صدور أمر إعتقال البشير

مرحبا Guest
اخر زيارك لك: 05-17-2024, 00:45 AM الصفحة الرئيسية

منتديات سودانيزاونلاين    مكتبة الفساد    ابحث    اخبار و بيانات    مواضيع توثيقية    منبر الشعبية    اراء حرة و مقالات    مدخل أرشيف اراء حرة و مقالات   
News and Press Releases    اتصل بنا    Articles and Views    English Forum    ناس الزقازيق   
مدخل أرشيف الربع الرابع للعام 2008م
نسخة قابلة للطباعة من الموضوع   ارسل الموضوع لصديق   اقرا المشاركات فى صورة مستقيمة « | »
اقرا احدث مداخلة فى هذا الموضوع »
12-12-2008, 07:01 PM

الواثق تاج السر عبدالله
<aالواثق تاج السر عبدالله
تاريخ التسجيل: 04-15-2004
مجموع المشاركات: 2122

للتواصل معنا

FaceBook
تويتر Twitter
YouTube

20 عاما من العطاء و الصمود
مكتبة سودانيزاونلاين
Re: صدور أمر إعتقال البشير (Re: ابوهريرة زين العابدين)

    Quote: تقرير المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
    (2005) عملا بقرار المجلس رقم 1593
    المقدمة
    -1 يقدم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية (المحكمة) هذا التقرير استجابة للفقرة 8 من قرار
    2005 )، المؤرخ 31 آذار/مارس. ويذكر المدعي ) مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593
    العام في هذا التقرير بالأنشطة المتعلقة بالتعاون وبالتحقيق وبالرصد المضطلع ا منذ التقرير الأخير
    . الذي ُق  دم إلى الس في 5 حزيران/يونيو 2008
    2005 )، ح  دد مجلس الأمن أن الحالة في دارفور لا تزال تشكِّل ) -2 في قراره رقم 1593
    ديدا للسلام والأمن الدوليين، و بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، ق  رر إحالة الوضع
    في دارفور إلى المدعي العام في المحكمة الجنائية الدوليّة منذ فاتح تموز/يوليو 2002 . ومنح ذا القرار
    المحكمة الاختصاص القضائي.
    -3 في الفترة ما بين نيسان/أبريل-أيار/مايو 2005 ، قام الا دعاء بتحليل المعلومات المتعلقة
    بوجود إجراءات وطنية سودانية فيما يخ  ص الجرائم الواسعة النطاق المرتكبة في دارفور. ولم تكن هناك
    أي إجراءات من هذا النوع.
    . -4 فتح مكتب المدعي العام أ  ول تحقيق في 1 حزيران/يونيو 2005
    -5 عم ً لا بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1593 ، يق  دم الادعاء تقريرا إلى مجلس
    الأمن كل ستة أشهر يعلن فيه عن الأنشطة المضطلع ا وتلك التي سيقوم ا. وفي 29 حزيران/يونيو
    و 13 كانون الأول/ديسمبر 2005 ، ورد في التقريرين الأولين كيف يقرر مكتب المدعي العام
    الشروع في التحقيق، وكيف يقيم عملية اختيار الأحداث وتحديد من يتح  مل أكبر قسط من المسؤولية
    في هذه الأحداث. وفي 14 حزيران/يونيو 2006 ، ح  دد التقرير الثالث أنماط الجرائم الرئيسية، بما
    فيها ذروات أعمال العنف والاتجاهات التي تسلكها، من قبيل مجازر على نطاق واسع، والاغتصاب
    على نطاق واسع، واستهداف الفور والمساليت والزغاوة عمدًا. وأشار التقرير بالخصوص إلى أن
    " هناك أدلة تشير إلى أن السكان المدنيين قد تم إبعادهم عن منازلهم عنوة وبشكل منتظم وواسع
    النطاق لأسباب لا تتعلق بالتراع وأن هؤلاء السكان قد حرموا من فرصة العودة إلى منازلهم. (...)
    2
    لقد مات الآلاف من المدنيين منذ سنة 2003 بسبب الظروف المعيشية. وتشمل هذه الأوضاع
    انعدام المآوى وضروريات الحياة الأساسية نتيجة لتدمير المنازل ومخزونات المؤن وب الأملاك
    والمواشي، بالإضافة إلى العقبات التي تعرقل تقديم المعونات الإنسانية للإغاثة. إن هذا النوع من "الموت
    البطيء" قد أثر بشكل خاص على اموعات الأكثر ضعفُا، من ضمنهم الأطفال والمسنين والمرضى".
    -6 في 14 كانون الأول/ديسمبر 2006 ، أشار التقرير الرابع إلى أن " المكتب يقوم بجمع الأدّلة
    الكافية لتحديد من يتحمل أكبر قسط من المسؤولية في بعض أبشع الجرائم المرتكبة في دارفور" وهو "
    يسعى إلى وضع ملف الدعوى في صيغته النهائية وتقديمه إلى القضاة بحلول شهر شباط/فبراير
    2007 ". وفي 27 شباط/فبراير 2007 ، ق  دم المكتب الأدّلة التي كانت بحوزته. وفي 27
    نيسان/ابريل 2007 ، أصدر القضاة الأمر بالقبض على أحمد هارون وعلي كوشيب.
    -7 في 7 حزيران/يونيو و 5 كانون الأول/ديسمبر 2007 ، أشار التقريران الخامس والسادس
    اللذان قدما إلى الس، إلى أن مكتب المدعي العام يقوم بالتحقيق في المسؤولية الجنائية لهؤلاء الذين
    يواصلون ارتكاب الفظائع في دارفور. أشار التقرير الذي ُق  دم في شهر كانون الأول/ديسمبر إلى "أن
    هناك نمطًا جاري به العمل من الجرائم عبئ له جهاز الدولة بكامله". وأبرز أن " وجود هارون في
    وزارة الشؤون الإنسانية وغير ذلك من المناصب التي تنطوي على مسؤوليات كبرى، يشير إلى تسامح
    الحكومة السودانية مع جرائمه بل وتأييدها الفعلي لها. لقد قرر المسؤولون في الحكومة السودانية
    (...) وحماية أحمد هارون وتشجيعه". وأشار إلى أن " مكتب المدعي العام سيشرع في التحقيق في
    هذا الشأن". وحدد التقرير أيضًا الهجوم على موظفي حفظ السلام التابعين للاتحاد الأفريقي في
    حسكنيته على أنه أمر يبعث على القلق.
    -8 وفي 16 حزيران/يونيو 2008 ، قدم الادعاء تقريره السابع، وأشار فيه إلى أن الحكومة
    السودانية لم تمتثل لقرار مجلس الأمن رقم 1593 وأا لم تتخذ أي خطوات لإلقاء القبض على ك ّ ل
    من أحمد هارون وعلي كوشيب. وأما يتمتعان بالحرية يقومان بأنشطتهما في السودان. وأعلن أن
    الحالة الثانية، وهي تركز على الهجمات المتواصلة التي دف إلى تدمير الفور والمساليت والزغاوة،
    ستق  دم إلى القضاة بحلول شهر تموز/يوليو 2008 . وأن القضية الثالثة ستركز على هؤلاء الذين
    يستهدفون  حَفظة السلام، وبالخصوص على هجوم المتمردين على قاعدة الاتحاد الأفريقي في
    حسكنيتة.
    -9 ورد في التقرير: أن "مختلف الأطراف تستهدف هؤلاء الذين أتوا لمساعدة المدنيين، قوات
    حفظ السلام التابعة لكل من الإتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، والعاملين في تقديم المعونة الإنسانية."
    يمكن لهذه الهجمات أن تشكل جرائم تدخل في نطاق اختصاص المحكمة. وهي تنطوي على تأثير
    مباشر على تقديم الخدمات الحيوية،  مما يزيد من حدة معاناة اموعات الأكثر ضعفًا في دارفور. وهي
    3
    تض ر بحياة الآلاف من الأشخاص (...). ويركز المكتب حاليا على الهجوم الذي  ش  ن على حسكنيتة
    في 29 أيلول/سبتمبر 2007 (...)، وقد فقد كل من نيجيريا، ومالي والسينيغال وبوتسوانا عامليهم
    في مجال حفظ السلام أثناء هذا الهجوم. يبدو أن حادث حسكنيتة قد ارتكبته قوات المتمردين (...)
    وقد أكد أعضاء الس أنه ينبغي ألا يذخر جهد لتقديم مرتكبي هذه الأفعال إلى العدالة."
