بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-06-2024, 09:30 PM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الاول للعام 2009م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
03-18-2009, 10:20 AM

سيف الدين عيسى مختار
<aسيف الدين عيسى مختار
تاريخ التسجيل: 03-02-2007
مجموع المشاركات: 1364

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: ؟ (Re: الرفاعي عبدالعاطي حجر)

    Quote: الدفوعات القانونية لقرارات الجنائية
    كلمة الدكتور عبد الحميد أحمد أمين/ممثل أبناء دارفور

    بمراجعة قانون روما ومع استصحاب الوقائع المماثلة المدعي بها في مواجهة السودان وعند فحصه فكما هو واضح ومعروف لدى القانونيين فان هناك سؤ استخدام له من جهات هي في الأصل والمبتدأ غير معترفة به وبسوء مقصد بين . وقد لاحظوا كما لاحظنا واستفادوا وما استفدنا من وجود ثغرة قانونية في نظام روما الأساس أو ما يسمى اصطلاحا عند الغربيين ب(Lacuna) وهو الاصطلاح الذي يشير به القانونيون إلى غياب النص الذي يجرم الفعل، أو يضبط الإجراء وفي غيابه لن يكتمل أركان النص القانوني الذي يجرم الفعل لينطبق على الوقائع فيحتويها داخل أركانه الأربعة (WITHIN ITS FOUR CORNERS) . أو قد يكون كذلك عندما يشوب النص القانوني غموض يفضي إلى النزاع. فحينها يتطلب الأمر تدخل المشرع لإبطال ما يجب إبطاله ممن استند بناؤه على غير أساس ومن ثم إكمال النقص بمزيد من التشريع . ومما يتبادر إلى الذهن من أول وهلة أسئلة من شاكلة: هل هنالك ثغرة في قانون روما /2002م ابتداءً ؟ وللإجابة فقد جاءت المادة (120) منه بالاتي " لا يجوز إبداء إي تحفظات على هذا النظام الأساسي " فكيف يكون ذلك وما نوع هذه التحفظات ولم يأت بالقانون بما يفيد على بيانها ؟
    وقد جاءت المادة (121) التالية لذلك مباشرة بإمكانية التعديل فيه ؟ أو ليس ما يسبق أي تعديل لأي قانون التحفظ فيه أو عليه ؟
    وإذا كانت هنالك ثغرة من إي نوع فكيف السبيل لعلاجها ؟ ذلك كله في النظام بيد الدول الإطراف كجهات معنية في الأصل للقيام بمعالجتها حسب ما يخولها نفس القانون في المواد (121)، (122) ، (123) والسودان ليس منها ولا طرفا فيه فأين العدل في قانون لا يعطي فرصة للطعن فيه ويحاكمني ؟ هذه مهزلة اوكامبو ومحكمته ومهزلة مجلس الأمن والدول الثلاثة الدائمة العضوية وحاملات الأوزار من ورائهم ، ولكننا نقول " الله من ورائهم محيط " فغير مجد الان أية محاولات تجري لجعل السودان يتنازل عن حقه في حماية سيادته وحفظ كيانه والوقوف ذودا عن رئيسه ورمز سيادته وشموخه وهذا ما قالته جماهير دارفور والسودان عامة وسبفني السودانيون عن اخرهم دون ذلك .
    ومن حيث إن الهدف المقصود هو محاولة لإخراج الأمر برمته من بين يدي المحكمة الجنائية الدولية (I C C ) جملة أسباب قانونية وموضوعية لم يوردها النظام في متنه رغم أهميتها بل وضرورتها . إن الديباجة التي وردت بها احد عشر فقرة ، منها الفقرة السادسة التي تقرأ : وإذ تذكر بان من واجب كل دولة أن تمارس ولايتها القضائية الجنائية على أولئك المسئولين عن ارتكاب جرائم دولية" . وفي الفقرة العاشرة "وإذ تؤكد ان المحكمة الجنائية الدولية المنشاة بموجب هذا النظام الأساسي بأنها ستكون مكملة للاختصاصات القضائية الجنائية الوطنية " .
    ذلك بالإضافة إلى المادة الأولى من نفس النظام ، ولما لهذا الترتيب من أهمية بائنة للعيان ، فيمكن أن يدعي بأن حق السودان كبلد له ظروفه الخاصة ، وله حق الأولوية في التمتع بما يكفله له القانون الدولي والأعراف السائدة ، وهذا القانون الجنائي ، فان الثغرة البادية للعيان تكمن في مضامين المادة (13) والتي يمكن أن يقال فيها انها يجب ألا تترك الباب مفتوحاً للدخول عبر النص القانوني لأصحاب الغرض من دول الإستكبار والهيمنة بها إلى دهاليز السياسة الدولية غير المستقرة على حال دون وتسخير ذلك بميزانين ، ميزان الظلم والضغط والتدمير لمن لا تحب . وبميزان النصرة والتأييد والدفاع بغض النظر لغيره من الاعتبارات بواسطة الجهات العدلية ، قطرية كانت أم دولية أو ما دونهما . تقرأ هذه المادة وهي فيما يتعلق بممارسة الاختصاص كالأتي :
    للمحكمة أن تمارس اختصاصها فيما يتعلق بجريمة مشار إليها في المادة (5) وفقاً لأحكام هذا النظام الأساسي في الأحوال التالية :
