمال جلسة عامة وتلاوته فيها، ومضي المهلة المنصوص عنها في الدستور دون أن يبت به، وبعد موافقة مجلس الوزراء.
    4. الدائرة الانتخابية هي المحافظة.
    5. إلى ان يضع مجلس النواب قانون انتخاب خارج القيد الطائفي توزع المقاعد النيابية وفقا للقواعد الآتية‎:
    o أ- بالتساوي بين المسيحيين والمسلمين.
    o ب- نسبيا بين طوائف كل من الفئتين.
    o ج- نسبيا بين المناطق.
    6. يزاد عدد اعضاء مجلس النواب إلى (108) مناصفة بين المسيحيين والمسلمين. اما المراكز المستحدثة، على أساس هذه الوثيقة، والمراكز التي شغرت قبل اعلانها، فتملأ بصورة استثنائية ولمرة واحدة بالتعيين من قبل حكومة الوفاق الوطني المزمع تشكيلها.
    7. مع انتخاب أول مجلس نواب على أساس وطني لا طائفي يستحدث مجلس للشيوخ تتمثل فيه جميع العائلات الروحية وتنحصر صلاحياته في القضايا المصيرية.
    * ب- رئيس الجمهورية:رئيس الجمهورية هو رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن. يسهر على احترام الدستور والمحافظة على استقلال لبنان ووحدته وسلامة اراضيه وفقا لاحكام الدستور. وهو القائد الأعلى للقوات المسلحة التي تخضع لسلطة مجلس الوزراء. ويمارس الصلاحيات الآتية:
    1. يترأس مجلس الوزراء عندما يشاء دون أن يصوت.
    2. يرئس المجلس الأعلى للدفاع.
    3. يصدر المراسيم ويطلب نشرها. وله حق الطلب إلى مجلس الوزراء اعادة النظر في اي قرار من القرارات التي يتخذها المجلس خلال خمسة عشر يوما من تاريخ ايداعه رئاسة الجمهورية. فإذا اصر مجلس الوزراء على القرار المتخذ أو انقضت المهلة دون اصدار المرسوم أو اعادته يعتبر المرسوم أو القرار نافذا حكما ووجب نشره.
    4. يصدر القوانين وفق المهل المحددة في الدستور ويطلب نشرها بعد اقرارها في مجلس النواب‎. كما يحق له بعد اطلاع مجلس الوزراء طلب اعادة النظر في القوانين ضمن المهل المحددة في الدستور ووفقا لاحكامه، وفي حال انقضاء المهل دون اصدارها أو اعادتها تعتبر القوانين نافذة حكما ووجب نشرها.
    5. يحيل مشاريع القوانين، التي ترفع اليه من مجلس الوزراء، إلى مجلس النواب.
    6. يسمي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استنادا إلى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسميا على نتائجها.
    7. يصدر مرسوم تسمية رئيس مجلس الوزراء منفردا.
    8. يصدر بالاتفاق مع رئيس مجلس الوزراء مرسوم تشكيل الحكومة.
    9. يصدر المراسيم بقبول استقالة الحكومة أو استقالة الوزراء أو اقالتهم.
    10. يعتمد السفراء ويقبل اعتمادهم. ويمنح اوسمة الدولة بمرسوم.
    11. يتولى المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية وابرامها بالاتفاق مع رئيس الحكومة. ولا تصبح نافذة الا بعد موافقة مجلس الوزراء. وتطلع الحكومة مجلس النواب عليها حينما تمكنها من ذلك مصلحة البلاد وسلامة الدولة. اما المعاهدات التي تنطوي على شروط تتعلق بمالية الدولة والمعاهدات التجارية وسائر المعاهدات التي لا يجوز فسخها سنة فسنة، فلا يمكن ابرامها الا بعد موافقة مجلس النواب.
    12. يوجه عندما تقتضي الضرورة رسائل إلى مجلس النواب.
    13. يدعو مجلس النواب بالاتفاق مع رئيس الحكومة إلى عقد دورات استثنائية بمرسوم.
    14. لرئيس الجمهورية حق عرض اي امر من الامور الطارئة على مجلس الوزراء من خارج جدول الاعمال.
    15. يدعو مجلس الوزراء استثنائيا كلما رأى ذلك ضروريا بالاتفاق مع رئيس الحكومة.
    16. يمنح العفو الخاص بمرسوم.
    17. لا تبعة على رئيس الجمهورية حال قيامه بوظيفته الا عند خرقه الدستور أو في حال الخيانة العظمى.
    * ج- رئيس مجلس الوزراء:رئيس مجلس الوزراء هو رئيس الحكومة يمثلها ويتكلم باسمها، ويعتبر مسؤولا عن تنفيذ السياسة العامة التي يضعها مجلس الوزراء. يمارس الصلاحيات الآتية:
    1. يرئس مجلس الوزراء.
    2. يجري الاستشارات النيابية لتشكيل الحكومة ويوقع مع رئيس الجمهورية مرسوم تشكيلها. وعلى الحكومة ان تتقدم من مجلس النواب ببيانها الوزاري لنيل الثقة في مهلة ثلاثين يوما. ولا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها ولا اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.
    3. يطرح سياسة الحكومة العامة امام مجلس النواب.
    4. يوقع جميع المراسيم، ما عدا مرسوم تسمية رئيس الحكومة ومرسوم قبول استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة.
    5. يوقع مرسوم الدعوة إلى فتح دورة استثنائية ومراسيم اصدار القوانين، وطلب اعادة النظر فيها.
    6. يدعو مجلس الوزراء للانعقاد ويضع جدول اعماله، ويطلع رئيس الجمهورية مسبقا على المواضيع التي يتضمنها، وعلى المواضيع الطارئة التي ستبحث، ويوقع المحضر الاصولي للجلسات.
    7. يتابع اعمال الادارات والمؤسسات العامة وينسق بين الوزراء، ويعطي التوجيهات العامة لضمان حسن سير العمل.
    8. يعقد جلسات عمل مع الجهات المختصة في الدولة بحضور الوزير المختص.
    9. يكون حكما نائبا لرئيس المجلس الأعلى للدفاع.
    * د- مجلس الوزراء:تناط السلطة الاجرائية بمجلس الوزراء. ومن الصلاحيات التي يمارسها:
    1. وضع السياسة العامة للدولة في جميع المجالات ووضع مشاريع القوانين والمراسيم، واتخاذ القرارات اللازمة لتطبيقها.
    2. السهر على تنفيذ القوانين والأنظمة والاشراف على اعمال كل أجهزة الدولة من ادارات ومؤسسات مدنية وعسكرية وأمنية بلا استثناء.
    3. ان مجلس الوزراء هو السلطة التي تخضع لها القوات المسلحة.
    4. تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون.
    5. الحق بحل مجلس النواب بناء على طلب رئيس الجمهورية، إذا امتنع مجلس النواب عن الاجتماع طوال عقد عادي أو استثنائي لا تقل مدته عن الشهر بالرغم من دعوته مرتين متواليتين أو في حال رده الموازنة برمتها بقصد شل يد الحكومة عن العمل. ولا يجوز ممارسة هذا الحق للأسباب نفسها التي دعت إلى حل المجلس في المرة الأولى.
    6. عندما يحضر رئيس الجمهورية يترأس جلسات مجلس الوزراء.مجلس الوزراء يجتمع دوريا في مقر خاص. ويكون النصاب القانوني لانعقاده هو اكثرية ثلثي اعضائه. ويتخذ قراراته توافقيا، فاذا تعذر ذلك فبالتصويت. تتخذ القرارات بأكثرية الحضور. اما المواضيع الأساسية فإنها تحتاج إلى موافقة ثلثي اعضاء مجلس الوزراء. ويعتبر مواضيع أساسية ما يأتي:
    o حالة الطوارئ والغاؤها، الحرب والسلم، التعبئة العامة، الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، الموازنة العامة للدولة، الخطط الانمائية الشاملة والطويلة المدى، تعيين موظفي الفئة الأولى وما يعادلها، اعادة النظر بالتقسيم الإداري، حل مجلس النواب، قانون الانتخابات، قانون الجنسية، قوانين الأحوال الشخصية، اقالة الوزراء.
    * هـ- الوزير:تعزز صلاحيات الوزير بما يتفق مع السياسة العامة للحكومة ومع مبدأ المسؤولية الجماعية ولا يقال من منصبه الا بقرار من مجلس الوزراء، أو بنزع الثقة منه افراديا في مجلس النواب.
    * و- استقالة الحكومة واعتبارها مستقيلة واقالة الوزراء.
    1. تعتبر الحكومة مستقيلة في الحالات التالية:
    o أ- إذا استقال رئيسها.
    o ب- إذا فقدت أكثر من ثلث عدد اعضائها المحدد في مرسوم تشكيلها.
    o ج- بوفاة رئيسها.
    o د- عند بدء ولاية رئيس الجمهورية.
    o هـ- عند بدء ولاية مجلس النواب.
    o و- عند نزع الثقة منها من قبل المجلس النيابي بمبادرة منه أو بناء على طرحها الثقة.
    2. تكون اقالة الوزير بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة بعد موافقة مجلس الوزراء.
    3. عند استقالة الحكومة أو اعتبارها مستقيلة يعتبر مجلس النواب حكما في دورة انعقاد استثنائية حتى تأليف حكومة جديدة ونيلها الثقة.
    * ز- الغاء الطائفية السياسية:الغاء الطائفية السياسية هدف وطني أساسي يقتضي العمل على تحقيقه وفق خطة مرحلية، وعلى مجلس النواب المنتخب على أساس المناصفة بين المسلمين والمسيحيين اتخاذ الاجراءات الملائمة لتحقيق هذا الهدف وتشكيل هيئة وطنية برئاسة رئيس الجمهورية، تضم بالإضافة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء شخصيات سياسية وفكرية واجتماعية. مهمة الهيئة دراسة واقتراح الطرق الكفيلة بإلغاء الطائفية وتقديمها إلى مجلسي النواب والوزراء ومتابعة تنفيذ الخطة المرحلية.ويتم في المرحلة الانتقالية ما يلي:
    o أ- إلغاء قاعدة التمثيل الطائفي واعتماد الكفاءة والاختصاص في الوظائف العامة والقضاء والمؤسسات العسكرية والأمنية والمؤسسات العامة والمختلطة والمصالح المستقلة وفقا لمقتضيات الوفاق الوطني باستثناء وظائف الفئة الأولى فيها وفي ما يعادل الفئة الأولى فيها وتكون هذه الوظائف مناصفة بين المسيحيين والمسلمين دون تخصيص اية وظيفة لاية طائفة.
    o ب- إلغاء ذكر الطائفة والمذهب في بطاقة الهوية.
    3. الإصلاحات الأخرى
    * أ- اللامركزية الإدارية
    1. الدولة اللبنانية دولة واحدة موحدة ذات سلطة مركزية قوية.
    2. توسيع صلاحيات المحافظين والقائمقامين وتمثيل جميع ادارات الدولة في المناطق الإدارية على أعلى مستوى ممكن تسهيلا لخدمة المواطنين وتلبية لحاجاتهم محليا.
    3. اعادة النظر في التقسيم الإداري بما يؤمن الانصهار الوطني وضمن الحفاظ على العيش المشترك ووحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
    4. اعتماد اللامركزية الإدارية الموسعة على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى (القضاء وما دون) عن طريق انتخاب مجلس لكل قضاء يرئسه القائمقام، تأمينا للمشاركة المحلية.
    5. اعتماد خطة انمائية موحدة شاملة للبلاد قادرة على تطوير المناطق اللبنانية وتنميتها اقتصاديا واجتماعيا، وتعزيز موارد البلديات والبلديات الموحدة والاتحادات البلدية بالإمكانات المالية اللازمة.
    * ب- المحاكم
    o أ- ضمانا لخضوع المسؤولين والمواطنين جميعا لسيادة القانون وتأمينا لتوافق عمل السلطتين التشريعية والتنفيذية مع مسلمات العيش المشترك وحقوق اللبنانيين الأساسية المنصوص عنها في الدستور:
    1. يشكل المجلس الأعلى المنصوص عنه في الدستور ومهمته محاكمة الرؤساء والوزراء. ويسن قانون خاص بأصول المحاكمات لديه.
    2. ينشأ مجلس دستوري لتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين والبت في النزاعات والطعون الناشئة عن الانتخابات الرئاسية والنيابية.
    3. للجهات الاتي ذكرها حق مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بتفسير الدستور ومراقبة دستورية القوانين:
    + أ- رئيس الجمهورية.
    + ب- رئيس مجلس النواب.
    + ج- رئيس مجلس الوزراء.
    + د- نسبة معينة من اعضاء مجلس النواب.
    o ب- تأمينا لمبدأ الانسجام بين الدين والدولة يحق لرؤساء الطوائف اللبنانية مراجعة المجلس الدستوري في ما يتعلق بـ:
    1. الأحوال الشخصية.
    2. حرية المعتقد وممارسة الشعائر الدينية.
    3. حرية التعليم الديني.
    o ج- تدعيما لاستقلال القضاء: ينتخب عدد معين من اعضاء مجلس القضاء الأعلى من قبل الجسم القضائي
    * ج- قانون الانتخابات النيابية:تجري الانتخابات النيابية وفقا لقانون انتخاب جديد على أساس المحافظة، يراعي القواعد التي تضمن العيش المشترك بين اللبنانيين وتؤمن صحة التمثيل السياسي لشتى فئات الشعب واجياله وفعالية ذلك التمثيل، بعد اعادة النظر في التقسيم الإداري في اطار وحدة الأرض والشعب والمؤسسات.
    * د- إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي للتنمية:ينشأ مجلس اقتصادي اجتماعي تأمينا لمشاركة ممثلي مختلف القطاعات في صياغة السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة وذلك عن طريق تقديم المشورة والاقتراحات.
    * هـ- التربية والتعليم
    1. توفير العلم للجميع وجعله إلزاميا في المرحلة الابتدائية على الاقل.
    2. التأكيد على حرية التعليم وفقا للقانون والأنظمة العامة.
    3. حماية التعليم الخاص وتعزيز رقابة الدولة على المدارس الخاصة وعلى الكتاب المدرسي.
    4. إصلاح التعليم الرسمي والمهني والتقني وتعزيزه وتطويره بما يلبي ويلائم حاجات البلاد الانمائية والاعمارية. وإصلاح أوضاع الجامعة اللبنانية وتقديم الدعم لها وبخاصة في كلياتها التطبيقية.
    5. اعادة النظر في المناهج وتطويرها بما يعزز الانتماء والانصهار الوطنيين، والانفتاح الروحي والثقافي وتوحيد الكتاب في مادتي التاريخ والتربية الوطنية.
    * و- الإعلام:إعادة تنظيم جميع وسائل الاعلام في ظل القانون وفي اطار الحرية المسؤولة بما يخدم التوجهات الوفاقية وإنهاء حالة الحرب.