    -10 في 16 حزيران/يونيو، وبعد الاطلاع، اعتمد الس بالإجماع البيان الرئاسي 21 :"يحيط
    مجلس الأمن علمًا بالتنوير السابع الذي قدمه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عملا بالقرار
    1593 ... ويذكر بالقرار بالذي ين  ص عليه الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، بأن تتعاون
    حكومة السودان وجميع أطراف الصراع الأخرى في دارفور تعاونا كاملا مع المحكمة والمدعي العام
    وأن تقدم إليهما كل ما يلزم من مساعدة ...وإذ يؤكد على مبدأ التكامل ...يحيط علمًا بالجهود التي
    يبذلها المدعي العام لتقديم مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور إلى العدالة، ويحيط
    علمًا بالخصوص بمتابعة المحكمة مع الحكومة السودانية، بما في ذلك إحالة قلم المحكمة أوامر إلقاء
    القبض إلى الحكومة إلى الحكومة السودانية في 16 حزيران/يونيو 2007 ، وشروع المدعي العام في
    عمليات تحقيق أخرى في جرائم ارتكبتها مختلف الأطراف في دارفور. وفي هذا الصدد، يحث الس
    الحكومة السودانية وجميع الأطراف الأخرى في التراع في دارفور أن تتعاون تعاونا كاملا مع المحكمة،
    2005 )، وذلك لوضع حد للإفلات من العقاب عن الجرائم المرتكبة في ) تماشيا مع القرار 1593
    دارفور."
    -11 في 14 تموز/يوليو 2008 ، رفع مكتب المدعي العام قضية ض  د الرئيس عمر البشير إلى
    الدائرة التمهيدية الأولى، بعشر تهم تتعّلق بالإبادة الجماعية، والجرائم ضد البشرية وجرائم حرب.
    وسيحسم القضاة بعد فترة وجيزة في طلب المدعي العام المتعلق بإصدار حكم بإلقاء القبض.
    -12 في 20 تشرين الثاني/نوفمبر 2008 ، رفع الادعاء قضيته ضد ثلاثة من قادة المتمردين يزعم
    أم مسؤولون عن الهجوم الذي  ش  ن على حسكنيتة، إلى الدائرة التمهيدية الأولى، بثلاث تهم تتعّلق
    بجرائم حرب.
    -13 وتظ ّ ل القضايا الثلاث التي رفعها الادعاء كلها مقبولة. فليست هناك أي إجراءت في السودان
    ضد أحمد هارون وعلي كوشيب، ولا ضد قادة المتمردين الثلاثة عن الهجوم على حسكنيتة.
    -14 يجب تنفيذ الأمرين بالقبض المعلقين.
    -15 يجب على الدول أيضا أن تستع  د للقرار الذي سيصدره القضاة في قضية المدعي العام ضد
    البشير. وفي حالة إصدار الأمر بإلقاء القبض، يجب على السودان بصفته الدولة التي وقع التي وقعت
    فيها الجرائم القبض عليه وتسليمه. كما يجب على جميع الدول الأعضاء في منظمة الأمم المتحدة
    الحفاظ على قرار مجلس الأمن رقم 1593 وضمان تنفيذ أحكام المحكمة.
    4
    -16 فيما يخص قضية حسكنيتة، أحاط الا دعاء علمًا باليانات التي ألقتها خمس مجموعات من
    المتمردين تشكل أطرافا في التراع، صرحت فيها بأا ستتعاون تعاونا كام ً لا مع المحكمة.
    -17 وأخيرًا فإن الادعاء، وكما كّلفه هذا الس، يواصل رصد الجرائم الجاري ارتكاا والتحقيق
    فيها، بما في ذلك الهجمات التي تش  ن على الأشخاص المشردين وكذلك الهجمات والتهديدات ضد
    موظفي حفظ السلام.
    -18 منذ شهر آذار/مارس 2005 ، دأب الادعاء على إطلاع مجلس الأمن على مجريات الأنشطة
    المضطلع ا والأنشطة المخ ّ طط لها، لكي تتمكن الدول من التكيف مع الإطار القانوني، وسيتمر على
    ذلك المنوال. ويرد أعلاه وصف جميع الأوامر بالقبض التي ُ طلبت أو صدريت. ,لا يوجد غيرها.
    -19 كما قال الأمين العام للأمم المتحدة السيد بان كي مون في 10 تموز/يوليو، "إن السلم
    والعدل ينبغي أن يسيرا جنبًا إلى جنب". لذا فإن الادعاء على اتصال بانتظام مع الأمم المتحدة،
    والاتحاد الأفريقي، وجامعة الدول العربية واللجنة الوزارية العربية الأفريقية، بما في ذلك الرؤساء
    المتشاركون، والوزير الأول القطري الشيخ حماد ابن جسيم ابن بدر الثاني، والأمين العام عمر موسى،
    والرئيس جان بينغ.
    -20 في جميع الاتصالات، كان المدعي العام يفسر سياسة مكتب المدعي العام المتعلقة بالمقاضاة،
    وهي سياسة مستقلة وشفافة، وتركز على الجرائم، وعلى الأدّلة، وعلى المسؤولية الفردية لمرتكبي
    أخطر الجرائم. واتفق مع الإجماع على أنه من الضروري اتخاذ إجراءات حاسمة لوضع ح  د لارتكاب
    الجرائم في دارفور.
    -21 يؤكد الادعاء أن تنفيذ أوامر القبض يتطلب اتخاذ قرار ملموس. يجب على حكومة السودان،
    بوصفها الدولة التي وقعت فيها الجرائم، قانونًا تنفيذ الأحكام وهي قادرة على ذلك. لكن، تماشيا مع
    القرار رقم 1593 ، يجب يتخذ كل من الس، والدول، والأمم المتحدة، والمنظمات الإقليمية اتخاذ
    الإجراءات اللازمة لضمان هذه الأوامر بالقبض، وذلك بقطع جميع العلاقات غير الأساسية مع الأفراد
    المتهمين من طرف المحكمة ومع من يحميهم، بحرمان هؤلاء الأفراد من أي دعم سياسي واقتصادي، بما
    في ذلك حظرهم من السفر وتجميد أصولهم الشخصية.
    الإجراءات القضائية
    القضية الأولى
    -22 في 27 شباط/فبراير، قدم المدعي العام القضية الأولى في حالة دارفور. وأصدر القضاة في
    27 نيسان/أبريل 2007 أوامر بإلقاء القبض على أحمد هارونوزير الدولة للشؤون الداخلية للسودان
    سابقًا، وعلي كوشيب أحد قادة ميليشيا الجنجويد بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم
    5
    حرب. وما تزال أوامر القبض معلقة، وما يزال التحقيق مستمرا تحضيرًا للمزيد من الإجراءات
    التمهيدية وإجراءات المحاكمة.
    القضية الثانية
    -23 في 14 تموز/يوليو 2008 ، طلب الادعاء إلى قضاة الدائرة التمهيدية إصدار أمر بإلقاء
    القبض على السيد عمر البشير. وهو متهم بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وبالإبادة
    الجماعية. في فاتح تشرين الأول/أكتوبر، عقدت الدائرة التمهيدية جلسة مغلقة مع الإدعاء كجزء من
    النظر في الطلب. وفي 15 تشرين الأول/أكتوبر، قدمت الدائرة أسئلة كتابية. وأجاب الادعاء بحلول
    17 تشرين الثاني/نوفمبر. وما يزال قرار القضاة معلقًا.
    -24 في دارفور، وعلى مرور الزمن، طور البشير سياسة لتدمير ثلاث مجموعات عرقية لتي يرى
    فيها الخطر، وهي الفور والمساليت والزغاوة. إذ كانت تحت  ج على ميش منطقتها على الصعيدين
    الاقتصادي والسياسي، وشارك أفراد هذه اموعات في حركة تم  رد مسّلح. وقدر أن اموعات كلها
    كانت مصدر التمرد، وليس فقط المحاربون. ومثلما صرح أحمد هارون "لأن أبناء الفور أصبحوا
    متمردين فإن الفور وكل ما يملكون أصبحوا غنيمة للمجاهدين". لم يكن الهدف هو القضاء على
    التمرد فقط، وإنما تدمير هذه اموعات العرقية.
    -25 يمارس البشير بصفته رئيس جمهورية السودان والقائد الأعلى للقوات المسلحة السلطة بحكم
    القانون على حد سواء. لقد ق  دم توجيهات استراتيجية للعمليات ضد المدنيين في دارفور. في حين
    ف  وض السلطة لمرؤوسيه، كانت المسؤولية العليا دائما تعود له. فكان يكفل تنسيق العمليات من خلال
    إدارة الدولة وعبر لجان المحليات والأمن الولائي المسؤولة أمامه. شارك شخصيا في تجنيد وتوجيه
    ميليشيا الجنجويد التي ُأدمجت كقوة احتياطية. إن الأحداث التي وقعت في دارفور، لاسيما حجمها
    وطبيعتها المنظمة والمخططة، ما كان يمكن أن تقع بدون موافقته وإرادته.
    -26 في شهري آذار/مارس-نيسان/أبريل 2003 ، بعد إخفاق المفاوضات والعمل العسكري معًا
    في إاء التمرد في دارفور أعطى البشير تعليماته علنًا للجيش لإخماد التمرد في غضون أسبوعين. وقرن
    المدنيين بالمتمردين وأعطى أوامره بعدم "جلب أي سجين أو جريح". وصرح بأنه لا يريد " غير أرض
    محروقة"، مطلقًا هجمات وحشية على القرى التي يسكنها الفور والمساليت والزغاوة. وصفت
    تصريحاته مفهوم العمليات التي ستنفذها القوات المسلحة بمشاركة ميليشيا الجنجويد التي ُأدمجت كقوة
    احتياطية عبر الأشهر والسنوات الموالية: لا عملا عسكريا ضد المتمردين أنفسهم ولا مفاوضات
    سياسية وإنما التدمير الكامل للمجموعات العرقية التي كانت، حسب رأيه، في أصل حركة التمرد.
