|
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ (Re: Kabar)
|
من النصوص العامة في قانون الإجراءات الجنائية .. تقرأ المادة (4/د)
Quote: يحظر الإعتداء على نفس المتهم و ماله ولا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه ولا توجه اليه اليمين الإ في الجرائم غير الحدية التي يتعلق بها حق خاص للغير. |
الغرابة في هذه المادة .. تشير الى أن القانون السودان (و خلافا لمعظم قوانين العالم و مواثيق حقوق الإنسان) هو الذي يسمح للمتهم بحلف اليمين في دعوى هو طرف اصيل فيها.. و هو استثناء للقاعدة العامة التي تقول بأن اليمين يجب أن توجه للشهود..و الشاكي (بالمناسبة في تقييد أي دعوى جنائية يطلب من الشاكي اداء اليمين قبل الإدلاء باٍفاداته..مع ملاحظة أنه و بعد ذلك يطلب منه تقديم الأدلة و اسماء الشهود الذين يود الإعتماد عليهم في اثبات قضيته..و لغاية الآن لا ادري ما هية قيمة يمين الشاكي تلك..!)..المهم ماعلينا.. ما يهمنا من هذا النص العام.. نقطتين : أولا: يحظر الإعتداء على المتهم..و طالما التعذيب اعتداء بدني (مادي) و معنوي على نفس المتهم.. فانه و بصورة مثالية محظور استخدامه..و يستتبع ذلك أن كل بينة متحصلة عن طريقه تعتبر باطلة و لا يعتد بها.. ثانيا:لا يجبر المتهم على تقديم دليل ضد نفسه..و الإجبار يشمل فيما يشمل تعذيب المتهم..و التأثير على ارادته الحرة مناط اختياره..
تقرأ المادة(4/هـ):
Quote: يمنع الإضرار بالشهود و بأي وجه.. |
طبعا و من ناحية عملية.. عادة ما تسمى محاكم الجنايات في السودان.. المتحري (نيابة +شرطة) بشاهد الإتهام الأول..و اذا كان الشاكي هو شاهد الإتهام الأول..فمن المنطق أن يكون المتهم هو شاهد الدفاع الأول (مع ملاحظة أن محاكم السودان درجة على تسمية المتحري (و هو جزء من الشاكي) بشاهد الإتهام الأول.. بينما المتهم لا تطلق عليه تلك الصفة)..فاذا قبلنا بهذا الإجتراح.. أجتراح أن المتهم شاهد الدفاع الأول.. فأنه و بموجب هذا النص العام..يمنع الإضرار به..و بالتالي يمنع تعذيبه أو اكراهه او اغرائه لتقديم بينة تخدم قضية الإتهام..
تقرأ المادة (4/و)
Quote: يراعي الرفق كلما تيسر في اجراءات التحري و الإستدعاء ولا يلجأ لممارسة سلطات الضبط الإ اذا كانت لازمة.. |
و هذا النص العام في اعتقادي الشخصي لا يقل سوءا عن المادة(11) من قانون الإثبات السوداني.. و هذا النص مثار تندر بعض الزملاء ضباط الشرطة (و منهم من كان يسبقني أو دفعتي او بعدي في الكلية..و كانوا يعلمون سخطي على المشرع السوداني الذي كان يبتلينا بتنقاضاته العجيبة و نحن طلاب مساكين)..لأنهم كان يعلمون جيدا أن الغموض و فضفاضية مثل هذه النصوص تحميهم كثيرا..
و النقطة الأساسية هنا ليست في مسألة الرفق(و هي مفردة فضفاضة و غامضة)..و لكن في شرطية اليسر..و اصدقائي الضباط كان يقولون (معليش يا كبر.. الرفق اليومين ديل غير متيسر .. نسوي شنو يعني؟..نجيب رفق من وين؟).. النقطة الثانية.. اباحة اللجوء لوسائل الضبط في حالة لزومها..و من ناحية عملية (و للأسف الشديد) دوما ما يري اهل التحري لزوم استخدام سلطات الضبط تلك..و التي تعني فيما تعني اباحة اخذ البينة بأيتها وسيلة و ان كانت غير مشروعة..بما يشمل ذلك تعذيب المتهم للإدلاء باٍفادات لمصلحة قضية الإتهام.. بصورة عامة.. تعتبر المادة(4) و خصوصا الأجزاء التي مر ذكرها هنا..من النصوص العامة..و التي يجوز تقييدها بالنصوص الخاصة.. وفقا للقاعدة الأصولية التي تقول(النص العام يقيد بالخاص..و في حالة تعارض النص العام مع الخاص .. يسري النص الخاص).. و بهذا الفهم .. فاٍن النصوص .. مثل المادة (4) من قانون الإجراءات تصبح لا قيمة لها.. لأنها تتعارض مع نص خاص ..و هو نص المادة(11) من قانون الإثبات..و بالتالي يمكن لأي قاضي أن يتمسك بحجية النص الخاص و سريانه فوق النص العام..