    [عدل] المادة 2: بسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل الاراضي اللبنانية

    بما انه تم الاتفاق بين الاطراف اللبنانية على قيام الدولة القوية القادرة المبنية على أساس الوفاق الوطني، تقوم حكومة الوفاق الوطني بوضع خطة أمنية مفصلة مدتها سنة، هدفها بسط سلطة الدولة اللبنانية تدريجيا على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية، وتتسم خطوطها العريضة بالاتي:

    1. الاعلان عن حل جميع الميليشيات اللبنانية وغير اللبنانية وتسليم اسلحتها إلى الدولة اللبنانية خلال ستة أشهر تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية.
    2. تعزيز قوى الامن الداخلي من خلال:
    * أ- فتح باب التطوع لجميع اللبنانيين دون استثناء والبدء بتدريبهم مركزيا ثم توزيعهم على الوحدات في المحافظات مع اتباعهم لدورات تدريبية دورية ومنظمة.
    * ب- تعزيز جهاز الامن بما يتناسب وضبط عمليات دخول وخروج الاشخاص من إلى خارج الحدود برا وبحرا وجوا.
    3. تعزيز القوات المسلحة:
    * أ- ان المهمة الأساسية للقوات المسلحة هي الدفاع عن الوطن وعند الضرورة حماية النظام العام عندما يتعدى الخطر قدرة قوى الامن الداخلي وحدها على معالجته.
    * ب- تستخدم القوات المسلحة في مساندة قوى الامن الداخلي للمحافظة على الامن في الظروف التي يقررها مجلس الوزراء.
    * ج- يجري توحيد واعداد القوات المسلحة وتدريبها لتكون قادرة على تحمل مسؤولياتها الوطنية في مواجهة العدوان الإسرائيلي.
    * د- عندما تصبح قوى الامن الداخلي جاهزة لتسلم مهامها الأمنية تعود القوات المسلحة إلى ثكناتها.
    * هـ- يعاد تنظيم مخابرات القوات المسلحة لخدمة الأغراض العسكرية دون سواها.
    4. حل مشكلة المهجرين اللبنانيين جذريا واقرار حق كل مهجر لبناني منذ العام 1975 م بالعودة إلى المكان الذي هجر منه ووضع التشريعات التي تكفل هذا الحق وتأمين الوسائل الكفيلة بإعادة التعمير.وحيث ان هدف الدولة اللبنانية هو بسط سلطتها على كامل الاراضي اللبنانية بواسطة قواتها الذاتية المتمثلة بالدرجة الأولى بقوى الامن الداخلي، ومن واقع العلاقات الاخوية التي تربط سوريا بلبنان، تقوم القوات السورية مشكورة بمساعدة قوات الشرعية اللبنانية لبسط سلطة الدولة اللبنانية في فترة زمنية محددة اقصاها سنتان تبدأ بعد التصديق على وثيقة الوفاق الوطني وانتخاب رئيس الجمهورية وتشكيل حكومة الوفاق الوطني، واقرار الإصلاحات السياسية بصورة دستورية، وفي نهاية هذه الفترة تقرر الحكومتان، الحكومة السورية وحكومة الوفاق الوطني اللبنانية اعادة تمركز القوات السورية في منطقة البقاع ومدخل البقاع الغربي في ضهر البيدر حتى خط حمانا المديرج عين داره. واذا دعت الضرورة في نقاط أخرى يتم تحديدها بواسطة لجنة عسكرية لبنانية سورية مشتركة. كما يتم الاتفاق بين الحكومتين يجري بموجبه تحديد حجم ومدة تواجد القوات السورية في المناطق المذكورة اعلاه وتحديد علاقة هذه القوات مع سلطات الدولة اللبنانية في أماكن تواجدها. وللجنة الثلاثية العربية العليا مستعدة لمساعدة الدولتين في الوصول إلى هذا الاتفاق إذا رغبتا في ذلك.

