26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 04-25-2024, 08:10 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2010م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-26-2010, 09:28 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب

    ألاخوة الكرام ،،،

    اعتمدت الأمم المتحدة في 26 يونيو / حزيران من كل عام كيوم عالمي لمناهضة التعذيب و لمساندة ضحايا التعذيب ،،، هذا اليوم يذكرنا بأن التعذيب جريمة لا انسانية ويوفر لنا فرصة لنقف صفا واحدا ضد هذا الانتهاك القاسي لحقوق الإنسان. منظمات حقوق الإنسان و الناشطين في جميع أنحاء العالم يحتفلون بهذا اليوم .

    اخوتي الاكارم ،،،

    لنجعل هذا اليوم يوم للتضامن ضد هذه الجريمة النكراء ... ولنجعل هذا البوست عدا تنازليا حتي نصل ليوم 26 يونيو 2010 الذي اتمني ان نخرج فية بموقف جماعي ندين فيه ممارسة التعذيب وندعم فيه كل ضحايا التعذيب بصورة عامة و صحايا التعذيب بالسودان علي وجه الخصوص .

    اخوتي الكرام ،،،

    اتمني مشاركة الجميع بالنقاش وابتدار المقترحات ،،، ولغير الاعضاء المشاركة من خلال [email protected]

    تحياتي ،،،
                  

05-26-2010, 09:44 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة
    أو العقوبة القاسية أواللاإنسانية أو المهينة
    اعتمدتها الجمعية العامة وفتحت باب التوقيع والتصديق عليها والانضمام إليها
    ٤٦/ في القرار ٣٩
    المؤرخ في ١٠ آانون الأول / ديسمبر ١٩٨٤
    (١) تاريخ بدء النفاذ ٢٦ حزيران / يونيه ١٩٨٧ وفقا للمادة ٢٧
    إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
    إذ ترى أن الاعتراف بالحقوق المتساوية وغير القابلة للتصرف، لجميع أعضاء الأسرة البشرية هو، وفقا
    للمبادئ المعلنة في ميثاق الأمم المتحدة، أساس الحرية والعدل والسلم في العالم،
    وإذ تدرك أن هذه الحقوق تستمد من الكرامة المتأصلة للإنسان ،
    وإذ تضع في اعتبارها الواجب الذي يقع على عاتق الدول بمقتضى الميثاق، وبخاصة بموجب المادة ٣٥
    منه، بتعزيز احترام حقوق ا لإنسان وحرياته الأساسية، ومراعاتها على مستوى العالم،
    ومراعاة منها للمادة ٥ من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة ٧ من العهد الدولي الخاص بالحقوق
    المدنية والسياسية، وآلتاهما تنص على عدم جواز تعرض أحد للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو
    اللاإنسانية أو المهينة؛
    ومراعاة منها أيضا لإعلان حماية جميع الأشخاص من التعرض للتعذيب وغيره من ضروب
    المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة، الذي اعتمدته الجمعية العامة في ٩ آانون
    ، الأول/ ديسمبر ١٩٧٥
    ورغبة منها في زيادة فعالية النضال ضد التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية
    أو اللاإنسانية في العالم قاطبة،
    اتفقت على ما يلي:
    الجزء الأول
    المادة ١
    ١- لأغراض هذه ا لاتفاقية، يقصد "بالتعذيب " أي عمل ينتج عنه ألم أو عذاب شديد، جسديا آان
    أم عقليا، يلحق عمدا بشخص ما يقصد الحصول من هذا الشخص، أو من شخص ثالث، على
    معلومات أو على اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتكبه أو يشتبه في أنه ارتكبه، هو أو شخص
    ثالث أو تخويفه أو إرغامه هو أو أي شخص ثالث، أو عندما يلحق مثل هذا الألم أو العذاب لأي
    سبب من الأسباب يقوم على التمييز أيا آان نوعه، أو يحرض عليه أو يوافق عليه أو يسكت عنه موظف رسمي أو أي شخص آخر يتصرف بصفته الرسمية. ولا يتضمن ذلك الألم أو العذاب
    الناشئ فقط عن عقوبات قانونية أو الملازم لهذه العقوبة أو الذي يكون نتيجة عرضية لها.
    ٢- لا تخل هذه المادة بأي صك دولي أو تشريع وطني يتضمن أو يمكن أن يتضمن أحكاما ذات
    تطبيق أشمل.
    المادة ٢
    ١- تتخذ آل دولة طرف إجراءات تشريعية أو إدارية أو قضائية فعالة أو أية إجراءات أخرى لمنع
    أعمال التعذيب في أي إقليم يخضع لاختصاصها القضائي.
    ٢- لا يجوز التذرع بأية ظروف استثنائية أيا آانت، سواء أآانت هذه الظروف حالة حرب أو
    تهديدا بالحرب أو عدم استقرار سياسي داخلي أو أية حالة من حالات الطوارئ العامة ا لأخرى
    آمبرر للتعذيب.
    ٣- لا يجوز التذرع بالأوامر الصادرة عن موظفين أعلى مرتبة أو عن سلطة عامة آمبرر
    للتعذيب.
    المادة ٣
    ١- لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده ("أن ترده ") أو أن تسلمه إلى دولة
    أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو. إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب.
    ٢- تراعي السلطات المختصة لتحديد ما إذا آانت هذه الأسباب متوافرة، جميع الاعتبارات ذات
    الصلة، بما في ذلك، في حالة الانطباق، وجود نمط ثابت من الانتهاآات الفادحة أو الصارخة أو
    الجماعية لحقوق الإنسان في الدول المعنية.
    المادة ٤
    ١- تضمن آل دولة طرف أن تكون جميع أعمال التعذيب جرائم بموجب قانونها الجنائي، وينطبق
    الأمر ذاته على قيام أي شخص بأية محاولة لممارسة التعذيب وعلى قيامه بأي عمل آخر يشكل
    تواطؤ ومشارآة في التعذيب.
    ٢- تجعل آل دولة طرف هذه الجرائم مستوجبة للعقاب بعقوبات مناسبة تأخذ في الاعتبار طبيعتها
    الخطيرة.
    المادة ٥
    ١- تتخذ آل دولة طرف ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على الجرائم المشار إليها
    في المادة ٤ في الحالات التالية:
    أ) عند ارتكاب هذه الجرائم في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية أو على ظهر سفينة أو على متن
    طائرة مسجلة في تلك الدولة؛
    ب) عندما يكون مرتكب الجريمة المزعوم من مواطني تلك الدولة ،
    ج) عندما يكون المعتدى عليه من مواطني تلك الدولة، إذا اعتبرت تلك الدولة ذلك مناسبا.
    ٢- تتخذ آل دولة طرف بالمثل ما يلزم من الإجراءات لإقامة ولايتها القضائية على هذه الجرائم
    في الحالات التي يكون فيها مرتكب الجريمة المزعوم موجودا في أي إقليم يخضع لولايتها
    القضائية ولا تقوم بتسليمه عملا بالمادة ٨ إلى أية دولة من الدول التي ورد ذآرها في الفقرة أ من
    هذه المادة.
    ٣- لا تستثني هذه الاتفاقية أي ولاية قضائية جنائية تمارس وفقا للقانون الداخلي.
    المادة ٦
    ١- تقوم أية دولة طرف، لدى اقتناعها، بعد دراسة المعلومات المتوفرة لها، بأن الظروف تبرر
    احتجاز شخص موجود في أراضيها يدعى أنه اقترف جرما مشارا إليه في المادة ٤ باحتجازه أو
    تتخذ أية إجراءات قانونية أخرى لضمان وجوده فيها. ويكون الاحتجاز والإجراءات القانونية
    الأخرى مطابقة لما ينص عليه قانون تلك الدولة على ألا يستمر احتجاز الشخص إلا للمدة اللازمة
    للتمكين من إقامة أي دعوى جنائية أو من اتخاذ أي إجراءات لتسليمه.
    ٢- تقوم هذه الدولة فورا بإجراء التحقيق الأولي فيما يتعلق بالوقائع.
    ٣- تتم مساعدة أي شخص محتجز وفقا للفقرة أ من هذه المادة على الاتصال فورا بأقرب ممثل
    مختص للدولة التي هو من مواطنيها، أو بممثل الدولة التي يقيم فيها عادة إن آان بلا جنسية.
    ٤- لدى قيام دولة ما، عملا بهذه المادة، باحتجاز شخص ما، تخطر على الفور الدول المشار إليها
    في الفقرة أ من المادة ٣، باحتجاز هذا الشخص وبالظروف التي تبرر اعتقاله. وعلى الدولة التي
    تجري التحقيق الأولي الذي تتوخاه الفقرة ٢ من هذه المادة أن ترفع فورا ما توصلت إليه من النتائج
    إلى الدول المذآورة مع الإفصاح عما إذا آان في نيتها ممارسة ولايتها القضائية.
    المادة ٧
    ١- تقوم الدولة الطرف التي يوجد في الإقليم الخاضع لولايتها القضائية شخص يدعى ارتكابه لأي
    من الجرائم المنصوص عليها في المادة ٤ في الحالات التي تتوخاها المادة ٣، بعرض القضية على
    سلطاتها المختصة بقصد تقديم الشخص للمحاآمة، إذا لم تقم بتسليمه.
    ٢- تتخذ هذه السلطات قرارها بنفس الأسلوب الذي تتبعه في حالة ارتكاب أية جريمة عادية ذات
    طبيعة خطيرة بموجب قانون تلك الدولة. وفي الحالات المشار إليها في الفقرة ٢ من المادة ٥ ينبغي
    ألا تكون معايير الأدلة المطلوبة للمقاضاة والإدانة بأي حال من الأحوال أقل صرامة من تلك التي
    . تنطبق في الحالات المشار إليها في الفقرة ٤ من المادة ٣
    ٣- تكفل المعاملة العادلة في جميع مراحل الإجراءات القانونية لأي شخص تتخذ ضده تلك
    . الإجراءات فيما يتعلق بأي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤
    المادة ٨
    ١- تعتبر الجرائم المشار إليها في المادة ٤ جرائم قابلة لتسليم مرتكبيها في أية معاهدة لتسليم
    المجرمين تكون قائمة بين الدول الأطراف. وتتعهد الدول الأطراف بإدراج هذه الجرائم آجرائم
    قابلة لتسليم مرتكبيها في آل معاهدة تسليم تبرم بينها.
    ٢- إذا تسلمت دولة طرف طلبا للتسليم من دولة لا تربطها بها معاهدة لتسليم المجرمين، وآانت
    الدولة الأولى تجعل التسليم مشروطا بوجود معاهدة لتسليم المجرمين، يجوز لهذه الدولة اعتبار هذه
    الاتفاقية أساسا قانونيا للتسليم فيما يختص بمثل هذه الجرائم. ويخضع التسليم للشروط الأخرى
    المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب التسليم.
    ٣- تعترف الدول الأطراف التي لا تجعل التسليم مرهونا بوجود معاهدة بأن هذه الجرائم قابلة
    لتسليم مرتكبيها فيما بينها طبقا للشروط المنصوص عليها في قانون الدولة التي يقدم إليها طلب
    التسليم.
    ٤- وتتم معاملة هذه الجرائم لأغراض التسليم بين الدول الأطراف، آما لو أنها اقترفت لا في
    المكان الذي حدثت فيه فحسب، بل أيضا في أراضي الدول المطالبة بإقامة ولايتها القضائية طبقا
    . للفقرة أ من المادة ٥
    المادة ٩
    ١- على آل دولة طرف أن تقدم إلى الدول الأطراف الأخرى أآبر قدر من المساعدة فيما يتعلق
    بالإجراءات الجنائية المتخذة بشأن أي من الجرائم المشار إليها في المادة ٤، بما في ذلك توفير
    جميع الأدلة الموجودة في حوزتها واللازمة للإجراءات..
    ٢- تنفذ الدول الأطراف التزاماتها بمقتضى الفقرة ١ من هذه المادة وفقا لما قد يوجد بينها من
    معاهدات لتبادل المساعدة القضائية.
    المادة ١٠
    ١- تضمن آل دولة إدراج التعليم والإعلام فيما يتعلق بحظر التعذيب على الوجه الكامل في برامج
    تدريب الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين، سواء أآانوا من المدنيين أو العسكريين، والعاملين في
    ميدان الطب، والموظفين العموميين أو غيرهم ممن قد تكون لهم علاقة باحتجاز أي فرد معرض
    لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن أو باستجواب هذا الفرد أو معاملته.
    ٢- تضمن آل دولة طرف إدراج هذا الحظر في القوانين والتعليمات التي يتم إصدارها فيما يختص
    بواجبات ووظائف مثل هؤلاء الأشخاص.
    المادة ١١
    تبقى آل دولة قيد ا لاستعراض المنظم قواعد الاستجواب، وتعليماته وأساليبه وممارساته، وآذلك
    الترتيبات المتعلقة بحجز ومعاملة ا لأشخاص الذين يتعرضون لأي شكل من أشكال التوقيف أو الاعتقال أو السجن في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية، وذلك بقصد منع حدوث أي حالات
    تعذيب.
    المادة ١٢
    تضمن آل دولة طرف قيام سلطاتها المختصة بإجراء تحقيق سريع ونزيه آلما وجدت أسباب
    معقولة تدعو إلى الاعتقاد بأن عملا من أعمال التعذيب قد ارتكب في أي من الأقاليم الخاضعة
    لولايتها القضائية.
    المادة ١٣
    تضمن آل دولة طرف لأي فرد يدعي بأنه قد تعرض للتعذيب في أي إقليم يخضع لولايتها
    القضائية، الحق في أن يرفع شكوى إلى سلطاتها المختصة وفي أن تنظر هذه السلطات في حالته
    على وجه السرعة وبنزاهة. وينبغي اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان حماية مقدم الشكوى والشهود
    من آافة أنواع المعاملة السيئة أو التخويف نتيجة لشكواه أو لأي أدلة تقدم.
    المادة ١٤
    ١- تضمن آل دولة طرف، في نظامها القانوني، إنصاف من يتعرض لعمل من أعمال التعذيب
    وتمتعه بحق قابل للتنفيذ في تعويض عادل ومناسب بما في ذلك وسائل إعادة تأهيله على أآمل وجه
    ممكن، وفي حالة وفاة المعتدى عليه نتيجة لعمل من أعمال التعذيب، يكون للأشخاص الذين آان
    يعولهم الحق في التعويض.
    ٢- ليس في هذه المادة ما يمس أي حق للمعتدى عليه أو لغيره من الأشخاص فيما قد يوجد من
    تعويض بمقتضى القانون الوطني.
    المادة ١٥
    تضمن آل دولة طرف عدم الاستشهاد بأية أقوال يثبت أنه تم الإدلاء بها نتيجة للتعذيب، آدليل في
    أية إجراءات، إلا إذا آان ذلك ضد شخص متهم بارتكاب التعذيب آدليل على الإدلاء بهذه الأقوال.
    المادة ١٦
    ١- تتعهد آل دولة طرف بأن تمنع، في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية حدوث أي أعمال أخرى
    من أعمال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا تصل إلى حد التعذيب آما
    حددته المادة أ، عندما يرتكب موظف عمومي أو شخص آخر يتصرف بصفة رسمية هذه الأعمال
    أو يحرض على ارتكابها، أو عندما تتم بموافقته أو بسكوته عليها. وتنطبق بوجه خاص الالتزامات
    ١٣ وذلك بالاستعاضة عن الإشارة إلى التعذيب بالإشارة إلى ،١٢ ،١١ ، الواردة في المواد 10
    غيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
    ٢- لا تخل أحكام هذه الاتفاقية بأحكام أي صك دولي آخر أو قانون وطني يحظر المعاملة أو العقوبة
    القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو يتصل بتسليم المجرمين أو طردهم.
    الجزء الثاني
    المادة ١٧
    ١- تنشأ لجنة لمناهضة التعذيب (يشار إليها فيما بعد باسم اللجنة) وتضطلع بالمهام المنصوص عليها
    فيما بعد. وتتألف اللجنة من عشرة خبراء على مستوى أخلاقي عال ومشهود لهم بالكفاءة في ميدان
    حقوق الإنسان، يعملون في اللجنة بصفتهم الشخصية. وتقوم الدول ا لأطراف بانتخابهم مع مراعاة
    التوزيع الجغرافي العادل وفائدة اشتراك بعض الأشخاص من ذوي الخبرة القانونية.
    ٢- ينتخب أعضاء اللجنة بطريق الاقتراع السري من قائمة بأشخاص ترشحهم الدول الأطراف.
    ولكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من مواطنيها. وتضع الدول الأطراف في اعتبارها فائدة
    ترشيح أشخاص يكونون أيضا أعضاء في اللجنة المعنية بحقوق الإنسان المنشأة بمقتضى العهد
    الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ولديهم الاستعداد للعمل في لجنة مناهضة التعذيب.
    ٣- يجرى انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماعات الدول الأطراف التي يدعو إلى عقدها مرة آل سنتين
    الأمين العام للأمم المتحدة. وفي تلك الاجتماعات التي ينبغي أن يتكون نصابها القانوني من ثلثي
    الدول الأطراف ويكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم الحائزون على أآبر عدد من
    الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
    ٤- يجرى الانتخاب الأول في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذ هذه الاتفاقية. ويقوم الأمين
    العام للأمم المتحدة، قبل موعد آل انتخاب بأربعة أشهر على الأقل، بتوجيه رسالة إلى الدول ا
    لأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام بإعداد قائمة
    بأسماء جميع المرشحين على هذا النحو مرتبة ترتيبا أبجديا، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم،
    ويقدم هذه القائمة إلى الدول الأطراف.
    ٥- ينتخب أعضاء اللجنة لفترة مدتها أربع سنوات، ويكونون مؤهلين لإعادة انتخابهم في حالة
    ترشيحهم مرة أخرى. غير أن مدة عضوية خمسة من الأعضاء الذين يتم انتخابهم في المرة الأولى
    تنتهي بعد سنتين، ويقوم رئيس الاجتماع المشار إليه في الفقرة ٣ من هذه المادة بعد الانتخاب الأول
    مباشرة، باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بطريق القرعة.
    ٦- في حالة وفاة أحد أعضاء اللجنة أو استقالته أو عجزه لأي سبب آخر عن أداء مهامه المتعلقة
    باللجنة، تقوم الدولة الطرف التي رشحته بتعيين خبير آخر من مواطنيها للعمل في اللجنة للفترة
    المتبقية من مدة عضويته شريطة الحصول على موافقة أغلبية الدول الأطراف، وتعتبر الموافقة قد
    تمت ما لم تكن إجابة نصف عدد الدول الأطراف أو أآثر على ذلك بالنفي وذلك في غضون ستة
    أسابيع بعد قيام الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغها بالتعيين المقترح.
    ٧- تتحمل الدول الأطراف نفقات أعضاء اللجنة أثناء أدائهم لمهامهم المتعلقة باللجنة.
    المادة ١٨
    ١- تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.
    ٢- تضع اللجنة نظامها الداخلي على أن ينص، في جملة أمور، على ما يلي:
    أ) يكتمل النصاب القانوني بحضور ستة أعضاء ،
    ب) تتخذ مقررات اللجنة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
    ٣- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء اللجنة مهامها
    بمقتضى هذه الاتفاقية على نحو فعال.
    ٤- يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بالدعوة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة. وبعد عقد اجتماعها الأول،
    تجتمع اللجنة في المواعيد التي ينص عليها نظامها الداخلي.
    ٣- تكون الدول الأطراف مسؤولة عما يتم تحمله من نفقات فيما يتعلق بعقد اجتماعات الدول
    الأطراف واللجنة بما في ذلك رد أي نفقات إلى الأمم المتحدة مثل تكلفة الموظفين والتسهيلات التي
    تكون الأمم المتحدة قد تحملتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة.
    المادة ١٩
    ١- تقدم الدول ا لأطراف إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم المتحدة، تقارير عن التدابير التي
    اتخذتها تنفيذا لتعهداتها بمقتضى هذه الاتفاقية، وذلك في غضون سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذه الاتفاقية
    بالنسبة للدولة الطرف المعنية. وتقدم الدول الأطراف بعد ذلك تقارير تكميلية مرة آل أربع سنوات
    عن أية تدابير جديدة تم اتخاذها، وغير ذلك من التقارير التي قد تطلبها اللجنة.
    ٢- يحيل الأمين العام للأمم المتحدة التقارير إلى جميع الدول الأطراف.
    ٣- تنظر اللجنة في آل تقرير، ولها أن تبدي آافة التعليقات العامة التي قد تراها مناسبة وأن ترسلها
    إلى الدولة الطرف المعنية. وللدولة الطرف أن ترد على اللجنة بما ترتئيه من ملاحظات.
    ٤- وللجنة أن تقرر، آما يتراءى لها، أن تدرج في تقريرها السنوي الذي تعده وفقا للمادة ٢٤ أية
    ملاحظات تكون قد أبدتها وفقا للفقرة ٣ من هذه المادة إلى جانب الملاحظات الواردة إليها من الدولة
    الطرف المعنية بشأن هذه الملاحظات. وللجنة أيضا أن ترفق صورة من التقرير المقدم بموجب
    الفقرة أ من هذه المادة، إذا طلبت ذلك الدولة الطرف المعنية.
    المادة ٢٠
    ١- إذا تلقت اللجنة معلومات موثوقا بها يبدو لها أنها تتضمن دلائل لها أساس قوي تشير إلى أن
    تعذيبا يمارس على نحو منظم في أراضي دولة طرف، تدعو اللجنة الدولة الطرف المعنية إلى
    التعاون في دراسة هذه المعلومات، وتحقيقا لهذه الغاية إلى تقديم ملاحظات بصدد تلك المعلومات.
    ٢- وللجنة بعد أن تأخذ في اعتبارها أية ملاحظات تكون قد قدمتها الدولة الطرف المعنية وأية
    معلومات ذات صلة متاحة لها، أن تعيق، إذا قررت أن هناك ما يبرر ذلك، عضوا أو أآثر من
    أعضائها لإجراء تحقيق سري وتقديم تقرير بهذا الشأن إلى اللجنة بصورة مستعجلة.
    ٣- وفي حالة إجراء تحقيق بمقتضى الفقرة ٢ من هذه المادة، تلتمس اللجنة تعاون الدول ا لأطراف
    المعنية. وقد يشمل التحقيق. بالاتفاق مع الدولة الطرف، القيام بزيارة أراضي الدولة المعنية.
    ٤- وعلى اللجنة، بعد فحص النتائج التي يتوصل إليها عضوها أو أعضائها وفقا للفقرة ٢ من هذه
    المادة أن تحيل إلى الدولة الطرف المعنية هذه النتائج مع أي تعليقات واقتراحات قد تبدو ملائمة
    بسبب الوضع القائم.
    ٥- تكون جميع إجراءات اللجنة المشار إليها في الفقرات أ إلى ٤ من هذه المادة سرية، وفي جميع
    مراحل الإجراءات يلتمس تعاون الدولة الطرف. ويجوز للجنة وبعد استكمال هذه الإجراءات المتعلقة
    بأي تحقيق يتم وفقا للفقرة ٢، أن تقرر بعد إجراء مشاورات مع الدولة الطرف المعنية إدراج بيان
    . موجز بنتائج الإجراءات في تقريرها السنوي المعد وفقا للمادة ٢٤
    المادة ٢١
    ١- لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن، في أي وقت، بموجب هذه المادة، أنها تعترف
    باختصاص اللجنة في أن تتسلم بلاغات تفيد أن دولة طرفا تدعي بأن دولة طرفا أخرى لا تفي
    بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية في أن تنظر في تلك البلاغات. ولا يجوز تسلم البلاغات والنظر فيها
    وفقا للإجراءات المبينة في هذه المادة، إلا في حالة تقديمها من دولة طرف أعلنت اعترافها
    باختصاص اللجنة فيما يتعلق بها نفسها. ولا يجوز للجنة أن تتناول، بموجب هذه المادة، أي بلاغ إذا
    آان يتعلق بدولة طرف لم تقم بإصدار مثل هذا الإعلان. ويتم تناول البلاغات الواردة بموجب هذه
    المادة، وفقا للإجراءات التالية:
    أ) يجوز لأي دولة طرف، إذا رأت أن دولة طرفا أخرى لا تقوم بتنفيذ أحكام الاتفاقية الحالية، أن
    تلفت نظر تلك الدولة الطرف لهذا الأمر برسالة خطية وعلى الدولة الطرف التي تتسلم الرسالة أن
    تقدم إلى الدولة الطرف التي بعثت إليها بها في غضون ثلاثة أشهر من تاريخ تسلمها الرسالة، تفسيرا
    أو أي بيان خطي يوضح فيه الأمر ويتضمن، بقدر ما هو ممكن وملائم، إشارة إلى الإجراءات
    ووسائل الانتصاف المحلية التي اتخذت أو ينتظر اتخاذها أو التي تتوفر بالنسبة لهذا الأمر ،
    ب) في حالة عدم تسوية الأمر بما يرضي آلا من الدولتين الطرفين المعنيتين في غضون ستة أشهر
    من تاريخ ورود الرسالة الأولى إلى الدولة المتسلمة يحق لأي من الدولتين أن تحيل الآمر إلى اللجنة
    بواسطة إخطار توجهه إلى اللجنة وإلى الدولة الأخرى ،
    ج) لا تتناول اللجنة أي مسألة تحال إليها بمقتضى هذه المادة إلا بعد أن تتأآد من أنه تم الالتجاء إلى
    جميع وسائل الانتصاف المحلية المتوفرة بالنسبة لهذا الآمر واستنفاذها، وفقا لمبادئ القانون الدولي
    المعترف بها عموما، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة
    غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على
    نحو فعال ،
    د) تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة،
    ه) مع مراعاة أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تتيح اللجنة مساعيها الحميدة للدول الأطراف المعنية بهدف
    التوصل إلى حل ودي للمسألة على أساس احترام الالتزامات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية.
    وتحقيقا لهذا الغرض، يجوز للجنة أن تنشئ، عند الاقتضاء، لجنة مخصصة للتوفيق ،
    و) يجوز للجنة أن تطلب إلى الدول الأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب) أن
    تزودها بأية معلومات ذات صلة في أية مسألة محالة إليها بمقتضى هذه المادة،
    ز) يحق للدول ا لأطراف المعنية، المشار إليها في الفقرة الفرعية (ب)، أن تكون ممثلة أثناء نظر
    اللجنة في المسألة وأن تقدم مذآرات شفوية أو آتابية أو آليهما ،
    ح) تقدم اللجنة تقريرا، خلال اثني عشر شهرا من تاريخ استلام الإخطار المنصوص عليه في الفقرة
    الفرعية (ب):
    ١) في حالة التوصل إلى حل في إطار أحكام واردة في الفقرة الفرعية (ه)، تقصر اللجنة تقريرها )
    على بيان موجز بالوقائع والحل الذي تم التوصل إليه ،
    ٢) في حالة عدم التوصل إلى حل في إطار أحكام الفقرة الفرعية (ج)، تقصر اللجنة تقريرها على )
    بيان موجز بالوقائع على أن ترفق به المذآرات الخطية ومحضرا بالمذآرات الشفوية التي أعدتها
    الدول ا لأطراف المعنية.
    ويبلغ التقرير في آل مسألة إلى الدول الأطراف المعنية.
    ٢- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول ا لأطراف
    في هذه ا لاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة ٤ من هذه المادة. وتوح الدول ا لأطراف هذه الإعلانات
    لدى الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول ا لأطراف ا لأخرى. ويجوز
    سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى الأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة
    تشكل موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة، ولا يجوز تسقم أي بلاغ من أية دولة طرف
    بمقتضى هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية
    قد أصدرت إعلانا جديدا.
    المادة ٢٢
    ١- يجوز لأية دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تعلن في أي وقت أنها تعترف بمقتضى هذه المادة
    باختصاص اللجنة في تسلم ودراسة بلاغات واردة من أفراد أو نيابة عن أفراد يخضعون لولايتها
    القانونية ويدعون أنهم ضحايا لانتهاك دولة طرف أحكام الاتفاقية. ولا يجوز للجنة أن تتسلم أي بلاغ
    إذا آان يتصل بدولة طرف في الاتفاقية لم تصدر مثل هذا الإعلان.
    ٢- تعتبر اللجنة أي بلاغ مقدم بموجب هذه المادة غير مقبول إذا آان غفلا من التوقيع أو إذا رأت أنه
    يشكل إساءة لاستعمال حق تقديم مثل هذه البلاغات أو أنه لا يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية.
    ٣- مع مراعاة نصوص الفقرة ٢، توجه اللجنة نظر الدولة الطرف في هذه الاتفاقية التي تكون قد
    أصدرت إعلانا بموجب الفقرة أ و يدعى بأنها تنتهك أيا من أحكام الاتفاقية إلى أية بلاغات معروضة
    عليها بمقتضى هذه المادة. وتقدم الدولة التي تتسلم لفت النظر المشار إليه إلى اللجنة في غضون ستة
    أشهر تفسيرات أو بيانات آتابية توضح الآمر ووسائل الانتصاف التي اتخذتها تلك الدولة، إن وجدت.
    ٤- تنظر اللجنة في البلاغات التي تتسلمها بموجب هذه المادة في ضوء جميع المعلومات المتوفرة
    لديها من مقدم البلاغ أو من ينوب عنه ومن الدولة الطرف المعنية.
    ٥- لا تنظر اللجنة في أية بلاغات يتقدم بها أي فرد بموجب هذه المادة ما لم تتحقق من:
    أ) أن المسألة نفسها لم يجر بحثها، ولا يجرى بحثها بموجب أي إجراء من إجراءات التحقيق أو
    التسوية الدولية ،
    ب) أن الفرد قد استنفد جميع وسائل الانتصاف المحلية المتاحة، ولا تسري هذه القاعدة في حالة إطالة
    مدة تطبيق وسائل الانتصاف بصورة غير معقولة أو في حالة عدم احتمال إنصاف الشخص الذي
    وقع ضحية لانتهاك هذه الاتفاقية على نحو فعال.
    ٦- تعقد اللجنة اجتماعات مغلقة عند قيامها بدراسة البلاغات المقدمة لها بموجب هذه المادة.
    ٧- تبعث اللجنة بوجهات نظرها إلى الدولة الطرف المعنية وإلى مقدم البلاغ.
    ٨- تصبح أحكام هذه المادة نافذة المفعول إذا أصدرت خمس من الدول الأطراف
    في هذه الاتفاقية إعلانات بموجب الفقرة أ من هذه المادة. وتودع الدول الأطراف هذه الإعلانات لدى
    الأمين العام للأمم المتحدة، الذي سيرسل نسخا منها إلى الدول الأطراف الأخرى. ويجوز سحب أي إعلان في أي وقت بإخطار يوجه إلى ا لأمين العام. ولا يخل هذا السحب بنظر أية مسألة تشكل
    موضوع بلاغ سبقت إحالته بمقتضى هذه المادة ولا يجوز تسلم أي بلاغ من أية دولة طرف بمقتضى
    هذه المادة بعد أن يتسلم الأمين العام إخطار سحب الإعلان ما لم تكن الدولة الطرف المعنية قد
    أصدرت إعلانا جديدا.
                  

