قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-02-2024, 07:39 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى شكل سلسلة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
05-08-2009, 10:41 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء

    تشكل المرحلة الحالية أحد أهم المراحل في حياة الأمة السودانية في إطار تشكلها ونهوضها وتوجهها لتأسيس وحدتها المبنية علي الإرادة الحرة وسيادة حكم القانون والديموقراطية والمسـاواة وإحترام العدالة . وحيث أن القانون يشكل حلقة هامة من حلقات عملية التغيير الاجتماعي والاقتصادي والسياسي للمجتمعات فإنه يتعين علينا نقد فلسفة التشريع التي قامت عليها كل القوانين المقيدة للحريات العامة وتلك التي تكبل حريات النسـاء علي وجه خاص وذلك النقد هو أساس لاغني عنه لبناء قاعدة جديدة للحريات العامة تتضمن رؤية للعلاقات الإنسـانية تنهض علي مبادئ العدالة والمسـاواة والمواطنة والحرية وإحترام الكرامة الإنسانية لكل البشر نساء ورجال.
    لقد ضمن الدستور وهو المصدر الأول للقوانين او القانون الأعلي للدولة في صلبه الكثير مما يحفظ كرامة المرأة ويكفل تساويها مع الرجل وقد أعطي الدستور الدولة طابعاً مدنياً وعصرياً تخلفت عنه كثيراً فلسفة قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 الذي قام علي التميز ضد المرأة وفرض الوصاية عليها حيث فوض النظام السياسي الطبقي الأبوي الأسرة وربها لقهر وضبط النساء نيابة عنه مستنداً علي القانون كذلك جعل القانون من المرأة أداة للمتعه في تعريفه للزواج متجاهلاً مقاصد الزواج الأخري التي تقوم جميعاً علي مفهوم المشاركة وجعل القانون من علاقة الزوج والزوجة علاقة عبودية بوضعه للنفقه مقابل الطاعة وفي كل الأحوال. هذه الفلسفة الشائهة والقائمة علي التميز إنتظمت نصوص القانون في معظم بنوده التي سنعرض لها في هذه الورقة ولكن قبل ذلك تجدر الإشارة إلي أن قوانين الأحوال الشخصية أحد أهم المجالات التشريعية بالنسبة لحقوق المرأة وتؤثر تأثيراً جوهرياً علي مكانة المرأة في الأسرة وفي المجتمع وعلي إنسانيتها ومواطنتها وبالرغم من الإنجازات الكثيرة التي تحققت للمرأة فإن أقل المجالات تأثراً بالتطور وتجاوباً مع التغير كان المجال التشريعي وأقلها مجال التشريع للأحوال الشخصية وقد شكلت هذه القوانين احد أكبر القضايا استعصاء علي الحل فيما يخص تحرير طاقات المرأة وإندماجها في العمل والحياة العامة بل إن هذه القوانين تسلب حقوقاً أعطتها قوانين أخري للمرأة مثل حق العمل. لذلك ستعرض هذه الورقة لبعض أوجه العطب في النصوص الواردة في القانون الحالي ولاندعي الإحاطة بكل أوجه العطب ولكنها تحاول – وسنورد أيضاً بعض المقارنات التي تكشف أن القانون السوداني هو الأكثر تخلفاً بالنسبة لقوانين (تونس – المغرب – سوريا – لبنان – مصر – الأردن – دولة الإمارات العربية) وذلك علي النحو التالي:
    أولاً: الزواج
    1- جاء نص المادة (11) من القانون معرفاً الزواج علي أنه عقد بين رجل وإمرأة يحل استمتاع كل منهما بالآخر علي الوجه المشروع. وفي هذا النص نظر المشرع للمرأة كأداة للمتعة فقط متجاهلاً بذلك مقاصد الزواج الأخري من مودة ورحمة وإنجاب وإنشاء أسرة ومهد بهذه النظرة لرؤية مقادها أن المرأة هي الجسد العورة مصدر الخطيئة والشهوة فيجب محاصرته للوقاية من شره أو أن المرأة هي الجسد المقدس رمز الأمومة والخصوبة فيجب محاصرته بدعوي حمايته (زواج القاصر) بينما تضمنت القوانين في كل الدول التي أشرنا إليها تكوين الأسرة والإنجاب كحد أدني.
    2- إشترط القانون في نص المادة (13) الفقرة (د) أن يكون الزوج كفؤاً للزوجة ولكنه حصر الكفاءة في الدين والخلق وتجاهل فوارق أخري مثل التعليم وغيره من الفوارق التي يستحيل معها العيش وكأنما القانون هنا اراد القول بأن النسـاء جميعاً مهما بلغن من علم ونلِّنْ من معرفة، فهن دون الرجل مالم يكن غير ذي خلق ودين وأنهن متساويات في هذه الدونية وتأكيداً لهذه الرؤية فقد جعل القانون الكفاءة حق للأولياء فأعطي الولي الحق في طلب فسخ الزواج إذا كان الزوج غير كفـؤ ولم يعطي المرأة هذا الحق في حال ما إذا زوجها وليها بمن هو دونها وذلك تأكيداً للسلطة الإجبارية للغير علي المرأة وترسيخاً لها وبمقارنة القانون السوداني فيما يتعلق بشرط الكفاءة في القوانين التي أشارت إليها الورقة نجد أن هذه القوانين إشترطت الكفاءة وبعضها جعل العرف الجاري في تحديد الكفاءة معياراً إلا أنها جميعاً جعلت الكفاءة شرطاً للمرأة ووليها وخولت كلاهما الحق في فسخ الزواج إذا ما تخلف شرط الكفاءة حيث تبنت القوانين في هذه الجزئية مبدأ حماية حق المرأة وتبني القانون السوداني مبدأ إجبار المرأة (أنظر المادة 21 قانون الإمارات المادة (9) القانون السوري) وهكذا في كل القوانين محل المقارنة.
    3- إشترط القانون لصحة العقد في المادة (25) فقرة (ج) الولي بشروطه طبقاً لأحكام هذا القانون. والولاية هي سلطة إجبارية علي المرأة تتعارض وحقها في اختيار الزوج وتزويج نفسها بمن ترغب وإن رفض وليها وهذا النص يصادر حرية الزوج ويفتح الباب واسعاً لما يمارس علي المرأة من إكراه من قبل الولي بينما يحد قوانين مثل القانون التونسي قد تصَّر علي أن الزوج والزوجة يتوليا زواجهما بانفسهما وأن يوكلا من يشاءا.
    4- علي الرغم من أن القانون نص في المادة (34) "1" و "2" علي أن الولي يزوج البكر البالغ برضاها وأن يكون القبول صراحة أو دلالة إذا عقد لها وليها بغير إذنها، إلاَّ أن هذا النص تاه في إجراءات الزواج التي أوكلها القانون للمأذون وبقسيمة زواج في دفتر مطبوع هو فورم واحد بخانات محددة لا تحتوي أي نص يشير إلي الرضـا. ولا يوجد في القانون كله ما يمكن أن يترتب علي عدم رضـا المرأة كأنما أراد المشرع هنا أيضاً أن يتواضأ من خلال الإجراءات مع سلطة الولي في إجبار المرأة علي الزواج ممن لا ترغب – وهنا لابد من أن توكل سلطة عقد الزواج إلي المحاكم في كل المدن والقري القريبة منها لأن القضـاة هم وحدهم المنوط بهم تطبيق القانون واستيفاء متطلبات عقد الزواج وحصر الزواج بواسطة المأذون في الأرياف البعيدة عن المدن وبشروط صارمة وجزاءات في حالة المخالفة وتجدر الإشارة هنا إلي أنه في معظم القوانين في الدول محل المقارنة فإن المحكمة هي التي تباشر إجراءات عقد الزواج.
    5- كذلك جاء في نص المادة (42) من (1) الأزواج عند شروطهم ألاّ شرطاً أحلَّ حراماً أو حرم حلالاً، ولكن القسيمة (فورم الزواج) لا يحمل اي خانة للشروط كما أن الزوجة لاتكون حاضرة في مجلس العقد لتحديد شروطها وعليه يكون هذا النص كما لو أريد به تزين القانون فقط.
    6- كذلك خلا قانون الأحوال الشخصية من تحديد سـن الزواج وهذا أحد أهم الأعطاب التي وقع فيها القانون لأن تحديد سـن الزواج هو الوسيلة الوحيدة لمنع زواج الأطفال وتفادي ما ينتج عن هذا الزواج من أخطار تهدد الأسرة وتهدد صحة النسـاء كذلك فإن تحديد سـن الزواج يشكل خطوة هامة ولا غني عنها في طريق تحقيق الموائمة بين القوانين ووجود صياغة منسجمة ومتكاملة لجميع القوانين وضبط وتبسيط الإجراءات القانونية – ذلك إن عدم تحديد سـن الزواج يتعارض علي سبيل المثال لا الخصر مع قانون الطفل الذي ينص علي أن أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر يعتبر طفلاً – كذلك من أهم المفارقات أن المنرأة تكون دون الثامنة عشر زوجة وأم فإذا ما آل إليها إرث بموجب ذات القانون فإن المحكمة تكون ملزمة باعتبارها فاقدة الأهلية وتعيين وهي لها في التركة. كما أن الزوجة التي تتزوج دون سن الثامنة عشر لا تستطيع في حالة نشـؤ نزاع مع زوجها مباشرة إجراءات التقاضي بنفسها لأن أهلية التقاضي حسبما حددها القانون تكون ببلوغ الثامنة عشر وتكون المحكمة وفقاً لذلك ملزمة بتعيين ولي خصومة لمباشرة تلك الإجراءات. هذا إضافة لما ينجم عن زواج القاصر من خلخلة نظام الأسرة الذي يجب أن تقوم علي المشاركة بين الزوج والزوجة في إدارة شئون الأسرة واتخاذ القرارات لأب الأسرة هي المحيط الأول لحركة النسـاء ولا يمكن تحقيق وضع متقدم للنسـاء في الحياة العامة ما لم نحقق هذا الوضع المتقدم في الأسرة كذلك جوز المشروع في المادة (40) عقد زواج من بلغت العاشرة بواسطة وليها وبإذن القاضي وبوجود مصلحة راجحة ترك تقديرها للقاضي دون قيد أو شرط – وعلي الرغم من أنه لا يمكن تصور أي مصلحة راجحة في تزويج طفلة في العاشرة من عمرها إلا أن هذا النص لا يوجد في القانون ما يضبط العمل له أو يحدد جزاءً لمن يخالف متطلبات أعماله خصوصاً أن الزواج كما أسلفنا يتم مباشرة إجراءاته بواسطة المأذون ولا تتولاه المحاكم ولا أظن أنه حدث في تاريخ المحاكم منذ 1991 تاريخ سـن القانون أن تقدم أحدهم يطلب ذلك الإذن إلا أن زواج القاصرات يعقد صبيحة وعشية في الأطراف المختلفة من بلادنا.
    تجدر الإشارة هنا إلي أن النص رغم أنه تحدث عن المميز عموماً ولم يحدد أن كان هذا المميز رجلاً أو امرأة إلا أنه لايمكن تصور أن هناك رجلاً يتزوج في العاشرة من عمره ولذلك فإنه أحد النصوص التي تعطَّي مؤشراً واضحاً لتحديد ما قامت عليه فلسفة القانون من تمييز ضد المرأة والتأسيس لدونيتها من خلال نصوصه علماً بأن كل القوانين موضوع المقارنة حددت سناً.
    نصت القوانين موضوع المقارنة جميعها علي ضوابط لتعدد الزوجات وتراوحت هذه الضوابط ما بين اعتباره جريمة يعاقب عليها القانون كما في القانون التونسي وتطلب إذن المحكمة كما في القانون السوري أو جعله سبباً للطرق كما في القانون المصري وتتبني هذه الورقة النص علي حق الزوجة في طلب الطلاق في حالة أن تزوج الزوج زوجة ثابته وأن يكون ثبوت الزواج سبباً كافياً للتطليق باعتباره من قبيل الضرر.
    ثـانيــاً: النفقة:-
    1- وضع هذا القانون النفقة في مقابل الطاعة حسبما أشرنا سابقاً وقد نص في المادة (75) الفقرة (د) علي أن عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها ييعد سبباً للحرمان من النفقة ورغم أن المنع عن العمل في حد ذاته يشكل تعسفاً ويتعارض كع حرية المرأة وحقها في العمل الذي اكتسبته عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسران عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسـران أو النقصان.
    2- كذلك لم يحدد القانون فيها حدد من نفقات نفقة الكفاية وهي الحد الأدني للنفقة القائمة علي تحديد علمي لاحتياجات من تفرض له النفقة حسب السن علي أن تزيد النفقة حسب يسار المنفق وهذا التحيد لاغني عنه ليجنب العدد المهول من الأمهات الحاضنات التي يتولين أمور الأيسر بعد الإنفصال ليجنبهن ذل الحاجة والعوز والمعاناة.
    ثالثــاً: الطلاق:
    1- جعل القانون للزوج الحق في ايقاع الفرقة بإرادته وسماها طلاقاً والأمر الذي يتعارض وأسس العدالة والمسـاواة بين المرأة والرجل والأقرب للمسـاواة أن يخضع الطلاق لنظر المحاكم وأن تمنح المرأة حق طلب الطلاق شأنها في ذلك شأن الرجل وأن يحكم بالطلاق بتراضي الزوجين أو بناءً علي طلب أحدهما بسبب الضرر أو بناء علي رغبة الزوج أو مطالبة الزوجة به.
    2- كذلك يجب أن ينص القانون علي التعويض عن الطلاق المتعسف الذي يتم بناءً علي رغبة الزوج وبدون وجود وسبب قانوني متعلق بالمرأة أو أن بعض الرجال في السـودان يوقعون الطلاق علي النسـاء كبيرات السن علي أن يشمل التعريف السكن إلي جانب النفقة.
    3- إشترط القانون للتطليق بسبب المنه أو الغيبة أو المرض أو الهجر فترات طويلة تنهك الزوجة التي تطلب الطلاق وتختلق وضعاً غريباً ببقائها في عصمته بعد رفع الدعوي.
    في الختام تتطلع هذه الورقة بتعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1991 علي ضؤ ما تقدم لتحقيق الغايات الآتي:
    1- إعادة الإعتبار إلي إنسانية المرأة والكف عن النظر إليها كاداة للمتعة فقط.
    2- منع زواج الإكراه وإفراز حق المرأة في التصرف في ذاتها والتكفل بمصيرها.
    3- إخضاع الطلاق والزواج لنظر المحاكم.
    4- منع زواج الأطفال.
    5- إقرار المساواة الكاملة بين الزوجين في كلما يتعلق بأسباب الطلاق وإجراءاته وآثاره.
    ويتطلب إجراء التعديلات براعة في تشكيل تكتلات بين الجمعيات النسائية والنخب النسائية الواعية كذلك بالوسع فتح باب الاجتهاد مع الاعتماد علي القراءاة التاريخية للنص لتنتج قوانين ومواقف وأفكار تنصر لمصلحة الناس رجالاً ونسـاء ولا تخاصم التطور.
    آمال حسين الزين – المحامي
    شندي
    مارس 2009م

    (عدل بواسطة امال حسين on 05-09-2009, 08:58 AM)

                  

05-08-2009, 11:55 PM

Shiraz Abdelhai
<aShiraz Abdelhai
تاريخ التسجيل: 09-21-2003
مجموع المشاركات: 1556

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    عزيزتى امال....
    مرحبا بك عضو جديد فى المنبر وقلما حارقا للجهل والتخلف واضافه
    حقيقيه لمسيرة الاستناره والنضال ضد القمه بكل انواعه...


    .....أثمن عاليا مجهوداتك المهنيه فى اطار تطوير قانون الاحوال الشخصيه....
    لرفع الظلم عن المواطن المرأه وكسر القهر القانونى الذى تتعرض له فى محاكم الاحوال...



    ...ولى عوده لنقاش بعض المفاصل بعد ان أقرأ ورقتك بعنايه....





    -------------------------
    اتمنى ان توردى بعض الحالت والأمثله فى المحاكم عن كل بند لثراء النقاش وانزال
    الورقه من حيز التنظير الى واقع الحال فى ذهن القارئ!!
                  

05-09-2009, 00:22 AM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Shiraz Abdelhai)

    مرحبا بك أستاذة أمال حسين عضوا بالمنبر وأضافة نوعية مميزة بحق لعضوية المنتدي ....
    موضوع جيد ومحفز علي التفكير ....وشكرا فلقد سلطت ضوءا كاشفا علي
    ذلك القانون مبينة معائبه من منظورك ومقدمة باقة من المعالجات
    ..........وأرجو أن نقرأ رؤية المهتمات والمهتمين بالمنبر- في هذه المادة ...
                  

05-10-2009, 07:11 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: كمال عباس)

    انا ايضا امل ان اقرا راى المهتمين والمهتمات حتي نتمكن من هزيمة كافة اشكال التمييز ضد النساء
                  

05-09-2009, 02:10 PM

كمال عباس
<aكمال عباس
تاريخ التسجيل: 03-06-2009
مجموع المشاركات: 17143

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Shiraz Abdelhai)

    ,,,,,,,,,,
                  

05-10-2009, 07:06 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Shiraz Abdelhai)

    شكرا العزيزةشيراز الورقة في واقع الامر نتاج مايشاهد في المحاكم يوميا حيث تشكل قضايا الاحوال الشخصية ما يقارب ال70% من مجمل القضاياالمطروحة في المحاكم وتشكل القضايا المرفوعة بواسطة نساء حوالي 90% من القضايا المرفوعة بموجب قانون الاحوال الشخصية وفي كل يوم تتكشف سؤات الفانون اكثر فكم من طفلة تجر بيدها عدد من الاطفال وتبحث عن فكاك من زوج استحالت معه العشرة تعرفي زواج القصر ايشع ما في القانون تصوري طفلة عمرها عشرة سنوات ومتزوجة والكثير من هذه البشاعات
                  

05-16-2009, 09:53 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    ايها الاصدقاء في هذا البوست تحديدا اهدف للاتي :-
    1/اضافات لصلب الورقة اعلم انها كامنة في اقلامكم واحلم بايقاظها
    2/اصطفاف كل القوى الخيرة من اجل هزيمة هذا القانون
                  

05-16-2009, 10:36 AM

Mohamed Abdelgaleel
<aMohamed Abdelgaleel
تاريخ التسجيل: 07-05-2005
مجموع المشاركات: 10415

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    فوق
                  

05-17-2009, 04:46 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Mohamed Abdelgaleel)

    مازلت امل فيما يضيء الفكرة ويطورها
                  

05-17-2009, 05:20 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    الأستاذه آمال

    مرحب بيك قلم مصادم..وإضافه نوعيه للبورد...

    أستاذه آمال, أرجو أن تمدينا بنص القانون بمواده كامله من أجل إثراء النقاش..

    سؤال... هل تعرض القانون لمسألة بيت الطاعه...؟؟
    حسب علمى أن بيوت الطاعه ما سارية المفعول بكل ما تتضمنه من قبح وإذلال للمرأه..


    معاً ضد زواج الأطفال..
    معاً من أجل عداله إجتماعيه وحقوق متساويه للنساء..




    ودمتى
    كل الود

    إقبال

                  

05-18-2009, 12:53 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    شكرا اقبال
    اعد بان اورد نصوص القانون وهي بالفعل ضرورة ليتصل الحوار بشانه بخصوص الطاعة فعلي الرغم من ان القانون منع تنفيذ الطاعة جبرا علي الزوجة الا انه جعل الطاعة مقابل الانغاق اى ان الامتناع عن تنفيذ الطاعة يسقط نفقة الزوجة والقانون هنا لايفرق بين الزوجة التي خرجت من طاعة زوجها وهي حامل من غيرها وكان الواجب بنظرى ان لا تسقط نفقة الحامل لاى سبب من الاسباب
    الادهي والامر ان الصغير الذى يقل عمره عن العامين لا تفرض له سوى نفقه اصلاح حال وهي نفقة اسمية تقل كثيرا عن نفقة الصغير الذى تجاوز العامين مما يعني الامعان في اذلال المراة التي تخرج عن طاعة زوجها باغلاق سبل العيش الكريم في وجهها
                  

05-18-2009, 02:20 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    أستاذة اقبال

    تحياتى

    تجدين نص القانون فى الرابط أدناه :



    http://www.sudanjudiciary.org/

    اذهبى الى :

    فهرست القوانين ثم الى قوانين الاراضى والشؤون الاقتصادية والاجتماعيه ، سوف تجدين القانون هناك

    (عدل بواسطة wadalzain on 05-18-2009, 02:23 PM)

                  

05-18-2009, 02:30 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    نموذج 1


    نمرة القضية: قرار النقض رقم 22/2007م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 2007

    المبادئ:

    قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين 1991م
    – طلاق للشقاق – الدفع بالنشوز – أثره – الحكم بالطاعة – النشوز بعده – أثره على استمرار الشقاق.
    الدفع بالنشوز وإن كان سبباُ لدعوى التطليق على الفدية إلا أنه ليس له تأثير على دعوى التطليق للشقاق ولا يغير من طبيعتها متى ما توافرت الشروط التي تقوم عليها.
    القول بأن صدور حكم بالطاعة ثم النشوز يقطع استمرار الشقاق قول غير صحيح ، إذ أن النشوز المدفوع به له دلالته على استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح ولا وجه لدلالته على انقطاع الشقاق.

    الحكم:

    القاضي: سليمان محمد شايب

    التاريخ: 7/11/2006م



    الطاعنة ومدعية/ أقامت الدعوى رقم/ 103/ق/2006م أمام محكمة الشجرة للأحوال الشخصية //ضد// المطعون ضده ومدعى عليه في موضوع طلاق للشقاق وأثناء السير في إجراءاتها تقدم محامي المطعون ضده بدفع قانوني ملخصه أنه ما دام هنالك حكم بالنشوز صادر لصالح المطعون ضده //ضد// الطاعنة في الدعوى رقم 121/ق/2005م فإنه لا يحق لها أن ترفع دعوى التطليق للشقاق وإنما دعوى التطليق على الفديـة وفقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وقد رد محاميها بأن دعاوى الطاعة لا تمنع دعوى التطليق للشقاق ومن ثم أصدرت محكمة الموضوع قرارها الذي قضـى برفض الدفع القانوني المذكور وقررت أن تستمر إجراءات تلك الدعوى.



    تم استئناف ذلك القرار أمام محكمة الاستئناف الخرطوم والتي قامت بنظر ذلك الاستئناف وأصدرت فيه قرارها رقم 145/2006م بتاريخ 30/5/2006م قضت بموجبه إلغاء الأمر الصادر برفض الدفع القانوني وقررت إعادة الأوراق إلى محكمتها للسير فيها ، وبناءً على ذلك القرار قررت محكمة الموضوع تعديل الدعوى المذكورة إلى موضوع دعوى طلاق على الفدية بدلاً من دعوى طلاق للشقاق وأمرت بتحصيل أي رسم إن وجد وبشرح دعوى التطليق على الفدية.

    وضد قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفاً وبتاريخ 30/7/2006م تقدم الأستاذ/ عوض عبد الرحمن محمود دكورى المحامي نيابة عن الطاعنة بصحيفة هذا الطعن والتمس فيها من هذه الدائرة إلغاء قرار محكمة الاستئناف المذكور آنفاً وأن تعيد الأوراق إلى قاضيها للسير في الدعوى وسددت رسم الطعن في ذات اليوم وقد سبق للدائرة قبول الطعن شكلاً وقامت بإعلان المطعون ضده بصورة من صحيفة الطعن للرد عليها فأودع محاميه الأستاذ/ محمد أحمد حامد رده عليها نيابة عنه فأصبح الطعن جاهزاً للفصل فيه موضوعاً.

    وأهم الأسباب التي وردت في صحيفة الطعن في إيجاز هي:

    1- أن محكمة الاستئناف قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره كما أنها قد خالفت مقاصد الشريعة الإسلامية وقواعد العدالة والإنصاف.

    2- المطعون ضده سبب الضرر للطاعنة التي رفعت دعوى طلاق للضرر وعجزت عن إحضار البينة لإثباته فتم رفض دعواها.

    3- ليس من الضروري تكرار الضرر حتى يمكنها أن ترفع دعوى الطلاق للشقاق على ضوئه.

    4- المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية التي استند عليها المطعون ضده وأيدته محكمة الاستئناف في قرارها المطعون فيه جاءت حلاً لحالة محدودة هي حالة نشوز الزوجة وعدم حصولها على سبب واضح للطلاق.

    5- إن الضرر موجود في حالة الطاعنة ومنذ البداية ولذلك فمن حقها أن ترفع دعوى طلاق للشقاق بعد عجزها عن إثبات ذلك الضرر وبعد مضي ثلاثة أشهر على رفض دعواها الطلاق للضرر.

    6- نشوزها لا يمنعها أن ترفع دعوى الطلاق للضرر وليس هناك مسوغ للعدول عن دعوى الطلاق للشقاق إلى دعوى الطلاق للفدية حسب طلب المطعون ضده.



    وأهم الأسباب التي وردت في صحيفة الرد على الطعن في إيجاز هي:

    1- الطاعنة أثارت أشياء ما كان ينبغي لها ذكرها وما ذكرته الطاعنة بأن دعوى الطاعنة تقدم بها المطعون ضده لمعارضة دعواها الطلاق للضرر رقم 432/2005م فهو قول لا سنـد له.

    2- إن دعوى الطلاق للشقاق لا توقف التنفيذ وإنما توقف دعوى الطاعة فقط.

    3- لقد جاء حكم محكمة الاستئناف متفقاً مع صحيح القانون والشريعة.

    4- إن إقامة الطاعنة خارج منزل الزوجية ينفي وجود الضرر الذي يبيح لها رفع دعوى طلاق للشقاق.

    5- إنه يرى بأن المادة الواجبة التطبيق هي المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م.



    وفي الموضوع وبمراجعتي لسائر أوراق الطعن فقد ثبت لي بأن محكمة الموضوع قد أصدرت حكماً بدخول الطاعنة في طاعة المطعون ضده وأنه قام بتنفيذ ذلك الحكم ضدها ورفضت تنفيذه فأصدرت ذات المحكمة حكماً آخر قضت بموجبه الحكم بثبوت نشوزها وسقوط حقها في النفقة الزوجية ووقف إجراءات التنفيذ المشار إليه وعلى ضوء ذلك فقد ثبت لي بأن قرار محكمة الاستئناف المطعون فيه قد صدر صحيحاً وموافقاً للقانون حيث كان ينبغي على الطاعنة أن ترفع دعوى التطليق على الفدية ضد زوجها المطعون ضده تطبيقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م بدلاً من دعوى التطليق للضرر والشقاق بموجب المادة (162) من ذات القانون ، وتأسيساً على الأسباب التي سردتها أرى بأن نذهب إلى تأييد قرار محكمة الاستئناف المقدم ضده الطعن وشطب الطعن لأنه لا أمل فيه.



    والله المستعان وهو يهدي السبيل.



    القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

    التاريخ: 31/12/2006م



    لا خلاف على مجمل الوقائع من حيث أن مقدمة الطعن أقامت الدعوى رقم 103/ق/2006م في مواجهة المدعى عليه بطلب التطليق للشقاق . وفي أثناء السير في إجراءات الدعوى وفي معرض الرد عليها تقدم محامي المدعى عليه بدفع قانوني مفاده أنه ما دام هنالك حكم صادر في الدعوى رقم 12/ق/2005م بنشوز المدعية فيكون لها الحق في إقامة دعوى تطليق للفدية وفقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية وليس دعوى تطليق للشقاق . وبعد الرد من الطرف الآخر والتعقيب من قبل مقدم الطلب انتهت المحكمة إلى رفضه وقررت الاستمرار في إجراءات الدعوى . وباستئناف هذا القرار من قبل المحكوم عليه انتهت محكمة الاستئناف بموجب حكمها رقم أ س/124/2006م إلى إلغاء الأمر برفض الدفع القانوني وتعديل الدعوى إلى طلاق للفدية علـى أن يكون الأمر متروكاً للمستأنف ضدها إذا أرادت الاستمرار في الدعوى بعد تعديلها . وقد كان هذا التدبير موضوع طلب الطعن الماثل.



