الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-08-2024, 05:15 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثالث للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
07-28-2009, 07:17 AM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع

    الزواج المدني من فكرة إلى حاجة إلى ضرورة لحماية المجتمع
    مقدمة
    هناك امتيازات تاريخية في تشريعات وقوانين الأحوال الشخصية تميل بشكل سافر لصالح الرجل ، فالرجل بصفته المسيطر على الثروة والدخل يحق له إلغاء عقد الزواج من طرف واحد وأن يمارس شتى أشكال العنف ضد المرأة بحماية قانونية وترسانة تشريعات تراكمت على مدار قرون عديدة .
    تطورت كثيراً وسائل الدفاع عن الحقوق المدنية وصارت تأخذ حيزا اكبر في المجتمعات المتقدمة ومن أجل المشاركة الفاعلة في الحضارة الإنسانية الحديثة لابد من تحريك الساكن فيما يخص حقوق المرأة والطفل ، وهنا برزت الحاجة لاستصدار قوانين وتشريعات جديدة ضمن قوانين الأحوال الشخصية مطورة لها ومكملة وغير متناقضة مع ثوابت الدين والشرع الحنيف.
    تعريف الزواج المدني
    هو عقد قانوني رابط بين طرفين راشدين وملزم لهما موثق بشاهدين يوقع في مقر حكومي مختص، وهو يعد شرط قانوني ملزم لجميع الأطراف يسبق عقد القران الشرعي بين الزوجين .
    وذلك يعني أن الزواج المدني اتفاق قائم بين طرفين راشدين ذكر وأنثى تراضيا على الارتباط حسب أصول ديانتهم أو ديانة أحدهم أو حسب ما تراضيا واتفقا عليه على أن لا يكون اتفاقهم يتناقض مع أي من القوانين القائمة ويضمن حقوق الطرفين بالعدل والمساواة في حالة فسخه ، ولا يسري مفعوله إلا بعد عقد القران الشرعي بين الطرفين ويعد مكمل لعقد القران حسب التشريعات القائمة وبعدمه لا يجوز لأي جهة رسمية عقد القران ويعد أي عقد غير قانوني بدون شهادة الزواج المدني ، ويلزم إثباته أمام الجهة المسموح لها عقد القران الشرعي (المأذون أو القاضي أو الأمام أو القسيس أو زعيم القبيلة ..إلخ ..) قبل إشهار العقد الشرعي ، ولا يتم فسخ عقد الزواج المدني في حالة وقوع طلاق شرعي بين الزوجين إلا بعد إجراءات قضائية تحفظ حقوق الزوج والزوجة والأطفال .
    الأهداف : حماية الأسرة وضمان لحقوق الزوج والزوجة والأطفال
    التشريعات الأساسية المقترحة لقانون الزواج المدني
    ينص لعقد عقد الزواج المدني على بنود ملزمة وأخرى اختيارية توضع بعد موافقة الطرفين عليها.
    البنود الثابتة
    1. حفظ الحقوق والمساواة بين الطرفين في حالة فض العقد
    2. تقاسم الطرفين للممتلكات والموجودات من أصول ثابتة ومتغيرة كشريكين أصيلين في البناء الأسري الذي كان قائماً ، وذلك لكل ما تحصلان عليه معاً أو تحصل عليه أحدهما خلال فترة سريان عقد الزواج المدني .
    3. الحكم بنفقة جارية للطرف الذي لا يعمل أو صاحب الدخل الأقل من الشريكين السابقين يحافظ بها على نفس مستوى المعيشة الذي كان يعيشه قبل الانفصال .
    4. مسئولية رعاية الأطفال حسب العمر والجنس وحسب رؤية القاضي على أن يكون أي حكم صادر يجب أن يضمن حماية مصالحهم وتقليل الضرر الواقع عليهم نتيجة انفصال الأبويين ويعد حقهم كحق ممتاز له الأولوية القصوى عند صدور الحكم.
    5. من حق أي من الطرفين طلب فسخ العقد والمطالبة بالتعويض المناسب في حالة ثبوت ممارسة أحد الأطراف لأي من :
    i. العنف بكل أشكاله ضد الطرف الآخر.
    ii. الخيانة الزوجية
    iii. العنف ضد الأطفال بما يتسبب في أي نوع من الأذى النفسي أو الجسدي .
    iv. المرض الذي يعيق المعاشرة الزوجية
    v. الزواج بزوجة ثانية في أي شكل من أشكال الزواج المتبعة مسيار أو إيثار أو عرفي سواء كان الزواج قانوني أو غير قانوني بدون رضاء الزوجة .
    vi. عدم القدرة على القيام بالواجبات الزوجية لأي من الأسباب التالية :
    1. الهجر لفترات طويلة بسبب السفر
    2. رفض الإعالة أو الإعاشة في حالة عمل الزوجة كربة منزل فقط.
    3. عدم القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية للأسرة من مأكل ومسكن ومشرب وتعليم .. إلخ.
    البنود الاختيارية
    1. أي أتفاق مسبق حول تقسيم الثروة
    2. التنازل عن الحقوق الأساسية مقابل الانفصال
    3. التنازل الاختياري عن رعاية ومسئولية تربية الأطفال
    هناك شيئان يجب أن نفرق بينهما وهما قانون الزواج المدني وعقد الزواج المدني ، الأول ثابت والثاني متغير ومؤسس على الأول ويجب على القانون أن يحوي الثوابت التي تحمي المجتمع على سبيل المثال لا الحصر
    • المساواة بين المرأة بالرجل في حق طلب الطلاق
    • الإقرار بمبدأ التبني للأطفال وحق الأبناء بالتبني في الميراث.
    • إصدار عقود زواج مدني للزيجات القديمة التي كانت قائمة قبل إصدار القانون الجديد
    • تحويل القضايا العالقة في محاكم الأحوال الشخصية إلى المحاكم المدنية للبت فيها.