    6
    -27 قام البشير باستبدال أفراد مه  مين من قبيل حاكم ولاية شمال دارفور الذي حذره من
    استخدام ميليشيا الجنجويد وعين آخرين من قبيل هارون. وتلقى الم  دعون العامون المحليون تعليمات
    من الخرطوم بعدم التدخل.
    ، -28 كان لتعليماته أثر مباشر في الأحداث على أرض الواقع. ففي 30 نيسان/أبريل 2003
    اجتمع مسؤولون كبار في حكومة السودان في الفاشر. وأعلن "إعلان الفاشر"، باسم البشير :"إننا
    نذكر الجميع بأن الإعدادات والتجهيزات والسيارات والتدابير الضرورية لإنجاز المهمة والأخذ بزمام
    الأمور قد ّ تم ترتيبها ... كل شئ ، من الطائرات والمدرعات وحيوانات الركوب إلى الأسلحة
    والإمدادات صار جاهزًا لمقاومة المعارضة والوقوف ضدها. وبالفعل إن القوات المسلحة النظامية
    والشعبية والطوعية جاهزة للصمود وإنجاز المهمة". ويل  ح مرؤوسو البشير، سواء المسؤولون الكبار أو
    منفذو ميليشيا الجنجويد، دومًا على أم يتصرفون نيابة عنه.
    -29 ركزت قوات البشير هجماا على المدنيين في المدن والقرى التي تتشكل غالبية سكاا من
    الفور والزغاوة والمساليت مجبرة أياهم على التشرد في أراضي وعرة ثم واصلت استهدافهم في مخيمات
    المشردين داخليا التي يتشكل معظم سكاا من أفراد اموعات الثلاث. بالإشارة إلى أوامره، يقول
    المهاجمون للضحايا :"الفور عبيد، سنقتلهم"، "أنتم قبائل الزغاوة، أنتم عبيد"، "أنتم المساليت، لماذا
    تأتون إلى هنا، لماذا تأخذون عشبنا"؟
    -30  حددت الأرض التي يقطنها الفور والزغاوة والمساليت هدفًا. كان المهاجمون يحيدون عن
    طريقهم لتجنب قرى تسكنها اموعات الأخرى. فعلى سبيل المثال، في هبيلة ووادي صالح
    وموكجر، هوجم 97 في المائة من القرى التي ينتمي معظم سكاا إلى الفور، و  دمرت أو هجرت.
    وهوجم 85 في المائة من القرى التي ينتمي معظم سكاا إلى المساليت و  دمرت أو هجرت، في حين
    هوجم أقل من 1 في المائة من القرى الأخرى. .
    -31 لم يتعرض ضحايا الهجمات عبر دارفور للتشريد القسري إلى مخيمات المشردين داخليا
    خلال "ذروات العنف" فحسب، بل إن المهاجمين دمروا جميع وسائل عيش اموعات، كافلين بذلك
    انتفاء أية إمكانية للعودة إلى القرى سواء خلال فترة جمع المحاصيل أو في أي وقت، وانتفاء إمكانية
    إعادة التشكيل بالنسبة للمجموعة. وقد جعل ذلك اموعات تعيش بنحو كامل وقفًا على
    المساعدات التي عرقل الحصول عليها بالتالي وقطعها عن "الدار"، والأرض والقرى التي تشكل
    هويتها.
    -32 جت الهجمات على القرى نمطًا مشتركا لفترة تزيد على خمس سنوات، من شهر
    آذار/مارس 2003 ، حتى اليوم. تقوم القوات المسلحة بتنسيق مع ميليشيا الجنجويد بقتل الرجال
    والنساء والأطفال والمسنين، وتغصب النساء والفتيات. وهم يحرقون البنايات السكنية والمرافق
    7
    الجماعية بما فيها المدارس والمساجد. ويحرقون المحاصيل وسممون منابع الماء بما في ذلك الآبار،
    2 من الأشخاص للطرد القسري من ديارهم. 007 ويسرقون البهائم. نتيجة ذلك، تعرض 000
    وكان الناجون يتلبعون في الصحاري أو يت  ركون هنالك حتى يموتوا. وتمكن مليونان ونصف مليون
    من الأشخاص من الوصول إلى مخيمات المشردين داخليا أو إلى مخيمات اللاجئين في تشاد أو في
    جمهورية أفريقيا الوسطى.
    -33 ليست الأداف محددة في قوات التمرد، وإنما في المدنيين في المدن وفي القرى حيث لا يوجد
    المتمردون، ولا يوجد أي هدف عسكري حقيقي. ولا تتوقف الهجمات إلا بعد تدمير البلدة أو
    القرية بأكملها. وتستهدف الهجمات على الأشخاص المتشردين وحوالي المخيمات المدنيين، كما
    يتمثل ذلك في اغتصاب النساء المنهجي من طرف قوات الرئيس البشير منذ 2003 . وتغتصب
    الفتيات لا تزيد أعمارهن على 5 سنوات. ويمثل الأطفال ُثُلث ضحايا الاغتصاب.
    -34 كانت ثمة أمثلة قامت فيها قوات البشير بتجنب مواقع كان يوجد فيها المتمردون، وكانت
    تفضل فيها الهجوم على المدنيين. وأثناء هجمات القوات المسلحة، وميليشيا الجنجويد في وادي صالح
    وموكجر في شهر آب/أغسطس 2003 ، كان المهاجمون يعلمون بأن المتمردون يوجدون في هضبات
    سيندو، لكن بدل الهجوم على الهضبات هجموا على المدنيين في كدوم، وبنديسي، موكجر حيث لم
    يكن يوجد المتمردون. وفي شهر تموز/يوليوز 2003 ، كانت قوات البشير تعلم بوجود المتمردين في
    قرية ديسا، حيث لا وجود للمدنيين. وعوض الهجوم على قرية ديسا، قام القائد، بتعليمات من
    الخرطوم، بتوجيه القوات المسلحة، وميليشيا الجنجويد لمهاجمة قرى الزغاوة في المنطقة، حيث لم يكن
    هناك إلا المدنيين ولم يكن يوجد هناك أي من المتمردين.
    -35 لقد لقد ّ تم تشريد معظم الفئات المستهدفة قسرًا. وتؤكد المعلومات الواردة من مخيمات
    اللاجئين في تشاد ومخيمات المشردين داخليا في دارفور أن معظم المشردين ينتمون إلى الفور
    والمساليت والزغاوة.
    -36 أكمل الرئيس البشير مخططه باغتصاب أراضيهم، التي يقطنها اليوم مع  مرون  ج  دد من قبائل
    أخرى أكثر دعمًا للحكومة وغالبا ما تنتسب إلى ميليشيا الجنجويد. فقد قيل لأحد الضحايا:" لقد
     ح ررت هذه الأرض وليس لكم أرضا ولا حق حق زراعة أرض توجد في المناطق المحررة". إن إبعاد
    مجموعات الفور والمساليت والزغاوة عن أراضيهم أمر يدمرهم بصفتهم يكونون مجموعات". وأخيرًا
    يضمن استمرار إخضاع هؤلاء الذين ش ردوا إلى المخيمات إلى الأذى الجسدي والنفسي، وأعمال
    القتل والاغتصاب والاختطاف والحرمان من المساعدات الإنسانية وغيرها من الظروف التي تفضي إلى
    إهلاكها.
    8
    ، -37 كما أشارت إلى ذلك لجنة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في شهر كانون الثاني/يناير 2005
    "لن يكون هناك أي سياسة للإبادة الجماعية إذا "قام السكان الذين نجوا من الهجمات على القرى
    بالعيش سوية في مناطق تختارها الحكومة ... حيث يم  دون بالمساعدة." لكن، تبين الأدلة أن
    الضحايا، لا تتم مساعدم بل هم يتعرضون للهجمات في المخيمات.
    -38 المليشيا/الجنجويد التي جندها البشير، واخفق من نزع سلاحها عمدًا، متمركزة في محيط
    المخيمات. النساء والفتيات اللواتي يذهبن لجمع الحطب أو العشب أو الماء، يتم اغتصان تكرارًا من
    قبل المليشيا/الجنجويد والقوات المسلحة وغيرهم من عملاء الأمن التابعين إلى حكومة السودان:
    "عندما نراهم، نقوم بالجري. البعض منا ينجح بالفرار ، والبعض الآخر يقبض عليهن ويؤخذن ليتم
    اغتصان – اغتصاب جماعي. يقوم ربما حوالي 20 رجل باغتصاب امرأة واحدة [ … ] إن هذه
    الأشياء عادية بالنسبة لنا هنا في دارفور".
    -39 ولا يقبل في الجماعة مواليد هذه الاعتداءات الذين أطلق عليهم اسم "أطفال الجنجويد".
