هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسلامية

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 09:53 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مكتبة يحي ابن عوف(يحي ابن عوف)
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-30-2003, 09:50 AM

يحي ابن عوف
<aيحي ابن عوف
تاريخ التسجيل: 05-25-2002
مجموع المشاركات: 6335

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل (Re: يحي ابن عوف)



    3.7 عقوبة الإعدام
    بموجب قانون العقوبات، تفرض عقوبة الإعدام على الخيانة والقتل ومجموعة متنوعة من الجرائم التي لا تشمل القتل. وتشمل الجرائم التي يُعاقَب عليها بالإعدام أفعالاً يمكن أن تُعرِّض استقلال الدولة أو وحدتها للخطر (المادة 50 من قانون العقوبات)؛ وشن حرب على الدولة (قد تشمل هجمات على المباني العامة أو أسلاك الكهرباء؛ المادة 51 من قانون العقوبات)؛ الردة (الرجوع عن الإسلام؛ تُرفع العقوبة إذا تاب المذنب، المادة 126 من قانون العقوبات).

    وأدلت لجنة حقوق الإنسان، وهي لجنة دولية من الخبراء شُكِّلت لمراقبة تنفيذ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، بعدد من التعليقات ذات الصلة بالأهمية الأساسية للمحاكمات العادلة في قضايا عقوبة الإعدام. ويشير التعليق العام 6، الفقرة 7، حول حق الحياة إلى أن :
    "اللجنة ترى بأن عبارة ‘الجرائم الأكثر خطورة’ يجب أن تُقرأ بصورة ضيقة لتعني أن عقوبة الإعدام يجب أن تكون تدبيراً استثنائياً جداً. كما يُستنتج من العبارات الصريحة في المادة 6 بأنه لا يمكن فرضها إلا وفقاً للقانون المعمول به في وقت ارتكاب الجرم وليس على نحو يتعارض مع العهد. وينبغي مراعاة الضمانات الإجرائية الواردة فيه، بما فيها الحق في جلسة عادلة أمام محكمة مستقلة، وافتراض البراءة والحد الأدنى من الضمانات للدفاع، والحق في إعادة النظر أمام محكمة أعلى. وتنطبق هذه الحقوق إضافة إلى الحق المحدد في طلب الصفح أو تخفيف العقوبة."

    4.7 المحاكم الخاصة
    إضافة إلى المحاكم الجنائية ومحاكم الأمن العام، شُكِّلت المحاكم الخاصة في شمال دارفور وغربها وجنوبها بموجب مراسيم صدرت في كل ولاية في العام 2001 عقب إعلان حالة الطوارئ في المنطقة. والمراسيم متشابهة بشكل عام. ويترأس هذه المحاكم الخاصة قاضٍ مدني وقاضيان عسكريان؛ ولا يحتاج القضاة العسكريون إلى أية مؤهلات قانونية. وينص مرسوم إنشاء محكمة خاصة في الفاشر (المرسوم رقم 21 للعام 2001 الصادر عن حاكم الولاية) في المادة الخامسة منه على أن :
    "ج) دليل بصمات الأصابع كاف ولا حاجة لمزيد من الأدلة المؤيدة.
    د) تقبل المحكمة باعتراف المتهم وتعتبره دليلاً إذا كانت مقتنعة بهذا الاعتراف.
    هـ) إذا سحب المتهم اعترافه، تأخذ المحكمة الاعتراف بعين الاعتبار كدليل ضد المتهم. ولا يحق للمتهم سحب اعترافه."