    خاتمة
    هذه المساهمة تعد مدخل لمشروع القانون وهو ليس إلا بداية يجب أن يطور بالنقاش والإسهامات الجادة من القانونيين ومن النساء والرجال الطليعيين وهو بالتأكيد سيجد معارضين لكن بالمنطق والصبر والحكمة يمكن التوصل معهم إلى الغاية وهي تحقيق قانون مدني يشرع للزواج المدني يحمي الأسرة والمجتمع
    [email protected]
                  

07-28-2009, 08:51 AM

فدوى الشريف
<aفدوى الشريف
تاريخ التسجيل: 09-14-2006
مجموع المشاركات: 5390

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    فوق

    راجعين
                  

07-28-2009, 09:02 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    الاخ عاطف عبد الله

    تحياتي القلبية

    هذا مشروع جيد جدا ودعني ارجع له مرة اخرى

    قبل عدة سنوات كنا طرحنا مشروعا لتطوير الاحوال الشخصية اعيد نشره هنا لزيادة الفائدة

    لك التحية
                  

07-28-2009, 09:08 AM

Abdel Aati
<aAbdel Aati
تاريخ التسجيل: 06-13-2002
مجموع المشاركات: 33072

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: Abdel Aati)

    Quote: نحو قانون مدني موحد
    للاحوال الشخصية في السودان
    (إعلان مبادئ مشترك)

    ان الموقعين والموقعات ادناه؛ اذ ينشروا هذا الإعلان المشترك؛ فهم/ انما يعبروا عن رفضهم/ القاطع للحيف الممارس علي المراة السودانية والاسرة عموما؛ في ظل قانون الاحوال الشخصية لعام 1991؛ وغيره من القوانين التي تحكم قضايا الاحوال الشخصية والاسرة في السودان؛ وعن احساسهم/ بالاخطار والسلبيات الاجتماعية الخطيرة التي تحتوي عليها القوانين المنظمة لقضايا الاحوال الشخصية؛ وعن سعيهم/ الجاد للعمل من اجازة قانون مدني ديمقرلطي موحد للاحوال الشخصية في السودان؛ يحمي حقوق النساء والرجال؛ ويكفل مساواتهم امام القانون؛ ويكفل استقرار الاسرة ومصلحة الاطفال؛ ويفتح الباب تجاه اعادة تاسيس مجتمع عصري سليم؛ قائم علي مبدأ المساواة والكرامة والحقوق والواجبات المشتركة؛ في اصغر واهم خلاياه الاجتماعية؛ وهي الاسرة السودانية.

    ياتي واجب تشريع قانون موحد للاحوال الشخصية في السودان؛ من ضرورة سيادة المبدأ الدستوري بتساوي جميع المواطنين امام القانون؛ حيث لا يمكن ان يتم مبدأ المساواة الدستورية؛ والمواطنون يخضعون لقوانين متعددة في مسالة من اهم مسائل الاجتماع البشري؛ وهي قوانين الاسرة والاحوال الشخصية.