05-26-2010, 09:48 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    المادة ٢٣
    يحق لأعضاء اللجنة ولأعضاء لجان التوفيق المخصصة، الذين يعينون بمقتضى الفقرة الفرعية أ
    (ه) من المادة ٢١ التمتع بالتسهيلات والامتيازات والحصانان التي يتمتع بها الخبراء الموفدون في
    مهام متعلقة بالأمم المتحدة آما هو منصوص عليه في الفروع ذات الصلة من اتفاقية امتيازات الأمم
    المتحدة وحصاناها.
    المادة ٢٤
    تقدم اللجنة إلى الدول الأطراف وإلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تقريرا سنويا عن أنشطتها
    المضطلع بها بموجب هذه الاتفاقية.
    الجزء الثالث
    المادة ٢٥
    ١- يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
    ٢- تخضع هذه الاتفاقية لإجراء التصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٢٦
    يفتح باب ا لانضمام إلى هذه الاتفاقية لجميع الدول. ويصبح ا لانضمام المفعول عند إيداع صك
    الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٢٧
    ١- يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع صك التصديق أو الانضمام العشرين لدى
    الأمين العام للأمم المتحدة.
    ٢- يبدأ نفاذ الاتفاقية بالنسبة لكل دولة تصدق عليها أو تنضم إليها بعد إيداع التصديق أو الانضمام
    العشرين في اليوم الثلاثين بعد تاريخ قيام الدولة بإيداع وثيقة التصديق أو الانضمام الخاصة بها.
    المادة ٢٨
    ١- يمكن لأي دولة وقت التوقيع أو التصديق على هذه ا لاتفاقية أو الانضمام إليها أن تعلن أنها لا
    . تعترف باختصاص اللجنة المنصوص عليه في المادة ٢٠
    ٢- يمكن لأي دولة طرف تكون قد أبدت تحفظا وفقا للفقرة ١ من هذه المادة أن تسحب هذا التحفظ،
    في أي وقت تشاء، بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٢٩
    ١- يجوز لأي دولة طرف في هذه الاتفاقية أن تقترح إدخال تعديل عليها وأن تقدمه إلى الأمين العام
    للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام بناء على ذلك، بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب
    بإخطاره بما إذا آانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في الاقتراح والتصويت
    عليه. وفي حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،
    لعقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم الأمين العام أي
    تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف الحاضرة في المؤتمر والمصوتة إلى جميع الدول ا لأطراف
    لقبوله.
    ٢- يبدأ نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة أ من هذه المادة عندما يخطر ثلثا الدول الأطراف في
    هذه الاتفاقية الأمين العام للأمم المتحدة بقبولها التعديل طبقا للإجراءات الدستورية لكل منها.
    ٣- تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها. وتبقى الدول ا لأطراف ا
    لأخرى ملزمة بأحكام هذه الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
    المادة ٣٠
    ١- أي نزاع ينشأ بين دولتين أو أآثر من الدول الأطراف فيما يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أو تنفيذها
    ولا يمكن تسويته عن طريق التفاوض، يطرح للتحكيم بناء على طلب إحدى هذه الدول. فإذا لم تتمكن
    الأطراف في غضون ستة أشهر من تاريخ طلب التحكيم، من الموافقة محلى تنظيم التحكيم، يجوز
    لأي من تلك الأطراف أن يحيل النزاع إلى محكمة العدل الدولية بتقديم طلب وفقا للنظام الأساسي
    لهذه المحكمة.
    ٢- يجوز لكل دولة أن تعلن في وقت توقيع هذه الاتفاقية أو التصديق عليها أو الانضمام إليها، أنها لا
    تعتبر نفسها ملزمة بالفقرة ١ من هذه المادة. ولن تكون الدول الأطراف الأخرى ملزمة بالفقرة ١ من
    هذه المادة بالنسبة لأي دولة طرف تكون قد أبدت هذا التحفظ.
    ٣- يجوز في أي وقت لأي دولة طرف أبدت تحفظا وفقا للفقرة ٢ من هذه المادة أن تسحب هذا
    التحفظ بإرسال إخطار إلى الأمين العام للأمم المتحدة.
    المادة ٣١
    ١- يجوز لأي دولة طرف أن تنهي ارتباطها بهذه الاتفاقية بإخطار آتابي ترسله إلى الأمين العام
    للأمم المتحدة. ويصبح الإنهاء نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإخطار.
    ٢- لن يؤدي هذا الإنهاء إلى إعفاء الدولة الطرف من الالتزامات الواقعة عليها بموجب هذه الاتفاقية
    فيما يتعلق بأي عمل أو إغفال يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الإنهاء نافذا. ولن يخل الإنهاء بأي
    شكل باستمرار نظر أي مسألة تكون اللجنة ماضية في نظرها بالفعل قبل التاريخ الذي يصبح فيه
    الإنهاء نافذا.
    ٣- بعد التاريخ الذي يصبح فيه إنهاء ارتباط دولة طرف بالاتفاقية نافذا، لا تبدأ اللجنة النظر في أية
    مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.
    المادة ٣٢
    يعلن الأمين العام للأمم المتحدة جميع أعضاء الأمم المتحدة وجميع الدول التي وقعت هذه الاتفاقية أو
    انضمت إليها بالتفاصيل التالية:
    ؛ أ)التوقيعات والتصديقات و الانضمامات التي تتم بموجب المادتين ٢٥ و ٢٦
    ب) تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بموجب المادة ٢٧ ، وآذلك تاريخ بدء نفاذ أية تعديلات تدخل عليها
    ، بموجب المادة ٢٩
    . ج) حالات الإنهاء بمقتضى المادة ٣١
    المادة ٣٣
    ١- تودع هذه ا لاتفاقية، التي تتساوى نصوصها ا لإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والعربية
    والفرنسية في الحجية لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
    ٢- يرسل الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذه الاتفاقية إلى جميع الدول الأطراف.
                  