    [عدل] المادة 3: تحرير لبنان من الاحتلال الإسرائيلي

    استعادة سلطة الدولة حتى الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا تتطلب الاتي:

    * أ- العمل على تنفيذ القرار 425 وسائر قرارات مجلس الامن الدولي القاضية بإزالة الاحتلال الإسرائيلي إزالة شاملة.
    * ب- التمسك باتفاقية الهدنة الموقعة في 23 آذار 1949 م.
    * ج- اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لتحرير جميع الاراضي اللبنانية من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع اراضيها ونشر الجيش اللبناني في منطقة الحدود اللبنانية المعترف بها دوليا والعمل على تدعيم وجود قوات الطوارئ الدولية في الجنوب اللبناني لتأمين الانسحاب الإسرائيلي ولاتاحة الفرصة لعودة الامن والاستقرار إلى منطقة الحدود.

    [عدل] المادة 4: العلاقات اللبنانية السورية

    ان لبنان، الذي هو عربي الانتماء والهوية، تربطه علاقات اخوية صادقة بجميع الدول العربية، وتقوم بينه وبين سوريا علاقات مميزة تستمد قوتها من جذور القربى والتاريخ والمصالح الاخوية المشتركة، وهو مفهوم يرتكز عليه التنسيق والتعاون بين البلدين وسوف تجسده اتفاقات بينهما، في شتى المجالات، بما يحقق مصلحة البلدين الشقيقين في اطار سيادة واستقلال كل منهما. استنادا إلى ذلك، ولان تثبيت قواعد الامن يوفر المناخ المطلوب لتنمية هذه الروابط المتميزة، فانه يقتضي عدم جعل لبنان مصدر تهديد لامن سوريا وسوريا لأمن لبنان في اي حال من الأحوال. وعليه فإن لبنان لا يسمح بأن يكون ممرا أو مستقرا لاي قوة أو دولة تنظيم يستهدف المساس بأمنه أو أمن سوريا. وان سوريا الحريصة على أمن لبنان واستقلاله ووحدته ووفاق ابنائه لا يسمح بأي عمل يهدد أمنه واستقلاله وسيادته.

    http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D...%A6%D9%81_%281989%29
                  

07-05-2010, 10:47 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

07-05-2010, 10:58 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

07-05-2010, 11:03 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    Quote: ارجو من محاولة الاستفاده من تقسيم حزب السودان الموحد للولايات
    او محافظات او اقاليم ،،لانها فى منظورنا هى الطريقه الوحيده التى يمكن
    ان تقوم عليها الوحده لانها وبقدر الامكان تكسر حواجز القبليه وتحل مشكلة الدوليه
    الدينيه عن العلمانيه


    أكيد أخي خيري .. سأستفيد من أي شيئ نشر في هذا الصدد ومتاح بالنسبة لي كما وعدت في بداية هذا العمل

    تحياتي وتقديري

    أبوفواز
                  

07-05-2010, 11:04 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

07-05-2010, 11:25 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    كنت أتمنى من الأخوة والأخوات أعضاء الحركة الشعبية وأعضاء المؤتمر الوطني أن يزورونا في هذا البوست لإثراء الحوار ، حتى يساعدونا في هذه المحاولة المتواضعة والتي بنيت على الآتي:

    1- عدم المساس بأي مكتسبات إستحقها الإقليم الجنوبي فيما يختص بقسمة الثروة.

    2- التوزيع العادل للسلطة يكون من خلال الدستور الديمقراطي الفدرالي المدني المحكم والقائم على مبدأ المواطنة وبالتالي تستفيد منه كل الأقاليم وشعوبها.

    3- تعميم المكتسبات الإقتصادية في بروتوكولات قسمة الثروة في إتفاقية نيفاشا لجميع أقاليم السودان.

    4- عليه فالمركز أو الحكومة الفدرالية (الإتحادية) تتحصل على 50% من ثروات الأقاليم وال 50% الأخرى تذهب مباشرة للإقليم المعني.

    5- ما تتحصل عليه الحكومة الفدرالية من ثروات البلاد يصرف على :
    - المشاريع الخدمية الإتحادية.(مياه الشرب-الكهرباء-التعليم-الصحة-المواصلات ..إلخ)
    - البحث العلمي القومي.(الطب- الفضاء- الطاقة-الزراعة ...إلخ)
    - القوات المسلحة السودانية (ذات العقيدة القتالية القومية الوحدوية)
    - مستحقات المناصب الدستورية الإتحادية لا تتعدى ال10% بأي حال من الأحوال من الدخل الإتحادي.

    6- يستمر مبدأ التمييز الإيجابي بالنسبة للمرأة في الحقوق السياسية وبالنسبة لأ[ناء الجنوب في الخدمة المدنية لفترة محدودة يتفق عليها الجميع حتى لا يكون هذا المبدأ مستمراً إلى الأبد ويكون مبعثاً للكسل والخمول للمستفيدين منه.
                  

07-05-2010, 01:07 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ابو فواز
    ممكن تشوف لينا
    عن النظام الكونفدرالى الكندى كذلك
    مع الشكر
                  

07-06-2010, 05:19 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    عشان نرفعه فوق
    ليه الاتصال بيكم صعب
    فى الدنيا البقت ذى الراكوبه دى
    تحياتى
                  

07-06-2010, 05:38 AM

الشفيع وراق عبد الرحمن
<aالشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    ابو فواز
    لك التحية وانت تحمل عبء توحيد السودان

    نحن معك في كل ما يؤدي للوحدة

    بس قبل ما ندلف:
    Quote: * نحن كنا مغيبين في فرانكفورت 1992 عندما أقر على الحاج ولام أكول حق تقرير المصير.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقرت حكومة الإنقاذ نفس الحق في إتفاقية الخرطوم للسلام.

    وين ميثاق اسمرا؟
                  

07-06-2010, 06:14 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: الشفيع وراق عبد الرحمن)

    الشفيع وراق يا قريبي .. أسعد الله صباحك بكل خير ..

    ألف شكر ليك على هذه الملاحظة التي بالقطع سقطت سهواً .. عشنان كدا أنا طلبت من الناس تتداخل وتساهم ..

    وبعدين يا سري الكبر حصل والخروج من الشبكة بقى ساهل ...

    فلقد كان الشعب السوداني بدون شك مغيب وتحدث التجمع باسمه بدون وجه حق في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995م

    شكراً يا الحبيب
                  

07-06-2010, 06:19 AM

الشفيع وراق عبد الرحمن
<aالشفيع وراق عبد الرحمن
تاريخ التسجيل: 04-27-2009
مجموع المشاركات: 11406

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    تسلم يا حبيبنا من الكبر
    والسهو وارد لانك بتتشعب كتييير
    كان الله في عونك
    نظل معكم
                  