    لقد قام التشريع السوداني علي التقسيم بين المواطنين بسبب دينهم؛ فكانت هناك قوانين واعراف للاحوال الشخصية للمسلمين وقوانين واعراف لغير المسلمين؛ واذا كان قانون الاحوال الشخصية عموما لم يجد الصياغة القانونية المكتملة والموحدة الي اليوم؛ فان حالة الانقسام القانوني قد تكرست بصدور قانون الاحوال الشخصية للمسلمين في عام 1991؛ وسريان اللوائح والقوانين السابقة علي غير المسلمين؛ في استمرار لذلك التقسيم القديم ؛ المبني علي اساس الانتماء الديني للمواطنين.

    ان اي قوانين تميز بين المواطنين علي اساس الدين او الثقافة؛ انما تهدد القاعدة الدستورية بمساواة المواطنين امام القانون؛ ولا يمكن القبول بها في الدولة الديمقراطية والمدنية الحديثة؛ ولذلك لا مناص من توحيد قانون الاحوال الشخصية؛ وشمولية سريانه علي كل المواطنين علي حد السواء؛ اذا ما اردنا ان نبني الوحدة الوطنية ونضمن تساوي المواطنين امام القانون.

    لماذا يعتمد القانون علي المبادئ المدنية وليس الدينية:

    القانون الذي نقترحه؛ يقوم علي المبادئ المدنية للاجتماع الانساني؛ وهي مبادئ واحدة تنيع من وحدة الجنس الانساني ومن عالمية قواعد العدالة؛ وهي في الوقت الذي لا تستند فيه علي احكام دين بعينه؛ فانها تستصحب التجارب الايجابية التي تحتوي عليها كل الثقافات والحضارات والاديان؛ والتي اصبحت بمثابة قيم عالمية تواضع عليها بني الانسان في عالم اليوم.

    ان واقع التعدد الثقافي والديني في السودان؛ تفترض ان تقوم القوانين علي اساس مدني؛ فضلا عن ان تطور القوانين قد ثيت طابعها المدني المضطرد؛ اضافة الي وجود الخلافات المذهبية الكثيرة؛ وعدم الوضوح والتناقضات؛ والجمود النظري والصياغات المتاخرة عن روح العصر؛ والتي تسود في مختلف الاجتهادات التي تنسب نفسها للدين؛ في مجال قوانين الاحوال الشخصية والاسرة.

    ان فشل العديد من دعاة الطروحات الدينية في تطوير منهج الاحوال الشخصية من خلال اعادة قراءة جديدة للنصوص والاحكام الدينية؛ تراعي الي تاريخية النصوص وظلرفية الاحكام؛ وسيطرة العقليات التقليدية التي تود قهر حقوق المراة والاسرة باسم الدين؛ والتي يعد قانون الاحوال الشخصية للمسلمين لعام 1991 اسؤا تمثيل لها؛ انما تفتح الباب واسعا امام الاجتهادات المدنية التي تقوم علي مكتسبات الحضارة الحديثة والقيم العالمية الانسانية ومعاهدات حقوق الانسان؛ وتدعمها في ذلك مختلف الاطراف والاجتهادات المستنيرة القادمة من المؤسسات الدينية التقدمية المختلفة؛ والتي تلتزم بمساواة المواطنين امام القانون؛ وقيام الدولة علي مبدأ المواطنة؛ وفصل الدين عن السياسة .

    سبل النضال من اجل هذا القانون:

    انا ندعو الي تبني هذا القانون من قبل التنظيمات النسوية السودانية والناشطات النسويات؛ وناشطي وناشطات حقوق الانسان ومنظماتهم؛ والمثقفين والمثقفات الديمقراطيين والديمقراطيات؛ وكذلك ندعو الاحزاب الديمقراطية والليبرالية والتقدمية؛ الي تبني فكرة هذا القانون ومشروعه. كما ندعو الي قيام لجنة تسيير مشتركة واسعة؛ تمثل فيها كل هذه العناصر والتيارات؛ تقوم بتأطير الجهد القانوني والدعائي والتنظيمي المصاحب لاعداد القانون والنضال من اجل اجازته ؛ وتنظيم حملة شعبية واسعة للدعوة لفكرة ومشروع القانون والتعريف به والحشد له؛ ؛ وتعمل في مثابرة حتي يتم اجازة قانون مدني موحد للاحوال الشخصية والاسرة في السودان.