    وبالنظر في طلب الطعن نجد أنه قد سبق وتم قبول الطعن شكلاً وأعلن المطعون ضده بصورة من عريضة الطعن للرد عليها ، وقد قام بالرد بالفعل بما يفيد المطالبة بتأييد الحكم المطعون فيه . وقد انتهى الزميل في الرأي الأول إلى شطب الطعن باعتبار أن الحكم المطعون فيه صدر صحيحاً وموافقا للقانون وكان ينبغي على الطاعنة أن ترفع دعوى تطليق على الفدية تطبيقاً لنص المادة (170) من قانون الأحوال الشخصية بدلاً من دعوى التطليق للضرر والشقاق بموجب المادة (162) من ذات القانون . ومع أكيد احترامي إلا أنني أختلف مع ما انتهى إليه الزميل من النظر المتقدم جملة وتفصيلا . إذ أنه بمناقشة أسباب الطعن والرد عليها على ضوء الواقع الثابت وما يحكم النزاع من نصوص إجرائية وموضوعية أجد أن ما نعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه سديد . والذي أشير إليه في البدء أن الأساس الذي تقوم عليه دعوى التطليق للشقاق أن تسبقها دعوى تطليق للضرر لم تفلح الزوجة في إثباته ، ويستمر الشقاق بين الزوجين ويتعذر الإصلاح ويمضي على هذا الحال مدة ثلاثة أشهر وتأتي بعد ذلك الزوجة وتطلب التطليق . وللادعاء الحق في تحديد طبيعة ونوع دعواه وما تقوم عليه من أساس وتستند عليه من سبب ، أي أنه هو الذي يختار ساحة النزال . وبالمقابل على الدفاع أن ينازل في ذات الساحة أي ساحة التطليق للشقاق ، وله الحق في أن يناهض هذه الدعوى بدفع قانوني أو دفاع موضوعي يكون مؤداه شطب الدعوى أو رفضها بحسب الحال . ولا يتأتى للمدعى عليه الخروج عن هذه الساحة واختيار ساحة أخرى يحدد فيها للمدعى نوع دعواه أو سببها . وبتنزيل النظر المتقدم وتطبيقه على الواقع نجد أن الدفع بالنشوز وإن كان سبباً لدعوى التطليق على الفدية إلا أنه ليس له تأثير أو اثر على دعوى التطليق للشقاق ولا يغير من طبيعتها متى ما توافرت الشروط التي تقوم عليها . ودعوى التطليق للشقاق تحكمها المادة (163) وما بعدها وليس المادة (170) ، وإن كان ذلك على سبيل القياس فهو قياس مع الفارق . وأما ما جاء في حيثيات الحكم المطعون فيه من القول بأن صدور حكم بالطاعة ثم النشوز يقطع استمرار الشقاق ومع هذا الانقطاع لا يمكن طلب التطليق للشقاق بناء على ضرر لا وجود له . وهذا غير صحيح إذ أنها أي الزوجة لو ادعت الضرر لتدفع به دعوى الطاعة حتى ولو لم تثبته أو مجرد التخوف من حدوثه فلا يحكم عليها بالطاعة إلا إذا أقام الزوج البينة على الأمن . ودعوى التطليق للشقاق تقوم أساساً على عدم ثبوت الضرر ، وعدم الثبوت لا يعني عدم الوجود . وأما النشوز المدفوع به فله دلالته على استمرار الشقاق وتعذر الإصلاح ، ولا وجه لدلالته على انقطاع الشقاق كما ذهبت إلى ذلك محكمة الاستئناف ، وإذا كان هنالك دفع أو دفاع فيجب أن يتجه إلى الأساس أو السبب الذي تقوم به وعليه دعوى التطليق للشقاق لا إلى دعوى غيرها . والذي انتهى إليه الحكم المطعون فيه من تعديل لدعوى المدعى من تطليق للشقاق لتطليق على الفدية فهو بحق أمر غريب وعجيب ، والذي يفهم أن تقبل المحكمة الدفع وتشطب الدعوى أو أن تؤيد رفض الدفع وتشطب الطعن . وبالنتيجة إذا كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى إلغاء ما يساير هذا النظر فيكون قد انطوى على مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه الأمر الذي يتعين معه الإلغاء لهذا الحكم واستعادة حكم محكمة أول درجة وإعادة الأوراق إليها لمواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى من حيث انتهت على النحو الذي رسمه القانون.



    القاضي: أحمد عبد الله إمام

    التاريخ: 14/1/2007م



    أوافق الرأي الثاني.



    الأمر النهائي:

    إلغاء التدبير المطعون فيه واستعادة حكم محكمة أول درجة مع إعادة الأوراق إليها لمواصلة السير في إجراءات نظر الدعوى من حيث انتهت على النحو الذي رسمه القانون.





    جعفر صالح محمد أحمـد

    قاضى المحكمة العليا

    رئيس الدائرة

    22/1/2007م
                  

05-18-2009, 02:36 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    نموذج 2


    نمرة القضية: قرار النقض رقم 97/2004م الصادر في 20/4/2004م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 2004

    المبادئ:

    قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – حضانة - إسقاط حضانة – التنازل عن الحضانة للحصول على الطلاق – ليس سبباً مسقطاً للحضانة – ويعتبر قرينة قد تدل على الإهمال.
    1- إن التنازل عن حضانة من هم في سن حضانة النساء للحصول على الطلاق ليس سبباً مسقطاً للحضانة في حد ذاته وإنما يكون بالتبعية لا لكونه دليلاً قاطعاً على الإهمال وإنما باعتباره قرينة قد تـدل على الإهمال.
    2- إن اعتبار التنازل عن الحضانة للحصول على الطلاق كقرينة على الإهمال ليس ذلك على الإطلاق ولا تشكل القرينة دليلاً قاطعاً على الإهمال وتكون صحتها بقدر دلالتها على إثبات واقعة الإهمال المدعى به وبالمقابل يجوز نفيها.


    الحكم:

    المحكمة العليا



    القضاة:
    صاحبة الفضيلة الشيخة/ رباب محمدمصطفى أبوقصيصة
    قاضي المحكمة العليا
    رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمـد أحمـد
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ برعـي محمـد سيد أحمد
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً


    المحامون:

    الأستاذ/ بابكر ابكر آدم

    الأستاذة/ سناء محمد فضل السماني

    الحكــم





    القاضي: رباب محمد مصطفى أبوقصيصة

    التاريخ: 31/12/2003م


    في الدعوى رقم 436/2003م محكمة أم درمان للأحوال الشخصية ادعت المطعون ضدها - المدعية إنها زوجة للمدعى عليه ولا تزال في عصمته ومرزوقة بأولادهما……… وأعمارهما على التوالي 2 ونصف السنة و4 ونصف السنة وأنهما في حضانتها وأنه هددها وأخذهما منها وتركهما مع زوجته الأخرى . وتطلب ضمهما إليها لأنهما لا يزالان في سن حضانة النساء.

    صادقها المدعى عليه على جميع دعواها ورفض تسليمها المحضونين ودفع بأنها تنازلت له عن حضانتهما مقابل الطلاق إلا أن الطلاق لم يحصل – كما ادعى أنها مهملة في رعايتهما حيث أنها تخرج من الصباح ولا تعود إلى المنزل إلا ظهراً: وبإصرار المدعية على دعواها كلفت المحكمة المدعى عليه البينة على دعوى الإهمال وبعد سماع البينة قضت المحكمة للمدعية بضم المحضونين وأمرته بتسليمهما لها.

    تأيد الحكم بقرار الاستئناف رقم 254/س/2003م محكمة استئناف محافظات أم درمان وهو القرار محل هذا الطعن.

    علم الطاعن بالقرار المطعون فيه في 19/8/2003م وسدد رسوم الطعن في 20/8/2003م فالطعن مستوفٍ إجراءاته الشكلية فهو مقبول شكلاً.

    وفي الموضوع فإن الثابت من الوقائع أن المدعية قد سلمت المحضونين للمدعى عليه مقابل طلاقها منه ولما لم يطلقها عادت وطالبت بإرجاعهما ، وقد أرست السوابق القضائية مبدأ أن الحاضنة إذا تخلت عن حضانة الصغير وهو أحوج ما يكون لحضانتها فلا يجوز لها أن تأتي وتطالب بإعادة الحضانة لها لأن تنازلها عنه في هذه الظروف يعد إهمالاً يسقط الحضانة فلا يجوز لها أن تأتي وتطالب به لأنه إذا عادت حضانتها فلربما ساومت به مرة أخرى على الطلاق.

    ولا ينبغي هنا أن نطبق مبدأ " الطلاق الشرط " لأن هذا إنما يكون إذا اشترطت الحاضنة على أب المحضون أن يطلقها مقابل تنازلها له عن الحضانة والمحضون معها – فإنه في هذه الحالة إذا أوقع الطلاق عليها لا يحق له المطالبة بتسليم المحضون وفاء للشرط . لأن الشرط هنا باطل ، أما أن تسلم الحاضنة المحضون باختيارها ثم تطالب بالطلاق فهذا أمر يختلف حيث يعد تسليمها إهمالاً يستوجب إسقاط حضانتها.



    وبما أن المحضونين لا يزالان في حضانة النساء فكان على المحكمة أن تدخل جدتهما لامهما في الدعوى لأنها التالية للأم حسب ترتيب الحاضنات – بعد سقوط حضانتها على إلا يعتد بما ذكره المدعى عليه من أنه لا يمانع أن يعيد المحضونين لامهما إذا كانتا مع أمها لأن المدعية قد سقطت حضانتها ولا يزال السبب المسقط قائماً ما دامت في عصمة المدعى عليه وهو مساومتها بهما لتطليقها ، ولأنه ووفقاً لأحكام المادة 121(ب) قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م فإن حق الحاضنة الجديدة يسقط إذا سكنت مع من سقطت حضانتها بسبب غير العجز البدني ، فمن باب أولى لا تستحق ابتداءً أن تسكن مع من سقطت حضانتها.



    لما تقدم أرى أن نلغي القرار المطعون فيه وتعيد الأوراق لمحكمة الموضوع لإدخال جدة المحضونين لامهما في الدعوى والعمل وفق المذكرة بعد أن نصدر قراراً بإسقاط حضانة المطعون ضدها.



    القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

    التاريخ: 31/3/2004م


    لا خلاف على مجمل الوقائع التي سردتها مولانا/ رباب على نحو واضح ونحيل عليها منعاً للتكرار ولكنني مع أكيد احترامي للأخت العالمة الفضلى إلا أنني أختلف مع ما انتهت إليه من نتيجة لأن تنازل الحاضنة عن حقها في الحضانة للحصول على الطلاق لا ينظر إليه بمعزل عن المقصد من وراء هذا التنازل أو الحضانة كحق للمحضون مقدم على غيره من الحقوق وفي إطار هذا النظر فإن التنازل عن حضانة من هم في سن حضانة النساء للحصول على الطلاق ليس سبباً مسقطاً للحضانة في حد ذاته و إنما يكون بالتبعية لا لكونه دليلاً قاطعاً على الإهمال وإنما باعتباره قرينة قد تدل على الإهمال وقد وجد ما يصرفها عن ذلك ما دام قد تبين أن مراد هذا الطلب هو اليأس من الحياة الزوجية التي فضلت الانتحار على استمرارها بل ذهبت أبعد من ذلك ووافقت على مقابل الطلاق الذي حدده الزوج بمبلغ كبير و على العموم فإن اعتبار التنازل عن الحضانة للحصول على الطلاق كقرينة على الإهمال ليس ذلك على الإطلاق ولا تشكل القرينة دليلاً قاطعاً على الإهمال وتكون حجيتها بقدر دلالتها على إثبات واقعة الإهمال المدعى به و بالمقابل يجوز نفيها وقد تم ذلك حتى من خلال شهود المدعى عليه نفسه الذين لم يشهدوا على الإهمال بل بالعكس أكدوا اهتمام الحاضنة وحاجة المحضونين لرعايتها إضافة إلى ذلك أن المدعى عليه رغب عن يمين الحاضنة لنفي الإهمال وفوق ذلك فإن الأب لا يمانع من إعادة المحضونين لامهما شريطة أن تسافر لتسكن مع أمها في كوستي وهذا إن دل على شئ إنما يدل على حاجة المحضونين لخدمة الأم قبل غيرها وعليه فإذا كان من الثابت أن المحضونين ما زالا في سن حضانة النساء وإن الأم أهل للحضانة فإن حقها في الحضانة يتقوى بمصلحة الصغار وبالنتيجة فإن كان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى ما يساير هذا النظر وقضى بتأييد الحكم بضم المحضونين للآم فيكون قد صدر صحيحاً ومن ثم يشطب طلب الطعن المقدم بشأنه.



    القاضي: برعي محمد سيد أحمد

    التاريخ: 4/4/2004م
    أتفق مع الرأي الثاني في صحة الحكم الذي انتهى بالحكم للمطعون ضدها بحضانة ولديها … … اللذين لا يزالان في سن حضانة النساء.



    الأمر النهائي:

    نؤيد الحكم المطعون فيه ويشطب الطعن.



    رباب محمد مصطفى

    قاضي المحكمة العليا

    رئيس الدائرة
    20/4/2005م
                  

05-18-2009, 02:42 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    نموذج 3


    نمرة القضية: قرار المراجعة رقم 66/2004م الصادر في 28/9/2004م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 2005

    المبادئ:

    قانـون الأحوال الشخصيـة للمسلمين – إثبات أو نفي النسب من المورث – كيفية الإدعاء به– من لم يتأثر نصيبه من الورثة - حكمه.
    إثبات النسب أو نفيه من المورث لا يكون إلا في إطار دعوى حق فلا يتأتى لمن لم يتأثر نصيبه أن يكون طرفاً في الدعوى.

    الحكم:

    المحكمة العليا




    القضاة:

    صاحب الفضيلة الشيخ/ عبد العـزيز الرشيـد
    قاضي المحكمة العليا
    رئيساً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جعفر صالح محمد أحمد
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ الطيب الفكـي موسى
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ هاشـم حسـن يسن
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً

    صاحب الفضيلة الشيخ/ جار النبي قسـم السيد
    قاضي المحكمة العليا
    عضواً


    الحكــم

    القاضي: الطيب الفكي موسى

    التاريخ: 22/11/2003م

    أصدرت محكمة الخرطوم جنوب لشئون الأسرة قرارها في التركة رقم 709/2001م الذي قضى برفض نفى نسب البنت… من المرحوم …… أيدت محكمة استئناف الخرطوم هذا الحكم بقرارها رقم 381/2002م تم الطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا فأصدرت قرارها رقم نقض/66/2003م بتاريخ 2/4/2003م والذي قضى بشطب الطعن إيجازياً برسومه . وضد هذا القرار تقدمت طالبه المراجعة بطلب مراجعه بتاريخ 21/7/2003م وتم قبول الطلب من القاضي المفوض من رئيس القضاء بنفس تاريخ تقديم الطلب , وعليه يكون الطلب مقبولاً من حيث الشكل . وقد سبق لهذه الدائرة قبوله وقررت إعلان المراجع ضدها للرد على الطلب وقد أودعت الطلب.

    وفى الموضوع تتلخص الوقائع في أن محكمة الموضوع أصدرت قرارها في التركة رقم 709/2001م والذي أثبتت فيه وفاة المرحوم …… وقررت إلحاق نسب الطفل … بنسب المرحوم قررت رفض دعوى نسب البنت … من المرحوم وقد تأيد قرارها هذا من محكمة الاستئناف ثم المحكمة العليا.



    جاء بأسباب الطلب ما يلي: أن ما أتت به المقدم ضدها الطلب هو ابن زنى وقد تم إنزال العقوبة بالمقدم ضدها الطلب فكيف يثبت نسب طفل أتت به من زنا ؟ وقد طلقها المرحوم في منتصف أبريل عام 2001م وخرجت من منزله وانتهت عدتها وعلمت بتاريخ الطلاق وانقضاء عدتها عنها . وقد أكد المأذون أن الطلاق كان في منتصف أبريل 2001م . وقد هدد قاضى الموضوع المأذون أمامي وأمام الأستاذ/ الذي كان يمثلها بالا يذكر بأن الطلاق كان سابقاً لاستخراج القسيمة . وما قيل من أن ابني اقر أمام المحكمة الشرعية بنفقه الطفل فهذا ليس إقراراً بذلك وانما كان إقراراً بالطلاق ونفقه العدة . وقد جلبنا البينة بمحكمة الامتداد الشرعية ودفع ابني نفقة العدة مع القسيمة وقد أقرت المقدم ضدها الطلب أمام المحكمة بأن الطلاق كان بتاريخ 18/4/2001م ولم يأخذ القاضي بهذا الإقرار . لذلك تطلب مراجعة الحكم ليتماشى مع أحكام الشريعة الإسلامية.

    جاء رد المقدم ضدها الطلب على الطلب كما يلي: زواجي من المرحوم تم بصورة صحيحة ولدى قسيمة الزواج . وكنت موجودة بالمنزل عندما حضرت مقدمة الطلب حتى عودة المرحوم وقد اخبرها بأنه طلقني واستلمت القسيمة في يوم 29/8/2001م وهو نفس اليوم الذي سافر فيه عائداً إلى عمله وأخوها… هذا الذي سلمني القسيمة واحضر معها مبلغ 90.000 جنيه مصاريف للولد وان القسيمة مستخرجه بتاريخ 24/8/2001م ولم اقر بالطلاق أمام القاضي والمحضر موجود طرف القاضي.

    بعد سرد تلك الوقائع وإطلاعي على محضر الدعوى الابتدائية والحكم الصادر فيها وأسبابه وعلى قرار محكمتي الاستئناف والعليا المؤيدان له وأسبابها وعلى مذكرة طلب المراجعة واسبابهما والرد عليها اسبابه ، أرى صحة ما توصلت إليه المحاكم الأدنى فيما يتعلق بثبوت نسب ابن المرحوم… منه لإقراره به وباستحقاقه للنفقة أمام المحكمة بموجب القضية رقم 1540/2001م لأن النسب يثبت بالفراش أو الإقرار أو الشهادة وفقا لنص المادة 1996م من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م.

    أما فيما يتعلق بإثبات نسب البنت … من المرحوم فإن المحاكم الأدنى اعتمدت في ذلك على إشهاد الطلاق رقم 15931 المستخرج على يد على إبراهيم حامد مأذون حي النصر شرق التابع لمحكمة الخرطوم جنوب الشرعية بتاريخ 24/8/2001م والذي طلق بموجبه …… زوجته …… وقد ادعت طالبة المراجعة أن ابنها المرحوم طلق المراجع ضدها بتاريخ 15/4/2001م وأنكرت المراجع ضدها هذا التاريخ وأصرت على أن الطلاق تم بالقسيمة في 24/8/2001م وادعت طالبة المراجعة أن البنت … أتت بها المقدم ضدها الطلب قبل اكثر من سنه من تاريخ ميلادها في 2/5/2002م ، كلفت طالبة المراجعة بالبينة على تاريخ الطلاق فأحضرت نفس المأذون الذي استخرج القسيمة وهو على إبراهيم حامد وشهد انه استخرج الإشهاد المعنى بتاريخ 24/أغسطس/2001م بحضور الشهود المذكورين به وذكر أن طالب القسيمة طلق زوجته من قبل تاريخ القسيمة ولم يحدد له تاريخ الطلاق ولكنه ذكر أن زوجته التي يريد استخراج قسيمة الطلاق لها قد انتهت عدتها . وباستجوابه بوساطة محامى والدة المرحوم ذكر الآتي : الزوج ذكر لي انه طلق زوجنه وخرجت من العدة ويريد استخراج قسيمة طلاقها ، وانأ فعلاً استخرجت له القسيمة ولم اسأل الزوج …… عن تاريخ الطلاق . وذكر عند استجوابه بوساطة المحكمة تاريخ استخراج القسيمة يختلف عن تاريخ الطلاق الذي لا اعرفه . ( انظر في ذلك محضر التركة صفحه 11/ 12 . وشهد الشاهد الثاني أن الطلاق كان بتاريخ 15/4/2001م . واستخرج لها القسيمة بتاريخ 24/8/2001م وشهد الثالث بأنه استخرج لها الوثيقة في يوم 24/8/2001م وشهد أن المرحوم ذكر له أنه طلقها يوم 15/4/2001 أنظر في ذلك صفحة 11و 12 و 13 من محضر التركة.

    يتضح من تلك البينات أن المأذون ( الشاهد الأول ) اقر أمام المحكمة انه استخرج قسيمة الطلاق رغم أن المرحوم ذكر له أنه طلق زوجته وانقضت عدتها ولم تحقق المحكمة معه في تاريخ الطلاق السابق ولم تطلب إثبات الطلاق السابق أمام المحكمة . واستخرج قسيمة الطلاق في تاريخ حضوره أمامه وهذا خطأ من المأذون يستوجب مساءلته فيه أمام المحكمة وإلغاء هذا الإشهاد بدلاً من الأخذ به وقد ثبت أمام المحكمة بشهادة شاهدين أن المرحوم طلق زوجته في يوم 15/4/2001م ولم تأخذ بهذه الشهادة واعتمدت على الإشهاد باعتباره مستنداً رسمياً وأيدتها في ذلك محكمة الاستئناف تم المحكمة العليا ، على أساس أن المستند الرسمي لا يطعن فيه إلا بالتزوير ولكننا نجد أن المنشور الشرعي رقم 63 الصادر بتاريخ 26/ذوالقعدة 1402هـ الموافق 4/سبتمبر/1982 قد ألغى المنشور الشرعي رقم 60 الذي منع المحاكم من قبول دعوى تصحيح الإشهاد بالطلاق الصادر من المأذون في عدده أو صفته إلا إذا رفعت به دعوى بإمضاء التزوير . وجاء بالمنشور 63 ما يلي: لذا نرى أن تقبل المحاكم الدعاوى التي ترفع بطلب تصحيح إشهادات الطلاق الصادرة من المأذون إذا ثبت أن الإشهاد غير صحيح فتصدر حكماً بتصحيحه وفقاً لما جرى عليه العمل قبل صدور المنشور القضائي رقم 60 والمنشور 63 مازال سأرى المفعول ولم يلغ بموجب المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م.



    وعليه بما أن المأذون أقر بخطئه أمام المحكمة بأن استخراج الإشهاد بتاريخ لاحـق لثبوت الطلاق وبإقرار المطلق وثبت التاريخ الذي أوقع به الطلاق ، فإن المحكمة تكون مختصة بإلغاء أو تعديل تاريخ الإشهاد المعني . وعلى ضوء ذلك فإنه بعد أن ثبت أن الطلاق وقع بتاريخ 15/4/2001م واتت المراجع ضدها بالمولود في 5/5/2002م فإنها تكون قد أتت به بعد مرور أكثر من عام من تاريخ الطلاق . لذلك لا يثبت نسب البنت… من المرحوم وفقاً لنص المادة 102(ب) من قانون الأحوال الشخصية لسنه 1991م . ولا عبرة بما تدعيه من عدم علمها بالطلاق لأن الطلاق يسند إلى وقت وقوعه وفقاً لنص المادة (133) من قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.



    لذلك أرى – إذا وافقني الزملاء الأجلاء – أن تقرر تأيد القرار المطعون فيه فيما يتعلق بثبوت نسبه الولد … من المرحوم ابن طالبة المراجعة . ونقرر إلغاء القرار الصادر برفض دعوى نفى نسب البنت… ونقرر إصدار حكم جديد يقضى بنفي نسبها من المرحوم …… .





    القاضي: جعفر صالح محمد أحمد

    التاريخ: 20/6/2004م

    لإخلاف حول مجمل الوقائع من حيث أنه في أثناء النظر في إجراءات تركة المرحوم …… للتحقق من الوفاة وانحصار الإرث طالبت مقدمة طلب الحصر بإثبات نسب ابنها … من المرحوم في حين طلب والدا المرحوم نفى نسب البنت … من المرحوم وقد انتهت محكمة أول درجه في شأن طلبات الأطراف إلى إلحاق نسب الطفل… بالمرحوم مع رفض نفى نسب البنت… وقد تأيد هذا الحكم من قبل كل من محكمة الاستئناف والمحكمة العليا فكان حكم المحكمة العليا موضوع طلب المراجعة الماثل وقد انتهى زميلي في الرأي الأول بعد إعلان طلب المراجعة إلى عدم التدخل في شأن شق الحكم المتعلق بثبوت نسب الولد … من المرحوم في حين الغي الشق الأخر من الحكم الخاص برفض نفى نسب البنت… وانتهى إلى إصدار حكم جديد يقضى بنفي نسب البنت وأنني وإن كنت أتفق تماماً مع الأخ الكريم فيما يتعلق بإلحاق نسب الولد من المرحوم باعتبار أن النسب ثابت بموجب إقرار المرحوم ضمن إجراءات الدعوى رقم 540/2001م المقامة ضد المرحوم بطلب نفقة عدة وبنوة حيث صادق المرحوم في معرض رده على الدعوى على بنوة الولد المذكور واستحقاقه للنفقة وهذا بمثابة إقرار صريح يثبت به النسب ويمتنع معه سماع دعوى الوارث بنفي النسب لأنه إذا ثبت النسب بالإقرار فإن النفي بعد ذلك لا يعتبر وإما ما ذهب إليه الزميل من إلغاء للشق الثاني من الحكم المتعلق برفض نفى نسب البنت وإصدار حكم جديد يقضى بنفي نسبها فإنني مع أكيد احترامي اختلف مع هذا النظر ابتداء وانتهاء جملة وتفصيلاً أياً كانت الكيفية التي يمكن أن يتم تناوله بها لأن من شأن كل ذلك أن يؤدى إلى ذات النتيجة التي انتهى إليها الحكم موضوع المراجعة فمن ناحية أولى فإن ما انتهى إليه الزميل من تأييد لإثبات نسب الولد… وهذا ما لا خلاف عليه فإن إثبات نسب الولد في هذه الحالة يشكل مانعاً يحول دون الأب وألام والمنازعة بشأن إثبات نسب البنت أو نفيه لان إثبات النسب أو نفيه من المورث لا يكون إلا في إطار دعوى حق وإزاء ثبوت نسب الولد فإن نصيب كل من الأب والأم من التركة لن يتأثر في أي من حالي ثبوت نسب البنت أو نفيه فهو السدس لكل واحد منهما في أي من الحالين وما دام لا مساس بالحق فلا يتأتى لمن لم يمس حقه أن يكون طرفاً في أي من دعوى إثبات النسب أو نفيه أو المنازعة بشأنها استقلالاً.



    هذا من ناحية ومن ناحية أخرى فان هنالك اختلافاً في تاريخ الطلاق هل هو تم في تاريخ 15/4/2001م ام في تاريخ 24/8/2001م وبالنظر في هذا النزاع في إطار القاعدة بأنه لا يثبت نسب ولد المطلقة إذا أتت به لأكثر من سنة من وقت الطلاق نجد أن التاريخ المعول عليه هو تاريخ الطلاق الوارد في أشهاد الطلاق رقم 15931 الصادر بتاريخ 24/8/2001م الذي أفاد معده أن الطلاق تم في ذات تاريخ الصدور وذلك لأنه مستند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير أو يقدم طلباً لتصحيحه وبهذا يكون ما تضمنه هذا المستند دليلاً قاطعاً على ما اشتمل عليه ولا تقبل الشهادة لتقديم ما يجاوز ما اشتمل عليه المستند من بيان لتاريخ الطلاق أو يعدله أو يعارضه إلا في الأحوال الخمس التي نص عليها البند الثاني من المادة (27) من قانون الإثبات وليس من ضمن هذه الإستثناءات تقديم الشهادة بان الطلاق تم في غير التاريخ الذي تضمنه المستند . وأما من ناحية ثالثة فإن التاريخ الذي أشارت إليه الشهادة قد يكون المعنى به طلاق أخر سابق للطلاق الذي تم بموجب الإشهاد خاصة وان الشهادة تضمنت إمكانية المباشرة من واقع اعتداد المطلقة في منزل الزوجية وبقاء المطلق معها فيه بعد الطلاق ثم عودته للبقاء معها في منزل الزوجية بعد عودته من السفر وكل ذلك في أثناء فترة العدة والمباشرة بعد الطلاق الرجعى وفى أثناء العدة جائزة له وبها تثبت الرجعة وأما من الناحية الرابعة والأخيرة فإنه حتى على فرض أنه طلقها في التاريخ الوارد في شهادة الشهود فما دام قد كتمه عنها فان العدة تبدأ من وقت الإقرار بالطلاق الوارد في أشهاد الطلاق لا من وقت إسناده وعليه وبناءً على كل ما تقدم إذا كان الحكم موضوع المراجعة قد انتهى إلى ما يساير هذا النظر فلا يكون قد انطوى على مخالفة لأحكام الشريعة الإسلامية وبالنتيجة يقبل طلب المراجعة شكلاً وبرفض موضوعاً.



    القاضي: عبد العزيز الرشيد

    التاريخ: 24/7/2004م



    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    القاضي: هاشم حسن يسن

    التاريخ: 19/9/2004م



    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    القاضي: جار النبي قسم السيد

    التاريخ: 19/9/2004م





    بعد المداولة أوافق الرأي الثاني.



    الأمر النهائي:

    رفض طلب المراجعة.



    عبد العزيز الرشيد

    قاضى المحكمة العليا

    رئيس الدائرة
                  

05-18-2009, 02:48 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    نموذج 4


    نمرة القضية: قرار النقض رقم 197/2002م
    المحكمة: المحكمة العليا
    العدد: 2002

    المبادئ:

    قانون الأحوال الشخصيـة للمسلمين لسنة 1991م – فسخ نكاح – الخطبة – مدى اعتبار الرضا بها رضىً بالعقد – المادة (204) – المادة 9(أ).
    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م – المهر – عدم تسميته – أثره – المادة 29(4) من القانون.

    1- إذا أقدم ولي المرأة على تولي عقد زواجها من خطيبها لعدم إفصاح مولاته عن رغبتها في فسخ الخطبة فإن العقد الذي تولاه عقد صحيح قائم على رضا مولاته بالزواج.


    2- عدم تسمية المهر وعدم استلامه لا يبطل عقد الزواج لأن المهر المستحق في هذه الحالة هو مهر المثل.


    الحكم:

    في القضية 51/2000م بمحكمة شندي للأحوال الشخصية طلبت …… في وجه المدعى عليهم …… و …… و…… (المأذون) فسخ نكاحها من المدعى عليه الأول والذي تولى عقد زواجها والدها المدعى عليه الثاني وتولى المأذون المدعى عليه الثالث إجراء العقد وقد أسست طلبها على عدم موافقتها واستشارتها في العقد . قضت المحكمة بالاستجابة لطلبها وفسخ نكاحها لعدم ثبوت موافقتها بالعقد وصدر هذا الحكم من قاض من الدرجة الثالثة – فتقدم المدعى عليه الأول بالطعن في الحكم المذكور إلى المحكمة الثانية بشندي فصدر حكمها في الاستئناف 48/2000م بتاريخ 21/11/2000م بشطب الطعن لعدم تقديم المدعى عليه من البينات ما يثبت به موافقة المدعية بالزواج.