    أ/ إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة (14) حالة يبدو فيها ان جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .
    ب/إذا أحال مجلس الأمن , متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة ، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها ان جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت .
    ج/إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة (15).
    لقد بينت في مكان أخر كيف ان مجلس الأمن وكمؤسسة دولية لها اعتبارها الكبير والمؤثر ، كيف أنها وبكثير من العجلة وقليل من التدبر اعتمد على توصية لجنة التحقيق الدولية فقط في الجزئية إلي يمكنها من إحالة المسئول الأكبر وهو رأس الدولة السودانية إلى المحكمة الجنائية الدولية بتدبير تأمري مسبق وغير حكيم . هذه هي الغاية البديهة البادية من إجراء مجلس الأمن العجول المنحاز وغير الحكيم . وقد كان الأولى أن يهتم مجلس الأمن بالوصول إلى النتيجة المبتغاة وهي عدم تمكين الجناة من الإفلات من المساءلة والعقاب من باب اختيار الأسلوب الأمثل والأساسي والعادي وهو التأكد أولا من إمكانية وقدرة السودان على توفيق أوضاعه للقيام بواجبه على النحو المرجو . هذا على أحسن الظروف بإعتبار أن الأصل هو أن يكون من هم مجلس الأمن التأكد من تنفيض هذا النظام على الوجه الصحيح وبعدالة ، وليس الهرولة السياسية لإرضاء هذا الطرف أو ذلك بغير حق وهدي خاصة وهو أول من يعلم بأن تعديل هذا النظام من الأمور الإجرائية العسيرة وهو لن يتم قبل مضي سبعة أعوام بعد نفاذه . ولا بد من تحريك التعديل بواسطة احد الدول الأعضاء. فكيف يعاقب بالقانون من لا يستطيع الاستفادة من النصوص التي تحميه فيه ؟ .
    وربما يكون مفيدا ان أريد لمثل هذه الحالات إلا تتكرر . ويجب ألا تتكرر ، الشروع فورا بوضع بعض الضوابط بمبادرة بمقترحات التعديل من الدول الأطراف ، إن شاءت على تنفيذ الإحالة الفورية بواسطة مجلس الأمن إلى المدعي العام الجنائي كما ورد النص بها في المادة (13 ب ) الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة .
    أما الآن فلا يمكننا التعويل على أو الركون إلى الاطمئنان لعدالة المحكمة في أن تعيد الأمر لنصابه وهي في حالة الانحياز التام والخضوع الكامل لدول البغي الثلاثة أمريكا – بريطاني – فرنسا أو إن تتصرف بإعادة حق السودان المغتصب زورا وبهتاناً لقد طعنوا في كفاءتنا بمحاولة حرماننا من ممارسة حقنا الأصيل بعدل وكفاءة وإنصاف وحتى يتفادى الجميع المواقف التي تعيقنا من بناء الأمة الناهضة لتوها من ويلات الحروب الطويلة الأمد . ونحن من جانبنا نأبى ذلك ونرفضه ونحمي رئيسنا والسودان بكل ما هو متاح .
    لذا فإننا نرى أن من أوجب واجباتنا الآن كدولة الطعن في الإحالة التي مارسها مجلس الأمن والمطالبة بإلغاءها بواسطته واعتبار ما صدر منه ومن اوكامبو شيئا غير مبرر قانونا وبالتالي فإجراءات المحكمة الجنائية وقراراتها باطلة وإعتبارها كان لم تكن لإستنادها على أباطيل اوكامبو . عنده تتوفر الفرصة لصاحب الحق وسيتمكن من ممارسته دون القفز على المراحل بواسطة مجلس الأمن ومحكمته الجنائية ووكيل نيابتها اوكامبو طمعا في إذلال شعب بأسره في شخص رئيسه ، ولكن هيهات فهذا شعب يعرفونه تماما يأبى الضيم والصغار .
    إننا نرى هذا الأمر تجنياً وعدواناً إثما على دولتنا وعلى رموزها قاطبة وعلى رأسهم رمز السيادة رئيس الدولة وعلى السودانيين جميعهم ويجب أن نرفض ونستبعد كل شنشنة من أية جهة تحاول الزج بنا في قبول أمر تعريض رمز الدولة لمحاكمات أجنبية صرفا كانت أم مهجنة مدجنة. داخل أو خارج السودان فالمبدأ من أساسه مرفوض البتة ولا محاكمة للرئيس عمر حسن احمد البشير ودون ذلك نقول بالجهير" قربا مربط النعامة مني" .
    إن هذا هو رأي أهل دارفور الذين رأيتموهم وسمعتموهم في أبي زكريا اداب العاصي ، والجنينة دار اندوكة ، ونيالا البحير فهؤلاء فيهم من الدين وعزة المؤمنين ما ينهاهم ويحجبهم من الانحياز الاطل .
    "يا أيها الذين امنوا ضرب مثل فاستمعوا له ،إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وان يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ، ضعف الطالب والمطلوب * ما قدروا الله حق قدره إن الله قوي عزيز * (73) الحج
                  