    الاسس والمبادئ التي يبني عليها القانون:

    1. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية.
    2. اتفاقية سيداو لمنع كافة اشكال التمييز ضد المراة.
    3. الاجتهادات القانونية العالمية والاقليمية في مجالات قانون الاسرة والاحوال الشحصية؛ ومن بينها القانون التونسي لعام 1956 والمعدل في 1999؛ والقانون المغربي الجديد لعام 2004؛ وقوانين دولة جنوب افريقيا المتعلقة بمساواة المراة وحقوق الطفل؛ وغيرها.
    4. التراث القانوني السوداني المستنير؛ في مجال قوانين الاسرة والاحوال الشخصية؛ ما لم يتناقض مع العهود والاتفاقات الدولية المشار اليها اعلاه.

    خطوط اساسية في اتجاه صياغة القانون:

    نقدم هنا بعض الخطوط الاساسية والاتجاهات؛ والتي ينبغي ان تنبني حولها وعليها اي صياغة تفصيلية لمواد القانون؛ والا تتناقض معها:

    صياغة القانون وجهات تنفيذه:

    • يصاغ قانون يسمي بقانون الاحوال الشخصية والاسرة يكون شاملا لكل قضايا الاحوال الشخصية والاسرة وشاملا وموحدا تجاه كل المواطنين.
    • يسري القانون علي كل قضايا الاحوال الشخصية منذ لحظة اجازته؛ ولا يلغي العقود المجازة قبل سريانه.
    • تصاغ مذكرة اضافية للقانون لتنظيم العقود التي قامت قبل سريانه؛ والتي تتناقض مع روحه؛ بما يحفظ شرعية العقود؛ وبما يؤمن العدالة ويلتزم بروح هذا القانون.
    • تقوم مؤسسة خاصة في كل مدينة ومنطقة ادارية؛ لتسجيل سجلات وتحرير عقود الاحوال الشخصية والاسرة؛ تكون مسؤولة عن اجراء العقود المجازة حسب القانون.
    • تقام محكمة خاصة تسمي بمحكمة الاحوال الشخصية والاسرة؛ تك-ون مسؤولة عن الحسم في القضايا والخلافات المسارة وفقا للقانون.
    • يتم تاهيل قانوني اضافي لقضاة المحكمة؛ بما ينسجم مع روح القانون والمعاهدات الدولية؛ ويراعي ان تكون نسبة القضاة الرجال الي النساء في هذه المحكمة متساوية.
    • تخضع المحكمة الي وزارة العدل؛ وفق القانون والاجراءات المرعية.
    • تقوم كذلك وزارة لشؤون الاسرة والمساواة بين الجنسين؛ تكون مهمتها تطوير القوانين والرقابة علي الوضع الفعلي لتطبيقها

    الاسرة:
    • الاسرة هي الخلية الاساسية في المجتمع؛ وعلي القانون حمايتها.
    • تتكون الاسرة من الزوج والزوجة؛ المتزوجين بناءا علي عقد رسمي موثق من المحكمة المختصة.
    • الاطفال المولودين في الاسرة او المتبنيين من قبلها او المولودين من احد اطرافها قبل العقد؛ هم جزء من الاسرة ولهم حقوقهم المشروعة.
    • تعتبر اسرة ايضا؛ تلك الاسرة المكونة من احد الابوين والاطفال؛ وذلك بعد وفاة احد الابوين او الطلاق.
    • تماسك الاسرة واستقرارها وضمان مصالحها هو هدف رئيسي للمجتمع والقانون؛ شرط الا يتناقض ذلك مع حقوق اطرافها الشخصية والمدنية كمواطنين وبشر.

