هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 08:24 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الأول للعام 2007م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-03-2007, 07:56 AM

ياسر احمد محمود
<aياسر احمد محمود
تاريخ التسجيل: 07-19-2006
مجموع المشاركات: 2545

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ (Re: محمد فرح)

    * لكي يسهل علينا فهم القانون الدولي الانساني الذي بموجبه تم اتهام أحمد هارون وعلي كوشيب, يجدر بنا القاء نظرة على هذه الجوانب حوله:

    يُعرّف القانون الانساني الدولي بأنه مجموعة المبادئ والقواعد التي تحدّ من استخدام العنف أثناء المنازعات المسلحة أو من الآثار الناجمة عن الحرب تجاه الإنسان عامة. فهو فرع من فروع القانون الدولي العام لحقوق الإنسان غرضه حماية الأشخاص المتضررين في حالة نزاع مسلّح كحماية الممتلكات والأموال التي ليست لها علاقة بالعمليات العسكرية, وهو يسعى إلى حماية السكان غير المشتركين بصورة مباشرة أو الذين كفوا عن الاشتراك في النزاعات المسلحة مثل الجرحى والغرقى وأسرى الحرب, ويمكن القول أن القانون الدولي الإنساني إنطلق بإتفاقية "جنيف" لسنة 1864 وتلتها عدّة إتفاقيات وبرتوكولات هامة .

    وتأثر القانون الدولي الإنساني فيما يتعلق بحماية ضحايا الحروب وأسلوب إدارة القتال بالصكوك الدولية الهامة في ميدان حقوق الإنسان مثل الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والاتفاقية الأوروبية لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية وذلك تأسيسا على أن الإنسان يحق له التمتع بحقوقه اللصيقة بآدميته وكرامته البشرية على قدم المساواة في زمن السلم او زمن الحرب .