    استؤنف الحكم المذكور إلى محكمة الاستئناف فصدر قرارها في الاستئناف 136/2000م بتاريخ 16/12/2000م بشطب الطلب لعدم الاختصاص باعتبار محكمة الاسئتناف غير مختصة بنظر الأحكام الصادرة من المحكمة العامة بصفة استئنافية ، وطعن في هذا القرار أمام المحكمة العليا فصدر قرارها في القضية 58/نقض/2001م بتاريخ 7/10/2001م بإلغاء قرار الشطب لعدم الاختصاص وإعادة الأوراق لمحكمة الاستئناف بالدامر للفصل في الطعن لأنها مختصة ، فواصلت المحكمة النظر في الطعن وبتاريخ 19/2/2002م أصدرت حكمها بإلغاء حكم المحكمة الابتدائية والمحكمة العامة المؤيد له وقضت بإلغاء حكم فسخ النكاح . وقد بنت قرارها على نجاح المدعى عليه الأول أمام محكمة الموضوع بتقديم بينات كافية لإثبات قبول المدعية بالزواج.

    بعد أن علمت المدعية المطعون ضدها في قضية الاستئناف بحكم محكمة الاستئناف المذكور – بتاريخ 28/3/2002م تقدم المحامي عوض عبد البين بابكر نيابة عنها بالطعن بالنقض وسدد الرسم بتاريخ 6/4/2002م فالطعن مقبول شكلاً لتقديمه في موعده .

    وفي الموضوع أن مقدم الطلب قد أسس طعنه على أن محكمة الاستئناف قد وضعت نفسها مكان محكمة الموضوع وأعادت وزن البينات دون أن توضح خطأ محكمة الموضوع في وزن تلك البينات وكذلك أن محكمة الاستئناف قد حصرت نفسها في إثبات انعقاد عقد الزواج ولا خلاف في ذلك بدلاً من بحث وإثبات قبول الطاعنة بعقد الزواج بعد تمامه . وعدم تسمية المهر وعدم قبضه يدل على عدم جدية العقد.

    لا خلاف بين أطراف الدعوى في وجود الخطبة بينهما والخطبة كما جاء بالمادة السابقة من قانون الأحوال الشخصية لسنة 1991م وعد بالزواج في المستقبل أي قبول من الطرفين بقيام الزواج بينهما في المستقبل وهذا القبول بالزواج لا ينتهي كما جاء بالمادة (9) من القانون لعدول أي من الطرفين عن الخطبة أو وفاة أحدهما أو طرأ عارض يحول دون الزواج - فإذا لم يحصل أي مما ذكر فهذا يعني بقاء الطرفين على التزامهما بقيام الزواج بينهما . فإذا أقدم ولي المرأة على تولي عقد زواجها من خطيبها بناء على الالتزام المذكور لعدم إفصاح مولاته عن رغبتها في فسخ الخطبة فإن العقد الذي يتولاه عقد صحيح قائم على رضا مولاته بالزواج . ومن وقائع الدعوى المطروحة أمامنا واضح أن والد مقدمة الطعن قد تولى عقد زواجها من المطعون ضده قبل فسخها أي إبداء رغبتها في فسخ الخطبة أي أنها كانت على خطبتها عند تمام العقد فقد صرحت بأنها عندما أبدت رغبتها في فسخ الخطبة تبين لها أن العقد قد تم.

    وما أثاره محامي مقدم الطعن من ملاحظات على حكم محكمة الاستئناف فلا أرى سلامتها لأن محكمة الاستئناف ليست محكمة قانون كما هو الحال في المحكمة العليا فلها أن تناقش كل البينات المطروحة أمام محكمة الموضوع ولها الحق في سماع الأطراف أمامها إن رغبت في ذلك لإعادة طرح الدعوى أمامها من جديد . ومن البينات التي اقتنعت بها تهنئة أحد الشهود للمطعون ضدها بالزواج بعد العقد في 1996م بعبارات تقال في الغالب بعد الزواج " بيت مال وعيال " ولا تقال عند الخطبة.

    أما موضوع المهر فإن عدم تسمية المهر وعدم استلامه لا يبطل عقد الزواج كما هو معلوم فقهاً فإن مهر المثل هو المستحق عند عدم تسمية المهر ويمكن المطالبة بالمهر المقدم قبل الدخول والمؤخر في أي وقت يتفق عليه أو عند أقرب الأجلين الطلاق أو الوفاة.



    لكل ما ذكر أرى أن هذا الطعن لا أمل فيه وأرى شطبه إيجازياً.



    القاضي: وهبي أحمد دهب

    التاريخ: 31/5/2002م



    القاضي: يعقوب حمد عبدالرحمن القاضي: عمر عبدالقادر الأمين
    التاريخ: 2/6/2002م التاريخ: 3/7/2002م



    الأمر النهائي:

    شطب الطعن إيجازياً.



    وهبي أحمد دهـــب

    قاضي المحكمة العليا

    ورئيس الدائرة

    4/7/2002م
                  

05-18-2009, 02:57 PM

wadalzain
<awadalzain
تاريخ التسجيل: 06-16-2002
مجموع المشاركات: 4701

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    للمقارنة :

    فى مملكة المغرب تم تشريع قانون مدونة الاسرة فى عام 2006 ونصه فى الرابط التالى :


    http://www.khayma.com/almoudaress/moudaouna/index.htm


    وقد قدم له ملك المغرب بالآتى :


    أولا : تبني صياغة حديثة بدل المفاهيم التي تمس بكرامة وإنسانية المرأة. وجعل مسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين. وذلك باعتبار « النساء شقائق للرجال في الأحكام»، مصداقا لقول جدي المصطفى عليه السلام، وكما يروى: « لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ».

    ثانيا: جعل الولاية حقا للمرأة الرشيدة، تمارسه حسب اختيارها ومصلحتها، اعتمادا على أحد تفاسير الآية الكريمة، القاضية بعدم إجبار المرأة على الزواج بغير من ارتضته بالمعروف: « ولا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف». وللمرأة بمحض إرادتها أن تفوض ذلك لأبيها أو لأحد أقاربها.

    ثالثا: مساواة المرأة بالرجل بالنسبة لسن الزواج، بتوحيده في ثمان عشرة سنة، عملا ببعض أحكام المذهب المالكي، مع تخويل القاضي إمكانية تخفيضه في الحالات المبررة وكذلك مساواة البنت والولد المحضونين في بلوغ سن الخامسة عشرة لاختيار الحاضن.

    رابعا : فيما يخص التعدد، فقد راعينا في شأنه الالتزام بمقاصد الإسلام السمحة في الحرص على العدل ، الذي جعل الحق سبحانه يقيد إمكان التعدد بتوفيره ، في قوله تعالى « فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة»، وحيث إنه تعالى نفى هذا العدل بقوله: «ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم »، فقد جعله شبه ممتنع شرعا كما تشبعنا بحكمة الإسلام المتميزة، بالترخيص بزواج الرجل بامرأة ثانية ، بصفة شرعية لضرورات قاهرة وضوابط صارمة، وبإذن من القاضي، بدل اللجوء للتعدد الفعلي غير الشرعي ، في حالة منع التعدد بصفة قطعية.

    ومن هذا المنطلق فإن التعدد لا يجوز إلا وفق الحالات والشروط الشرعية التالية:

    لا يأذن القاضي بالتعدد إلا إذا تأكد من إمكانية الزوج في توفير العدل على قدم المساواة مع الزوجة الأولى وأبنائها في جميع جوانب الحياة، وإذا ثبت لديه المبرر الموضوعي الاستثنائي للتعدد.

    للمرأة أن تشترط في العقد على زوجها عدم التزوج عليها باعتبار ذلك حقا لها، عملا بقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: « مقاطع الحقوق عند الشروط». وإذا لم يكن هنالك شرط ، وجب استدعاء المرأة الأولى لأخذ موافقتها، وإخبار و رضى الزوجة الثانية بأن الزوج متزوج بغيرها. وهذا مع إعطاء الحق للمرأة المتزوج عليها، في طلب التطليق للضرر.

    خامسا : تجسيد إرادتنا الملكية ، في العناية بأحوال رعايانا الأعزاء ، المقيمين بالخارج ، لرفع أشكال المعاناة عنهم، عند إبرام عقد زواجهم. وذلك بتبسيط مسطرته، من خلال الاكتفاء بتسجيل العقد بحضور شاهدين مسلمين، بشكل مقبول لدى موطن الإقامة، وتوثيق الزواج بالمصالح القنصلية أو القضائية المغربية، عملا بحديث أشرف المرسلين « يسروا ولا تعسروا».

    سادسا: جعل الطلاق حلا لميثاق الزوجية يمارس من قبل الزوج والزوجة كل حسب شروطه الشرعية، وبمراقبة القضاء، وذلك بتقييد الممارسة التعسفية للرجل في الطلاق، بضوابط تطبيقا لقوله عليه السلام:» إن أبغض الحلال عند الله الطلاق»، وبتعزيز آليات التوفيق والوساطة، بتدخل الأسرة والقاضي. وإذا كان الطلاق، بيد الزوج، فإنه يكون بيد الزوجة بالتمليك. وفي جميع الحالات، يراعى حق المرأة المطلقة في الحصول على كافة حقوقها قبل الإذن بالطلاق. وقد تم إقرار مسطرة جديدة للطلاق، تستوجب الإذن المسبق من طرف المحكمة، وعدم تسجيله إلا بعد دفع المبالغ المستحقة للزوجة والأطفال على الزوج. والتنصيص على أنه لا يقبل الطلاق الشفوي في الحالات غير العادية.

    سابعا: توسيع حق المرأة في طلب التطليق، لإخلال الزوج بشرط من شروط عقد الزواج، أو للإضرار بالزوجة مثل عدم الإنفاق أو الهجر أو العنف، وغيرها من مظاهر الضرر، أخذا بالقاعدة الفقهية العامة:" لا ضرر ولا ضرار"، وتعزيزا للمساواة والإنصاف بين الزوجين. كما تم إقرار حق الطلاق الاتفاقي تحت مراقبة القاضي.

    ثامنا: الحفاظ على حقوق الطفل، بإدراج مقتضيات الاتفاقيات الدولية، التي صادق عليها المغرب. وهذا مع اعتبار مصلحة الطفل في الحضانة من خلال تخويلها للأم ثم للأب ثم لأم الأم. فإن تعذر ذلك، فان للقاضي أن يقرر إسناد الحضانة لأحد الأقارب الأكثر أهلية. كما تم جعل توفير سكن لائق للمحضون واجبا مستقلا عن بقية عناصر النفقة، مع الإسراع بالبت في القضايا المتعلقة بالنفقة في أجل أقصاه شهر واحد.

    تاسعا: حماية حق الطفل في النسب، في حالة عدم توثيق عقد الزوجية لأسباب قاهرة، باعتماد المحكمة البينات المقدمة في شأن إثبات البنوة، مع فتح مدة زمنية في خمس سنوات لحل القضايا العالقة في هذا المجال، رفعا للمعاناة والحرمان عن الأطفال في مثل هذه الحالة.

    عاشرا: تخويل الحفيدة والحفيد من جهة الأم، على غرار أبناء الابن، حقهم في حصتهم من تركة جدهم، عملا بالاجتهاد والعدل في الوصية الواجبة .

    حادي عشر: أما في ما يخص مسألة تدبير الأموال المكتسبة، من لدن الزوجين خلال فترة الزواج: فمع الاحتفاظ بقاعدة استقلال الذمة المالية لكل منهما، تم إقرار مبدأ جواز الاتفاق بين الزوجين، في وثيقة مستقلة عن عقد الزواج ، على وضع إطار لتدبير أموالهما المكتسبة، خلال فترة الزواج، وفي حالة عدم الاتفاق يتم اللجوء إلى القواعد العامة للإثبات بتقدير القاضي لمساهمة كلا الزوجين في تنمية أموال الأس

    __________________
                  

05-18-2009, 05:54 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م
    (24/7/1991)

    اسم القانون 1- يسمى هذا القانون قانون الأحوال الشخصية للمسلمين لسنة 1991م.
    تطبيق 2- تطبق أحكام هذا القانون على جميع الدعاوى التي لم يكتمل فيها سماع البينات، وكذلك الدعاوى التي يرتضي أطرافها الاحتكام لتلك الأحكام ، ولو اكتمل فيها سماع البينات في ظل ما كان معمولاً به.
    إلغاء 3- تلغى:
    (أ ) المادة 16 من الجدول الثالث من قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983م.
    (ب) المنشورات الشرعية الآتية :
    1 وملحقه, 13، 17، 24، 27، 28، 34، 41، 44، وملحقاته، 48، 49، 51، 53، 54 وملحقاته، 56، 57، 58، 59، 61، 62، (1-أ (ب))، 65، 66.
    (ج) النشرات الشرعية الآتية :
    17/3/1948، 9/1958، 15/1967، 4/1973، 2/1977،
    (د) المذكرات القضائية الآتية وهي:
    1، 3، 4، 15، 26،
    (هـ) التعليمات الاتية وهي:
    16، 17،
    سيادة أحكام القانون 4- تسود أحكام هذا القانون، إذا تقابل ، أو تعارض معها أي حكم في أي قانون آخر، وذلك بالقدر الذي يوائم في حالة التقابل ويزيل التعارض.
    المسائل التي لا حكم فيها وسلطة إصدار القواعد 5(1) يعمل بالراجح من المذهب الحنفي فيما لا حكم فيه بهذا القانون، ويصار في حالة المسائل التي يوجد لأصلها حكم، أو تحتاج إلى تفسير ، أو تأويل، إلى المصدر التاريخي الذي أخذ منه القانون.
    (2) يجوز للمحكمة العليا- دائرة الأحوال الشخصية- إصدار قواعد لتفسير أحكام هذا القانون، أو تأويلها وفقاً للضوابط المذكورة في البند (1) .
    إستصحاب المبادئ الفقهية لدى تطبيق القانون 6- يستصحب القاضي وهو يطبق أحكام هذا القانون، المبادئ الفقهية الآتية:
    (أ ) الصلح جائز بين المسلمين ‘ إلا صلحاً أحل حراماً ، أو حرم حلالاً .
    (ب) اليقين لا يزول بالشك.
    (ج) الأصل.
    (أولاً) بقاء ما كان على ما كان.
    (ثانياً) براءة الذمة.
    (ثالثاً) في الصفات العارضة العدم.
    (د) العادة محكّمة.
    (هـ) الساقط لا يعود.
    (و) التصرف على الرعية منوط بالمصلحة.
    (ز) إعمال الكلام أولى من إهماله.
    (ح) ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله.
    (ط) لا ينسب إلى ساكت قول، لكن السكوت في معرض الحاجة بيان.
    (ي) الإشارات المعهودة من الأخرس كالبيان باللسان.
    (ك) من استعجل الشيئ قبل أوانه عوقب بحرمانه.
    (ل) من سعى في نقص ما تم من جهته فسعيه مردود عليه.
    (م) الضرر يزال.
    (ن) يستعان بأهل الخبرة في معرفة السلامة والأهلية وعوارضهما.

    الكتاب الأول
    أحكام الزواج وآثاره
    الباب الأول
    الخطبة

    تعريف الخطبة 7- الخطبة هي وعد بالزواج في المستقبل ويدخل في حكمها قراءة الفاتحة وتبادل الهدايا وما جرى به عرف معتبر شرعاً.
    موانع الخطبة 8- تمنع خطبة المرأة المحرمة حرمة مؤبدة أو مؤقتة.
    انتهاء الخطبة 9- تنتهي الخطبة في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) العدول عنها من الطرفين أو من أحدهما.
    (ب) وفاة أحد الطرفين.
    (ج) عارض يحول دون الزواج.
    آثار العدول عن الخطبة 10-(1) إذا عدل أحد الطرفين عن الخطبة بغير مقتضى فلا يسترد أي شيئ مما أهداه إلى الآخر.
    (2) إذا عدل أحد الطرفين ن الخطبة بمقتضى فيسترد ما أهداه، إن كان قائماً أو قيمته يوم القبض إن استهلك.
    الباب الثاني
    الزواج

    تعريف الزواج 11- الزواج هو عقد بين رجل وامرأة على نية التأبيد بحل استمتاع كل منهما بالآخر على الوجه المشروع.
    الباب الثالث
    ركنا عقد الزواج

    الركنان 12- ركنا عقد الزواج هما:
    ( أ) الزوجان.
    (ب) الإيجاب والقبول.

    الفصل الأول
    شروط صحة الركن الأول(الزوجان)

    الزوجان 13- يشترط في الزوجين أن:
    (أ ) لا تكون المرأة محرمة على الرجل تحريماً مؤبداً أو مؤقتاً.
    (ب) يكونا معينين.
    (ج) يكونا طائعين.
    (د) يكون الزوج كفؤاً للزوجة وفقاً لأحكام هذا القانون.
    الفصل الثاني
    شروط صحة الركن الثاني(الإيجاب والقبول)

    الإيجاب والقبول 14- يشترط في الإيجاب والقبول أن:
    (أ ) يكونا منجزين غير دالين على التأقيت.
    (ب) يوافق القبول الإيجاب صراحة أو ضمناً .
    (ج) يكونا في مجلس واحد.
    (د) يبقى الإيجاب صحيحاً إلى حين صدور القبول.
    (هـ) يكون كل من العاقدين الحاضرين سامعاً كلام الآخر فاهماً أن المقصود به الزواج.
    (و) يكونا بالكتابة، في حالة الغيب، أو العجز عن النطق، فإن تعذرت الكتابة فبالإشارة المفهومة.

    الفصل الثالث
    المحرمات بسبب النسب والمصاهرة والرضاع
    الفرع الأول
    المحرمات على التأبيد

    المحرمات بالنسب 15- يحرم على الشخص، بسبب النسب التزوج من:
    ( أ) أصله، وإن علا.
    (ب) فرعه، وإن نزل.
    (ج) فروع أحد الأبوين، أو كليهما،وإن نزلوا.
    (د) الطبقة الأولى من أجداده المباشرين.
    المحرمات بالمصاهرة 16- يحرم على الشخص بسبب المصاهرة التزوج من:
    ( أ) زوج أحد أصوله ، وإن علوا، أو أحد فروعه، وإن نزلوا
    (ب) أصول زوجته، وإن علوا.
    (ج) فروع زوجته، التي دخل بها دخولاً حقيقياً وإن نزلن.
    المحرمات بالرضاع 17- يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، إذا وقع الرضاع في العامين الأول بخمس رضعات مشبعات متفرقات.
    المحرمات بالملاعنة 18- يحرم على الرجل التزوج بمن لاعنها إلا إذا أكذب نفسه وأقيم عليه حد القذف.
                  

05-18-2009, 05:57 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفرع الثاني
    المحرمات على التأقيت

    المحرمات على التأقيت 19- يحرم بصورة مؤقتة :
    (أ) الجمع ولو في العدة ، بين امرأتين ، لو فرضت إحداهما ذكراً لحرم عليه التزوج بالأخرى.
    (ب) التزوج بما يزيد على أربع، ولو كان إحداهن في عدة.
    (ج) زوجة الغير أو معتدته .
    (د) المطلقة ثلاث مرات، فلا يصح لمطلقها أن يتزوجها، إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر، دخل فعلاً في زواج صحيح.
    (هـ) التزوج بالمرأة التي لا تدين بدين سماوي.
    الفصل الرابع
    الكفاءة في الزواج

    الكفاءة من جانب الزوج 20- تعتبر الكفاءة من جانب الزوج عند ابتداء العقد.
    العبرة في الكفاءة 21- العبرة في الكفاءة بالدين والخلق.
    حق الكفاءة 22- الكفاءة حق لكل واحد من الأولياء فإن استوى الأولياء في الدرجة فيكون رضاء أحدهم كرضاء الكل.
    ثبوت حق الكفاءة 23- يثبت حق الكفاءة للأقرب إن اختلف الأولياء في الدرجة.
    زواج البالغة بغير رضاء الولي الأقرب من غير كفء 24- يجوز للولي الأقرب طلب فسخ العقد إذا تزوجت البالغة العاقلة بغير رضائه، من غير كفء فإن ظهر بها حمل أو ولدت فيسقط حقه.
    الفصل الخامس
    شروط صحة العقد
    شروط صحة العقل 25- يشترط لصحة عقد الزواج:
    (أ ) إشهاد شاهدين.
    (ب) عدم إسقاط المهر.
    (ج) الولي بشروطه، طبقاً لأحكام هذا القانون.
    الفرع الأول
    الشهادة في الزواج
    الشهادة في الزواج 26- يشترط في الشاهدين أن يكونا رجلين أو رجل وامرأتين مسلمين مكلفين، من أهل الثقة، سامعين للإيجاب والقبول فاهمين أن المقصود بهما الزواج.
    الفرع الثاني
    أحكام المهر
    المهر 27- كل ما صح التزامه شرعاً أن يكون مهراً ، مالاً كان أو عملاً، أو منفعة.
    ملكية المهر 28- المهر ملك للمرأة ، ولا يعتد بأي شرط مخالف.
    أحكام عامة في المهر 29- (1) يجوز تعجيل الكهر، أو تأجيله كلاً ، أو بعضاً حين العقد.
    (2) يلزم المهر كله بالعقد الصحيح، ويتأكد بالدخول ، أو الوفاة ويستحق المؤجل منه بحلول الأجل، أو الوفاة أو البينونة.
    (3) تستحق المطلقة، قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى، و إلا فتستحق متعة، لا تزيد على نصف مهر مثلها.
    (4) إذا لم يسم المهر، أو كانت التسمية غير صحيحة فيجب مهر مثلها.
    (5) إذا اختلف الزوجان في مقدار المهر فالبينة على الزوجة فإن عجزت فيكون القول للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى ما لا يصح أن يكون مهراً لمثلها عرفاً فيحكم بمهر المثل وكذلك الحكم عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر أو بين ورثتهما.
    المهر والدخول 30- (1) يجوز للزوجة الامتناع عن الدخول حتى تقبض معجل مهرها.
    (2) إذا رضيت الزوجة بالدخول قبل أن تقبض مهرها من الزوج فهو دين في ذمته.
    تسليم مال للمخطوبة على أنه من المهر 31- إذا سلم الخاطب إلى مخطوبته، قبل العقد مالاً على أنه من المهر ثم عدل أحد الطرفين عن إبرام العقد، أو مات أحدهما فيكون له الحق في استرداد ما سلم بعينه، إن كان قائماً وإلا مثله، أو قيمته يوم القبض.
    الفرع الثالث
    الولاية في الزواج
    ترتيب الأولياء 32- (1) الولي في الزواج هو العاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
    (2) إذا استوى وليان في القرب فيصح الزواج بولاية أيهما.
    (3) إذا تولى العقد الولي الأبعد مع وجود الولي الأقرب فينعقد موقوفاً على اجازة الأقرب.
    (4) يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.
    شروط الولي 33- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.
    تزويج الولي للبكر البالغ 34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.
    غياب الولي الأقرب 35- إذا غاب الولي الأقرب، وكان في انتظار رأيه فوات مصلحة في الزواج فتنتقل الولاية لمن يليه.
    سقوط الولاية 36- إذا ترك الولي الإنفاق على موليته سنة كاملة، بدون عذر ، مع وجوبه عليه شرعاً فتسقط ولايته عليها.
    تولي القاضي التزويج 37-(1) إذا امتنع الولي عن تزويج موليته فيجوز لها أن تطلب من القاضي تزويجها.
    (2) يجوز للقاضي أن يأذن بتزويج من طلبت الزواج إذا ثبت له أن وليها ممتنع عن التزويج بلا مسوغ شرعي.
    ولاية القاضي 38- القاضي ولي من ولي له.
    حدود ولاية القاضي 39- لا يجوز للقاضي أن يزوج من له الولاية عليه، من نفسه ولا من أصله ولا من فرعه.
    زواج المجنون والمعتوه والمميز 40- (1) لا يعقد زواج المجنون أو المعتوه، أو المميز، إلا من وليه بعد ظهور مصلحة راجحة.
    (2) يكون التمييز ببلوغ سن العاشرة.
    (3) لا يعقد ولي المميزة عقد زواجها، إلا بإذن القاضي لمصلحة راجحة، بشرط كفاءة الزوج ومهر المثل.
    زواج المحجور لسفه 41- يصح زواج المحجور عليه لسفه على أن يكون المهر ملائماً لحالته المادية.
    أحكام عامة 42- (1) الأزواج عند شروطهم، إلا شرطاً أحل حراماً، أو حرم حلالاً.
    (2) إذا اقترن العقد بشرط ينافي غايته أو مقاصده فالشرط باطل والعقد والعقد صحيح، ما عدا شرط التأقيت فإنه مبطل العقد.
    (3) لا يعتد بأي شرط، إلا إذا نص عليه صراحة في عقد الزواج.
                  

05-18-2009, 05:59 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفصل السادس
    أحكام الجهاز والأمتعة المنزلية
    تعريف الأمتعة المنزلية 43-الأمتعة المنزلية هي ما كانت موجودة في محل سكنى الزوجية من أثاث ولباس وحلي وآنية، ونحو ذلك بما فيه الدواب.
    44-(1) الزوج ملزم بإعداد جهاز منزل الزوجية، فإن أعدت الزوجة شيئاً منه، فيكون ملكاً لها.
    (2) يجوز للزوج الانتفاع بالجهاز، المملوك للزوجة ما دامت الزوجية قائمة فإن أتلفه متعدياً، فيضمن.
    جهاز البالغ 45- تتملك البالغة الجهاز الذي يجهزها به الأب ، حال صحته، بالقبض فإن جهزها حال مرض الموت، فلا تتملكه إلا بإجازة الورثة.
    جهاز القاصرة 46- تتملك القاصرة الجهاز الذي يجهزه بها الأب، بمجرد شرائه له وإن لم تقبضه.
    تجهيز الأب لابنته 47- إذا جهز الأب ابنته، وسلمها إلى الزوج بجهازها ثم ادعى هو أو ورثته أن ما سلمه إليها أو بعضه عارية وادعت هي أو ورثتها أنه تمليك لها فينظر إلى عرف البلد فإن:
    (أ ) غلب عرف البلد أن الأب يدفع مثل المتاع، المتنازع فيه جهازاً لا عارية، فيكلف الأب، أو ورثته البينة فإن ثبتت الدعوى فيقضى بها، و إلا فالقول قولها بيمينها، أو قول ورثتها باليمين، إن كانت متوفاة.
    (ب) كان العرف مشتركاً بين ذلك، أو كان الجهاز أكثر مما يجهز به مثلها فتكلف هي أو ورثتها، البينة فإن ثبتت الدعوى قضى بها، وإلا فالقول قول الأب أو ورثته باليمين.
    الأم في قضايا الجهاز 48- تأخذ الأم حكم الأب في قضايا الجهاز
    المصاغ 49- إذا اختلف الزوجان في المصاغ، الذي أحضره الزوج فادعى هو العارية أو إحضاره للزينة وادعت هي الهبة فتكلف الزوجة البينة فإن أقامتها قضي لها وإلا فالقول قول الزوج بيمينه.
    متاع البيت 50- (1) إذا اختلف الزوجان، حال قيام الزوجية ، أو بعد الفرقة، في متاع البيت، الذي يصلح لأحدهما، دون الآخر، وعجزا عن إقامة البينة، فيقضى للزوجة بيمينها بما يصلح للنساء، وللزوج بيمينه للزوج بما يصلح للرجال.
    (2) إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة في متاع البيت فأيهما أقام البينة تقبل منه ويقضى له بها ولو كان المتاع المتنازع فيه مما يصلح للآخر.
    (3) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في المتنازع الذي يصلح لأحدهما دون الآخر وأقاما البينة فترجح بينة من يثبت خلاف الظاهر.
    (4) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وعجزا عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
    (5) إذا اختلف الزوجان أو ورثتهما في متاع البيت الذي يصلح لهما وأقاما عن إقامة البينة فيقضى بالمتاع المتنازع فيه بالمناصفة بينهما بأيمانهما.
    (6) إذا مات أحد الزوجين ووقع النزاع في متاع البيت بين الحي وورثة الميت فالذي يصلح للرجل و المرأة معاً يكون للحي منهما بيمينه عند إقامتهما البينة أو عجزهما عن الإثبات.
    الفصل السابع
    حقوق الزوجين
    حقوق الزوجة 51- حقوق الزوجة على زوجها هي :
    (أ ) النفقة.
    (ب) السماح لها بزيارة أبويها ومحارمها واستزارتهم بالمعروف.
    (ج) عدم:
    (أولاً) التعرض لأموالها الخاصة.
    (ثانياً) إضرارها مادياً أو معنوياً.
    (د) العدل بينها وبين بقية الزوجات إن كان للزوج أكثر من زوجة.
    حقوق الزوج 52- حقوق الزوج على زوجته هي:
    (أ) العناية به، وطاعته بالمعروف.
    (ب) المحافظة عليه في نفسها وماله.
    الباب الرابع
    أنواع عقود الزواج
    نوعا عقود الزواج 53- الزواج صحيح وغير صحيح.
    الزواج الصحيح 54- الزواج الصحيح هو ما توفرت أركانه وجميع شرائط صحته، وفقاً لأحكام هذا القانون.
    أنواع عقود الزواج الصحيح 55- الزواج الصحيح نافذ لازم، أو نافذ غير لازم، أو غير نافذ.
    تعريف أنواع الزواج الصحيح 56- الزواج:
    (أ) النافذ اللازم، هو ما لا يكون موقوفاً على إجازة أحد ، ولا قابلً للفسخ طبقاً لأحكام هذا القانون.
    (ب) النافذ غير اللازم ، هو الذي يقبل الفسخ بسبب يسوغه هذا القانون.
    (ج) غير النافذ، وهو ما انعقد موقوفاً على إجازة من له حق الإجازة.
    الزواج الصحيح النافذ اللازم 57- الزواج الصحيح النافذ اللازم ترتب عليه منذ انعقاده جميع آثاره الشرعية.
    الزواج الصحيح غير النافذ 58- (1) الزواج الصحيح غير النافذ لا يترتب عليه شيئ من الآثار قبل الإجازة وإذا أجيز فيعتبر نافذاً من وقت العقد.
    (2) إذا طرأ دخول على الزواج غير النافذ فيأخذ حكم الزواج الفاسد بعد الدخول.
    نوعا الزواج غير الصحيح 59- الزواج غير الصحيح، باطل أو فاسد.
    تعريف الزواج الباطل 60- الزواج الباطل هو الذي اختل ركن من أركانه أو شرط من شروط صحة الركن.
    أثر الزواج الباطل 61- الزواج الباطل لا يترتب عليه شئ من آثار الزواج.
    تعريف الزواج الفاسد 62- الزواج الفاسد هو ما توفرت أركانه واختل شرط من شروط صحته.
    أثرالزواج الفاسد 63- الزواج الفاسد لا يترتب عليه أي أثر، قبل الدخول.
    آثار الزواج الفاسد بعد الدخول 64- يترتب على الزواج الفاسد بعد الدخول الآثار الآتية:
    (أ) وجوب الأقل من المهر المسمى ومهر المثل.
    (ب) ثبوت النسب.
    (ج) حرمة المصاهرة.
    (د) وجوب العدة.
                  