    وقالت إحدى الضحايا " يقتلون رجالنا ثم يلوثون دماءنا بالاغتصاب. [إم]... يريدون القضاء
    علينا كشعب، وإاء تاريخنا."
    -40 ويزيد من الأذى النفسي الذي يسببه الاغتصاب حمايُة الجناة من العقاب. وكما قالت إحدى
    الضحايا: " مغتصبوك يعصبون أعينهم و  حماتك يعصبون أعينهم. لم نعد نعرف ممن نفر وإلى من
    المفر". الاغتصاب جزء لا يتجزأ من نمط الدمار. وعلى نحو ما وصفته المحكمة الجنائية الدولية لرواندا
    في قضية أكاييسو، يستخدم الاغتصاب " لقتل الإرادة، والروح والحياة ذاا".
    -41 ويتفاقم الخوف بفعل عدم الأمن الذي ينشره في المخيمات وحولها رجال البشير، بما في ذلك
    لجنة المعونة الإنسانية. إذ يلجأ الضحايا إلى القيادة المحلية طلبا للعون بعد يأسهم من التعويل على حماية
    حكومتهم. لكن ما إن يتكلم القادة والشيوخ حتى يصبحوا أهدافا. والأمثلة عديدة على عمليات
    اعتقال قادة المخيمات وقتلهم.
    -42 ورغم أن السودان بلد مستقر اقتصاديا بل إنه يصدر الغذاء، يصر الرئيس البشير وأعوانه على
    رفض تقديم المعونة الحكومية الهادفة، وعلى عرقلة الجهود الأخرى الرامية إلى جلب المعونة الإنسانية
    إلى المشردين. وقد حالت وزارة الشؤون الإنسانية ولجنة المعونة الإنسانية داخل الوزارة، بالتعاون مع
    جهاز الاستخبارات والأمن، دون نشر الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالتغذية، وأخرت تقديم
    المعونة، وطردت موظفي الإغاثة الذين أدانوا هذه الأعمال، ورفضت إصدار التأشيرات وتراخيص
    السفر، وفرضت شروطا بيروقراطية لا لزوم لها على العاملين في مجال المعونة. فكان أن أدى ذلك إلى
    9
    الحد من التغذية والوصول إلى الخدمات الطبية لفترات زمنية طويلة. وبالتالي أخضع الفور والمساليت
    والزغاوة، في أفضل الحالات، إلى حمية كفاف وتقليص للخدمات الطبية الأساسية دون المتطلبات
    الدنيا، وتلك ظروف ُقدرت لتجلب دمارهم البدني بشكل بطيء.
    35 مدنيًا في هجمات -43 وقتلت قوات الرئيس البشير ورجاله دون هوادة ما لا يقل عن 000
    على القرى. وبالنظر إلى الظروف التي فرضتها قواته ورجاله أثناء التشريد وفي المخيمات، يكون
    265 شخص. ولا 80 و 000 اتمع الدولي قد شهد "الموت البطيء" لما يتراوح ما بين 000
    يزال الحال على ما هو عليه.
    -44 ووجهت أيضا م بارتكاب جرائم ضد الإنسانية تجسد البعد الكامل للنشط الإجرامي في
    دارفور منذ 2003 . فقد ارتكبت أعمال قتل واغتصاب وتشريد قسري وإبادة ضد الفور،
    والمساليت، والزغاوة وجماعات إثنية صغرى، مثل التنجر، والإرينغا، والبرغيد، والمسيرية، والجبل،
    والميدوب، والداجو والبرغو.
    -45 وفي سياق التراع المسلح الدائر في دارفور، ارتكب الرئيس البشير أيضا جرائم حرب تمثلت
    في مهاجمة المدنيين وب المدن والقرى في دارفور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر قرى كدم،
    وبنديسي، ومكجر، وأروالا، وشطايا، وكيلك، وبرم، ومحيجرية، وسراف جداد، وسيلية، وسيربة،
    وأبو سرج وجبل مون.
    المسؤولية الفردية
    -46 ارتكب الرئيس البشير هذه الجرائم من خلال أفراد جهاز الدولة، والجيش
    ومليشيا/الجنجويد. فهو رئيس جمهورية السودان، ورئيس حزب المؤتمر الوطني والقائد الأعلى للقوات
    المسلحة. ويعين ولاة جميع ولايات السودان حيث يخضعون لسلطته المباشرة. ويجلس على قمة هرم
    السلطة في الدولة ويشرف شخصيا على دمج مليشيا الجنجويد في الداخل.
    -47 وأمر الرئيس البشير بإدماج مليشيا الجنجويد في صفوف القوات الاحتياطية مع الاستمرار في
    الإيهام بشأن استقلالية المليشيا وإخفاء التراع تحت غطاء القبلية الذي لا علاقة له بقوات الدولة.
    وكان لهذا الوهم إلى جانب واقع سيطرته على أعمال هذه المليشيا أن ساعده على إخفاء مسؤوليته
    الجنائية وارتكاب الإبادة الجماعية أمام أعين اتمع الدولي.
    -48 وتتعزز سيطرته على جهاز الدولة كما يتجسد ذلك في الهرم الرسمي للسلطة بشبكة دقيقة
    من مستويات الإبلاغ. ذلك أنه يتلقى بانتظام تقارير عن الجرائم المرتكبة من الوزراء، والولاة،
    وضباط الجيش ومليشيا الجنجويد. فأعمال الدمار ترتكب لأن الرئيس البشير يقصد ذلك.
    -49 ويحرص البشير على أن تعمل عناصر الحكومة السودانية والقوات المسلحة ومليشيا الجنجويد
    كلها بشكل جماعي: ’ 1‘ اللجان الأمنية المحلية والولائية تساعد في تخطيط العمليات وتنسيق تنفيذها
    10
    في دارفور ؛ ’ 2‘ والمخابرات العسكرية وجهاز المخابرات والأمن الوطني يقدمان الدعم إلى القوات
    المسلحة ومليشيا الجنجويد ويسهلان سلب الأراضي؛ ’ 3‘ ووزارة الداخلية تعبئ مليشيا الجنجويد
    ضمن قوات احتياطية وتحرص على أن لا تحمي الشرطة المدنيين؛ ’ 4‘ ووزارة الدفاع، بما فيها القوات
    المسلحة ومليشيا الجنجويد، تشن الهجمات على المدنيين؛ ’ 5‘ ووزارة الشؤون الإنسانية تعرقل تقديم
    المعونة إلى المشردين داخليا، وتسهر على نشر الحرمان وعدم الأمن في المخيمات وحولها وعلى
    الاعتداء بدنيا ونفسيا على المشردين داخليا؛ 6‘ ووزارة الإعلام والاتصال ووزارة الشؤون الخارجية
    تشنان حملة تضليل، لإخفاء الجرائم ومسؤولية البشير؛ ’ 7‘ ووزارة المالية تمول مليشيا الجنجويد
    وتحرص على تخصيص أموال محدودة للمشردين داخليًا؛ ’ 8‘ والجهاز القضائي يجري تحقيقات صورية
    ويزعم أن الجرائم موضع ملاحقات قضائية.
    -50 ويضمن البشير الإفلات من العقاب لمن يتبع أوامره، مثل أحمد هارون الذي قال إن الرئيس
    أعطاه السلطة لقتل أي كان في دارفور وأنه "مستعد لقتل ثلاثة أرباع السكان في دارفور لكي يعيش
    الربع". ونسق هارون الهجمات التي شنت على القرى في الفترة من 2003 إلى 2005 ، وهو
    المسؤول عن المخيمات. وهو عنصر رئيسي في الهجمات على القرى وعلى المخيمات. وفي
    حزيران/يونيه 2007 ، أعلن الرئيس في الملأ أنه لن يسلم أبدًا هارون إلى المحكمة الجنائية الدولية؛ على
    العكس من ذلك سيواصل هارون تنفيذ أوامر الرئيس. وفي 14 أيار/مايو 2008 ، أكد علنا في جمع
    لمليشيا الجنجويد قائلا: "لن أسلم أحمد هارون ولا أي سوداني إلى المحكمة الجنائية الدولية."
    -51 وبدلا من التحقيق مع مرتكبي الإبادة الجماعية ومعاقبتهم، تستر الرئيس البشير على
    هذه الجرائم ناعتاً صور الآلاف من القرى المحروقة بعبارة "الملفقة". وبشأن مسألة أعمال
    الاغتصاب، قال البشير في 19 آذار/مارس 2007 : "ليس الاغتصاب من ثقافة السودان ولا
    من شيم شعب دارفور. لا وجود لاغتصاب. ليس عندنا اغتصاب".