    مصادر القانون الدولي الانساني:
    1/ إتفاقية "جنيف" لتحسين حال الجرحى العسكريين في الميدان :
    تمّ توقيع هذه الإتفاقية سنة 1864 وتحتوي الاتفاقية على عشر مواد تتضمن حياد الأجهزة الصحية ووسائل النقل الصحي وأعوان الخدمات الصحية وإحترام المتطوعين المدنيين الذي يساهمون في أعمال الإغاثة وتقديم المساعدة الصحية دون تمييز وحمل شارة خاصة هي صليب أحمر على رقعة بيضاء .
    تمّ تطبيق هذه الاتفاقية في الحرب النمساوية الروسية سنة 1866 .
    تقتصر هذه الاتفاقية على العسكريين الجرحى في الميدان البري فقط لذلك تمّ سنة 1899 بمؤتمر "لاهاي" حول السلام إبرام إتفاقية لملائمة الحرب البحرية لمبادئ اتفاقية "جنيف" .
    2/ اتفاقية "جنيف" لعام 1906 الخاصة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان .
    هذه الاتفاقية الموقعة في 6 جويلية 1906 متممة ومطوّرة للاتفاقية الأولى، وظلت اتفاقية "برية" لأن ضحايا الحرب البحرية من العسكريين يتمتعون بحماية اتفاقية "لاهاي" الثالثة لعام 1899.
    ووسعت اتفاقية 1906 نطاق سابقتها وشملت "المرضى" ايضا وبلغ عدد موادها ثلاثا وثلاثين مما يدل على اهمية الاضافات الجديدة . كما نصت الاتفاقية على شرط له آثار قانونية هامة وهو شرط المعاملة بالمثل أو المشاركة الجماعية .
    وبموجبه فان الاتفاقية لا تطبق الا بين الاطراف المتعاقدة اذا نشبت الحرب بين طرفين او اكثر .
    3 / اتفاقيتا "جنيف "لسنة 1929 :
    إنعقد مؤتمر "جنيف" الديبلوماسي بدعوة من الحكومة السويسرية سنة 1929 وأثمر إتفاقيتين :
    -اتفاقية "جنيف" المتعلقة بتحسين حال الجرحى والمرضى العسكريين في الميدان مؤرخة في 27 جويلية 1929 :
    - وتضم 39 مادة وهي صيغة جديدة لاتفاقية سنة 1906 واهتمت بالطيران الصحي والاسعاف وأقرّت استخدام شارتين إلى جانب الصليب الاحمر وهما الهلال الاحمر والاسد والشمس الأحمر.
    -اتفاقية "جنيف" لمعاملة اسرى الحرب بتاريخ 27 اوت 1929 .
    تناولت الاتفاقية ضمن 37 مادة اهم ما يتصل بحياة الأسير وكفلت له التمتع بخدمات الدولة الحامية بواسطة أعوانها المتخصصين وكذلك بخدمات اللجنة الدولية للصليب الاحمر كما نصت على بعث وكالة أبحاث لجمع ما أتيح من معلومات عن الأسرى وتبادل الأخبار مع أهلهم وذويهم .
    لعبت هذه الاتفاقية دورا كبيرا في معالجة أسرى الحرب العالمية الثانية .
    4 / اتفاقيات "جنيف" بتاريخ 12 اوت 1949
    دعت الحكومة السويسرية المجتمع الدولي إلى مؤتمر بمدينة "جنيف" سنة 1949 إثر الحرب العالمية الثانية وتمخض المؤتمر عن إبرام اربع اتفاقيات هي المعمول بها حاليا في النزاعات المسلحة تهدف إلى :
    - مراجعة وتطوير اتفاقيتي "جنيف" لسنة 1929 وقانون لاهاي وإقرار اتفاقية ثانية لحماية ضحايا الحرب البحرية من غرقى وجرحى ومرضى .
    - توسيع مجالات القانون الانساني لضحايا النزاعات والفتن الداخلية للدول وذلك لضمان حد أدنى من المعاملة الانسانية بين أطراف النزاع الداخلي المسلح .
    - حماية المدنيين تحت الاحتلال وزمن الحرب ضرورة انه تم لأول مرة الاهتمام بالمدنيين تحت الاحتلال ولم تتمكن الدول من الموافقة على صيغ الا سنة 1977 .
    5 / البروتوكولان الإضافيان لإتفاقيات "جنيف"(1977) :
    وضع المؤتمر الديبلوماسي المنعقد "بجنيف" بين 1974 و 1977 عدد 2 برتوكولات.
    1- البروتوكول الأول :
    موضوعه ضحايا النزاعات المسلحة الدولية وهو متمم للاتفاقيات الأربعة لسنة 1949 وتضمن اعتبار حروب التحرير الوطني نزاعا دوليا مسلحا ، ووسع البروتوكول مجال الحماية القانونية للوحدات الصحية وأعوان الخدمات الطبية المدنية على غرار الوحدات الصحية العسكرية واعطى تفاصيل عن وسائل النقل الصحي من سيارات وسفن وزوارق وطائرات.
    واعترف البروتوكول لمقاتلي حرب العصابات بصفة المقاتل وصفة أسير الحرب واهتم بالسكان المدنيين وصيانتهم وتجنيبهم تبعات النزاع المسلح أثناء العمليات العسكرية بهدف الحد من الأخطار التي تحدق بالسكان المدنيين زمن الحرب.
    ونصّ البروتوكول على بعث جهاز للإضطلاع بمهام التحقيق في حالات الخرق الجسيمة للقانون الدولي الانساني .
    2- البروتوكول الثاني لحماية ضحايا النزاعات غير الدولية :
    عرّف البروتوكول النزاع غير الدولي بأنه نزاع تدور أحداثه على اقليم أحد الأطراف المتعاقدة بين قواته المسلحة وقوات مسلحة منشقة أو جماعة نظامية مسلحة اخرى ، واقرّ مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة حتى لا يكون القانون الانساني مطيّة للتدخل في الشؤون الداخلية للدولة .
    ودعّم الضمانات الأساسية لغير المقاتلين وتقديم الخدمات اللازمة لمساعدة الأسرى وضمان الحقوق القضائية لهم عند تتبّعهم .
    والى جانب هذه المواثيق الدولية يتعيّن ذكر بعض المواثيق الدولية التي لها علاقة بقانون "جنيف" مثل :
    - اعلان سان بتيرسبورغ لسنة 1868 المتعلق بحضر استخدام بعض القذائف المتفجرة .
    - اعلان لاهاي لسنة 1899 لحضر الرصاص من نوع "دم دم" .
    - بروتوكول "جنيف" لسنة 1925 لمنع استخدام الغازات السامة والأسلحة الجرثومية والبكتريولوجية .
    - اتفاقية الامم المتحدة لسنة 1980 لمنع استخدام بعض الاسلحة التقليدية .
    مبادئ القانون الدولي الإنساني
    1/مبادئ قانون "لاهاي" :
    جاء في اعلان سان بيترسبورغ لسنة 1868 ان "تقدم الحضارة يجب أي يؤدي الى التخفيف قدر الامكان من ويلات الحرب" باعتماد مبدأي الضرورة العسكرية والمعاملة الانسانية.