و لكن ما هو الحل في حالة تعارض نص خاص مع نص خاص اخر؟.. بمعنى اخر .. كيف يمكن لنا حل اشكالية تناقض نصوص قانون الإثبات ( و هو قانون خاص في مواجهة المبادئ العامة كما منصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية كما في المادة 4)؟ و لنوضح تناقض نصوص قانون الإثبات بصورة أوسع..
تقرأ المادة (11)
Quote: لا ترفض البينة المقبولة لمجرد أنه تم الحصول عليها بوسائل غير مشروعة متى ما اطمأنت المحكمة الى سلامة البينة من الناحية الموضوعية. |
ايضا نشكر الصديق الأستاذ ابراهيم على لإثارته لمسألة (طمأنينة المحكمة)..و مفهوم الطمأنينة في اعتقادي.. مفهوم غامض و فضفاض..و يشبه الى حد كبير مسالة(تيسر الرفق..ولزوم وسائل الضبط المشار اليه في نص المادة4 من قانون الإجراءات الجنائية)..و اذا اخذنا تعذيب المتهم ..كمثال لأخذ البينة بطريقة غير مشروعة.. فيلاحظ أن ان المناط ليس هو الوسيلة غير المشروعة..و انما طمأنينة المحكمة..و هنا خلاف كبير جدا.. لأن المسألة و في تصوري .. متى ما ثبت حدوث التعذيب .. فهذا يجعله وسيلة غير مشروعة..و طالما كان الأمر كذلك فكل ما يبتع ذلك يجب عدم الإعتداد به..على الأقل من باب (ما بني على باطل فهو باطل)..
في شروط المعترف جنائيا.. تقرأ المادة(23/1) من قانون الإثبات:
Quote: يشترط في المقر أن يكون عاقلا و بالغا سن المسئولية التي ينص عليها القانون و مختارا و غير محجوز عليه. |
في هذا النص يجب ملاحظة نقطتين: اولا: توفر الإختيار في المقر.. ثانيا: غير محجوز عليه. و غرابة هذا النص تكمن في مسالة(غير محجوز عليه)..و التي يناقضها حال الممارسة العملية..فكما قلنا سابقا..فاٍن المتهم و من ناحية عميلة.. يكون محجوزا عليه في حراسات النيابة (طيلة سير اجراءات التحري و المحاكمة)..و معروف أن من يكون تحت تأثير الحجز لا خيار له البته..
اذن و بكل بساطة.. مسألة حجز المتهم و من ناحية مبدئية.. تؤثر في شروط صحة الإعتراف..و طالما الأمر كذلك فاٍن حجزه يدخل في اطار (الوسائل غير المشروعة).. و يبقى السؤال.. هل يجوز للدفاع و المتهم بالدفع بأن وجود المتهم في حراسات النيابة .. يدخل في باب الحجز المشار اليه في نص المادة(23/1)..و بالتالي يجب ألأ يعتد بمثل هكذا اعتراف؟
و التناقض في اعتقادي يكمن في نقطة أن الحجز شرط نفي لصحة الإعتراف الجنائي (لأن ألأصل ألأ يكون المعترف محجوزا عليه)..و ان حدوث الحجز قد يدخل في شبهة الوسائل غير المشروعة..و بالتالي كيف يتهيأ للمشرع أن يوجب أخذ البينة حتى لو كانت متحصل عليها بوسائل غير مشروعة..و في نفس الوقت يرفض استخدام الوسائل غير المشروعة (كالحجز مثلا) في تحصيل البينة؟(ألأ يحق لنا..و نحن طلاب مساكين أن نسخط على مثل هاتيك تناقض .. و نتندر على المشرع السوداني بوصفنا له بالمشرع الطاشم؟!!).. و لو حذف المشرع السوداني مسألة(و مختارا و غير محجوز عليه) لكفانا شر هذه الجهجهة العظيمة.. و هناك ايضا مزيدا من التناقض.. في شروط صحة الإعتراف الجنائي (بالمناسبة اعتراف هي لغة قوانين 1974..و التي تميز بين الإعتراف(في المسائل الجنائية) و بين الإقرار (في المساءل المدنية)..و لغة قوانين 1983 و ما تلاها ..و التي اصبحت تستخدم مفهوم الإقرار في المسائل الجنائية و المسائل المدنية على السواء..و لنا أن نتأمل قشورية التأصيل المزمع)..تقرأ المادة(24/2)
Quote: في المسائل الجنائيةلا يكون الإقرار صحيحا اذا كان نتيجة لإغراء أو اٍكراه. |
و من الطرائف العملية.. أذكر في احدي القضايا..و كنت محامي الدفاع.. تقدمت بطلب أن المتهم اعترف تحت تأثير الإكراه (و هو التعذيب)..و بالتالي يحق لنا التمسك بنص هذه المادة..و نطلب من المحكمة ألأ تأخذ باعتراف المتهم كبينة..و كانت في الإتهام احدى الزميلات..و التي فأجأتنا باعتراضها على الطلب بناء على نص المادة(11)..و طلبت من المحكمة اخذ اعتراف المتهم كبينة غض النظر عن كونها بينة متحصل عليها بوسيلة غير مشروعة..و الطريفة نحن الثلاثة (القاضي و محامية والإتهام و محامي الدفاع .. كنا اولاد دفعة..و من باب المزحة همس مولانا للزميلة قائلا: على بالطلاق يا فلانة انت بتذاكري بينا ساكت..انت ما عارفة الشمطة دي من ما كنا طلبة لزومو شنو تثيريها لينا هنا؟..و على قول كبر.. الله يخرب بيت المشرع السوداني الطاشم..!)..و لأن الدفاع قدم تقرير طبي بحدوث التعذيب.. فلقد اخذت المحكمة بحجته و رفضت الأخذ باعتراف المتهم لأن شابته شبهة الإكراه..و الأطرف موقف محكمة الإستئناف و التي اخذت بطلب الزميلة..و اعتبرت هناك خطأ في تطبيق القانون..و في رأيها كان ينبغي لمحكمة الوضوع العمل بالمادة (11) و تجاهل المادة(24/2)..و صححت المحكمة العليا الأمر..