    طلب حسكنيتة
    -52 فرغ الادعاء من تحقيقه الثالث في قضية دارفور. وُقدم الطلب المتعلق بالهجوم على قاعدة
    الاتحاد الأفريقي في حسكنيتة إلى قضاة الدائرة التمهيدية في 20 تشرين الثاني/نوفمبر. وطلب الادعاء
    إصدار أوامر بإلقاء القبض بتهمة ارتكاب جرائم حرب تتعلق بالعنف ضد الحياة، وتعمد شن
    الهجمات على الأفراد العاملين في بعثة لحفظ السلام أو على منشآا، أو موادها، أو وحداا أو
    2) من نظام روما الأساسي. ) مركباا، وبتهمة النهب بموجب أحكام المادة 8
    -53 وتركز الجرائم موضوع الاام على الهجوم غير القانوني الذي شن يوم 29 أيلول/سبتمبر
    2007 من قبل ثلاثة قادة للمتمردين وقوام على أفراد عاملين في حفظ السلام تابعين لبعثة الاتحاد
    11
    الأفريقي في السودان وعلى منشآت البعثة، وموادها، ووحداا ومركباا، المتمركزة في موقع الفريق
    العسكري لحسكنيتة، بمحلية أم كدادة، في شمال دارفور.
    -54 خطط القادة للهجوم وقادوه. و وكانوا على رأس حوالي 1000 من الرجال في رتل من
    المركبات عليها أسلحة ثقيلة من أجل الهجوم على حفظة السلام التابعين لبعثة الاتحاد الأفريقي
    في موقع حسكنيتة. وقد قتل المهاجمون اثني عشر ( 12 ) فردا من العاملين في حفظ السلام
    وأصابوا ثمانية ( 8) آخرين بجروح بليغة. وبالإضافة إلى ذلك، دمر المهاجمون منشآت
    الاتصالات، وأجنحة النوم، والمركبات وغيرها من المواد المملوكة لبعثة الاتحاد الأفريقي في
    السودان. وبعد الهجوم، شارك القادة الثلاثة شخصيا، إلى جانب القوات المتمردة المشتركة، في
    ب المعسكر، وإزالة ممتلكات البعثة بما فيها حوالي سبع عشرة ( 17 ) مركبة، وأجهزة تبريد،
    وحواسيب، وهواتف خلوية، وأحذية وبدلات عسكرية، ووقود، وذخيرة، ومال.
    -55 يعد من جرائم الحرب شن هجمات متعمدة على الأفراد والممتلكات المتعلقة ببعثة
    لحفظ السلام وفقا لميثاق الأمم المتحدة ما دام الأفراد والممتلكات يستحقون الحماية الممنوحة
    إلى المدنيين والأهداف المدنية بموجب القانون الإنساني الدولي. وكانت بعثة الاتحاد الأفريقي في
    السودان بعثة لحفظ السلام أُذن لها وفقا لميثاق الأمم المتحدة عبر قرار مجلس الأمن التابع للأمم
    المتحدة 1556 المؤرخ 30 تموز/يوليه 2004 ثم بموجب قرارات لاحقة. وتمثلت ولاية بعثة
    الاتحاد الأفريقي في "رصد ومراقبة الامتثال لاتفاق وقف إطلاق النار لأسباب إنسانية المبرم في
    8 نيسان/أبريل 2004 وجميع الاتفاقات المبرمة لاحقا، من أجل المساعدة في عملية بناء الثقة،
    والمساهمة في يئة بيئة آمنة لتقديم الإغاثة الإنسانية وبعد ذلك عودة المشردين داخليا واللاجئين
    إلى ديارهم، من أجل المساعدة في زيادة مستوى امتثال جميع الأطراف لاتفاق وقف إطلاق النار
    لأسباب إنسانية والمساهمة في تحسين الحالة الأمنية في جميع أنحاء دارفور." ولم يكن أفراد البعثة
    مشاركين في أي نشاط قتالي وقت الهجوم.
    -56 وقد استوفي شرطا الخطورة والتكامل المنصوص عليهما في النظام الأساسي. فخطورة
    الجرائم مرتبطة بطبيعة الهجوم وطريقته وأثره. فقد شن هجوم على أفراد دوليين عاملين في مجال
    حفظ السلام، قتل منهم 12 فردا، وأصيب ثمانية منهم بجروح بليغة؛ وتعطلت بشدة عمليات
    البعثة، مما أضر بمهمتها المتمثلة في حماية ملايين المدنيين المحتاجين إلى المعونة الإنسانية والأمن.
    وأكد كل من هذا الس والاتحاد الأفريقي خطورة الهجوم على موقع الفريق العسكري
    بحسكنيتة. وتشكل هذه الهجمات جرائم عنيفة تتسم بخطورة غير عادية وعواقب جسيمة
    بالنسبة للضحايا وللمجتمع الدولي. ولا توجد إجراءات وطنية تتعلق ذه القضية.
    12
    -57 وقد أعلنت منذ 20 تشرين الثاني/نوفمبر خمس جماعات متمردة، تعد أطرافا في التراع
    وهي جيش تحرير السودان/جناح عبد الواحد، وجيش تحرير السودان/جناح عبد الشافي،
    وجيش تحرير السودان/القيادة الموحدة، وجبهة المقاومة المتحدة وحركة العدل والمساواة، أا
    تعتزم التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية حتى وإن طلبت المحكمة أفرادا من صفوفها فيما يخص
    الهجوم على حسكنيتة أو بشأن أي جرائم مزعومة أخرى.
    الجرائم المستمرة - أنشطة مكتب المدعي العام
    -58 لا يزال المكتب يرصد الجرائم المستمرة في دارفور. ولا تزال الإبادة الجماعية. إذ
    يستمر اغتصاب النساء والبنات بانتظام في المخيمات وحولها. ويقع هذا الآن، على نحو ما وثقته
    عدة وسائل منها تقرير الأمين العام للأمم المتحدة. ويقتل الشباب إن هم غادروا المخيمات.
    -59 وفي 25 آب/أغسطس في كلمة، دخلت القوات الحكومية السودانية إلى المخيم، لترع
    سلاح المشردين داخليا حسبما قيل، وقتلت 31 من الأشخاص المشردين داخلياً وأصابت 65
    بجروح. وفي أثناء المواجهة التي دامت ساعتين، كانت القوات الحكومية السودانية مدججة
    بأسلحة ثقيلة وكان المشردون داخليا ومعظمهم من جماعة الفور يحملون العصي والحراب. وفي
    10 أيلول/سبتمبر، بعث مكتب المدعي العام برسالة إلى حكومة السودان يطلب فيها معلومات
    عن "تحقيقات أو ملاحقات قضائية وطنية يخطَّط لها أو جارية فيما يتعلق بأحداث 25
    آب/أغسطس حيث كان مدنيون سودانيون مشردون داخليا في مخيم كلمة في جنوب دارفور
    ضحيةً لأعمال قتل وغير ذلك من أشكال الاعتداء". غير أن أي جواب لم يرد.
    -60 وفي 10 أيلول/سبتمبر، هاجمت الشرطة الاحتياطية المركزية مخيم زم زم، وبت
    السوق، وأطلقت النار على 7 أشخاص فأصابتهم بجروح. وحسب الأمم المتحدة، اخترق
    الرصاص معظم الأماكن وأحرق بعض المنازل".
    -61 ويستهدف أيضا العاملون في مجال حفظ السلام وغيرهم من الأفراد الساعين جاهدين
    إلى جلب الأمن والمعونة إلى المشردين. ففي أيار/مايو - تموز/يوليه، وقع ما لا يقل عن 15
    هجوما أو ديداً ضد العملية المختلطة للاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، بما في ذلك
    هجوم 8 تموز/يوليه القاتل قرب الفاشر على فريق لدورية مشتركة بين الجيش والشرطة التابعين
    للعملية. فقد شن الجناة على متن 40 مركبة مزودة برشاشات ثقيلة وأسلحة مضادة للطائرات،
    هجوما دام ثلاث ساعات أدى إلى مقتل 7 من حفظة السلام وإصابة 22 آخرين بجروح.
    13
    -62 وبعد ذلك بأسبوع في غرب دارفور، قُتل أحد حفظة السلام التابعين للعملية المختلطة
    على يد مسلحين مجهولين على متن 5 مركبات حاولوا اختطاف مركبته، وأطلقوا النار عليه
    عندما قاومهم.
    -63 وفي آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر، أطلق متمردون النار على طائرة هليكوبتر تابعة
    للعملية المختلطة قالوا إم حسبوها طائرة للحكومة السودانية. وقد أبلغت الأمم المتحدة
    وجهات أخرى بشكل منفصل عن عدم توقف الحكومة السودانية عن طلاء طائراا باللون
    الأبيض، اللون الذي تعرف به طائرات الأمم المتحدة.
    -64 وفي 4 آب/أغسطس، وقعت قافلة مدنية في كمين على الطريق الرابط بين نيالا والفاشر
    نصبه رجال يمتطون الجمال، يشتبه في انتمائهم لمليشيا الجنجويد، مما خلف 6 قتلى و 28
    جريحاً. ونظرا إلى عدم الأمن، علقت المنظمات غير الحكومية عملياا في المخيمات في عدد من
    الحالات على مدى الأشهر الماضية. وعقب هجوم على قافلة لبرنامج الأغذية العالمي قرب نيالا
    في 3 أيلول/سبتمبر، لم يتسن للمنظمة أن تحدد مصير 69 شاحنة و 43 سائقا. ويرفض
    السائقون سلك طرق معينة، مما يبطئ عمليات تسليم المعونة. وقد بدأ برنامج الأغذية العالمي في
    قطع حصص الإعاشة منذ أيار/مايو نتيجة لعدم الأمن.
