قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-04-2024, 02:51 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-14-2009, 09:11 PM

Faisal Salih
<aFaisal Salih
تاريخ التسجيل: 10-12-2002
مجموع المشاركات: 477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 (Re: Faisal Salih)

    المادتان/35 ، 37 بشأن الجزاءات والعقوبات:
    نص مشروع القانون على نوعين من العقوبات التي تطال كل من يخالف أحكامه ولوائحه من الشخصيات الطبيعية أو الاعتبارية؛ أسمى بعضها (جزاءات)، وجعل الاختصاص بتوقيعها لمجلس الصحافة بموجب المادة/35/1 مقروءة مع المادة/8/ش منه، وأسمى البعض الآخر (عقوبات) تصدرها المحكمة بموجب المادة/37.
    تشمل (جزاءات المجلس): التأنيب ـ إلزام الصحيفة بالاعتذار ونشر قرار المجلس بشأن المخالفة ـ الإنذار ـ الحرمان من الامتيازات التي يخصصها المجلس ـ لفت النظر ـ التأنيب المنشور ـ إيقاف الصحيفة لفترة لا تتجاوز سبعة أيام ـ إلغاء الترخيص في حالة مخالفة الشروط الممنوحة بموجبه.
    المشروع، إذن، وبرغم اتفاق معظم الآراء في الوسط الصحفي والقانوني والسياسي على عدم إعطاء المجلس، الذي يعتبر جهة (تنفيذية) وليست (قضائية)، سلطة إصدار (عقوبات إدارية)، قد أجاز لهذا المجلس، ممثلاً في لجنة الشكاوى التابعة له، سلطة إصدار هذه (الجزاءات)، أي (العقوبات الإدارية)، التي تبلغ حد الإيقاف لسبعة أيام، بل وإلغاء الترخيص ذاته.
    أما بالنسبة للمحكمة المختصة، التي حددها القانون بنص المادة/36، فقد منحها المشروع، بنص المادة/37 منه، سلطة توقيع (عقوبات) على المخالفين لأحكام القانون واللوائح من الصحفيين والمؤسسات الصحفية ومراكز الخدمات والمطابع الصحفية، تشمل: الغرامة التي لا تزيد عن 50.000 جنيه سوداني ـ إيقاف المطبوعة لفترة لا تتجاوز شهرين ـ إلغاء الترخيص إذا حكم بإيقاف المطبوعة لمرتين ـ مصادرة المطابع والمطبوعات الصحفية في حالة تكرار المخالفة وفقاً لأحكام هذا القانون لأكثر من مرتين.
    فإذا أخذنا في الاعتبار ما دلت عليه السوابق في الممارسة القضائية بهذا الشأن من أن العقوبات لا تقتصر على ما يرد في قانون الصحافة والمطبوعات الصحفية وحده، بل غالبا ما تضاف إليها مواد من القانون الجنائي تشمل عقوبة السجن، لأدركنا إلى أي مدى أراد واضع المشروع أن يجعل منه سيفاً مسلطاً على مهنة الصحافة.
    لقد أسقطت دول كثيرة عقوبة السجن في قضايا النشر، باعتبارها قضايا رأي، وحصرت عقوبتها في الغرامة والتعويض المالي (مصر مثلا). كما أن دولاً أخرى لا تعامل قضايا النشر كقضايا جنائية، وإنما تعتبرها قضايا مدنية تقتصر الأحكام فيها على التعويض المالي.
    والواقع أن عقوبة الإيقاف عن الصدور وسحب الترخيص والمصادرة تعتبر عقوبة جماعية لكل العاملين بالصحيفة ولقرائها، بما يتعارض مع جوهر العدالة وفلسفة القانون التي تعاقب مرتكب الفعل المنصوص عليه قانونا، ولا تمد العقوبة لأطراف أخرى.
    بل إن المادة/26 الخاصة بمسؤولية رئيس التحرير توسع من دائرة العقوبة لتشمل أطرافا أخرى، حيث تقرأ: "رئيس التحرير هو المسؤول الأول عن حسن الأداء التحريري في الصحيفة ويكون مسؤولا عن كل ما ينشر في الصحيفة بصفته فاعلاً أصليا للمخالفات والجرائم التي ترتكب بواسطة الصحيفة وذلك مع عدم الإخلال بالمسؤولية الجنائية أو أي مسؤولية أخرى للكاتب او واضع الرسم أو الناشر أو الطابع أو الموزع وتكون المسؤولية في هذه الحالة تضامنية".
    ليس هناك خلاف على مسؤولية رئيس التحرير عن صحيفته وما ينشر فيها، لكن الغريب هنا هو تحديد القانون أن رئيس التحرير يعتبر فاعلا أصليا، بينما نصوص القانون الجنائي السوداني لا تعتبر المخدم مسؤولا "جنائيا" عن أخطاء المستخدم، وإنما تشمله المسؤولية المدنية.
    إن العقوبة المالية الكبيرة تعتبر مؤشرا للرغبة في تكميم الصحافة عن طريق تهديدها بهذه الغرامة ومحاولة لجمها من انتقاد الجهات ذات النفوذ، حكومية كانت أو غير حكومية، كما أن بالقانون مساحة للتفاوت في العقوبة يمكن استخدامها بطرق شتى. وفي قضيتين مماثلتين ومعروفتين في الفترة الأخيرة، تم الحكم لوزير تضرر من نشر مادة بغرامة للصحيفة والصحفيين قدرها مائة مليون جنيه، وفي القضية الأخرى تم الحكم بتغريم الصحيفة مليون جنيه فقط!
    في تجارب قانونية كثيرة تحدد قيمة الغرامة بمبلغ رمزي يمثل معنى الإدانة، ثم يتيح الحكم للشاكي إذا كان قد تضرر ماليا برفع دعوى مدنية للتعويض. والغريب هنا هو عدم التناسب في تقديرات الغرامة، حيث أن دية القتل العمد ثلاثين ألفا، والقتل الخطأ عشرين ألفا، بينما تصل الغرامة في قضايا النشر خمسين ألفا من الجنيهات,
    وفي هذا الباب فإننا نوصي بالآتي:
    ـ إلغاء (العقوبات الإدارية) التي تشمل الإيقاف وإلغاء الترخيص من سلطات مجلس الصحافة، وحصر سلطته في (الجزاءات الأدبية).
    ـ إلغاء الحبس السابق على المحاكمة، وكذلك عقوبة السجن في قضايا النشر.
    ـ إلغاء عقوبة سحب الترخيص ومصادرة المطابع باعتبارها عقوبة جماعية تصل حتى للقراء.
    ـ حصر عقوبات النشر في الإدانة والغرامة المالية المعقولة مع فتح الباب أمام المتضررين لطلب التعويض المالي مدنياً.