    الزواج تعريفه وشروطه وموانعه:
    • الزواج هو اتفاق رضائي بين رجل وامراة بالغين يهدف الي بناء اسرة مشتركة.
    • لكي يكون الزواج قانونيا فينبغي ان يتم بحضور الطرفين وشاهدين وان يتم تسجيله عند الجهة المختصة في عقد رسمي لهذا الغرض.
    • الحد الادني لعمر الراغبين في الزواج هو 18 عاما مكتملة في لحظة توقيع العقد.
    • يجوز للقاضي المختص السماح في ظل ظروف طارئة بزواج من هم دون تلك السن؛ دون ان يقل عمرهم مع ذلك عن ال16 عاما؛ علي ان يكون هذا مشفوعا بطلبهم وموافقتهم؛ وان يتم اخطار اولياء امرهم.
    • يجب ضمان عدم تعرض أي من الرجل والمرأة إلى الضغط و التدخل الخارجي بهدف تزويجهم؛ ويعتبر اي عقد زواج مورس فيه الاكراه او الضغط لاغيا؛ ويعاقب القانون الاطراف التي مارست الضغط؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر.
    • يمنع ممارسة الزواج في الاسرة بين الافرع والاصول مهما كان علوها وانخفاضها.
    • لا يمنع اختلاف الدين من عقد الزواج.
    • يمنع قانونا تعدد الزوجات والازواج؛ ولا يسمح بعقد اي عقد زواج اذا كان احد طرفيه متزوج من قبل؛ واذا اتضح ان احد الطرفين قد كان متزوجا من قبل يعتبر العقد لاغيا؛ ويعاقب القانون الطرف الذي مارس جريمة التعددية او اخفي المعلومات عن زواجه السابق؛ بما فيها دفع تعويضات للطرف المتضرر

    الحقوق و الواجبات في الاسرة:
    • الرجل والمراة متساويان في الحقوق والواجبات داخل الاسرة.
    • ادارة شؤون الاسرة تعد واجباً مشتركاً يقع على عاتق الطرفين.
    • تشترك المرأة و الرجل في الانفاق علي الاسرة مما يتحصلوا عليه من دخول؛ ولا يجوز التحلل من هذا الواجب في حالة عمل اي منهما.
    • يعد العمل المنزلي جزءا من مهام ادارة شؤون الاسرة والانفاق عليها؛ ولا يمكن ممارسة التمييز علي الطرف الذي يقوم به لعدم عمله مهنيا .
    • كل ممتلكات الأسرة و محتويات المنزل المتحصل عليها بعد عقد الزواج تعود إلى المرأة و الرجل بالتساوي؛ الا اذا وقع الطرفان عقدا بغير ذلك.
    • يمنع بتاتا وبنص القانون ممارسة اي شكل من اشكال العنف بين الرجل والمراة في الاسرة؛ ويعاقب القانون من يمارس ذلك العنف؛ بما فيه دفع تعويضات للطرف المتضرر.

    حق الطلاق واجراءاته:
    • حق الطلاق مكفول للرجل و المرأة علي السواء.
    • لا يكون الطلاق قانونيا الا في حالة قيامه بقرار القاضي المختص بناء علي اجراءات قانونية سليمة.
    • تنظر المحكمة المختصة في طلب الطلاق اذا ما تقدم به احد الطرفين او كلاهما.
    • يجوز التقدم بطلب الطلاق في حالة عدم التوافق بين الزوجين او الاعسار الشديد او في حالة الاخلال المتكرر بواجبات الزوجية او ممارسة التعدي علي حقوق احد الطرفين من قبل الطرف الاخر.
    • يحسم القاضي المختص في القضايا المتعلقة بالممتلكات المشتركة؛- وحق النفقة لاحد الزوجين علي الاخر اذا استدعي الحال.
    • من حق اي من الطرفين بعد 4 اشهر من عقد الطلاق الزواج من جديد بطرف اخر.
    • لا يحق للمطلقين اعادة الزواج بينهما اذا لم يكن احدهما او كلاهما قد تزوج وطلق من طرف اخر بعد طلاقهما.