    -65 وفي 19 أيلول/سبتمبر، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه بشأن قصف
    الحكومة السودانية لمناطق المدنيين. ولاحظت المقررة الخاصة للأمم المتحدة سيما سمر في 2
    أيلول/سبتمبر قائلة: "في الأسابيع الثلاثة الأولى من تموز/يوليه 2008 وقع 21 حادثا منفصلا
    (...) وشنت الحكومة السودانية ضربات جوية بواسطة طائرات أنتونوف ومقاتلات نفاثة من
    طراز ميغ (...) وطالت الضربات المناطق ااورة لتجمعات المدنيين وأدت حسبما قيل إلى
    مقتل 12 شخصاً، منهم 5 نسوة وطفلان (...) ودمرت أيضا أهداف مدنية، لا سيما أراض
    زراعية وقطيع من المواشي."وفي تشرين الثاني/نوفمبر واصلت حكومة السودان قصف المدنيين
    منتهكة بذلك وعدا بوقف إطلاق النار قطعه الرئيس البشير قبل يوم واحد من القصف. وورد
    أن قريتي دايري شاغي وأم الوادي (شمال دارفور) قد دمرتا وأجبر الآلاف على الرحيل إلى
    الصحراء.
    -66 وأخيراً، يرصد المكتب البيانات التي يحتمل أا تحرض على العنف من قبيل بيانات
    مستشار الرئيس السوداني بونا ملوال في 25 تموز/يوليه، في إشارة إلى قوات حفظ السلام،
    حيث قال: "نقول للعالم إننا لسنا مسؤولين عن سلامة القوات الأجنبية في دارفور بعد توجيه
    الاام لرئيسنا البشير". وذكر الممثل الشخصي للأمم المتحدة في السودان، أشرف قاضي أمام
    14
    مجلس الأمن في 18 آب/أغسطس أن الحكومة لمحت إلى أن إصدار أمر بإلقاء القبض على
    الرئيس البشير قد تكون له عواقب خطيرة بالنسبة لموظفي الأمم المتحدة وهياكلها الأساسية في
    السودان. وفي جلسة للجنة الحلول لمبادرة شعب دارفور أعلن آدم حامد موسى، وهو والي
    جنوب دارفور قبل عهد قريب، وهدد بوقوع "المزيد من الإبادة الجماعية مثلما لم يشهده أحد
    من قبل"، إن وجه الاام إلى البشير. وقال الرئيس البشير نفسه في خطاب رسمي على شاشة
    التلفزيون بشأن قضية الادعاء "إننا لا نبحث عن المشاكل، لكن إذا أتوا إلينا فسنلقنهم درساً لن
    ينسوه".
    المقبولية
    -67 المحكمة مكملة للولايات القضائية الوطنية. وكثيرا ما يساء فهم هذا المفهوم. وليس
    مكتب الادعاء موكلا بتقييم النظام القضائي السوداني ككل، أو برصد الإجراءات القضائية في
    السودان؛ فهذه مهمة جهات أخرى. وفي هذا الصدد، تعد مساهمة الاتحاد الأوروبي وجامعة
    الدول العربية وغيرهما أساسية في تعزيز آليات المساءلة في السودان. ذلك أنه ينبغي لكل ضحية
    في دارفور–رجلا كان أم امرأة أم طفلا- أن تتاح له فرصة لالتماس العدالة أمام المحكمة.
    -68 ولاية المكتب متميزة؛ فالمكتب مسؤول عن التحقيق بشأن المسؤولين في المقام الأول عن
    الجرائم الجماعية وعن مقاضام إذا لم يفعل الجهاز القضائي السوداني ذلك بنفسه.
    -69 ويتمثل اختبار التكامل في تحديد ما إذا كانت حكومة السودان فعلا قد حققت أو
    قاضت أو بصدد التحقيق والمقاضاة بشأن المعنيين بالقضايا التي اختارها المكتب للمقاضاة، وهي
    قضايا تخص أحمد هارون، وعلي كشيب، وعمر البشير، ومرتكبو الهجوم على حسكنيتة.
    -70 وعلاوة على ذلك، من مسؤولية حكومة السودان أو الفرد المعني، إذا اعتقدا أن هذا
    النوع من التحقيق أو المقاضاة موجود، أن يتقدما إلى المحكمة الجنائية الدولية ويطعنا في مقبولية
    القضية. ولا يمكن أن يتم ذلك عبر وسائل الإعلام أو من خلال تقارير الوسطاء. لا يمكن أن
    يتم ذلك إلا عبر القنوات القانونية الصحيحة. وأخيراً، يؤول القرار إلى قضاة المحكمة الجنائية
    الدولية.
    -71 في هذه القضية الحالية، يعد تطبيق اختبار التكامل بموجب النظام الأساسي مباشراً. فقد
    أجرى المكتب دراسة أولية لمدة شهرين في 2005 ؛ وأعقبت ذلك عدة بعثات إلى الخرطوم
    طيلة 2006 و 2007 من أجل تقييم مدى وجود إجراءات وطنية متعلقة بالأفراد والجرائم
    موضوع تحقيق المكتب. لم يكن هناك شيء.
    15
    ، -72 وأعلنت حكومة السودان عن إنشاء محكمة خاصة جديدة في 7 حزيران/يونيه 2005
    بعد إعلان الادعاء عن فتح التحقيق الأول. وبعد أزيد من ثلاث سنوات، لم تقم بأي إجراءات
    ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
    -73 وأعلنت السودان عن إنشاء محكمتين خاصتين إضافيتين في تشرين الثاني/نوفمبر
    2005 ، والعديد من اللجان – لجنة التحقيقات القضائية، ولجان الملاحقات الخاصة، ولجان
    مكافحة الاغتصاب، ووحدة مكافحة العنف ضد النساء والأطفال التابعة لوزارة العدل، ولجنة
    التعويضات. وبعد ثلاث سنوات، لم تقم بأي إجراءات ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
    ، -74 وفي بعثة إلى الخرطوم دامت من 27 كانون الثاني/يناير إلى 7 شباط/فبراير 2007
    التقى المكتب بوزير العدل، ووكيل وزارة العدل، وكبير القضاة في غرب دارفور، من بين جملة
    مسؤولين، وقابل المستشارين الخاصين الثلاث في لجنة التحقيقات القضائية. ولم يجد الادعاء أي
    إجراءات ذات صلة بالمحكمة الجنائية الدولية.
    -75 ولدى استعراض طلب الادعاء الموجه ضد أحمد هارون وعلي كشيب، انتهت الدائرة
    التمهيدية إلى نتيجة أولية تفيد بمقبولية القضية، لعدم وجود أي إجراءات وطنية ذات صلة. وإلى
    تاريخ كتابة هذا التقرير، يعد أحمد هارون، وهو متهم بالإجرام، وزيرا للشؤون الإنسانية في
    السودان ولا يزال مفلتا من العقاب.
    -76 ومنذ إصدار تلك الأوامر بإلقاء القبض، لم يتوصل الادعاء والمحكمة بأي رسائل من
    حكومة السودان تشير إلى أي نية بالتحقيق أو المقاضاة بشأن القضايا. ولم تتحقق الشائعات
    التي سرت في وسائط الإعلام، والوعود بمقاضاة علي كشيب. وبينما تدعي السلطات السودانية
    أا ستحقق وستقاضي، ثمة أنباء متسقة بدلا من ذلك تفيد بأن سودانيين "مشتبها" بامتلاكهم
    معلومات عن الجرائم ددهم دوائر الأمن السودانية في بلدان أجنبية، وفي الخرطوم، مما يدل
    على أن إخفاء الجرائم لا يزال أولية حكومة السودان.
    -77 ويتناول التقرير المرحلي لحكومة الوحدة الوطنية لحكومة جمهورية السودان المقدم إلى
    لجنة الاتحاد الأفريقي بتاريخ 17 أيلول/سبتمبر 2008 ، الذي أحاله رئيس الاتحاد الأفريقي إلى
    الأمين العام للأمم المتحدة في 19 أيلول/سبتمبر وأحيل إلى هذا الس سبع قضايا، أكملتها
    محكمة دارفور الخاصة بنهاية عام 2005 . ولم ينظر في أي قضية تتناول النمط المنتظم للجرائم
    المرتكبة في دارفور. وقد ذكر رئيس المحكمة الخاصة بنفسه لموظف المكتب فيما يتعلق ذه
    القضايا ذاا في 1 آذار/مارس 2006 في الخرطوم أن أي قضايا متعلقة بانتهاكات خطيرة
    16
    للقانون الإنساني الدولي ستحال إلى المحكمة، فقد اختيرت القضايا من ملفات المحاكم العادية.
    ولم يقدم المدعي نمر إبراهيم محمد المعين بتاريخ 5 آب/أغسطس 2008 أي معلومات جديدة.
    -78 وفيما يتعلق بقضية الرئيس البشير، لم تقدم حكومة السودان أي إشارة تفيد بأا تنظر
    في التحقيق أو المقاضاة بشأن الجرائم المزعومة.