    حاشية
    جاءت هذه الورقة حصيلة مناقشات كثيرة ومطولة في الوسط الصحفي وبمشاركة المهتمين بحقوق الإنسان وحرية التعبير، كما استفادت من ملاحظات قيمة للأستاذ نبيل أديب أبداها في منابر مختلفة اشترك معه فيها الكاتب، ومن ملاحظات عميقة من منظمة المادة "19" البريطانية على مسودة بديلة لقانون الصحافة عام 2007. كما أدخل الأستاذ كمال الجزولي قلمه الرشيق في المادة لإحكام الصياغة القانونية.


    هوامش:
    (1) الإعلان المشترك بين منظمة الدول الأمريكية ومنظمة الامن والتعاون الأوروبي، 18 ديسمبر 2003
    http://www.cidh.oas.org/relatoria/showarticle.asp?artID=88&11D=1.
    (2) راجع إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا الذي تم تبنيه في أكتوبر 2002، المبدأ X111
    (3) أنظر المادة (19-3) في العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية ، الذي تم تبنيه وفتح للتوقيع والتصديق عبر قرار الجمعية العامة رقم 2200 XX1-A في ديسمبر 1966، ودخل حيز التنفيذ قي 23 مارس 1976، وقد صادق عليه السودان في مارس 1986.
    (4) أنظر مثلا قرار المحكمة العليا في زامبيا في قضية "كوسومو ضد النائب العام" 22 اغسطس 1997،95،HP،29،59
    (5) النقطة ، المبداْ X.2.
    (6) العضوية الإجبارية في منظمة يحددها القانون لممارسة مهنة الصحافة، رأي استشاري OC-5/85 ، 13-29 نوفمبر ، محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان No.5 (1985), para.34( ser.A)

    انتهى
                  

العنوان الكاتب Date
قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:07 PM
  Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:09 PM
    Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:10 PM
      Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:11 PM
        Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-15-09, 07:48 PM
          Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 تبارك شيخ الدين جبريل04-15-09, 08:43 PM
            Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-17-09, 06:22 PM
              Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 azhary taha04-17-09, 06:50 PM
                Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-18-09, 07:27 PM
                Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-18-09, 07:28 PM
                  Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 صلاح شعيب04-25-09, 03:37 AM
                    Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-26-09, 06:34 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de