07-06-2010, 06:21 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الـفـكــرة :
    * إنني أعتقد بأنني سوف أتحدث هنا باسم كثير من السودانيين وأعبر عن عدة أجيال لم تجد االفرصة لكي تساهم بإيجابية في تحديد هوية السودان وتقرير مصيره ورسم طريقه ووضع أهدافه وآليات إستمراره كوطن جامع له رؤى إستراتيجية وثوابت قومية عليا يتفق عليها الجميع ويقرون الإختلاف الحضاري والصحي والمعافى في ما دون ذلك.
    * نحن لم نكن حاضرين معارك ومجاهدات الإستقلال.
    * نحن لم نكن حاضرين مؤامرات المستعمر التي غرسها قبل أن ينزل علمه من ساريته في القصر الجمهوري.
    * نحن لم نكن حاضرين مؤتمر جوبا وطلب بعض الجنوبيين بدولة مستقلة 1947.
    * نحن لم نكن حاضرين ما اتفق عليه السودانيين في الجمعية التشريعية وإعلان الإستقلال في 18 ديسمبر 1955.
    * نحن لم نكن حاضرين عدم إلتزام الأحزاب السودانية التي تسلمت الحكم بعد الإستقلال بتعهداتها لمطالب الجنوبيين الوحدويين.
    * نحن لم نكن حاضرين مرارات الحرب التي استعرت منذ إنتفاضة توريت الأولى.
    * نحن لم نكن حاضرين الأخطاء التي أرتكبها محمد أحمد محجوب في حق الجنوبيين.
    * نحن لم نكن حاضرين تهديدات حسن بشير نصر بحرق الجنوبيين داخل غاباتهم.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات وأخطاء المثقفين والمستنيرين الجنوبيين في ذاك الزمان.
    * نحن لم نكن حاضرين إخفاقات الحكومات المتعاقبة منذ الإستقلال في في إستكمال مهام ما بعد الإستقلال من تنمية وبناء وطن قوي حديث موحد وتأسيس نظام للحكم يرضي طموحات وأشواق كل شعوب السودان.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي فشل المناضلين الذين أشعلوا أكتوبر 21-1964 في أن تكون ثورة شاملة ومستمرة.
    * نحن لم نكن حاضرين بوعي سلبيات وإيجابيات نظام 25 مايو69.
    * نحن لم نكن واعين وشركاء في إتفاقية أديس أبابا مارس 1073م.
    * نحن كنا ضعفاء عندما سمحنا لعناصر معينة بإجهاض إنتفاضة مارس/أبريل بأسوأ من الطريقة التي أجهضت بها أكتوبر.
    * نحن كنا مغيبين في فرانكفورت 1992 عندما أقر على الحاج ولام أكول حق تقرير المصير.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقرت حكومة الإنقاذ نفس الحق في إتفاقية الخرطوم للسلام.
    * نحن والشعب السوداني كافة كنا مغيبين عندما تحدث التجمع الوطني باسمنا وأقر حق تقرير المصير في مؤتمر القضايا المصيرية في أسمرا 1995م.
    * نحن كنا مغيبين عندما أقر غازي صلاح الدين وسلفاكير نفس الحق في ميشاكوس 20 يوليو 2002م.
    * نحن كنا مغيبين عندما تم الوقيع على إتفاق نيفاشا في 9 يوليو 2005م.
    * نحن كنا حضور عندما فرحنا بالسلام وقبلنا بنيفاشا على مضض واستقبلنا جون قرنق إستقبال الأبطال بالساحة الخضراء ثم اسنقبلنا شباب الحركة بسوق 6 بالحاج يوسف.
    * نحن تم تغييبنا بفشل عملية التحول الديمقراطي والإنتخابات المزورة في أبريل الماضي في الشمال وفي الجنوب.
    * نحن كنا مغيبين عندما أعلنا تأييدنا لترشيح عرمان لرئاسة الجمهورية ثم تم بيعنا في وضح النهار بالقرار المفاجئ بسحب عرمان من سباق الرئاسة.
    * نحن كنا ضعفاء عندما لم نستطع المحافظة على العهد الديمقراطي الثالث وانهزمنا أمام حركة الإنقاذ في 30 يونيو 1989م.
    الآن ؛ جاء دورنا لكي نقول كلمتنا .. وجاء دوركم وواجبكم لكي تستمعوا لنا .... !!!
    * نحن كنا ضعفاء عندما لم نستطع المحافظة على العهد الديمقراطي الثالث وانهزمنا أمام حركة الإنقاذ في 30 يونيو 1989م.
                  

07-06-2010, 07:09 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    مقدمة عن كنــدا والفدرالية الكنـدية
    1- بعض الملامح الأساسية للفدرالية الكندية

    2- أصول كنـدا وتطورها التاريخي

    3-البنية الدستورية

    4- تقاسم السلطات بين أوتاوا والمقاطعات

    5-توجهات وأحداث رئيسية

    6- نقاط ختامية


    المصدر:http://www.google.com/search?ie=UTF-8&oe=UTF-8&sourceid...83%D9%86%D8%AF%D9%8A
                  

07-06-2010, 07:14 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    1- بعض الملامح الأساسية للفدرالية الكندية:

    - واحدة من أقدم الأنظمة الفدرالية في العالم وأكثرها نجاحـًا.

    - دولة فدرالية ترتكز على ”مجتمع فدرالي“ واقتصاد فدرالي.

    - واحدة من أكثر الأنظمة الفدرالية لا مركزية في العالم العلاقة ما بين المركز الفدرالي والمقاطعات تقوم على أساس المساواة والشراكة، لا على النظام الهرمي التراتبي، أو الأسلوب الأبوي السلطوي.

    - ”التفاوض“ هو الأساس الذي أقيم عليه هذا البلد.

    - كنـدا بلد متعدد القوميات.
                  

07-06-2010, 07:22 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    أصول كندا وتطورها التاريخي /1

    نقاط اللقاء الأولى:

    السكان الأصليون والأوروبيون

    الفرنسيون والإنجليز: التعامل والتكيف مع الاختلاف منذ البداية الكونفدرالية – 1867

    التقارب – المستوطنات البريطانية في شمال أميركا لتحقيق الأمن الاقتصادي والسياسي

    التباعد – للتعامل والتكيف مع الفوارق الانجليزية – الفرنسية

    التطور – امتدت كنـدا من البحر إلى البحر إلى البحر – اكتمل المسار في العام 1949.

    كندا المعاصرة:
    - بلد شاسع 10 مقاطعات،

    - ثلاثة أقاليم

    - اختلافات كبيرة في عدد السكان، والحجم، والقاعدة الأقتصادية، والمداخيل، والتركيبة السكانية

    - بلد متنوع: الأبعاد الأساسية – اللغة، المنطقة الجغرافية، السكان الأصليون؛ تعددية ثقافية

    - بلد ليبرالي يندمج فيه اقتصاد السوق مع الديمقراطية الاشتراكية.

    يتمتع بموقع متقدم على مؤشر الأمم المتحدة للتطور البشري.
                  

07-06-2010, 07:25 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    البنية الدستورية لكندا:

    وثيقتان دستوريتان أساسيتان

    1- قانون صك الدستور، 1867: يقيم نظامـًا فدراليـًا وبرلمانيـًا. تستمر كنـدا في وضعها كدولة بريطانية --- الاستقلال يتحقق خطوة خطوة، وليس عن طريق الثورة، كما في الولايات المتحدة

    2- قانون صك الدستور، 1982: ميثاق الحقوق والحريات؛ صيغة للتعديل، استعادة السيطرة على الدستور (لم يعد الدستور قانونـًا بريطانيـًا)

    3- النقاش بشأن الدستور يتواصل المبادئ الدستورية: كما حددتها المحكمة العليا في كنـدا، 1998: الديمقراطية، والدستورية وحكم القانون؛ الفدرالية؛ احترام الأقليات. هذ المبادئ متجذرة في الثقافة الشعبية وثقافة النخبة السياسية.

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-06-2010, 07:25 AM)

                  

07-06-2010, 07:31 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    تقاسم السلطات بين أوتاوا والمقاطعات:

    [red- ]”الأمن والنظام والحكم الرشيد“ مسئولية فدرالية – قد تعني سلطات واسعة لحكومة المركز، ولكن المادتين 91 و92 من دستور 1867 حددتا سلطات الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بالتفصيل. مبدأ ”الأمن والنظام والحكم الرشيد“ يتحول إلى سلطة للطوارئ وليس أساسـًا لسلطة عامة

    - ”مجالات من السلطات محكمة التحديد“ – مجالان اثنان فقط من السلطات المتزامنة

    - الواقع في العام 2008 – مجالات عديدة أكثر من السلطات المتزامنة وذلك مع تحرك الحكومة لممارسة سلطتها في قطاعات جديدة (البيئة، والاتصالات، إلخ)، أو القطاعات التي لم تكن ذات أهمية كبيرة بالنسبة للحكومة أصبحت الآن أكثر أهمية (التربية والتعليم، الرعاية الصحية)


    منطق تقاسم السلطات :-

    أوتاوا: الشئون الخارجية والدفاع؛ البناء الوطني؛ الوحدة الاقتصادية (التجارة والتبادل التجاري، المصارف، إلخ). المسئولية الأساسية في مجال الضمان الاجتماعي – مخصصات التقاعد للمسنين، تعويضات البطالة. القانون الجنائي
    - المقاطعات: تتركز معظم المسئوليات في الأمور الاجتماعية والثقافية؛ التربية والتعليم، المساعدات الاجتماعية، الرعاية الصحية؛ البنية التحتية؛ العديد من إجراءات ضبط وتنظيم الاقتصاد، تشجيع النمو الاقتصادي وتعزيزه ولكن لا توجد فوارق واضحة
                  

07-06-2010, 07:36 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    التعديل الدستوري

    - كان يتوجب على كنـدا، حتى العام 1982، أن تطلب من بريطانيا السماح لها بأي تعديل دستوري.

    - دستور 1982 يضع الأسس لصيغة تعديل كندية.

    - معظم التعديلات تحتاج إلى دعم البرلمان الفدرالي بالإضافة إلى المجالس التشريعية في 7 مقاطعات تضم 50 بالمائة من مجموع عدد السكان؛

    - بعض التعديلات تحتاج إلى إجماع

    - هذه الصيغة تجعل القيام بتعديل دستوري أمرًا صعبـًا

    - لا تحتاج مصادقة شعبية
                  

07-06-2010, 07:41 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الفدرالية المالية

    - نسبة ما تساهم به المقاطعات في مجموع الإيرادات والنفقات الحكومية [الفدرالية] هي الأعلى في العالم

    - التوجه منذ الخمسينات من القرن الماضي – نحو دور أكبر للمقاطعات

    - تتمتع الحكومة الفدرالية والمقاطعات بسلطات متطابقة تقريبـًا لفرض الضرائب، والاقتراض

    - تحويل [المخصصات المالية] البينحكومية – هامة، ولكنها أقل من مثيلاتها في غالبية الأنظمة الفدرالية؛ وبشروط أقل من غالبية الأنظمة الفدرالية

    - مبدأ ”التساوي والتعادل“ بين المقاطعات – جزء أساسي في صفقة تأسيس الكونفدرالية

    - درجة عالية من التنسيق في السياسة المالية

    - ولكن الجدل قائم حاليـًا بشأن عدم التوازن المالي أفقيـًا وعموديـًا .