    وتغطي هذه الولاية القضائية للمحاكم الخاصة في دارفور مجموعة واسعة من الجرائم، بينها السطو المسلح والحرابة، والحيازة غير المرخص بها للأسلحة النارية، والجرائم المنصوص عليها في المواد 50-57 من قانون العقوبات (الجرائم المرتكبة ضد الدولة)؛ والجرائم المتعلقة بالنظام العام؛ و"أي شيء آخر يعتبره الوالي أو رئيس السلطة القضائية جرماً" (المادة 4). وبموجب المادة 5(ز) من القانون المتعلق بولاية شمال دارفور : "لا يحق للمحامين المثول أمام المحاكم لتمثيل المتهمين. ويمكن لصديق المتهم أن يمثل بدل ذلك لمساعدته أمام المحكمة" ولدى المحاكم الخاصة في جنوب دارفور نصاً مشابهاً. ويمكن تقديم استئناف ضد عقوبات السجن التي تزيد على خمس سنوات في غضون سبعة أيام إلى محكمة استئناف دارفور التي يكون حكمها مبرماً إلا في الحالات التي تتعلق ببتر الأطراف أو عقوبة الإعدام، التي يمكن استئنافها أمام المحكمة العليا في الخرطوم والمحكمة الدستورية التي نقضت أحياناً الأحكام لكونها جائرة.

    وتشوب المحاكمات التي تجري أمام المحاكم الخاصة في دارفور شوائب شديدة : وجود أفراد قوات الأمن كقضاة لا يمكن أن يمثل سلطة قضائية مستقلة؛ وإجراء المحاكمات بإجراءات مقتضبة وإصدار عقوبات الإعدام بعد محاكمات لا تدوم أكثر من ساعة؛ وليس لدى المعتقلين إلا حقوق محدودة جداً وغير كافية للدفاع : المحامون الذين يحضرون فقط بصفة "أصدقاء" لا يلتقون بالمتهمين إلا فترة وجيزة، أحياناً قبيل بدء المحاكمة فقط ومن دون منحهم وقتاً كافياً لدراسة ملف القضية؛ وغالباً ما يتم التبليغ عن التعذيب ويتم القبول بالاعترافات التي تُنتزع تحت وطأة التعذيب. وغالباً ما يسود افتراض الذنب وليس افتراض البراءة. ولم تسمع منظمة العفو الدولية عن أية محاكمة جرت أمام المحاكم الخاصة وأدت إلى تبرئة ساحة المتهمين.

    وغالباً ما يستغل المحامون في المحاكم الخاصة إمكانية المثول "كصديق للمتهم" للترافع نيابة عن المتهم، لكن هذا الوضع لا يمنحهم الحقوق ذاتها الممنوحة لمحامي الدفاع لدى مرافعته في المحاكم العادية. ولا يتمتعون بالحق ذاته في الاطلاع على ملف القضية أو تقديم مرافعة نهائية (رغم أن المحكمة الخاصة تمنحهم هذه الحقوق أحياناً). ولا يُسمح عادة للمحامي بوصفه "صديقاً" استجواب شهود الإثبات أو النفي.

    1.4.7 رزيقات 88
    في إبريل/نيسان 2002، ألقي القبض على 136 من أبناء قبيلة الرزيقات العرقية في جنوب دارفور بتهم الحرابة ضد أعضاء جماعة المعلية وهي جماعة عرقية أخرى في المنطقة. وفي 21 و22 يونيو/حزيران، ذكر 35 من المعتقلين أنهم اقتيدوا إلى مركز شرطة نيالا وانهال عليهم رجال الشرطة بالضرب بالعصي وأعقاب البنادق والخراطيم. وذكر بعضهم كما ورد أن أصابعهم وسواعدهم قد كسرت. وأعطى المعتقلون أسماء أولئك الذين اعتدوا عليهم بالضرب. وقُدِّم ما مجموعه 96 من المعتقلين إلى المحاكمة بموجب المادة 168 (الحرابة) من قانون العقوبات أمام محكمة خاصة في نيالا في يوليو/تموز 2002. ودافع فريق من المحامين عن المتهمين بصفتهم "أصدقاءهم". والتقى نحو سبعة من هؤلاء المحامين للمرة الأولى بـ 45 من المتهمين في السجن لمدة ساعتين ونصف الساعة قبل يوم واحد فقط من موعد المحاكمة. وعندها فقط سمع المحامون مزاعم التعذيب. ولم يلتقوا بباقي المعتقلين إلا في قاعة المحكمة قبل المحاكمة. وفي المحكمة قدم المحامون طلباً "لإجراء فحص طبي للمعتقلين الذين زعموا تعرضهم للتعذيب. ورفض القاضي هذا الطلب، قائلاً كما ورد : "هذه محكمة خاصة وستتبع إجراءات خاصة".