العنوان الكاتب Date
بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 06:53 AM
  Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 06:56 AM
    Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة أيوب خليل03-18-09, 07:48 AM
    Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة أيوب خليل03-18-09, 07:49 AM
    Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة أيوب خليل03-18-09, 07:50 AM
      Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 08:38 AM
      Re: بحضور د. مصطفي عثمان اسماعيل، القنصلية العامة والجالية السودانية بجدة تنظمان تظاهرة مناصرة سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 08:46 AM
  ؟ الرفاعي عبدالعاطي حجر03-18-09, 09:26 AM
    Re: ؟ الرفاعي عبدالعاطي حجر03-18-09, 09:47 AM
      Re: ؟ الرفاعي عبدالعاطي حجر03-18-09, 09:58 AM
        Re: ؟ سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 10:20 AM
          Re: ؟ سيف الدين عيسى مختار03-18-09, 03:28 PM
            Re: ؟ Abdlaziz Eisa03-18-09, 03:47 PM
              Re: ؟ محمد على حسن03-18-09, 06:18 PM
                Re: ؟ محمد على حسن03-18-09, 06:27 PM
                  Re: ؟ الرفاعي عبدالعاطي حجر03-19-09, 01:01 PM
                    Re: ؟ سيف الدين عيسى مختار03-21-09, 06:23 AM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de