05-26-2010, 10:05 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    أخوتي الاكارم ،،،

    الجدير بالذكر ان السودان من الدول التي وقعت علي الاتفاقية بتاريخ 4 يونيو 1986 ،،، ولكن لم يصادق عليها بعد و بالتالي هي غير ملزمة للسودان وفق القانون الدولي ،،، بالاضافة الي الاتفاقية هنالك البروتكول الاختياري (OPCAT) و بروتوكول استانبول( The Istanbul Protocol) ،،، سوف اقوم بانزالهم تباعا لاحقا..

    تحياتي ،،،

    التعديل لاضافة تاريخ توقيع السودان علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب

    (عدل بواسطة Haytham Mansour on 05-28-2010, 11:07 PM)

                  

05-27-2010, 07:49 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)






    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة الذي اعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة 57 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار A/RES/57/199.
    دخلت حيز النفاذ في 22 يونيو 2006

    (ترجمة غير رسمية)

    البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة

    الذي اعتمد في 18 ديسمبر 2002 في الدورة 57 للجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال القرار A/RES/57/199.
    [تصديق المعلومات]



    الديباجة
    إن الدول الأطراف في هذا البروتوكول ،

    وإذ تؤكد من جديد أن التعذيب وغيره من ضروب المعاملة ممنوعة العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، وتشكل انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان ،

    واقتناعا منها بأن اتخاذ مزيد من التدابير الضرورية لتحقيق مقاصد اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (يشار إليها فيما بعد الاتفاقية) ، وإلى تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ،

    وإذ تشير إلى أن المادتين 2 و 16 من الاتفاقية تلزم كل دولة طرف أن تتخذ تدابير فعالة لمنع أعمال التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة في أي إقليم يخضع لولايتها القضائية ،

    مع التسليم بأن الدول تتحمل المسؤولية الرئيسية عن تنفيذ هاتين المادتين ، وبأن تعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم والاحترام الكامل لحقوقهم الإنسانية هي مسؤولية مشتركة يتقاسمها الجميع وأن هيئات التنفيذ الدولية تكمل وتعزز التدابير الوطنية ،

    وإذ تشير إلى أن المنع الفعال للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة يقتضي التثقيف والجمع بين مختلف التدابير التشريعية والإدارية والقضائية وغيرها ،

    وإذ تشير أيضا إلى أن المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان قد أعلن بحزم أنه ينبغي أولا والجهود المبذولة للقضاء على التعذيب قبل كل شيء أن تتركز على الوقاية ، ودعا إلى اعتماد بروتوكول اختياري لاتفاقية ، تهدف إلى إنشاء نظام وقائي يقوم على زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز ،

    واقتناعا منها بأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب يمكن تعزيز المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل وسائل غير قضائية ذات طابع وقائي تقوم على أساس القيام بزيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز ، اتفقت على ما يلي :

    الجزء الأول
    المبادئ العامة
    المادة 1
    والهدف من هذا البروتوكول هو إنشاء نظام للزيارات المنتظمة التي تقوم بها هيئات مستقلة الدولية والوطنية لالأماكن التي يحرم فيها الأشخاص من حريتهم ، من أجل منع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    المادة 2
    1. واللجنة الفرعية لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة لجنة مناهضة التعذيب (يشار إليها فيما يلي باسم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب) ويجب أن تكون المنشأة وتقوم بأداء المهام المنصوص عليها في هذا البروتوكول.

    2. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع القيام بعملها في إطار ميثاق الأمم المتحدة وتسترشد بالمقاصد والمبادئ التي تتضمنها ، وكذلك بالمعايير التي وضعتها الأمم المتحدة المتعلقة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

    3. وبالمثل ، يجب أن تسترشد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أيضا بمبادئ السرية والنزاهة وعدم الانتقائية والشمولية والموضوعية.

    4. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدول الأطراف أن تتعاون في تنفيذ هذا البروتوكول.

    المادة 3
    تتخذ كل دولة طرف بإنشاء أو تعيين أو الحفاظ على المستوى المحلي واحد أو عدة هيئات زائرة لمنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة (المشار إليها فيما يلي باسم الآلية الوقائية الوطنية).

    المادة 4
    1. وأشار كل دولة طرف تسمح الزيارات ، وفقا لهذا البروتوكول ، بقيام الآليات المشار إليها في المادتين 2 و 3 إلى أي مكان يخضع لولايتها وسيطرتها حيث الأشخاص أو يمكن أن يكونوا محرومين من حريتهم ، وإما بموجب أمر صادر صادر عن سلطة عامة أو بناء على إيعاز منها أو بموافقتها أو سكوتها (المشار إليها فيما يلي باسم أماكن الاحتجاز). ويجري الاضطلاع بهذه الزيارات بهدف تعزيز ، إذا لزم الأمر ، وحماية هؤلاء الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    2. لأغراض هذا البروتوكول ، والحرمان من الحرية يعني أي شكل من أشكال الاحتجاز أو السجن أو وضع الشخص في وضع الحراسة العامة أو الخاصة التي لا يحق لهذا الشخص في ترك وبأمر من أي سلطة قضائية أو إدارية أو غيرها السلطة.

    الجزء الثاني
    اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
    المادة 5
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع يتألف من عشرة أعضاء. وبعد تصديق 50 أو الانضمام إلى هذا البروتوكول ، وعدد من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب إلى 5-20.

    2. ويتم اختيار أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من بين الشخصيات التي تتمتع بخلق رفيع وخبرة مهنية مشهودة في مجال إقامة العدل ، وخاصة في القانون الجنائي أو إدارة السجون أو الشرطة ، أو في شتى الميادين المتصلة بمعاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم.

    3. ينبغي ، في تشكيل اللجنة الفرعية لمنع الاعتبار الواجب للتوزيع الجغرافي العادل وتمثيل مختلف أشكال الحضارات والنظم القانونية للدول الأطراف.

    4. وبهذا الاعتبار التركيبة أيضا أن تعطى في التمثيل المتوازن بين الجنسين على أساس مبادئ المساواة وعدم التمييز.

    5. لا يجوز لاثنين من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع من رعايا دولة واحدة.

    6. أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بصفتهم الفردية ، تكون مستقلة ومحايدة ويكون متاحا لخدمة اللجنة الفرعية لمنع بكفاءة.

    المادة 6
    1. ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح ، وفقا للفقرة 2 من هذه المادة ، ما يصل الى اثنين من المرشحين يملك المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ، وبذلك يقدم معلومات مفصلة عن مؤهلات المرشحين.

    2.

    (أ) يكون المرشحان جنسية دولة طرف في هذا البروتوكول ؛

    (ب) ما لا يقل عن واحد من المرشحين لجنسية الدولة الطرف التي ترشحه ؛

    (ج) لا يجوز ترشيح أكثر من مواطنين اثنين من دولة طرف ؛

    (د) قبل أن ترشح دولة طرف مواطنا من دولة طرف أخرى ، يجب أن تطلب وتحصل على موافقة تلك الدولة الطرف.

    3. ما لا يقل عن خمسة أشهر قبل موعد اجتماع الدول الأطراف يتم خلالها إجراء الانتخابات ، والأمين العام للأمم المتحدة يوجه رسالة إلى الدول الأطراف يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون ثلاثة أشهر. ويقوم الأمين العام قائمة حسب الترتيب الأبجدي ، لجميع الأشخاص المرشحين على هذا النحو ، مع بيان الدول الأطراف التي رشحتهم.

    المادة 7
    1. وينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب على النحو التالي :

    (ويقيد إعطاء الاعتبار الأول للوفاء بالشروط والمعايير الواردة في المادة 5 من هذا البروتوكول ؛

    (ب) يجري الانتخاب الأولي في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ بدء نفاذ هذا البروتوكول ؛

    (ج) يتعين على الدول الأطراف بانتخاب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بواسطة الاقتراع السري ؛

    (د) يجب أن تجرى الانتخابات من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في اجتماعات سنوية للدول الأطراف يدعو الأمين العام للأمم المتحدة. في هذه الاجتماعات ، التي يشكل فيها ثلثا الدول الأطراف نصابا قانونيا ، والأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب هم الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتين.

    2. إذا خلال العملية الانتخابية ، مواطنين اثنين من دولة طرف وأصبحت مؤهلة للعمل كأعضاء في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، يكون المرشح الذي يحصل على أعلى عدد من الأصوات هو عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وفي حالة حصول المواطنين على نفس العدد من الأصوات ، يتبع الإجراء التالي :

    (أ) في حال فقط قد تم ترشيح واحد من الدولة الطرف الذي يكون هو أو هل هي وطنية ، أنه لا وطنية تكون بمثابة عضو في اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ؛

    (ب) وفي حال تم ترشيح كل من المرشحين من قبل الدولة الطرف التي هم من رعاياها ، أجري تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري الذي سيعقد لتحديد أيهما يصبح عضوا ؛

    (ج) في حال تم ترشيح أيا من المرشحين من قبل الدولة الطرف التي كان هو أو هي وطنية ، وتعقد تصويت مستقل بواسطة الاقتراع السري لتحديد المرشح الذي يصبح عضوا.

    المادة 8
    إذا كان عضوا في اللجنة الفرعية لمنع وفاة أو استقالة ، أو لأي سبب لم تعد قادرة على أداء واجباته ، تقوم الدولة الطرف التي رشحت العضو بترشيح شخص آخر تتوفر فيه المؤهلات ويستوفي الشروط المنصوص عليها في المادة 5 ، مع الأخذ في الاعتبار الحاجة إلى تحقيق توازن مناسب بين شتى ميادين الاختصاص ، للخدمة حتى الاجتماع المقبل للدول الأطراف ، رهنا بموافقة غالبية الدول الأطراف. وتعتبر الموافقة ممنوحة ما لم نصف أو أكثر من الدول الأطراف ردا سلبيا في غضون ستة أسابيع بعد إشعار من الأمين العام للأمم المتحدة لها بالتعيين المقترح.

    المادة 9
    وينتخب أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب لمدة أربع سنوات. ويجوز اعادة انتخابه مرة واحدة إذا أعيد ترشيحهم. وتكون مدة عضوية نصف عدد الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية فترة سنتين ، وعلى الفور وبعد الانتخابات الأولى أسماء هؤلاء الأعضاء يجب أن يتم اختيارهم بالقرعة من قبل رئيس الاجتماع المشار إليه في المادة 7 ، الفقرة 1) د).

    المادة 10
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع أعضاء مكتبها لمدة سنتين. ويجوز إعادة انتخابهم.

    2. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب نظامها الداخلي. وتشمل هذه القواعد ، في جملة أمور ، ما يلي :

    (أ) نصف الأعضاء زائد واحد نصابا قانونيا ؛

    (ب) تتخذ قرارات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين ؛

    (ج) اللجنة الفرعية لمنع التعذيب سرية.

    3. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة إلى عقد الاجتماع الأول للجنة الفرعية لمنع التعذيب. بعد اجتماعها الأول ، وتكون اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في بعض الأحيان مثل يقضي بها نظامها الداخلي. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ولجنة مناهضة التعذيب عقد الدورات في وقت واحد على الأقل مرة في السنة.

    الجزء الثالث
    ولاية اللجنة الفرعية لمنع التعذيب
    المادة 11
    1. اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بما يلي :

    (أ) زيارة الأماكن المشار إليها في المادة 4 وتقديم توصيات إلى الدول الأطراف بشأن حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة أو العقاب ؛

    (ب) وفيما يخص الآليات الوقائية الوطنية :

    (ط) تقديم المشورة والمساعدة للدول الأطراف ، عند الضرورة ، في إنشائها ؛

    (ب) المحافظة على المباشر ، والسري عند اللزوم ، اتصل مع الآليات الوقائية الوطنية وتوفير التدريب والمساعدة التقنية بغية تعزيز قدراتها ؛

    (ج) توفير المشورة والمساعدة في تقييم الاحتياجات والوسائل اللازمة لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (د) تقديم التوصيات والملاحظات إلى الدول الأطراف بغية تعزيز قدرات وولاية الآليات الوقائية الوطنية لمنع التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ج) التعاون ، من أجل منع التعذيب بوجه عام ، مع هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة والآليات وكذلك مع المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية أو المنظمات التي تعمل من أجل تعزيز وحماية جميع الأشخاص من التعذيب وغيره من ضروب العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

    المادة 12
    من أجل تمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها على النحو المنصوص عليه في المادة 11 ، تتعهد الدول الأطراف :

    (أ) استقبال اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في أراضيها ، ومنحها حق الوصول إلى أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 من هذا البروتوكول ؛

    (ب) تقديم جميع المعلومات ذات الصلة للجنة الفرعية لمنع التعذيب قد تطلبها لتقييم الاحتياجات والتدابير التي ينبغي اتخاذها لتعزيز حماية الأشخاص المحرومين من حريتهم من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ج) تشجيع وتيسير الاتصالات بين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية ؛

    (د) دراسة توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

    المادة 13
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، عن طريق القرعة أولا ، برنامجا للزيارات منتظمة إلى الدول الأطراف من أجل تنفيذ ولايتها على النحو المحدد في المادة 11.