05-18-2009, 06:03 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الباب الخامس
    آثار الزواج
    أحكام النفقات والطاعة والنسب والحضانة
    الفصل الأول
    النفقة
    أحكام عامة
    ما تشمله النفقة 65- النفقة تشمل الطعام والكسوة والمسكن والتطبيب، وكل ما به مقومات حياة الإنسان حسب العرف.
    تقدير النفقة 66- يراعى في تقدير النفقة سعة المنفق والوضع الاقتصادي زماناً ومكاناً.
    زيادة النفقة وإنقاصها 67- (1) يجوز زيادة النفقة وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال.
    (2) لا تسمع دعوى الزيادة أو الإنقاص قبل مضي ستة أشهر على فرض النفقة إلا في ظروف استثنائية.
    (3) يحكم بزيادة النفقة أو إنقاصها من تاريخ رفع الدعوى.
    امتياز النفقة المستمرة 68- يكون للنفقة المستمرة امتياز على سائر الديون.
    الفرع الأول
    نفقة الزوجية
    تاريخ وجوب نفقة الزوجية 69- تجب نفقة الزوجة على زوجها من حين العقد الصحيح.
    النفقة السابقة 70- (1) لا يحكم للزوجة بأكثر من نفقة ثلاث سنوات سابقة على تاريخ رفع الدعوى ما لم يتفق الزوجان على خلاف ذلك.
    (2) يشترط يسار الزوج للحكم بالنفقة الزوجية السابقة.
    النفقة المؤقتة والاستدانة 71- (1) يجوز للقاضي أثناء نظر دعوى النفقة أن يقرر بناءً على طلب من الزوجة نفقة مؤقتة لها بعد ثبوت موجباتها ويكون قراره مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
    (2) يجب على القاضي أن يأذن الزوجة باستدانة النفقة الزوجية.
    نفقة المعتدة من طلاق أو تطليق أو فسخ 72- يجب على الزوج نفقة معتدته من طلاق أو تطليق أو فسخ ما لم يكن الفسخ بسبب محظور من قبل الزوجة .
    استحقاق النفقة 73- لا تستحق المعتدة:
    (أ ) غير المرضع نفقة لأكثر من سنة، من تاريخ الطلاق.
    (ب) المرضع، نفقة لأكثر من ثلاثة أشهر بعد انقضاء حيضها للرضاع، وحلفت اليمين على ذلك على ألا تزيد مدة النفقة عن سنتين وثلاثة أشهر من تاريخ الوضع.
    استحقاق معتدة الوفاة 74- تستحق معتدة الوفاة السكنى في بيت الزوجية مدة العدة ما لم تخرج منه برضاها.
    حالات الحرمان من النفقة 75- لا نفقة للزوجة في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) امتناعها عن الانتقال إلى بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    (ب) تركها بيت الزوجية دون عذر شرعي.
    (ج) منعها للزوج من الدخول إلى بيت الزوجية ، دون عذر شرعي.
    (د) عملها خارج البيت دون موافقة زوجها، ما لم يكن متعسفاً في منعها من العمل.
    (هـ) امتناعها عن السفر مع زوجها، دون عذر شرعي.
    انقضاء الالتزام بالنفقة 76- ينقضي الالتزام بنفقة الزوجية في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) الأداء.
    (ب) الإبراء.
    (ج) وفاة أحد الزوجين.
    تهيئة السكن الآمن 77- يجب على الزوج أن يهيئ لزوجته مسكناً آمناً يتناسب مع حالته.
    سكن الزوجية وانتقالها 78- تسكن الزوجة مع زوجها في المسكن الذي أعده وتنتقل منه بانتقاله إلا إذا اشترطت في العقد خلاف ذلك أو قصد من الانتقال الإضرار بها.
    السكن مع الضرة 79- لا يجوز للزوج أن يسكن مع زوجته ضرة لها في دار واحدة إلا إذا رضيت بذلك ويكون لها الحق في العدول متى شاءت.
    أجرة الرضاع 80-(1) تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع لمدة أقصاها سنتين من تاريخ الولادة.
    (2) لا تستحق المطلقة المرضع أجرة رضاع إلا بعد انقضاء عدتها من طلاق رجعي، أو بائن.
    الفرع الثاني
    نفقة الأقارب
    نفقة الأولاد 81- (1) تجب نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه أمثاله، ما لم يكن طالب علم فتجب نفقته عليه ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
    (2) تجب نفقة الولد الكبير العاجز عن الكسب لعاهة أو مرض على أبيه إذا لم يكن له مال يمكن الإنفاق منه.
    (3) تعود نفقة الأنثى على أبيها أو من تجب عليه نفقتها إذا طلقت أو مات عنها زوجها ما لم يكن له مال.
    (4) إذا كان مال الولد لا يفي بنفقته فيقوم أبوه بما يكملها ضمن الشروط السابقة.
    نفقة التعليم 82- يستحق الولد الذي لا مال له على أبيه القادر نفقة تعليم أمثاله عرفاً، ما دام يواصل دراسته بنجاح معتاد.
    تكاليف الإرضاع 83- تجب على الأب تكاليف إرضاع ولده، إذا تعذر على الأم إرضاعه، يعتبر ذلك من قبيل النفقة.
    نفقة الولد عند فقد الأب والجد أو عجزهما عن الإنفاق 84- تجب نفقة الولد الذي لا مال له على أمه الموسرة إذا فقد الأب أو الجد أو عجزا عن الإنفاق.
    نفقة الوالدين 85-(1) يجب على الولد الذي له فضل من كسبه ذكراً أو أنثى كبيراً أو صغيراً، نفقة والديه، إذا لم يكن لهما مال.
    (2) إذا كان مال الوالدين لا يفي بالنفقة فيلزم الأولاد الذين لهم فضل من كسبهم بما يكملها.
    نفقة الأبوين مع تعدد الأولاد 86- (1) توزع نفقة الأبوين على أولادهما بحسب يسر كل واحد منهم.
    (2) إذا أنفق أحد الأولاد على أبويه برضاه فلا رجوع له على إخوته.
    (3) إذا كان الإنفاق بعد الحكم عليهم بالنفقة فيجوز للمنفق منهم أن يرجع على كل واحد منهم، وفقاً للحكم.
    ضم الوالدين إلى عائلة الولد 87- إذا كان كسب الولد لا يزيد عن حاجته وحاجة زجته وأولاده فيلزم بضم والديه المستحقين للنفقة إلى عائلته.
    وجوب النفقة 88- تجب نفقة كل مستحق له على من يرثه من أقاربه الموسرين بحسب حصصهم في الإرث فإن كان الوارث معسراً فتفرض على من يليه في الإرث، وذلك مع مراعاة أحكام المادة 84.
    تعدد المستحقين للنفقة 89- إذا تعدد المستحقون للنفقة ولم يستطع من وجبت عليه الإنفاق عليهم جميعاً فتقدم نفقة الزوجة ثم نفقة الأولاد ثم نفقة الأبوين ثم نفقة الأقارب.
    نفقة الأقارب 90- (1) تفرض نفقة الأقارب اعتباراً من تاريخ صدور الحكم.
    (2) يجوز للقاضي أن يحكم بنفقة الأولاد على أبيهم عن مدة سابقة لتاريخ رفع الدعوى لا تجاوز ستة أشهر ما لم يتفقا على غير ذلك.
    (3) يشترط يسار الأب للحكم بالنفقة السابقة.
    (4) يجوز للقاضي أن يصدر أمراً مؤقتاً بنفقة الأولاد من تاريخ ثبوت موجباتها، على أن يكون الأمر مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (5) يجب علىالقاضي أن يأذن باستدانة نفقة الأقارب.
    الفصل الثاني
    الطاعة
    أحكام الطاعة 91- تجب على الزوجة طاعة زوجها، فيما لا يخالف أحكام الشرع، وذلك إذا توفرت الشروط الآتية:- أن:
    (أ ) يكون قد أوفاها معجل مهرها.
    (ب) يكون مأموناً عليها,
    (ج) يعد لها منزلاً شرعياً، مزوداً بالأمتعة اللازمة، بين جيران طيبين.
    امتناع الزوجة عن الطاعة 92- إذا امتنعت الزوجة عن طاعة زوجها فيسقط في حقها النفقة مدة الإمتناع.
    الزوجة الناشز 93- تعتبر الزوجة ناشزاً في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) إمتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
    (ب) الحالات التي تعد نشوزاً المذكورة في المادة 75.
    تنفيذ حكم الطاعة 94-(1) لا يجوز تنفيذ حكم الطاعة جبراً على الزوجة.
    (2) يجوز تنفيذ أحكام الطاعة مرتين بالطرق السليمة حسبما يرى القاضي تطبيقاً لروح الشريعة الإسلامية ، على أن تكون المدة ما بين الطلب الأول والثاني شهراً على الأقل.
    الحكم بالطاعة 95- إذا دفعت الزوجة دعوى الطاعة بعدم استيفاء عاجل المهر أو عدم لياقة المنزل أو عدم أمن الزوج وبينتذلك فأنكر زوجها وعجزت عن الإثبات وحلف اليمين بطلبها على ذات دفعها فيكلف الزوج البينة ومتى أثبت دعواه حكم له بطاعتها.
    الفصل الثالث
    النسب
    ثبوت النسب 96- يثبت النسبب بالفراش، أو الإقرار، أو الشهادة.
    دعوى النسب 97- (1) يجوز إثبات دعوى النسب بالأبوة والبنوة، مجردة أو ضمن حق حال حياة المدعى عليه.
    (2) لا يجوز إثبات النسب بالأبوة، والبنوة، حال وفاة المدعى عليه، إلا ضمن دعوى حق.
    (3) لا يجوز إثبات نسب محمول على الغير إلا ضمن دعوى حق.
    الفرع الأول
    الفراش

    نسب المولود بالفراش 98- يثبت نسب المولود بالفراش إذا مضى على عقد الزواج أقل مدة الحمل، وكان التلاقي بين الزوجين ممكناً.
    نسب المولود من وطء بشبهة 99- يثبت نسب المولود من وطء بشبهة إذا ولد لأقل مدة الحمل من تاريخ الوطء.
    أقل مدة الحمل وأكثرها 100- أقل مدة الحمل هي ستة أشهر وأكثرها سنة.
    الفرع الثاني
    الإقرار

    ثبوت النسب بالإقرار 101- يثبت النسب بالإقرار، ولو في مرض الموت بالشروط الآتية وهي أن:
    (أ ) يكون المقر له مجهول النسب.
    (ب) يكون المقر بالغاً عاقلاً.
    (ج) يولد مثل المقر له للمقر.
    (د) يصدق المقر له المقر، متى كان بالغاً عاقلاً .
    عدم ثبوت النسب 102- لا يثبت نسب:
    (أ ) المولود إذا كان المقر امرأة متزوجة، أو مطلقة، إلا بتصديق الزوج، أو المطلق، أو بالشهادة.
    (ب) ولد المطلقة أو المتوفى عنها زوجها أو الغائب إذا أتت به لأكثر من سنة، من وقت الطلاق، أو الوفاة، أو الغيبة، أو المتاركة، أو تفريق القاضي، في النكاح غير الصحيح.
    (ج) ولد المتلاعنة، إذا تم اللعان بين الزوجين صحيحاً وكان سببه نفي النسب فإن أكذب الزوج نفسه بعد التفريق ثبت نسب الولد.
    الإقرار بالنسب 103- لا يسري الإقرار بالنسب في غير البنوة والأبوة والأمومة على غير المقر، إلا بتصديقه أو بالشهادة.
    عدم سماع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب 104- لا تسمع الدعوى من ورثة المقر بنفي النسب بعد ثبوته منه بالإقرار الصحيح.
                  

05-18-2009, 06:05 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفرع الثالث
    الشهادة
    ثبوت النسب بالشهادة 105- يثبت النسب بشهادة رجلين أو رجل وامرأتين أو أربع من النسوة.
    ثبوت الولادة وتعيين المولود 106- تثبت الولادة وتعيين المولود بشهادة الواحد العدل المسلم ذكراً كان أو أنثى.
    ثبوت النسب بالشهادة بالشهرة وبالتسامع 107- (1) يجوز إثبات النسب بالشهادة بالشهرة والتسامع.
    (2) تؤدى الشهادة بالشهرة والتسامع على البتات فإن فسر ابتداءً فتبطل الشهادة.
    (3) لا تبطل الشهادة بالشهرة والتسامع والتفسير اللاحق، عند الاستجواب.
    تعلق دعوى النسب بالتركة 108- إذا تعلقت دعوى النسب بالتركة فتكون شهادة بعض الورثة حجة على الكل في إثبات النسب.
    الفصل الرابع
    الحضانة
    تعريف الحضانة 109- الحضانة هي حفظ الولد وتربيته وتعليمه ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولي ومصلحة الصغير.
    حق الحضانة 110- (1) يثبت حق الحضانة للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب فالأقرب من الجهتين وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ ) الأم.
    (ب) أم الأم، وإن علت.
    (ج) أم الأب ، وإن علت.
    (د) الأخت الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (هـ) بنت الأخت الشقيقة.
    (و) بنت الأخت لأم.
    (ز) الخالة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ح) بنت الأخت لأب.
    (ط) بنات الأخ الشقيق، ثم لأم ثم لأب.
    (ي) العمة الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ك) خالة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (ل) خالة الأب الشقيقة، ثم لأم ثم لأب.
    (م) عمة الأم الشقيقة، ثم لأم ثم لأب .
    (ن) عمة الأب الشقيقة ثم لأم ثم لأب.
    (2) إذا لم توجد حاضنة من النساء من المذكورات في البند(1) أو كانت غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى العصبات الرجال بحسب ترتيبهم في استحقاق الإرث.
    (3) إذا لم يوجد أحد من العصبة المذكورين في البند(2) أو وجد وكان غير أهل للحضانة فينتقل الحق في الحضانة إلى محارم الصبي من الرجال غير العصبات وذلك على الترتيب الآتي:
    ( أ) الجد لأم.
    (ب) الأخ لأم.
    (ج) ابن الأخ لأم.
    ( د) العم لأم.
    (هـ) الخال الشقيق، ثم لأب ثم لأم.
    (4) إذا رفض الحضانة من يستحقها من النساء أو الرجال فينتقل الحق إلى من يليه.
    (5) إذا لم يوجد مستحق للحضانة أو لم يقبلها أحد من المستحقين فيضع القاضي المحضون عند من يثق به من الرجال، أو النساء ويفضل الأقارب على الأجانب عند توفر الشروط أو إحدى المؤسسات المؤهلة لذلك الغرض.
    تساوي المستحقين للحضانة في الدرجة 111- إذا تساوى المستحقون للحضانة في درجة واحدة فيقدم أصلحهم.
    شروط الحاضن تشترط في الحاضن الشروط الآتية:
    ( أ ) البلوغ.
    (ب) العقل.
    (ج) الأمانة .
    (د) القدرة على تربية المحضون، وصيانته ورعايته.
    (هـ) السلامة من الأمراض المعدية .
    شروط الحاضن الإضافية 113- تشترط في الحاضن بالإضافة إلى الشروط المذكورة في المادة 112، الشروط الآتية:
    ( أ ) إذا كانت امرأة أن:
    (أولاً) تكون ذات رحم محرم للمحضون، إن كان ذكراً .
    (ثانياً) تكون خاليةً من زوج أجنبي عن المحضون دخل بها إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون .
    (ب) إذا كان رجلاً أن:
    (أولاً) يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء.
    (ثانياً) يكون ذا رحم محرم للمحضون، إن كان المحضون أنثى.
    (ثالثاً) يكون متحداً معه في الدين.
    دين المحضون 114-(1) يتبع المحضون خير الأبوين ديناً.
    (2) إذا كانت الحاضنة على غير دين أب المحضون المسلم، فتسقط حضانتها بإكمال المحضون السنة الخامسة من عمره أو عنده خشية استغلالها للحضانة لتنشئة المحضون على غير دين أبيه.
    حضانة النساء 115-(1) تستمر حضانة النساء للصغير إلى سبع سنين، وللصغيرة إلى تسع سنين.
    (2) يجوز لقاضي أن يأذن بحضانة النساء للصغير بعد سبع سنين، إلى البلوغ، وللصغيرة بعد تسع سنين، إلى الدخول إذا تبين أن مصلحة المحضون تقتضي ذلك.
    أصلحية الحضانة 116-(1) إذا رفعت الحاضنة دعوى الضم بالأصلحية، وبينت وجهها وأنكرها العاصب، فإن ثبتت فترفض دعوى الضم، وإلا يحلف العاصب بطلبها، فإن حلف، فيقضى له بالضم، وإلا ترفض دعواه.
    (2) يقتضي بيان وجه الأصلحية أن للحاضنة من الصفات ما تزيد على صفات العاصب.
    (3) يجوز للمحكمة أن تتولى التحري بنفسها عن وجه الأصلحية.
    الحضانة عند ترك الأم لبيت الزوجية 117- إذا تركت الأم بيت الزوجية لخلاف، أو غيره فتكون الحضانة لها، وتلزم الأم بالحضانة إذا كان المحضون رضيعاً ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك فيهما.
    واجب الأب وغيره من اولياء المحضون 118- يجب على الأب أو غيره منم أولياء المحضون النظر في شئونه وتأديبه وتوجيهه وتعليمه ولا يبيت عند إلا عند حاضنته ما لم يقدر القاضي خلاف ذلك.
    السفر بالمحضون 119- (1) لا يجوز للحاضن السفر بالمحضون داخل القطر إلا بإذن وليه.
    (2) يجوز للحاضن إذا كانت أماً أن تسافر بالمحضون إلى وطنها الذي عقد عليها فيه.
    سفر غير الحاضن بالمحضون 120- لا يجوز للولي أباً كان أو غيره أن يسافر بالمحضون في مدة الحضانة إلا بإذن حاضنته.
    سقوط حق الحاضن في الحضانة 121- يسقط حق الحاضن في الحضانة في أي من الحالات الآتية:
    ( أ ) تخلف أي من الشروط المذكورة في المادتين 112-113.
    (ب) سكنى الحاضنة الجديدة مع من سقطت حضانتها بسبب غيرالعجز البدني.
    (ج) مع مراعاة أحكام البند (1) من المادة 119 يسقط حق الحاضنة في الحضانة إذا استوطنت بلداً، يعسر معه على ولي المحضون القيام بواجباته .
    عودة الحضانة لمن سقطت عنه 122- تعود الحضانة لمن سقطت عنه، متى زال سبب سقوطها.
    زيارة المحضون 123- إذا كان:
    (أ) المحضون في حضانة أحد الأبوين، فيكون للآخر الحق في زيارته واستصحابه على أن يكون أمر القاضي بزيارة المحضون مشمولاً بالنفاذ المعجل.
    (ب) أحد أبوي المحضون متوفياً أو غائباً فيكون لأقارب المحضون المحارم الحق في زيارته حسبما يقرره القاضي.
    (ج) المحضون لدى غير أبويه فيعين القاضي مستحق الزيارة من أقاربه المحارم.
    استحقاق أجر الحضانة 124- الحضانة عمل تستحق به الحاضنة أجراً حسب حال العاصب يساراً وإعساراً .
    حالات عدم استحقاق الحاضن للأجر 125- لا يستحق الحاضن أجراً في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) كون المحضون أماً معتدة من طلاق رجعي أو بائن من أب المحضون.
    (ب) تجاوز المحضون سن حضانة النساء وأذن القاضي استمرار الحضانة للذكر حتى البلوغ وللأنثى حتى الزواج.
    استحقاق أجرة المسكن 126- لا تستحق الحاضن أجرة مسكن إذا كانت تملك مسكناً تقيم فيه بالفعل أو كانت متزوج والصغير معها.
                  

05-18-2009, 06:07 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الكتاب الثاني
    الفرقة بين الزوجين
    وجوه الفرقة 127- تقع الفرقة بين الزوجين بأي من الوجوه الآتية:
    (أ ) إرادة الزوج تسمى طلاقاً.
    (ب) إرادة الزوجين وتسمى خلعاً أو طلاقاً على مال,
    (ج) حكم الطلاق وتسمى تطليقاً أو فسخاً.
    (د ) وفاة أحد الزوجين.
    الباب الأول
    الطلاق
    تعريف الطلاق 128- الطلاق هو حل عقدة الزواج بالصيغة الموضوعة له شرعاً.
    حالات وقوع الطلاق 129- يقع الطلاق:
    (أ ) باللفظ الصريح ، أو الكتابة وعند العجز عنهما فبالإشارة المفهومة.
    (ب) بالكناية إذا نوى الزوج إيقاع الطلاق.
    حالات عدم وقوع الطلاق 130- لا يقع الطلاق:
    ( أ) المعلق على فعل شئ أو تركه إلا بالنية.
    (ب) بالحنث في يمين الطلاق، أو الحرام.
    (ج) المقترن بالعدد لفظاً ، أو كتابة، أو إشارة، إلا طلقة واحدة رجعية.
    الطلاق المتتابع 131- يقع الطلاق المتتابع طلقة واحدة إذا قصد به التأكيد وإلا فيقع بعدده.
    ممن يقع الطلاق 132- يقع الطلاق من الزوج، أو من وكيله أو من الزوجة إن ملكها الزوج أمر نفسها.
    وقت وقوع الطلاق 133- يسند الطلاق إلى وقت وقوعه فإن تعذر إثبات ذلك فإلى وقت ثبوت الافتراق وإلا فمن تاريخ الإقرار به أمام المحكمة.
    أهلية المطلق 134- (1) يشترط في المطلق العقل والبلوغ والاختيار.
    (2) لا يقع طلاق فاقد التمييز بسبب الجنون أو العته أو السكر المطبق أو الإكراه الملجئ، أو غير ذلك من الأسباب المذهبة للعقل.
    شروط وقوع الطلاق على الزوجة 135- لا يقع الطلاق على الزوجة إلا إذا كانت في زواج صحيح قائماً حقيقة أو حكماً.
    أنواع الطلاق 136- الطلاق نوعان: رجعي وبائن، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ ) الطلاق الرجعي، لا ينهي عقد الزواج، إلا بانقضاء العدة.
    (ب) الطلاق البائن، ينهي عقد الزواج وهو نوعان:
    (أولاً) الطلاق البائن بينونة صغرى ولا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد ومهر جديدين.
    (ثانياً) الطلاق البائن بينونة كبرى ولاتحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
    وقوع الطلاق رجعياً 137- يقع كل طلاق رجعياً، إلا لطلاق المكمل للثلاث، والطلاق قبل الدخول، والطلاق على بدل، وما نص القانون على بينونته.
    المتعة 138- (1) تستحق المطلقة المتعة سوى نفقة العدة حسب يسر المطلق بما لا يجاوز نفقة ستة أشهر.
    (2) تستثنى من أحكام البند (1) الحالات الآتية:
    ( أ) التطليق لعدم الإنفاق ،بسبب إعسار الزوج.
    (ب) التفريق للعيب إذا كان بسبب من الزوجة.
    (ج) التفريق بالخلع أو بالفدية ، أو على مال.
    جواز إرجاع المطلقة 139- يجوز للزوج أن يرجع مطلقته مادامت في عدة الطلاق الرجعي وإن لم ترض بذلك ولا يسقط هذا الحق بالتنازل عنه.
    وقوع الرجعة 140- تقع الرجعة بالفعل أو القول ، أو الكتابة وعند العجز عنها، فبالإشارة المفهومة.
    شروط صحة الرجعة 141- يشترط لصحة الرجعة إعلام المطلقة بها أثناء عدتها.
    الباب الثاني
    الخلع
    تعريف الخلع
    142- الخلع هو حل عقدة الزواج بتراض الزوجين على بدل لفظ الخلع أو ما في معناه.
    أحكام عامة في الخلع 143-(1) يجوز للزوجين أن يتراضيا على إنهاء عقد الزواج بالخلع.
    (2) الخلع يمين من جانب الزوج ومعاوضه من جانب الزوجة.
    (3) يكون الخلع بعوض تبذله الزوجة.
    (4) يعتبر الخلع طلاقاً بائناً.
    شروط صحة الخلع 144- يشترط لصحة الخلع أهلية الزوجة للبذل وأهلية الزوج لإيقاع الطلاق.
    بدل الخلع 145- لا يجوز أن يكون بدل الخلع التخلي عن حضانة الأولاد ولا أي شئ من حقوقهم.
    الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة 146- يصح الخلع في الأحوال التي يسمى فيها العوض تسمية غير صحيحة ويبطل العوض.
    ذكر بدل الخلع 147- إذا:
    (أ ) ذكر البدل في الخلع، فيلزم ما يسمى فقط.
    (ب) لم يسم في الخلع بدل فتطبق أحكام الطلاق.
    (ج) ذكر البدل ولم يوجد لفظ الخلع أو ما في معناه، فيكون طلاقاً على مال.
    تعريف الطلاق على مال 148- الطلاق على مال هو كل طلاق ذكر فيه بدل بدون لفظ الخلع أو في معناه.
    بينونة الطلاق على مال 149- يقع الطلاق على مال بائناً ما لم يبطل البدل فيقع رجعياً .
    سقوط الطلاق على مال 150- لا يسقط الطلاق على مال، أو الإبراء منه، إلا ما نص صراحة أنه عوض عن الطلاق.
    الباب الثالث
    التطليق
    الفصل الأول
    التطليق للعيب أو المرض 151- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعيب أو مرض مستحكم أصيب به قبل العقد ولم تعلم به أو حدث بعد العقد ولم ترض به عقلياً كان أو عضوياً لا يرجى برؤه أو يرجى بعد مضي أكثر من سنة ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر.
    (2) إذا كان العيب أو المرض يرجى منه البرء قبل مضي سنة فتعطي المحكمة للمعتل أجل سنة قبل التطليق.
    الاستعانة بأهل الخبرة في معرفة العيب أو المرض 152- يستعان بأهل الخبرة من الإخصائيين في معرفة العيب أو المرض.