    -79 وفيما يتعلق بقضية حسكنيتة، لم تشر حكومة السودان في تقريرها المؤخر أيلول/سبتمبر
    2008 أو في أي مكان آخر إلى أا أجرت تحقيقا بشأن المسؤولين عن الهجوم على بعثة الاتحاد
    الأفريقي في السودان.
    مصالح العدالة، ومصالح الضحايا، والاتصال
    -80 لا يزال الادعاء يلتمس آراء الجماعات المتضررة ويبلغ الضحايا بشأن عمله. وقد
    تبادلت الجماعات الدارفورية في أفريقيا، وأوروبا وأمريكا مع مكتب المدعي ملتمسات وجهت
    أيضا إلى الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي وغيرهما، حيث تعرب فيها عن تأييدها لتنفيذ قرارات
    المحكمة.
    التعاون
    -81 ينص قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 1593 على أن تتعاون حكومة السودان
    وجميع الأطراف الأخرى في التراع الدائر في دارفور تعاونا كاملا وأن تقدم أي مساعدة لازمة
    إلى المحكمة والمدعي العام. وتحث دول ومنظمات أخرى على التعاون بالكامل.
    حكومة السودان
    -82 منذ 2005 ، سعى المكتب جاهدا إلى إقامة علاقة عمل مع حكومة السودان وأشار في
    طلبه لعام 2007 المقدم إلى القضاة وفي التقارير السابقة المقدمة إلى الس إلى أن السودان قام
    بقدر من التعاون. ومنذ إصدار أوامر إلقاء القبض في 2007 ، لم لذلك التعاون وجود.
    -83 وفي قرار المحكمة الصادر في نيسان/أبريل 2007 ، وصفت المحكمة النظام العملي الذي
    نسقه أحمد هارون، مستخدما مليشيا الجنجويد لارتكاب الجرائم. وكانت حكومة السودان
    قادرة على التعاون في عمليات إلقاء القبض وإيقاف الجرائم. غير أم قرروا إنكار الجرائم
    . وحماية المتهمين. ولم تتغير الحالة منذ حزيران/يونيو 2008
    -84 واغتنم الادعاء كل فرصة لتشجيع حكومة السودان، والأشخاص المتهمين والأشخاص
    الذين صدر بشأم أمر بإلقاء القبض على المشاركة في العملية القضائية. لم تفعل حكومة
    17
    السودان ذلك رغم تشجيعات جميع شركائها. فالرئيس البشير يملك الوسائل القانونية للدفاع
    عن نفسه عبر العملية القضائية، وله سلطة وقف الجرائم. وبدلا من ذلك يضع مسؤولية حمايته
    على آخرين وعلى شركاء حكومة السودان، بينما لا تزال الإبادة الجماعية.
    -85 ويدعي الرئيس البشير، شخصيا أو عبر معاونيه، أن المحكمة اجم أفريقيا، وتنال من السلام،
    وتضر بالضحايا وبالموظفين الدوليين حيث قد ينتقم منهم إن هو اتهم. والواقع أن ضحايا الجرائم
    المرتكبة في دارفور يبلغ عددهم 3 ملايين مواطن أفريقي؛ وأن العدالة ستعزز السلام في دارفور، على
    نحو ما نص عليه قرار مجلس الأمن 1593 ، وُأعيد تأكيده في البيان الرئاسي الصادر في 21
    حزيران/يونيه 2008 ؛ ولا يمكن لبعثة الأمم المتحدة المختلطة بكل جهودها أن تجلب الأمان للمدنيين
    وأخطر مرتكبي الجرائم لا يزالون في مناصب رسمية في الخرطوم، ويواصلون تنفيذ استراتيجية إجرامية.
    وأخيرًا، ينبغي النظر إلى الأخطار التي دد الضحايا وحفظة السلام والعاملين في مجال المعونة من زاوية
    ما تمثله – من نية إجرامية- لا أن تكافأ بوعود الإفلات من العقاب.
    الإتحاد الأفريقي، جامعة الدولة العربية، الاتحاد الأوروبي
    -86 واصل الاتحاد الأفريقي جهوده الرامية إلى ضمان إقامة العدل في دارفور. وجاء في بيان مجلس
    السلم والأمن الصادر في 21 تموز/يوليه 2008 أن الس " يؤكد من جديد التزامه الراسخ بمكافحة
    الإفلات من العقاب وبتعزيز الديمقراطية، وسيادة القانون... في جميع أنحاء القارة، وفقا لقانونه
    التأسيسي، وفي هذا الصدد، يدين مرة أخرى الانتهاكات الصارخة لحقوق الإنسان في دارفور."
    -87 وعلاوة على ذلك، " ومن أجل تناول القضايا المترابطة لمكافحة الإفلات من العقاب وتعزيز
    السلام والمصالحة على نحو يدعم هذه القضايا يدعو [الس] اللجنة إلى اتخاذ جميع الخطوات اللازمة
    لإنشاء فريق مستقل رفيع المستوى مكون من شخصيات أفريقية بارزة على قدر كبير من التراهة، من
    أجل دراسة الحالة السائدة دراسة دقيقة وتقديم توصيات بشأا."
    -88 وفي 23 تموز/يوليه، وعقب اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في جامعة الدول العربية
    وزيارة للأمين العام موسى إلى الخرطوم، قدمت حكومة السودان مجموعة من الوعود وهي: مواصلة
    الجهاز القضائي النظر في الجرائم عبر النظام الحالي أو لجان قضائية جديدة، ومحاكم خاصة ومدعين
    عامين خاصين؛ وسيقدم الجهاز القضائي إلى العدالة من ثبتت مشاركتهم في الجرائم، بصرف النظر
    عن المناصب التي يشغلوا؛ وسيدرج المشرعون الجرائم الدولية ضمن قانون العقوبات، وستكون
    لخبراء قانونيين من الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية والأمم المتحدة فرصة رصد الإجراءات
    الوطنية. ويذكر أن جامعة الدول العربية كانت من المنظمات الأوائل التي أوفدت بعثة إلى دارفور، في
    18
    2004 ، اعترف تقريرها بارتكاب جرائم جماعية. وستتوجه بعثة جديدة للجامعة إلى الخرطوم في
    الأسبوع الأول من كانون الأول/ديسمبر.
    -89 كل هذه الجهود أساسية لأن المحكمة الجنائية الدولية لا يمكنها أن تحقق وتلاحق بشأن جميع
    الجرائم المرتكبة في دارفور. وجميع الضحايا في دارفور يستحقون العدالة.
    -90 وفي 11 تموز/يوليه، أطلعت نائبة المدعي العام فاطو بنسودة مجلس السلم والأمن التابع
    للاتحاد الأفريقي في أديس أبابا، والتقت بالرئيس بينغ. ويومي 9 و 10 آب/أغسطس 2008 ، التقت
    السيدة بنسودة في بوتسوانا مع الرئيس فيستوس موغا والمدعي العام مولوكوم. وذكر وزير خارجية
    بوتسوانا في الجمعية العامة للأمم المتحدة قائلا: " نؤيد عمل المحكمة. ... وقد أنشئت المحكمة الجنائية
    الدولية بدعم من الدول الأفريقية ... والهدف من المحكمة هو تحقيق غرض محدد ولا ينبغي أن يكون
    هناك أي حالات استثنائية بشأن ما يمكنها عمله وما لا يمكن." وتحدثت نائبة المدعي العام أيضا مع
    الرئيسة الليبيرية سيرليف جونسون.
    -91 ويومي 10 و 11 آب/أغسطس، التقى المدعي العام بالرئيس وادي في داكار وناقش معه
    مسألة التعاون بشأن دارفور. ويعد تأييد السنغال –أول دولة طرف في نظام روما الأساسي- تأييدا
    لا يقدر بثمن. وفي أيلول/سبتمبر، التقى المدعي العام بوزير خارجية سيراليون، وزيري العدل في
    رواندا وكينيا. وأطلع المدعي العام وزير العدل في جنوب أفريقيا على الوضع في دارفور لدى زيارته
    للمحكمة في 8 أيلول/سبتمبر.
    -92 وفي نيويورك في أيلول/سبتمبر، التقى المدعى العام مع الشيخ آل ثاني، رئيس وزراء قطر
    ووزير خارجيتها؛ ومع برنارد بيمبي، وزير خارجية تانزانيا وجان بينغ، رئيس لجنة الاتحاد الأفريقي.
    و  دعي إلى حضور المشاورات الأولى للجنة الوزارية العربية المنشأة لترتيب محادثات السلام بين حكومة
    السودان والحركات المسلحة في دارفور، برئاسة الشيخ آل ثاني يشاركه فيها الأمين العام عمرو
    موسى والرئيس بينغ. حضر اجتماع اللجنة وزراء خارجية سوريا، والمملكة العربية السعودية،
    ومصر، وليبيا، والجزائر، والمغرب إضافة إلى تترانيا، والسنغال وبوركينا فاسو. ويحترم المكتب دور
    هؤلاء في إيجاد حل شامل لمسألة دارفور.