    2. بعد المشاورات ، تقوم اللجنة الفرعية لمنع تعلم الدول الأطراف الأخرى لبرنامجها في علهم ، دون تأخير ، واتخاذ الترتيبات العملية اللازمة لهذه الزيارات التي ستجرى.

    3. وتعقد الزيارات التي يقوم بها ما لا يقل عن اثنين من أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب. وقد يرافق هذين العضوين ، عند الاقتضاء ، من قبل خبراء من الخبرة المهنية أظهر والمعرفة في المجالات التي يغطيها هذا البروتوكول الذي يجب أن يتم اختياره من قائمة الخبراء أعدت على أساس المقترحات المقدمة من الدول الأطراف ، ومكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومركز الأمم المتحدة لمنع الجريمة الدولية. وعند إعداد القائمة ، وتقترح الدول الأطراف المعنية ما لا يزيد عن خمسة خبراء وطنيين. الدولة الطرف المعنية أن تعترض على إدراج خبير بعينه في الزيارة فتقوم اللجنة الفرعية لمنع التعذيب باقتراح خبير آخر.

    4. وإذا كانت اللجنة الفرعية لمنع رأت ذلك مناسبا ، أن تقترح في زيارة قصيرة للمتابعة بعد زيارة عادية.

    المادة 14
    1. من أجل تمكين اللجنة الفرعية لمنع التعذيب من أداء ولايتها ، والدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد منحها :

    (أ) الحصول غير مقيد لكافة المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، فضلا عن عدد من الأماكن ومواقعها ؛

    (ب) وصولا غير مقيد لكافة المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم ؛

    (ج) مع مراعاة الفقرة 2 أدناه ، الوصول غير المقيد إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها ؛

    (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ، إما شخصيا أو من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة ، وكذلك مع أي شخص آخر للجنة الفرعية لمنع التعذيب أنه يمكن أن يقدم معلومات ذات الصلة ؛

    (ه) حرية اختيار الأماكن التي يرغب في زيارتها والأشخاص الذين ترغب في مقابلتهم.

    2. أن يكون زار يجوز الاعتراض على زيارة لمكان احتجاز بعينه فقط على أسباب ملحة وموجبة للدفاع الوطني ، والسلامة العامة والكوارث الطبيعية أو اضطراب خطير في المكان الذي يحول مؤقتا دون الاضطلاع هذه الزيارة. وجود حالة الطوارئ المعلنة كما لا يجوز أن تكون هذه التي تذرعت بها الدولة الطرف باعتبارها سببا للاعتراض على الزيارة.

    المادة 15
    ولا يجوز لأية سلطة أو مسؤول النظام ، وتطبيق أو يسمح بها أو يتسامح مع أي عقوبات ضد أي شخص أو منظمة بتبليغ اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أو أعضائها أي معلومات ، ما إذا كان سيتم صحيحة أو خاطئة ، وليس الشخص أو هذه المنظمة متحامل على خلاف ذلك في بأي حال من الأحوال.

    المادة 16
    1. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب توصياتها وملاحظاتها سرا إلى الدولة الطرف ، وإذا كان ذات الصلة ، إلى آلية وقائية وطنية.

    2. اللجنة الفرعية لمنع تنشر تقريرها ، جنبا إلى جنب مع أية تعليقات من الدولة الطرف المعنية كلما طلبت منها القيام بذلك عن طريق تلك الدولة الطرف. إذا كانت الدولة الطرف عن جانب من الجمهور التقرير ، يجوز للجنة الفرعية لمنع نشر التقرير كليا أو جزئيا. غير أنه لا يجوز أن ينشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

    3. وتعقد اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بتقديم تقرير سنوي علني عن أنشطتها إلى لجنة مناهضة التعذيب.

    4. إذا امتنعت الدولة الطرف عن التعاون مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب وفقا للمادتين 12 و 14 ، أو لاتخاذ خطوات لتحسين الوضع في ضوء توصيات اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، لجنة مناهضة التعذيب ، بناء على طلب من اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، أن تقرر ، بأغلبية أعضائه ، بعد الدولة الطرف قد أتيحت له الفرصة لإبداء آرائها ، إصدار بيان علني حول الموضوع أو نشر تقرير اللجنة الفرعية لمنع التعذيب.

    الجزء الرابع
    الآليات الوقائية الوطنية
    المادة 17
    تتخذ كل دولة طرف الحفاظ على أو تعيين أو إنشاء ، في غضون فترة أقصاها سنة واحدة بعد بدء نفاذ هذا البروتوكول أو التصديق عليه أو الانضمام إليه ، واحد أو وطنية مستقلة لعدة آليات وقائية لمنع التعذيب على المستوى المحلي. الآليات التي أنشئت من قبل وحدات لا مركزية يمكن تعيينها آليات وقائية وطنية لأغراض هذا البروتوكول إذا كانت وفقا لأحكامه.

    المادة 18
    1. وتبذل الدول الأطراف بضمان الاستقلال الوظيفي للآليات وقائية وطنية فضلا عن استقلال العاملين فيها.

    2. يتعين على الدول الأطراف أن تتخذ التدابير اللازمة لens لدى عودتهم إلى أن خبراء الآلية الوقائية الوطنية القدرات اللازمة والدراية المهنية. وتسعى هذه الدول لتحقيق التوازن بين الجنسين والتمثيل المناسب للمجموعات العرقية ومجموعات الأقلية في البلد.

    3. وتتعهد الدول الأطراف على توفير الموارد اللازمة لأداء الآليات الوقائية الوطنية.

    4. عند إنشاء الآليات الوقائية الوطنية ، يتعين على الدول الأطراف أن تولي الاعتبار الواجب للمبادئ المتصلة بمركز المؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان.

    المادة 19
    تمنح الآليات الوقائية الوطنية ، كحد أدنى ، السلطات التالية :

    (أ) منتظم ، بدراسة معاملة الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، وذلك بهدف تعزيز ، إذا لزم الأمر ، والحماية من التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ؛

    (ب) تقديم توصيات إلى السلطات المعنية بغرض تحسين معاملة وأوضاع الأشخاص المحرومين من حريتهم ومنع التعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة ، مع الأخذ في الاعتبار القواعد ذات الصلة من الأمم المتحدة ؛

    (ج) تقديم اقتراحات وملاحظات تتعلق بالتشريعات القائمة أو بمشاريع القوانين.

    المادة 20
    وذلك لتمكين الآليات الوقائية الوطنية من أداء ولايتها ، والدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد منحهم :

    (أ) الحصول على جميع المعلومات المتعلقة بعدد الأشخاص المحرومين من حريتهم في أماكن الاحتجاز على النحو المحدد في المادة 4 ، فضلا عن عدد من الأماكن ومواقعها ؛

    (ب) الحصول على جميع المعلومات التي تشير إلى معاملة هؤلاء الأشخاص فضلا عن ظروف احتجازهم ؛

    (ج) الوصول إلى جميع أماكن الاحتجاز ومنشآتها ومرافقها ؛

    (د) فرصة إجراء مقابلات خاصة مع الأشخاص المحرومين من حريتهم دون وجود شهود ، إما شخصيا أو من خلال مترجم إذا اقتضت الضرورة ، وكذلك مع أي شخص آخر الآلية الوقائية الوطنية أنه يمكن أن يوفر المعلومات ذات الصلة ؛

    (ه) حرية اختيار الأماكن التي تريد زيارتها والأشخاص الذين تريد مقابلتهم ؛

    (و) الحق في إجراء اتصالات مع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، لإرساله المعلومات ومواجهة معها.

    المادة 21
    1. ولا يجوز لأية سلطة أو مسؤول النظام ، وتطبيق أو يسمح بها أو يتسامح مع أي عقوبات ضد أي شخص أو منظمة بتبليغ الآلية الوقائية الوطنية بأي معلومات ، سواء يجب أن يكون صحيحا أو كاذبة ، وليس الشخص أو هذه المنظمة متحامل على خلاف ذلك في أي شكل من الأشكال.

    2. يجب الحصول على المعلومات السرية التي تجمعها الآلية الوقائية الوطنية حرمتها. ولا تنشر أي بيانات شخصية دون موافقة صريحة من الشخص المعني.

    المادة 22
    وتقوم السلطات المختصة في الدولة الطرف المعنية ببحث التوصيات الصادرة عن الآلية الوقائية الوطنية والدخول في حوار معها حول تدابير التنفيذ الممكنة.

    المادة 23
    الدول الأطراف في هذا البروتوكول تتعهد بنشر وتوزيع التقارير السنوية الصادرة عن الآليات الوقائية الوطنية.

    الجزء الخامس
    إعلان
    المادة 24
    1. عند التصديق على الاتفاقية ، يجوز للدول الأطراف تصدر إعلانا بتأجيل تنفيذ التزاماتها بموجب الجزء الثالث أو الجزء الرابع من هذا البروتوكول.

    2. يسري هذا التأجيل لمدة أقصاها ثلاث سنوات. بعد احتجاجات بسبب أدلى به دولة طرف ، وبعد التشاور مع اللجنة الفرعية لأجل الوقاية قبل ويجوز للجنة مناهضة التعذيب أن تمدد هذه الفترة سنتين أخريين.

    الجزء السادس
    الاعتمادات المالية
    المادة 25
    1. يتحمل النفقات التي تتكبدها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب في تنفيذ هذا البروتوكول من قبل الأمم المتحدة.

    2. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بتوفير ما يلزم من الموظفين والتسهيلات لأداء مهامها بفعالية في اللجنة الفرعية لمنع بموجب هذا البروتوكول.

    المادة 26
    1. ويتم إنشاء صندوق خاص وفقا للإجراءات ذات الصلة للجمعية العامة ، على أن تدار وفقا للأنظمة والقواعد المالية للأمم المتحدة ، للمساعدة في تمويل تنفيذ التوصيات التي قدمتها اللجنة الفرعية لمنع التعذيب بعد زيارة لدولة طرف ، فضلا عن البرامج التعليمية للآليات وقائية وطنية.

    2. ويمكن تمويل الصندوق الخاص عن طريق التبرعات التي تقدمها الحكومات والمنظمات الحكومية الدولية والمنظمات غير الحكومية وغيرها من الكيانات الخاصة أو العامة.

    الجزء السابع
    أحكام ختامية
    المادة 27
    1. هذا البروتوكول مفتوح للتوقيع عليه من جانب أي دولة تكون قد وقعت على الاتفاقية.

    2. ويخضع هذا البروتوكول لتصديق أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    3. يدخل هذا البروتوكول تكون مفتوحة لانضمام أي دولة تكون قد صدقت عليها أو انضمت إلى الاتفاقية.

    4. ويكون الانضمام بإيداع صك انضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    5. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإبلاغ جميع الدول التي وقعت على هذا البروتوكول أو انضمت إليه بإيداع كل صك من صكوك التصديق أو الانضمام.

    المادة 28
    1. يدخل هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام.

    2. بالنسبة لكل دولة تصدق على هذا البروتوكول أو تنضم إليها بعد إيداع مع الأمين العام للأمم المتحدة الصك العشرين من صكوك التصديق أو الانضمام ، على هذا البروتوكول حيز النفاذ في اليوم الثلاثين بعد تاريخ إيداع لها الخاصة صك التصديق أو الانضمام.

    المادة 29
    وتسري أحكام هذا البروتوكول على جميع أجزاء الدول الاتحادية دون أي قيود أو استثناءات.

    المادة 30
    يجب إبداء أي تحفظات على هذا البروتوكول.

    المادة 31
    وتسري أحكام هذا البروتوكول بما لا يؤثر على التزامات الدول الأطراف بموجب أي اتفاقية إقليمية تنشئ نظاما لزيارة أماكن الاحتجاز. وتشجع اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والهيئات المنشأة بموجب تلك الاتفاقيات الإقليمية على التشاور والتعاون بغية تجنب الازدواج والتعزيز الفعال لأهداف هذا البروتوكول.

    المادة 32
    وتسري أحكام هذا البروتوكول بمالا يؤثر على التزامات الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع ل12 أغسطس 1949 والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها من 8 يونيو 1977 ، ولا فرصة متاحة لأية دولة طرف أن يأذن للجنة الدولية للصليب الأحمر لزيارة أماكن الاحتجاز في الحالات التي لا يشملها القانون الإنساني الدولي.

    المادة 33
    1. ويجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذا البروتوكول في أي وقت عن طريق إشعار خطي يوجه إلى الأمين العام للأمم المتحدة الذي يقوم بعدها بإعلام الدول الأطراف الأخرى في هذا البروتوكول والاتفاقية. ويصبح الانسحاب نافذا بعد سنة واحدة من تاريخ استلام الإشعار من قبل الأمين العام.

    2. مثل هذا الانسحاب لن يكون له أثر الإفراج عن سان يأكلون طرف من التزاماته بموجب هذا البروتوكول في صدد أي فعل أو وضع قد يحدث قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا ، أو تجاه الإجراءات التي واللجنة الفرعية المعنية قررت منع أو قد تقرر اتخاذها فيما يتعلق بالدولة الطرف المعنية ، ولا يجوز المساس الانسحاب بأي حال باستمرار النظر في أية مسألة قيد النظر بالفعل من جانب اللجنة الفرعية لمنع التعذيب قبل التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب نافذا.

    3. بعد التاريخ الذي يصبح فيه الانسحاب من طرف الدولة يصبح نافذا ، يجب على اللجنة الفرعية لمنع التعذيب أن تبدأ النظر في أية مسألة جديدة تتعلق بتلك الدولة.

    المادة 34
    1. يجوز لأي دولة طرف في هذا البروتوكول أن تقترح تعديلا تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ التعديل المقترح إلى الدول الأطراف في هذا البروتوكول مع طلب أن تبلغه إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف لغرض النظر والتصويت عليها هذا الاقتراح. واذا حدث ذلك في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ لا يقل عن ثلث الدول الأطراف عقد مثل هذا المؤتمر ، فإن الأمين العام يعقد المؤتمر تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية ثلثي الدول الأطراف الحاضرة والمصوتة في المؤتمر من الأمين العام للأمم المتحدة إلى جميع الدول الأطراف لقبوله.

    2. والتعديل الذي يعتمد وفقا للفقرة 1 من هذه المادة حيز التنفيذ عندما تم قبوله من جانب أغلبية ثلثي الدول الأطراف في هذا البروتوكول وفقا للإجراءات الدستورية لكل منها.

    3. عندما تصبح التعديلات نافذة ، تكون ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها ، وتظل الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذا البروتوكول وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.

    المادة 35
    يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب والآليات الوقائية الوطنية الامتيازات والحصانات اللازمة لممارسة مهامهم على نحو مستقل. يمنح أعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب الامتيازات والحصانات المنصوص عليها في البند 22 من اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة 13 فبراير 1946 ، تخضع لأحكام المادة 23 من تلك الاتفاقية.

    المادة 36
    عندما تقوم بزيارة دولة طرف ، وأعضاء اللجنة الفرعية لمنع التعذيب ، دون الإخلال بأحكام ومقاصد هذا البروتوكول وبالامتيازات والحصانات التي يتمتعون بها :

    (أ) احترام قوانين وأنظمة الدولة موضوع الزيارة ؛

    (ب) الامتناع عن أي عمل أو نشاط لا يتفق مع الطبيعة المحايدة والدولية لواجباتهم.

    المادة 37
    1. هذا البروتوكول ، الذي العربية والصينية والانكليزية والفرنسية والروسية والاسبانية النصوص في الحجية ، لدى الأمين العام للأمم المتحدة.

    2. ويقدم الأمين العام للأمم المتحدة نسخا مصدقة من هذا البروتوكول إلى جميع الدول.