    الفصل الثاني
    التطليق للعنة
    طلب التطليق للعنة 153- يجوز للزوجة طلب التطليق بسبب عنة زوجها، سواءً كانت العنة قبل العقد، أو كانت حادثة بعد العقد والدخول.
    عدم سقوط حق التطليق 154- لا يسقط حق طلب التطليق بسبب العنة بالرضاء.
    الكشف الطبي 155- يحال الزوج للكشف الطبي في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) ثبوت العنة بإقراره.
    (ب) إنكاره للعنة وثبوت بكارتها بالكشف عليها.
    (ج) إنكاره للعنة وثبوت ثيوبتها بالكشف الطبي ونكوله عن اليمين.
    ( د) كونه قد تزوج ثيباً، وأنكر عنته عند المرافعة.
    حالتا ثبوت العنة غير قابلة للشفاء أو قابلة له 156-(1) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة لا يرجى منها الشفاء أو يرجى منها الشفاء بعد أكثر من سنة ، فتفرق المحكمة بينهما بطلبها من غير تأجيل للدعوى.
    (2) إذا ثبت بالكشف الطبي أن العنة قابلة للشفاء في أقل من سنة فيؤجل القاضي الدعوى لمدة سنة .
    إعادة الكشف الطبي وثبوت شفاء الزوج
    157- (1) إذا تنازع الزوجان في المرض بعد مدة التأجيل فيعاد الكشف الطبي على الزوج لمعرفة الشفاء أو عدمه.
    (2) إذا ثبت شفاء الزوج بالكشف الطبي عليه بعد مدة التأجيل فترفض الدعوى و إلا طلقت عليه.
    الاستعانة بأهل الخبرة والاختصاص في معرفة إمكان الشفاء والمدة المناسبة له 158- يستعان بأهل الخبرة والاختصاص من الأطباء المسلمين في معرفة إمكان الشفاء أو عدمه والمدة المناسبة للشفاء.
    كفاية شهادة الطبيب المسلم الواحد 19- تكفي شهادة الطبيب المسلم الواحد.
    بينونة الطلاق للعنة 160- التطليق للعنة طلاق بائن.
    طلب التطليق لعنة الطارئة 161- لا يجوز للزوجة طلب التطليق للعنة الطارئة بعد العقد إلا إذا كانت تخشى على نفسها الفتنة.
    الفصل الثالث
    التطليق للضرر والشقاق

    طلب التطليق للضرر وإثبات الضرر 162- (1) يجوز للزوجة طلب التطليق للضرر، الذي يتعذر معه لمثلها دوام العشرة ولا يجيزه الشرع.
    (2) يثبت الضرر بكل طرق الإثبات الشرعية بما في ذلك شهادة الشهرة والتسامع.
    التحكيم 163-(1) إذا لم يثبت الضرر واستمر الشقاق بين الزوجين وتعذر الإصلاح وعادت الزوجة بعد ثلاثة أشهر لطلب التطليق فيعين القاضي حكمين من أهلهما، إن أمكن وإلا فمن يتوسم فيهما القدرة على الإصلاح.
    (2) يحلف القاضي الحكمين اليمين على أن يقوما بمهمتهما بعدل و أمانة ويحدد لهما مدة التحكيم.
    واجبات الحكمين 164-(1) يجب على الحكمين تقصي أسباب الشقاق وبذل الجهد للإصلاح بين الزوجين.
    (2) يقدم الحكمان إلى القاضي تقريراً عن مساعيهما متضمناً مدى إساءة كل من الزوجين أو أحدهما للآخر واقتراحاتهما .
    اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين غيرهما 165- يجوز للقاضي اعتماد تقرير الحكمين أو تعيين حكمين غيرهما بقرار معلل للقيام بمهمة التحكيم مجدداً ، وفقاً للإجراءات المذكورة في المادتين 163و 164.
    إختلاف الحكمين 166- إذا اختلف الحكمان فيعين القاضي غيرهما أو يضم إليهما حكماً ثالثاً ويحلفه اليمين.
    تعذر الصلح 167- إذا تعذر الصلح واستمر الشقاق بين الزوجين فيحكم القاضي بالتطليق استناداً إلى تقرير التحكيم مع مراعاة أحكام المادة 164.
    التطليق للضرر أوالشقاق 168- إذا حكم القاضي بتطليق المدخول بها للضرر ، أو الشقاق ، وكانت الإساءة كلها، أو أكثرها، من الزوجة فتطلق بمال يقدره الحكمان، وإذا كانت الإساءة كلها أو أكثرها من الزوج، أو كانت منهما، أو جهل الحال، فتطلق بلا مال.
    بينونة التطليق للضرر أو للشقاق 169- يعتبر التطليق للضرر أو الشقاق بائناً.
    الفصل الرابع
    التطليق على الفدية

    شروط طلب الطليق على فدية 170- يجوز للزوجة الناشز طلب التطليق على الفدية بالشروط الآتية: وهي أن:
    ( أ) يكون النشوز ثابتاً في حكم قضائي.
    (ب) يكون قد مضى على النشوز سنة كاملة حين تقديم عريضة الدعوى.
    (ج) عرض الطلب مقابل الطلاق ما تلتزم به من مال،عيناً، أو نقداً.
    (د) تبين في دعواها أنها عاجزة عن القيام بحقوق الزوج عليها، وأنها تضررت من البقاء في عصمته، مع سقوط حقوقها عليه.
    دعوى التطليق على فدية ورضاء الزوج بالفدية 171- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية، ورضي بالفدية المعروضة فيؤمر بإيقاع الطلاق بنفسه فإن رفض يوقعه القاضي.
    دعوى التطليق على فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق 172- إذا صادق الزوج على دعوى التطليق على الفدية ، ولم يوافق على الطلاق، ولم يبين مصلحة مشروعة في بقاء العصمة عليها، أو رضي بالطلاق ولم يوافق على مقدار الفدية، فيبعث القاضي حكمين وفقاً لأحكام المواد من 163 إلى 168 شاملة، لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
    إنكار الزوج دعوى فدية وعدم موافقة الزوج على الطلاق 173- إذا أنكر الزوج دعوى التطليق على الفدية بتفاصيلها فتكلف الزوجة إثباتها في مواجهته، فإن أثبتتها فيؤمر بإيقاع الطلاق ، فإن رفض إيقاعه فتبعث المحكمة حكمين لإنهاء حالة الخصومة بالوجه الذي يقرانه.
    الفصل الخامس
    التطليق للإعسار أو لعدم الإنفاق
    طلب التطليق لعدم الإنفاق 174ـ يجوز للزوجة طلب التطليق من زوجها لعدم الإنفاق عليها إذا لم يكن له مال ظاهر وإمتنع عن الإنفاق عليها وثبت إعساره.
    طلب التطليق للإعسار 175ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار، مدعية إعسار الزوج فصادقها عليه، فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد على شهرين، فإن أيسر وأنفق و إلا طلق عليه.
    طلب التطليق للاعسار وإنكار الزواج 176ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق للإعسار مدعية إعسار الزوج فأنكر، وادعى اليسار، فيضرب له القاضي أجلاً، لينفق فيه، أو يطلق فان لم يفعل أحد الأمرين، فيطلق عليه بعد انقضاء الأجل فوراً.
    طلب التطليق لعدم الإنفاق وإنكار الزوج 177ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق، مدعية يسار الزوج فأنكر، وادعى الإعسار، وأثبته فيتمهل له القاضي مدة لا تقل عن شهر واحد، ولا تزيد عن شهرين اثنين فإن أيسر فيها وأنفق و إلا طلق عليه.
    طلب التطليق لعدم الإنفاق وادعاء الزوج الإعسار 178ـ إذا طلبت الزوجة الطلاق لعدم الإنفاق مدعية يسار الزوج وادعى الإعسار ولم يثبته أو صادقها على اليسار فيضرب له القاضي أجلاً لينفق فيه أو يطلق و إلا فيطلق عليه بعد الأجل فوراً.
    إثبات دعوى التطليق لعدم الإنفاق 179-(1) إذا طلبت الزوجة التطليق لعدم الإنفاق من زوجها الغائب معوم الجهة، وأثبتت دعواها فيعذر إليه القاضي ويمهله شهراً واحداً فإن لم يرسل إليها نفقتها ولم يحضر للإنفاق عليها ، فيطلقها القاضي بعد تحليفها اليمين.
    (2) تحلف الزوجة اليمين المذكورة في البند (1) على الآتي:
    ( أ) أن الزوج لم يترك لها نفقة ولا منفقاً، ولا وكيلاً بالنفقة.
    (ب) أنه لم:
    (أولاً) لم يصل إليها شئ من نفقها.
    (ثانياً) يعد لها، سراً ولا جهراً.
    (ثالثاً) ترض بالمقام معه دون نفقة.
    (ج) أنها:
    (أولاً) تستحق النفقة عليه.
    (ثانياً) لاتعلم له مالاً تعدى فيه نفقتها.
    (ثالثاً) لا تعلم أن عصمة النكاح بينهما قد انفصمت بأي وجهٍ من الوجوه.


    طلب التطليق للإعسار وغيبة الزوج في جهة مجهولة 180- (1) إذا كان الزوج غائباً، مجهول الجهة، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه، وطلبت الزوجة للتطليق للإعسار، فيجب على القاضي التحري والإعلان والبحث عن الزوج الغائب بواسطة أقاربه ومعارفه، وبالكتابة إلى مظان وجوده.
    (2) بعد التحقيق من غيبة الزوج على الوجه المبين في البند (1) وثبوت موجبات التطليق للإعسار، يتمهل القاضي له مدة لا تزيد عن شهر واحد، فإن لم يعد خلالها ولم يرسل لها نفقتها فيحلفها القاضي على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه.
    (3) إذا عجزت الزوجة عن إثبات الغيبة على الوجه المبين في البند (1) لغربتها وعدم من يعرف زوجها فيحلفها القاضي اليمين على الوجه المذكور في المادة 179 ويطلقها عليه بطلبها.
    رجعية الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق 181- يقع الطلاق للإعسار أو لعدم الإنفاق رجعياً.
    حالات عدم التطليق للإعسار أوعدم الإنفاق 182- لا تطلق الزوجة للإعسار أو لعدم الإنفاق في أي من الحالات الآتية:
    ( أ ) كون أن للزوج مالاً ظاهراً حاضراً كان الزوج أم غائباً.
    (ب) كون أن الزوج قادر على القوت كاملاً ولو من خشن المأكول والملبوس.
    (ج) كونها قد تزوجته، عالمة بإعساره، راضية به.
    (د) كون أن قريب الزوج الغائب أو أجنبي عنه قد تطوع بالنفقة.
    جواز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار أو عدم الإنفاق 183- تجوز رجعة الزوج إلى مطلقته للإعسار، أو لعدم الإنفاق بالشروط الآتية وهي أن:
    ( أ) تكون الزوجة مدخولاً بها عند التطليق.
    (ب) يثبت يسار الزوج، وقدرته على استدامة الإنفاق.
    (ج) يلتزم الزوج بعدم الامتناع عن الإنفاق مستقبلاً.
    (د) تكون عودته قبل إنقضاء عدتها.
    رجوع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق 184- إذا رجع زوج المطلقة للإعسار أو لعدم الإنفاق وأثبت أنه كان قد أرسل إليها نفقتها ووصلتها أو تركها عندها أو أسقطتها عنه في المستقبل في تفوت عليه إلا إذا تزوج بها رجل ودخل بها.
    الفصل السادس
    التطليق للغياب والفقدان والحبس
    طلب التطليق لغيبة الزوج 185- يجوز للزوجة طلب التطليق لغيبة زوجها، سنة فأكثر، إذا تضررت من بعده، سواءً كان له مال تستطيع استيفاء نفقتها منه، أم لا.
    طلب التطليق للغيبة والزوج معروف الجهة 186- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة وأثبت دعواها، وكان الزوج معروف الجهة، فيضرب له القاضي أجلاً ويعذر إليه بأن يطلقها، إن لم يحضر للإقامة معها، أو ينقلها إليه فإذا انقضى الأجل ولم يفعل فيطلقها عليه بعد أداء اليمين لحق الغائب.
    طلب التطليق للغيبة والزوج مجهول الجهة 187- إذا طلبت الزوجة التطليق للغيبة، وأثبتت دعواها، وكان الزوج مجهول الجهة فيطََلق عليه، بغير تأجيل أو إعذار بعد أداء اليمين بحق الغائب.
    تصديق الزوجة في تضررها 188- تصدق الزوجة بيمينها في تضررها من غيبة زوجها وخوفها الفتنة.
    طلب التطليق للفقد 189- يجوز لزوجة المفقود طلب التطليق من زوجها بعد مضي مدة لا تقل عن سنة من تاريخ الغياب.
    طلب التطليق للحبس 190- يجوز لزوجة المحبوس بحكم نهائي لمدة سنتين فأكثر طلب التطليق من زوجها ولا يحكم لها بذلك إلا بعد مضي سنة من تاريخ الحبس.
    بينونة الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس 191- يقع الطلاق للغيبة أو الفقد أو الحبس بائناً .
    الفصل السابع
    التطليق للإيلاء والظهار واللعان
    تعريف الإيلاء 192- الإيلاء هم حلف الزوج على عدم قربان زوجته أبداً أو أربعة أشهر فأكثر.
    طلب التطليق للإيلاء 193- يجوز للزوجة طلب التطليق للإيلاء إذا استمر الزوج على يمينه حتى مضي أربعة أشهر.
    رغبة الزوج في الفئ 194- إذا رغب الزوج في الفئ قبل التطليق فيمهله القاضي مدة مناسبة فإن لم يفئ فيطلقها عليه.
    صحة الرجعة عن التطليق للإيلاء 195- يشترط لصحة الرجعة عن التطليق للإيلاء أن تكون بالفئ بالفعل، إلا إذا كان هناك عذر شرعي فتصح الرجعة بالقبول.
    تعريف الظهار 196- الظهار هو تشبيه الزوج زوجته بمن تحرم عليه على التأبيد أو بظهرها أو بعضو منها.
    صحة الظهار 197- يصح الظهار من كل زوج يقع طلاقه
    طلب التطليق للظهار 198- يجوز للزوجة طلب التطليق للظهار من زوجها إذا امتنع عن التكفير والعودة إلى زوجته.
    تعريف اللعان 199- اللعان شهادات مخصوصة مؤكدة بالأيمان تجرى بين الزوجين أمام القاضي مختومة باللعن، من جهة الزوج ، وبالغضب من جهة الزوجة.
    شروط صحة اللعان 200- يشترط لصحة اللعان أن:
    (أ) يكون الزوجان مكلفين غير محدودين في قذف ما لم يتوبا.
    (ب) يكون عقد زواجهما صحيحاً قائماً حقيقة أو حكماً إذا كان اللعان بسبب القذف بالزنا.
    (ج) لا يكون للزوج بينة شرعية،
    (د) يكون اللعان أمام القاضي وبإذنه،
    (هـ) يكون الزوج القاذف بصيراً مدعياً مشاهدة زناها على أنه يجوز للأعمى اللعان بنفي الولد،
    (و) يلتزم المتلاعنان بالترتيب واللفظ وعدد الشهادات .
    (ز) تكون نسبة الولد المنفي ممكنة.
    التفريق بسبب اللعان 201- يفرق القاضي بين الزوجين بعد تمام اللعان.
    بينونة التفريق بسبب اللعان 202- التفريق بسبب اللعان طلاق بائن.
    الرجعة من التفريق بسبب اللعان 203- تجوز رجعة المتلاعنين بعد تطليقهما بعقد ومهر جديدين إذا أكذب الزوج نفسه، وأقيم عليه حد القذف.
                  

05-18-2009, 06:11 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الباب الرابع
    الفسخ
    أسباب الفسخ 204- يفسخ عقد الزواج إذا اختل أحد أركانه، أو اشتمل على مانع يتنافى مع مقتضياته.
    الفسخ عند العقد على إحدى المحرمات أو ما يمنع استمراره 205-يفسخ عقد الزواج إذا انعقد على إحدى المحرمات أو طرأ عليه ما يمنع استمراره شرعاً.
    متاركة المتداعيين 206- يجب على القاضي أن يأمر بمتاركة المداعيين بعضهما, لحين صدور الحكم في دعوى الفسخ.
    الباب الخامس
    آثار الفرقة بين الزوجين
    العدة 207- (1) العدة هي مدة تربص تقضيها المرأة وجوباً دون زواج إثر الفرقة.
    (2) تبتدئ العدة منذ وقع الفرقة وإن لم تعلم بها المرأة.
    (3) تبتدئ العدة في حالة الوطء بشبهة، منذ المتاركة،
    عدة المطلقة المتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية 208- تعتد المطلقة والمتوفى عنها زوجها في منزل الزوجية المخصص قبل الفرقة .
    الفصل الأول
    عدة المتوفى عنها زوجها

    عدة الوفاة 209- (1) تعتد المتوفى عنها زوجها في زواج صحيح أربعة أشهر وعشرة أيام إن لم تكن حاملاً،
    (2) تنقضي عدة الحامل المتوفى عنها زوجها بوضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
    (3) تعتد المدخول بها بشبهة أو في عقد فاسد إذا توفي عنها الرجل عدة الطلاق ما لم تكن حاملاً فعدتها وضع الحمل.
    الفصل الثاني
    عدة غير المتوفى عنها زوجها

    عدة غير غير المتوفي عنها زوجها 210- (1) عدة الحامل وضع حملها أو سقوطه مستبين الخلقة.
    (2) تكون عدة غير الحامل بأي من الوجوه الآتية:
    (أ ) ثلاث حيضات كاملة لذوات الحيض.
    (ب) ثلاثة أشهر لمن لم تحض أصلاً أو بلغت سن اليأس وانقطع حيضها فإن رأت الحيض قبل انقضائها فتستأنف العدة بثلاث حيضات.
    (ج) سنة لممتدة الدم إن لم تكن لها عادة معروفة فإن كانت لها عادة تذكرها فيتبعها في حساب العدة.
    (د) أقل الأجلين من ثلاث حيضات أو سنة لمن انقطع حيضها قبل سن اليأس.
    (3) سن اليأس خمس وخمسون سنة.
    أقصى مدة لعدة غير المرضع 211- لا تزيد مدة العدة لغير المرضع في جميع الأحوال على سنة.
    الفصل الثالث
    طروء عدة على عدة

    وفاة الزوج في عدة الطلاق الرجعي 212- إذا توفي الزوج وكانت المرأة في عدة الطلاق الرجعي فتنتقل إلى عدة الوفاة ولا يحسب ما مضى.
    وفاة الزوج والمرأة في عدة الطلاق البائن 213- إذا توفي الزوج و المرأة في عدة الطلاق البائن فتكملها ولا تلزم بعدة الوفاة إلا إذا كان طلاق فار في مرض الموت فتعتد بأبعد الأجلين.
    الكتاب الثالث
    الأهلية والولاية
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    كمال الأهلية 214- يكون كل شخص كامل الأهلية ما لم يقرر القانون خلاف ذلك.
    سن الرشد 215- تكون سن الرشد ثمانية عشر عاماً .
    ناقص الأهلية 216- يكون الشخص ناقص الأهلية إذا:
    (أ ) صغيراً مميزاً.
    (ب) مجنوناً أو معتوهاً.
    فاقد الأهلية 217- يكون الشخص فاقد الأهلية إذا كان:
    (أ ) صغيراً غير مميز.
    (ب) مجنوناً أو معتوهاً.
    القاصر 218- يكون الشخص قاصراً إذا لم يبلغ سن الرشد ويكون في حكمه كل فاقد للأهلية أو ناقصها.
    متولي شئون القاصر 219- يتولى شئون القاصر، ومن في حكمه، من يمثله، ويسمى بحسب الحال ولياً ، أو وصياً، أو قيماً.

    الفصل الثاني
    الصغير غير المميز والمميز

    تصرفات الصغير غير المميز والمميز 220- يكون الصغير مميزاً أو غير مميز، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ) الصغير غير المميز هو من لم يكمل العاشرة من عمره.
    (ب) الصغير المميز هو من أكمل العاشرة من عمره.
    تصرفات الصغير غير المميز والمميز 221- تكون تصرفات الصغير:
    (أ ) غير المميز باطلة بطلاناً مطلقاً.
    (ب) المميز المالية صحيحة متى كانت نافعة له نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة به ضرراً محضاً.
    (ج) المميز المالية المترددة بين النفع والضرر قابلة للإبطال، لمصلحة الصغير، ويزول حق التمسك بالإبطال، إذا أجاز الصغير التصرف، بعد بلوغه سن الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من ولية، أو من القاضي، وفقاً للقانون .

    إذن الولي للصغير المميز بإدارة أمواله 222- يجوز لولي الصغير المميز:
    (أ ) أن يأذن له إذناً مطلقاً بإدارة أمواله أو أي جزء منها إذا أنس منه حسن التصرف.
    (ب) سحب الإذن أو تقيده متى ظهر له أن مصلحة الصغير المميز تقتضي ذلك.
    إذن الوصي للصغير المميز بإدارة أمواله 223- يجوز للوصي بعد موافقة القاضي أن يأذن للصغير المميز بإدارة أمواله أو أي جزء منها إذا أنس منه حسن التصرف.
    الصغير المأذون 224-يعتبر الصغير المأذون كامل الأهلية فيما أذن له فيه .
    تقديم حساب دوري عن تصرفات الصغير المميز المأذون 225- يجب على الصغير المميز، المأذون له من قبل الوصي، أن يقدم للقاضي حساباً دورياً عن تصرفاته.
    إلغاء الإذن وتقييده 226- يجوز للقاضي إلغاء الإذن أو تقييده، إذا اقتضت مصلحة الصغير المميز ذلك.
                  

05-18-2009, 06:14 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفصل الثالث
    الرشد والترشيد
    الرشيد 227- يكون رشيداً من أكمل سن الرشد، ما لم يحجر عليه لعارض من عوارض الأهلية.
    حق القاصر في المطالبة بحقوقه 228-(1) يكون للقاصر، بعد رشده الحق في أن يطالب بحقوقه التي ضاعت بسبب تصرفات وصيه الضارة.
    (2) يسقط الحق المنصوص عليه في البند(1) ، بعد مضي سنة ، من تاريخ مباشرة القاصر أعماله نتيجة رشده.
    الفصل الرابع
    عوارض الأهلية
    المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفية 229- عوارض الأهلية هي الجنون والعته ، والغفلة، والسفه وذلك وعلى الوجه الآتي:
    (أ ) المجنون هو فاقد العقل بصورة مطبقة أو متقطعة.
    (ب) المعتوه، هو قليل الفهم، مختلط الكلام، فاسد التدبير.
    (ج) ذو الغفلة، هو من يغبن في معاملاته المالية ، لسهولة خدعه.
    (د) السفيه هو مبذر ماله فيما لا فائدة فيه.
    تصرفات المجنون والمعتوه وذو الغفلة والسفيه 230- (1) تكون تصرفات المجنون المالية حال إفاقته وقبل الحجر عليه صحيحة وباطلة فيما عدا ذلك.
    (2) تكون تصرفات المعتوه قبل الحجر صحيحة ، إذا لم تكن حالة العته ثابتة ، وقت التعاقد، وباطلة فيما عدا ذلك.
    (3) تكون تصرفات ذي الغفلة قبل الحج عليه صحيحة ، ما لم تكن نتيجة استغلال، وتكون كذلك تصرفات السفيه، قبل الحجر عليه ما لم تكن نتيجة استغلال أو تواطؤ.
    (4) تطبق على تصرفات السفيه وذي الغفلة الصادرة بعد الحجر عليهما الأحكام لمتعلقة بتصرفات الصغير المميز.
    عقار المحجور عليه 231- يجب على المحكمة مخابرة سلطات الأراضي المختصة للحجز على عقار المحجور عليه ومنع التصرف فيه إلا بإذن المحكمة المختصة.
    حق المحجور عليه في إقامة دعوى رفع الحجر 232- يكون للمحجور عليه الحق في إقامة الدعوى بنفسه لرفع الحجر عنه.

    الباب الثاني
    الولاية
    الفصل الأول
    أحكام عامة
    تعريف الولاية على النفس والمال 233- الولاية هي ولاية على النفس ، وولاية على المال ، وذلك على الوجه الآتي:
    (أ) الولاية على النفس هي العناية بكل ما له علاقة بشخص القاصر ومن في حكمه.
    (ب) الولاية على المال هي العناية بكل ما له علاقة بمال القاصر ومن في حكمه.
    الولاية على النفس 234- تكون الولاية على النفس للأب، ثم للعاصب بنفسه على ترتيب الإرث.
    الولاية على المال 135- تكون الولاية على المال للأب، ثم لوصي الأب، ثم الجد لأب، ثم لوصي الجد.
    شروط الولي 236- يشترط في الولي أن يكون مسلماً، بالغاً، عاقلاً، أميناً، قادراً على القيام بمقتضيات الولاية.
    سلب الولاية 237- تسلب الولاية إذا تخلف أحد الشروط المذكورة في المادة 236.
    الفصل الثاني
    الولاية على المال
    الولاية على أموال القاصر 238- تكون الولاية على أموال القاصر حفظاً وتصرفاً واستثماراً.
    حمل تصرفات الولي على السداد 239- تحمل تصرفات الولي على السداد في أي من الحالات الآتية:
    (أ) التعاقد باسم موليه، والتصرف في أمواله.
    (ب) القيام بالتجارة، لحساب موليه، ولا يستمر في ذلك إلا في حالة النفع الظاهر.
    (ج) قبول التبرعات المشروعة لصالح موليه، إذا كانت خالية من أي التزامات مجحفة.
    (د) الإنفاق من مال موليه على من وجبت لهم النفقة عليه.
    عدم حمل تصرفات الولي على السداد 240- لا تحمل تصرفات الولي على السداد،إلا إذا ثبتت مصلحة موليه فيها وذلك في أي من الحالات الآتية:
    (أ) شرائه ملك موليه لنفسه،
    (ب) بيعه :
    (أولاً) ملكه لموليه.
    (ثانياً) ملك وليه ليستثمر ثمنه لنفسه.
    منع الولي من التصرف في العقار 241- يمنع الولي من التصرف في العقار إلا بعد إذن القاضي بعد تحقق المصلحة.
    بطلان تصرف الولي 242- يكون باطلاً كل تصرف يباشره الولي لموليه، إذا نتج عنه ضرر.
    الفصل الثالث
    الوصي
    تعين الوصي 243-(1) يجوز للأب ، أو الجد الصحيح أن يعين وصياً على ولده القاصر أو المرتقب ويجوز له أن يرجع عن إيصائه ولو التزم بعدم الرجوع.
    (2) إذا لم يكن للقاصر وصي مختار فيعين له القاضي وصياً لإدارة شئونه مراعياً في ذلك مصلحة القاصر .
    شروط الوصي 244- يشترط في الوصي أن يكون:
    (أ ) كامل الأهلية.
    (ب) أميناً.
    (ج) قادراً على القيام بمقتضيات الوصاية.
    (د) غير محكوم عليه في جريمة سرقة أو خيانة أمانة أو احتيال أو تزوير أو جريمة من الجرائم المخلة بالآداب والشرف .
    (هـ) غير محكوم عليه بالإفلاس إلى أن يرد اعتباره .
    (و) غير محكوم عليه بالعزل من وصاية سابقة.
    (ز) غير خصم في نزاع قضائي مع القاصر ولا توجد بينهما عداوة.
    تقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه 245- يتقيد الوصي بالشروط والمهام المسندة إليه، بوثيقة الإيصاء, ما لم تكن مخالفة للقانون.
    نوع الوصي وتعدد الأوصياء 246-(1) يجوز أن يكون الوصي ذكراً أو أنثى, منفرداً أو متعدداً مستقلاً.
    (2) إذا تعدد الأوصياء فيجوز للقاضي حصر الوصاية في واحد منهم حسبما تقتضيه مصلحة القاصر.
    اشتراط قبول الوصي 247-(1) يتوقف نفاذ الإيصاء على قبول الوصي.
    (2) تعتبر مباشرة الوصي لمهامه قبولاً منه للإيصاء.
    تخلي الوصي عن الوصاية 248- يجوز للوصي أن يتخلى عن الوصاية بموافقة القاضي.
    الفصل الرابع
    تصرفات الوصي
    إدارة أموال القاصر 249- يجب على الوصي، إدارة أموال القاصر، ورعايتها، كما يجب عليه، أن يبذل في ذلك من العناية، ما يبذله في إدارة أموال أولاده.
    خضوع تصرفات الوصي إلى رقابة القاضي 250- تخضع تصرفات الوصي إلى رقابة القاضي المختص.
    إلزام لوصي بتقديم حسابات دورية 251- يلزم الوصي بتقديم حسابات دورية عن تصرفاته في إدارة أموال القاصر، وذلك بالكيفية التي يحددها القاضي المختص.
    الأعمال التي لا يجوز للوصي القيام بها بدون إذن القاضي 252- لا يجوز للوصي، القيام بالأعمال الآتية، إلا بإذن من القاضي المختص والأعمال هي:
    (أ ) التصرف في:
    (أولاً) أموال القاصر بالبيع أو الشراء أو المقايضة أو الشركة أو الرهن أو أي نوع آخر من أنواع التصرفات الناقلة للملكية أو المرتبة لحق عيني.
    (ثانياً) السندات والأسهم أو أي حصص منها أو في المنقول ما لم يكن يسيراً أو يخشى تلفه.
    (ب) تحويل ديون القاصر أو قبول الحوالة عليه.
    (ج) استثمار أموال القاصر لحسابه.
    (د) الإفتراض للقاصر.
    (هـ) تأجير عقار القاصر.
    (و) قبول التبرعات المقيدة بشرط أو رفضها.
    (ز) الإنفاق من مال القاصر على من تجب عليه نفقته
    (ح) الوفاء بالالتزامات، التي تكون على التركة، أو على القاصر.
    (ط) الإقرار بحق على القاصر, إذا كان من عمل الوصي.
    (ي) الصلح والتحكيم.
    (ك) التنازل عن الدعوى، وعدم استخدامه لطرق الطعن ، عادية كانت أم استئنافية.
    التصرفات الممنوعة 253- يمنع الوصي عن القيام بالتصرفات الآتية:
    (أ ) شراء شئ من مل القاصر، أو تأجيره لنفسه، أو لزوجه، أو لأحد أصولهما، أو فروعهما.
    (ب) أن يبيع للقاصر شيئاً من ما يملكه هو أو زوجه أو أحد أصولهما أو فروعهما.
    (ج) إقراض مال القاصر.
    (د) الإقرار بحق على القاصر إذا لم يكن من عمله.
    أجرة الوصي 254- يجوز للوصي أن يطلب أجرة مقابل أعماله وتحدد بدءاً من يوم الطلب.
                  