    - ”سلطة الإنفاق“ الفدرالية، تسمح للحكومة الفدرالية أن تستخدم مواردها للتأثير على تحديد الأولويات في المقاطعات.

    - أحد العوامل الحاسمة لتحقيق المرونة في السياسة المالية؛ الفدرالية ولكنه أيضـًا موضع خلاف

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-06-2010, 07:43 AM)

                  

07-06-2010, 07:45 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    دور المحاكم

    - نظام قضائي موحد، الحكومة الفدرالية مسئولة عن التعيينات. المحكمة العليا في كندا كانت، حتى العام 1949، تنعقد في المملكة المتحدة.

    - عملت المحاكم في المملكة المتحدة على إعادة تفسير الدستور بشكل جذري من أجل إضعاف السلطات الفدرالية، وتقوية المقاطعات.

    - سعت المحكمة العليا، منذ العام 1949، إلى تحقيق التوازن بين السلطات الفدرالية والإقليمية، ولعبت دورًا حاسمـًا في المعارك الدستورية
                  

07-06-2010, 07:49 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    التغيير مع مرور الزمن

    - كان تقسيم السلطات في الأصل يعطي سلطات واسعة للمركز تمكنه من السيطرة على المقاطعات – على سبيل المثال المبدأ الدستوري القائل بإلغاء القوانين التي تم إقرارها في برلمان المقاطعة والتحفظ عليها استنادًا لسلطة ملكة بريطانيا. كانت كنـدا في العام 1867 مجرد ”شبه فدرالية“ . بدأت المقاطعات في مقاومة السلطة الفدرالية؛ أعادت المحاكم تفسير الدستور بهدف تقليص السلطات الفدرالية

    - فترة الركود في الثلاثينات من القرن الماضي، والحرب العاليمة الثانية، وإقامة دولة الرفاه في فترة ما بعد الحرب العالمية أدت كلها إلى إعادة السلطة ثانية إلى أوتاوا

    - بدأ، منذ الستينات من القرن الماضي، تنامي التيار القومي في مقاطعة كيبيك، واستكمال بناء دولة الرفاه، وتصاعد أهمية مجالات الاختصاصات القانونية للمقاطعات الأمر الذي أدى، في مجمله، إلى إعادة نقل مركز ثقل السلطة ثانية جميع مجالات الاختصاص الدستورية تقريبـًا اليوم هي متشارَكة ومتزامنة
                  

07-06-2010, 07:53 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    العلاقات الـبـيـن حكومية

    - مزيج معقد من التعاون والتنافس

    - مسار غير رسمي: المؤسسات والإجراءات لم ينص عليها قانون أو دستور

    - الاتفاقات البينحكومية تضع أولويات مشتركة وتوضح الأدوار والمسئوليات، ولكنها لا تتمتع بأي وضع قانوني

    - عاملان للتعاون: ”الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات والأقاليم“ (الثلاثة جميعـًا)؛ ”المقاطعات والأقاليم“

    - لقاءات ومجالس تضم الوزراء الفدراليين، ووزراء المقاطعات وكبار المسئولين

    - نجاحات هامة في مجال تنسيق السياسة، ولكن هناك تشديد يثير القلق على مسألة حماية مناطق نفوذ كل مستوى من مستويات الحكم، وادعاء الفضل في تحقيق نجاح ما، وتحويل اللوم على الآخرين، وإلقاء المسئولية على الغير

    - القلق بشأن عملية صنع القرار في غياب الديمقراطية وراء أبواب مغلقة، مع القليل من المشاركة الجماهيرية، وعدم إمكانية تطبيق مبدأ المسائلة
                  

07-06-2010, 07:58 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    عوامل أخرى في النظام السياسي تؤثر على الفدرالية

    - نظام انتخابي يسمح للأحزاب الصغيرة الإقليمية بتحقيق مكاسب

    - النتيجة: نظام أحزاب موزع على اساس المقاطعات؛ لا يوجد اليوم أي حزب على مستوى وطني حقـًا

    - تتمركز السلطة بيد رئيس الحكومة (الفدرالي) وأعضاء حكومته: المناطق التابعة لحزب الأقلية قد تشعر أنها مجمدة خارج النشاط السياسي.

    - مجلس شيوخ يفشل في تمثيل المقاطعات

    - نقاط الضعف هذه في المركز هي سبب رئيسي في قوة المقاطعات

    - أنظمة سياسية ”منفصلة“ على المستوى الفدرالي والإقليمي: مساحة ضئيلة لتنقل كبار المسئولين والساسة؛ هذا يفسر العلاقة التنافسية

    - محكمة عليا مستقلة تلعب في كثير من الأحيان دورًا هامـًا لتحقيق التوازن
                  

07-06-2010, 08:05 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    الجدل الدائر بشأن كيبيك

    - كيبيك باعتبارها وطن الكنديين الناطقين بالفرنسية

    - تاريخيـًا، كانت دائمـًا تطالب بالسلطة للمقاطعات وتقاوم السلطة الفدرالية

    - ثورة التحديث في 1960 تؤدي إلى نمو تيار القومية في كيبيك – أسياد في بيتنا.

    - ثلاث استراتيجيات تتنافس فيما بينها
    :
    خيارات كيبيك / 1
    ثنائية اللغة على المستوى القومي: تمثيل قوي لكيبيك في الحكومة [الفدرالية]؛ خدمات بلغة الأقلية [الفرنسية] في مختلف أنحاء البلد؛ التركيز على حقوق الفرد، القيم السائدة في مختلف أنحاء كنـدا ”فدرالية متجددة“ – الاعتراف بدور كيبيك المميز؛ لاتماثل؛ قوانين لغوية لحماية اللغة الفرنسية الاستقلال، الانفصال: مفاهيم مرتبطة عادة بـ ”الترابط“ أو ”المشاركة“

    كيبيك / 2
    انتخاب حزب الكيبيكوا الانفصالي (المطالب بسيادة كيبيك) في 1976، يتولى الحكم في كيبيك من حين لآخر منذ ذلك التاريخ استفتاءات شعبية: 1980، 1995 (الفدرالية تفوز بفارق 44000 صوتـًا فقط). قرار المحكمة العليا في 1998: كيبيك ليس لها الحق [بالانفصال] سواء بموجب القوانين الكندية أو الدولية، ولكن إذا صوتت كيبيك بوضوح لصالح الانفصال، يتوجب على بقية كنـدا التفاوض في هذا الشأن مع كيبيك التطورات الأخيرة: قانون الوضوح؛ البرلمان يوافق على أن كيبيك ”أمة“ بحد ذاتها؛ الحكومة الجديدة تدعو إلى ”فدرالية مفتوحة“، تجاوب مع هموم واهتمامات كيبيك معظم سكان كيبيك يحتفظون بهوية مزدوجة – هوية كيبيك والهوية الكندية

    كيبيك /3
    إحساس كيبيك بأنها أمة مميزة ما زال قائمـًا ولكن التوجه نحو الاستقلال أصبح ضعيفـًا العالم الجديد ”ما بعد القوميات“ يسمح بالمجال للمزيد من المرونة في العلاقة ما بين الدولة والأمة الإنجاز الكنـدي: حوار بشأن صميم وجود البلد يتم بأسلوب سلمي وديمقراطي من الجانبين
                  

07-06-2010, 08:09 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    بناء المقاطعات الأخرى

    - المقاطعات الأخرى تحاكي نموذج كيبيك في بحثها عن المزيد من السلطات

    - ترى ذاتها على أنها مسئولة عن تنمية اقتصادية واجتماعية واسعة النطاق، بما في ذلك القيام بدور أكبر على الصعيد الدولي؛ تقاوم ”التدخلات“ الفدرالية

    - إجراءات مبتكرة وجديدة في المقاطعات، مثلاً: ساسكاتشوان (برنامج حكومي للرعاية الصحية المجانية)؛ كيبيك (مخصصات رعاية الأطفال)؛ بريتيش كولومبيا (ضريبة على انبعاثات الكربون)
                  

07-06-2010, 08:12 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    قضايا راهنة

    قضايا راهنة / 1

    كيبيك: ما تزال قضية مركزية في كل حوار كنـدي تقريبـًا؛ ولكنها اليوم تحتل موقعـًا أدنى على جدول الأعمال النفط والغاز: يتركزان في ألبرتا المقاطعات التي تملك مواردًا طبيعية، تحصل على أكبر العائدات من رسوم الانتفاع (الامتيازات)، والوظائف، إلخ. تتمتع أوتاوا بسلطات محدودة فقط – ضرائب الشركات، الصادرات. النتيجة: نمو سريع في قيمة عائدات ألبرتا، يؤدي إلى زيادة الفوارق؛ يلحق الضرر بنظام المساواة؛ يهدد القطاع الصناعي بسبب ارتفاع قيمة الدولار تدخل سابق من جانب الحكومة الفدرالية (السبعينات من القرن الماضي) أدى إلى أزمة. الحكومة الآن تتوخى الحذر.