    الاطفال: مسؤوليتهم ونسبهم وحضانتهم:
    • تعد المسؤولية عن الأطفال و رعايتهم من مسؤولية الابوين على السواء.
    • الانفاق علي الاطفال من مسؤولية الابوين؛ ويعتبر العمل المنزلي جزءا من الانفاق.
    • الابوين مسؤولان عن الانفاق علي الاطفال حتي سن ال18 عاما.
    • من حق كلا من الابوين القرار في تسمية الأطفال و ويمكن ان ينسب الطفل لعائلة ابيه او امه.
    • الأطفال مجهولو الابوين يمكن تبنيهم من قبل الآخرين و يتم نسبهم الي الاسر المتبنية.
    • للطفل المتبني كافة حقوق الطفل الطبيعي وخصوصا في الميراث والنسب.
    • الأطفال مجهولي الأبوين و الذين لم يتم تبنيهم ترجع مسئولية رعايتهم للمجتمع؛ و يتم تسميتهم بالاسماء الاكثر شيوعا في منطقتهم وثقافتهم.
    • في حالة طلاق الابوين؛ يكون الاطفال حتي سن التاسعة تحت مسؤولية الام المباشرة ويقيموا معها.
    • بعد سن التاسعة؛ يتم إعادة منح حق حضانة الطفل إلى أحد الابوين مع الأخذ بنظر الاعتبار رغبة الطفل وقدرة اي من الابوين علي رعايته والقيام بمسؤولياته.
    • يعود إلى القاضي المختص مسؤولية القرار في منح حضانة الطفل إلى ألام أو الأب وفق الاسس القانونية.
    • لا يلغي الطلاق ووجود الاطفال تحت مسؤولية احد الابوين؛ من مسؤولية وحقوق الطرف الاخر في رعاية الاطفال والانفاق عليهم.
    • يمكن للقاضي المختص نزع حقوق الحضانة من احد الابوين او كلاهما؛ ومنحهما الي الجد او الجدة من الطرفين ؛ او احد الاقارب الاخرين في ظرف عدم حياتة احد الاجداد؛ في حالة وجود انتهاكات مستمرة من قبل احد الابوين او كلاهما؛ لحقوق الطفل ومصالحه اوالاضرار بصحته النفسية او الجسدية.

    قضايا الميراث:
    • الميراث حق من حقوق الورثة؛ لا يجوز مصادرته او صرفه في غير موقعه.
    • للمرأة و الرجل حقوق متساوية في الميراث.
    • مستحقو الميراث هم الزوج او الزوجة؛ الاطفال؛ الاباء الهرم الذين لا مصدر دخل لهم.
    • يوزع الميراث بين مسنحقيه بالتساوي.

    حرمة الجسد:
    • جسد الانسان ذو حرمة؛ ويمنع بنص القانون الاعتداء عليه.
    • يمنع القانون ممارسة خفاض البنات؛ ويعاقب كل الاطراف التي تشارك في هذه الجريمة؛ بما فيها دفع تعويضات للطفلة المتضررة؛ ولا يسقط حقها في اللجوء للقضاء والتعويض بالتقادم.
    • يعتبر كل عمل جنسي تجاه اي حدث لم يبلغ ال16 عاما جريمة يعاقب عليها القانون.
    • يعتبر الاغتصاب جريمة اجتماعية خطيرة؛ ويعاقب عليه باقصي العقوبات.
    • يمنع ضرب البشر والتعدي عليهم بدنيا داخل الاسرة وخارجها؛ ولا يسقط حق الطرف المتضرر بالتقادم؛ ويعاقب الطرف الذي يمارس تلك الجريمة؛ بما فيه دفع تعويضات للطرف المتضرر.
    الصياغة التفصيلية لمواد القانون:
    يعكف الموقعون علي هذه المذكرة؛ علي افتراع جهد جماعي لصياغة مشروع القانون في صورة مواد تفصيلية؛ وتقديم مسودة متكاملة يتم تبنيها من الاطراف التي تتبني هذه الدعوة؛ ونلتزم بنقديم المسودة الاولي في ظرف ثلاثة اشهر من تاريخه؛ نبني عليها كل جهدنا الدعائي والقانوني والتنظيمي والسياسي اللاحق.

    8 مارس 2005
                  

07-28-2009, 09:15 AM

هشام آدم
<aهشام آدم
تاريخ التسجيل: 11-06-2005
مجموع المشاركات: 12249

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: Abdel Aati)

    متابعة إلى حين ميسرة
                  

07-29-2009, 07:23 AM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: هشام آدم)

    الأستاذ عادل عبد العاطي
    تحياتي الطيبة
    كنت قد سبق لي الإطلاع على المشروع الذي تقدم به حزبكم وهو كحزب تقدمي لا عجب أن يطرح مثل هذه الأفكار التي حتما ستسمو بمجتمعنا خاصة قطاع المرأة والطفل فيه ولأنه يعاني ما يعاني من ترسانة القوانين التي تعيق تقدمه
    أرى أنه لا مناص من وحدة وتكاتف كل القوى الخيرة من بنات وأبناء شعبنا ممثلة في منظمات المجتمع المدني من أحزاب ونقابات وتنظيمات فئوية حتى نتمكن صياغة تشريع قوانين تحمي المرأة والطفل وتساوي بين الجنسين في الحقوق والواجبات ، وأتمنى أن يكون تحديد موقف الأحزاب السياسية ورؤيتها في قضية تطوير قوانين الأحوال الشخصية والزواج المدني والمساواة بين الجنسين هي البوصلة الأنتخابية خاصة للنساء الآئي يشكلن نصف المجتمع عددا وكل المجتمع نوعا.
    شكرا لك للمساهمة القيمة
                  