    وفي 2 يوليو/تموز 2002، اليوم الثاني من المحاكمة في المحكمة الخاصة، وبعد أن عرض وكيل النيابة القضية، أُحضر شهود الإثبات أمام المحكمة. وقدم محامو الدفاع طلباً لاستجواب هؤلاء، قوبل بالرفض من جانب المحكمة. وانسحب محامو الدفاع احتجاجاً على ذلك وعلى تقاعس المحكمة عن إصدار أمر بإجراء فحص طبي في مزاعم التعذيب. واستمرت القضية من دونهم. وكان هناك حوالي 85 شاهد إثبات و65 شاهد نفي. ودامت المحاكمة مدة 10 أيام، وجرى استجواب كل متهم لمدة 15 دقيقة تقريباً. وفي غياب محام الدفاع، حُكم على 88 متهماً، بينهم متهمان قيل إنهما كانا قاصرين في حينه، بالإعدام وبُرئت ساحة ثمانية متهمين. وقدم المحامون استئنافاً أمام محكمة الاستئناف في الفاشر، التي اعتمدت العقوبات. عندئذ قُدِّم استئناف أمام المحكمة العليا في الخرطوم؛ ولم يبت فيه بعد.

    2.4.7 قضية سينغيتا
    في محاكمة حديثة أخرى لأفراد من قبائل من البدو الرحل متهمين بمهاجمة 35 قروياً من سينغيتا في دارفور وقتلهم في 31 ديسمبر/كانون الأول 2002، قُدِّم 38 من أبناء مختلف الجماعات العرقية إلى المحاكمة في 17 مارس/آذار. وكان قد قُبض عليهم في يناير/كانون الثاني واحتُجزوا لمدة شهرين على الأقل رهن الاعتقال بمعزل عن العالم الخارجي في نيالا. ولم يُسمح إلا لثلاثة محامين، لم يروا موكليهم إلا قبل خمسة أيام من مجيئهم إلى المحكمة، بالدفاع عنهم، ولم يُسمح لهم بطرح أكثر من أربعة أسئلة على أي شاهد (بينما كان بمقدور وكيل النيابة طرح أي عدد من الأسئلة يريده). وحُكم على المتهمين الستة والعشرين بالإعدام في 26 إبريل/نيسان وكان بينهم صبي عمره 15 عاماً. وزعم المحامون وشهود العيان أن الجناة الحقيقيين ينتمون إلى جماعة عرقية أخرى وأن المعتقلين قُبض عليهم بصورة تعسفية. وكانت الأدلة التي قدمها شهود الإثبات متناقضة، وبحسب ما ورد غيَّر بعضهم أقواله أكثر من مرة. ولم يُبت بعد في الاستئناف الذي قدموه.

    3.4.7 المحاكمات الجائرة الأخرى أمام المحاكم الخاصة
    ُبض على آدم عبد الله إسحاق، 31 عاماً، وهو مزارع، في 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2002 وحُوكم في 21 ديسمبر/كانون الأول أمام محكمة خاصة في مليط بشمال دارفور بتهمة القتل. وأنكر التهمة، قائلاً إنه كان في قرية أخرى في حينه. وذكر أربعة عشر شاهداً في المحكمة أنهم رأوه في مكان آخر. لكن في المحاكمة التي دامت ساعة واحدة فقط، والتي لم يمثله فيها محام رسمي، أُدين وحُكم عليه بالإعدام. ولم يبت بعد في الاستئناف الذي قدمه.

