|
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ (Re: Kabar)
|
Quote:
أمـــــــر: اللجنة المركزية للاتحاد العام للمحامين السودانيين السبت, 10 مايو 2008 01:49 وفقاً للسلطة المخولة لها بموجب نظام اتحاد المحامين السودانيين تصدر اللجنة المركزية الأمر الآتي:-
الفصل الأول: اسم الأمر وسريانه:
1. يسمى هذا الأمر "أمر بتشكيل لجنة انتخابات الاتحاد العام للمحامين السودانيين وإجراءات عملها".
2. يسري هذا الأمر على إجراءات انتخاب نقيب المحامين واللجنة المركزية بالاتحاد وفقاً لما هو مبين أدناه:-
الفصل الثاني: تشكيل اللجنة العليا:
3. تشكل اللجنة من ثلاثة من القضاة يعينهم السيد/ رئيس القضاء أو من يفوضه بطلب من اللجنة المركزية للاتحاد وتسمى هذه اللجنة - اللجنة العليا للانتخابات.
4. تشكل اللجنة لجاناً فرعية لمعاونتها في عملية الترشيح والطعون والاقتراع والفرز.
5. تختار اللجنة العليا مقرها ومقار لجانها الفرعية.
6. يلتزم الاتحاد بتقديم العون اللازم للجنة العليا لأداء مهامها.
الفصل الثالث: مهام اللجنة العليا:
7. تقوم اللجنة العليا للانتخابات بأداء المهام التالية:-
أ) نشر قوائم المحامين الذين يحق لهم حضور الجمعية العمومية للاتحاد في الأماكن التي تحددها.
ب) النظر والبت في الطعون التي تقدم ضد إدراج أو عدم إدراج أو تصحيح اسم أي محام بالقوائم.
ج) قبول طلبات الترشيح لمنصب النقيب وعضوية اللجنة المركزية ونشرها بالطريقة التي تراها مناسبة والنظر والبت في الطعون التي تقدم فيها.
د) إجراء الانتخابات بالاقتراع السري وفرز بطاقات التصويت وإعلان النتيجة.
هـ) تسليم النتيجة بتقرير مفصل للنقيب المنتخب.
و) البت الناجز في أية إشكالات أو نزاعات تنشأ أثناء عملية الإقترع والفرز.
الفصل الرابع: إجراءات حضور الجمعية العمومية:
8. يحضر الجمعية العمومية كل محام ورد اسمه بالقوائم المنشورة أو أضيف اسمه بقرار من اللجنة العليا.
9. على المحامي بعد التأكد من إدراج اسمه أن يبرز بطاقة المحاماة أو أي مستند يثبت هويته.
10. إذا أكمل المحامي الإجراءات المذكورة في المواد (8 ، 9) يتم تسليمه بطاقة إقتراع مرقمة ومختومة بالختم الخاص للّجنة.
11. لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية من الحاملين للبطاقات المذكورة في (10) الوجود في مقر الجمعية العمومية باستثناء موظفي الاتحاد ورجال الشرطة المكلفين بحفظ النظام.
الفصل الخامس: إجراءات الاقتراع:
12. تحدد اللجنة العليا مراكز الاقتراع وتعلن مواقعها للمحامين.
13. تكون بطاقات الإقتراع موقعاً عليها من رئيس اللجنة العليا ومختومة، بشرط أن تكون بطاقة الاقتراع لمنصب النقيب مستقلة عن بطاقة عضوية اللجنة المركزية ويؤشر بعلامة (P) أمام من يختار من المرشحين لمنصب النقيب وأعضاء اللجنة المركزية.
14. يضع المقترع بطاقة الاقتراع في الصندوق الموضوع أمام اللجنة.
15. بعد انتهاء عملية الاقتراع تشرع اللجنة في فرز بطاقات الاقتراع في نفس المكان.
16. يبدأ الاقتراع في الساعة الواحدة من ظهر يوم إنعقاد الجمعية العمومية (30 أو 31 /12/2009م) وينتهي إما باقتراع جميع الأسماء المودعة لدى اللجنة الفرعية أو في تمام الساعة العاشرة مساءً على أنه لا يجوز إنهاء عملية الاقتراع طالما وجد من له حق الاقتراع بمقر اللجنة.
الفصل السادس: إجراءات الفــرز:
17. على اللجان الفرعية موافاة اللجنة العليا بنتائج الفرز فور الفراغ من ذلك.
18. تعلن النتيجة الكلية بعد تجميع نتائج الفرز في اللجان الفرعية.
19. يجب على اللجنة العليا حضور عملية الفرز وإعلان النتائج.
الفصل السابع: الوكـلاء والمراقبيـن:
20. يجوز لطالب الترشيح أن يتقدم بترشيحه بشخصه أو بواسطة وكيل مفوض على أن يكون هنالك شخص مُثني للترشيح كما يجوز سحب الترشيح قبل الإعلان عن الكشف النهائي للمرشحين.
21. يجوز للمرشح أو أي مجموعة من المرشحين انتداب وكيل عنهم لحضور عمليات الاقتراع والفرز.
22. تعين اللجنة المركزية للاتحاد عدداً من كبار المحامين أو غيرهم لمراقبة الانتخابات وتخطر اللجنة العليا بأسمائهم.
23. يحق لوكلاء المرشحين إبداء أي ملاحظات يرونها أثناء عملية الاقتراع لدى رئيس اللجنة الفرعية والذي يقوم بدوره برفع أي ملاحظات إلى اللجنة العليا. ولا يجوز للوكلاء مخاطبة الناخب داخل مركز الإقتراع.
24. يجوز للمراقب تقديم ملاحظاته كتابة لرئيس اللجنة العليا وليس له الحق في مخاطبة أي من اللجان الفرعية أو التدخل في أي عمل من أعمالها.
25. يجوز للجنة السماح لأجهزة الإعلام بدخول مراكز الاقتراع بالضوابط التي تراها مناسبة ويجوز لرئيس اللجنة الفرعية منع من يخالف منهم تلك الضوابط أو يقوم بأي تصرف يخل بسير الإجراءات أو الهدوء داخل مراكز الاقتراع.
الفصل الثامن: أحكام عامة:
26. يكون للجنة العليا خاتم خاص يحفظ لدى رئيسها أو أي من أعضائها.
27. تبت اللجنة العليا في كل ما يقدم لها وفقاً لقانون المحاماة ونظام الاتحاد وقواعد هذا الأمر وقواعد العدالة والوجدان السليم.
صدر في اليوم التاسع عشر من ديسمبـر للعام 2009م
اللجنة المركزية
للاتحاد العام للمحامين السودانيين
19/12/2009م
|
المصدر:
http://www.sudaadvoc.net/index.php?option=com_content&v...o-category&Itemid=78
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:27 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:29 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:30 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:32 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:34 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:37 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:41 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 00:42 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Tragie Mustafa | 01-11-10, 01:51 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | كمال عباس | 01-11-10, 02:02 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | كمال عباس | 01-11-10, 02:04 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:24 AM |
| كمال عباس | 01-11-10, 04:34 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:38 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:44 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:48 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:50 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | كمال عباس | 01-11-10, 04:47 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 04:56 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | كمال عباس | 01-11-10, 05:02 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 05:27 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | حاتم الفاضل | 01-11-10, 09:38 AM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 11:01 PM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | Kabar | 01-11-10, 11:14 PM |
Re: هل مجتمع المحاماة السوداني في أزمة ؟ | بشير جبريل علي | 01-12-10, 07:55 AM |
|
|
|