قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-03-2024, 05:06 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الثاني للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
04-14-2009, 09:10 PM

Faisal Salih
<aFaisal Salih
تاريخ التسجيل: 10-12-2002
مجموع المشاركات: 477

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 (Re: Faisal Salih)

    المواد/8 ، 22 ، 23 ، 24 بشأن ترخيص الصحف:
    لم تحمل جديداً في هذه المسألة، فقد كررت، حرفياً، نفس النصوص ذات الصلة بهذا الموضوع في قانون 2004م. وبالنتيجة ما تزال الصحف تحتاج، بموجب المشروع الجديد، إلى ترخيص خاص من المجلس التابع للجهاز التنفيذي، والذي يتمتع بسلطات واسعة.
    إن المواثيق والتجارب الدولية تعتبر (الترخيص) للصحف، ومنح هذه السلطة لجهة تابعة للجهاز التنفيذي، كهذا المجلس، بمثابة انتهاك لحرية الصحافة والتعبير وقيد عليها، لأنه يتيح للحكومة فرصاً واسعة للتدخل في شئونها. فعلى سبيل المثال ينص الإعلان المشترك الصادر عن المقرر الدولي لحرية التعبير، ومنظمة الأمن والتعاون الأوروبي، ومنظمة الدول الأمريكية على "أن فرض نظام تسجيل محدد للصحافة المطبوعة هو أمر غير ضروري ويمكن انتهاكه، لذلك فالأفضل تجنبه. إن نظام التسجيل الذي يتيح حرية رفض الطلب، ويفرض شروطاً كثيرة على الصحافة، أو الذي تشرف عليه أجسام غير مستقلة عن سلطة الحكومة هو نظام مثير للمشاكل"؛(1) وينص إعلان المبادئ حول حرية التعبير، والذي تبنته المفوضية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب عام 2002م، على "أن أي نظام للتسجيل للصحافة المطبوعة يجب ألا يفرض قيوداً كبيرة على الحق فى حرية التعبير"؛ (2) وفي حكم أصدرته عام 2000م، قضت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تراقب تطبيق العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن نظام الترخيص للصحافة المطبوعة لا يتماشى مع الحق في حرية التعبير الذي يحميه العهد الدولي، والذي وقع وصدق عليه السودان؛.(3) ولنفس الأسباب قضت محاكم وطنية كثيرة، حتى داخل القارة الأفريقية، ضد نظام الترخيص للصحافة المطبوعة. (4) كما أن الكثير من الدول تخلت عن شرط الترخيص بالطريقة التقليدية، واكتفت، بدلاً عنه، بـ (الإخطار)، وهذا هو اقتراح كل المسودات والمشاريع والمطالبات التي صدرت من مختلف الجهات في بلادنا بشأن قانون الصحافة.
    المادة31/هـ ضمن واجبات الناشر:
    وهذه من المواد الغريبة في هذا القانون، إذ تجعل من واجبات الناشر أن "يقدم البيانات المالية وسائر الحسابات الخاصة بالمؤسسة الصحافية لمراجعتها بواسطة ديوان المراجع العامة". ووجه الغرابة هنا هو منح (المرجع العام) سلطة مراجعة (شركة خاصة) ليس له بها شأن، فكأنه فرغ من مراجعة كل الشركات والمؤسسات (الحكومية) حتى يتم إجبار شركات (خاصة) على تقديم حساباتها له!