    ويمنح الشرط القاضي بأن تبت المحكمة العليا في الخرطوم بقضايا بتر الأطراف وعقوبة الإعدام بعض الضمانات للمعتقلين. وخلال الاستئناف يتم احترام حق المعتقل في توكيل محام. أدين إسماعيل قرجة في 10 إبريل/نيسان 2002 أمام محكمة خاصة في بلدة كاس بتهمة الحرابة. وأنكر ارتكاب الجريمة ولم يكن لديه محام. وقد أُدين وحُكم عليه بالقطع من خلاف (قطع اليد اليمنى والقدم اليسرى). وعندما أُحيلت القضية على الاستئناف مثله محامٍ طعن في حكم المحكمة الخاصة على أساس عدم كفاية الأدلة وتمت تبرئة ساحته وإخلاء سبيله.

    وقد أعربت لجنة حقوق الإنسان عن معارضتها لاستخدام المحاكم الخاصة :
    تلاحظ اللجنة وجود محاكم عسكرية أو خاصة تحاكم المدنيين في دول عديدة. وقد يؤدي ذلك إلى مشاكل خطيرة على صعيد إدارة القضاء بعدالة وحياد واستقلالية. وغالباً ما يكون سبب إنشاء مثل هذه المحاكم السماح بتطبيق إجراءات استثنائية لا تتقيد بالمعايير الاعتيادية للعدالة. وفي حين أن العهد لا يمنع إنشاء هذه الفئات من المحاكم، إلا أن الشروط التي يضعها تشير بوضوح إلى أن محاكمة المدنيين أمام هذه المحاكم يجب أن يكون حالة استثنائية جداً وأن تجري في ظروف توفر حقيقةً الضمانات الكاملة المنصوص عليها في المادة 14." (التعليق العام 13، الفقرة 4).

    8. القيود المفروضة على حرية الصحافة
    موجب المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية :
    1. لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة.
    . لكل إنسان حق في حرية التعبير. ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى الآخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو في قالب فني أو بأية وسيلة أخرى يختارها.

    وبحسب لجنة حقوق الإنسان (التعليق العام 10) لا يسمح الحق باعتناق آراء دون مضايقة بأي استثناء أو قيد. وكما صرحت اللجنة "ثمة حاجة لاتخاذ تدابير فعالة لمنع الرقابة على وسائل الإعلام التي تعيق حق كل شخص في حرية التعبير بطريقة لا ينص عليها العهد."

    ولا يقر العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية بإمكانية تقييد الحق في حرية التعبير إلا في ظروف استثنائية، مشيراً إلى أنه :
    3. تستتبع ممارسة الحقوق المنصوص عليها في الفقرة 2 من هذه المادة واجبات ومسؤوليات خاصة. وعلى ذلك يجوز إخضاعها لبعض القيود، ولكن شريطة أن تكون محددة بنص القانون وأن تكون ضرورية:
    أ) لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم
    ب) لحماية الأمن القومي أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة."
    وصرحت اللجنة في تعليقها العام بأن الحق في حرية التعبير يستتبع واجبات ومسؤوليات خاصة، وبعض القيود التي قد تتعلق إما بمصالح الأشخاص الآخرين أو بمصالح المجتمع ككل. لكن أية قيود يمكن فرضها يجب أن ينص عليها القانون وأن تكون مبررة باعتبارها ضرورية لاحترام حقوق الآخرين أو سمعتهم أو لحماية الأمن القومي أو النظام العام. ويجب أن تتماشى هذه القيود مع المعايير المعترف بها دولياً، وأن تُفسر بشكل صارم من أجل تعزيز الحق وحمايته وليس إضعافه أو تعريضه للخطر.

    وقد أعرب وزير الإعلام والاتصالات الزهاوي إبراهيم مالك عن تأييده لحرية الصحافة خلال اجتماع مع وفد عن الاتحاد العام للصحفيين السودانيين عقده في 31 أغسطس/آب 2002. بيد أن وسائل الإعلام المطبوعة في الخرطوم ما برحت تعاني من قيود جدية تحد من حريتها في التعبير. والذين يتجاوزون "الخطوط الحمر" التي ترسمها قوات الأمن قد تتعرض صحفهم للمصادرة أو الغرامات ويتعرضون هم أحياناً للتوقيف والاعتقال قصير الأجل.