    قضايا راهنة / 2

    الشعوب الأصلية وبحثها عن العدالة هل تعتبر الفدرالية صيغة مقبولة لهم: حكم ذاتي للشعوب الأولى؟ تحديات من حيث الحجم، القدرات التعددية الثقافية: جميع مستويات الحكم تتحمل مسئولية اندماج الكنديين الجدد، ولكن الحلول الرئيسية تقع خارج نطاق الفدرالية تعزيز الشفافية، والمسائلة، وفعالية العلاقات البينحكومية
                  

07-06-2010, 08:15 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    نقاط ختامية

    بدأت كنـدا ”شبه فدرالية“: أصبحت الآن فدرالية حقيقية

    بدأت فدرالية شديدة المركزية: أصبحت الآن فدرالية لا مركزية إلى حد كبير

    تقاسم السلطات – بدأت كندا بنظام قائم على توزيع صارم ومطلق للسلطات: الآن، نجد أن السلطات والمسئوليات الخاصة بكل مستوى من مستويات الحكم تتقاطع مع غيرها من المستويات الأخرى؛ تشابك وتنافس

    كانت الحكومة الفدرالية، في البداية، تلعب دورًا أبويـًا للمراقبة والإشراف [على المقاطعات]: الآن تتمتع المقاطعات بحكم ذاتي ويمارس مستويا الحكم سيادة متساوية في مجالات الصلاحيات القانونية الخاصة بكل منهما

    أقامت كنـدا في العام 1867 نظامـًا فدراليـًا يخضع لسيطرة السلطة التنفيذية على المستوى الفدرالي والإقليمي، وما زال هذا النظام قائمـًا حتى الآن.

    مازال وضع كيبيك في الفدرالية، رسميـًا، بدون حل نهائي، ولكن الحياة تستمر
                  

07-06-2010, 05:37 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    شكرا يااستاذ
    يلاحظ ان الدول الغربيه تستنبط قوتها من وحدتها
    وتعمل جاهدا فى دعم الانفصالين من الامم الاخرى
    وتفتيت بلادهم
    لماذا ان ننفصل والتجارب امامنا
    نؤيد الاقتراح وبشده
    فالنبدا من هنا
    سودانى امريكا اولا
    وكل من ينادى بوحدة السودان
    الافارقه
    والافارقه الامريكانيه
    African American

    لابد من ثورة وتيار افريقى امريكى مضاد
    للقوه الصهيونيه التى تخطط لتقسيم السودان
    تحياتى


    ابوترهاقا
                  

07-06-2010, 06:04 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)
                  

07-06-2010, 10:47 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    يلاحظ ان الدول الغربيه تستنبط قوتها من وحدتها
    وتعمل جاهدا فى دعم الانفصالين من الامم الاخرى
    وتفتيت بلادهم
    لماذا ان ننفصل والتجارب امامنا
    نؤيد الاقتراح وبشده
    فالنبدا من هنا
    سودانى امريكا اولا
    وكل من ينادى بوحدة السودان
    الافارقه
    والافارقه الامريكانيه
    African American

    لابد من ثورة وتيار افريقى امريكى مضاد
    للقوه الصهيونيه التى تخطط لتقسيم السودان
    ))يلاحظ ان الدول الغربيه تستنبط قوتها من وحدتها
    وتعمل جاهدا فى دعم الانفصالين من الامم الاخرى
    وتفتيت بلادهم
    لماذا ان ننفصل والتجارب امامنا
    نؤيد الاقتراح وبشده
    فالنبدا من هنا
    سودانى امريكا اولا
    وكل من ينادى بوحدة السودان
    الافارقه
    والافارقه الامريكانيه
    African American

    لابد من ثورة وتيار افريقى امريكى مضاد
    للقوه الصهيونيه التى تخطط لتقسيم السودان((

    "خيري بخيت خيري"

    Re: ان الاوان لبناء (lobby) للسودانيين الاميريكان وغيرهم!

    ألف شكر وتقدير أخي خيري ..

    هذا ما يجب أن يحدث وعلى وجه السرعة ..

    الآن الولايات المتحدة الأمريكية ترمي بكل ثقلها ضد إنفصال أوسيتيا الجنوبية وجارتها الأخرى من جمهورية جورجيا ، وتقف على حافة الأزمة مع روسيا بسبب هذا الخلاف ، لأن روسيا أعلنت إعترفاها بالدولتين الجديدتين ...

    وفي النهاية هي مصالح الدول العظمى ... لعن الله مصالح الدول العظمى .. ولعن الله ضعفنا وهواننا على البشر ...

    أبوفواز
                  

07-06-2010, 11:06 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    hl=en_US&fs=1?border=1">hl=en_US&fs=1?border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="1500" height="877">
                  

07-06-2010, 11:35 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    ((علقت السلطات الأمنية صدور صحيفة (الانتباهة) إلى أجل غير مسمى وأبدى جهاز الأمن والمخابرات الوطني أسفه لعدم التزام عدد من الصحف السياسية اليومية بالمهنية في عرض القضايا الوطنية والجنوح للإثارة الرخيصة دون وعي مما يتسبب في تشويه سمعة السودان وعدم مراعاة حق الجمهور في الحصول على المعلومة الصحيحة. وكشف مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني أن القرار يأتي في سياق تحجيم الدور السالب الذي تقوم به الصحيفة في تقوية الاتجاهات الانفصالية في الجنوب والشمال مما يتعارض مع الدستور واتفاقية السلام الشامل التي تحض على دعم خيار الوحدة ونبذ الدعوة للانفصال وتدعو الجميع إلى العمل من أجل وحدة السودان والاستفتاء الذي يجري في يناير من العام المقبل. وأوضح مدير إدارة الإعلام أن موجهات دستور السودان الانتقالي تدعو لنبذ العنف وتحقيق التوافق والإخاء والتسامح بين أهل السودان كافة تجاوزاً للفوارق الدينية واللغوية والثقافية والطائفية. كما أن ميثاق الشرف الصحفي الموقع عليه من رؤساء التحرير دعا كافة وسائل الإعلام للالتزام بأخلاقيات المهنة وعدم إثارة الكراهية الدينية أو العرقية أو العنصرية أو الثقافية أو الدعوة للعنف أو الحرب. وأضاف مدير إدارة الإعلام أن الإجراءات التي تمت في حق بعض الصحف اليوم جاءت لتجاوزها للقيم المذكورة المتفق عليها من الجميع ومحاولة تضخيم التوترات الأمنية بالجنوب الذي يسعى للاستقرار استعداداً لمرحلة الاستفتاء، فضلاً عن الجنوح للإساءة إلى بعض دول الجوار التي يجمعها الإخاء والتعاون مع السودان ، داعياً الصحافة إلى القيام بدورها في حرية التعبير وتلقي ونشر المعلومات دون المساس بالنظام والسلامة والأخلاق العامة وفقاً لما يحدده القانون.))
    جهاز الأمن: اغلاق (الإنتباهة) في سياق تحجيم الدور السال...اتجاهات الانفصالية!!

    على الرغم من أن هذا القرار جاء متأخراً جداً ... ولكننا نرحب به .. ونحتفي به .. ونعتقد بأنه خطوة في الإتجاه الصحيح .. وأن تأتي متأخراً جداً جداً ... خير من أن لا تأتي أبداً ... !!!

    نتوقع مزيد من القرارات الحكيمة والصائبة في إتجاه إنقاذ ما يمكن إتقاذه ... !

    ولا يهمنا من أوصى بذلك ؟ سوا أن كانت ليبيا ..أو .. حتى إسرائيل ...!

    الكورة في النهاية أقوان ...!!

    صديق أبوفواز

    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-07-2010, 00:02 AM)
    (عدل بواسطة صديق عبد الجبار on 07-07-2010, 00:04 AM)

                  

07-07-2010, 09:06 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    صباح الخير ياشباب
                  

07-07-2010, 11:35 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)
                  

07-08-2010, 11:55 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    .
                  

07-08-2010, 11:58 AM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)
                  

07-08-2010, 05:47 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    هذا البوست واضح من عنوانه بانه مقترح
    لكل اهل السودان وعليه كل من يرى بانه وحدوى
    ويعمل من اجل وحدة الوطن فاليوصله الى اذان اهل السودان
    ويقدم مايفيد حتى يصل الاقتراح موضع النقاش للقائمين
    بالامر مع خالص الشكر


    ابوترهاقا
                  

07-08-2010, 09:00 PM

عبد الخالق امن الله
<aعبد الخالق امن الله
تاريخ التسجيل: 04-15-2009
مجموع المشاركات: 1132

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    الاخ صديق
    لك التحية حقيقة موضوع يشغل بال كل السودانيين
    لك الشكر علي مجهودك
    الاخ ابوترهاقا
    سلام

    Quote: هذا البوست واضح من عنوانه بانه مقترح
    لكل اهل السودان وعليه كل من يرى بانه وحدوى
    ويعمل من اجل وحدة الوطن فاليوصله الى اذان اهل السودان
    ويقدم مايفيد حتى يصل الاقتراح موضع النقاش للقائمين
    بالامر مع خالص الشكر


    ابوترهاقا

    كان يجب ان تقول هذا الكلام
    قبل ان تنقل الكلام في منتدي كرمة وتستذن من سيد البوست
    وانت نقلت هذا البوست لمنتدي كرمة دون ان تشير للمصدر
    وتحاول تبرر كلامك بعدان اشاروا اليك في منتدي كرمة بغلطك
    فالرجاء اعتذر لصاحب البوست واديهو حقه الادبي واكتب انه
    من قام بهذا العمل..
    http://www.kermaonline.com/vb/showthread.php?t=19003
                  