    (عدل بواسطة Haytham Mansour on 05-28-2010, 10:13 PM)
    (عدل بواسطة Haytham Mansour on 05-28-2010, 10:26 PM)

                  

05-28-2010, 11:01 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    بروتوكول استنبول هو دليل الأطباء والمحامين لتوثيق حالات التعذيب وسوء المعاملة وهو من ناحية عملية
    يشكل إطار قانوني ينظم التعاون بين الأطباء والمحامين إذ أن هناك تكامل بين عمل كل المجالين في توثيق الانتهاكات ورد الاعتبار لضحايا التعذيب.
    فالتقرير الطبي الشرعي بالاضافة الي قيمته الفانونية الاستدلالية لواقعة التعذيب من عدمه، له أيضاقيمة استدلالية في فحص الأدلة الجنائية وتحليل ما إن كانت الاصابات يمكن أن تحدث وفق التصور المذكور من قبل المدعي بالتعذيب .
    ويعتبر التقرير الطبي الشرعي واحد من أهم المستندات التي تعين المحامين في الدفاع عن ضحايا التعذيب وإساءة المعاملة وملاحقة المتهمين بتلك الانتهاكات .

    إن بروتوكول استنبول يؤكد على هذا التكامل بين التخصصي الطبي و القانوني باعتبارهماعمل مشتركا بين الطرفين .

    ادناه الرابط لبروتوكول استنبول حيث انه يحتوي علي 153 صفحة:

    http://www.ohchr.org/Documents/Publications/training8Rev1ar.pdf

    تحياتي ،،،
                  

05-29-2010, 02:23 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    Shokran, haythum Mansour..
    below is the 2009 Press Release of the Group Against Torture in Sudan

    Quote: GATS to start the Truth Committees

    http://ghosthouses.blogspot.com/2009_06_01_archive.html

    Date: 6/26/2009
    “I was receiving systematic daily torture. The continuous beatings with sticks and batons all over my body lasted for a long period of time and always resulted in losing consciousness. I was left on the floor without medical care most of the time. Now, all my hope rests in living until I see the Abu Ghraib Ghost House in North Khartoum and all other torture centers worldwide shut down”
    Adeeb Yousif, Darfurian human rights activist

    Philadelphia, PA- The Group Against Torture in Sudan (GATS) observes the United Nations’ International Day for Torture Survivors with cautious optimism. With a new administration in the White House, thats committed to stopping torture and shut the infamous Guantánamo Bay prison, the world definitely looks better.

    However, the picture looks very different in Sudan. Over the past year, the Sudanese regime of President Omer al-Bashir became more ruthless in using torture against opposition forces. This became the formal policy since the President was indicted and recently issued an arrest warrant by the International Criminal Court. After the rebel’s attack on the Capital City last year, the regime arrested hundreds of suspects and confessions were extracted by torture that sometimes appeared publicly on TV. So far, the regime’s courts sentenced 103 to death.

    Torture has to be stopped by exposing those behind it. This is why GATS members are taking the initiative this year to begin the needed steps to deconstruct the establishment of torture. The 2005 Comprehensive Peace Agreement (CPA) included one important article on reconciliation and healing; sadly, the regime always ignored it. Al-Bashir has once briefly and dubiously commented about the need for national reconciliation and ‘letting go’. There is only one way to achieve this ‘letting go’ and this is through Transitional Justice, which was successfully tested in South Africa, Morocco, Peru, and Argentine. Thus, GATS responded to the call of President Bashir and requested to start the process of Transitional Justice by:

    · Providing a public apology to the torture survivors
    · Establishing the Truth Committees
    · Starting steps to address compensation for the survivors and the families of the dead.

    Two years have passed and the Sudanese regime has not taken any step in this direction. Unfortunately, even more torture centers were opened all over the country.

    Since the regime has failed to take the initiative, GATS has begun the process of Transitional Justice by forming the Truth Committees within the Sudanese Diaspora. We hope that Philadelphia will follow Iowa City in welcoming this process and hosting the first Truth Committee.

    A public apology is needed from all those who supported the torture regime in any way. Let the survivors tell the truth about the existence of Ghost Houses like Abu Ghraib and others in Sudan.




    "كان التعذيب الذي أتعرض له يتم بشكل يومي منظم ضرباً بالعصى على كل أجزاء جسدي حتى أخُرُّ مغماً عليَّ. كنت اُترك على الارض مغشياً عليّ دون رعاية طبية في معظم الاحيان...كل أملي الآن ان اعيش وأرى بيوت الاشباح في السودان والعالم وقد تمَّ إغلاقها نهائياً."
    أديب يوسف
    ناشط حقوقي من دار فور وأحد معتقلي "بيت أشباح " ابوغريب بالخرطوم بحري.

    بتفاؤلٍ مشوبٍ بالحذر تحتفل المجموعة السودانية المناهضة للتعذيب هذا العام باليوم العالمي للناجين من التعذيب. التفاؤل ناتج من إنتخاب إدارة أمريكية جديدة في "البيت الأبيض" ملتزمة بمناهضة التعذيب وإغلاق معتقل جوانتانامو سيئ الصيت، مما جعل العالم في وضع أحسن نسبياً.
    ولكن هذه الصورة المتفائلة تختلف تماماًبالنسبة للسودان. إدارة الرئيس البشير إستمرت في سياسة العنف بشكل واسع ضد كل معارضيها وأصبح التعذيب يمارس تجاه كل المعتقلين السياسيين المؤيدين لقرار محكمة العدل الدولية بإدانة وإعتقال الرئيس البشير . وبعد هجوم المتمردين على العاصمة فى العام الماضي تمَّ إعتقال المئات من مواطني دار فور بشبهة الاشتراك أو التعاطف وأُنتزعت الإعترافات تحت التعذيب، وتمَّ الحكم بالاعدام شنقاً حتى الموت على 103 معتقل حتى الآن.

    يجب ان نوقف هذه الجريمة فوراً. لهذا السبب تبادر المجموعة السودانية لمناهضة للتعذيب في بدء الخطوات الاولى لتفكيك مؤسسة التعذيب، وذلك بالشروع في تنفيذ أحد البنود الهامة لإتفاقية السلام الشامل لعام 2005م والتي تنص على الشروع الفوري في إجراء مصالحة وطنية ...حين اطلق الرئيس البشير نداءه المقتضب قبل عامين داعياً للمصالحةالوطنية إستجابت المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب وطلبت تمهيد المناخ لذلك وفق إطار العدالة الانتقالية المجرب بنجاح في جنوب أفريقيا، المغرب، بيرو، الارجنتين، وذلك بأن يتقدم الرئيس بإعتذارٍ علني لضحايا التعذيب وأسرهم، والشروع في تكوين لجان الحقيقة ولجان جبر الضرر. ولكن مرَّ أكثر من عامين دون اية إستجابة من النظام لمقترحنا بل اكثر من ذلك شرع النظام في فتح العديد من مراكز التعذيب الجديدة مثل مركز ابو غريب المشار إليه اعلاه.
    لذا قررت المجموعة السودانية لمناهضة التعذيب في بدء تكوين لجان الحقيقة في كل مجتمعات السودانيين بالمهجر. ونأمل في ان تحذو مدينة فلادلفيا حذو مدينة "أيوا" وتحتضن أول هذه اللجان.
    إن اول مهام هذه اللجنة هي أن تستمع لإعتذارٍ علني من قِبل كلٍ منْ قام بالدعم المعنوي للنظام السوداني في إنكاره وجود بيوت الاشباح في السودان. إن من حق أديب يوسف ورفاقه على كل منْ أنكر حدوث التعذيب من قِبل النظام ان يتقدم بشجاعة أمام اللجنة ويعتذر لهم علناً.

    The Group Against Torture in Sudan is an advocacy human rights membership group of Sudanese-American torture survivors and their allies. GATS works to educate the public about the predicament of torture worldwide and especially in Sudan, and forms allies with similar interest groups
    # # #


    mohamed elgadi
                  

05-29-2010, 10:21 AM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    اخي الفاضل / محمد القاضي ،،،

    الشكر اجزله لك لايراد النشرة الصحفية للمجموعة السودانية لمناهضة التعذيب ،،، الا ان الدعوة الي لجان الحقيقة و المصالحة تقتضي في المقام الاول ايقاف هذه الممارسة الغير انسانية ،،، لذلك اقترح ان نقوم من خلال هذا المنبر بتبني تقديم مذكرة تطالب بايقاف ممارسة التعذيب في السودان تقدم الي السلطات المعنية في السودان وحس الدولة علي التصديق علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وتقدم المذكرة الي البعثات السودانية بالخارج والي المؤسسسات و المنظمات الدولية ذات الصلة.
    وبما انك لديك خبرة عملية متراكمة في هذا الامر فانني ا ناشدك انت و الاخ الاستاذ/علي عجب بانجاذ مسودة المذكرة للتفاكر حول محاورها و من ثم تبنيها ليتم تقديمها في يوم 26-06-2010 (اليوم العالمي لمناهضة التعذيب).

    تحياتي ،،،
                  

05-29-2010, 01:56 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    Quote: لنجعل هذا اليوم يوم للتضامن ضد هذه الجريمة النكراء ... ولنجعل هذا البوست عدا تنازليا حتي نصل ليوم 26 يونيو 2010 الذي اتمني ان نخرج فية بموقف جماعي ندين فيه ممارسة التعذيب وندعم فيه كل ضحايا التعذيب بصورة عامة و صحايا التعذيب بالسودان علي وجه الخصوص .

    Ya Azizi Haythum,
    I really do appreciate your relentless efforts to expose and highlight this crime...
    I like the idea of writing this 'legal' memo to the head of the regime in Khartoum.

    However, I must warn you to be ready of a great diappointment in their response...
    just yesterday, the representative of the Sudan Embassy in Washington, DC made sarcasm of the torture 'claims' in Sudan...

    The problem is that the Sudan Constitution states clearly against torture. All Sudanese laws also against torture. So, it will be easy for the regime to affirm you that they are against the crime of torture.
    In reality, they will be doing the oposite!
    I invite you to read the following post:
    http://مسـاعد القنصل محمد سليمان يتجلـى في مؤتمر الدراسات السودانية با ند يـانـا ....!

    Thanks again...

    mohamed elgadi
                  

05-29-2010, 09:28 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    أخي الاكرم / محمد القاضي ،،،

    Ho
    Quote: wever, I must warn you to be ready of a great diappointment in their response...


    علي الرغم من هن هذا هو منهجهم في التعاطي مع كل الدعاوي الاصلاحية ،،، الا انه لا يبغي ان يصدناذلك عن الاستمرار في المحاولات الاصلاحية تمثلا بقوله تعالي : (اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولاً ليناً لعله يتذكر أو يخشى) [طه:43-44].

    أخي الاكرم ،،،
    ان قطرات الماء المتساقطة بتواتر بامكانها اختراق الصخر الاصم ،، ليس بالضرورة من قوة الماء ولكن بحكم التواتر و الاستمرار في طرقه .

    Quote: I like the idea of writing this 'legal' memo to the head of the regime in Khartoum


    نشكر لك هذا المجهود مقدما،،،أأمل ان تعمم هذه المذكرة بعد الاتفاق علي محاورها و تبنيهاالي جميع الجهات ذات الصلة الوطنية و الدولية في اليوم الدولي لمناهضة التعذيب 26 يونيو 2010

    Quote: The problem is that the Sudan Constitution states clearly against torture. All Sudanese laws also against torture. So, it will be easy for the regime to affirm you that they are against the crime of torture.
    In reality, they will be doing the oposite!


    لذلك ينبقي حس الدولة الي التصديق علي الاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب و البروتوكولات الملحقة التي تحتوي علي الية فعالة للمراقبة. كما ينبقي دعم منظمات المجتمع المدني العاملة في هذا المجال ،،،علي الصعيد الوطني لا ادري ما هو الحال بعد ايقاف مركز الخرطوم و مركزامل لاعادة تأهيل ضحايا التعذيب .

    أخي / محمد القاضي ،،،

    في انتظار مساهمتك نبقي ،،،،

    تحياتي ،،،
                  

05-30-2010, 02:33 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    Thanks again ya Azizi Haythum...
    I will come back soon... after the dinner session

    mohamed elgadi
                  

05-30-2010, 02:18 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    Good Morning ya Azizi,

    Here are some proposed points from the Group Against Torture in Sudan-GATS in regard to the begining of Truth Committees process in Daispora:

    * Committee to investigate torture committed by the GOS and its affiliate orgs that occurred since June 30th, 1989 to the present time.
    * Committee to receive/listen to testimonials of the torture survivors and witnesses of such crimes.
    * Committee to help in the Reparation and Rehabilitation of the torture survivors.
    * Committee to help in motivating the indirect perpetrators to come forward and ask for amnesty.
    Committee to establish historical memory on torture

    I hope to get a chance and highlight some of the work in these committees..
    Thanks for now..

    mohamed elgadi
                  

05-30-2010, 07:47 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    أخي / د. محمد القاضي ،،،

    في انتظار مساهمتك نبقي ،،،،

    تحياتي ،،،
                  

06-01-2010, 00:35 AM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    UP
                  

06-01-2010, 03:34 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)


    This the phot of Auschwitz prison, one of the nazi Concentration Camps in Poland

    and this is the Citibank Gost House in Sudan

    I presented these 2 photos at the Sudan Studies Association conference in Indiana last weekend as part of the project of enhancing our historical memory on the crime of torture. ustaz/Khalid kodi is a key person behind this project.

    Apparently, this strong documents of torture evidence made the Security Colonel/Mohamed Sulieman so angry and started to make a childish noise to interrupt my presentation.

    I encourage us to look into the whole 5 Truth Committees of the torture surviors... how we can participate and make these Committees part of each community in Diaspora?

    mohamed elgadi
                  

06-01-2010, 10:58 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    أخي / د. محمد القاضي ،،،

    مجهود عظيم و مقدر ،،، حبذا لو تمكنت من تقديم وتعميم مساهمتك في مؤتمر انديانا من خلال هذا اليوست او ان شئت ان تفترع له بوست منفصل حتي تعم الفائدة ،،،

    في انتظار مساهمتك نبقي ،،،،

    تحياتي ،،،
                  

06-02-2010, 12:43 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    UP
                  

06-19-2010, 03:06 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    http://www.tasschosting.com/petition.php
    Sign TASSC petition to bring government officials responsible of torture
    Quote: PETITION
    A REQUEST FOR APPOINTMENT OF INDEPENDENT COUNSEL AND INVESTIGATION BY THE ATTORNEY GENERAL

    The Torture Abolition and Survivors Support Coalition International (TASSC), Human Rights USA, legal scholars and other coalition partners call for an investigation by the Attorney General, effective January 2009, with the goal of securing the appointment of an independent counsel to investigate and, if warranted, prosecute government and military officials responsible for torture and other criminal violations.

    Purpose of Complaint and Investigation Request

    Request that the Attorney General:

    Appoint an independent counsel to investigate crimes committed by individuals subject to statutory authority; and where warranted, prosecute officials found to have violated federal criminal laws. An equally compelling reason for pursuing the appointment of an independent counsel is to obtain, either way, an answer from the next administration on its intent to prosecute officials for war crimes. If the answer is “no”, then other countries may proceed with their investigations and prosecutions.

    I support TASSC International and its partners in this effort and call upon the Attorney General taking office January, 2009 to initiate the investigation within one month of assuming his/her position.

                  

06-19-2010, 03:12 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    Apology ya Azizi for not being able to write on this issue... the call of work and bills forced me to be away for a while.
    However, the whole focus of the SSA presenation will be part of an event in Washington DC on 6/26 as part of GATS celebration of the International Torture Survivors Day.

    the place of the event will be announced soon...