    كذلك من المهم للغاية أن يتمكن الصحفيون ووسائل الإعلام وجميع السودانيين من إجراء مناقشات حرة حول مسائل مهمة تتعلق بمستقبل السودان، بما فيها مسائل حقوق الإنسان والمجالات التي يحددها المتفاوضون على السلام ويناقشونها، مثل حدود الجنوب، ومستقبل المناطق الحدودية ومسألة "تقرير المصير". وحرية التعبير هي حق إنساني بحد ذاتها، وغالباً ما تكون دفاعاً عن حقوق الإنسان الأخرى. ويستحيل تحقيق السلام القائم على العدل إذا مُنعت وسائل الإعلام والأفراد من إثارة قضايا الظلم.

    وفي ديسمبر/كانون الأول 2001، رفعت الحكومة الرقابة عن جميع الصحف. وأُنشئ مجلس وطني للصحافة في العام 1993، بمرسوم رئاسي بوصفه الهيئة الرسمية المشرفة على وسائل الإعلام المطبوعة. وفي الوقت الراهن، وكما نُظِّم بموجب قانون الصحافة للعام 1999، فهو هيئة خاضعة للإشراف المباشر للرئيس ولديها أمين عام يختاره الرئيس. ولدى المجلس 21 عضواً : تسعة منهم تنتخبهم نقابة الصحفيين السودانيين مباشرة، وخمسة ترشحهم الجمعية الوطنية وسبعة يرشحهم الرئيس. ومن بين مهام المجلس الوطني للصحافة واجب النظر في أية مخالفة لنصوص قانون الصحافة ومدونة قواعد آداب المهمة الخاصة بالصحفيين. وفي حالات تكرار المخالفة يمكن للمجلس الوطني للصحافة إحالة القضية إلى المحكمة، كذلك يمكن للصحفيين تقديم استئناف إلى المحكمة ضد القرار الصادر عن المجلس الوطني للصحافة. كما يتحمل الصحفيون وسواهم تبعات بموجب مواد قانون العقوبات؛ فمثلاً، يُعاقب على جرم "نشر أنباء كاذبة" بموجب المادة 66 من قانون العقوبات السوداني بالسجن مدة تصل إلى ستة أشهر أو بدفع غرامة ليست محددة القيمة؛ وقد فسرت السلطات السودانية تلك المادة واستخدمتها على أنها تشمل أي انتقاد للحكومة.

    بعض نصوص قانون الصحافة الصادر العام 1999 تتسم بالغموض في باب "واجبات الصحفيين"وتشكل وسيلة لإضفاء الشرعية على القيود المفروضة على حرية التعبير في السودان. فمثلاً، تنص المادة 25 على أن الصحفيين : "لا يجوز لهم أن ينشروا أية معلومات سرية تتعلق بأمن الدولة أو القوات النظامية" (25ب) وأنه "لا يجوز لهم نشر أية مسألة يمكن أن تُخل بالآداب العامة" (25و). كذلك تتضمن مدونة قواعد آداب المهنة التي أُجبرت الصحف على توقيعها في ديسمبر/كانون الأول 2001 فقرات غامضة يسهل الزعم أنه تم الإخلال بها. وتتضمن هذه الشروط مطالبة الصحفيين باحترام "الإنجازات الوطنية" وتفادي قضايا معينة، تشتمل على "إهانة القوات المسلحة أو المجاهدين والشهداء" أو "نشر اتهامات أخلاقية ضد البلاد".