07-08-2010, 10:22 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عبد الخالق امن الله)

    اهل النوبه الحاقدون
    انتم تعتقدون ما تعتقدون وشكرا لنقل الرابط ليراه ابوفواز بنفسه
    فاذا وافقك الراى وطلب منى الاعتذار لقمت بلا هواده
    سبحان الله غايتو من الناس ديل
    الكل اصبح شرطيا للملكيه الفكريه
    انه افكارنا الذى نطالب بها منذ عشرون عام
    وهنا لايقل عن ستون شخص فى منتديات كرمه وخارجها
    اتطلعو على دستور حزب السودان الموحد والذى صادف هذا المقترح بحزافيره

    صديق عبد الجبار الرجل الهميم
    وجه اقتراحا لكل اهل السودان وتحدث بلساننا
    وقدم مطالبنا
    فان نقلنا كلامه هذا المقنع فى صفحات كتاب لنوزعه هنا
    فى كندا والولايات المتحده دون ذكر اسمه وتوفقنا فى توصيل القضيه
    الى ذويها وعملو بالمقترح كدستور لدولة موحده ،،هل نكون قد قصرنا فى حقه
    انا هنا يااخوة البكاء والنحيب فى قلب هذا البوست وسوف انقلها الى كل سودانى اعرفه والى كل المنتديات فارجو ان تساهمو بما فيه الخير او عودو الى نحيبكم
    سلام


    ابوترهاقا
                  

07-08-2010, 09:16 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    Quote: هذا البوست واضح من عنوانه بانه مقترح
    لكل اهل السودان وعليه كل من يرى بانه وحدوى
    ويعمل من اجل وحدة الوطن فاليوصله الى اذان اهل السودان
    ويقدم مايفيد حتى يصل الاقتراح موضع النقاش للقائمين
    بالامر مع خالص الشكر


    ابوترهاقا

    الاخ خيري
    بهذه المداخلة تحاول التبرير لنفسك لما قمت به من نقل لمقترح الاخ صديق لمنتدي كرمة دون الاشارة الي المصدر
    و بالاضافة الي ذلك واضح من ردك علي مداخلات الاخوة في منتدي كرمة انك تحاول نسب الاقتراح الي نفسك

    يعني سرقة مع سبق الاصرار و الترصد

    سؤال يا خيري لماذا قمت بحذف مداخلتك التي قام الاخ صديق باقتباسها و الرد عليها ؟


    الاخ صديق تحياتي
    مقترح دستوري يرقي الي مستوي الوطن و مجهود مقدر
    شكرا ليك كتير
                  

07-08-2010, 09:22 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    المداخلة التي قام الاخ خيري بحذفها

    Quote: : ارجو من محاولة الاستفاده من تقسيم حزب السودان الموحد للولايات
    او محافظات او اقاليم ،،لانها فى منظورنا هى الطريقه الوحيده التى يمكن
    ان تقوم عليها الوحده لانها وبقدر الامكان تكسر حواجز القبليه وتحل مشكلة الدوليه
    الدينيه عن العلمانيه
                  

07-08-2010, 09:42 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    سبب حذف المداخلة كما يقول الاخ خيري في منتدي كرمة
    Quote: يااخى الزول حكايته شنو يااخوانه انا سحبت المداخله ديك بعد ما انت جبت الرابط هنا لانه حزب السودان الموحد مابيطالب
    صراحة بدوله علمانيه كما لدى الحزب الاشتراكى الوحدوى


    هل تخجل يا خيري من اطلاع الاهل في كرمة علي ما تكتبه في سودانيزاونلاين ؟
    و هذا لانك حذفت المداخلة بعدما قام الاخ عبد المجيد بوضع الرابط في منتدي كرمة


    الايدولوجية و الافكار التي نؤمن بها لا تتغير علي حسب المنتديات التي نشارك فيها
                  

07-08-2010, 09:56 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    السياسه بيطلب كده وانا قلت انت مابتفهم
    وهسى دى ماعنك موضوع تقولو عشان تحاول تنقد فى لاشىء
    انا اختلف نعم مع الحزب الاشتراكى الوحدوى بزعامة
    ابوفواز نعم فى ان ننادى صراحة بدوله علمانيه
    ونتفق معه فى كل ماجاء فى بنود حزبه زنطالب بالكنفدراليه
    بالتقسيم المطروح واعضاء كل اقليم بوضع دستور خاص كما موضح بالضبط
    فى الدستور المقترح
    انا اعرف مجتمعنا وطريقة تفكيره واليهمنى اكثر الزوائر والمتابعين
    من خارج البورد فى كرمه ،والتحفظ متاح بل هو اساس السياسه
    وفيها الاجنده السريه الخفيه لايمكن كشفهها فى كل المواضع
    اوكى بوضى
                  

07-08-2010, 09:44 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    انا حزفت المداخله دى لتكتيك سياسى خاص بى يانبيل
    واطالبك انت بحذفه وكذلك ابو فواز
    ارجو ان لاتحاول هنا ياسيد نبيل
    لانو هنا موقع اخر غير منتديات كرمه التى تتبجحون فيها كماتشاءون
    احملها ولاتتعب نفسك فان الرابط هناك
    خليك فى بوستاتك بتاعت النحيب والبكاء الانت عامله
    بدل ما تتدخل فى حاجات كبيره ذى دى عشان انا متأكد انك مابتعرف ليه حاجه
    عليك الله يانبيل تدخل بوست بهذا الحجم عشان تقول ياهو ده المداخله الذى سحبه خيرى
    ياخسارة يادكتور
    ابوها الدكتره لو كان كده
                  

07-08-2010, 09:25 PM

محمد ادم الحسن
<aمحمد ادم الحسن
تاريخ التسجيل: 04-22-2009
مجموع المشاركات: 2177

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    الأخ صديق تحياتي وتقديري

    مجهود جبار وإقتراح زكي

    متابعين وملتزمين بالوحدة

    وإذا الشعب يوماً أراد الوحدة * فلابد أن يستجيب القدر


    ود الحسن...
                  

07-08-2010, 10:06 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    والحمد لله الانك جبت النقاش هنا
    بل احسن تجيب الرابط من هناك برضو
    كما اسلفت ان المقترح موجه لكل اهل السودان
    والاعداد لمركز دراسات الوحده الوطنيه السودانيه
    والذى امينها العام صديق عبد الجبار وانا عضو فيه
    ولو كنت كما تدعون انوى سرقة المقترح لكنت نقلتها فى
    بوست حزب السودان الموحد مباشرة
    وانتو ياناس بوستات المناحه والنحيب ليس الا
    اذهبو لنحيبكم واتركونا للعمل العام
    ولا ارى تقدير من سيادتك فى ما نقوم به بل تحاولون ان تبحثو
    الى ما يفضح ولكنكم اخطأتم فى هذه السانحه وترقبو منا فضائح اخرى
    مثلكم لايصلح ايهم البلهاء
                  

07-08-2010, 10:20 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    مداخلة للاخ خيري في بوست الاخت تراجي
    جاليه لاجيء( سان كاثرين )والتطبيع مع (سفارة النظام) الذ...دعوا فرارهم من بطشه!


    Quote: لامن قمت بتعبئة الناس ضد قرار المحكمه الدوليه ،ماكان عشان انا كوز ولاكبايه لا ,فقط الشعور بالاهانه ولاننى اعتبرت ان القرار اهانه للشعب السودانى ومازلت مقتنع تماما بان رئيس الدوله المنتخب من شعبنا الابى ،ليس مجرما وبعتبر محاولة محاكمته وراها اجنده صهيونيه خفيه ليست فقط قضية دارفور ،وياترجى اختى انتى لودايره قصتى الاقنعت بيها هيئة القضاء ممكن انزلها ليك هنا وهى قريبه من قصة ود خالتى المرحوم على عبد القادر عليه الرحمه ،وفى الختام ارجو الكف عن اثارة الفتن والبلبله المابيخدم اى قضيه
    تحياتى
                  

07-08-2010, 10:38 PM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    وبعدين يادكتور

    ايه الغرض
    انت عايز تصل لى شنو بنقل المداخله دى
    انا مازلت واصر ان قرار المحكمه الدوليه
    مجرد تلفيق واهانة للشعب السودانى
    وقد تابعنا هنا ماقامت به ممثلين هوليود
    من دبلجة الادله والافك الذى سمعناها هنا
    بخصوص اتهام الرئيس الذى يتربع رغم انفنا على قيادة شعبنا
    ودولة لم يوقع اصلا فى معاهدة روما ،ونحن نرى المجرمين حقا
    يحكمون العالم من واشنطن وتل ابيب
    انا نعم ومازلت اعترض المحكمه الدوليه
    لانه فيك ليس الا
    واليك خبر اخر
    من من الذين ابدو بموافقة التنميه فى ارض النوبه
    ببناء السدود
    عايز تعرف شنو تانى
    نعم هذا ارائى وهذا انا ماذا انت فاعل
    سبحان الله
                  

07-08-2010, 10:41 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    مداخلة ثانية للاخ خيري في نفس البوست ردا علي الاخ اشرف الذي تم فصله من عمله تعسفيا( احالة للصالح العام )

    Quote: ابن عمى العزيز اشرف بعد التحيه
    فى هذه اللحظه وانا امام التلفزيزن ،يتقدم المواطن السودانى عمر حسن احمد البشير لااداء القسم لرئاسة الجمهوريه ،بعد ان حاز ثقة الشعب السودانيه باصوات لامثيل له فى تاريخ السودان ،اما انا وانت نراكب اعلى مافى خيولنا هنا فى كندا ،وارجو ان نكون واقعيين ونحترم رأى الشعب ونعمل من اجل توحيد صفوفنا واعادة حقوقنا ودولتنا الى الاتجاه الصحيح
    لك منى خالص الود


    انت مع البشير ام مع الشعب و الوحدة ؟
                  

07-08-2010, 11:01 PM

nabielo
<anabielo
تاريخ التسجيل: 04-17-2002
مجموع المشاركات: 3227

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)
                  

07-08-2010, 11:30 PM

صديق عبد الجبار
<aصديق عبد الجبار
تاريخ التسجيل: 03-07-2008
مجموع المشاركات: 9434

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: nabielo)

    إلى جميع الأخوة المتداخلين:-

    للجميع سلامي وتقديري وتحياتي الطيبة ..