    أ‌- مبدأ التفرقة بين المدنيين والاهداف العسكرية .
    ينصّ المبدأ ان المدنيين لا يمكن يكونوا عرضة للهجوم الذي ينبغي ان يقتصر على الاهداف العسكرية أي القوات العسكرية بما في ذلك المقاتلين والمنشآت التي تساهم في تحقيق هدف عسكري وبالتالي لا يمكن مهاجمة الأموال المدنية لكن الخسائر العرضية بين المدنيين او أموالهم لا تعتبر خرقا لقانون الحرب.
    ب‌- حظر بعض انواع الاسلحة (السامة والجرثومية والكيمياوية وبعض انواع المتفجرات) والحد من استخدام الاسلحة التقليدية العشوائية بما في ذلك الالغام والأفخاح والاسلحة الحارقة.
    ج- حظر اللجوء الى الغدر اثناء القتال وهو يختلف عن الحيل الحربية المشروعة .
    د- احترام سلامة شخص الخصم الذي يلقي السلاح او لم يعد قادرا على القتال.
    ه- الاحتلال وضع واقعي لا يعطي المحتل في الملكية في الارض المحتلة ويمكن له ان يصادر بعض الاموال ويعمل على حفظ الامن.
    2-شرط مارتنز :
    وفقا لهذا الشرط يظل المذنبون والمقاتلون في الحالات التي لا تنص عليها النصوص المكتوبة تحت حماية المبادئ الانسانية وما يمليه الضمير العام وقد اعتمدت محكمة "نورمبرغ" هذا المبدأ عند البت في قضايا كبار مجرمي الحرب العالمية الثانية .
    3- المبادئ الاساسية لقانون "جنيف" :
    يجب الا تتنافى مقتضيات الحرب واحترام الذات الانسانية .
    - حصانة الذات البشرية : ليست الحرب مبررا للاعتداء على حياة من لا يشاركون في القتال او الذين لم يعودوا قادرين على ذلك .
    - منع التعذيب بشتى انواعه، ويتعين على الطرف الذي يحتجز رعايا العدو ان يطلب منهم البيانات المتعلقة بهويتهم فقط، دون اجبارهم على ذلك.
    - احترام الشخصية القانونية ، فضحايا الحرب الأحياء ممن يقعون من قبضة العدو يحتفظون بشخصيتهم القانونية وما يترتب عليها من اعمال قانونية مشروعة.
    - احترام الشرف والحقوق العائلية والمعتقد والتقاليد وتكتسي الاخبار العائلية اهمية خاصة في القانون الانساني وهناك جهاز خاص في "جنيف" هو وكالة الابحاث تتولى جمع الاخبار ونقلها الى من له الحق في ذلك .
    - الملكية الفردية محمية ومضمونة.
    - عدم التمييز ، فالمساعدة والعلاج ومختلف الخدمات والمعاملة بصورة عامة تقدم للجميع دون فرق الا ما تفرضه الاوضاع الصحية والسن.
    - توفير الامان والطمأنينة وحظر الاعمال الانتقامية والعقوبات الجماعية واحتجاز الرهائن، واذا ارتكب شخص يحميه القانون الانساني جريمة فانه يعاقب وفقا للنصوص المعمول بها مع مراعاة الضمانات القضائية على مستوى الاجراءات قبل التحقيق وبعده وعند المحاكمة وبمناسبة تنفيذ الحكم.
    - حظر استغلال المدنيين او استخدامهم لحماية اهداف عسكرية
    - منع النهب والهجوم العشوائي والاعمال الانتقامية
    - منع اعمال الغش والغدر .
                  

العنوان الكاتب Date
هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 11:25 AM
  Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 12:07 PM
    Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 12:08 PM
      Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 12:09 PM
        Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 12:12 PM
  Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ Samau'al Abusin02-28-07, 12:44 PM
    Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود02-28-07, 01:44 PM
      Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ عبده عبدا لحميد جاد الله02-28-07, 04:27 PM
        Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-01-07, 07:45 AM
          Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ محمد فرح03-01-07, 08:33 AM
            Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ nazar hussien03-01-07, 09:04 AM
              Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-01-07, 11:44 AM
            Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-01-07, 11:28 AM
  Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ محمد فرح03-01-07, 09:33 AM
    Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-03-07, 07:56 AM
      Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-04-07, 07:32 AM
        Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-04-07, 09:53 AM
          Re: هل يوجد اختصاص لمحكمة لاهاي بمحاكمة مجرمي دارفور؟وهل أحمد هارون ورفاقه مجرمون؟ ياسر احمد محمود03-06-07, 07:59 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de