    ويعقد المجلس الوطني للصحافة جلسة للصحفيين الذين يُستدعون للمثول أمامه. ويستطيع اتخاذ عدد من الخطوات ضد الصحف التي تُعتبر بأنها انتهكت قانون الصحافة أو مدونة آداب المهنة، بما في ذلك توبيخهم ونصحهم وتحذيرهم. وبحسب الإحصائيات المتوافرة لدى المجلس الوطني للصحافة عن فترة خمسة أشهر تمتد بين 18 مارس/آذار و25 أغسطس/آب 2002، فإنه من أصل 68 شكوى وُجهت ضد إحدى الصحف، أدت 13 منها أو نسبة 19.1% إلى وقف الصحيفة عن الصدور لمدة يوم واحد أو أكثر. وينطوي وقف الصحيفة عن الصدور على الخسارة التامة للعائدات خلال فترة الإيقاف.

    - في 24 أغسطس/آب 2002، أوقف المجلس الوطني للصحافة صحيفة الأيام لمدة يوم واحد بعدما نشرت مقالاً حول تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية قيل أنه كان صريحاً أكثر من اللازم.

    - في 4 سبتمبر/أيلول 2002، صادر المجلس الوطني للصحافة النسخ اليومية من صحيفة الحرية وkhartoum Monitor، لأن كلا الصحيفتين نشرتا على ما يبدو مقالات تنتقد قرار الحكومة بالانسحاب من محادثات السلام في ماشاكوس. واستدعي مدير تحرير الحرية الحاج ورَّاق ولبنى أحمد حسين، وهي صحفية تعمل في الجريدة، في اليوم التالي للمثول أمام مسؤولي الأمن الذين استجوبوهما حول المقال. وأُطلق سراحهما من دون تهمة أو محاكمة.

    - في 5 سبتمبر/أيلول، صادر المجلس الوطني للصحافة كامل الأعداد التي طبعتها المطبعة من جريدة الصحافة بعد أن ورد أنها نشرت مقالاً ينتقد انسحاب الحكومة من مفاوضات السلام في ماشاكوس.

    وقد زارت منظمة العفو الدولية المجلس الوطني للصحافة وأثارت الانتقادات الموجهة لعمليات وقف الصحف عن الصدور. وفي نسبة قليلة من الحالات، استطاع المجلس الوطني أن يبين أنه كانت هناك أسباب للقول إن المقال أساء إلى القراء؛ وفي معظم الحالات، بما فيها تلك الواردة أعلاه، بدا أن قراره ينتهك أحكام المادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.


                  

العنوان الكاتب Date
هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسلامية يحي ابن عوف12-30-03, 08:34 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-30-03, 08:59 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-30-03, 09:35 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-30-03, 09:50 AM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-31-03, 02:08 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل HOPEFUL12-31-03, 02:42 AM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-31-03, 03:03 AM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-31-03, 08:03 AM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف12-31-03, 09:20 AM
                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-03-04, 08:29 AM
                    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-04-04, 05:07 AM
                      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-04-04, 08:37 AM
                        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-16-04, 01:37 AM
                          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-16-04, 03:00 AM
                            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-16-04, 11:31 PM
                            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل خالد الحاج01-17-04, 10:33 AM
                              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-18-04, 10:32 AM
                                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-18-04, 11:04 AM
                                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف01-18-04, 09:56 PM
                                    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-03-04, 08:42 PM
                                      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-04-04, 01:38 AM
                                        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-05-04, 07:28 AM
                                          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-05-04, 11:25 PM
                                            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-06-04, 10:58 AM
                                              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-07-04, 03:51 AM
                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-20-04, 09:59 AM
  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل اسامة الخاتم03-07-04, 10:33 AM
    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف03-20-04, 10:25 AM
      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل rani04-04-04, 06:15 PM
        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-01-04, 03:17 AM
          Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-01-04, 06:39 PM
            Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-01-04, 06:43 PM
              Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-04-04, 05:55 PM
                Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-04-04, 06:10 PM
                  Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-08-04, 07:50 AM
                    Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-08-04, 07:55 AM
                      Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-09-04, 05:28 AM
                        Re: هذه البوست خاصة بالملف الأسود رقم 2 لنظام المتمرد البشيروالجبهة اللاأسل يحي ابن عوف05-09-04, 05:31 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de