07-29-2009, 11:46 AM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    إن الدعوة للزواج المدني تهدف إلى
    1- حماية حقوق المرأة والطفل
    2- التقسيم العادل للثروة والدخل
    3- منع زواج الأطفال والقصر
    4- المسئولية القانونية نحو الأطفال بالتبني وحماية حقوقهم المادية والمعنوية
    5- حق الأطفال بالتبني في الميراث
    6- المساواة أمام القانون بين الزوجين بغض النظر عن الجنس والنوع
                  

07-29-2009, 05:39 PM

Sabri Elshareef

تاريخ التسجيل: 12-30-2004
مجموع المشاركات: 21142

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    الاخ عاطف عبد الله


    تحية طيبه


    فعلا الزواج المدني حماية للمجتمع وخاصة المراة

    لان قانون الاحوال الشخصية مجحف جدا


    ويسمح للرجل بالتعدد وان يملك اليمين ان وجد لان القران يقول بذلك


    والزواج المدني ضمان لتاسيس اسرة الي حد كبير من المحتمل تكون مستقره

    لان هروله الرجل للتعدد تكون قد حسمت
    وحقوق الاطفال ايضا وحقوق الرجال


    شكرا لك دعوة في محلها
                  

07-30-2009, 06:08 AM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: Sabri Elshareef)

    الأستاذ صبري الشريف
    تحياتي
    شكراً لهذا الدعم وكما ذكرت فإن قانون الاحوال الشخصية مجحف جدا ولا بد من وجود آليه تكبح الأستقلال المفرط للمرأة بدعوى الحق المكتسب لآبد من وجود آلية تحد من تعدد الزوجات لأن فيه ظلم كبير على المرأة وعبأ نفسي لايحتمل عليها وعلى أطفالها خاصة المرأة السودانية والتي كانت وإلى وقت قريب تعيش في مجتمع أمومي.
    أرى أن تضافر قوى الإستنارة مع منظمات المجتمع المدني يمكن أن يسن قانون جديد للأحوال الشخصية يشرع للزواج المدني ويحوله من حلم إلى واقع
                  

07-30-2009, 06:39 PM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    الأستاذ هشام
    مازلنا في الإنتظار
    جنادر المنبر ، أين أراضيكن؟
    تحياتي
                  

07-31-2009, 00:23 AM

Dania Elmaki
<aDania Elmaki
تاريخ التسجيل: 08-16-2007
مجموع المشاركات: 1503

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    تناقشت مع والدي قبل زواجي في نفس الموضوع, و تم الموضوع بالعكس, زواج شرعي و فيما بعد عقد زواج مدني في السفاره الامريكيه لكنه لم يحتوى اي شروط.

    فكره اكثر من رائعه تحفظ الحقوق و تحفظ الاسره, معمول بيه في امريكا.
                  

07-31-2009, 04:58 AM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: Dania Elmaki)

    الأخت دانيا المكي
    في البدء ألف مبروك الزواج وحقيقة وكما نعلم ونأمل أن الزواج هو علاقة تراحم وتآلف بين قلبين لكنه أيضاً شراكة وهذه الشراكة (الشركة بالمعنى الأدق ) لابد من يحتوي عقد تأسيسها على تفاصيل وبنود تحمي أصحابها في البدء وتنظم العلاقة بينهما ومسئوليتهما عن كل ما يترتب على قيامها.
    أعلم بأن الزواج المدني معمول به في كثير من الدول المتقدمة في بعضها ملزم وفي بعضها إختياري وهنا أدعو لأن يكون ملزماً في السودان وهو كما أسلفت ليس بديلاً عن الزواج الشرعي بل هو مكمل له
    الأخت دانيا
    أعتقد أنه مازال المجال أمامك لأن تعقدي مع زوجك زواج مدني ملزم في كل مكان وزمان
                  

07-31-2009, 02:12 PM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    وضع المرأة في البرامج الحزبية
    الحزب الشيوعي السوداني
    من البرنامج