    Best


    mohamed elgadi
                  

06-19-2010, 03:38 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)



    الزمان : السادسة مساء االسبت 26 يونيو 2010

    المكان :

    Address: Mason Governmental Center, 6507 Columbia Pike,
    Annandale, VA 22003

    The event is organized by:
    21/24 Group


    mohamed elgadi
                  

06-21-2010, 06:27 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)
                  

06-25-2010, 09:06 AM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    UP
                  

06-29-2010, 10:19 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    Quote: التعذيب في السودان


    التعذيب في السودان
    هلال زاهر الساداتى

    [email protected]


    استعير هذا العنوان وهو لكتاب أصدره مركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي لضحايا العنف،وهو منظمة مصرية

    مقرها بالقاهرة تضم كبار الاختصاصين في الطب النفسي من المصريين تتعهد ضحايا التعذيب بالعلاج والرعاية

    دون مقابل،وما يقومون به من عمل إنساني نبيل لا تستوفي الكلمات حقه من الشكر والعرفان،فلهم أحسن الجزاء

    من الله في دنياهم وأخرتهم..وهذا الكتاب يضم حقائق وشهادات مئات السودانيين الذين عذبهم نظام الجبهة القومية

    الإسلامية في بيوت الأشباح في السودان،ويروي قصصا للتعذيب كالخيال ولكن الواقع قد يكون أحيانا اغرب من

    الخيال،وهو عذاب تقشعر منه الأبدان وتعجب النفس أن هناك بشرا يستمرئون تعذيب الناس بهذه الوحشية التي لا

    تأتيها الحيوانات،وقد تعرض للتعذيب كل فئات الشعب السوداني من أساتذة الجامعات والمعلمين والأطباء والمحامين

    والمهندسين والصحفيين والمزارعين والتجار والموظفين والعمال ورجال الجيش والماس البسطاء،ويمكن القول انه لم

    ينج أحد من العذاب من ساعة اعتقاله والى حين إطلاق سراحه بعد شهور أو سنين..تعذيب منهجي منتظم ليلا

    ونهارا بوسائل وحشية تستهدف جسد ونفس الضحية،وهذا الكتاب لا يتأتى للناس في السودان الاطلاع عليه

    ولكنه يكشف للعالم ما يجري لمعارضي الإنقاذ أو الجبهة القومية الإسلامية في السودان من تعذيب ومهانة وإذلال

    وجاءت تسمية بيوت الأشباح من إن الجلادين في بداية حكم الجبهة كانوا ملثمين عندما يقومون بتعذيب المعتقلين

    في بيوت الأمن السرية،ثم سفروا بعد ذلك،ولكن ظلوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة غير أسماءهم الحقيقية..

    ورغم ذلك تم التعرف عليهم وعلى عائلاتهم وأماكن سكنهم،والجدير بالذكر إن كبار رجال الجبهة شاركوا بأيديهم

    في هذا العمل المخذي مثل الدكتور نافع علي نافع والذي كان أول رئيس لجهاز أمن الدولة..ونقرأ في مقدمة الكتاب:

    ((على مدى عشر سنوات وفد إلى مركز النديم مئات من السودانيين ضحايا التعذيب،هم فقط بعض من أولئك الذين

    تمكنوا من الفرار من قبضة معذبيهم وسجانيهم،تاركين وراءهم آخرين لا يعرف أحد عددهم حتى ألان،وربما لن يعرف أحد ذلك العدد أبدا.منهم من استشهد،ومنهم من لم يتمكن من الإفلات،ومنهم من لا يزال يقاوم.في البداية كانوا يأتون فرادى،ثم اصبحوا يأتون

    بالعشرات،واخيرا بالمئات،ولا يزالون يأتون.وعلى مدى تلك السنوات تواترت الشهادات والروايات،يحكونها،تتنوع وتختلف أحيانا،

    وتتكرر وتتطابق أحيانا أخرى،لكنها تتفق جميعا في بشاعتها وقسوتها.وأخذت أشكال التعذيب تتشكل أمامنا بتفاصيلها ودقائقها،ورغم

    عملنا لسنوات طويلة في هذا المجال،فقد كانت كثيرا ما تصدمنا وحشيتها وقدرة القائمين على التعذيب على تنفيذها،وتكرار تنفيذها و

    أحيانا الابتكار والتفنن في أدائها،وصولا إلى هدف التعذيب النهائي،وهو السحق التام للتضحية.وتحقق أمامنا بشكل مجسد،وما قرأناه

    في تقارير سابقة متعددة عن قيام الحكومة السودانية بممارسة ابشع أشكال التعذيب في تاريخ السودان الحديث،وان ممارسة التعذيب تم

    تعميمها على نطاق لم يسبق له مثيل،من حيث اتساعه،ومن حيث عشوائيته،وانه يطال الجميع،سياسيين وغير سياسيين،معارضين وأفراد

    عاديين،وانه يمارس ضد الأفراد،وضد جماعات بأكملها.وارتسمت أمامنا أيضا أنماط وأنواع من التعذيب يختص بها النظام السوداني،

    وجديرة بأن تنسب إليهم،وهي أنماط غير مسبوقة أو منقولة ونسجل في هذا الكتاب بعضا منها على سبيل المثال لا الحصر كما يرويها

    ضحاياها،أو بالأحرى أبطالها حيث انهم لم يسحقوا كما أراد لهم الجلاد.شهادات حيه ليعرف الجميع ما يجري من فظائع ولنسجل أيضا للناجين منها معاناتهم المروعة وجهودهم الجديرة بالإعجاب،للمقاومة والتماسك من جديد،استطاع البعض عبور المحنة ولم شتات النفس والجسد،وتمسك بالحياة التي حاول الجلادون سحقها.استطاعوا الوقوف على أرجلهم ثانية لمتابعة الحياة،وسقط البعض تحت وطأة التجربة التي ليست كأي تجربة.لهؤلاء جميعا..كرامة انتهكت،وحياة أهدرت،ومستقبل تحطم،لهؤلاء جميعا تتعهد على أن نعمل

    من أجل أن ينال الجلادون ما يستحقون،وان يشهدوا محاسبتهم ومقاضاتهم وعقابهم ليس تعويضا عما فعلوه بهم،فهذا أمر لا يمكن

    تعويضه،وانما انتصارا لإنسانيتهم ولإنسانية الإنسانية التي سوف تظل مهدرة ما دام هؤلاء الجلادون أحرارا يعيثون في الأرض تعذيبا

    وإجراما)) وبعد هذه المقدمة الوافية المعبرة نأتي إلى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي اعتمدته هيئة الأمم المتحدة في 10 ديسمبر

    1948 والذي التزمت به دول العالم اجمع ومنها السودان،فالمادة الخامسة منه تقول:

    لا يجوز إخضاع أحد للتعذيب ولا للمعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.

    وقد أصدرت هيئة الأمم المتحدة قرارا بأن جرائم التعذيب لا تسقط بالتقادم مما يعني أن مقترفي التعذيب سوف يلاقون حسابهم

    طال الزمن أو قصر،فهم سيقضمون للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي للمحاكمة والقصاص منهم.ولنبين أنواع وأنماط التعذيب

    في بيوت الأشباح والتي يمارسها أفراد الأمن كما جاءت في الكتاب في شهادات وإفادات الضحايا ولقد قابلت الكثيرين منهم في القاهرة و كان من ضمنهم شقيقي عدنان المحامي وصهري الاثنين ممن تعرضوا للاعتقال والتعذيب..وأهون أنواع التعذيب هي الشتائم

    المقذعة البذيئة والصفعات،والركلات،واللكمات،ثم هناك الحرمان من الطعام والشراب والدواء وقضاء الحاجة،والاغتسال والسواك،

    والحرمان من النوم والحركة،والحرمان الحسي من أي مؤثرات حسية صوتية أو بصرية،والهدف من هذا الحرمان هو خلق حالة مستحيلة

    بيولوجية ونفسية لدى الضحية يترتب عليها قلق بالغ،ينتهي عادة بتحطم نفسي،واستسلام للإرادة،وذلك بتغمية العينين والحبس في غرف خاصة تكون معزولة بصورة مطلقة بحيث لا يمكن سماع أية أصوات من خارجها وتكون مظلمة تماما،ويطلب من الضحية إلا

    تتحرك على الإطلاق،فإذا آتى بأية حركة بسيطة تنبعث على الفور أصوات عالية مفزعة مثل صوت صرخات وانفجارات، وهناك

    الضرب بالسياط والعصي والخراطيم وأسلاك الكهرباء وكعوب البنادق والمسدسات،وهناك الصعق بالكهرباء وإطفاء السجائر المشتعلة

    في جسم الضحية،والحرق بالمكواة،وصب الماء الحار على الجسم أو الماء البارد،والتعليق من اليدين أو الرجلين من السقف كالذبيحة

    أو الربط على مروحة السقف وادارتها بكل قوة،أو إغراق الرأس في مياه قذرة،وكسر العظام والأصابع بكماشة أو نتيجة للضرب

    بالعصي وتصيب الكسور أي عظمة من عظام الجسم سواء في الزراعيين،أو الساقين،أو الفك،أو الحاجز الأنفي،أو الأسنان،والسحل

    على رمال خشنة وساخنة في حر الشمس ويتم إما على البطن أو الركبتين،وانتزاع الأظافر ويتم بالات معدنية مثل الكماشة أو إدخال

    شريحة معدنية تحت الأظافر،وسكب المياه المثلجة على الجسم وأحيانا يتم ذلك في الشتاء وقد يصاحب ذلك تسليط مراوح الهواء على

    الضحية،كذلك يتم وضع ألواح الثلج على صدر الضحية،والصعق الكهربائي ويتم هذا الصعق بتوصيل أسلاك كهربية بالأصابع أو اللسان أو ما وراء الأذن والإجبار على الجلوس على كرسي مكهرب وعادة ما يتم استخدام الكهرباء في الأعضاء التناسلية،والحرق

    ويتم ذلك بواسطة السجائر أو بأدوات معدنية ملتهبة أو بالزيت المغلي، و في عدد من الحالات تم سكب مواد كيميائية ملتهبة أو بلاستيك مصهور علي أجزاء مختلفة من الجسم بهدف التشويه , و تدمير فروة الرأس و يتم ذلك بطريقتين : إما بتجريح الرأس و حلاقة الشعر بقطع زجاج مكسور , و إما بصب مادة كاوية علي الرأس , و قد شوهد هذا الشكل من أشكال التعذيب في النساء فقط , و التقييد و يتم بتقييد الضحية عاريا في شجرة في منطقة المستنقعات و مستعمرات الناموس طوال الليل , أو بتقييد الضحية في وضع

    القرفصاء مع ثني الذراعين كما لو كان موضوعا في صندوق ضيق،وتركه لعدة أيام متصلة،وهناك الإجبار على شرب محاليل مركزة

    من السكر أو الملح مع الوقوف في الشمس الحارقة حتى يزداد العطش والعرق وقد يجبر أن يرفع يديه لأعلى طوال مدة الوقوف،أو

    إجبار الضحية على شرب منقوع مركز من النكوتين أو الأفيون،أو الاستنشاق وهو استنشاق المعتقل لمواد مدمرة للجهاز التنفسي

    وللعين ويكون ذلك بإلباس رأس المعتقل كيس قماش ملئ بالشطه،واما بحرق الشطه على صفيحة معدنية أثناء حجز الضحية في مكان

    ضيق بدون تهويه وتركه يستنشق الأبخرة،وهناك السير والوقوف في الشمس طوال النهار دون السماح له بالمياه للشرب،واما إجباره على

    القفز داخل حفرة ضيقة وعميقة،أو على القيام بأداء تمارين رياضية عنيفة لفترات زمنية طويلة،وهناك مشاهدة تعذيب ضحية أخرى وقد تكون الضحية أحد أفراد أسرة المعتقل،كأن يعذب الزوجان كل منهما أمام الآخر،أو تعذب ألام والطفل معا في مكان التعذيب

    نفسه،وهناك طريقة الاختيار المستحيل وهي طريقة شائعة جدا تهدف إلى الضغط على الضحية من اجل الكشف عن معلومات سرية

    أو بهدف الاستمرار في التعذيب،أو مقايضة المعذب على اختيارات مستحيلة مثل مقايضة زيارة ألام المريضة،أو حضور جنازتها مقابل

    الاعتراف شفهيا أو كتابة،أو بأن يطلب من الضحية تنفيذ وسيلة من وسائل التعذيب على ضحية أخرى،وتخييره ما بين إيقاف التعذيب

    وتأدية أفعال وحركات منافية للعرف الاجتماعي مثل ممارسة الجنس مع حيوان،أو جعل الحيوان يمارس الجنس معه،وهناك الإعدام الوهمي وفيه تعد الضحية لعملية إعدام كاملة التفاصيل ويطلب من الضحية إن يكتب وصيته ثم تجري خطوات تنفيذ الإعدام مثل تغمية

    العينين،أو ربط الحبل حول العنق إذا كان الإعدام شنقا أو الربط بشجرة إذا كان الإعدام بالرصاص،وفي اللحظة الأخيرة يؤجل الحكم

    ويتم التراجع عنه مؤقتا مع إعلان أي سبب للتأجيل كتعطل المشنقة مثلا،وقد يتكرر ذلك عدة مرات،وفي كل مرة تكون الضحية على

    موعد مع الموت بعد إن وصلت إلى حالة من الإجهاد النفسي تجعل ذلك الموت حلما وأملا للخلاص من كابوس الحياة المستحيلة،

    وهناك التعذيب الجنسي وهو على عدة صور منها التحرش الجنسي وهتك العرض والتهديد بالاغتصاب حيث يتم إجبار الضحية على

    خلع الملابس.ثم يتم التحرش بالجسد،وبالأخص بالأجزاء الحساسة منه،ويحدث هذا التحرش مع الرجال والنساء،ومنها إدخال سلك

    معدني في القضيب الذكري ويترك هذا السلك يوما أو اكثر حتى يصاب الضحية بنزيف من الجهاز البولي التناسلي،ثم ينزع السلك

    حتى يتوقف النزيف،ثم تعاد الكرة،ومنها ربط الخصيتين بحبل يلف حول بكرة بآخرها ثقل،أو الضغط عليها بكماشة أو زردية،ومنها

    الخوزقة أو الاغتصاب بأدوات صلبة ويستخدم مع الرجال بشكل أساسي،وفية يتم إدخال عصا غليظة،أو تدفع زجاجة بفتحة الشرج

    أو تجبر الضحية بالجلوس عليها،وقد لا يمكن إخراج الزجاجة بسبب ضغط الهواء إلا بكسرها وهي داخل الشرج،ومنها الاغتصاب

    الفعلي وقد يتم من قبل فرد واحد،أو يتناوب اكثر من فرد على اغتصاب الضحية ويحدث مع الجنسين،وبنسبة أعلى مع النساء ومنها

    التهديد بإيذاء الأسرة أو الأصدقاء بالتعذيب أو الاغتصاب أو القتل وكثيرا ما يتضمن ذلك محاولات فعلية لهذا الشكل من أشكال

    الاعتداء،كما يتضمن التهديد بإفقاد الضحية عقلة،أو باخصائة،أو بالاعتداء الجنسي عليه.وقد يصل التهديد إلى حد تعذيب الأطفال

    الرضع في حالة القبض على أم ومعها رضيعها،حيث تحجز ألام بمفردها وينتزع الرضيع منها،ويحجز بمفردة في مكان آخر ولا يبعد

    كثيرا عن غرفة ألام حتى تسمع صراخه..ولا عجب أن الجبهجية الجلادين والذين زعموا انهم جاءوا لأسلمة المجتمع كانوا يحرمون

    ضحاياهم المسلمين من أداء الصلاة !!لقد رجعوا بنا القهقرى إلى اكثر من ألف وأربعمائة سنة إلى الجاهلية عندما كان أبو جهل

    والمشركون يعذبون بلالا وعمارا والمسلمين الأوائل وهو يقول((أحد..أحد))ولكن هؤلاء هم جاهلو القرن الحادي والعشرين!فهل

    هذا هو مشروعهم الحضاري الذي يدعون له أم هو مشروع همجي ممعن في الهمجية؟!وبعد،هل هؤلاء الناس سودانيون حقا،بل هل

    هم بشر أم شياطين؟!أرى إن فيهم انحرافا في الدين،وانحرافا في الأخلاق،وانحرافا في الإنسانية..فالانحراف عن الدين الإسلامي الذي

    يحض على الرحمة والتسامح والعطف فيخاطب سبحانه وتعالى نبيه عليه السلام بقوله((فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ

    القلب لانفضوا من حولك))(آل عمران/159)،ويكون استغلالهم للدين عن جهل وبخاصة ايفاعهم،أو عن علم به من كبارهم وهؤلاء

    يفسرونه تفسيرا معوجا عن قصد ليوافق أهواءهم السياسية،فهم القائل فيهم القران((يلبسون الحق بالباطل ويكتمون الحق وهم يعلمون)) وذلك ليسيطروا على الناس،وتعاموا عن مخاطبة ربنا لرسوله عليه السلام((فذكر إنما انت مذكر لست عليهم بمسيطر))

    (الغاشية/21 –22 )،وهم يجعلون الدين حكرا عليهم ويظنون أنفسهم الأصح دينا وبقية المسلمين لا إسلام لهم مثلهم،وهذا نوع

    من الكهنوت الذي ليس من الإسلام في شئ ،كما إن الإسلام فيه وصاية من مسلم على مسلم ولا يوجد رجال دين بالمعنى الموجود

    في الديانات الأخرى،كما لا توجد واسطة بين المخلوق والخالق،وكذلك ديننا السمح يبين لنا في القران الكريم حرية الاعتقاد وحرية

    الاختلاف: ((قل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر))(الكهف/29 )،((لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي))

    (البقرة/256 )،فيبين لنا الدين مشيئة الخالق في اختلاف البشر في الاعتقاد واللون واللغة،ولكنه الانحراف عن جهل أو هوى!وكما

    قال الامام علي رضى الله عنه((القران حمال اوجه))..أما انحراف الجلادين ومن لف لفهم،فهم يعانون من نقص خلقي ونفسي وكثير

    منهم ليسوا أسوياء خلقيا يعانون من عقد نقص وشذوذ يعوضونه بقساوتهم وشراستهم،والذين يمارسون التعذيب أو الآمرون به

    يتلذذون من إتيان هذا الفعل البغيض،أي انهم مصابون بالسادية ولذلك يتفننون في إيجاد وسائل تعذيب وحشية لإحداث اكبر قدر

    من الأذى والألم بالضحية..وفي حقيقة الأمر هم جبناء لأن الواحد منهم يستأسد على شخص مكبل بالقيود ومربوط بالحبال ولا

    مجال له للمقاومة أو الرد،ولو كان الأمر مواجهة رجل لرجل في غير المكان والموقف لما اجترأ الواحد منهم على النزال،فهم ليسوا

    رجالا بمفهومنا السوداني،فهل من الرجولة إن يعتدي على شخص ويعذب وهو مكتوف ومكبل بالقيود لا حول له ولا قوة؟!