05-18-2009, 06:16 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفصل الخامس
    انتهاء ولاية الوصي والقيم
    حالات انتهاء ولاية الوصي 255- تنتهي ولاية الوصي في أي من الحالات الآتية :
    (أ) وفاته أو فقده الأهلية أو نقصانها.
    (ب) ثبوت فقده أو غيبته.
    (ج) قبول طلبه بالتخلي عن وصايته.
    (د) تعذر قيامه بواجبات الوصاية .
    (هـ) ثبوت رشد القاصر.
    (و) رفع الحجر عن المحجور عليه
    (ز) استرداد ولي القاصر أهليته.
    (ح) وفاة القاصر.
    (ي) انتهاء حالة الفقد، أو الغياب.
    عزل الوصي 256- يعزل الوصي إذا تخلف أي من الشروط المنصوص عليه في المادة244.
    تسليم الأموال القاصر 257- يجب على الوصي عند انتهاء مهمته، تسليم أموال القاصر، إلى من يعنيه الأمر تحت إشراف القاضي المختص وذلك خلال مدة أقصاها ثلاثين يوماً من تاريخ انتهاء مهمته.
    وفاة الوصي 258- إذا توفي الوصي وجب على ورثته، أو من يضع يده على تركته، إخبار القاضي المختص فوراً بذلك ، لتتخذ الإجراءات الكفيلة بحماية حقوق القاصر.
    الفصل السادس
    الغائب والمفقود
    تعريف الغائب والمفقود 259-(1) الغائب هو الشخص الذي لا يعرف محل إقامته، أو لا يمكن وصول الإعلانات إليه.
    (2) المفقود هو الغائب الذي لا يعرف إن كان حياً أو ميتاً.
    القيم لإدارة الغائب أو المفقود 260- إذا لم يكن للغائب أو المفقود وكيل فيعين له القاضي قيماً لإدارة أمواله.
    حصر أموال الغائب أو المفقود 261- تحصر أموال الغائب، أو المفقود، عند تعيين القيم عليهما، وتدار وفق أموال القاصر.
    البحث عن المفقود 262- يجب على القاضي أن يبحث عن المفقود ، بكل الوسائل ، للوصول إلى معرفة ما إذا كان حياً ، أو ميتاً ، قبل أن يحكم بوفاته.
    انتهاء فقد المفقود 263- ينتهي فقد المفقود في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) عودته حياً.
    (ب) ثبوت وفاته.
    (ج) الحكم بموته.
    حالات الحكم بموت المفقود 264- يجوز للقاضي أن يحكم بموت المفقود في أي من الحالات الآتية:
    (أ) قيام دليل على وفاته.
    (ب) فقده في ظروف:
    (أولاً) لا يغلب فيها الهلاك ومضي أربع سنوات على الأقل، من تاريخ فقده.
    (ثانياً) يغلب فيها هلاكه، ومضي سنتين على ذلك.
    تاريخ موت المفقود 265- إذا صدر حكم بموت المفقود فيعتبر ميتاً من تاريخ:
    ( أ) فقده في حق مال الغير.
    (ب) الحكم بموته في ماله الخاص.
    266- إذا حكم بموت المفقود ثم ظهر حياً فيترتب على هذا أن:
    ( أ) يستحق ما بقي من ماله في أيدي ورثته.
    (ب) تعود زوجته إلى عصمته ما لم تتزوج ويقع الدخول بها.
    الكتاب الرابع
    الهبة والوصية والوقف
    الباب الأول
    الهبة
    تعريف الهبة 267-(1) الهبة هي تمليك مال، أو حق مالي لآخر، حال حياة المالك، دون عوض.
    (2) تجوز الهبة بعوض كأن يشترط الواهب على الموهوب له بدلاً مالياً أو القيام بالتزام معين.
    انعقاد الهبة وتمامها 268-(1) تنعقد الهبة بالإيجاب والقبول، وتتم بالقبض.
    أحكام الإيجاب والقبول في الهبة 269-(1) يصح إيجاب الهبة بكل ما يدل على تمليك المال مجاناً من لفظ أو كتابة أو بإشارة مفهومة.
    (2) تنعقد الهبة بالتعاطي.
    ما يتم به القبض 270-(1) يقوم القبض في الهبة مقام القبول لفظاً.
    (2) القبض حقيقي وحكمي وذلك على الوجه الآتي:
    (أ ) القبض الحقيقي كالسكن في العقار الموهوب، أو إجازته، أو الاستيلاء على الموهوب، والتصرف فيه بما يدل على الملكية.
    (ب) القبض الحقيقي في المنقول يتم بالحيازة.
    (ج) القبض الحكمي في العقار كالتخلية المفضية إلى الاستيلاء، بلا مانع، والتسجيل لدى السلطات المختصة وتسلم مفتاح الدار.
    (3) تتم الهبة بالإيجاب، إذا كان الموهوب في يد الموهوب له.
    قبض الهبة للصغير 271-(1) إذا كان الواهب للصغير غير الولي أو الوصي أو المربي، فتتم الهبة بقبض أحدهم.
    (2) تتم الهبة للصغير بالإيجاب فحسب إذا كان الواهب ولي الصغير، أو وصية، أو مربية.
    (3) يجوز للصغير المميز قبول الهبة وقبضها وإن كان له ولي.
    هبة الأم أو أحد الزوجين للآخر متاعاً من البيت 272- تصح هبة الأم لابنها الصغير أو أحد الزوجين للآخر متاعاً من متاع البيت أو الحيوان إذا أشهد الواهب على الهبة ولو لم يرفع يده عن الموهوب.
    شروط الواهب 273-يشترط في الواهب أن:
    (أ ) يكون كامل الأهلية بالغاً ، عاقلاً، مختاراً، لا محجوراً عليه، ولا مريضاً ، مريضاً مرض الموت.
    (ب) يكون مالكاً للموهوب.
    شروط الموهوب له 274- يشترط في الموهوب له أن يكون موجوداً فلا تصح الهبة للمعدوم ولا الحمل.
    شروط الموهوب 275- يشترط في الموهوب أن يكون:
    (أ ) مالاً متقوماً .
    (ب) موجوداً وقت الهبة.
    (ج)مملوكاً للواهب
    (د) معلوماً معيناً.
    هبة المشاع 276- تكون هبة المشاع مطلقاً كان أو متصلاًَ بغيره اتصال ملاصقة أو مجاورة.
    هبة الأسهم والسندات والحقوق المالية 277- تجوز هبة الأسهم والمستندات وغيرها من الحقوق المالية.
    العوض في الهبة المشروطة 278-(1) مع مراعاة الاستثناء الوارد في المادة 267(2) يجب أن يكون العوض معلوماً في الهبة المشروطة، و إلا فيجوز لكل من الطرفين فسخ العقد، ولو بعد تسلم الموهوب، ما لم يتفقا على تعيين العوض، قبل الفسخ.
    (2) إذا هلك الموهوب في الهبة المشروطة أو تصرف فيه الموهوب له قبل الفسخ فيجب عليه رد قيمته يوم القبض.
    هبة المريض مرض الموت 279- تسري على الهبة في مرض الموت أحكام الوصية.
    الرجوع في الهبة 280- يجوز للواهب أن يرجع في الهبة:
    (أ) قبل القبض دون رضاء الموهوب له.
    (ب) بعد القبض برضاء الموهوب له فإن لم يرض فيجوز للواهب طلب فسخ الهبة، بسبب مقبول ما لم يوجد مانع من الرجوع.
    الأسباب المقبولة لفسخ الهبة 281- مع مراعاة أحكام المادة 282 يعتبر سبباً مقبولاً لفسخ الهبة والرجوع عنها أن :
    (أ) يعجز الواهب عن القيام بنفقته أو نفقة من تجب نفقته عليه.
    (ب) يرزق الواهب الذي لا ولد له بعد الهبة ولداً يظل حياً حتى تاريخ الرجوع أو أن يكون له ولد يظنه ميتاً وقت الهبة فإذا هو حي.
    (ج) يخل الموهوب له بالتزاماته المشروطة في العقد دون مبرر أو يخل بما يجب عليه نحو الواهب أو أحد أقربائه بحيث يكون هذا الإخلال جحوداً كبيراً من جانبه.
    موانع الرجوع في الهبة 282- يعتبر مانعاً من الرجوع في الهبة أن :
    ( أ) تكون الهبة من أحد الزوجين لآخر، أو لذي رحم محرم، ما لم يترتب عليه مفاضلة بين هؤلاء بلا مبرر.
    (ب) يتصرف الموهوب له في كل الموهوب ، تصرفاً ناقلاً للملكية، فإن كان التصرف في بعض الموهوب ، فيجوز له الرجوع في الباقي.
    (ج) تزاد العين الموهوبة زيادة متصلة، أو تتبدل صفتها بزيادة تغيير اسمها.
    (د) يموت أحد طرفي الهبة بعد القبض.
    (هـ) يهلك الموهوب في يد الموهوب له هلاكاً كلياً، فإن كان جزئياً، فيجوز الرجوع في الباقي.
    (و) تكون الهبة بعوض.
    (ز) تكون الهبة لجهة بر، أو أن يهب الدائن الدين للمدين.
    آثار الرجوع في الهبة 283- (1) يعتبر الرجوع في الهبة، رضاءً أو قضاءً ، إبطالاً لأثر العقد.
    (2) لا يرد الموهوب له ما انتفع به من الموهوب إلا من تاريخ الرجوع، رضاءً أو تاريخ الحكم.
    (3) يجوز للموهوب له أن يسترد ما أنفقه من نفقات ضرورية أما النفقات غير الضرورية فلا يسترد منها إلا ما زاد في قيمة الموهوب.
    مبطلات الهبة 284- تبطل الهبة في أي من الحالات الآتية:
    (أ) فقد ركن أو شرط من الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.
    (ب) تأخر حوزها حتى أحاط الدين بمال الواهب وإن كان الدين حادثاً بعد الهبة.
    المسئولية عن الهلاك 285- (1) إذا استعاد الواهب الموهوب ، بغير رضاءٍ،أو قضاءٍ،فيكون مسئولاً عن هلاكه ، مهما كان سببه.
    (2) إذا صدر حكم بالرجوع في الهبة وهلك الموهوب في يد الموهوب له بعد إعذاره بالتسليم ، فيكون الموهوب له مسئولاً عن الهلاك، مهما كان سببه.
                  

05-18-2009, 06:19 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الباب الثاني
    الوصية
    الفصل الأول
    أحكام عامة

    تعريف الوصية 286- الوصية هي تصرف على وجه التبرع، مضاف إلى ما بعد موت الموصي.
    نفاذ الوصية 287- مع مراعاة أحكام هذا القانون تنفذ الوصية في حدود ثلث تركة الموصي، بعد أداء الحقوق المتعلقة بها، وتصح فيما زاد على الثلث بحدود حصة من أجازها، من الورثة الراشدين.
    التصرف في مرض الموت 288- تسري أحكام الوصية على كل تصرف يصدر في مرض الموت بقصد التبرع أو المحاباة أياً كانت التسمية التي تعطى له.
    الفصل الثاني
    الأركان والشروط

    أركان الوصية 289- أركان الوصية هي:
    (أ) الصيغة.
    (ب) الموصي.
    (ج) الموصى له.
    (د) الموصى به.
    صيغة الوصية 290- تنعقد الوصية بالعبارة، أو الكتابة، فإذا كان الموصي عاجزاً عنهما فبالإشارة المفهومة.
    اقتران الوصية بشروط 291- إذا اقترنت الوصية بشرط ينافي المقاصد الشرعية أو أحكام هذا القانون فيبطل الشرط وتصح الوصية.
    سماع دعوى الوصية وإثباتها 292- (1) لا تسمع عند الإنكار، دعوى الوصية أو الرجوع عنها إلا بدليل مكتوب.
    (2) يجوز في حالة الضرورة إثبات الوصية بالشهادة.
    أهلية الموصي 293-(1) تصح الوصية ممن له أهلية التبرع، ولو صدرت في مرض الموت.
    (2) إذا كان الموصي محجوراً عليه للسفه فتجوز وصيته في الوجوه الخيرية.
    تعديل الوصية والرجوع عنها 294-(1) يجوز للموصي تعديل الوصية، أو الرجوع عنها كلاً أو بعضاً .
    (2) يعتبر تصرف الموصي للمال المعين الذي أوصى به، رجوعاً منه عن الوصية.
    شروط صحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له 295- يشترط لصحة الوصية بالنسبة إلى الموصى له أن:
    (أ) يكون موجوداً وقت الوصية ، حقيقة أو تقديراً.
    (ب) لا يكون مجهولاً جهالة فاحشة.
    (ج) لا يكون جهة معصية.
    (د ) لا يكون قاتلاً للموصي.
    مخالفة الموصى له بالدين والجنسية 296- إذا كان الموصى له مخالفاً في الدين أو الجنسية فتجوز الوصية له.
    الوصية لوارث 297- (1) لا تجوز الوصية لوارث إلا إذا أجازها الورثة الباقون.
    (2) إذا أجاز الوصية بعض الورثة نفذت في حصتهم.
    (3) يشترط لصحة إجازة الوصية أن:
    (أ) تكون بعد وفاة الموصي.
    (ب) يكون المجيز من أهل التبرع.
    (ج) يكون الموصى له عالماً بما أوصى به الموصي.
    (4) يعتبر كون الموصى له وارثاً أو غير وارث وقت موت الموصي لا وقت الوصية.
    الوصية لشخص معين وللجنين والقاصر والمحجور عليه وغير المعين 298-(1) يشترط في الوصية لشخص معين، قبولها بعد وفاة الموصي أو حال حياته، واستمراره على قبولها، بعد وفاته.
    (2) إذا كان الموصى له جنيناً، أو قاصراً أو محجوراً عليه فيجوز لمن له الولاية على ماله ، قبول الوصية ويجوز ردها بعد إذن القاضي.
    (3) لا تتوقف الوصية لشخص غير معين على قبول ولا ترد برد أحد.
    (4) يكون القبول أو الرد على الجهات، والمؤسسات والمنشآت ممن يمثلها قانوناً، فإن لم يكن لها من يمثلها زمن الوصية.
    قبول الوصية 299- (1) لا يكون قبول الوصية أو رها معتبراً، إلا بعد وفاة الموصي.
    (2) لا يشترط قبول الوصية فور وفاة الموصي.
    (3) يعتبر سكوت الموصى له ثلاثين يوماً، بعد علمه بالوصية قبولاً لها.
    رد الوصية 300- يجوز للموصى له كامل الأهلية رد الوصية كلاً أو بعضاً .
    موت الموصى له بعد وفاة الموصي 301- مع مراعاة أحكام المادة 299 إذا مات الموصى له بعد وفاة الموصي دون أن يصدر عنه قبولاً ولا رد فينتقل ذلك الحق إلى ورثته.
    ملكية الموصى به وقسمته والانتفاع به 302-(1) يملك الموصى له المعين الموصى به، بعد وفاة الموصي.
    (2) يقسم الموصى به بالتساوي، إذا تعدد الموصى لهم، ما لم يشترط الموصي التفاوت.
    (3) ينتفع ورثة الموصي بالموصى به إلى أن يوجد مستحقه
    الوصية لفئة غير قابله للحصر استقبالاً 303(1) تشمل الوصية لفئة غير قابلة للحصر استقبالاً الموجود منهم يوم وفاة الموصي حقيقة أو تقديراً .
    (2) إذا حصل اليأس من وجود أي واحد من الموصى لهم ، فيرجع الموصي به ميراثاً .
    انتفاع الموجودين من الفئة غير المعينة القابلة للحصر بالموصى به 304- ينتفع الموجودون من الفئة غير المعينة، القابلة للحصر، قبل تعيينهم، بالموصى به، وتغيير حصص الانتفاع كلما وقعت فيهم ولادة أو وفاة.
    تقسيم غلة الموصى به 305- تقسم غلة الموصى به لغير المعينين الذين لا يمكن حصرهم على الموجود منهم، ولا شئ لمن مات قبل القسمة.
    تطبيق قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر على الموصى له المعين 306- تطبق على الموصى له المعين قواعد الموصى له غير المعين القابل للحصر ابتداءً إذا جمعتهما وصية واحدة.
    بيع الموصى به لغير المعين 207- يباع الموصى به لغير المعين، إذا خيف عليه الضياع أو نقصان القيمة، ويجوز أن يشترى بثمنه ما ينتفع به الموصى لهم.
    صرف الوصة لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية 308- (1) تصرف لوجوه البر والمؤسسات الخيرية والعلمية على مصالحها من إدارة وعمارة ونزلاء، وغير ذلك من شئونها، ما لم يتعين المصرف بعرف أو دلالة.
    (2) تصرف غلة الموصى به للمؤسسات المنتظرة لأقرب مجانس إليها لحين وجودها.
    شرط الموصى به 309- يشترط في الموصى به أن يكون ملكاً للموصي ، ومحله مشروعاً.
    الموصى به الشائع 310-(1) يكون الموصى بع شائعاً أو معيناً.
    (2) يشمل الموصى به الشائع جميع أموال الموصي، الحاضرة والمستقبلة.
    الموصى به المعين 311- (1) يكون الموصى به المعين عقاراً، أو منقولاً، مثلياً، أو قيمياً، عيناً،أو منفعة.
    (2) إذا أوصى موصٍ بشئ معين لشخص ثم أوصى به لآخر فيقسم بينهما بالتساوي ما لم يثبت أنه قصد بلك العدول عن الوصية الأولى.
    الموصى به لمفعة أو انتفاع 312- يجوز أن يكون الموصى به منفعة، أو انتفاع بعقار أو منقول لمدة معينة أو غير معينة.
    كون الموصى به أقل من الثلث وأكثر من الثلث 313- (1) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أقل من ثلث التركة، فتسلم العين للموصى له لينتفع بها حسب الوصية.
    (2) إذا كانت قيمة المال المعين، الموصى بمنفعته، أو الانتفاع به أكثر من ثلث التركة فيخير الورثة بين إجازة الوصية وبين إعطاء الموصى له ما يعادل ثلث التركة.
    استعمال مال المعين واستغلاله 314- يجوز للموصى له بمنفعة مال معين أن يستعمله، أو يستغله ولو على خلاف الحال المبينة في الوصية، بشرط عدم ا"لإضرار بالعين.
    الفصل الثالث
    الوصية بالتنزيل
    تعريف التنزيل 315-التنزيل هو وصية، بإلحاق شخص غير وارث بميراث الموصي وبنصيب معين في الميراث.
    استحقاق المنزل 316- يستحق المنزل مثل نصيب المنزل منزلته، ذكراً كان أو أنثى، في حدود ثلث التركة.
    الفصل الرابع
    مبطلات الوصية

    مبطلات الوصية 317- تبطل الوصية في أي من الحالات الآتية:
    (أ ) رجوع الموصي عن وصيته.
    (ب) فقدان الموصي أهليته حتى وفاته.
    (ج) وفاة الموصى له حال حياة الموصي.
    (د) اكتساب الموصى له الوصية ، بعد وفاة الموصي.
    (هـ) رد الموصى له الوصية، بعد موت الموصي.
    (و) قتل الموصى له الموصي عمداً عدواناً، سواء أكان الموصى له فاعلاً أصلياً أو شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكابه الفعل، عاقلاً، بالغاً حد المسئولية الجنائية.
    (ز) تصرف الموصى في الموصى به تصرفاً يخرجه عن ملكه أو يغير وصفه.
    (ح) هلاك الموصى به المعين، أو استحقاقه، من قبل الغير.
    (ط) إرتداد الموصي، أو الموصى له، عن الإسلام، ما لم يرجع إليه.
    الفصل الخامس
    تزاحم الوصايا
    تزاحم الوصايا 318-(1) يحدث التزاحم في الوصايا، إذا كان بأكثر من الثلث لاثنين فأكثر، ولم يجز الورثة الزيادة.
    (2) إذا حدث تزاحم في الوصايا فيقسم الثلث بين الموصى لهم قسمة الغرماء بنسبة حصصهم.
    الباب الثالث
    الوقف
    سريان أحكام القوانين الخاصة بشأن الوقف 319- تسري أحكام بشأن الوقف، أحكام القوانين الخاصة، مع مراعاة المبادئ المنصوص عليها في هذا القانون.
    تعريف الوقف 320- الوقف هو حبس المال على حكم ملك الله تعالى ، والتصدق بمنفعته في الحال، أو المآل.
    صيغة الوقف 321- يشترط في صيغة الوقف أن:
    (أ ) تكون منجزة.
    (ب) تكون مؤبدة.
    (ج) لا تقترن بشرط ينافي حكم الوقف.
    أقسام الوقف 322- ينقسم الوقف إلى ثلاثة أقسام وذلك على الوجه الآتي:
    ( أ) الوقف الخيري وهو ما خصصت منافعه إلى جهة بر ابتداءً.
    (ب) الوقف الأهلي وهو ما خصصت منافعه ابتداءً على نفس الواقف أو أي شخص أو أشخاص معينين ثم إلى جهة البر عند انقراض الموقوف عليهم.
    (ج) الوقف المشترك وهو ما خصصت منافعه إلى الذرية وجهة البر معاً.
    شروط صحة الوقف 323- يشترط لصحة الوقف أن يكون الواقف:
    (أ) بالغاً، عاقلاً،أهلاً للتبرع.
    (ب) غير محجور عليه لسفه أو غفلة.
    شروط نفاذ الوقف 324- يشترط لنفاذ الوقف أن يكون الواقف:
    (أ) محجوراً عليه بسبب الدين.
    (ب) مريضاً مرض الموت.
    ما يجوز وقفه 325- (1) يجوز وقف كل مال متقوم عقاراً كان أو منقولاً أو ما جرى العرف بوقفه.
    (2) يجب أن يكون القدر الموقوف في العقار مفرزاً أو مستقلاً بذاته لا شائعاً إذا كان مسجداً أو مقبرة.
    حق الشروط العشرة 326-(1) يجوز للواقف أن يشترط لنفسه أو لغيره حق الإعطاء والحرمان، والإدخال والإخراج، والزيادة والنقصان، والتغيير والتبديل، والبدل والاستبدال،ويجوز له هو، أو لذلك الغير، استعمال ذلك الحق، على الوجه المبين في إشهاد الوقف.
    (2) يجوز للواقف أن يغير في مصارف الوقف وشروطه ولو حرم نفسه ابتداءً.
    الإشهاد على الوقف وتغيير مصارفه وشروطه 327- يتم الوقف والتغيير في مصارفه أو شروطه بإشهاد رسمي لدى المحكمة المختصة وفقاً للأحكام الشرعية.
    تسجيل وقف العقار 328- إذا كان الوقف الموقوف عقاراً، فيلزم التسجيل في الجهة التي تحدها القوانين الخاصة بذلك، تطبيقاً للقانون.
    تعيين ناظر الوقف وتغييره 329- يجوز للواقف تعيين ناظر الوقف وتغييره، ولو لم يشترط لنفسه ذلك حين الوقف.
    وقف المسجد 330-(1) لا يجوز التغيير في وقف المسجد ولا فيما وقف عليه.
    (2) لا تنطبق أحكام المادتين 327 و 328 على وقف المسجد، إذا كان قائماً وأقيمت فيه الشعائر.
    الشروط المعتبرة 331- (1) لا يكون معتبراً كل شرط مخالف لحكم الشرع أو يوجب تعطيلاً لمصلحة الوقف، أو تفويتاً لمصلحة الموقوف عليهم.
    (2) إذا اقترن الوقف بشرط غير صحيح فيصح الوقف ويبطل الشرط.
    فهم شرط الوقف وتفسيرها 332- (1) يكون شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
    (2) يجوز للمحكمة عند الاقتضاء، تفسير شروط الواقف،بما يتفق مع مدلولها.
    الوقف المضاف إلى ما بعد الموت 333- تسري على الوقف المضاف إلى ما بعد الموت أحكام الوصية.
    استبدال الموقوف 334- يشترط لصحة الإبدال والاستبدال أن:
    ( أ) لا يكون في المبادلة غبن فاحش للوقف.
    (ب) لا يكون في المبادلة تهمة.
    (ج) يتحد البدل والمبدل في الجنس، إذا شرط الواقف بذلك.
    ( د) لا يكون الاستبدال ببيع العين بثمن هو دين للمشتري على المستبدل.
    شروط الموقوف عليه 335- يشترط لصحة الوقف في الموقوف عليه أن يكون:
    ( أ) قربة في حكم الإسلام.
    (ب) معيناً بالاسم أوالوصف.
    (ج) موجوداً ، إذا عين بالاسم.
    شروط الموقوف 336- يشترط لصحة الوقف في الموقوف أن يكون:
    (أ) معلوماً وقت الوقف علماً نافياً للجهالة.
    (ب) مملوكاً للواقف ملكاً باتاً لا خيار فيه وقت الوقف.
    قسمة الوقف 337- (1) لا تجوز قسمة الوقف قسمة تمليك بين الموقوف عليهم، ويجوز فيه التهايؤ بالتراضي.
    (2) إذا كان الموقوف حصة شائعة مشتركة بين الواقف ومالك آخر أو مشتركة بين وقفين فتجوز القسمة بين الوقف والشريك المالك أو بين الوقفين وذلك بإذن المحكمة المختصة.
    عزل ناظر الوقف 338- يجوز للمحكمة بناءً على طلب أصحاب الشأن ، عزل ناظر الوقف، أو المشرف على الوقف، ولو كان هو الواقف ، والمعين من قبله إذا ثبتت خيانته، أو قيام مانع شرعي من توليته، كما يجوز لها أن تضم إليه غيره إذا كان عاجزاً عن القيام بمهمته بانفراده فإذا كان المتولي أو المشرف معيناً من قبل المحكمة فيجوز لها أن تعزله إذا رأت ما يدعو إلى ذلك، كما يجوز لها أن تقيم غيره مؤقتاً إلى أن يفصل في أمر العزل نهائياً.
    الرجوع عن الوقف الخيري 339- لا يجوز الرجوع عن الوقف الخيري.
    الرجوع عن الوقف الأهلي 340- يجوز للواقف أن يرجع عن وقفه الأهلي، كله أو بعضه، على أن يكون الرجوع بإشهاد شرعي، صادر عن المحكمة المختصة.
    الحالات التي لا يجوز فيها الرجوع عن الوقف 341- لا يجوز الرجوع عن الوقف في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) موت الوارث فلا حق لورثته في الرجوع عن وقف المورث إذا تم مستوفياً شروطه.
    (ب) تسلم الموقوف عليهم كلهم أو بعضهم، أو من ينوب عنهم، العين الموقوفة أو ريعها في حياة الواقف على ألا يعتبر مانعاً من الرجوع، استيلاء الواقف لنفسه، مدة حياته على العين ، أو الريع.
    (ج) صدور حكم قضائي بلزوم مدين فصلاً في خصومة فيه.
    حل الوقف الأهلي 342- يجوز للمحكمة حل الوقف الأهلي في أي من الحالات الآتية:
    ( أ) تعذر الانتفاع منه لكثرة عدد المستحقين.
    (ب) قلة العائد من غلته، بصورة لا تحقق غرض الواقف من إنشاء الوقف.
    (ج) أيلولة أعيانه للخراب وتعذر إصلاحها بسبب انعدام التعاون أو قيام نزاع بين المستحقين.
    (د) حرمان الواقف بعض ورثته من غلة الوقف، أو محاباة بعضهم بالقدر المسموح به.
    توزيع التركة في حالة حل الوقف الأهلي 343- توزع التركة في حالة حل الوقف الأهلي بين الموقوف عليهم حسب الفريضة الشرعية بالنسبة للورثة وأما بالنسبة إلى الموقوف عليهم فيأخذ حكم الوصية.
                  