    المادة/8/أ بشأن قيد وتسجيل الصحفيين:
    تنص هذه المادة على أن من بين سلطات المجلس "فتح سجل للصحفيين، وعقد الامتحانات المهنية، ومنح الشهادات اللازمة لممارسة العمل الصحفي".
    هكذا يكرر المشروع نفس القيود التي ظل يفرضها قانون 2004م على ممارسة العمل الصحفي، فيرهنها باجتياز امتحان خاص، والحصول على ما يسمى بـ (شهادة القيد الصحفي) من المجلس.
    لقد ووجه هذا الشرط بالكثير من النقد، كونه يتعارض مع حرية التعبير، وكون اجتياز الامتحان ونيل الشهادة لا يمثل، من الناحية العملية، معياراً صائباً لتقييم الصحفي، أو الحكم على مدى تأهله للعمل بهذه المهنة.
    إن الجهة الوحيدة الصالحة والقادرة على تقييم الصحفي ومدى تأهله للعمل الصحفي، والتي لديها الحق في تحديد أي مؤهلات أكاديمية وعملية هي المؤسسة الصحفية نفسها، باعتبارها الجهة المخدمة. وهذا ما جرى عليه العرف في السودان منذ بداية نشأة الصحافة في السودان قبل أكثر من مائة عام، وحتى منتصف تسعينات القرن الماضي، حيث كانت نقابة الصحفيين هي صاحبة السجل الصحفي لقيد الصحفيين، لكنها لم تكن تتدخل في عملية التقييم، وإنما تترك ذلك للمؤسسات الصحفية، ومن ثم تقوم بتسجيل الصحفي في عضويتها بناء على خطاب المؤسسة الصحفية.
    أما في ما يتصل بالمعايير الدولية، فإن العديد من القرارات والسوابق القضائية الدولية، بما فيها إعلان المبادئ حول حرية التعبير في أفريقيا،(5) وقرارات المحاكم الدولية لحقوق الإنسان، ترفض القيود على ممارسة مهنة الصحافة باعتبار ذلك انتهاكاً للحق في حرية التعبير.
    وثمة حكم شهير تحتفي به المنظمات الدولية الناشطة في هذا المجال، ويعتبر تأسيسا لهذا المبدأ. ورغم أنه صدر من محكمة الدول الأمريكية لحقوق الإنسان ضد حكومة كوستاريكا، إلا أن تفسيره لحرية التعبير يعتبر صالحاً للتطبيق في كل العالم، كونه يتماشى مع منطوق وروح المادة/19 من العهد الدولي للحقوق السياسية والمدنية، والذي، وكما أشرنا من قبل، يعتبر السودان طرفاً فيه. (6)
    المادتان/27 ، 28 بشأن حقوق وحصانات الصحفي وواجباته:
    المادة/27/1: تنص على أن الصحفي يتمتع بالحقوق والحصانات الآتية:
    المادة/27/1/أ: "عدم تعريضه لأي فعل بغرض التأثير على أدائه أو نزاهته أو التزامه بواجباته المهنية"؛
    المادة/27/1/ب: "حماية مصادر معلوماته الصحفية"؛
    المادة/27/1/ت: "عدم تعرضه للمساءلة عند نقله للمعلومات العامة أو التعبير عن رأيه إلا وفقاً لأحكام القانون"؛
    المادة/27/1/ج: "فيما عدا حالات التلبس لا يجوز القبض على الصحفي بشأن أي تهمة تتصل بممارسته لمهنته الصحفية إلا بعد إخطار رئيس الاتحاد العام للصحافيين".
    فإذا كانت الفقرتان (أ ، ب) تضمنان حقوقاً محددة للصحفيين، فإن الفقرتين (ت ، ج) لا تضمنان حقاً محدداً، ولا تضيفان ميزة معينة، بل، والأخطر، أنهما تقدمان شيئاً مضللا. فالفقرة (ت) تجيز مساءلة ومحاسبة الصحفي على التعبير عن رأيه ونقله للمعلومات العامة، وتربط ذلك بالقانون. وهي تنسف تماماً أي مبدأ لحرية التعبير وحرية تداول المعلومات. والأصل أن تؤكد مواد حقوق الصحفي على حقه في التعبير عن رأيه ونقل المعلومات العامة بحرية، ولا بأس من ورود نص يحفظ حقوق الآخرين.
    أما الفقرة (ج) فتربط القبض على الصحفيين بمجرد (إخطار) اتحاد الصحفيين. وهي، بهذه الصورة، لا معنى لها، ولا تتيح للاتحاد حتى فرصة تحويل عملية القبض في قضايا النشر إلى وصول الصحفي طوعاً إلى النيابة أو المتحري بما يصون كرامته.
    المادة/27/2: تنص على أنه "يجوز لأي موظف عام أو شخص أو جهة ممن في حيازته معلومات عامة بالدولة والمجتمع إتاحة تلك المعلومات للصحافيين ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون أو بقرار من أي جهة مختصة على أنها معلومات لا يجوز نشرها".