    إنها خسة وجبن مشين! كنا حينما نتشاجر يقول الواحد للآخر (طالعني) أي يذهب الاثنان إلى الخلاء أو مكان بعيد عن الناس

    ويتعاركان هناك،أما هنا فالجلاد مسلح ويؤازره زملاءه من الجلادين ويشتركون جميعا في تعذيب ضحيتهم،والضحية في بيت الأشباح

    منهك وجائع وعطشان وضعيف ومقيد!!

    والانحراف عن الأخلاق يتمثل في أن أعدادا لا يستهان بها ممن يسمون أنفسهم إسلاميين لا يقيمون وزنا للفضيلة والأخلاق مما ينعكس

    على أفعالهم مثل التعذيب الرهيب لكل من خالقهم أو أخذوه بالشبهة والظن،فضعف الوازع الأخلاقي يجعلهم يأتون بأي فعل شائن

    ويؤيد قولنا هذا شهادة شاهد من أهلهم كان معهم وتركهم مع انه كان من نجبائهم بعد إن تكشفت له حقيقتهم وهو الدكتور

    عبد الوهاب ألا فندي فقد كتب: إما النزول إلى ساحة المواجهة المباشرة مع تلاميذ ألامس (يقصد أعضاء الجبهة) الذين تم اختيار كثير

    منهم حسب مواصفات أهمها تجاهل الوازع الأخلاقي في أمور السياسة فهي وصفة لكارثة شخصية ووطنية)) ((من مقال الترابي والفرصة الأخيرة لإنقاذ ما تبقى)) (جريدة الصحافي العدد131 بتاريخ11 مارس 2000 م)..إذا انعدام أو ضعف الوازع الأخلاقي

    هو مبدأ أفعالهم ويفسر لنا ما يتميزون به من غلظة ووحشية في التعامل مع الغير ممن يخالفونهم في الرأي،ولذلك لغة الحوار عندهم

    تتميز بالعنف والإرهاب مما نجده في الجامعات من طلبتهم في استعمال السيخ والجنازير والسكاكين في التعامل مع معارضيهم من الطلبة

    واما الجلادون فأنهم يغدقون عليهم من أموال المسلمين وغير المسلمين ليعذبوا المسلمين وغير المسلمين من الشعب السوداني الذين يخالفونهم في الرأي..

    أما الانحراف الإنساني فيبدو إن قلوب الجلادين قد قدت من صلد فهي قاسية متحجرة،فصاحب القلب السوي لا يحدث الأذى بأخيه

    الإنسان لمجرد التسلية أو التلذذ،بل على العكس يتألم ويحزن لما يحيق بالإنسان من أذى أو مكروه ولا يتمناه له أبدا لا لشيء سوى رابطة

    الإنسانية،والإنسان بحق يرق قلبه حتى للحيوان وتحدثنا الأحاديث الشريفة إن امرأة أدخلت النار في قطة حبستها ولم تطعمها ولم تطلقها لتأكل من خشاش الأرض،وان رجلا ادخل الجنة لأنه سقى ######ا اشرف على الهلاك من العطش،وبلغ الحد بنبينا الكريم

    عليه السلام أن يأمر المرء بأن يحد سكينه ويريح ذبيحته حتى لا تتعذب. ولو كان هؤلاء الناس مسلمين حقا لما غفلوا من إن دعوة

    المظلوم يستجيب لها الله من فوق سبع سماوات ويقول له وعزتي لانصرنك ولو بعد حين،وان الله يغفر تقصير العبد في حقه تعالى ولكن

    لا يغفر جرم العبد على العباد..ولا ريب في حساب الجلادين وشركائهم في الآخرة جراء جرائمهم في حق الناس،وويل لهم من عذاب

    الآخرة..أما في الدنيا فحتما سيلاقي هؤلاء المجرمين حسابهم ولن يفلتوا من العقاب طال الزمن أو قصر ولو هربوا إلى أقاصي العالم،

    وسيقدم للمقاضاة والحساب.

    الجلادون والآمرون بالتعذيب والمأمورون والمنفذون والمحرضون والساكتون عليه رغم علمهم به..كل سيلاقي جزاءه لكي تظل بلادنا

    آمنة مطمئنة ويعيش السوداني آمنا حرا موفور الكرامة،ولكي نطهر أرضنا من رجس هؤلاء وممن تسول له نفسه مستقبلا إتيان هذا الفعل الشائن المخذي وهو التعذيب..


    هلال زاهر الساداتى


    منقول من بوست للاخ / نزار يوسف :

    لندن : مذكرات للقبض على مجرمى الحرب السودانيين والاسرا...وصولهم الى بريطانيا
                  

06-19-2010, 03:22 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Haytham Mansour)

    up
                  

06-21-2010, 10:35 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    بمناسبة اليوم العالميّ للتضامن مع ضحايا التعذيب،



    يقـدم مــنبر 24/21 *

    ثلاثة أوراق فكريّة حول التعذيب في السّـودان



    الدكـتور محـمّد القـاضي:

    لجان الحقيقة: نحو دور فاعل في وقف جريمة التعذيب



    الأستاذ عفيفي عوض الكريم:

    التعذيب ما بين القانون السوداني والمعاهدات الدولية



    الأسـتاذ عبد العزيز حسن علي:

    الأصول الفكرية لعنف دولة الإنقاذ الإسلامية



    الزمان: السـاعة السـادسة من مساء السـبت الموافـق 26 يونيو 2010م



    المكان: Mason District Governmental Center

    22003 VA, Annandale 6507 Columbia Pike,



    * 24/21 مؤسسـة مدنيّة مسـتقلة غير ربحيّة، تعنى بقضايا التنـوير والتقـدّم الإجتماعيّ، وذلك عبر المزاوجة الخلاقة بين العمل النظريّ والنشاط الحركيّ.

    تتمثل مهـامّ المجموعة، التي يتم تنفـيذها عبر برامج عمل نظرية وعمـلية، في الإشـتغال النقـديّ على موضوعة دولة ما بعد الإسـتعمار، على مبدأ الحـقّ الإنسانيّ، وعلى قضـية السّـلام الإجتماعيّ الشامل القائم على مفاهيم محوريّة مثل العقلانيّة، الحريّـة، العـلمانيّة، العدالة، التعـدّدية ومركزيّة الإنسـان - المواطن.
                  

06-23-2010, 01:24 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    From the archives of the Group Against Torture in Sudan

    Quote: اليوم العالمى لمناهضة التعذيب
    http://www.midan.net/nm/private/news/index_news2.htm
    وَسِيلَةٌ خَسِيسَة - ْ1
    بقلم/ كمال الجزولى


    يحسن (مركز الأمل لضحايا العنف والتعذيب) بالخرطوم صنعاً ، هذه الأيام ، وهو يطلق حملته المجيدة لتعميق المناصرة advocacy لمناهضة التعذيب فى فضاء المجتمع المدنى السودانى.
    والحق أنه ، وعلى حين يتزايد الاهتمام فى شتى البلدان بإحياء السادس والعشرين من يونيو (اليوم العالمى لمناهضة التعذيب) ، فإن ضمير الإنسانيَّة ليقشعرُّ رعباً حين يذكر أنه أتى على مناهج التحقيق الجنائى حين من الدهر كانت تقضى فيه بتعريض المتهم للنار ، أو إلقائه فى اليمِّ مكتوفاً ، أو إرغامه على تجرُّع السُّم ، أو تركه فريسة للوحوش الجائعة ، كوسائل (مشروعة) (لاختبار!) براءته ، فإن كان بريئاً فإن الآلهة سوف تنجيه حتماً!
    كان عرب الجاهليَّة ، مثلاً ، يرغمون المتهم على لعق طاسة مُحَمَّاة فى النار بلسانه ، فإن كان بريئاً لم يُصب بسوء! وكان قدماء المصريين يعرضونه على (تمثال!) الاله آمون الذى (يسأله) رئيس الكهنة عمَّا إذا كان بريئاً ، فإن لم يهز (التمثال!) رأسه بالايجاب يُعذب المتهم حتى يعترف! ولدى قدماء الاغريق أرسى أرسطو الأساس الفلسفى لنظام التعذيب باعتباره (خير) وسيلة للحصول على الاعتراف! كما مارسه الرومان على الأرقاء وأهل المستعمرات فى أواخر عصر الجمهوريَّة ، ثمَّ على المواطنين أنفسهم ، فى جرائم الخيانة العظمى ، مع مطالع الحقبة الامبراطوريَّة.
    وفى ملابسات المواجهة بين العلماء والاكليروس الكنسى ، فى التاريخ القروسطى الأوربى ، استخدم التعذيب فى النظامين الانجلوسكسونى والقارى continental. ومنذ القرن 13م بدأت فى الانتشار ، بخاصة فى إيطاليا ، محاكم التفتيش Inquisition كمؤسسات (قضائيَّة) تتبع مباشرة للبابا وممثليه ، لتشيع الفزع بدعوى ملاحقة الهراطقة باسم الكنيسة الكاثوليكيَّة ، على حين كانت ، فى حقيقتها ، واحدة من أبشع صفحات الاستهداف للفكر السياسى المعارض ، وقد بلغت أوج نشاطها خلال القرنين 15م ـ 16م. وفى ما بعد صارت دلالة مصطلح (محاكم التفتيش) تنسحب على كل تحقيق تعسُّفى arbitrary أو محاكمة لا تقيم اعتباراً لحقوق الانسان ، خصوصاً متهمى الرأى والضمير.
    إمتدَّ الزمن الذى اعتبر التعذيب خلاله وسيلة (مشروعة) حتى الثورة البرجوازيَّة العظمى فى فرنسا عام 1789م. على أن دواخل الانسان السَّوىِّ سوف ترتجُّ أيضاً ، حدَّ الزلزلة ، حين يذكر أنه ما زال يعيش ، حتى الآن ، فى عالم يتعرَّض الآلاف من رجاله ونسائه وأطفاله سنوياً ، وفى أكثر من مئة بلد ، والسودان من بينها للأسف الشديد ، لمثل هذه الأساليب ال########ة فى انتزاع (الاعتراف) ، والوسائل الإنسان رخيصة فى (الحصول) من المتهم على (شئ ما)! بل وربما تعرَّضوا لما هو أفظع ، جسدياً ومعنوياً ، وهم يُدفعون دفعاً ، بكعوب البنادق وألسنة السياط ، معصوبى الأعين ، موثقى الأطراف ، مكبين على وجوههم ، بين أقبية معتمة تنشع بالروائح الزنخة والرطوبة الملحيَّة ، وبين زنازين ضيِّقة تكلست الحياة فى جنباتها الخانقة ، وتداخلت فوق أرضها الصلبة العارية وجُدُرها الصخريَّة الشائهة لطعات الدم بلطعات الصديد والمخاط والغائط والعرق! وليس نادراً ما يخرج بعض من كتبت لهم معجزة حياة أخرى وهمُ موتى فى الأحياء ، إلا مَن عصم ربك ، محضَ أشباح هائمةٍ ، مهشَّمى الأنفس ، مثخنين بجراح الروح والبدن ، متوجِّسين هلعاً حتى من ظلالهم ، يلتمسون الأمان فى العزلة عن الآخرين ، أو فى النقمة على الآخرين ، يحاولون اتقاء حتى بهرة الشمس الساطعة براجف الأكف فوق عيون كابية يترقرق فى مآقيها دمع زئبقىٌّ ، دون أن يجرؤ سوى أقل القليل منهم على اجترار ما رأى أو سمع فى ذلك البرزخ الخرافىِّ بين الحياة والموت!
    يقع كلُّ ذلك ، وأكثر منه ، حين لا يستشعر (المُحقق) ذرة وازع من دين أو خلق ، أو حتى أوهى شعور إنسانىٍّ فى أدنى درجة من درجات التطوُّر ، يحول دون استقوائه ، فى لحظةٍ ما، بسلطةٍ ما ، لقهر المستضعف ، حالة كونه بلا حَوْل ولا طول ، محضَ كتلة آدميَّة زائغة النظرات ، مسحوقة الأعصاب ، واجفة الفرائص ، يابسة الشفتين ، مغلولة اليدين ، منزوعة ، قسراً ، من سياق الحياة الطبيعيَّة وضجَّتها كما تنزع ورقة بالية من دفتر قديم ، ومغمورة حتى فروة الرأس فى لجج من الرعب الساحِق ، والذلِّ الماحِق ، والألم المُمِض. كما ويقع ذلك أيضاً حين لا يلمس مثل هذا (المُحقق) رادعاً من رقابة دستوريََّّة تكفُّ يده الغليظة عن العبث بحياة الناس هكذا ، وتزجر نفسه السوداء عن الاستهانة بكرامتهم على هذا النحو ، أو حين لا يتوقع مساءلة قضائيَّة أو حتى إداريَّة تلزمه جادة المناهج الحديثة التى راكمتها قرون من التطوُّر المعرفى فى حقل العلوم القانونيَّة ، وسيَّجتها بالمعايير الدوليَّة لضمانات حقوق الانسان وأشراط المحاكمة العادلة!
    مع ذلك كله فقد قطعت البشريَّة رحلة شاقة باتجاه رفع قضية (مناهضة التعذيب) إلى قلب أولويَّاتها. وشكل إنشاء (الأمم المتحدة) ، تحت رايات المفاهيم الجديدة للحريَّة والديموقراطيَّة بعد الحرب الثانية ، محطة مهمَّة فى تلك الرحلة. ففى 10/12/1948م صدر (الاعلان العالمى لحقوق الانسان) الذى تنصُّ (المادة/5) منه على حظر تعريض أىِّ إنسان للتعذيب أو الحط من كرامته. وفى 16/12/1966م رفدت الجمعيَّة العامة (الشرعة الدوليَّة لحقوق الانسان) بوثيقتين أساسيَّتين:
    الأولى: (العهد الدولى للحقوق المدنيَّة والسياسيَّة) الذى دخل حيِّز التنفيذ فى 23/3/1976م ، وتنص (المادة/7) منه على عدم جواز إخضاع أىِّ فرد للتعذيب أو لأيَّة معاملة قاسية أو غير إنسانيَّة أو مهينة ، وتنص (المادة/2/3) منه على التزام كل دولة طرف فيه بأن تكفل لكل فرد تقع عليه مثل هذه الاعتداءات علاجاً فعَّالاً لحالته بوساطة السلطات القضائيَّة أو الاداريَّة أو أىِّ سلطة أخرى مختصَّة ، وأن تضمن تنفيذ ذلك العلاج ، كما تنص (المادة/14) منه على عدم إلزام أىِّ متهم بالاعتراف أو الشهادة ضد نفسه.
    والثانية (البروتوكول الاختيارى الثانى) الملحق بذلك العهد ، والذى دخل حيِّز التنفيذ أيضاً فى نفس التاريخ ، وتنص (المادة/1) منه على إقرار كل دولة طرف فيه باختصاص (اللجنة الدوليَّة لحقوق الانسان) ، المنشأة بموجب (المادة/28) من العهد ، باستلام ودراسة تبليغات الأفراد الذين يدَّعون أنهم ضحايا انتهاك تلك الدولة لأىٍّ من حقوقهم ، كما تنص (المادة/2) منه على حقهم فى التبليغ.
    وفى 9/12/1975م إعتمدت الجمعيَّة العامَّة تعريف (التعذيب) فى (إعلان حماية جميع الأشخاص من التعرُّض للتعذيب وغيره من ضروب المعاملة والعقوبة القاسية أو اللا إنسانيَّة أو المهينة) بأنه: "كلُّ فعل يُنزل بشخص ، عن عَمْدٍ ، ألماً أو أنواعاً حادة من العذاب ، بدنيَّة كانت أم ذهنيَّة ، وذلك من جانب موظفين عموميين ، أو بتحريض منهم ، بهدف الحصول منه ـ بصفة خاصة ـ أو من شخص ثالث على معلومات أو اعترافات ، أو معاقبته على فعل ارتكبه ، أو يُشتبه أنه ارتكبه ، أو تخويفه ، أو تخويف أشخاص آخرين".
    ويذهب فقهاء القانون الدولى والجنائى إلى أن التعذيب ، بهذا المفهوم ، غير مبرَّر ، لا من ناحية الأخلاق ولا من ناحية القانون ، علاوة على كونه بلا طائل من الناحية العمليَّة ، حيث لا تنتج عنه ، فى الغالب ، سوى معلومات زائفة. فلئن كان من السهل إرغام شخص على الكلام ، فمن العسير إجباره على قول الحقيقة.
    وقد تحدَّد ، فى الاعلان أيضاً ، معيار معاملة المقبوض عليهم باتساق مع قواعد الحدِّ الأدنى المعياريَّة لمعاملة المسجونين الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة الأول بجنيف حول منع الجريمة ومعاملة المجرمين لسنة 1955م ، والتى اعتمدت من قِبَل (المجلس الاقتصادى ـ الاجتماعى) عام 1957م.
    وبطلب من الجمعيَّة العامة فى 8/12/1977م ، عززته فى 16/12/1983م ، أعدت (اللجنة الدوليَّة لحقوق الانسان) مشروع تحويل (الاعلان) إلى (اتفاقيَّة) وأحالته إلى الجمعيَّة العامَّة فى 6/3/1984م ، فأجازتها فى 10/12/1984م ، ودخلت حيِّز التنفيذ فى 26/6/1986م ، وهو التاريخ الذى اعتمدته الجمعيَّة ، فى ديسمبر 1997م ، يوماً عالمياً لمناهضة التعذيب. فما هو مضمون الاتفاقيَّة ، وما هى أهميَّتها؟! وكيف يمكن دعم مبادرة المنظمة السودانيَّة بشأنها؟! هذا ما سنحاول أن نعرض له الأسبوع القادم بإذن الله.
    28 يونيو 2005
                  