    -93 وأثمرت المشاورات. ويقدر المكتب البيان الصادر عن تترانيا باسم الاتحاد الأفريقي في جمعية
    الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية يومي 14 و 15 تشرين الثاني/نوفمبر (" إن كون جميع
    الحالات الراهنة الأربع التي تنظر فيها المحكمة حالات في أفريقيا، ثلاث منها إحالات ذاتية، لا يشكل
    نظرة سلبية إلى أفريقيا... إنما يجسد ذلك العناية السامية التي توليها هذه الدول لحماية وتعزيز سيادة
    القانون... وإن الدور الهام الذي تقوم به العدالة الجنائية الدولية، كما يتجسد ذلك في عمل المحكمة
    ومثيلاا من المحاكم الجنائية... في مجال فرض احترام سيادة القانون، وبالتالي إحلال السلام ... في
    19
    مجتمعات مزقتها التراعات، لمن الإنجازات الكبرى لعصرنا") كما يقدر البيان الصادر عن الجامعة
    العربية (" من خلال الانضمام إلى اتمع الدولي في الاحتفال بالذكرى السنوية العاشرة لنظام روما
    الأساسي، تود الجامعة أن تذكر بأن الدول الأعضاء فيها على رأس قائمة البلدان التي أيدت إنشاء
    هذا الصرح اسد للعدالة الجنائية الدولية وأن تنادي في الآن ذاته إلى إعطاء الضمانات الكفيلة
    بتمكين المحكمة من القيام بمهمتها بكل نزاهة واستقلالية، ومن الاضطلاع بمهامها بكل حياد. ...
    فالسلام والعدالة متلازمان، لا يمكن تحقيق أحدهما دون ضمان الآخر").
    -94 وسيواصل المكتب هذه المشاورات. وقد أوصت جمعية الدول الأطراف بأن تنظر المحكمة في
    استصواب وجدوى إنشاء تمثيلية صغيرة في مقر الاتحاد الأفريقي في أديس أبابا من أجل تعزيز هذا
    التواصل.
    -95 ويواصل المكتب التشاور مع الممثل الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي
    خافيير سولانا، ومع الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي للسودان توربن بريل وموظفيهما.
    الأمم المتحدة
    -96 يواصل المكتب التشاور مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي-مون، ومع رئيسة مكتب
    الشؤون القانونية باتريسيا أوبرايان ورئيس إدارة عمليات حفظ السلام، ألان لو روا ومقررة الأمم
    المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في السودان سيما سمر.
    خاتمة
    -97 هناك أمران بإلقاء القبض معلقان في قضية دارفور. وسيتخذ القضاة قرارات أخرى عما
    قريب. وكما ذكر مجلس الأمن في حزيران/يونيه، ينبغي لجميع الدول أن تتعاون كليا مع المحكمة.
    وثمة جرائم جماعية ترتكب وتظهر للعيان. فعلينا أن نراعيها في إجراءاتنا من الآن فصاعدا.
    -98 وفي قرار مجلس الأمن 1593 المؤرخ 28 آب/أغسطس 2003 المتعلق بالمحاكم المخصصة،
    لاحظ الس " التعاون الكامل لجميع الدول" بوصفه "شرطا أساسيا لتحقيق أهداف [المحكمة]" ونظر
    في سبل الاستهداف الفعلي لمن يعرقل اعتقال ارمين المتهمين؛ وحث الس " الدول الأعضاء على
    النظر في فرض تدابير ضد الأفراد أو الجماعات أو المنظمات التي تساعد المتهمين الطلقاء على
    الاستمرار في الفرار من العدالة، بما في ذلك فرض تدابير ترمي إلى تقييد سفر هؤلاء المتهمين وتجميد
    ممتلكات هؤلاء الأفراد، أو الجماعات، أو المنظمات".
    -99 ويجب النظر في اتخاذ إجراء مماثل في الأشهر المقبلة من أجل ضمان تنفيذ جميع أوامر إلقاء
    القبض الصادرة عن المحكمة فيما يتعلق بدارفور.
    -100 ويلزم تقديم دعم مستمر لإنفاذ قرارات المحكمة في أي نشاط ثنائي أو متعدد الأطراف.
    101-وينبغي عدم تقديم أي دعم سياسي، ولا عون مالي للأفراد الخاضعين لأمر بإلقاء القبض
    عليهم أو ُ لحمام. وبالنسبة لمن يساعد المتهمين، ينبغي أن يعد فرض حظر على سفرهم بشكل فردي
    وتجميد أصولهم تدبيرًا ملائمًا.
    -102 وعلى الدول أن تقطع جميع الاتصالات غير الأساسية مع المتهمين. وينبغي إلقاء القبض على
    متهم يسافر في إقليم دولة عضو في الأمم المتحدة وتسليمه إلى المحكمة. ليست هناك أي حصانة
    بسبب الرتبة أو الوظيفة الرسمية أمام المحكمة الجنائية الدولية بالنسبة للأشخاص الذين أصدر قضاة هذه
    المحكمة أمرًا بإلقاء القبض عليهم.



    http://www.icc-cpi.int/library/organs/otp/8thUNSCreportsenttoUN-ARA.pdf
                  

العنوان الكاتب Date
صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-11-08, 09:33 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير Tragie Mustafa12-11-08, 09:36 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-11-08, 09:46 PM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير Balla Musa12-11-08, 09:56 PM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-11-08, 10:17 PM
          Re: صدور أمر إعتقال البشير Tragie Mustafa12-11-08, 10:20 PM
            Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-11-08, 10:36 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير مؤيد شريف12-11-08, 10:59 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير محمد عادل12-11-08, 11:20 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير فتحي الصديق12-12-08, 00:41 AM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-12-08, 01:34 AM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير Nagi Ahmed12-12-08, 05:04 AM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير عبدالأله زمراوي12-12-08, 05:13 AM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير أحمد طراوه12-12-08, 01:13 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-12-08, 02:46 PM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير JOK BIONG12-12-08, 03:59 PM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-12-08, 04:38 PM
          Re: صدور أمر إعتقال البشير Abdlaziz Eisa12-12-08, 05:38 PM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير على تاج الدين على12-13-08, 02:39 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير عمر دفع الله12-12-08, 06:16 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير احمد سردوب12-12-08, 07:08 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير الواثق تاج السر عبدالله12-12-08, 06:48 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير الواثق تاج السر عبدالله12-12-08, 07:01 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير haider osman12-12-08, 07:16 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير Mahmoud Mustafa Mahmoud12-12-08, 07:32 PM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير Hamid Sharif Abdelrasoul12-12-08, 08:00 PM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-13-08, 01:25 AM
          Re: صدور أمر إعتقال البشير Tragie Mustafa12-13-08, 05:40 AM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير faisal4412-13-08, 07:46 AM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-13-08, 05:34 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير مأمون عوض محمد أحمد12-13-08, 06:58 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير علاء الدين صلاح محمد12-13-08, 07:56 PM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-14-08, 00:45 AM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير faisal4412-14-08, 06:54 AM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-14-08, 04:29 PM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير مؤيد شريف12-14-08, 05:01 PM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-15-08, 04:07 AM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-15-08, 04:45 PM
        Re: صدور أمر إعتقال البشير فتحي البحيري12-16-08, 01:29 PM
          Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-16-08, 06:12 PM
            Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-20-08, 04:19 AM
              Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-20-08, 04:24 AM
  Re: صدور أمر إعتقال البشير Deng12-20-08, 09:16 AM
    Re: صدور أمر إعتقال البشير احمد سردوب12-21-08, 05:01 PM
      Re: صدور أمر إعتقال البشير ابوهريرة زين العابدين12-21-08, 07:26 PM


[رد على الموضوع] صفحة 1 „‰ 1:   <<  1  >>




احدث عناوين سودانيز اون لاين الان
اراء حرة و مقالات
Latest Posts in English Forum
Articles and Views
اخر المواضيع فى المنبر العام
News and Press Releases
اخبار و بيانات



فيس بوك تويتر انستقرام يوتيوب بنتيريست
الرسائل والمقالات و الآراء المنشورة في المنتدى بأسماء أصحابها أو بأسماء مستعارة لا تمثل بالضرورة الرأي الرسمي لصاحب الموقع أو سودانيز اون لاين بل تمثل وجهة نظر كاتبها
لا يمكنك نقل أو اقتباس اى مواد أعلامية من هذا الموقع الا بعد الحصول على اذن من الادارة
About Us
Contact Us
About Sudanese Online
اخبار و بيانات
اراء حرة و مقالات
صور سودانيزاونلاين
فيديوهات سودانيزاونلاين
ويكيبيديا سودانيز اون لاين
منتديات سودانيزاونلاين
News and Press Releases
Articles and Views
SudaneseOnline Images
Sudanese Online Videos
Sudanese Online Wikipedia
Sudanese Online Forums
If you're looking to submit News,Video,a Press Release or or Article please feel free to send it to [email protected]

© 2014 SudaneseOnline.com

Software Version 1.3.0 © 2N-com.de