    يسجل هذا النص تراجعا واضحاً عن الحق الأصيل للصحفي في الحصول على المعلومات، والذي كانت تضمنه حتى المادة/28/هـ من قانون 2004م، بنصها الذي (يوجب) على كل موظف عام إتاحة المعلومات للصحفيين "ما لم تكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون على أنها معلومات لا يجوز نشرها". أما مشروع القانون الحالي فقد استبدل كلمة (يجب) بكلمة (يجوز) التي لا تحمل أي إلزام، وأضعفت المادة مقارنة بما كانت عليه في قانون 2004م.
    كما أن النص قد التف على القيد الذي ورد في القانون السابق "ما لم يكن قد سبق تصنيفها بموجب قانون" وأضاف إليها "أو بقرار من جهة مختصة"، وفي هذا تقنين واضح للرقابة القبلية وحجب المعلومات بسند من قانون الصحافة هذه المرة، إذ أعطى جهات مختصة لم يسمها حق تحديد المعلومات الممنوع نشرها ولم يقيد ذلك بقانون.
    إنها الرقابة إذن، وبقانون الصحافة في عهد التحول الديمقراطي هذه المرة، وليس عبر مادة غامضة وملتبسة في قانون الأمن الوطني كما كان الحال في العصر الشمولي الصارخ.
    المادة 28/1: توجب على الصحفي:
    المادة 28/1/ب: "ألا ينشر أي معلومات سرية تتعلق بأمن البلاد أو بالقوات النظامية من حيث الخطط والتحرك ويجب أخذ المعلومات من الناطق الرسمي باسم القوة المختصة".
    المادة 28/1/ت: "ألا ينشر أي معلومات يعلم أنها مصنفة وفقاً لأحكام المادة/27/2 من هذا القانون".
    المادة/28/1/ث: "أن يلتزم بعدم الإثارة أو المبالغة في عرض أخبار الجريمة أو المخالفات المدنية".
    المادة/28/1/ج: "ألا يعلق على التحريات أو التحقيقات أو المحاكمات إلا بعد الفصل فيها بصفة نهائية".
    المادة/28/1/ح: "ألا ينشر أي أمر يتعارض مع الأديان أو كريم المعتقدات أو الأعراف أو العلم مما يؤدي لإشاعة الدجل".
    هكذا، وعلى حين يضرب المشروع مثل هذه القيود على العمل الصحفي وحرية تداول المعلومات، بما يهدد بمحاصرة الصحفيين ومنعهم من أداء مهامهم، فإنه يفعل ذلك عن طريق عبارات إنشائية فضفاضة ومطاطة تقبل أي تفسير؛ وإلا فمن يحدد "المعلومات السرية المضرة بأمن البلاد"؟! ولماذا يحصر المشروع المعلومات في "الناطق الرسمي" ضارباً بعرض الحائط القاعدة المعرفية القائلة بأن "للحقيقة أكثر من وجه"؟!
    نعم ثمة، في كل بلاد الدنيا، معلومات ممنوعة من النشر، لكن ذلك يتم عبر تصنيف المعلومات بقانون معروف سلفاً. وهذا يعني بوضوح أنه، باستثناء المعلومات المصنفة بذلك القانون تحديداً، فإن أية معلومة أخرى في الدولة متاح الاطلاع عليها ونشرها، بل إن القوانين تحاسب الموظفين والمسؤولين الذين يحجبون معلومة غير مصنفة بالقانون.

    نتابع
                  

العنوان الكاتب Date
قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:07 PM
  Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:09 PM
    Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:10 PM
      Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-14-09, 09:11 PM
        Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-15-09, 07:48 PM
          Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 تبارك شيخ الدين جبريل04-15-09, 08:43 PM
            Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 Faisal Salih04-17-09, 06:22 PM
              Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 azhary taha04-17-09, 06:50 PM
                Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-18-09, 07:27 PM
                Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-18-09, 07:28 PM
                  Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 صلاح شعيب04-25-09, 03:37 AM
                    Re: قراءة نقدية لمشروع قانون الصحافة لعام 2009 الكيك04-26-09, 06:34 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de