06-23-2010, 01:30 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    Thanks Haithum for letting me use this space to highlight the crime of torture in Sudan...
    I'm sharing here few quotes from the weblog of Sudan torture survivors...
    Lrt's keep our memory alive....:

    Quote: Torture Survivor Quotes
    وجاءت تسمية بيوت الأشباح من أن الجلادين في بداية حكم الجبهة كانوا ملثمين عندما يقومون بتعذيب المعتقلين في بيوت الأمن السرية , ثم سفروا بعد ذلك , ولكن ظلوا ينادون بعضهم البعض بأسماء مستعارة غير أسمائهم الحقيقية .

    هلال زاهر الساداتي
    Torture Survivor
    -----------------------------------
    "We want to see the international community supporting the ICC process. Any attempt to sacrifice justice not only validates the false dichotomy between peace and justice but undermines the potential for a sustainable end to the crisis."

    Salih Mahmoud, Attorney, Darfur (Sudan)
    Torture Survivor
    -------------------------------------

    لن أنسى ، ما حييت، تصريح البشير فى التلفزيون للعالم أجمع - أن الحديث عن التعذيب فى السودان كذب - وكنت أنا فى تلك اللحظة ضمن 171 معتقلآ يتعرضون للتعذيب فى واحد من بيوت اشباحه العديدة فى الخرطوم

    محمد القاضى
    Citibank Ghost House Survivor
    --------------------------------------
    سمعت صوت زميلى يصرخ متالما التفت ناحيته وجدت ان اكثر من ثلاثة من رجال الامن يقومون بضربه احدهم بيديه خالية من اي سلاح والاخر يحمل كيبل كهرباء يضرب به كيفما اتفق علي جسده والاخر يضربه على كتفه بقعر البندقية وهو يصيح حتى انهار على ركبتيه من الالم

    عوض هارون
    Citibank Ghost House Survivor
    -------------------------------------

    "Here is my testimony on the killing of Dr. Ali Fadul. On Thursday April 16th 1992 around 7 pm the serial killer Abu Zeid of Citibank Ghost House admitted that "Ali fadul we killed him here". He said this in front of another five prisoners while he was pushing us into the small room known as 'weapon storage room' in the far northern side of that notorious place. Those 5 witnesses are still alive. Around the same time on April 23rd, 1992 the notorious torturer Major Adil Awad, along with his torture team of 7 admitted braggingly that "We killed Ali Fadul in this same room, and we gonna kill you, too". This was at the HQ of the Security, aka Al-amara, in Khartoum East."

    Mohamed Elgadi
    Citibank Ghost House Survivor
    -------------------------------------------
    "كان التعذيب الذي أتعرض له يتم بشكل يومي منظم ضرباً بالعصى على كل أجزاء جسدي حتى أخُرُّ مغماً عليَّ. كنت اُترك على الارض مغشياً عليّ دون رعاية طبية في معظم الاحيان...كل أملي الآن ان اعيش وأرى بيوت الاشباح في السودان والعالم وقد تمَّ إغلاقها نهائياً."

    أديب يوسف
    ناشط حقوقي من دار فور وأحد معتقلي "بيت أشباح ابوغريب" بالخرطوم بحري

                  

06-23-2010, 02:45 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    http://ghosthouses.blogspot.com/2006_06_01_archive.html
    Quote:
    لنبدأ جمع ملفات التعذيب
    الأيام 22 يونيو 2006


    محجوب عثمان
    بمقالنا اليوم نريد ان نبدأ في تنفيذ ما تعهدنا به من تكوين ملف كامل وشامل لقضايا العذيب الجسدي والنفسي الذي مورس ضد من قد يصل عددهم إلى الآلاف في الفترة من 1989 الى2000م وقد يكون هناك حوادث تعذيب اخرى حدثت بعد ذلك وهي ايضا مشمولة بالبحث.
    ان النداء موجه اليوم لكل من مورس ضده تعذيب ايا كان نوعه في بيوت الاشباح او خارج بيوت الاشباح – لكل من وقع عليه الاذى او من يمثلونه او بنوبون عنه إن كان ممن توفاهم الله وفاة طبيعية او بآثار التعذيب. المطلوب هو ان يخاطب هؤلاء هذا الباب وبعد أن تتجمع لدينا المعلومات فان من المتاح الاتفاق على تسليم كل الملفات لجهات عدلية إن وجدت او لجماعة المحامين الذين يمثلون اطياف المعارضة السياسية. المرجو ان تشتمل الرسالة على الحقائق التالية:
    (1) اسم الشخص الذي عذب وتاريخ التعذيب ومكانه واسم من تولوا التعذيب او اشرفوا عليه من بعيد.
    (2) نوع او انواع التعذيب بالتحديد ،فقد تعددت وتنوعت الوسائل من حرق بالنار إلى وضع للارجل او الايدي في الثلج او غير هذه وتلك من الوسال الشيطانية .
    (3) ما الذي كان يطلبه رجل الامن من ضحيته ؟ لان مما علم ان كثيرا من ممارسة التعذيب تم بهدف التعذيب نفسه اي ليس اجبارا للوصول إلى حقيقة او نحو ذلك – تعذيب من اجل التعذيب، وتلك قمة الارهاب.
    (4) كيف ومتى تم ايقاف التعذيب واطلاق السراح او تبديل المكان، وما هي الشروط التي فرضها المعذبون على المعذب عند فك اساره.(5) ما هي الآثار الجسدية والنفسية من التعذيب ؟ بعض الجسدية قد يكون قد اختفى بالزمن ولابد من ذكره والاشارة عن- الذي ما زال باقيا من الآثار.إن هذه إن هي إلا بعض اهم النقاط التي لابد من جمعها اولا وحصرها قبل ان نقدم على الخطوة التالية
    .ان بعض السودانيين يتحرجون في ذكر ما وقع عليهم من تعذيب ولهذا يرفضون الكشف والافصاح وهؤلاء لا يجرمون في حق انفسهم فقط بل هم مجرمون في حق الجميع . ذلك خرق واعتداء على العقيدة الدينية وخروج على الالتزام الانساني تجاه الذات وتجاه المسلم الآخر . او الانسان الآخر.
                  

06-23-2010, 02:53 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    From the archives of GATS

    Quote:

    بيان من
    المجمــــــوعة السودانية لمناهضة التعذيب
    في اليوم العالمي للناجون من التعذيب


    "هل تعتقد انك ما زلت رجلاً؟ حسناً، عليك اعادة التفكير في ذلك قبل مغادرتك هذا المكان، خاصةً عندما نخبر الناس في الخارج ماذا فعلنا بك هنا!!!" م. ح.-(2006)

    مرت عشرون عاماً منذ ان تمّ التوقيع علي ميثاق الامم المتحدة لمناهضة التعذيب، و لكن برغمه لا يبدو ان الوضع احسن حالاًً. فبالنسبة لمعلومات "تحالف إنهاء التعذيب و دعم الناجين"، ان هناك مائة و خمسون قطراً حول العالم ما زال يُمارس فيها التعذيب. فالسودان، باكستان، مصر،سوريا، الاردن، المملكة العربية السعودية، اريتريا، روسيا، الصين، و الولايات المتحدة الامريكية، ما هي الا امثلة قليلة لتلك الدول التي ما زالت تستخدم التعذيب كاداة لقهر و اسكات مواطنيها.

    يوجد في الولايات المتحدة الامريكية حوالي 500,000 من ضحايا التعذيب الاجانب، كما و ان هناك ما مجموعه 100 مليون من ضحايا التعذيب حول العالم. من بين هؤلاء الضحايا عددٌ ليس بالقليل من السودانيين مثل (م ح)، الذي تم الاستشهاد بحالته اعلاه. و الذي ما زال يعاني من مضاعفات تجربته البشعة. ان التعذيب بواسطة الانتهاكات الجنسية اضحى وسيلة فعالة في كسر ارادة النشطاء و المدافعين عن حقوق مجتمعاتهم في وجه التسلط و القهر.( في هذا الصدد نرجو مشاهدة شريطنا السنمائي الوثائقي عن جرائم التعذيب، و مدته عشر دقائق علي الرابط التالي: www.youtube.com/watch?v=M8eDuH1SCQ0
    انه لمن المحزن و من المثير للغضب ان يرى ضحايا التعذيب الذين يعيشون في الولايات المتحدة كيف ان ادارة الرئيس جورج بوش ما عادت تختلف في شئ عن الانظمة العسكرية السيئة الصيت في هذا الشأن. إن فضيحة برامج التعذيب المنظمة التي تدار بواسطة وكالة الاستخبارات المركزية، و الجهات الامنية الاخرى، والتي تتضمن فيما بينها "برنامج التعذيب بالخارج"، انها لتمثل دليلاً قاطعاً و سنداً قوياً لدعوتنا هذه. و إنها لاكثر من فضيحة، برغم الحقائق، ان يقول الرئيس جورج بوش،" نحن لا نمارس التعذيب" ، و كذلك ان يصرح الرئيس البشيرً،" ليس هناك شئ اسمه بيوت اشباح في السودان، كما ان الكلام عن التعذيب لا يعدو ان يكون كذبة كبرى".

    إن ضحايا التعذيب يحتاجون الي قطع رحلة طويلة في سبيل العلاج الجسدي و النفسي و ذلك لاجل استرداد شئٍ من ذواتهم، و لاجل كسب القدرة لمعايشة الضغوط النفسية التي ستلازمهم لسنوات ،طويلة قادمة ، من عمرهم.
    اننا نناشد كل ناشطي حقوق الانسان و المدافعين عنها ان يعملوا كل ما في وسهعم لاغلاق و ازالة مراكز التعذيب حول العالم ، كـ "بيوت الاشباح في السودان"،"مركز الأمن بلاظوغلي" في مصر، "مركز نهاية العالم" في اثيوبيا، "سجن كراجيل" في اريتريا، "معتقل ايفيين" في ايران، و كل "المواقع السوداء" التي تدار بواسطة وكالة المخابرات المركزية في الولايات المتحدة الامريكية.

    فلادلفيا/ بنسلفانياامهرست/ ماساشوست -26 يونيو 2007م

    The Group Against Torture in Sudan-GATS, is an advocacy human rights group based in the United States. GATS works to raise awareness about torture worldwide and especially in Sudan. While GATS is advocating strongly for a Truth and Reconciliation Commission concept in Sudan in order to stop the vicious cycle of violence, it also is working relentlessly to bring perpetrators to justice. Amnesty and forgiveness of perpetrators of their crimes should be given only by the torture survivors.
    # # #
                  

06-25-2010, 01:24 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    More Quotes on Torture in Sudan:
    Quote: When the sunset prayer call (Azzan) echoed in the inetrrogation chamber, the torturers left me half-conscious on the floor and went to wash their hands of my blood before they prayed. I heard them making jokes about cleaning their hands of the 'impure blood of this Kaffir'. They always came back to finish their 'sacred work' on me"

    mohamed elgadi


    Quote: "Through the cracks in the old wooden door of the cell, we saw them dragging him toward the southern wall of the yard. He was blind-folded. We know waht was going to happen next. itwas another 'Reception Party'. They started beating him with bamboo sticks, pvc water pipes, and leather whips. When he fell down they started kicking him with their heavy miloitary boots. His loud screams of pains was covered with their monstrous cries of Allahu Akkabr; hit the atheist, kill the Kaffir, whip the Satan, kick the communist. The 'Party' lasted for an hour until he became unconscious and then they dragged him to stand and suspended his arms on a tree branch. The picture was very sad and horrible when I saw it through the door: blood mixed with sweat and muddy soil all over his body.


    Citibank Ghost House Survivor
                  

06-25-2010, 02:05 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)



    Quote: 26 June - The International Day in Support of Victims of Torture
    The United Nations International Day in Support of Victims of Torture, on 26 June, reminds us that torture is a crime and provides us with an opportunity to stand united against this cruel violation of human rights. IRCT members and human rights organisations around the world celebrate the day with a multitude of events.



    GATS takes this opportunity and invite human rights activists in Washington DC area to attend a special event organized by the Sudanese American think tank group 21/24 Forum :






    ثلاثة أوراق فكريّة حول التعذيب في السّـودان



    الدكـتور محـمّد القـاضي:

    لجان الحقيقة: نحو دور فاعل لمجتمعات المنفي في وقف جريمة التعذيــب




    الأستاذ عفيفي عوض الكريم:

    التعذيب ما بين القانون السوداني والمعاهدات الدولية



    الأسـتاذ عبد العزيز حسن علي:

    الأصول الفكرية لعنف دولة الإنقاذ الإسلامية



    الزمان: السـاعة السـادسة من مساء السـبت الموافـق 26 يونيو 2010م

    المكان: Mason District Governmental Center



    6507 Columbia Pike
                  

06-26-2010, 05:41 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    A Quote from my South African friend, a torture survivors"
    Quote: Torture makes survivors feel less human and unappreciated in the society. It leaves you feeling empty, and almost
    violated. The fact that other people gain control of your body and life, and can kill you anytime they deem fit, leaves you feeling vulnerable and not in charge of yourself.


    Tosoaledi Thobejane



    mohamed elgadi
                  

06-26-2010, 05:41 AM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    A Quote from my South African friend, a torture survivors"
    Quote: Torture makes survivors feel less human and unappreciated in the society. It leaves you feeling empty, and almost
    violated. The fact that other people gain control of your body and life, and can kill you anytime they deem fit, leaves you feeling vulnerable and not in charge of yourself.


    Tosoaledi Thobejane



    mohamed elgadi
                  

06-27-2010, 03:56 PM

Mohamed Elgadi

تاريخ التسجيل: 08-16-2004
مجموع المشاركات: 2861

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)



    It was a good event last night... good discussion and good commitment from 21/24 Forum  
                  

06-29-2010, 10:32 PM

Haytham Mansour
<aHaytham Mansour
تاريخ التسجيل: 09-25-2009
مجموع المشاركات: 1760

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: 26 يونيو 2010 اليوم العالمي لمناهضة التعذيب (Re: Mohamed Elgadi)

    أخي / د. محمد القاضي ،،،

    مجهود عظيم و مقدر ،،، حبذا لو تمكنت من تقديم وتعميم مساهمتك والاخوة الكرام في مؤتمر انديانا في يوست بعد الارشفة حتي تعم الفائدة ،،،

    في انتظار مساهمتك نبقي ،،،،

    تحياتي ،،،
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de