    الفصل السابع
    المرأة
    تكفل الدولة الوطنية الديمقراطية للمرأة مساواتها التامة مع الرجل امام القانون، وتلتزم ان تتحول المساواة القانونية الي مساواة فعلية – من حيز القانون والدستور الي حيز الفعل والممارسة بما يحرر المرأة من الدونية، ويفتح امامها فرص الحراك الاجتماعي.
    مراعاة خصوصية قضية المرأة داخل نسيج الفئات والطبقات والقوميات.
    ضمان حق المرأة في ملكية الأرض وحقها في عائد عملها وموقع اتخاذ القرار وفقاً لكفاءتها.
    التوقيع على الاتفاقات الدولية والخاصة بالمرأة والالتزام بتنفيذها.
    سن قانون للأحوال الشخصية يتسق ويتكامل مع الدستور الوطني الديمقراطي والاتفاقيات الدولية، يصون القانون للمرأة السودانية حقوقها في القوامة والحضانة والشهادة والإرث وعقد الزواج والطلاق والنفقة والعمل المتساوي والأجر المتساوي.
    الغاء القوانين التي تحط من كرامة المرأة او تبيح الاعتداء علي جسدها وكرامتها.
    الالتزام بمبدأ ومنهج الحوار وسعة الصدر بين المنابر الفكرية والثقافية للحركة النسائية.
    اعتبار الاغتصاب في مناطق النزاعات جريمة من جرائم الحرب .
    الاهتمام بالمراة في الريف والمراة النازحة .
    تجاوز مناهج التعليم التي تكرس دونية المراة واضطهادها .
    تمثيل المراة حسب ثقلها وكفاءتها في احتلال المواقع القيادية في جهاز الدولة ومواقع اتخاذ القرار والمؤسسات التشريعية والتنفيذية وفي الاحزاب السياسية والنقابات .
                  

07-31-2009, 02:20 PM

عاطف عبدالله
<aعاطف عبدالله
تاريخ التسجيل: 08-19-2002
مجموع المشاركات: 2115

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: الزواج المدني .. ضرورة لحماية المجتمع (Re: عاطف عبدالله)

    وضع المرأة في البرامج الحزبية السياسية
    حزب الأمة القومي
    من البرنامج

    الأمومة والطفولة: اضطهاد النساء خاصية عالمية بسبب ثقافات طوعت الدين لأغراضها. العدل النوعي من أغلى الأهداف الإنسانية. انطلقت الإنقاذ من رؤية أحادية منكفئة للدين باسم "المشروع الحضاري" غمطت المرأة حقوقها الإنسانية وقيدت حركتها وأحدثت ردة في الحقوق والمفاهيم، للنهوض بالمرأة والأمومة والطفولة يجب اتباع السياسات الآتية في مجالات: المشاركة السياسية بالدعوة لأن تخصص نسبة 15% للنساء بجميع قوائم مرشحي الأحزاب السياسية، وبتخصيص دوائر خاصة للنساء تدعمها الدولة، وفي مجال التشريعات والقوانين: إشراك النساء في لجان صياغة القوانين المختلفة ونشر الوعي القانوني بينهن، النص على حقوق المرأة الإنسانية في صلب الدستور، تنقيح جميع القوانين التي تحوي تمييزاً ضد المرأة، النص على التمييز القصدي لصالح المرأة في مجالات العمل والصحة والتعليم، وضع تدابير قانونية لحماية المرأة في مناطق النزاع المسلح، الالتزام بالمواثيق العالمية لحقوق المرأة. وفي مجال محاربة الفقر بتبني سياسات استراتيجية لمحاربة الفقر ودعم المرأة بتفعيل برامج الأسر المنتجة وغيرها من السياسات، وفي مجال التعليم بالعمل على محو أمية المرأة وتعميم وإلزامية التعليم الأساسي و تنقيح المناهج التعليمية المتحيزة ضد المرأة، وفي مجال الصحة الإنجابية بنشر ثقافة الصحة الإنجابية وتضمينها بالمناهج التعليمية ومحاربة العادات الضارة بالصحة الإنجابية، تقليص نسبة وفيات الأمومة، نشر الوعي بأهمية الرياضة النسائية. وفي مجال السلام بإشراك المرأة في مفاوضات السلام في جميع المراحل، وتمكين النساء من مهارات فض النزاعات، وتدريبهن لحماية أنفسهن. وأخيراً يدعو الحزب لعقد مؤتمر قومي نسائي لمناقشة جميع قضايا المرأة النوعية للخروج بميثاق نسائي تجمع عليه المرأة السودانية بمختلف توجهاتها وأعرافها وثقافاتها وأديانها.
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de