05-18-2009, 06:22 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الخامس
    الإرث
    الباب الأول
    أحكام عامة

    تعريف التركة 344- التركة هي ما يتركه المتوفى من أموال ومنافع وحقوق مالية.
    الحقوق المتعلقة بالتركة 345- تتعلق بالتركة حقوق مقدم بعضها على بعض حسب الترتيب الآتي:
    ( أ) نفقات تجهيز المتوفى بالمعروف.
    (ب) قضاء ديون المتوفى.
    (ج) الوصية.
    ( د) إعطاء الباقي من التركة للورثة.
    تعريف الإرث 346- الإرث هو انتقال حتمي لأموال ومنافع وحقوق مالية، بوفاة مالكه لمن استحقها.
    أركان الإرث 347- أركان الإرث هي:
    ( أ) المورث.
    (ب) الوارث.
    (ج) التركة.
    أسباب الإرث 348- أسباب الإرث هي الزوجية والقرابة.
    شروط الإرث 349- شروط الإرث هي:
    ( أ) موت المورث حقيقة أو حكماً.
    (ب) حياة الوارث حين موت مورثه حقيقة أو تقديراً.
    (ج) العلم بالجهة المفضية للإرث.
    الحرمان من الإرث 350- يحرم من الإرث كل من قتل مورثه عمداً عدواناً سواء أكان فاعلاً أصلياً أم شريكاً أم متسبباً شريطة أن يكون القاتل عند ارتكاب الفعل عاقلاً بالغاً حد المسئولية الجنائية.
    إختلاف الدين 351- لا توارث مع اختلاف الدين.
    موت اثنين أو أكثر من بينهم الورثة 352- إذا مات اثنان أو أكثر، وكان بينهم توارث، ولم تعرف وفاة السابق من اللاحق، فلا استحقاق لأحدهم في تركة الآخر.
    الباب الثاني
    أصناف الورثة وحقوقهم

    الفصل الأول
    أحكام عامة

    وجوه الإرث 353- يكون الإرث بالفرض، أو التعصيب، أو بهما معاً، أو بالرحم.
    ترتيب المستحقين للتركة
    354- يتم ترتيب المستحقين للتركة على الوجه الآتي:
    ( أ) أصحاب الفروض،
    (ب) العصبات،
    (ج) الرد على أصحاب الفروض من الزوجين،
    (د) ذوي الأرحام،
    (هـ) الرد على أحد الزوجين
    (و) المقر له بنسب محمول على الغير
    (ز) الموصى له بما زاد عن الحد الذي تنفذ فيه الوصية،
    (ح) الخزانة العامة.
    الفصل الثاني
    أصحاب الفروض

    تعريف الفرض وأصحاب الفروض 355- (1) الفرض هو حصة محددة للوارث في التركة.
    (2) الفروض هي النصف، والربع، والثمن، والثلثان، والثلث،والسدس، وثلث الباقي.
    (3) أصحاب الفروض هم الزوج، الزوجة، الأب، الأم، الأخوة لأم، بنت الإبن، الأخت الشقيقية، الأخت لأب، الجدة الصحيحة،الجد الصحيح.
    فروض الزوج 356- يرث الزوج فرضاً:
    (أ ) نصف التركة, عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    (ب) ربع التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    فروض الزوجة 357-(1) ترث الزوجة فرضاً:
    (أ ) ربع التركة، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    (ب) ثمن التركة، عند وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    (2) إذا تعددت الزوجات فيقسم الفرض بينهن بالتساوي.
    شروط إرث أحد الزوجين الآخر 358- يشترط لإرث أحد الزوجين الآخر:
    (أ ) أن يكون الزواج صحيحاً.
    (ب) قيام الزوجية بينهما حقيقة أو حكماً.
    حالات ميراث البنت 359- ترث البنت:
    (أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة ولم يكن معها ابن،
    (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة ولم يكن معهن ابن,
    حالات ميراث الأب 360- يرث الأب:
    (أ ) سدس التركة فرضاً، عند وجود الفرع الوارث الذكر،
    (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد أنصباء أصحاب الفروض بالتعصيب، وذلك عند وجود الفرع الوارث المؤنث فقط,
    (ج) كل التركة بالتعصيب إذا انفرد والباقي بعد حصص أصحاب الفروض تعصيباً، وذلك عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    حالات ميراث الأم 361- ترث الأم فرضاً:
    (أ) سدس التركة إذا كان للميت فرع وارث، أو جمع من الإخوة،أو الأخوات مطلقاً،
    (ب) ثلث التركة إذا لم يكن للميت فرع وارث ولا جمع من الإخوة والأخوات ولم يجتمع معها الأب وأحد الزوجين,
    (ج) ثلث الباقي من التركة، بعد نصيب أحد الزوجين، إذا كان معها أب وأحد الزوجين، وليس في الورثة فرع وارث، ولا جمع من الإخوة والأخوات.
    ميراث أولاد الأم 362- يرث أولاد الأم فرضاً:
    (أ) السدس، إذا كان مفرداً، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاًَ،ولا أصل وارث مذكر،
    (ب) الثلث، إذا كانوا أكثر من واحد، ولم يكن في الورثة فرع وارث مطلقاً, ولا أصل وارث مذكر، ويقسم بينهما بالتساوي، للذكر مثل ما للأنثى.
    حجب أولاد الأم 363- يحجب أولاد الأم من الميراث عند وجود الفرع الوارث مطلقاً، أو الأصل الوارث المذكر.
    المسألة المشتركة 364- إذا كان في الورثة أولاد أم ومعهم أخ شقيق، أو إخوة أشقاء بالانفراد، أو مع أخت شقيقة، أو أخوات شقيقات، واستغرقت سهام أصحاب الفروض التركة كلها، فيشارك في الثلث الإخوة والأخوات الشقيقات، ويقسم بينهم بالتساوي للذكر مثل ما للأنثى.
    حالات ميراث بنت الابن 365- ترث بنت الابن:
    ( أ) نصف التركة فرضاً، إذا كانت واحدة، وليس معها بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتها، ولم تكن محجوبة،
    (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن في الورثة بنت صلبية، ولا ابن ابن في درجتهن، ولم يكن محجوبات.
    (ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها بنت صلبية واحدة، أو بنت ابن أعلى منها درجة، فإن تعددن، فيقسم السدس بينهن بالسوية.
    (د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها، واحتاجت إليه, وتقسم التركة بينهم التركة للذكر مثل حظ الأنثيين.
    حجب بنت الإبن 366- تحجب بنت الابن من الميراث إذا كان معها:
    (أ) ابن أو ابن ابن، أعلى منها درجة،
    (ب) بنتان فأكثر، ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها،واحتاجت إليه،
    (ج) بنتا ابن فأكثر، أعلى منها درجة، أو بنت وبنت ابن أعلى منها درجة، ولم يكن معها ابن ابن في درجتها، أو أنزل منها واحتاجت إليه.
    حالات ميراث الأخت الشقيقة 367- ترث الأخت الشقيقة:
    (أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ شقيق، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
    (ب) ثلثي التركة فرضاً، إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ شقيق، ولا فرع وارث, ولم يكن محجوبات,
    (ج) بالتعصيب مع الغير،إذا كان معها فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة، وتأخذ في هذه الحالة، ما يبقى من التركة بعد أصحاب الفروض.
    ( د) تشارك أولاد الأم وفقاً لأحكام المادة 364،
    (هـ) التعصيب بالغير، إذا كان معها أخ شقيق، أو أكثر، فتقسم التركة بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    حجب الأخت الشقيقة من الميراث 368- تحجب الأخت الشقيقة من الميراث، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر ، أو أب مباشرة.
    حالات ميراث الأخت لأب 369- ترث الأخت لأب :
    ( أ) نصف التركة فرضاً، إذا لم يكن معها أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم تكن محجوبة،
    (ب) ثلثي التركة إن كن أكثر من واحدة، ولم يكن معهن أخ لأب، ولا أخت شقيقة، ولا فرع وارث مؤنث، ولم يكن محجوبات.
    (ج) السدس تكملة الثلثين، إذا كان معها أخت شقيقة، ولم يكن معها أخ لأب يعصبها، ولم تكن محجوبة،
    (د) بالتعصيب بالغير، إذا كان معها أخ لأب فأكثر، فتقسم التركة بينهم، أو ما بقي منها، بعد سهام أصحاب الفروض، للذكر مثل حظ الأنثيين.
    (هـ) بالتعصيب مع الغير، إذا كان معها فرع وارث مؤنث ولم يكن معها أخ لأب يعصبها ولم تكن محجوبة.
    حجب الأخت لأب 370- تحجب الأخت لأب من الميراث إذا كان في الورثة فرع وارث، أو أب مباشر، أو أخ شقيق، أو أخت شقيقة، صارت عصبة مع الغير، أو أختان شقيقتان، إلا إذا كان معها أخ لأب يعصبها.
    الجدة الصحيحة 271- الجدة الصحيحة هي التي لا يدخل في نسبتها إلى الميت ذكر بين اثنين.
    حالات ميراث الجدة الصحيحة 372- ترث الجدة الصحيحة:
    ( أ) سدس التركة فرضاً سواءً كانت واحدة، أو أكثر، سواءً كانت من جهة الأم، أو من جهة الأب، أو من جهة الأم و الأب معاً، ولم تكن محجوبة.
    (ب) إذا تعددت الجدات فيقسم السدس بينهن بالسوية.
    حجب الجدة الصحيحة 373- تحجب الجدة الصحيحة:
    ( أ) بالأم مطلقاً،
    (ب) بالأب، إذا كانت جدة لأب،
    (ج) بالجد إذا أدلت به،
    ( د) بالقربى منهن من أي جهة سواءً كانت وارثة أو محجوبة.
    الجد الصحيح 374- الجد الصحيح هو من لا تدخل في نسبته إلى الميت أنثى.
    حالات ميراث الجد الصحيح 375- يرث الجد الصحيح:
    (أ) سدس التركة فرضاً، إذا كان في الورثة فرع وارث مذكر، ولم يكن محجوباً،
    (ب) سدس التركة فرضاً، وما يبقى بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند وجود الفرع الوارث المؤنث، ولم يكن محجوباً.
    (ج) كل التركة بالتعصيب، إذا انفرد. أو الباقي بعد سهام أصحاب الفروض تعصيباً، عند عدم وجود الفرع الوارث مطلقاً.
    ميراث الجد مع الإخوة 376-(1) إذا اجتمع الجد الصحيح مع الإخوة الأشقاء أو لأب، فيقاسمهم التركة كأخ، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو ذكوراً وإناثاً، عصبن مع الفرع الوارث المؤنث.
    (2) يأخذ الجد الصحيح الباقي بالتعصيب، بعد سهام أصحاب الفروض، إذا كان مع أخوات لم يعصبن بالذكور، أو لم يكن عصبة الغير، أو مع الغير.
    (3) إذا كانت المقاسمة أم الإرث، بالتعصيب وفقاً لأحكام البندين (1) و(2) تحرم الجد الصحيح من الإرث،أو تنقص عن السدس، فيعتبر صاحب فرض ويأخذ السدس.
    حجب الجد الصحيح 377- يحجب الجد الصحيح بالأب وبكل جد صحيح أقرب منه.
    الفصل الثالث
    العصبة
    الإرث بالتعصيب 378-(1) الإرث بالتعصيب هو إرث غير مقدر إلى أقارب الميت من الذكور ومن نزل منزلتهم، أو اشترك معهم من الإناث، الذين لا يقتصرون في انتسابهم إلى الميت على أنثى.
    (2) العصبة أنواع ثلاثة:
    ( أ) عصبة بالنفس،
    (ب) عصبة بالغير،
    (ج) عصبة مع الغير،
    العصبة بالنفس 379- العصبة بالنفس جهات مقدم بعضها على بعض وفقاً للترتيب الآتي:
    ( أ) البنوة وتشمل الأبناء وأبناء الابن، وإن نزلوا،
    (ب) الأبوة، وتشمل الأب لوحده،
    (ج) الجدود والأخوة، وتشمل أب الأب وإن علا، والأخ الشقيق والأخ لأب.
    (د) بني الأخوة، وتشمل أبناء الإخوة الأشقاء،أو لأب ، وإن نزلوا،
    (هـ) العمومة وتشمل العم الشقيق والعم لأب وأبناءهم، وإن نزلوا.
    استحقاق العاصب بالنفس للتركة 380- (1) يستحق العاصب بالنفس التركة إذا لم يوجد أي واحد من ذوي الفروض، ويستحق ما بقي منها إن وجد، ولا شئ له إن استغرقت الفروض التركة.
    تقديم العصبات الأولى جهة واشتراكهم 381- (1) يقدم في التعصيب الأولى جهة، حسب الترتيب الوارد في المادة 379، ثم الأقرب درجة إلى المتوفى عند اتحاد الجهة ثم الأقوى قرابة عند التساوي في الدرجة.
    (2) يشترك العصبات في استحقاق حصتهم من الإرث، عند اتحادهم في الجهة،وتساويهم في الدرجة والقوة.
    العصبة بالغير 382- العصبة بالغير هي كل أنثى صاحبة فرض من جهة البنوة، أو خلافه، يكون في درجتها أو ما يلحق بدرجتها عاصب بنفسه.
    ميراث العصبة بالغير 383- (1) يشترك العاصب بغيره مع معصبه في جميع التركة، أو ما يبقى منها، بعد سهام أصحاب الفروض، وتقسم بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين.
    (2) يسقط العاصب مع معصبه، إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
    العصبة مع الغير 384- العصبة مع الغير هي كل أنثى صاحبة فرض، من جهة الأخوة، معها فرع وارث مؤنث، وليس في درجتها عاصب بنفسه.
    ميراث العصبة مع الغير 385-(1) تستحق العصبة مع الغير ما يبقى من التركة بعد سهام أصحاب الفروض.
    (2) تسقط العصبة فلا ترث شيئاً إذا استغرقت سهام أصحاب الفروض كل التركة.
    الفصل الرابع
    الإدلاء بجهتين

    الإدلاء بجهتين 386- (1) إذا أدلى الوارث للميت بجهتين، فيرث بهما معاً، إذا كانت الجهتان مختلفتين في صفة الإرث.
    (2) إذا حجب الوارث المذكور في البند(1)، من جهة فيرث بالجهة الأخرى.

    الفصل الخامس
    الحجب والرد والعول
    تعريف الحجب 387-(1) الحجب هو حرمان وارث من كل الميراث أو بعضه لوجود وارث.
    (2) الحجب نوعان: حجب حرمان ، وحجب نقصان.
    (3) المحجوب من الإرث يحجب غيره.
    (4) الممنوع من الإرث بموجب أحكام المادتين 350 و 351 لا يحجب غيره.
    تعريف الرد 388- الرد هو زيادة أنصبة ذوي الفروض بالنسبة لفروضهم.
    حالات الرد 389-(1) إذا لم تستوف أنصبة أصحاب الفروض التركة، ولم يكن هناك عاصب، فيرد الباقي على أصحاب الفروض من غير الزوجين، بنسبة أنصبتهم.
    (2) إذا لم يكن هناك وارث من أصحاب الفروض، أو العصبة، أو ذوي الأرحام، سوى الزوجين فيرد الباقي لهما.
    العول 390-(1) العول هو نقص في أنصبة ذوي الفروض بنسبة فروضهم إذا زادت السهام على أصل المسألة.
    (2) يعتبر ما عالت إليه المسألة أصلاً، تقسم التركة بحسبه.
                  

05-18-2009, 06:24 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الفصل السادس
    ذوو الأرحام

    الفرع الأول
    أصناف ذوي الأرحام
    تعريف ذوي الأرحام 391- ذوو الأرحام هم كل قريب ليس بصاحب فرض ولا عصبة.
    أصناف ذوي الأرحام 392- تكون أصناف ذوي الأرحام على الوجه الآتي:
    ( أ) الصنف الأول:
    ( أولاً ): أولاد البنات، وإن نزلوا.
    ( ثانياً ): أولاد بنات الابن وإن نزلوا.
    (ب) الصنف الثاني:
    ( أولاً ): الأجداد الرحميون وإن علوا.
    ( ثانياً ): الجدات الرحميات وإن علون.
    (ج) الصنف الثالث:
    ( أولاً ): أولاد الأخوات، شقيقات، أو لأب، أو لأم وإن نزلوا.
    ( ثانياً ): بنات الإخوة، أشقاء، أو لأب، أو لأم وإن نزلن.
    ( ثالثاً ): أبناء الإخوة لأم وإن نزلوا.
    ( د) الصنف الرابع:
    ( أولاً ): أعمام الميت لأم وعماته مطلقاً، وأخواله وخالاته مطلقاً.
    ( ثانياً ): فروع الطائفة الأولى وإن نزلوا.
    ( ثالثاً ): أعمام أب الميت لأم وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً وأعمام أم الميت وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً.
    (رابعاً): فروع الطائفة الثالثة وإن نزلوا.
    (خامساً): أعمام أبي أب الميت لأمٍ، عماته وأخواله، وخالاته مطلقاً، وأعمام أم أب الميت، وعماتها وأخوالها وخالاتها مطلقاً وأعمام أب أم الميت، وعماته وأخواله وخالاته مطلقاً وأعمام أم أب الميت، وعماتها، وأخوالها، وخالاتها، مطلقاً.
    (سادساً) فروع الطائفة الخامسة وإن نزلوا.
    الفرع الثاني
    ميراث ذوي الأرحام
    الصنف الأول من ذوي الأرحام 393-(1) أولى الصنف الأول من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الأول من ذوي الأرحام في الدرجة فيقدم من يدلي بوارث على من لا يدلي بوارث.
    (3) إذا كان الصنف الأول من ذوي الأرحام جميعاً يدلون بوارث أو لا يدلون بوارث، فيشتركون في الإرث، وتقسم التركة بينهم بالتساوي، إذا كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، فإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    الصنف الثاني من ذوي الأرحام 394-(1) أولى الصنف الثاني من ذوي الأرحام بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الثاني من ذوي الأرحام:
    ( أ) في الدرجة والقرابة فيقسم الميراث بينهم بالتساوي، وإن كانوا ذكوراً فقط، أو إناثاً فقط، وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    (ب) في الدرجة وإن اختلفوا في القرابة بأن كان بعضهم من جهة الأب، وبعضهم من جهة الأم فتقسم التركة بينهم أثلاثاً الثلثان لقرابة الأب والثلث لقرابة الأم.
    تعدد جهات ذوي الأرحام 395- لا اعتبار لتعدد جهات القرابة في وارث من ذوي الأرحام، إلا عند اختلاف الجانب.
    الصنف الثالث من ذوي الأرحام 396-(1) أولى الصنف الثالث من ذوي الأرحام، بالميراث أقربهم درجة إلى المتوفى.
    (2) إذا تساوى الصنف الثالث من ذوي الأرحام في الدرجة:
    ( أ) وكان بعضهم يدلي بعاصب وبعضهم يدلي بذي رحم فيقدم من يدلي بعاصب على من يدلي لذي رحم،
    (ب) وفي الإدلاء أولاهم بالميراث أقواهم قرابة،
    (ج) والإدلاء وقوة القرابة فيشتركون في الميراث وتقسم التركة بينهم بالسوية، إن كانوا ذكوراً أو إناثاً فقط وإن كانوا ذكوراً وإناثاً فللذكر مثل حظ الأنثيين.
    إنفراد قرابة الأب في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع من ذوي الأرحام 397- إذا انفرد في الطائفة الأولى من طوائف الصنف الرابع المبينة بالمادة 392 قرابة الأب، وهم أعمام المتوفى لأم، وعماته مطلقاً أو قرابة الأم، وهم أخوال المتوفى، وخالاته مطلقاً، فيقدم أقواهم قرابة، فمن كان لأبوين فهو أولى ممن كان لأحدهما، ومن كان لأب فهو أولى ممن كان لأم، وإن تساووا في القرابة فيشتركون في الإرث، وعند اجتماع الفريقين، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم، ويقسم نصيب كل فريق على الوجه المتقدم.
    تطبيق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوي الأرحام 398- تطبق أحكام المادة 397 على الطائفتين الثالثة والرابعة من ذوي الأرحام.
    تقديم الأقرب درجة من الطائفة الثانية من ذوي الأرحام 399-يقدم في الطائفة الثانية من ذوي الأرحام، الأقرب منهم درجة على الأبعد، ولو كان من غير جهة قرابته، وعند التساوي واتحاد القرابة، يقدم الأقوى، وإن كانا جميعاً أولاد عاصب، أو أولاد ذي رحم، فإذا كانوا مختلفين فيقدم ولد العاصب على ولد ذي الرحم، وعند اختلاف جهة القرابة، يكون الثلثان لقرابة الأب، والثلث لقرابة الأم فما ناله كل فريق يقسم بينهم بالطريقة المتقدمة.
    تطبيق أحكام المادة 399 على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوي الأرحام. 400- تطبق 399، على الطائفتين الرابعة والسادسة من ذوي الأرحام.

    مسائل متنوعة

    الفرع الأول
    ميراث المفقود
    طريقة ميراث المفقود 401-(1) يوقف للمفقود من تركة مورثه نصيبه فيها على تقدير حياته، فإن ظهر حياً فيأخذه، وإن حكم بموته، فيرد نصيبه إلى من يستحقه من الورثة، وقت موت المورث.
    (2) إذا ظهر المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.
    الحكم بموت المفقود 402- إذا حكم بموت المفقود، ووزعت تركته على ورثته، ثم ظهر حياً، فيكون له الباقي في يد الورثة من تركته، ولا يعود عليهم بما فات.
    الفرع الثاني
    ميراث الحمل
    طريقة ميراث الحمل 403- يوقف للحمل من تركة مورثه أوفر النصيبين على تقدير أنه ذكر أو أنثى.
    نقص الموقوف للحمل وزيادته 404-(1) إذا نقص الموقوف للحمل من التركة عما يستحقه فيرجع بالباقي على من دخلت الزيادة في نصيبه من الورثة.
    (2) إذا زاد الموقوف للحمل من التركة على نصيبه فيها فيرد الزائد على من يستحقه من الورثة.
    الفرع الثالث
    المقر له بالنسب
    المقر له بالنسب 405- إذا أقر:
    ( أ) المتوفى، حالة حياته، بالنسب على نفسه، فلا يتعدى إقراره إلى الورثة، ما لم يستوف الإقرار شروط صحته،
    (ب) المتوفى بنسب على غيره، ولم يثبت بغير الإقرار وفقاً لأحكام المادة 97، ولم يرجع عن إقراره، فيستحق المقر له تركة المقر، ما لم يكن له وراث.
    (ج) بعض الورثة لآخر، بالنسب على مورثهم، ولم يثبت النسب بغير هذا الإقرار، فيأخذ المقر له نصيبه من المقر، دون سواه مالم يكن محجوباً.
    الفرع الرابع
    ميراث ولد الزنا وولد اللعان
    ميراث ولد الزنا وولد اللعان 406- يرث ولد الزنا وولد اللعان من أمه وقرابتها، وترثه أمه وقرابتها.
    الفرع الثالث
    ميراث الخنثى المشكل
    ميراث الخنثى المشكل 407- يكون للخنثى المشكل أقل النصيبين على تقدير ذكورته وأنوثته.
    الفرع السادس
    التخارج
    تعريف التخارج وطريقته 408-(1) التخارج هو اتفاق الورثة على ترك بعضهم نصيبه من التركة بمقابل معلوم.
    (2) إذا تخارج أحد الورثة لآخر:
    ( أ) فيستحق المتخارج له نصيب المتخارج ويحل محله في التركة,
    (ب) فإن كان المدفوع له جزءاً من التركة، فتطرح سهام المتخارج من أصل المسألة، وتبقى سهام الباقين على حالها وإن كان المدفوع له من مالهم، ولم ينص في عقد التخارج على طريقة قيمة نصيب المتخارج، فيقسم عليهم بنسبة ما دفعه كل منهم، فإن لم يعرف المدفوع من كل منهم، فيقسم نصيبه عليهم بالتساوي.
    صحة التخارج 409- يصح التخارج، ولم تعلم أعيان التركة، ومقدارها.
    ميعاد التخارج 410- لا يتم التخارج، إلا بعد ثبوت الوفاة وانحصار الإرث.
    نشر دعوى التخارج 411- تختص دوائر الأحوال الشخصية بالنظر في دعاوى التخارج أثناء، تصفية التركة، والفصل فيها، سواءً كان التخارج لوارث أو لأجنبي بمقابل، أو دون مقابل.
                  

05-18-2009, 06:27 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    اليوم أكملت لكم قانونكم
    كل زول يمشى يقرأ ويجى
                  

05-19-2009, 05:27 AM

أبوبكر أبوالقاسم
<aأبوبكر أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2805

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    الأستاذة آمال حسين سلامات

    مرحباً بك فى هذا المنتدى العامر.

    مجرد تساؤل جاء من واقع الإقتباس أدناه :

    Quote: لذلك ستعرض هذه الورقة لبعض أوجه العطب في النصوص الواردة في القانون الحالي


    أين قُدِّمت هذه الورقة ؟

    هل تمّت مناقشتها/ وإجازتها ؟
                  

05-19-2009, 04:05 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: أبوبكر أبوالقاسم)

    نشرت هذه الورقة بصحيفة الميدان السودانية ونشرت بموقع الحوار المتمدن ولا ادرى ماذا تعني بمناقشتها واجازتها فهي هنا وهناك مطروحة للنقاش وهل هناك جهة محددة منوط بها اجازة محاولات نقد القوانين والعمل علي تطويرها
    شكرا للترحيب
                  

05-19-2009, 07:33 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    لا يكرمهن إلا كريم ولا يهينهن إلا لئيم ».
    ___________________

    إذا نظرنا إلى المبررات الموضوعيه للنفقه والغرض منها..النفقه هى لمساعده الزوجه الأم أو غير الأم
    على الوقوف على رجليها بعد الخروج من تجربة الزواج..
    وكما هو معلوم الزواج بكل مسئولياته وبشكله المتعارف عليه هو عبء يحد من قدرة المرأه
    على التقدم فى المجال العملى...
    وبوجود الأطفال تزداد المسئوليه على الزوجه الأم..لذا وجب على المشرع
    إستصحاب هذا الفهم عند وضع هذه القوانين...

    (عاشروهن بمعروف او فارقوهن بمعروف) إذا وضعت كأساس للتشريع.
    .لكفت المشرع كثير عناء فى مسألة النشوز والنفقه ...
    الناشز هى إمرأه رفضت الحياة الزوجيه لأى سبب تراه هى وجيهاً..إذا كانت عاقله ومدركه لمعنى تصرفها
    وإذا كانت الأم حامل..وجبت النفقه عليها( وحملته وهناً على وهن ) وهذا الوهن يضعف قدرتها على الإنفاق على نفسها

    ووضع القانون بهذه الكيفيه غير أنه مجافٍ للمنطق السليم.ز هو مجحف فى حق المرأه ..بل يكرس إزلالها..


    ولى عوده

    إقبال
                  

05-20-2009, 02:36 PM

أبوبكر أبوالقاسم
<aأبوبكر أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2805

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    Quote: نشرت هذه الورقة بصحيفة الميدان السودانية ونشرت بموقع الحوار المتمدن ولا ادرى ماذا تعني بمناقشتها واجازتها فهي هنا وهناك مطروحة للنقاش وهل هناك جهة محددة منوط بها اجازة محاولات نقد القوانين والعمل علي تطويرها
    شكرا للترحيب




    لا أرى مبرراً للحدة فى الرد.( خاطبتك بالأستاذة وأنت أصغر منى سناً وإستكثرتى علينا ذلك ، علاوة على مبادأتى بالسلام قبل الترحيب ).

    تساءلت من واقع ما هو وارد فى البوست عن ( الورقة).

    الورقة تعنى شيئاً محدداً اُصطلح على تسميته بالورقة التى يمكن أن يتم تقديمها فى ندوة / سمنار/ ورشة عمل يشارك فيها مبتدر للنقاش

    ويعقبها حوار وقد تكون هنالك إجازة.... ولا علاقة لذلك بالكهنوت ، فالنقاش اكاديمى / قانونى / فقهى..... و لا يخفى عليك على أن هذا

    المنبر للحوار وليس للتلقى فقط . هذا من جانب:

    من الجانب الآخر فإن الرد على هذه الجزئية حدد لى مسار الرد.

    سارجع مرة أخرى.
                  

05-25-2009, 05:53 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: أبوبكر أبوالقاسم)

    عذرا استاذ ابو بكر لم اقصد الحدة بقدر ما قصدت الدقة ولك العتبي عموما شكرا لاهتمامك واتوقع ان اراك ثانية هنا
                  

05-20-2009, 02:36 PM

أبوبكر أبوالقاسم
<aأبوبكر أبوالقاسم
تاريخ التسجيل: 11-27-2007
مجموع المشاركات: 2805

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)
                  

05-20-2009, 04:51 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: أبوبكر أبوالقاسم)

    يصح العقد بإجازة الولي الخاص إذا تزوجت امرأة بالولاية العامة مع وجوده في مكان العقد أو في مكان قريب يمكن أخذ رأيه فيه فإن لم يجز، فيكون له الحق في طلب الفسخ ما لم تمض سنة من تاريخ الدخول.
    شروط الولي 33- يشترط في الولي أن يكون ذكراً عاقلاً بالغاً مسلماً، إذا كانت الولاية على مسلم.
    تزويج الولي للبكر البالغ 34-(1) يزوج البالغ وليها بإذنها ورضائها، بالزوج والمهر ويقبل قولها في بلوغها في بلوغها، ما لم يكذبها الظاهر.
    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.

    --------------------------------------------------------

    يحق للولى فسخ عقد الزواج ولو بعد عام من الدخول إن لم يحدث حمل!!!؟؟؟

    لم تحدد لهذا الولى أى أهليه سوى أنه ذكر بالغ عاقل...
    لم يحدد مستواه العلمى أو الثقافى..أو أى شئ يسمح بالمقارنه..بين الولى والوليه!
    ولماذا تحتاج الراشده لولى فى الأساس؟؟

    وضع شرط الإنفاق لتمام الولايه..فإذا فقدت البالغ عملها..تنزع عنها الأهليه فى تولى أمرها فى هذه الصياغه1
    وليس لهذا مقابل فى حالة الذكر..يتمتع الذكر بكامل قراراه إذا كان قادراً على الإنفاق أو غير قادر...

    ولحماية المرأه لماذا لا يوضع شرط للعقد بتمام الرضا أولاً..
    عوضاً عن تمام العقد ثم البحث عن الرضا لاحقاً...بكل ما فى ذلك من تعقيدات تصاحب عملية فسخ العقد!!

    أعتقد أنه من تشيئ المرأه بمكان التحدث عن الولى ونقل الولايه لمن يليه وكأنها متاع يتداول...

    لا إعتراض لدى فى تعريف عقد الزواج ..الصياغه جاءت متساويه وليس فيها تمييز
    ولكن المهر حتى ولو كان بشكله المعنوى..فيه قدر من عدم الإحترام لأنه يكرس معنى التسليع..

    ولى عوده
                  

05-23-2009, 03:09 AM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    سلام واحترام للجميع

    الأستاذة آمال
    لك التحية والاحترام والشكر على هذا الموضوع .
    إذا كان عندك مراحع بشان السؤالين أدناه أفيدينى بها واكون لك من الشاكرين
    1- هل وجدت أى شئ عن تأريخية بيت الطاعة؟ يقال ان المصريين اتوا بفكرة جر النساء بالبوليس من فرنسا؟
    2- هل وجدت أى شئ عن السر فى تشريع نشوز المرأة وخلو التشريعات من نشوز الرجل ولماذا تعاقب المرأة على النشوز ويكاقأ الرجل على نشوزه؟

    إقبال سلامات
    Quote: لا إعتراض لدى فى تعريف عقد الزواج ..الصياغه جاءت متساويه وليس فيها تمييز
    أدخلي شوية فى القانون وحتلقي عقد الزواج عقد بين رجلين، ولي الزوجة والزوج.
                  

05-23-2009, 03:56 AM

د.نجاة محمود


للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Asma Abdel Halim)

    سلامات يا امال

    ورقة جديرة بالمناقشة واتفق معك في الكثير..
    فقط وددت لو وضعتي القانون ثم ناقشتيه حتى نميز بدون صعوبة وجهة نظرك الشخصية وجهة نظر الشارع..

    لفت نظري ايضا فكرة بيت الطاعة هل في القانون السوداني يوجد بيت الطاعة؟

    ثم للفائدة العامة عرفي المصطلحات حتى لشخص غير قانوني ان يفهم الفروقات مثلا ما معنى طلاق الشقاق
    وما الفرق بينه وبين بقية الطلاقات..حتى تسهمي في نشر الوعي القانوني بالحقوق
    وهو المشكلة الاساسية بين النساء السودانيات..لا يعرفن ابسط حقوقهن القانونية..
    ولذلك تجي كثير من المظلومات يلفن في دائرة مفرغة..

    كما ايدك في في محدودية ما يسمى بالقسيمة..حيث لا تضع المراة اي شروط مع انه من حقها ان تضع اي شروط تراها..

    كما اتفق معك في مسألة طلاق الزوجة بمزاج الزوج بدون حقوق..
    في ماليزية استطاعت المراة المسلمة ان تحقق نصر في تقسيم الثروة المكونة بعد العقد بالنص
    حيث يقوم الزوج والزوجة بحصر كل ما يمتلكون قبل الزواج
    واي ملين زيادة بعد الزواج يعد شركة حتى لو كانت المرأة لا تعمل.

    كم من النساء في السودان خرجن من بيوتهن في طلاق متعسف بملابسهن التي على اكتافهن فقط..