و التناقض يكمن في نقطة أن شبهة الإكراه سبب لرفض الإعتراف كبينة.. باعتبار أن الحصول عليها بوسيلة غير مشروعة..و تأكيد وجوب الأخذ بالبينة(عدم رفضها) حتى لو تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة.شفتو جنس المحن دي كيف؟
و التناقض في المادتين(23/1 و24/2)..يبينه التساؤل التالي: الأ يجوز لمحامي دفاع مستهبل الدفع بعبارة(مختارا و غير محجوز عليه).. باعتبار أن توفر الحجز(و هو المبدأ العملي في ممارسات النيابة كما ذكرنا) يدخل في باب اكراه المتهم و بالتالي عدم صحة اعترافه؟
شكرا للصديق الباقر على فتح هذه النافذة..و التي اتمنى أن يتصدي لها ناشطي حقوق الإنسان في السودان..و الدعوى لتعديل كثير من نصوص قوانين السودان(خاصة قوانين العقوبات و الإجراءات الجنائية..و قانون الإثبات).. بالطبع لم نتطرق لمسألة اداء قسم اليمين التحفة..و الذي يؤكد مسألة اللعنة(السخيطة)..و الذي تندر به دكتور منصور خالد تندر ما بعده تندر..فهل تصدق يا الباقر لازالت هيئة تلك اليمين موجودة في قانون الإثبات السوداني..!!
و دمتم..
كبر
|
|
|
|
|
|
|
العنوان |
الكاتب |
Date |
التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-19-07, 07:37 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | عبدالله شمس الدين مصطفى | 04-19-07, 08:29 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-19-07, 08:51 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | محمد على طه الملك | 04-20-07, 00:11 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-20-07, 04:55 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | محمد على طه الملك | 04-20-07, 12:49 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-20-07, 04:04 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Kabar | 04-20-07, 07:04 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-20-07, 07:13 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | ابراهيم على ابراهيم المحامى | 04-20-07, 09:34 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-21-07, 05:00 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | bayan | 04-21-07, 05:27 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-21-07, 05:33 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Kabar | 04-21-07, 08:09 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | محمد على طه الملك | 04-21-07, 06:22 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-21-07, 06:56 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Kabar | 04-21-07, 10:19 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Kabar | 04-21-07, 10:43 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-22-07, 02:29 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-22-07, 03:30 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | bayan | 04-25-07, 05:43 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | نعيم على حماد | 04-22-07, 04:02 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | AmroKamal | 04-22-07, 05:05 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-22-07, 04:09 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Adrob abubakr | 04-22-07, 05:45 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-22-07, 08:29 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-23-07, 00:05 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | AmroKamal | 04-23-07, 07:45 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-23-07, 08:21 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Adrob abubakr | 04-24-07, 05:35 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-26-07, 09:46 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | الفاتح ميرغني | 04-27-07, 03:10 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-27-07, 03:26 AM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Adrob abubakr | 04-27-07, 05:24 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Elbagir Osman | 04-27-07, 05:38 PM |
Re: التعذيب .. هل هو مقبول في المحاكم السودانية؟؟؟؟ | Adrob abubakr | 04-27-07, 05:55 PM |
|
|
|