    أولاً : أعتذر لغيابي ، وذلك لأنني كنت ومنذ الصباح الباكر مع زميل عزيز لدي وهو كابتن أيمن فاضل ولقد توفي والده السيد : فاضل محمد عبد المجيد _ رحمه الله رحمة واسعة.

    ثانياً لا أود أن أرد بإسهاب الآن قبل أن أدرس الموضوع بروية ، حتى يكون ردي حكيماً ولا يذهب مذهب ردود الأفعال.

    أود فقط أن أثبت حقيقة واحدة في هذا الوقت : وهي أن هذا العمل المتواضع ما زال مجهود فردي من جانبي ، ولم يطرح حتى الآن داخل مؤسسات الحزب الإشتراكي الديمفراطي الوحدوي ولا داخل أروقة مركز دراسات الوحدة الوطنية السودانية ، ولكن الجهتين على علم به ، وسيطرح لهما عندما يكتمل ويصبح جاهز للنقاش وصياغته في شكله النهائي.

    أترككم في رعاية الله وتصبحون على خير

    صديق أبوفواز
                  

07-09-2010, 00:08 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: صديق عبد الجبار)

    البركه فيكم فى فقدكم الجلل


    ثم لك الشكر بالرد المبسط وذات المعنى
    على اى حال انا من خلال عنوان البوست والمقدمه التى
    اوضح لى بانك تتحدث بلساننا
    وبما ان كل ماورد فى المقترح فعلا يخصنا ويخص كل اهل السودان
    وكان اعتقادى الجازم بان هذا الاقتراح من مركز دراسات الوحده الوطنيه
    وقد جهزناها لتكون مستندا نقدمه عند مطالبنا للادارة الامريكيه
    فى الحشد الوحدوى التى نحن بصدد تكوينه الان ،وهنا اريد ان انبهك لشىء ما
    عندما نستغل مقترحك هذا فى دعم وحدة السودان سوف نخرجها فى كتيب باسم مركز دراسات الوحدة الوطنيه
    وليس باسمك وصورتك
    ان كنت قد استعجلت فى نقل المقترح بدون علم مصدره الحقيقى فانا اعتذر لك
    وشكر



    ابوترهاقا
                  

07-09-2010, 02:01 AM

عماد شمت
<aعماد شمت
تاريخ التسجيل: 12-02-2004
مجموع المشاركات: 3857

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: خيرى بخيت خيرى)

    سلام اخ صديق متابع مجهوداتك القيمة في هذا الدستور المقترح

    واصل..ومتابعين

    اخ بخيت تحياتي واحترامي

    اهل النوبه الحاقدون

    يااخي والله عيب عليك ان تصفنا بالحاقدون ...

    علي العموم اتمني انك تسحب الاساءة وتعتذر

    ولك مني التحيات

    وأأسف لانحراف البوست




                  

07-09-2010, 02:20 AM

عبد الخالق امن الله
<aعبد الخالق امن الله
تاريخ التسجيل: 04-15-2009
مجموع المشاركات: 1132

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عماد شمت)

    والله الاخ خيري وجه اساة للنوبيين بصورة ما كويسة
    ياخي لقينا جدل في منتدي كرمة وطلبنا منك انه توضح
    لانك قلت

    Quote: للمره الالف اقول بان هذا البوست موجه لكل اهل السودان
    من مركز دراسات الوحده الوطنيه ،نعم امينها العام السيد صديق عبد الجبار محمد طه
    وهو ليس قانونيا ليعد دستور ويجيزه بهذه الصوره
    انما اشترك معه كل الاعضاء التنفيذيين فى المركز

    دة كلامك في منتدي كرمة وسيد البوست نفي علاقة المسودة حتي بحزبه
    وانه اجنهاد منه..
    اسحب الاساة ومافي داعي
                  

07-09-2010, 04:35 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عبد الخالق امن الله)

    Quote: للمره الالف اقول بان هذا البوست موجه لكل اهل السودان
    من مركز دراسات الوحده الوطنيه ،نعم امينها العام السيد صديق عبد الجبار محمد طه
    وهو ليس قانونيا ليعد دستور ويجيزه بهذه الصوره
    انما اشترك معه كل الاعضاء التنفيذيين فى المركز



    عبد الخالق امن الله
    عبد المحمود النوبى
    اى واحد تانى بياول فى الكلام
    بحجة عدم الفهم ،او مستغلا (والله انا ماشفت المداخله دى)

    انا قلت ليكم ان ده كان غلطتى ،وكان اعتقادى الجازم بان السيد ابوفواز
    قد انزل المقترح بعد اجازة المسودة وبعد ان ناقشها تماما وبالاخص انهم
    كانو قد اجتمعو فى نفس الامسيه فى دار الحشد الوحدوى ،وعند ما سمعت الكلام من
    صاحب الحق اعتذر له واعترف بغلتى فى التسرع ،اتمنى من الله ان تقرأ هذه المداخله
    وتفهمه جيدا


    بعدين انت بتقول سمعنا جدل فى منتدى كرمه مع انك هو نفس الشخص الذى يجادل
    وباسم اخر فى هذا المنبر
    قول لى انت عبد الخالق امن الله طلبت منى وين ومتين
    انا الاتكلم معاى فى البوست ده فى منتديات كرمه شخص واحد اسمه عبد المجيد مين كده النوبى
    هل انت نفس الشخصيه
    لان اسمك فى منتدى كرمه مافى ،وكمان عبد المجيد محمود النوبى فى المنبر ده مافى
    انا اعتقد انك شخصيه واحده
    السؤال ماذا تريد
    ليه انت عامل لى فيها مره بكرى ابوبكر
    ومره صالح عتيق
    مره داير تورينى الصح من الغلط وكأنك
    مره بتعمل لى فيها استيوبد مابتفهم وداير تورينا انو الكلام ده حيجيب ليك الهواء
    شوف ياسيد ،الهواء ده انا سمعتو كتير وبالذات مع اليهود ،الكلام فى اليهود بيجيب هواء
    الكلام فى الرجل الابيض بيجيب هواء
    وده مشكلتكم هنا ،الخوف من الهواء
    وبصراحة لامن يجى للريس بكرى
    وصالح عتيق
    ديل ناس عقلهم يوزن بلد
    والتلفيق والنفاق الانتو بتعملو ده مابيمشى عليهم
    سلمجى

    (عدل بواسطة خيرى بخيت خيرى on 07-09-2010, 04:37 AM)

                  

07-09-2010, 04:13 AM

خيرى بخيت خيرى

تاريخ التسجيل: 04-25-2010
مجموع المشاركات: 791

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: لعناية : المؤتمر والحركة وكل أهل السودان؛ مقترح دستور وحدوي دائم قبل الإستفتاء (Re: عماد شمت)

    اخى العزيز عماد شمت
    تحياتى وخالص احترامى

    لاننى نوبى تربيت وترعرعت فى ارض النوبه
    كان مشكلتى فى المراحل الدراسيه الاولى هى اللغه العربيه
    كنت اعتقد انها لغة ممله لن استسيغ حصصها سوى حصة النشيد
    لان فيها لحن وغنا ولذا كنت اسقط فى غالبية المراحل وربك رب الخير
    جبت واحد وخمسون فى الشهاده السودانيه ،هذا هو مشكلتى دائما وانا معترف بها
    هنا فى مايقتبسونها هؤلاء خاننى التعبير ووضعت الجمل فى غير مكانها
    والقصد هو ايها الحاقدون من ابناء النوبه ،وكان الكلام موجها لفئة معينه
    تدعى النوبيه ولكن جينات دمائهم من مكان اخر ولم تعرفهم انت يااخى العزيز
    واستطاع هؤلاء ان يستغلو هذا الخطأ ليكون موجها ضدى وقد حدث مثل هذه المحاولات عدة مره
    وعليه انا اعتذر لك ياابن النوبه البار بالخطأ اللغوى الذى ارتكبته وادعوك ان تراجع اى بوست تحدث
    عن النوبه فى هذا المنبر وترى ماذا اقول عن النوبه
    لك خالص الود
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 2:   <<  1 2  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de