    كما اود ان انوه كثير من القضاة الشرعين عقلياتهم ذكورية وللاسف بعض القاضيات

    يظلمون النساء مستخدمين الدين والشريعة التى اساسها رفع الضرر
    ويحولون المرأة الى دمية عكس ما اراد الاسلام لها..

    كما ان الرجل يمكنه ان لا ينفق على ولده او ابنته ولا يتحاسب
    رغم ان نفقة الابناء لا تسقط الا بالموت..

    Quote: - وضع هذا القانون النفقة في مقابل الطاعة حسبما أشرنا سابقاً وقد نص في المادة (75) الفقرة (د) علي أن عمل المرأة خارج المنزل دون موافقة زوجها ما لم يكن متعسفاً في منعها ييعد سبباً للحرمان من النفقة ورغم أن المنع عن العمل في حد ذاته يشكل تعسفاً ويتعارض كع حرية المرأة وحقها في العمل الذي اكتسبته عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسران عبر نضالات طويلة وأصبح حقاً غير قابل للخسـران أو النقصان.


    دينيا وشرعيا لا تسقط نفقة الزوجة ابدا الا اذا تركت بيت الزوجية.
    فمال المراة العاملة لها وحدها تتصرف به بطريقتها ولا يسقط النفقة ان الزوجة تكسب..
    ودا على راي كل الفقهاء القدماء والمحدثين*

    ولكن عمل الرجل خارج المنزل شرعيا يجب ان يكون بموافقة الزوج..
    ولذلك يمكن ان تضع المرأة واحدة من شروطها في عقد الزواج ان تعمل..

    ونصيحة لكل جيل البنات يمكنك ان تكتبي شروط يوافق عليها الزوج ويمكن توثيقها عند محامي
    تخص الدراسة والعمل بعد الزواج
    طبعا في ناس بشوفوها صعبة ولكن لو بدأت تاني حتكون عادة
    بس عايزين البداية..

    كما لدي سؤال عما يسمى "بالرضوة "هل لها اساس شرعي وهل هي حق لاي امرأة يتزوج عليها زوجها ؟

    تحياتي لك للجميع وتحية خاصة دكتورة اسماء ومشتاقين..



    _____________
    * احكام مال المرأة العاملة .. بحث ماجستير... بثينة نوح . الاكاديمية الاسلامية جامعة ملايا
                  

05-24-2009, 08:13 PM

Egbal Elmardi
<aEgbal Elmardi
تاريخ التسجيل: 04-08-2007
مجموع المشاركات: 1148

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: د.نجاة محمود)

    الأستاذه أسماء
    سلامات

    كلامك صاح فعلاً هو عقد بين رجلين..
    وما المرأه إلا موضوع يدور حوله العقد...

    _________________


    (2) يلزم قبول البكر، صراحة أو دلالة إذا عقد عليها وليها بغير إذنها ، ثم أخبرها بالعقد.

    يحق للولى أن يعقد على البكر دون إستشارتها..وإن لم ترضى بالعقد يكون عليها البحث فى سبل فسخه
    بالرغم من تعزر ذلك فى مجتمعاتنا السودانيه..والتى تفرض حقوبات إجتماعيه صارمه على البنت التى تخرخ عن طوع وليها..
    وبالمقابل يحق للولى فسخ عقد الزواج بعد الدخول لمن هى تحت ولايته ...حتى ولو بعد عامٍ من تاريخه إلا إذا حدث حمل..
    وبكل التمييز ضد المرأه ...لم يضع المشرع أدنى إعتبار لإرادتها..أو رغبتها فى إستمرار الزواج...!!!!



    بالمناسبه آمال وينها؟؟
    ودى
    إقبال
                  

05-25-2009, 03:35 AM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)



    يحق للمرء أن يفخر بفتح الملفات التي تتطلب الجهد ، وتتطلب رأي الحقوقيين وكذلك رأي الجميع ، فالقوانين تنعكس في صياغة الحياة الاجتماعية والثقافية والاقتصادية التي تهمنا جميعاً .
    نرجو أن يتوسع الأمر للأخذ بدأ بقوانين الأحوال الشخصية للمسلمين منذ أيام الاستعمار ، وتطورها ، ومن قدم فيها دراسة مستفيضة بشأن رفع الظلم عن المرأة ، فقدم الأستاذ / محمود محمد طه سفراً عن قوانين الأحوال الشخصية ، وهو مرجع يفيد في وضع لبنة للبدائل .
    فمن السهل تفنيد القوانين ومن الصعب صياغة البدائل .
    فمنذ 1983 م بدأت هيمنة على الحياة العامة باسم الدين وذلك من خلال أزمة حُكم جاءت بقوانين الطوارئ و قوانين سبتمبر التي تآكلت فيها حقوق المرأة وصُودرت بقوانين مُجحفة ، ومن الأسف أن أحد الذي صاغوا قوانين سبتمبر وهم ثلاثة كانت " قانونية " وامرأة " .
    تحية لكِ آمال حسين ولأضيافك الكرام ،
    وهذا الملف من أهم وأخطر الملفات ... ،
    وتجد الكثيرين لا يمكنهم الإدلاء بالرأي ، لأن الموضوع يتطلب إعمال الذهن ، وليس من السهل الخوض فيه ، في حين يجد المرء موضوعات أخرى دون هذا الملف فكرياً ... تجد اهتماماً من الغالبية !!


                  

05-25-2009, 06:32 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: عبدالله الشقليني)

    شكرا عبد الله
    نحاول ان نوقد لمبة ام سويط لنبعد عن خواطر النساء الظلم والظلمة
    سيبقي ما ينفع الناس اما الزبد فيذهب جفاء
    معا سنحول ومرة اخرى شكرا لك
                  

06-05-2009, 04:41 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    الطاع تتمثل في طاعة الزوج في حقوقه الزوجية وفي الاستقرار في بيت الزوجية وبهذا المفهوم فان بيت الطاعة هو بيت الزوجيةوبهذا المفهوم ايضا فان المراة التي تخرج من طاعة زوجها وتتمرد علي حقوقه تعتبر ناشزا وحكمها في القانون السوداني الحالي اسقاط نفقتها ولم يرد في القانون ذكرا لنشوز الرجل مع انه متصور الحدوث ومبداء المساواة يقتضي في حالة نشوز الرجل النص علي سقوط الطاعة مع بقاء النفقة باعتبار ان التعة حق لطرفي العقد
    اعطي القانون الزوج الحق في اللجوء للقضاء مطالبا بطاعتها والزامها بالقبام بواجباتها لانها ارتبطت معه بعقد الزوجية وحجب عنها الحق في طلب الزامه بالعقد وقبل صدور هذا القانون كانت تساق الي معاشرته كرها والبقاء في بيته وهذا ما يسمي ببيت الطاعة هذا ورغم ان القانون الحالي لم ينص علي بيت الطاعةالا انه ابقي علي هذا الاكراه متدثرا بالعديد من النصوص اذ اعطي الرجل الحق في ايقاع الفرقة بارادته المنفردة دون قيد او شرط بينما علي المراة في كل الاحوال التي ترغب فيها في الطلاق اللجوء الي المحكمة واستيفاء شروط يكاد يكون استيفائها مستحيلا بالنظر الي خصوصية الحياة الزوجية وخصوصية تفاصيلها وذلك في كل انواع الطلاق المنصوص عليا بل وضربت لبعضها اجالا مثل ان تقضي المراة عاما كاملا من الهجر والاذلال حتي تستوفي الشرط الاجرائي لقيام دعوي الطلاق او ان تظل عاما كاملا بلا نفقة لتتمكن من رفع دعوى الطلاق لعدم الانفاق ثم تضرب له المحكمة اجلا لايخضع تقديره الا لسلطة المحكمة وهكذا تدخل النساء في دوامة من الاجراءات وفي هذا تتجلي فلسفة القانون القائمة علي التمييز ضد النساء
                  

05-25-2009, 05:56 AM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    اعذرونس سا شباب راجعة لسكم
                  

05-25-2009, 04:21 PM

Asma Abdel Halim
<aAsma Abdel Halim
تاريخ التسجيل: 05-01-2006
مجموع المشاركات: 1028

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    الشقليني سلام
    كنت أود نقل كتاب محمود محمد طه يدعو إلى تطوير شريعة الأحوال الشخصية هنا لكن أحسن الرجوع إليه فى www.alfikra.org

    واسمحوا بإدراج كتاب الأخوات الجمهوريات الذي لفتن فيه الأنظار لما هو موجود فى الشريعة ولكن أُغفل فى القانون


    الأخوات الجمهوريات
    أضواء على
    شريعة الأحوال الشخصية


    أم درمان في 27 رمضان 1393هـ
    يوافق 23 أكتوبر 1973م
    ص . ب 1151
    الثمن قرشان

    بسم الله الرحمن الرحيم
    ((ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها ، وجعل بينكم مودة ، ورحمة .. ان في ذلك لآيات لقوم يتفكرون )) صدق الله العظيم .

    الي النساء عامة ، والى الطلائع منهن خاصة !!
    عليكن أن تعلمن أن حقوقكن ، التي يجب أن تطالبن بها ، وتسعين اليها بكل سبيل ، وتوظفن لها كل طاقة ، انما هي ، أساسا ، حقوقكن في بيوتكن ، تلك الحقوق التي ينظمها مايسمى بقانون الأحوال الشخصية .. فيجب ألا تذهلن عن هذه الحقيقة ، فتنصرفن الى مسائل أخرى ، مثل حق العمل ، والأجر المتساوي .. الخ فان هذه تأتي في الرتبة الثانية ، وهي ، اما متحققة الآن ، أو في سبيلها الى التحقيق .
    ان الظلم ، والضيم ، الواقع على المرأة ، انما يأتي ، أساسا ، من قانون الأحوال الشخصية ، المعمول به الآن ، ومايقوم عليه من ممارسات .. ذلك القانون ، وتلك الممارسات ، التي جعلت من المرأة ، في منزلها ، خادمة ، وضيفة ، مهددة دائما بشبح الطلاق ، والتعدد .. مما هزّ شخصيتها ، وجعلها خائفة ، قلقة ، وأدى الى تفكك الأسرة ، وكان له أسوأ الأثر على تربية الأطفال .
    ولذلك فان قضية المرأة الأساسية ، هي اصلاح هذا القانون ، حتى تزيح عن كاهلها ظلم السنين ، ويتبدل الخوف الى طمأنينة ، واستقرار ، ويتوفر المناخ المناسب لتضطلع بوظيفتها الأساسية – حسن التبعل والأمومة – فتتماسك الأسرة ، وتقوم علائق أفرادها على المحبة ، ويتوفر الجو الصحي لتنشئة الأطفال ، ويصبح المنزل جنة ، تتوفر فيه سبل السعادة لجميع أفراده .
    وعلى النساء أن يعلمن ، وعلى الرجال أن يعلموا ، أيضا ، أن قضية المرأة ، في هذا المستوى ، ليست ضد الرجل ، وانما هي لمصلحته ، فانه ، على التحقيق ، يتوقف عليها صلاح المجتمع بأسره ، ذلك بأن موضع المرأة من المجتمع كموضع القلب من الجسد ، اذا صلحت صلح سائره .
    وليس هناك سبيل يحول دون اصلاح قانون الأحوال الشخصية الا قعود طلائع النساء عن دورهن ، فان حقوق المرأة متوفرة في أصول الدين على أكمل صورة وهي متوفرة في بعض جوانب الشريعة ، غير المعمول بها الآن ، بصورة كافية لتقضي على كثير من المشاكل القائمة ..
    ونحن الآن نسوق بعض المقترحات ، لاصلاح قانون الأحوال الشخصية المأخوذة من داخل الشريعة الاسلامية ، ونورد الأدلة عليها ..
    الولاية على النفس

    وهي هنا تعني أن يكون للأنسان حق التزويج ، فالمرأة الرشيدة لها الحق ، في الشريعة الاسلامية ، أن تزوج نفسها ، وهذا يسمى ولاية قاصرة ، ولها الحق أن تزوج غيرها وهذا يسمى ولاية متعددة بشرط أن يكون ذلك التزويج للكفء ، وبمهر المثل .. وهذا ماورد في المذهب الحنفي ، وقال به أبويوسف . وقد ورد في كتاب " فقه المذاهب الأربعة – المجلد الرابع – الأحوال الشخصية ص 32 ، 46" مانصه :
    "أما البالغة ، سواء كانت بكرا ، أو ثيبا ، فلا جبر عليها لأحد ، ولايتوقف نكاحها على ولي ، بل لها أن تزوج نفسها بمن تشاء ، بشرط أن يكون كفأً " ..
    كما ورد في كتاب "الأحوال الشخصية ، لمعوض محمد مصطفى سرحان ، المعمول به في مصر والسودان – ص 149" مانصه :
    "وذهب أبو حنيفه ، وأبويوسف ، في ظاهر الرواية الى اثبات هذا الحق لها ، فلها أن تزوج نفسها متى كان كفأً ، والمهر مهر المثل ، ولا اعتراض لأحد عليها ، كما لها الحق أن تزوج غيرها أيضا " ..
    وقد أخذت ولاية المرأة على نفسها من النصوص ، ومن الفهم القانوني لوظيفة الولي .. فمن النصوص مثلا قوله تعالى " فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن " وقوله تعالى " فلاجناح عليهما أن يتراجعا ، ان ظنا أن يقيما حدود الله .." فهذه الآيات تؤيد صحة مباشرتها للعقد وتوليها له بنفسها ، فالنكاح المذكور فيه منسوب للمرأة .
    ولقد ظل مانطالب به الآن ، من حق للمرأة ، في ولايتها على نفسها ، وعلى غيرها ، مطبقا في بلادنا ، في المحاكم الشرعية ، وعلى أساس المذهب الحنفي زهاء الثلاثين عاما ، حتى 1933م ، حيث رجع عنه بصدور المنشور نمرة 35 ، الذي نادى بالعمل وفق المذهب المالكي وولاية المذهب المالكي ولاية اجبار .. للولي فيها أن يجبر وليته على الزواج بمن تشاء .. ثم حصل تعديل آخر بمقتضى المنشور نمرة 54 ، عام 1960م الذي أقر مبدأ موافقة الزوجة ، الا أنه فيما عدا ذلك ، لايختلف عن المنشور نمرة 35 ..
    ان هذين المنشورين 35 و 54 يعتبران نكسة ورجعة ، من الأصل المأخوذ من المذهب الحنفي ، والذي كان عليه العمل قبل 1933م .. فلابد اذن من الغائهما فورا ، والرجوع الى المذهب الحنفي ..وهذا اجراء قانوني مسنود بماجاء في قانون المحاكم الشرعيه في أن نعمل بالمذهب الحنفي الا في حالة صدور منشورات تعدل ذلك .. وهو اجراء يناسب قامة المرأة العصرية ، ويحفظ لها بعض حقوقها ، ولامبرر لعدم الأخذ به ، فهو شريعة وقد كان معمولا به في السودان ، ويطبق الآن في بعض البلاد الأسلامية .. ثم انه يجب النظر في شروط الكفاءة لتعديلها بما يتناسب وقامة مجتمعنا المعاصر ..
    حق الطلاق

    الطلاق في الشريعة من حقوق الرجل ، ولكن في الشريعة يمكن للرجل أن يشرك زوجته معه في العصمة ، فيصبح من حقها أن تطلق نفسها متى شاءت .. وهذا ماعرف عن الحنفية بالتفويض ، وقد أجمع عليه أصحاب المذاهب والفقهاء على اختلافهم ، وان سموه أسماء مختلفة .. وقد ورد عنه في كتاب (فقه المذاهب الأربعة) المجلد الرابع ص 371 قال السادة الحنفية " ثم ان التفويض ينقسم الى قسمين : صريح و كناية ، وألفاظ الصريح ، كأن يقول لزوجته ، طلقي نفسك ، أو يقول لها : طلقي نفسك اذا شئت ، أو متى شئت ، أو نحو ذلك ، فلذلك تفويض الطلاق الى المرأة تملك به تطليق نفسها في المجلس " .. انتهى ..
    كما جاء أيضا في كتاب معوض محمد مصطفى سرحان صفحة 334 مايلي : " ثم ان التفويض عند الحنفية يصح قبل العقد ، وعند اثباته ، وبعد تمامه ، في أي زمن كان حال قيام الزوجية ، وصورة التفويض قبل حصول العقد أن يعلق التفويض على التزوج بها ، كأن يقول ان تزوجتك فأمرك بيدك ، تطلقين نفسك متى تشائين ، فانه ان تزوجها ، ثبت التفويض غير المقيد بزمن ، وكان لها الحق في تطليق نفسها متى أرادت .." انتهى .
    والأصل في التفويض ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في تفويضه لنسائه ، وهو ما حكته الآية الكريمة " يا أيها النبي قل لأزواجك ان كنتن تردن الحياة الدنيا ، وزينتها ، فتعالين أمتعكن ، وأسرحكن سرحا جميلا ، وان كنتن تردن الله ورسوله ، والدار الآخرة ، فان الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما " . فالتفويض صحيح شرعا ، ومعمول به قضاءً ، ولكنه غير شائع في التطبيق .. ونحن نقترح العمل به ، وتعميمه ، وتبصير النساء به .. كما يجب أن تعدل صورة وثيقة العقد "القسيمة" بحيث يكون بها مكان ثابت للتفويض ، وهذا مما يعين على انتشاره ، والعمل به ..
    والمشاركة في العصمة ، بالأضافة الى أنها ترد للمرأة بعض اعتبارها ، وتساعد على انضباط تصرفات الرجال ، فهي تقلل من احتمالات وقوع الطلاق اذ أنه يقيّد بدخول الحكمين .
    الحكمان

    لقد أخبر المعصوم ان الطلاق هو أبغض الحلال الى الله ، وهو يهتز له عرش الرحمن ، ولذلك فقد قيدته الشريعة بدخول الحكمين في أمره وجعلت وظيفتهما الأساسية الحيلولة دون وقوعه ما أمكن ذلك ، والا فانهما لايملكان منعه ..
    وأمر الحكمين منصوص عليه في الآية الكريمة " وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله ، وحكما من أهلها ، ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما ، ان الله كان عليما خبيرا " .. وهذا يعني أننا نستطيع أن نقرر في شريعتنا أنه اذا وقع خلاف بين الزوجين ، فانه لايحق لأي منهما استعمال حقه في الطلاق دون الرجوع للحكمين ، فيختار الزوج حكما من أهله ، وتختار الزوجة حكما من أهلها ، ويشترط في الحكمين أن يكونا من ذوي الخلق والدين .. وعليهما تهدئة الخواطر ، ومحاولة حل المشكلة القائمة بصورة تكفل ديمومة العلاقة الزوجية ، ولكن ليس لهما حق منع الطلاق ، فاذا أصر أحد الزوجين على الطلاق فانه لابد واقع ، ويصبح من حق الحكمين أن يفرضا عقوبة ، هي عبارة عن تعويض مادي يدفعه الطرف المتسبب في الضرر للطرف المضرور ، هذا اذا ثبت لهما أن هناك طرفا مضرورا .. وقرار الحكمين بالتعويض ملزم قضاءً .. ومن وظيفة الحكمين تحديد من تكون له حضانة الأطفال في حالة وقوع الطلاق .
    وعلى الرغم من القيمة الكبيرة والواضحة لتشريع الحكمين ، وهو شريعة اسلامية مدعومة بالنص الواضح - وقد نصت المادة الخامسة عشرة من المنشور الشرعي السوداني رقم 17 على اللجوء اليه – على الرغم من كل ذلك ، فهو غير معمول به الآن ، بل ، أسوأ من ذلك ، هنالك اتجاهات خاطئة ، تطالب بتقييد الطلاق بألا يقع الا أمام قاضي ، ولمثل هذا الأجراء مساوئ عدة يمكن أن نذكر منها :

    (1) أنه يعرض أسرار الأسر لأن تكشف وتذاع ، مما يكون له أسوأ الأثر على هذه الأسر وعلى السلوك الأجتماعي عامة ..
    (2) ان للعلاقة الزوجية ، من الأسرار مالايمكن كشفه أمام المحاكم خصوصا من جانب المرأة ، مما يقلل من فرص الحكم العادل .
    (3) ان القضاة كموظفين يؤدون عملا مكتبيا لايجدون العاطفة ولا الزمن الكافي لحل مثل هذه المشاكل الأسرية الدقيقة .

    هذا في حين أن لتشريع الحكمين ميزا كثيرة تعين على حل المشاكل الزوجية واستمرار العلاقة ، ومن هذه الميز مثلا :

    (1) كتشريع منصوص عليه في القرآن ، فهو ممدود ببركة خاصة أشار اليها قوله تعالى :
    " ان يريدا اصلاحا يوفق الله بينهما " حتى انه لقد حكى عن سيدنا عمر أنه جلد مرة الحكمين حين لم يتم على يديهما التوفيق ، وقال لهما : لم تريدا اصلاحا ، والا لتم التوفيق ، كما وعد الله .
    (2) ولأن للحكمين صلة بالزوجين ، فانه يكون لهما المام كافٍ بطبيعة الزوجين ، وتفاصيل حياتهما ، وأفضل الأساليب للدخول عليهما بالأضافة الى أن للحكمين مصلحة شخصية في استمرار العلاقة الزوجية .
    (3) يجد كل من الزوجين الصراحة الكافية ليقول لحكمه الذي يثق فيه ويأتمنه مايشاء من أسرار ، كما يجد الحكمان الوقت الكافي للنظر في المشكلة .
    (4) عمل الحكمين يتم بين أسوار المنازل مما يحول دون تفشي أسرار الأسر .
    بيت الطاعة

    ومن أهم مايحققه التفويض هو أنه يقضي على بيت الطاعة ، الذي لايزال قائما ، فعلى الرغم من أن المرأة المحكوم عليها بالطاعة أصبحت لاتساق الى بيت زوجها بالبوليس ، الا أنه يمكن لزوجها ، ألا ينفق عليها ، ولايطلقها لتجد فرصة أخرى ، مما يضطرها ، في النهاية ، الى الرجوع اليه ، ذليلة مهانة .. ولايمكن القضاء على بيت الطاعة ، و "التعليق" الا بالمشاركة في العصمة .
    تعدد الزوجات

    لقد شرع التعدد لظروف كانت قائمة في القرن السابع ، منها أن عدد النساء كان أكثر بكثير من عدد الرجال ، بسبب الحروب التي كانت تأكل الرجال ، ومنها حاجة النساء ، آنذاك ، الى حماية الرجال ، وانفاقهم .. فهو تشريع مرحلة .. والأصل في الأسلام الزوجة الواحدة .. والآن وقد تغيرت تلك الظروف فقد أصبح التعدد خطرا اجتماعيا يهدد وحدة الأسرة ، وينشر العداوة بين أبناء الرجل الواحد ..
    وقد جاء نص التعدد كما يلي : " فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى ، وثلاث ، ورباع فان خفتم ألا تعدلوا فواحدة " وجاء في آية أخرى : " ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولوحرصتم " .. فهذه النصوص تدل دلالة واضحة ، على أن الأصل هو الزوجة الواحدة ..
    وفي الشريعة جاء عند السادة الحنابلة أن المرأة يمكن أن تشترط على زوجها في العقد بالا يعدد عليها .. ويصح هذا الشرط ويصبح ملزما قضاءً ، فقد جاء في كتاب " فقه المذاهب الأربعة" المجلد الرابع ص 87 مانصه " الشروط في النكاح تنقسم الى ثلاثة أقسام أولها شروط صحيحة ، وهي اذا اشترطت المرأة ألا يتزوج عليها ، أو ألا يخرجها من دارها ..الخ فهذه الشروط صحيحة ، لازمة ، ليس للزوج التخلص منها ، فان خالفها كان لها حق فسخ العقد متى شاءت " .. وفي نفس الصفحة وردت موافقة المالكية على هذا الشرط وندبوا الوفاء به . وفي كتاب معوض ص 59 جاء : " مايلزم الوفاء به هو مايعود عليها نفعه ، وفائدته ، ولم يقم دليل على عدم جوازه ، مثل أن يشترط عليها ألا يخرجها من دارها ، أو بلدها ، أو لايسافر بها ، أو لايتزوج عليها ، فهذا يلزمه الوفاء به " . انتهى .
    ومن هنا يتضح أن اشتراط عدم التعدد على الزوج شرط صحيح شرعا ، ولكنه غير معمول به قضاءً ، فيجب أن يعمل به قضاءً منذ اليوم ، وأن يعمم ، وأن تكون هنالك مكانة ثابتة له في كل وثيقة عقد .. هذا مع ملاحظة أن التعدد يمكن أن يتم اذا كانت المرأة عقيما ، أو مريضة مرضا لايرجى منه شفاءً ، مثلا .. وهذا يجب ألا يقع الا بعد استشارة الزوجة المضرورة به ، والا بعد تدخل الحكمين وللزوجة بالطبع ، أن تطلق نفسها اذا لم تقبل في زوجها مشاركة ، هذا وعلى النساء ، ليستأهلن هذه الحقوق ، أن يرتفعن الى مستوى المسئولية ، فيتنازلن عن المهر المادي ، الذي ماهو ، في الأصل ، الا ثمنا لشراء المرأة .. كما عليهن أن يحاربن التقاليد الزائفة التي تسببت في أزمة الزواج عندنا في الوقت الحاضر .
    خاتمـــــة

    أما بعد فهذه بعض الحقوق المأخوذة من داخل الشريعة الاسلامية ، والتي لابد أن يتعدل قانون الأحوال الشخصية ليتضمنها .. وهي الحد الأدنى ، ولايمكن أن تجد قضية المرأة حلها النهائي ، الا اذا تم تطوير التشريع الاسلامي من الفروع الى الأصول ، وهذا ما وظفنا نحن أنفسنا له وسيتم ان شاء الله عما قريب .
    وفي هذا المستوى ، الذي هو أقل مايمكن أن نطالب به ، على المتعلمات ، وطلائع النساء ، خصوصا أولئك اللاتي يتبوأن المناصب الرفيعة في الدولة باسم بنات جنسهن المضطهدات ، أن يرتفعن الى مستوى المسئولية ، وألا يضعفن أمام ارهاب من يسمون أنفسهم برجال الدين .. وأن يتسلحن بالعلم ، والوعي الكافي ، بهذه الحقوق ، وينشرنها بين اخواتهن ، ويتمسكن بها في اصرار وحزم ، فهي الحق ، وهي الدين .. هذه هي المسئولية للتاريخ .. وسنرى .
    "الأخوات" الجمهوريات
    أمدرمان في 27 رمضان 1393 هـ
    يوافق 23 أكتوبر 1973م
    ص . ب 1151
    www.alfikra.org
                  

05-25-2009, 04:33 PM

عبدالله الشقليني
<aعبدالله الشقليني
تاريخ التسجيل: 03-01-2005
مجموع المشاركات: 12736

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Asma Abdel Halim)


    يستحق هذا الملف أن يكون عالياً وأن تراه العيون
    التي تنفذ من البصر إلى البصيرة


    شكراً لرائدة من رواد الفكر :
    الأستاذة والكاتبة / أسماء عبد الحليم


                  

05-25-2009, 06:25 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Asma Abdel Halim)

    شكرا يا استاذة نقرا ونرجع نناقش
                  

05-25-2009, 06:23 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    معليش يا اقبال شوية مشغولية
    واصلي
                  

05-25-2009, 06:19 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: د.نجاة محمود)

    شكرا يا دكتورة واظن في متداخلين نزلوا القانون كنصوص وان اشرت ليها داخل العناوين الجانبية كي لا ازحم القارى بنصوص لم اتمكن من مناقشتها
    انواع الطلاق اعد بان اكتب عنها لاحقا
    وشكرا كثيراللمعلومة عن ماليزيا حقيقي ما كنت عارفاها
    انا ايضا اتفق معك في الثير مما اوردتيه فقط اعتقد ان علينا ان نعتمد الحلول الجذرية لقضايا مثل محدودية القسيمة لان الحلول الفردية محدودة الاثر
                  

05-25-2009, 06:07 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Asma Abdel Halim)

    شكرا استاذة اسماء مرورك يشكل فارقا
    اعد بالبحث عن ما طلبتي فهو يجيب علي اسئلة مهمة
    عقد الزواج هو بالفعل عقد بين رجلين وبدون رقابة وهذا ما دفعني للقول بان عقد الزواج يجب ان يتم بين طرفين هما الزوج والزوجة برضاهما وبناء علي طلبهما وبواسطة المحكمة بوصفها السلطة المؤهلة لاتمامه وفقا لشروط عادلة ومتفقة مع الكرامة الانسانية يحددها القانون
                  

05-25-2009, 05:58 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    واصلي اقبال وسنكتشف المزيد
                  

05-25-2009, 05:49 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Egbal Elmardi)

    شكرا اقبال علي كل المساهمات واثراء البوست
                  

05-25-2009, 05:46 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: wadalzain)

    شكرا ود الزين علي مرورك والمقارنة مهمة وكنت قد اشرت الي ان القانون السوداني هو الاكثر تخلفا علي الرغم من اننا وعلي فرض ان الاعراف تثرى الارث القانوني فاننا الاكثر ثراء
                  

06-06-2009, 02:32 AM

Elbagir Osman
<aElbagir Osman
تاريخ التسجيل: 07-22-2003
مجموع المشاركات: 21469

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: امال حسين)

    مرحبا امال

    إنك إضافة حقيقية للمنبر


    الباقر موسى
                  

06-06-2009, 07:06 PM

امال حسين
<aامال حسين
تاريخ التسجيل: 05-06-2009
مجموع المشاركات: 775

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قانون الأحوال الشخصية 1991 فلسفة قوامها التمييز ضد لنسء (Re: Elbagir Osman)

    شكرا يا باقر شكرا كثير
    اسعدني مرورك
                  


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de